www.alukah.net 65 [ٜٔ٘]ن ملكو، وأخرىا عن أف يسلمها إلى الفقراء، فتلفت من غتَ تفريط لَ يضمن خلبفاً للشافعي [ٕٓ٘] والتجارة، فكل ىذا لا زكاة فيو، ما داـ دينا خلبفاً للشافعي [ٕٔ٘]فضاع أو غصب بٍ عاد إليو بعد سنتُ زكاه لسنة واحدة، وكذلك ما يقتضيو من دينو الذي أصلو عتُ، وللشافعي قولاف: أحدت٫ا: أنو يزكيو إذا قدضو تٞميع السنتُ والآخر لا زكاة فيو أصلب [ٕٕ٘] الزكاة، و لَ يؤخذ منو زائدا عليها، خلبفاً ت١ن قاؿ: يؤخذ منو شيء آخر من مالو [ٖٕ٘] شيوخنا: ت٬ب بُ السخاؿ الزكاة، خلبفاً للشافعي بُ قولو: إفَّ التوالد من جنس ت٬ب بُ أحدت٫ا الزكاة، فمنع أف ت٬ب بُ الأولاد الزكاة [ٕٗ٘] أو فارقو بعد ات٠لطة، فإف ذلك لا يسقط عنو الزكاة التي تٕب عليو قدل ذلك خلبفاً للشافعي [ٕ٘٘] أو دنانتَ بدنانتَ بتٌ على حوؿ الأولى، فإف أبدؿ جنسا من ات١اشية تٓلبفو ففيو روايتاف، وخالفنا أبو حنيفة بُ ات١اشية، ووافقنا بُ العتُ، وخالفنا الشافعي بُ اتٞميع [ٕٙ٘] والشافعي [ٕٚ٘] ماؿ ات١كاتب خلبفاً لأبي ثور
عدد الصفحات ٦٥www.alukah.net 66 [ٕٛ٘]ر والمجانتُ خلبفاً لأبي حنيفة [ٜٕ٘] [ٖٓ٘] الأوزاعي [ٖٔ٘]ن أداء الزكاة أخذىا منو الإماـ جبرا خلبفاً لأبي حنيفة قولو: يلجئو إلى الأداء وت٭دسو ولا يقهره على أخذىا [ٕٖ٘] خلبفاً ت١ن منعو [ٖٖ٘]إخراج القيمة بُ الزكاة خلبفاً لأبي حنيفة [ٖ٘ٗ] ت١ا ت٭كى عن الشافعي [ٖ٘٘] [ٖٙ٘] كاف ت٢ما أربعوف فاختلطا ف عليهما الزكاة [ٖٚ٘] للشافعي [ٖٛ٘] [ٜٖ٘] حنيفة [ٓٗ٘]خل والكرـ ليعرؼ قدر الزكاة منو خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو لا ت٬وز ات٠رص، ولا يتعلق بو حكم [ٔٗ٘]
عدد الصفحات ٦٦www.alukah.net 67 [ٕٗ٘] قدر النصاب، ف زكاة على أربابها خلبفاً لأصحاب الشافعي [ٖٗ٘] [ٗٗ٘] [٘ٗ٘] [ٙٗ٘] حنيفة [ٚٗ٘] [ٛٗ٘] كاف مأذونا لو [ٜٗ٘] خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: إف الزكاة على صاحب الأرض [ٓ٘٘] ففيها الزكاة خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٔ٘٘] حنيفة بُ قولو لا شيء فيما زاد على العشرين حتى تدلغ أربعة دنانتَ وفيما زاد على ات١ائتتُ حتى تدلغ أربعتُ [ٕ٘٘] [ٖ٘٘] قولو: إف الاعتدار بالقيمة
عدد الصفحات ٦٧www.alukah.net 68 [ٗ٘٘] قولو: إنو إذا كاف ت٦ا ت٬وز اتٗاذه وجدت الزكاة بُ قيمتو دوف وزنو [٘٘٘] كاف الغش قليلبً أو كثتَاً، إلا أف يكوف ت٦ا لا حكم لو، كما يقوؿ أىل الصنعة: أنو لا يتأتى الضرب إلا بو كالدّانق بُ العشرة وما أشدهو ت٦ا لا يؤثر، وقاؿ أبو حنيفة: إذا كاف الغش أقل من الفضة سقط حكمو فدليلنا اعتداره بكوف العشر [ٙ٘٘]فة وأحد قو الشافعي [ٚ٘٘] [ٛ٘٘] خلبفاً لأحد قولِ الشافعي [ٜ٘٘]كاة بُ عينو بُ بعض اتٟوؿ، بٍ ت٪ا بُ آخره لَ تٕب الزكاة فيو خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: إف ات١راعى كمالو طربُ اتٟوؿ دوف أثنائو [ٓٙ٘] فيها، وقاؿ داود: لا زكاة بُ أمواؿ التجارة [ٔٙ٘]لة: لا تٕب الزكاة بُ العروض إلا أف يشتًيها بنية التجارة، فإف لَ ينو ذلك عند الشراء بٍ نواه من بعد، أو كاف عنده عرض فنوى بو التجارة، فلب تٕب الزكاة فيو، وحكي عن أتٛد بن حندل وإسحاؽ، يصتَ للتجارة تٔجرد النية وإف حدثت بعد الشراء
عدد الصفحات ٦٨www.alukah.net 69 [ٕٙ٘] بنية التجارة، بٍ نقلو إلى نية القنية، ففيو روايتاف إحدات٫ا: وجوب الزكاة، والأخرى سقوطها عنو [ٖٙ٘] بذىب أو فضة خلبفاً لأبي حنيفة، والشافعي [ٗٙ٘]مدير يتًبص بو النفاؽ والأسواؽ، لَ يلزمو أف يزكيو كل سنة خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [٘ٙ٘] اتٟوؿ [ٙٙ٘] من الورؽ، فعليو زكاتو بعد اتٟوؿ، وكذلك لو ابتاع بنصاب من الذىب نصاباً من الورؽ، فجاء اتٟوؿ وىو عنده فعليو الزكاة وقاؿ الشافعي بُ العرض إذا ابتاعو بفضو بٍ باعو بذىب: إنو يقوـ الذىب دراىم، بٍ يزكيها، وأما إف ابتاع بنصاب ذىب نصاباً من الورؽ، فحاؿ عليو اتٟوؿ، فإف كاف على غتَ وجو التجارة فلب زكاة عليو، وإف كاف على وجو التجارة فاختلفوا، فمنهم من يوجب الزكاة بناء على حوؿ الأصل، ومنهم من لا يوجدها وقاؿ الإسفراييتٍ حكي عن ابن شريح أنو قاؿ: بشر الصيارفة بأف لا زكاة عليهم [ٚٙ٘]ف تٮرج منها، خلبفاً للشافعي، بُ قولو: إنو تٮرج منها [ٛٙ٘] حنيفة: تٕب بُ عتُ ماؿ التجارة، كات١اشية ولكن يعتبر قيمتو، فإذا بلغت نصابا وجب أخذ ربع عشر العرض منو
عدد الصفحات ٦٩www.alukah.net 70 [ٜٙ٘]اع أصوؿ ت٩ل للتجارة فأتٙرت عنده، فإنو يزكي الثمرة زكاة العتُ، بٍ إذا باع النخل بعد حوؿ زكى قيمتها، خلبفاً لأحد قولِ الشافعي: أف الزكاة إذا وجدت بُ الثمر لَ تٕب بُ قيمة الأصل [ٓٚ٘] زكاة العتُ فقط، وتسقط زكاة التجارة خلبفاً لأبي حنيفة وأحد قولِ الشافعي، أنو تٕب فيها زكاة التجارة وتسقط زكاة العتُ [ٔٚ٘] تسقط زكاة الفطر [ٕٚ٘]ات معتبر بُ آخر اتٟوؿ خلبفاً لأبي حنيفة، بُ قولو: يعتبر بُ الطرفتُ [ٖٚ٘] يضمو إلى ما معو، وزكى كل واحد من ات١التُ حولو، تٓلبؼ ات١اشية وقاؿ أبو حنيفة يضمو إلى النصاب كات١اشية [ٗٚ٘]مسألة: الدين تٯنع الزكاة عن العتُ، ولا تٯنعها عن ات١اشية واتٟدوب واتٟرث، وقاؿ الشافعي: لا تٯنع الدين زكاة أصلبً [٘ٚ٘] عن العتُ، وقاؿ أبو حنيفة: ت٬عل الدين بُ العتُ وتسقط الزكاة [ٙٚ٘]: يكره للرجل أف يدتاع صدقتو، لئلب يكوف ذريعة إلى إخراج القيمة الزكاة، أو إلى الرجوع بُ ات٢دة، وإف فعل صح، وحكي عن أصحاب الشافعي، أنو لا يصح، واختلفوا بُ اتٟكاية
عدد الصفحات ٧٠www.alukah.net 71 [ٚٚ٘] وفيو ات٠مس [ٛٚ٘]- صلى ا عليو وسلم - أقطع بلبؿ بن اتٟارث ات١عادف القدلية وأخذ منو الزكاة)، [ٜٚ٘] [ٓٛ٘]ات١عدف سوى الذىب والفضة خلبفاً حنيفة بُ قولو: إنو تٕب بُ كل ما لا ينطدع [ٔٛ٘] [ٕٛ٘] [ٖٛ٘]ت٫ا: تٮمس، والأخرى: لا تٮمس [ٗٛ٘] فلب شيء عليو [٘ٛ٘] [ٙٛ٘] عليو ملك آدمي، فلب شيء عليو ولا زكاة ولا تٜس، وقاؿ أبو يوسف بُ اللؤلؤ، والعنبر، وكل ما تٮرج من الدحر ات٠مس [ٚٛ٘] الزكاة خلبفاً لداود
عدد الصفحات ٧١www.alukah.net 72 [ٛٛ٘]إنها واجدة ليست بفريضة على ما يقولو بُ الوتر [ٜٛ٘] خلبفاً لداود [ٜٓ٘] اتٟسن [ٜٔ٘]لى الأب نفقتو وفطرتو خلبفاً لأبي حنيفة قولو: لا تلزمو فطرتو [ٕٜ٘] [ٖٜ٘] [ٜٗ٘] لزمهم إخراج الفطرة عنو خلبفاً لأبي حنيفة قولو: لا ت٬ب إخراج الفطرة عن العدد ات١شتًؾ [ٜ٘٘] بقدر حصتو، ولا شيء على العدد بُ حصتو من اتٟرية، وروي أف على كل واحد منهما بقدر حصتو، وىو قوؿ ت٤مد بن مسلمة والشافعي وقاؿ عددات١لك: على السيد تٚيع الصاع، ولا شيء على العدد، وقاؿ أبو حنيفة: لا ت٬ب إخراج الفطرة عنو أصلبً [ٜٙ٘] يوـ من رمضاف والأخرى: بطلوع الفجر من يوـ الفطر، وقاؿ قو ـ من أصحابنا: بطلوع الشمس [ٜٚ٘]
عدد الصفحات ٧٢www.alukah.net 73 عليو إخراجها خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: لا تٕب إلا على من تٯلك نصاباً من الأمواؿ، أو قيمتو من غتَ الأمواؿ كالزكاة [ٜٛ٘]ة أقل من صاع، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو ت٬زئ من البر والزبيب نصف صاع [ٜٜ٘] وحكاه من أىل ات٠لبؼ من الشافعية عنا، ولا أصل لو [ٓٓٙ]أصحاب داود وقاؿ ت٬زيو، تٝعت ات٠رزيَّ ت٭كيو [ٔٓٙ] [ٕٓٙ] الشافعي [ٖٓٙ]ولا القيمة خلبفاً حنيفة [ٗٓٙ] اتٞميع، ولأبي حنيفة بُ قولو: تّواز ذلك بُ زكاة الفطر وبُ الكفارات دوف غتَىا من الزكوات [ٙٓ٘]ا، استحددنا ت٢م أف تٮرجوىا، فإف لَ يفعلوا لَ يلزمهم، وقاؿ الشافعي تٗرج من أصل ما لو [ٙٓٙ] [ٚٓٙ] قولو: إنها كسائر الوصايا سواء
عدد الصفحات ٧٣www.alukah.net 74 [ٛٓٙ] صنف على صنف، بقدر ما ت٬تهد فيو الإماـ خلبفاً للشافعي بُ قولو: لا ت٬وز تٗصيص بعض الأصناؼ تّميعها [ٜٓٙ] عدلا يدعث ساعيا لَ يسع ات١الك أف يفرقها بنفسو، وإف فعل ضمن خلبفاً للشافعي بُ قولو اتٞديد: إف رب ات١اؿ تٮتَ بتُ أف يفرقها بنفسو، أو يدفعها إلى الإماـ فيفرقها [ٓٔٙ] بلد آخر، فإف فعل أساء، والنظر على أصوؿ مالك يقتضي أف ت٬وز وقاؿ الشافعي لا ت٬وز وعليو الإعادة [ٔٔٙ] فالصحيح أف عليو الإعادة خلبفاً لأبي حنيفة، وأحد قولِ الشافعي [ٕٔٙ] كاف فقتَاً، ىكذا قاؿ شيوخنا وقاؿ الشافعي: لا ت٬وز لو [ٖٔٙ] يعطى من لو مسكن ودابة؛ لأنو غتٌ عنهما، ويعطى من لو أربعوف درت٫ا، وقاؿ أبو حنيفة: الغتٌ وجود نصاب الزكاة أو قيمتو، وقاؿ ال ثوري وأتٛد: تٜسوف درت٫ا، وقاؿ الشافعي: ىو ما تٖصل بو الكفاية مع الدواـ فيدؿ على أف معو نصاب، لا ت٬وز لو أخذ الصدقة [ٗٔٙ] على الكراىة دوف التحرنً، وقاؿ أبو حنيفة لا ت٬وز
عدد الصفحات ٧٤www.alukah.net 75 [٘ٔٙ]فقتَ: الذي لو بلغة لا تكفيو، وات١سكتُ: الذي لا شيء لو أصلبً، وقاؿ الشافعي بالعكس من ىذا [ٙٔٙ] يعتقهم عن ات١سلمتُ، ولا يعطى ات١كاتدوف،، وقد قاؿ مالك: إذا أعطي مكاتب ما يتم بو عتقو جاز، وقاؿ أبو حنيفة، والشافعي، لا يشتًي عددا فيعتق أبدا [ٚٔٙ]ؽ بُ قوت٢ما: إف ات١راد بو اتٟ [ٛٔٙ] [ٜٔٙ]قطع بو، والمجتاز ات١قيم بُ الغربة، دوف من ينشئ السفر من بلده خلبفاً للشافعي لا يفهم إلا اتٟاصل بُ الغربة دوف من نشأ السفر من بلده
عدد الصفحات ٧٥www.alukah.net 76 [ٕٓٙ] بغتَ نية [ٕٔٙ]لا بنية قدل الفجر أو معو خلبفاً لأبي حنيفة، بُ تٕويزه النية لرمضاف، وكل صوـ معتُ بعد الفجر، والشافعي، بُ تٕويزه النية للنفل بعد الفجر [ٕٕٙ] [ٖٕٙ] والشافعي [ٕٗٙ] [ٕ٘ٙ] ذلك [ٕٙٙ] مسلمة والشافعي يكره تعمد ذلك [ٕٚٙ] يصومو بنية الفرض على أنو إف كاف من الشهر، وإلا كاف تطوعاً، وإذا فعل ذلك، بٍ ثدت أنو من رمضاف أعاد خلبفاً لأبي حنيفة وغتَه [ٕٛٙ]وـ يوـ الشك على كل وجو وىذا غلط [ٜٕٙ]سواء رئي قدل الزواؿ أو بعده، وقاؿ أبويوسف إف كاف قدل الزواؿ فهو لليلة ات١اضية ورأيت ت٨وه لابن حديب كتاب الصيام
عدد الصفحات ٧٦www.alukah.net 77 [ٖٓٙ] [ٖٔٙ] بتُ ات١وضعتُ،وقولو: إنها إف كانت مغيمة قدل فيها قوؿ الواحد، وإف كانت مصحية صحيحة لَ يقدل إلا الاستفاضة دوف الاثنتُ والثلبثة [ٕٖٙ] [ٖٖٙ] يلزمو إلا تْكم الإماـ [ٖٗٙ] بُ قولو لا كفارة عليو [ٖ٘ٙ] خلبفاً ت١ا ت٭كى عن أبي ىريرة، واتٟسن بن صا [ٖٙٙ] مسألة: اتٟائض إذا رأت الطهر ليلبً، فنوت الصوـ، ولَ تغتسل حتى طلع الفجر، جاز ت٢ا صوـ ذلك اليوـ، سواء أخرتو بتفريط، أو بغتَ تفريط، وقاؿ عدد ات١لك، وت٤مد بن مسلمة: إف أخرتو بتفريط لَ ت٬زىا، وحكي عن قوـ أنو لا ت٬زيها الصوـ على كل وجو [ٖٚٙ]تهداً، بٍ باف لو أف الشمس لَ تغرب، أو الفجر قد طلع فصومو فاسد وعليو القضاء بُ الفرض، خلبفاً لداود بُ قولو: إف صومو صحيح، ولا قضاء عليو [ٖٛٙ] لأبي حنيفة والشافعي [ٜٖٙ]و، وإف استداـ قاؿ أصحابنا عليو الكفارة،
عدد الصفحات ٧٧www.alukah.net 78 وتٗرَّج ذلك عندي على قوؿ ابن القاسم: متى أكل ناسياً، بٍ أكل بعده عامدا [ٓٗٙ] يقوؿ: إنو واجب وىو قوؿ ابن بكتَ، ومنهم من يقوؿ استحدابا وىو قوؿ أبي يعقوب الرازي [ٔٗٙ] التابعتُ أنو لا كفارة عليو وأف ات٠بر خاص تٔن ورد فيو [ٕٗٙ] قوؿ أتٛد ابن حندل [ٖٗٙ]عتو باتٞماع فعليها الكفارة، ولا يتحملها الواطئ خلبفاً للشافعي بُ قولو: إنو لا كفارة عليها بوجو، وإف عليها كفارة بتحملها الواطئ [ٗٗٙ] سوى الردة خلبفاً للشافعي بُ قولو: لا كفارة إلا بُ اتٞماع [٘ٗٙ] الشافعي فيما حكاه الإسفرايي [ٙٗٙ] والشافعي [ٚٗٙ] عن ابن أبي ليلى، للخبر الذي رويناه [ٛٗٙ] حنيفة بُ قولو: إف من وطئ بُ الثاني قدل أف يكفر عن الأوؿ فلب كفارة عليو للثا
عدد الصفحات ٧٨www.alukah.net 79 [ٜٗٙ] الفرض خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٓ٘ٙ] والضرب فأكل بنفسو فقد أفطر بُ ات١وضعتُ، وكذلك إذا جومعت مكرىة أو نائمة وقاؿ الشافعي بُ كل ذلك: لا يفطر إلا الذي أكل بنفسو فلو فيو قولاف [ٔ٘ٙ] فعليو القضاء والكفارة خلبفاً للشافعي بُ قولو بُ ات١وضعتُ: إنو لا يفطر [ٕ٘ٙ] عليو الكفارة، وطرياف العذر لا يسقطها، وذلك كات١رأة تفطر انتظارا تٟيضها بٍ تٖيض بُ ذلك اليوـ أو الرجل يفطر ابتداء ليمرض بٍ تٯرض، أو عازما على السفر بٍ يسافر، وقاؿ أبو حنيفة بُ ذلك كلو: لا كفارة عليو إلا بُ السفر بعد الإفطار، فإنو قاؿ: لا تسقط عليو الكفارة، وعكس عدد ات١لك بن ات١اجشوف ىذا فقاؿ: بُ اتٟيض وات١رض عليو الكفارة وبُ العزـ على السفر إف سافر فلب كفارة، وإف لَ يسافر فعليو الكفارة وللشافعي قولاف أحدت٫ا: أف عليو الكفارة، والآخر: أنو لا كفارة عليو [ٖ٘ٙ] الكفارة إذا أفطر بُ قضائو [ٗ٘ٙ] الفرض سواء كاف بُ مدالغة أو غتَ مدالغة وقاؿ الشافعي بُ ات١دالغة: قد أفسد صومو إف لَ يكن ساىيا، وبُ غتَ ات١دالغة لو قولاف [٘٘ٙ] ما يصل إلى اتٟلق، ت٦ا يقع بو التغذي وت٦ا لا يقع
عدد الصفحات ٧٩www.alukah.net 80 بو، كالدرىم واتٟصاة، ومن أصحابنا من يقوؿ: لا ت٭صل الفطر إلا تٔا يػَنْماعُ ويغذي وىو قوؿ قوـ من ات١تقدمتُ [ٙ٘ٙ] قاؿ: لا يفطر [ٚ٘ٙ] مسألة: إذا استعط بدىن أو غتَه ووصل إلى دماغو فلب يفطر إلا أف ينزؿ إ حلقو خلبفاً للشافعي بُ قولو وإف لَ ينزؿ إلى حلقو [ٛ٘ٙ] واستدخاؿ السيور وغتَ ذلك كل ذلك لا يفطر [ٜ٘ٙ]امل إذا خافت على تٛلها فلها أف تفطر ولا إطعاـ عليها، وقاؿ عدد ات١لك: تطعم وىو قوؿ الشافعي [ٓٙٙ] [ٔٙٙ] [ٕٙٙ]ره وللشافعي بُ تفريقو بتُ من تٖرؾ القدلة شهوتو ومن لا تٖركها [ٖٙٙ] الفجر، فإف صيامو لا ينعقد على وجو، سواء أفاؽ بعد الفجر بيستَ أو كثتَ أو داـ بو فلم يفق أصلب وعند أبي حنيفة: أنو ت٬زي و، وللشافعي فيو أقاويل كثتَة، وبتُ أصحابو خلبؼ بُ حصرىا [ٗٙٙ] أقاويلو: إف الإغماء يضادّ الصوـ كاتٟيض وإليو ذىب القاضي إتٝاعيل
عدد الصفحات ٨٠