المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

خلاصة المسائل في الفقه المقارن

bahlil mohammed

صفحة ٤ من ١٨

www.alukah.net 49 خلبفاً ت١ن قاؿ لا يلزمو [ٖٛٚ] [ٜٖٚ] [ٖٓٛ] لدعضهم [ٖٔٛ]إذا افتتحها بنية القصر فأت٘ها عامداً فلب تٕزيو خلبفاً لدعضهم [ٕٖٛ] [ٖٖٛ] أت٘ها اثنتتُ وكانت نفلبً ولَ ت٬ز لو الدناء عليها وقاؿ الشافعي: يدتٍ على ما تقدـ وتٕزيو، وبو قاؿ بعض متأخري أصحابنا [ٖٗٛ] سواء كانت مربوطة بُ الشط أو سائرة، وقاؿ أبو حنيفة: إف كانت سائرة جاز لو أف يصلى الفرض جالسا وإف كانت مربوطة إلى الشط لَ ت٬ز لو [ٖ٘ٛ] والاستحداب بُ آخر وقت الأولى وأوؿ وقت الثانية إف قدر ىذا بُ الصلوات الأربع، وقاؿ أبو حنيفة لا ت٬وز اتٞمع بتُ الصلبتتُ إلا بعرفة وات١زدلفة [ٖٙٛ]ت٬وز اتٞمع بُ طويل السفر وقصتَه، خلبفاً للشافعي بُ قولو لا ت٬وز إلا بُ سفر القصر [ٖٚٛ] الصلبتتُ بُ اتٟضر لعذر ات١طرخلبفاً لأبي حنيفة [ٖٛٛ]

عدد الصفحات ٤٩

www.alukah.net 50 للشافعي [ٜٖٛ]ألة: ت٭وز اتٞمع إذا انقطع ات١طر وبقي الوحل، خلبفاً للشافعي [ٜٖٓ] تٔسافة يسمع منها النداء، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو لا ت٬ب على من كاف خارج ات١صر السعي إليها أصلبً [ٜٖٔ] حددنا ات١سافة بثلبثة أمياؿ أو بزيادة يستَة، خلبفاً ت١ن حُكِيَ عنو ستة وللشافعي بُ نفيو التحديد تٚلة [ٕٜٖ] [ٖٜٖ] ابن القاسم ما لَ تغرب الشمس وإف صلى بعض العصر بعد الغروب وقاؿ الشيخ أبو بكر الأَبػْهَرِي: ما لَ تٮرج وقت الظهر الضروري فيدقى قدر أربع ركعات إلى مغيب الشمس، فإف بَقيَ من النهار ما تٮطب ويصلي ركعتتُ، بٍ يدقى أربع ركعات للعصر أقيمت اتٞمعة ىكذا ذكر ذلك فيما شرح من مسائل الأسدية، وبُ تعليق بعض أصحابنا عنو ما لَ تٮرج وقت الظهر ات١ختار، وقد بينت كل قوؿ بُ شرح ت٥تصر ابن أبي زيد، وإت٪ا الغرض ىاىنا إذا كاف بُ اتٞمعة وخرج وقتها ودخل وقت العصر وقاؿ الشيخ أبو بكر: ينظر فإف كاف قد صلى ركعة بسجديتها قدل دخوؿ وقت العصر فإنو يتمها تٚعة وإف كاف قد صلى دوف ذلك بتٌ وأت٘ها ظهراً وقاؿ الشافعي ظهراً،، ولَ يفصل وقاؿ أبو حنيفة تدطل صلبتو ويستأنف ظهراً [ٜٖٗ] طاووس

عدد الصفحات ٥٠

www.alukah.net 51 [ٜٖ٘]نية فقد فاتتو اتٞمعة خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: إنو يكوف مدركاً ت٢ا بإدراؾ ما دوف الركعة من السجود والتشهد [ٜٖٙ] [ٜٖٚ] من أف يكونوا عدداً تػَتػَقَرىّ بهم قرية، وتٯكنهم الإقامة، ويكوف بينهم الشراء والديع ومنعوا ذلك بُ الثلبثة والأربعة وشدههم، وقاؿ أبو حنيفة: تنعقد بأربعة الإماـ وثلبثة سواه، وقاؿ أبو يوسف ثلبثة منهم الإماـ وقاؿ الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعتُ سوى الإماـ [ٜٖٛ] أت٘ها ظهرا أربعا، وإف كاف بعد أف عقد ركعة بسجدتيها ضم إليها أخرى وكانت تٚعة، وسواء بقي وحده أو بقي معو من لا تنعقد بهم تٚعة، وبو قاؿ أبو حنيفة إلا أنو راعى سجدة من الأولى وللشافعي تٜسة أقاويل، إلا أف الذي يناظروف عليو، وىو الصحيح عندىم أنو يتمها ظهراً [ٜٜٖ] إنساف فإف فعل لَ ت٬زه وأعاد أبدا خلبفاً للشافعي بُ قولو أنو يسجد على ظهر إنساف إذا أمكنو [ٓٓٗ]ع الإماـ بُ الأولى بٍ ضُغِطَ فلم يتمكن من السجود حتى ركع الإماـ بُ الثانية، فإنو يلغي الأولى ويتدعو بُ الثانية، وتصتَ الثانية أولاه ، وقاؿ أبو حنيفة: يتشاغل تٔا فاتو وإف فاتو الركوع بُ الثانية مع الإماـ وللشافعي قولاف: أحدت٫ا: مثل

عدد الصفحات ٥١

www.alukah.net 52 ىذا، والآخر: يتدعو ويلغي الركوع الأوؿ كقولنا [ٔٓٗ] كغلدة اتٟدث أو الرعاؼ، أو ذكر أف عليو صلبة أخرى - على إحدى الروايتتُ - فإنو يستخلف من يتم، خلبفا للشافعي بُ منع ذلك [ٕٓٗ] ت٦ن تلزمو اتٞمعة، فإف كاف بُ وقت لو سعى إلى اتٞمعة لأدركها أو ركعةً منها فلب ت٬زيو، ويعيدىا أبدا، وإف كاف بُ وقت لو سعى إلى اتٞمعة لَ يدرؾ ركعة منها أجزأه ، وقاؿ أبو حنيفة: ت٬زيو من غتَ تفصيل، إلا أنو قاؿ: فإف سعى إلى اتٞمعة بعد أف صلى الظهر بطلت ظهره، ف إف أدرؾ اتٞمعة صلبىا، وإلا أعاد ظهراً، والكلبـ معو بُ فصلتُ: أحدت٫ا: بُ فرض الوقت ما ىو؟ فعندنا أنو اتٞمعة، وعندىم الظهر والآخر: ىل ت٬زيو الظهر أـ لا؟ [ٖٓٗ] للشافعي بُ استحدابو ت٢م أف يقضوىا ظهراً بُ تٚاعة [ٗٓٗ]السفر يوـ اتٞمعة قدل الزواؿ مكروه غتَ ت٦نوع، خلب فاً لأحد قولِ الشافعي أنو ت٦نوع [٘ٓٗ] ت٭كى عن بعض أصحاب أبي حنيفة [ٙٓٗ]ب جلس ولَ يركع تٖيو ات١سجد، خلبفاً للشافعي [ٚٓٗ] [ٛٓٗ] يسمي مثلو العرب خطدة والأخرى: أنو لو سدَّح أو ىلل فقط، أعاد مالَ يصل، فإف

عدد الصفحات ٥٢

www.alukah.net 53 صلى لَ يعد [ٜٓٗ] الن- صلى الله عليو وسلم - أو بعض ذلك كفاه، خلبفاً للشافعي بُ قولو: أقل ما ت٬زيو أف ت٭مد الله ويصلى على نديو ويوصي فيقوؿ: اتقوا الله، ويقرأ شيئا من القر آف [ٓٔٗ] [ٔٔٗ] ويأخذ بُ ات٠طدة، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو ت٭رـ بنفس صعوده [ٕٔٗ]ها، فإف خطب ولَ ت٬لس قاؿ أصحابنا: قد أساء وت٬زيو، خلبفاً للشافعي بُ قولو: إف لَ يفصل بينهما تّلسة فلب ت٬زيو [ٖٔٗ] وإف خطب جالسا كره لو ذلك وأجزأه خلبفاً للشافعي بُ قولو إف القياـ شرط فيها، كما أنو شرط بُ الصلبة [ٗٔٗ] [٘ٔٗ] خلبفاً لأحد قولِ الشافعي [ٙٔٗ]ن شرط إجزاء ات٠طدة أف تكوف تْضرة من تنعقد بهم اتٞمعة وشيوخنا يقولوف: ت٬يء على ات١ذىب أف ذلك شرط فيها، خلبفاً لأبي حنيفة [ٚٔٗ] إنها وغتَىا سواء

عدد الصفحات ٥٣

www.alukah.net 54 [ٛٔٗ]ية فإف قرأ بسورة "ات١نافقوف"،جاز، وقاؿ الشافعي يستحب "ات١نافقوف" خاصة [ٜٔٗ] [ٕٓٗ] [ٕٔٗ] تٕوز وقاؿ أشهب تٕوز، وىو قوؿ أبي حنيفة، والشافعي، والصحيح قوؿ ابن القاسم [ٕٕٗ] [ٖٕٗ] حنيفة وت٤مد [ٕٗٗ]ا بالآخر، خلبفاً لأتٛد بن حندل [ٕ٘ٗ] الأذاف، حرـ الديع وفسخ ما وقع منو بُ تلك اتٟاؿ، لا فرؽ بتُ من تلزمهما اتٞمعة أو أحدت٫ا خلبفاً لأبي حنيفة والشافعية [ٕٙٗ]لأبي حنيفة بُ قولو: إف جوازىا كاف للنبِ - صلى الله عليو وسلم - خاصة [ٕٚٗ] طائفة قائمة بإزاء العدو، فيصلي الإماـ بطائفة ركعة، بٍ يثدت قائماً، بً يصلوف لأنفسهم ركعة، بٍ يسلموف وتٯضوف، فيقوم وف مقاـ أصحابهم، بٍ تأبٌ الطائفة الأخرى فيحرموف خلف الإماـ، فيصلي بهم الركعة الثانية، بٍ يتشهد ويسلم، بٍ يصلوف الركعة التي فاتتهم، ىذا بُ غتَ ات١غرب، وقاؿ أبو حنيفة: يصلي الإماـ بالطائفة الأولى ركعة بسجدتيها، بٍ

عدد الصفحات ٥٤

www.alukah.net 55 تنصرؼ فتقف بإزاء العدو، بٍ تأبٌ الطائفة الأخ رى فيصلي بهم الركعة الثانية ويتشهد ويسلم وحده، بٍ تنصرؼ ىذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأبٌ الطائفة الأولى فتقضي لأنفسها ركعة بسجدتيها وحدانا بغتَ إماـ وتتشهد وتسلم، بٍ تنصرؼ وتقف بإزاء العدو، بٍ تأبٌ الطائفة الأخرى فتقضي مثل ذلك [ٕٛٗ]لك: ىل يسلم الإماـ قدلهم أـ ينتظرىم حتى يقضوا يسلم بهم؟ فوجو قوت٢م ينتظرىم، وىو قوؿ الشافعي [ٜٕٗ] خلبفاً لدعض الشافعية بُ تٗرت٬هم أنو يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتتُ [ٖٓٗ] قضائهم وانتظار الأخرى روايتاف إحدات٫ا: أنو إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا، بٍ تأبٌ الأخرى فيقوـ فيصلي بهم الركعة، الثالثة والأخرى أنو يقوـ إلى الثالثة فتتم الأولى، ويثدت قائماً حتى تأبٌ الأخرى [ٖٔٗ]إف كاف بُ اتٟضر صليت أربعاً وإف كاف بُ السفر صليت ركعتتُ، والرخصة بُ تغيتَ ات٢يئة فقط خلبفاً ت١ا ت٭كى عن جابر أنها ركعة للمأموـ وركعتاف للئماـ [ٕٖٗ] وغتَىا، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولوتٕوز حاؿ ات١سايفة وتؤخر إلى وقت الأمن [ٖٖٗ] الكفاية [ٖٗٗ] حنيفة بُ كراىية ذلك يوـ الفطر

عدد الصفحات ٥٥

www.alukah.net 56 [ٖ٘ٗ]تكدتَ تٓروج الإماـ للصلبة خلبفا للشافعي بُ أحد قوليو، أنو ينقطع إذا أحرـ بالصلبة [ٖٙٗ] [ٖٚٗ] قولو إنها ست: ثلبث بُ الأولى، وثلبث بُ الثانية وللشافعي بُ قولو سدع بُ الأولى [ٖٛٗ] يأبٌ بُ الثانية بالقراءة بٍ بالتكدتَات الزوائد، فيصلها بتكدتَة الركوع [ٜٖٗ] وحدىا خلبف اً لأبي حنيفة والشافعي [ٓٗٗ] كاتٞمعة، والثانية أنو تٮطب ولا ت٬لس [ٔٗٗ] أفضل [ٕٗٗ]لبة ولا بعدىا لا الإماـ ولا غتَه، وقاؿ أبو حنيفة: يتنفل بعدىا ولا يتنفل قدلها وقاؿ الشافعي: كره ذلك للئماـ قدل الصلبة وبعدىا ولا يكره للمأموـ [ٖٗٗ] تٓلبؼ ات١صلى وىي رواية ابن قاسم وابن عدد اتٟكم والأخرى: أنو كات١صلى، لا يتنفل فيو، وىي رواية ابن نافع [ٗٗٗ]

عدد الصفحات ٥٦

www.alukah.net 57 القراءة خلبفاً للشافعي بُ اتٞديد إذ قاؿ: يركع ولا يعود إلى التكد [٘ٗٗ] الصلوات بُ صلبة الظهر، من يوـ النحر إلى أف تصلى الصدح من رابعو، وىو الظاىر من قوؿ الشافعي وقاؿ أبو حنيفة: يكبر عقب تٙاني صلوات، تددأ بالصدح من يوـ عرفة إلى بعد العصر من يوـ النحر [ٙٗٗ] وحر وعدد، منفرد وبُ تٚاعة، خلبفاً لأبي حنيفة بُ ات١سافر وات١رأة أنهم لا يكبروف [ٚٗٗ] خلبفاً للشافعي [ [ٛٗٗ] بُ قولو إنها ركعتاف على بػُنػْيَة سائر الصلوات [ٜٗٗ]وسف، وت٤مد بُ قوت٢ما: إنها جهر [ٓ٘ٗ] [ٔ٘ٗ] [ٕ٘ٗ] إنها بدعة وليست بسنة [ٖ٘ٗ] خلبفاً للشافعي بُ قولو كتكدتَات العيد [ٗ٘ٗ] [٘٘ٗ] حنيفة بُ قولو لا يقتل، ولأتٛد بُ قولو قد كفر

عدد الصفحات ٥٧

www.alukah.net 58 [ٙ٘ٗ] [ٚ٘ٗ] [ٛ٘ٗ] خلبفاً للشافعي [ٜ٘ٗ]فاً لأبي حنيفة بُ منعو ذلك [ٓٙٗ] والأخرى منعو [ٔٙٗ] [ٕٙٗ] على حياتو فإنو لا يغسل ولا يصلى عليو، خلبفاً للشافعي [ٖٙٗ] يصلى عليو ولا يغسل، وحكى عن ا سن وغتَه: أنو يغسل ويصلى عليو [ٗٙٗ] ذلك [٘ٙٗ] بُ قولو: إف لو ذلك [ٙٙٗ] [ٚٙٗ] [ٛٙٗ]مسألة: إذا تٛل من ات١عركة مثخناً باتٞراح فعاش بٍ مات، فإف كاف بُ غمرة اتٞراح إلى أف مات فإنو لا يغسل، ولا يصلى عليو، وإف بقي يومتُ أو ثلبثة، وأكل أو كتاب الجىائز

عدد الصفحات ٥٨

www.alukah.net 59 شرب فهو كسائر ات١وتى، ولا اعتدار بدقاء اتٟرب أو انقطاعها وقاؿ الشافعي إف مات قدل تقضيّ اتٟرب فهو شهيد، لا يغسل، سواء، أوصى أو أكل أو شرب أو لَ يفعل، وإف مات بعد تقضي اتٟرب فكغتَه من ات١وتى، فات١راعاة عنده أف تٯوت قدل تقضي اتٟرب [ٜٙٗ] خلبفاً لأبي حنيفة فيما حكي أنو إف قتل عمداً لَ يغسل وإف قتل خطأ غسل [ٓٚٗ] [ٔٚٗ] قوليو [ٕٚٗ] [ٖٚٗ]: إذا اختلط ات١سلموف بات١شركتُ صلي على الكل ونوي بالصلبة ات١سلم وقاؿ أبو حنيفة: يفعل ذلك إف كاف ات١سلموف أكثر من ات١شركتُ، فإف كانوا مثل ات١شركتُ أو أقل فلب يصلي عليهم [ٗٚٗ] [٘ٚٗ]لصلبة على ات١يت من الولِ خلبفاً للشافعي [ٙٚٗ] [ٚٚٗ] والشافعي [ٛٚٗ]ن اتٟسن [ٜٚٗ] [ٓٛٗ]

عدد الصفحات ٥٩

www.alukah.net 60 القراءة بالفاتٖة [ٔٛٗ]. [ٕٛٗ]فيو روايتاف: إحدات٫ا: ينتظر الإماـ والأخرى ت٭رـ ولا ينتظر . [ٖٛٗ] ت٭كى عن الأوزاعي أنو لا يقضيو [ٗٛٗ] ومن ات١رأة عند منكديها وقاؿ أبو حنيفة: يقف منها عند الصدر وقاؿ الشافعي: يقف من الرجل عند رأسو، ومن ات١رأة عند عجيزتها [٘ٛٗ] بٍ الصدياف بٍ النساء خلبفا ت١ا ت٭كى عن اتٟسن من عكسو، وىو أف النساء يلتُ الإماـ بٍ الصدياف بٍ الرجاؿ [ٙٛٗ] اتٞنازة، ولا على القبر، خلبفاً للشافعي. [ٚٛٗ]. [ٛٛٗ]شافعي. [ٜٛٗ] فدلغو ولَ ينكره [ٜٓٗ] يصلى عليو.

عدد الصفحات ٦٠

www.alukah.net 61 [ٜٔٗ]ي. [ٕٜٗ]. [ٖٜٗ]

عدد الصفحات ٦١

www.alukah.net 62 [ٜٗٗ] علي- رضي الله عنو -، أف فيها تٜس شياه. [ٜ٘ٗ] ات١اؿ خلبفاً لأبي حنيفة، وإجازتو ذلك بناء على أصلو بُ جواز إخراج القيمة من الزكاة [ٜٙٗ] خلبفا للشافعي قولو يأخذ بأيهما شاء [ٜٚٗ] حقة، وكل أربعتُ بنت لدوف، ولَ تعد فريضة الغنم على وجو خلبفاً لأبي حنيفة أف الغنم تؤخذ فيما دوف تٜس وعشرين . [ٜٛٗ]مائة التي يتغتَ بها الفرض، فعنو بُ ذلك روايتاف: إحدات٫ا: أف الفرض يتغتَ بزيادة الواحدة والأخرى: أنو لا يتغتَ إلا بزيادة عشرة . [ٜٜٗ] الفرض بواحدة أف الفرض يتغتَ بها، فإت٪ا يتغ إلى تٗيتَ الساعي بتُ حقتتُ وبتُ ثلبث بنات لدوف وقاؿ ابن القاسم يتغتَ من اتٟقاؽ إلى ات٨تاـ بنات لدوف [ٓٓ٘] الشافعية [ٔٓ٘] تديعاف، واختلف عن أبي حنيفة، فقيل عنو ما زاد على الأربعتُ فدحسابو فيكوف على كتاب الزكاج

عدد الصفحات ٦٢

www.alukah.net 63 ىذا بُ إحدى وأربعتُ مسنة وربع عشر مسنة، وقيل عنو: لا شيء فيو إلى ات٠مستُ، فتكوف فيو مسنة وربع مسنة . [ٕٓ٘] عن ات٠مس، والأربعة عفو، فخرجوىا على روايت [ٖٓ٘]. [ٗٓ٘]. [٘ٓ٘] كلها، لَ ت٬ز إخراجها، وكلف أف تٮرج السن الوسط وىي ا ذعة والثنية خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي بُ قوت٢ما: تٮرج منها . [ٙٓ٘] خلبفاً لأبي حنيفة، والشافعي [ٚٓ٘] حنيفة بُ قولو: إف بقي من الأمهات واحدة لَ ينقطع حوؿ السخاؿ، وإف مات تٚيعها انقطع . [ٛٓ٘] عليو بنت ت٥اض فيعطي حاملبً أو بنت لدوف خلبفاً لداود بُ قولو لا ت٬زئ. [ٜٓ٘]ات١اؿ من اتٞذاع والثنايا، خلبفاً ت١ن قاؿ من غالب أغناـ الدلدة. [ٓٔ٘] يؤخذ اتٞذع أصلب ولا يؤخذ إلا الثتٍ منهما تٚيعا وقاؿ الشافعي: اتٞذع من الضأف

عدد الصفحات ٦٣

www.alukah.net 64 وحده والثتٍ من ات١َعِز. [ٔٔ٘]لة: إذا وجدت بُ الدقرة مسنة وكانت كلها ذكوراً، لَ يؤخذ إلا أنثى خلبفاً لأحد قولِ الشافعي. [ٕٔ٘] والغنم، خلبفاً لأبي حنيفة [ٖٔ٘]لظاىر من ات١ذىب أنو تؤخذ من الإناث خلبفاً لأبي حنيفة [ٗٔ٘] أربعمائة، فيكوف فيها أربع شياه وحكى أىل ات٠لبؼ عن الشعبِ وغتَه، أنها إذا زادت على ثلبتٙائة واحدة، ففيها أربع شياه [٘ٔ٘]سألة: تٕب الزكاة على العوامل خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٙٔ٘] جنسها ضمها إلى ما عنده، وزكى الفائدة تٟوؿ النصاب الذي عنده، خلبفاً للشافعي [ٚٔ٘]الأداء إلى الإماـ من شرط الوجوب بُ ات١واشي والثمار، فإف حاؿ اتٟوؿ ولَ تٯكن إيصات٢ا إلى الإماـ بٍ تلفت أو أتلفها ىو من غتَ قصد للفرار بالزكاة لَ يضمن، ووافقنا أبو حنيفة بُ ذلك كلو، إلا أنو قاؿ: إف أتلفها ىو ضمن، واختلف قوؿ الشافعي بُ ذلك، فقاؿ: إف ت٣يء الساعي من شرط الوجوب، وقاؿ: من شرط الضماف واختلف قولو بُ تعلقها بالعتُ أو بالذمة . [ٛٔ٘] عن وقت وجوبها وإمكاف إيصات٢ا إلى الفقراء ضمن، خلبفاً لأبي حنيفة.

عدد الصفحات ٦٤