المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

خلاصة المسائل في الفقه المقارن

bahlil mohammed

صفحة ٣ من ١٨

www.alukah.net 33 للشافعي. [ٕٕٙ] خلبفاً للشافعي [ٕٕٚ] لأبي حنيفة أوجدها بُ ركعت [ٕٕٛ] [ٜٕٕ]. [ٖٕٓ]بية ولا ت١ن لا ت٭سنها خلبفاً لأبي حنيفة. [ٖٕٔ]. [ٕٖٕ] خلبفاً لدعضهم [ٖٖٕ]وضع اليمتٌ على اليسرى روايتاف: إحدات٫ا: الاستحداب والأخرى: الإباحة، وأما الكراىة ففي غتَ موضع ات٠لبؼ، وىي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء [ٖٕٗ] خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو إف السنة أف يضعهما تٖت السرة [ٖٕ٘]حدىا خلبفاً للشافعي قولو: إف السنة أف يقرأ سورة معها بُ كل الركعات [ٖٕٙ] [ٖٕٚ] قولو إف باقي التكدتَ واجب

عدد الصفحات ٣٣

www.alukah.net 34 [ٖٕٛ]. [ٜٖٕ] [ٕٓٗ] اتٟمد، ويقوؿ ات١أموـ: ربنا لك اتٟمد، ولا يقوؿ: تٝع الله ت١ن ده خلبفاً للشافعي بُ قولو: إف الإماـ وات١أموـ يقوؿ: ربنا لك اتٟمد [ٕٔٗ] [ٕٕٗ] يزعم أنو مستحق على قولو وىو قوؿ الشافعي والذي رأيت منصوص اً لابن القاسم وعلي بن زياد عنو أنو إف ات٨ط قدل الاعتداؿ فلب شيء [ٖٕٗ] ات٨ط ساجداً وىو راكع فلب ت٬زيو على الظاىر من ات١ذىب ورأيت بُ بعض الكتب عن مالك أو عن بعض أصحابو إنو ت٬زيو وليس بشيء يعوؿ عليو [ٕٗٗ]السجود فواسع أف يضع يديو قدل ركدتيو أو ركدتيو قدل يديو إلا أف الأحسن أف يضع يديو قدل ركدتيو خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٕ٘ٗ] وقاؿ ابن حديب لا ت٬زي و وحكي مثلو عن ابن عداس وغتَه [ٕٙٗ] حنيفة [ٕٚٗ] خلبفاً للشافعي

عدد الصفحات ٣٤

www.alukah.net 35 [ٕٛٗ]ولِ الشافعي [ٜٕٗ] [ٕٓ٘]من الركوع وقد ذكرناه [ٕٔ٘] قولو ت٬لس جلسة الاستًاحة [ٕٕ٘] لأبي حنيفة بُ قولو يعتمد على صدور قدميو [ٖٕ٘]اتٞلوس بُ الصلبة كلها متوركاً خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو أنو يكوف بُ تٚيعو مفتًشاً وللشافعي بُ قولو أنو يكو ف بُ اتٞلسة الأختَة للؤرض متوركا وفيما قدلو مفتًشاً [ٕٗ٘]. [ٕ٘٘] الأختَ ولغتَه بُ إت٬ابو إيات٫ا [ٕٙ٘] خلبفاً لأبي حنيفة اختياره تشهد ابن مسعود وللشافعي بُ اختياره تشهد ابن عداس [ٕٚ٘]- صلى الله عليو وسلم- مسنونة وليست بشرط بُ صحة الصلبة خلبفاً للشافعي وابن ات١واز بُ قوت٢ما إنها واجدة بُ التشهد الأختَ [ٕٛ٘]رض من شرط صحة الصلبة خلبفاً لأبي حنيفة بُ قوؿ إنو يتحلل بأي شيء شاء ت٦ا يقصد بو ات٠روج من الصلبة

عدد الصفحات ٣٥

www.alukah.net 36 [ٜٕ٘] بُ قولو إف ابتداء ألفاظو يقع بُ الصلبة فإذا أكملو وقع كلو خارج الصلبة [ٕٓٙ]لة: لفظو أف يقوؿ السلبـ عليكم فإف نكر ونوف ف ت٬زيو خلبفاً لدعض الشافعية [ٕٔٙ] يقوؿ: إف الفرض تسليمتاف [ٕٕٙ] [ٕٖٙ] الشافعية [ٕٗٙ] حنيفة والشافعي [ٕ٘ٙ] حنيفة بُ قولو إنو لا ت٬وز أف يدعو إلا بألفاظ القرآف وما يقاربها [ٕٙٙ] [ٕٚٙ] الركوع [ٕٛٙ] فما دونها خلبفاً للشافعي بُ قولو إنو يسقط بالفوات ويددأ باتٟاضرة على الفائتة [ٜٕٙ] اتٟاضرة خلبفاً لأبي حنيفة وابن وىب

عدد الصفحات ٣٦

www.alukah.net 37 [ٕٓٚ]رأة خلبفاً للشافعي بُ قولو تصفق ات١رأة [ٕٔٚ] تٮاؼ أف ترفسو أو حية أو ما أشدو ذلك خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو إنو لا يسدح إلا فيما فيو تنديو إمامو فإف قصد تنديو غتَ إمامو بطلت صلبتو [ٕٕٚ] مسألة: اختلف أصحابناستً العورة بُ الصلبة، فمنهم من يقوؿ: إنها من شرط صحتها مع الذكر والقدرة، فإف لَ يقدر عليها صلى عرياناً و أجزأتو، وكذلك إف نسي، وإف صلى مكشوؼ العورة عات١اً بأف لو ما يستًىا، قادراً على ذلك، فإف صلبتو باطلة ومنهم من يقوؿ: إنها واجدة مفتًضة وليست من شرط الصحة، فإف صلى مكشوؼ العورة عات١اً عامداً كاف عاصياً آتٙاً، إلا أف الفرض قد سقط عنو [ٖٕٚ] قاربو: ليس بعورة، وإف العورة السوءتاف فقط [ٕٗٚ]أة عورة إلا وجهها وكفيها خلبفاً ت١ن قاؿ لا ت٬وز ت٢ا كشف الوجو واليدين وىو أتٛد بن حندل [ٕ٘ٚ] على أحد ات١ذىدتُ خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: إف العورة ت٥ففة ومغلظة، فات١غلظة القدل والدبر، فإف انكشف منهما أكثر من قدر الدرىم بطلت الصلبة، وات١خففة ما عدات٫ا فإف انكشف منها أقل من الربع جاز [ٕٙٚ] أف يصلي قاعداً مع القدرة على القياـ خلبفاً حنيفة بُ قولو: إنو ت٬زيو أف يصلي

عدد الصفحات ٣٧

www.alukah.net 38 قاعداً مع القدرة على القياـ، [ٕٚٚ] لفظ التسليم [ٕٛٚ] إذا لَ يفهم فإنو يفسدىا خلبفاً لأبي حنيفة. [ٜٕٚ] إذا قرأ بُ ات١صحف وىو بُ الصلبة لَ تدطل صلبتو خلبفاً لأبي حنيفة [ٕٓٛ] حنيفة وأحد قولِ الشافعي [ٕٔٛ] تدطل وذكر الإسفرائيتٍ أنو حكي عن الشافعي بُ القدنً [ٕٕٛ] اتٟائض واتٟمار والكلب الأسود [ٖٕٛ] قولو وىو قوؿ أبي حنيفة وروى عنو ابن نافع أف ما أدرؾ أوؿ صلبتو، وما يقضي آخرىا وىو قوؿ الشافعي . [ٕٗٛ] وقاؿ أبو حنيفة يعيد الظهر والعشاء الأختَة فقط وقاؿ ات١غتَة والشافعي يعيد ات١غرب وغتَىا. [ٕ٘ٛ]ى أف ات١غرب لا تعاد، قولو عليو السلبـ

عدد الصفحات ٣٨

www.alukah.net 39 تصلى صلبة بُ يوـ مرتتُ) فعم [ٕٙٛ] [ٕٚٛ] مفتًشاً [ٕٛٛ]ت١رأة بالرجل قامت خلفو وإذا قامت إ جندو أو بتُ يديو لَ تدطل صلبة واحد منهما خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو: إف صلبتهما تدطل بُ غتَ اتٞنازة [ٜٕٛ]سجود التلبوة مستحب غتَ واجب، لا على القارئ ولا على ات١ستمع خلبفاً لأبي حنيفة [ٜٕٓ] عن سجود التلبوة لَ ينب ذلك عن السجود خلبفاً ت١ا ت٭كى عن أبي حنيفة أنو بات٠يار إف شاء سجد وإف شاء ركع [ٜٕٔ] والأخرى: أربعة عشر باقيها بُ ات١فصل وىو قوؿ أبي حنيفة والشافعي [ٕٜٕ] اتٟ سجدة واحدة وىي الأولى، والثانية ليس بعزتٯة خلبفاً للشافعي [ٖٜٕ] [ٜٕٗ] واتٟمد باللساف خلبفاً للشافعي بُ قولو يسجد [ٜٕ٘]لبة الفرض داخل الكعدة أنها تكره وتٕزئ وقاؿ أصدغ لا تٕزيو، وىو ات١شهور عند المحققتُ من أىل مذىدنا [ٜٕٙ]

عدد الصفحات ٣٩

www.alukah.net 40 شخص يستً خلبفاً للشافعي [ٜٕٚ]والصوـ بُ حاؿ ردتو خلبفاً للشافعي [ٜٕٛ] [ٜٜٕ] لَ يكن استنكاحاً خلبفاً لأبي حنفية بُ قولو: إف كاف أوؿ شك لَ يتكرر منو تٖرى وبتٌ على غالب الظن [ٖٓٓ] لأبي حنيفة بُ قولو إف تٚيعو بعد السلبـ وللشافعي بُ قولو إف تٚيعو قدل السلبـ [ٖٔٓ] خلبفاً للشافعي بُ قولو يسجد بُ ذلك [ٕٖٓ] لكل سهو سجدتاف إف صحت اتٟكاية عنهم [ٖٖٓ] مالكاً اختلف قولو فيو قاؿ: فإف تركو حتى طاؿ أو انتقض وضوءه أعاد الصلبة، وكاف الشيخ أبو بكر الأبهري تٯتنع من إطلبؽ الوجوب، ويقوؿ: إف الصلبة تعاد بتًكو وعندي أف ذلك خلبؼ عدارة؛ لأف الغرض حاصل، وىو فساد الصلبة بتًكو وىذا فائدة الوجوب وقاؿ أبو حنيفة: ت٫ا واجدتاف وليستا من شرط صحة الصلبة وقاؿ الشافعي: ىو مستحب وليس بواجب [ٖٗٓ]

عدد الصفحات ٤٠

www.alukah.net 41 [ٖ٘ٓ] يسجد معو خلبفاً لأحد قولِ الشافعي [ٖٙٓ] للئحراـ، ولَ يلزمو من طريق الوجوب تسديح ولا تٖميد ولا غتَه، ويستحب لو أف يقف وقوفاً ما فإف لَ يفعل وركع أجزأه وعند الشافعي يلزمو أف يذكر الله عز وجل بالتكدتَ والتحميد [ٖٚٓ] و قراءة غتَه من القرآف ولأصحاب الشافعي وجهاف: أحدت٫ا: أنو يكرر ما ت٭سنو منها سدع مرات والآخر: أنو يأبٌ بتلك الآية وست آيات من القرآف [ٖٛٓ] لَ يعلموا وإف كاف ناسياً، فصلبة من علم منهم باطلة، ومن لَ يعلم بو فصلبتو ماضية، فأما صلبتو بُ نفسو، فإنها باطلة على كل وجو ولا خلبؼ فيو وقاؿ أبو حنيفة: صلبة من خلفو باطلة علموا أو لَ يعلموا ناسياً كاف أو ذاكراً وقاؿ الشافعي: صلبة من علم بو باطلة، وصلبة من لَ يعلم بو ماضية ناسياً كاف أو ذاكراً [ٜٖٓ] فدطلت صلبتهم خلف من ىذه صفتو كالكافر ولأنو يصتَ بهذا الفعل فاسقا وإمامة الفاسق لا تٕزئ عندنا وتٕزئ عند أبي حنيفة والشافعي [ٖٓٔ]لو بو فإنو يصلي بو ولا يصلي عرياناً، بٍ إف وجد ثوباً طاىراً بعد أف صلى استحددنا لو الإعادة بُ الوقت والصلبة تٕزيو وقاؿ أبو حنيفة إف كاف النجس بُ بعضو لزمو أف يصلي فيو، ولا قضاء عليو وإف كاف

عدد الصفحات ٤١

www.alukah.net 42 تٚيعو ت٧ساً كاف بات٠يار بتُ أف يصلي فيو ولا قضاء عليو، وبتُ أف يصلي عرياناً ولا قضاء عليو وعند الشافعي لزمو أف يصلي عرياناً ولا إعادة عليو، فإف صلى بو فعليو القضاء [ٖٔٔ] تٕزئ الصلبة بيستَه، وإف كثر وتفاحش لَ ت٬زه وقاؿ أبو حنيفة: تٕوز الصلبة بيس النجاسة أي نوع كانت وىي ما قصر عن مقدار الدرىم الدغلي وما بلغ أكثر من ذلك لَ ت٬ز وقاؿ الشافعي: كل ت٧اسة فلب تٕوز الصلبة بقليل منها ولا بكثتَ، من الدـ وغتَه، إلا دـ البراغيث، فإنو ت٧س معفو عنو ىذا بُ غتَ الضرورات، وأما بُ الضرر كدـ الاستحاضة واتٞرح لا يرقأ ، وسلس الدوؿ فإنو غتَ داخل بُ ىذا [ٕٖٔ] التحفظ إلا تٔشقة وكلفة [ٖٖٔ] أف يرش عليو [ٖٗٔ]رواثو طاىرة خلبفاً لأبي حنيفة، والشافعي [ٖ٘ٔ] [ٖٙٔ] يغسل [ٖٚٔ] ت٬ز لو قلعو خلبفاً لدعض الشافعية بُ قولو يقلعو وإف تلف [ٖٛٔ]

عدد الصفحات ٤٢

www.alukah.net 43 عليها خلبفاً لأبي حنيفة [ٜٖٔ] خلبفاً لأبي حنيفة [ٕٖٓ] [ٕٖٔ]هر شيئاً خلبفاً لأبي حنيفة [ٕٕٖ]الصلبة بُ ات١قبرة جائزة بُ اتٞملة ما لَ تكن فيها ت٧اسة تعلم [ٖٕٖ] [ٕٖٗ] [ٕٖ٘]صلبً خلبفاً لأبي حنيفة بُ تٕويزه ذلك بُ كل مسجد من ات١سجد اتٟراـ وغتَه والشافعي بُ تٕويزه بُ كل مسجد إلا ات١سجد اتٟراـ [ٕٖٙ] غتَىا خلبفاً للشافعي بُ قولو تصلى كل نافلة ت٢ا سدب [ٕٖٚ]ألة: وتقضى الفوائت من الفرائض بُ الأوقات ات١نهي عنها، خلبفاً حنيفة [ٕٖٛ] الشافعي [ٜٕٖ] [ٖٖٓ]واجب خلبفاً لأبي حنيفة [ٖٖٔ] الشفع حد وأقلو ركعتاف وقاؿ أبو حنيفة: الوتر ثلبث ركعات متصلة بسلبـ واحد، فإف

عدد الصفحات ٤٣

www.alukah.net 44 فصل بسلبـ لَ يكن وتراً، ولا يكوف عنده الركعة الواحدة بانفرادىا وتراً على وجو [ٕٖٖ] ذلك [ٖٖٖ] و{ أيها الكافروف وقاؿ أبو حنيفة يقرأ بُ الثالثة بالإخلبص حسب [ٖٖٗ] ركعتتُ، أو أربعاً أربعاً، أو ستاً ستاً، أو تٙانية تٙانية، لا يزيد على ذلك شيئاً بتسليمة واحدة، وبُ النهار ت٥تَ بتُ ركعتتُ أو أربع بتسليمة واحدة [ٖٖ٘]صلبة التًاويح للمنفرد بُ بيتو أفضل: خلبفاً ت١ن حكي عنو بُ ات١سجد واتٞماعة أفضل [ٖٖٙ] الأختَ من رمضاف ففيو روايتاف: إحدات٫ا: مسنوف، والأخرى: أنو ليس تٔسنوف [ٖٖٚ]نة ليست من شرط صحة الصلبة على وجو و بفريضة أصلبً خلبفاً لأتٛد، وداود [ٖٖٛ] لا تصح صلبة القائم خلفو، وىو قوؿ عددات١لك ومطرؼ [ٜٖٖ]الس يصح فإنو يصلي خلفو قائماً خلبفاً ت١ن حكي عنو أنو يصلي جالساً وىو قادر على القياـ [ٖٓٗ]

عدد الصفحات ٤٤

www.alukah.net 45 [ٖٔٗ] ت٬زلو ترؾ القياـ بعد الركوع خلبفاً لأبي حنيفة بُ تٗيتَه أف يصلي قائماً أو جالساً [ٕٖٗ] يلزمو أف يقوـ ويدتٍ على ما تقدـ خلبفاً لمحمد بن اتٟسن بُ قولو: تدطل صلبتو [ٖٖٗ] مضطجعاً بٍ قدر على اتٞلوس بُ أثناء الصلبة، جلس وب كالتي قدلها سواء ووافقنا أبو حنيفة بُ الأولى، وفرؽ بينها وبتُ مسألتنا فقاؿ بُ ىذا: إف صلبتو تدطل إذا قدر على اتٞلوس [ٖٗٗ]ائتماـ ات١فتًض بات١تنفل ولا تٔ فتًض غتَ فرضو خلبفاً للشافعي [ٖٗ٘] [ٖٙٗ] لانتظاره، وللشافعي قولاف [ٖٚٗ] والنساء، وأجازه الشا فعي للنساء ورأيت لابن أتٯن مثلو عن مالك وات١ذىب ىو الأوؿ [ٖٛٗ] قولِ الشافعي والكلبـ فيو بُ فصلتُ: أحدت٫ا: أف القارئ لا تنعقد لو صلبة الآخر: أف الأمي لا تنعقد لو صلبة أيضاً مع وجود قارئ تٯكنو أف يأبً بو [ٜٖٗ] حالو أصلبً بٍ علم أنو كاف كافراً فصلبتو باطلة خلبفاً لدعض الشافعية [ٖٓ٘]

عدد الصفحات ٤٥

www.alukah.net 46 فعل فالصلبة باطلة خلبفاً لأحد قولِ الشافعي [ٖٔ٘] يساره كره وجوزه قوـ فقالوا: يقف [ٕٖ٘] ابن مسعود إف صح، قولو: يقف الإماـ بينهما [ٖٖ٘]لف الصف أجزأتو صلبتو خلبفاً لأتٛد بن حندل [ٖٗ٘] الصف، فإف فعل كره لو ذلك خلبفاً للشافعي بُ استحداب ذلك [ٖ٘٘]عي [ٖٙ٘] بصلبة الإماـ بُ أعلبه: خلبفاً للشافعي [ٖٚ٘] ويسمعوف التكدتَ إمّا من بابها أو من كوّاىا أو غتَ ذلك خلبفاً للشافعي بُ منعو ذلك إلا بشرط إتصاؿ الصفوؼ من ات١سجد إلى الدار [ٖٛ٘] الصفوؼ وتٝاع التكدتَ جاز ولَ تٯنع ذلك الائتماـ بو وقاؿ أبو حنيفة لا ت٬وز ذلك إ أف تكوف الصفوؼ متصلة وقاؿ الشافعي إف كاف بينهم وبتُ الإماـ أو الصفوؼ ثلبتٙائة ذراع جاز وإف كاف أكثر لَ ت٬ز [ٜٖ٘] ذلك وقد بطلت بتغتَ النية دوف الفعل وللشافعي تفصيل ت٬يزىا مع العذر ومع غتَ

عدد الصفحات ٤٦

www.alukah.net 47 العذر على قول [ٖٓٙ] ات١أموـ صحيحة وقاؿ الأوزاعي لا تصح وعن أبي حنيفة فَصَّلَ: أف يأبً بو رجل فتصح أو امرأة لَ تصح صلبتها، فاعتبر أف ينوي إمامة ات١رأة [ٖٔٙ]ت١داح، خلبفاً ت١ن حكي عنو أنو لا ت٬وز إلا بُ واجب كاتٟ والعمرة واتٞهاد [ٕٖٙ] [ٖٖٙ] للشافعي [ٖٗٙ]دود خلبفاً لداود بُ قولو يقصر بُ الطويل والقص [ٖ٘ٙ] خلبفاً لأبي حنيفة بُ تٖديد ثلبثة أياـ بلياليهن، لقولو تعا فعم ولأنها مسافة تلحق ات١شقة بُ قطعها غالدا كالثلبثة [ٖٙٙ] القصر والإت٘اـ ومن أصحابنا من يقوؿ إنو فرض على ات١سافر، وىو قوؿ أبي حنيفة [ٖٚٙ] [ٖٛٙ]مسافر إلا بعد مفارقة بلده، خلبفاً ت١ا ت٭كى عن عطاء أنو إذا نوى السفر جاز لو أف يقصر وإف لَ يفارؽ بلده [ٜٖٙ] ت٭كى عن ت٣اىد أنو إذا كاف ليلبً لَ يقصر حتى يصدح، وإذا كاف نهاراً لَ يقصر ح

عدد الصفحات ٤٧

www.alukah.net 48 تٯسي [ٖٓٚ] ينوي الإقامة أربعة أياـ بلياليهن، فإف نوى ىذا القدر أبً وصار حكمو حكم مقيم، وإذا نوى دونها قصر وقاؿ أبو حنيفة الاعتدار تٓمسة عشر يوماً وقاؿ غتَه اثتٍ عشر يوماً [ٖٔٚ]سألة: فإف علق مدة الإقامة بانتجاز حاجتو، فإنو يقصر سواء ت٘ادت الإقامة إلى أربعة أياـ أو أكثر، وللشافعي قولاف: أحدت٫ا: يقصر أربعة أياـ فقط والآخر: سدعة عشر يوما أو تٙانية عشر يوما [ٕٖٚ]اـ، ت٢م أف يقصروا خلبفاً لأحد قولِ الشافعي أنهم لا يقصروف إلا تٙانية عشر يوماً [ٖٖٚ] وقتها بٍ سافر وقد بقي من وقتها ما تٯكنو أداؤىا فيو فلو أف يقصر خلبفاً ت١ن حكي عنو من أصحاب الشافعي أنو ليس لو قصرىا [ٖٗٚ] تامة خلبفاً ت١ا ت٭كى عن اتٟسن من قصرىا [ٖ٘ٚ] أت٘ها كره لو ذلك وجاز ومن رأى من أصحابنا أف القصر ف رض ات١سافر قاؿ: ت٬ب قصرىا، وقاؿ الشافعي يلزمو إت٘امها [ٖٙٚ] يقضيها، سفرية خلبفاً لأحد قولِ الشافعي إنو يلزمو الإت٘اـ [ٖٚٚ]عة فصاعداً،

عدد الصفحات ٤٨