المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

خلاصة المسائل في الفقه المقارن

bahlil mohammed

صفحة ٢ من ١٨

www.alukah.net 17 [ٜٚ] وأشار إليو أشهب عن مالك [ٓٛ] الوضوء على أي ىيئة كاف النائم. [ٔٛ]غمى عليو إذا فاؽ فلب غسل عليو خلبفاً لدعض ات١تقدمتُ وسواء طاؿ بو ذلك أو قصر خلبفاً لابن حديب [ٕٛ] لأبي حنيفة. [ٖٛ] [ٗٛ]ئل وعدمو إذا لَ يكن من الصفاقة تْيث تٯنع اللذة كما لو لَ يكن حائل [٘ٛ] [ٙٛ]. [ٚٛ]المحارـ والأجندية خلبفاً للشافعي [ٛٛ] سحنوف ولابن القاسم بُ أحد قوليو. [ٜٛ] يكوف بداطن الكف والآخر أف يكوف بلذة [ٜٓ] على وجو ات٠طأ والسهو روايتاف: إحدات٫ا: وجوب الوضوء، والأخرى سقوطو

عدد الصفحات ١٧

www.alukah.net 18 [ٜٔ] [ٕٜ]. [ٖٜ] الإلطاؼ واللذة على حسب الاختلبؼ والأخرى: نفي الوجوب [ٜٗ] [ٜ٘] ذلك لا ينقض الوضوء خلبفاً لأبي حنيفة [ٜٙ] [ٜٚ] [ٜٛ] [ٜٜ]ها روايتاف: إحدات٫ا: وجوب الوضوء، والأخرى: استحدابو [ٓٓٔ] [ٔٓٔ] تٮرج قدل الدوؿ أو بعده خلبفاً للشافعي حتُ أوجب إعادة الغسل ولغتَه حتُ فرؽ بتُ الأمرين [ٕٓٔ] والآخر الاستحداب [ٖٓٔ] خلبفاً لأكثرىم

عدد الصفحات ١٨

www.alukah.net 19 [ٗٓٔ] بعض أقاويلو [٘ٓٔ] حندل بُ منعو ذلك إلا إذا كاف مشاىداً [ٙٓٔ] قاؿ: إلى ات١رفقتُ، وىو قوؿ ابن نافع ومذىب أبي حنيفة والشافعي ومنه م من قاؿ إلى الكوعتُ وىو قوؿ ابن حديب [ٚٓٔ] أو نورة أو رمل أو غتَ ذلك خلبفاً للشافعي بُ قولو: لا ت٬وز إلا بالتًاب [ٛٓٔ] للشافعي [ٜٓٔ]): التيمم جائز على السداخ خلبفاً ت١ن منعو [ٓٔٔ] ت٤مد ابن عدداتٟكم والشيخ أبوبكر: لا ت٬زيو ويعيد أبدا [ٔٔٔ] مسعود من منع ذلك. [ٕٔٔ]. [ٖٔٔ] بذلك التيمم بُ ظاىر قوؿ مالك ومن أصحابنا من يقوؿ إف ىذا على الكراىة وإف فعل أجزأه

عدد الصفحات ١٩

www.alukah.net 20 [ٗٔٔ] تيمم بٍ رأى ات١اء قدل الدخوؿ بُ الصلبة بطل تيممو إف لَ تٮف الفوات خلبفاً لأبي سلمة [٘ٔٔ] استعمالو خلبفاً لأبي حنيفة [ٙٔٔ] الفراغ فأولى أف لا تدطل صلبتو خلبفاً لطاووس . [ٚٔٔ] [ٛٔٔ] [ٜٔٔ] [ٕٓٔ]سألة: لا ت٬وز التيمم إلا بعد طلب ات١اء وإعوازه، خلبفاً لأبي حنيفة [ٕٔٔ] ت٬ب إلا بُ قدر مسافة القصر. [ٕٕٔ] [ٖٕٔ]اء وخاؼ الفوات تيمم وصلى خلبفاً لأبي حنيفة قولو: لا يتيمم إلا أف يكوف مريضاً أو ت٤دوساً وتكوف الصلبة بُ وقتو [ٕٗٔ] [ٕ٘ٔ] للشافعي بُ منعو ذلك فيما دوف التلف [ٕٙٔ] [ٕٚٔ] لا يعيد وقاؿ أصدغ: لا يصلي وإف خرج الوقت إلا بوضوء أو تيمم بٍ ىل يقضي إ ف

عدد الصفحات ٢٠

www.alukah.net 21 وجده؟ فمن أصحابنا من يقوؿ يقضي ومنهم من يقوؿ لا قضاء عليو وعند أبي حنيفة أف الصلبة تٖرـ بُ اتٟاؿ مثل قوؿ أصدغ وعند الشافعي أنو لا يصلي مثل قوؿ أشهب، إلا أنو اختلف قولو بُ الصلبة بُ اتٟاؿ ىل ىي استحداب؟ أـ إت٬اب؟ [ٕٛٔ] والعيدين لَ يكن لو أف يتيمم خلبفاً لأبي حنيفة [ٜٕٔ] أف يتيمم وسط الوقت خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو إف الأفضل تأختَه إلى آخر الوقت وللشافعي إف الأفضل أوؿ الوقت [ٖٓٔ]ي ات١اء بُ رحلو وتيمم فروى ات١صريوف أنو ت٬زيو، وروى ات١دنيوف أنو لا ت٬زيو [ٖٔٔ] خلبفاً ت١ن منعو [ٕٖٔ] بُ قوت٢مت٬زيو ما يقع عليو الاسم [ٖٖٔ] [ٖٗٔ] أعضاء وضوئو ومسح على العضو الكستَ ولَ يلزمو التيمم مع ذلك خلبفاً للشافعي [ٖ٘ٔ] العصائب وصلى بٍ برأ العضو لَ يعد خلبفاً للشافعي [ٖٙٔ] فأراقو ولَ ت٬د غتَه فإنو عاص بذلك، ويتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليو واجدة خلبفاً لأحد وجهي أصحاب

عدد الصفحات ٢١

www.alukah.net 22 الشافعي [ٖٚٔ] طاىر مطهر إلا أنو يكره استعمالو مع وجود غتَه وقاؿ أصدغ: طاىر غتَ مطهر، وقيل إنها رواية عن مالك وات١ذىب ىو الأوؿ وعند أبي حنيفة والشافعي أنو طاىر غتَ مطهر وعند أبي حنيفة رواية أنو ت٧س وىو قوؿ أبي يوسف [ٖٛٔ]زلنا من السماء ماء طهورا فهذه من أبنية ات١دالغة. [ٜٖٔ] حنيفة والشافعي بُ قوت٢ما إف الكلب وات٠نزير ت٧ساف، وبُ قوؿ أبي حنيفة: إف سائر السداع التي لا يؤكل تٟمها ت٧سة [ٓٗٔ] [ٔٗٔ] [ٕٗٔ]ة ففيها روايتاف [ٖٗٔ]غسل الإناء ىل ىو واجب أو مستحب؟ [ٗٗٔ] [٘ٗٔ] روايتاف. [ٙٗٔ]سل الإناء من ولوغ ات٠نزير روايتاف .

عدد الصفحات ٢٢

www.alukah.net 23 [ٚٗٔ] ينجس بات١وت، ولا ينجس ما مات فيو من ماء أو مائع خلبفاً للشافعي [ٛٗٔ] [ٜٗٔ]ر السداع مكروىة غتَ ت٧سة كالسدع والذئب وت٨وت٫ا وأما أسآر اتٟمتَ والدغاؿ فطاىرة غتَ مكروىة وقاؿ أبو حنيفة أسآر السداع ت٧سة وسؤر الدغاؿ واتٟمتَ مشكوؾ فيو [ٓ٘ٔ] خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو إف كل ما حلتو ت٧اسة فهو ينجس تغتَ بها أو لَ يتغتَ وللشافعي بُ تٖديده بالقلتتُ [ٔ٘ٔ] الشافعي، وفيو قوؿ آخر أنها ت٧سة [ٕ٘ٔ]ر وىو شاؾ بُ ع النجس، ويتصور ذلك بُ أف يكونا متغتَين تغتَاً واحداً من شيء طاىر والآخر من شيء ت٧س واختلف أصحاب مالك بُ ذلك على أربعة مذاىب: قاؿ عدد ات١لك يتوضأ بأحدت٫ا ويصلي بٍ يتوضأ بالآخر ويصلي وقاؿ ت٤مد بن مسلمة يتوضأ بأحدت٫ا ويصلي بٍ يغسل أعضاءه من الآخر بٍ يتوضأ منو ويصلي، وىذا يقرب من قوؿ عددات١لك ولسحنوف فيها قولاف: أحدت٫ا مثل قوؿ عددات١لك والآخر أنو يتيمم ويدعهما وزعم أصحاب الشافعي أنو قوؿ ات١زني وقاؿ ابن ات١واز: يتحرى أحدت٫ا ويتوضأ بو وت٬زيو، كما يتحرى القدلة إذا خفيت عليو الدلائل، وكذلك ما زاد على الإناءين، وإلى ىذا ذىب الشافعي وقاؿ أبو حنيفة: لا ت٬وز التحري بُ الإناءين، وت٬وز فيما زاد عليهما فأشدو

عدد الصفحات ٢٣

www.alukah.net 24 مذاىب أصحابنا مذىب مالك، وأليقها بأصوت٢ا قوؿ ت٤مد بن مسلمة. [ٖ٘ٔ]غسل اتٞمعة سنة مؤكدة خلبفاً ت١ن ذىب إلى وجوبو [ٗ٘ٔ] أف يتعقدو الرواح ولا يتًاخى ما بينهما تراخياً شديداً وقاؿ ابن وىب ت٬وز أف يغتسل عقيب طلوع الفجر الثاني؛ ويروح عند الزواؿ وىو قوؿ أبي حنيفة والشافعي [٘٘ٔ]نابتو فقيل تٕزيو وقيل لا تٕزيو [ٙ٘ٔ]الغسل من تغسيلات١يت مستحب وليس بواجب خلبفاً ت١ن أوجدو [ٚ٘ٔ] عليو نصف دينار ولغتَه بُ قولو دينار [ٛ٘ٔ] وللشافعي يوـ وليلة [ٜ٘ٔ] [ٓٙٔ] [ٔٙٔ] النساء وترجع بُ ذلك إلى أىل العلم وات٠برة منهن والأخرى أف حده ستوف يوما، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو أربعوف يوماً . [ٕٙٔ] التحديد فيو وأنو أقل ما يكوف مثلو طهراً بُ العادة، وروى عدد ات١لك تٜسة أياـ، وقاؿ سحنوف تٙانية أياـ، وقاؿ غتَه عشرة أياـ وقاؿ ت٤مد بن مسلمة تٜسة عشر يوماً، وىو الذي يعوؿ عليو أصحابنا الدغداديوف

عدد الصفحات ٢٤

www.alukah.net 25 [ٖٙٔ] أياـ لداتها فقط وىي رواية عن ابن زياد والثانية: أنها تستظهر بثلبثة أياـ ما لَ تٕاوز تٜسة عشر يوماً وىي رواية ابن وىب وغتَه والثالثة: أنها تٕلس إلى تٜسة عشر يوماً بٍ تكوف مستحاضة وىي رواية ابن القاسم وغتَه [ٗٙٔ] للشافعي بُ قولو إنها تكوف مستحاضة فيما زاد على أ قل مدة اتٟيض، وىي يوـ وليلة عنده أو غالدو وىو الستة أو السدعة [٘ٙٔ] الاستظهار، والأخرى: أنها تقعد تٜسة عشر يوماًووجو ذلك ما ذكرناه بُ ات١دتدأة [ٙٙٔ]ضة عملت على التمييز بعد مضي أقل الطهر خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو لا اعتدار بالتمييز ولا بتغتَ الدـ [ٚٙٔ] تقعد أيامها من كل شهر، خلبفاً للشافعي. [ٛٙٔ] حنيفة، وأحد قولِ الشافعي [ٜٙٔ] يوسف [ٓٚٔ] صاحب أبي حنيفة [ٔٚٔ]ل غسلها، وقاؿ قوـ: ت٬وز إذا غسلت فرجها، وقاؿ أبو حنيفة: ت٬وز إذا كانت أيامها عشرة، فأما إف كانت دوف

عدد الصفحات ٢٥

www.alukah.net 26 ذلك فلب ت٬وز إلا أف يوجد مع ينابُ اتٟيض، مثل أف تٯر عليها آخر وقت الصلبة فيجب عليها الصلبة فيزوؿ حكم اتٟيض

عدد الصفحات ٢٦

www.alukah.net 27 [ٕٚٔ]يصلي الظهر قدل الزواؿ، خلبفا ت١ا ت٭كى عن ابن عداس، أو غتَه. [ٖٚٔ] ت١ن يقوؿ: إنو ميلها للغروب. [ٗٚٔ] خلبفا للشافعي بُ قولو: إف أوؿ الوقت أفضل من تأختَىا ىذا القدر. [٘ٚٔ] إف آخره أف يصتَ الظل مثليو . [ٙٚٔ] على سديل الاشتًاؾ، فإذا زاد على ا ت١ثل زيادة بينو خرج وقت الظهر، وقاؿ الشافعي: لا يدخل وقت العصر حتى يزيد على كوف الظل مثلو زيادة بينة، ولا يشتًؾ عنده الوقتاف . [ٚٚٔ] قولو: إف آخر وقتها اصفرار الشمس . [ٛٚٔ] وقت واحد بُ الاختيار، وقاؿ ابن اتٞهم ، وغتَه: ت٢ا وقتاف كسائر الصلوات، وىو قوؿ أبي حنيفة . [ٜٚٔ]. [ٓٛٔ] بُ قوت٢ما نصفو. [ٔٛٔ] كتاب الصلاج

عدد الصفحات ٢٧

www.alukah.net 28 للشافعي [ٕٛٔ] أف الاستحداب تأختَىا ما لَ تصفر الشمس. [ٖٛٔ]. [ٗٛٔ] الإتٚاع، سابق ات٠رؽ ىذا القائل فكاف ت٤جوجا بو [٘ٛٔ] حنيفة الظهر، وقاؿ بعضهم العصر. [ٙٛٔ] الضرورة والأعذار، فهي للحائض تطهر، وات١غمى عليو يفيق، والصبِ يدلغ، والكافر يسلم، فإذا زالت موانع ىؤلاء وقد بقي من النهار إلى الغروب قدر تٜس ركعات فأكثر بعد فراغهن من طهارتهن وما يصلح ت٢ن من شروط الصلبة فقد أدركوا صلبة العصر، وفاتهم الظهر، والنكتة ات١راعاة أف يدركوا قدر ركعة من وقت الصلبة فيدركوا بها الصلبة، فإف أدركوا أقل من ذلك فقد فاتتهم الصلبة، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي بُ بعض أقاويلو، إذا أدرؾ من ذكرناه من النهار قدر تكدتَة الإحراـ فقد أدرؾ الظهر والعصر [ٚٛٔ]ضت أو أغمي عليو ف قضاء عليهما إذا زاؿ العذر، خلبفا للشافعي [ٛٛٔ] حنيفة بُ إت٬ابو القضاء بُ ات٠مس فما دوف [ٜٛٔ] آخره

عدد الصفحات ٢٨

www.alukah.net 29 ، وبياف ذلك أف صلبة الفجر أمر بها من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فالوجوب عندنا متعلق تّميع أجزاء الوقت، وىو الوجوب ات١وسع، فأي وقت أتى بها ات١كلف من تٚيع أجزاء الوقت فقد فعلها واجدة، وإت٪ا ضرب آخره ليكوف ات١كلف ت٥تَا بُ إيقاع الصلبة بُ أي أجزائو شاء ىذا قولنا، وقوؿ أصحاب الشافعي، واختلف الذاىدوف إلى ىذا القوؿ ىل يلزـ ات١كلف إذا ترؾ الفعل بُ أوؿ الوقت أو وسطو أف يتًكو إلى بدؿ أو لا يلزمو بدؿ، فمنهم من قاؿ: لو تركو إلى أف يدقى من الوقت ما يستغرقو من غتَ بدؿ يفعلو، ومنهم من يقوؿ: ليس لو تركو إلا إلى بدؿ ىو العزـ على أدائو بُ بقية الوقت، وىذا ىو الذي يقتضيو أصوؿ أصحابنا ومن الناس من يوجب العزـ، ويقوؿ: لا أتٝيو بدلا ىذا تٚلة قولنا وفروعو، وذىب قوـ من أصحاب أبي حنيفة إلى أف الوجوب يتعلق بأوؿ الوقت ات١وسع دوف آخره، وأف آخره إت٪ا ضرب ليكوف إيقاع الفعل فيو أداء وبعده قضاء، وقاؿ آخروف منهم: إف الفعل لا ت٬ب بأوؿ الوقت وإت٪ا ت٬ب بآخره، وىو وقت التضييق الذي يلحق الإبٍ بتًكو فيو، وتأختَه عنو، وإف تقدتٯو بُ أوؿ وقتو جائز، بٍ اختلفوا بُ حكم الفعل إذا قدـ بُ أولو فمنهم من يقوؿ: إنو نفل وت٬زئ عن الواجب، ومنهم من يقوؿ: إنو واجب موقوؼ فإف دخل آخر الوقت وات١كلف بصفة من يلزمو الفعل كاف ما قدمو بُ أولو واجدا، وإف كاف تٓلبؼ من يلزمو كاف نفلب ت٭كى ىذا كلو عن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة . [ٜٓٔ] يسقط فرضها تٔا تقدـ من صلبتو قدل الدلوغ، وكذلك لو ابتدأىا بٍ بلغ بُ أثنائها للزمو فعلها فلب ت٬زيو عن فرض الوقت بُ آخر الوقت، خلبفا للشافعي [ٜٔٔ]

عدد الصفحات ٢٩

www.alukah.net 30 [ٕٜٔ] قوت٢ما: إنو بُ أولو أربع [ٖٜٔ]. [ٜٗٔ] [ٜ٘ٔ]. [ٜٙٔ] [ٜٚٔ]مسألة: الأذاف مسنوف وليس تٔفروض، خلبفا لداود بُ قولو: إنو واجب اتٞماعة [ٜٛٔ] [ٜٜٔ]. [ٕٓٓ] وأكثر، خلبفا للشافعي بُ قولو يتخذ أكثر من أربعة [ٕٔٓ]. [ٕٕٓ] حنيفة [ٖٕٓ] [ٕٗٓ] إلا من يؤـ، وقاؿ أبو حنيفة ت٬وز. [ٕ٘ٓ] على ظنو أنها جهتها بٍ باف لو ات٠طأ فيها فلب تلزمو الإعادة، خلبفا للشافعي وت٤مد بن مسلمة وات١غتَة.

عدد الصفحات ٣٠

www.alukah.net 31 [ٕٙٓ] فمنهم من قاؿ: إلى اتٞهة، ومنهم من يقوؿ: إلى الع. [ٕٚٓ] إلى غتَىا، لَ ت٬ز لأحدت٫ا إلا أف يصلي إلى جهة اجتهاد نفسو، فإف صلى إليها مؤت٘ا بصاحدو فصلبتو باطلة، خلبفا ت١ا ت٭كى عن أبي ثور من صحة صلبتو [ٕٛٓ] القصر دوف ما قصر عنو، خلبفا لأبي حنيفة، والشافعي، بُ إجازتهما ذلك بُ طويل السفر وقصتَه [ٜٕٓ] ت٬وز ذلك للحاضر الذي معيشتو على الراحلة كاتٞمالتُ ومن أشدههمً [ٕٓٔ] صلبة ثانية، فلب أحفظ نصا بُ ىذا الوقت، وعندي أنو يلزمو إعادة الاجتهاد، خلبفا ت١ن قاؿ ت٬تزئ بالأوؿ . [ٕٔٔ] صلبتو خلبفا لأبي حنيفة [ٕٕٔ]لتكدتَة الإحراـ، سواء ابتدأىا مع التكدتَ أو سدق بها واستصحدها ذاكرا إلى أف كبر فأما إف نوى بٍ نسي حتى كبر فلب ت٬زيو، خلبفا لأبي حنيفة بُ قولو: إف عزبت نيتو عن قرب من التكدتَ أجزأه [ [ٖٕٔ]

عدد الصفحات ٣١

www.alukah.net 32 حنيفة بُ قولو: ت٬وز أف ت٭رـ بقولو: "الله" فقط أو "أجل" أو "أعظم " وللشافعي بُ قولو: "الله الأكبر". [ٕٗٔ] بُ قولو: إنو يدخل بها بُ الصلبة وليس منها، وأصحابو يقولوف: ىذا ليس تٔنصوص عنو ولكنو قوؿ الكرخي [ٕ٘ٔ] الصفوؼ، خلبفا لأبي حنيفة بُ قولو: إنو يكبر حتُ يقوؿ ات١ؤذف: قد قامت الصلبة [ٕٙٔ]راـ بالفارسية، خلبفا لأبي حنيفة . [ٕٚٔ]العربية، فعندي أنو يعتقد الدخوؿ بُ الصلبة بقلدو، ولا ت٭رـ بالفارسية، وأظن أف من أصحابنا من يقوؿ: إن و ت٭رـ بلسانو، وىو قوؿ الشافعي [ٕٛٔ]. [ٜٕٔ]. [ٕٕٓ]: والاختيار رفعهما إلى ات١نكدتُ، خلبفا لأبي حنيفة بُ قولو: إلى الأذن [ٕٕٔ]. [ٕٕٕ]. [ٖٕٕ]آف أجزاه . [ٕٕٗ] والشافعي [ٕٕ٘]

عدد الصفحات ٣٢