المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

خلاصة المسائل في الفقه المقارن

bahlil mohammed

صفحة ١٦ من ١٨

www.alukah.net 241 [٘ٙٛٔ]ات٠تاف سنة مؤكدة بُ الذكور والإناث، وليس بواجب وجوب فرض، خلبفاً للشافعي [ٙٙٛٔ]العقيقة مستحدة، خلبفاً لقوؿ أبي حنيفة: إنهّا بدعةً [ٚٙٛٔ] [ٛٙٛٔ] قوت٢ما: إنو يعق عن الغلبـ بشاتتُ وعن الأنثى [ٜٙٛٔ] كتابالؼميمح

عدد الصفحات ٢٤١

www.alukah.net 242 [ٓٚٛٔ]مسألة: للئماـ أف تٯن على الأسارى وأف يفادي بهم، وقاؿ أبو حنيفة: لا ت٬وز الأمراف . [ٔٚٛٔ] بأسارى بدر من إطلبقو إيا ىم على ماؿ [ٕٚٛٔ] الأوزاعي: أنّو يضمن نفسو للغا [ٖٚٛٔ] تدبتَ، خلبفاً للشافعي. [ٗٚٛٔ]أقيم عليو اتٟد، وكذلك إف قتل عمدًا أقيد منو، وكذلك سائر اتٟدود إذا فعل أسدابها بُ دار اتٟرب، وقاؿ أبو حنيفة: إف كاف ىناؾ الإماـ وجدت اتٟدود وإف لَ يكن إماـ لَ تٕب، وعنو: لا ت٬ب الق ود ىناؾ بقتل العمد ولا حدّ قذؼ [٘ٚٛٔ]سلمتُ على وجو الإغارة، فإذا أسلم من ىو بُ يده كأف ملكاً لو، ولَ يكن ت١الكو الأوؿ من ات١سلمتُ اعتًاض عليو فيو، وقاؿ الشافعي: ىو باؽ على ملك ات١سلم ولو أخذه منو بغتَ عوض. [ٙٚٛٔ] قدل القسمكاف لو بغتَ عوض، وإف وجده وقد قسم لَ يكن أولى بو إلا بالثمن، وحكي عن عمرو بن دينار: أنو ملك ت١ن غنمو دوف مالكو، وقاؿ الشافعي: ىو لو بغتَ تٙن قدل القسم وبعده كتاب الجهاد

عدد الصفحات ٢٤٢

www.alukah.net 243 [ٚٚٛٔ]. [ٛٚٛٔ] اتٟربي بُ دار اتٟرب فالإسلبـ حقن دمو، واختلف بُ مالو الذي بُ دار اتٟرب وولده الصغار، فقاؿ مالك: يكونوف فيئاً إف غنموا، وقيل: يكونوف تدعاً لو ولا يدخلوف بُ الغنائم، وىو قوؿ الشافعي وىذا مدتٍ على أف اتٟربي تٯلك ملكاً صحيحاً [ٜٚٛٔ] أمة من ات١غنم قدل القسم فذلك زنا ت٭د بو، وقاؿ عدد ات١لك: لا حدَّ عليو، وىو قوؿ الشافعي، وكذلك لو سرؽ منو لقطع، وقاؿ عدد ات١لك: لا يقطع [ٓٛٛٔ] أصحابنا أف السبِ يهدـ النكاح، سديا معًا أو مفتًقتُ، وقاؿ أبو حنيفة: إذا سديا معاً لا ينفسخ وىو بعض أقاويلنا، وأصل ات٠لبؼ بيننا وبينو أف انفساخ النكاح يتعلق تْدوث الرؽ بُ أحد الوجهتُ، وعنده باختلبؼ الدار . [ٔٛٛٔ] سهمو [ٕٛٛٔ] السلب تٞملة الغات٪تُ، خلبفاً للشافعي أنّو للقاتل [ٖٛٛٔ] كانت الغنيمة لَ تٖمل إلى دار الإسلبـ أسهم ت٢م، وإف كانت قد تٛلت إلى دار الإسلبـ لَ يسهم ت٢م [ٗٛٛٔ]تشاغلتُ باكتسابهم، خلبفاًت١ن قاؿ: يسهم ت٢م

عدد الصفحات ٢٤٣

www.alukah.net 244 [٘ٛٛٔ] على كل وجو [ٙٛٛٔ] لو، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٚٛٛٔ]فرسو وسهم لو، وقاؿ أبو حنيفة: سهماف. [ٛٛٛٔ]ف: يسهم لفرستُ ولا يزاد عليهما. [ٜٛٛٔ] حنيفة فيو: أنو تٮمّس. [ٜٓٛٔ]ذف لو سيده أـ لَ يأذف، خلبفاً حنيفة بُ قولو: إف لَ يأذف لو لَ ت٬ز أمانو. [ٕٜٛٔ].

عدد الصفحات ٢٤٤

www.alukah.net 245 [ٖٜٛٔ] والكث. [ٜٗٛٔ]ت: والنصاب ربع دينار من الذىب أو ثلبثة دراىم من الورؽ، وقاؿ أبو حنيفة: النصاب عشرة دراىم، وقاؿ الشافعي: النصا ب ربع دينار، ولا نصاب من الورؽ [ٜ٘ٛٔ] كثتَة، وحكى الإسفرائيتٍ عن بعض أصحابهم : أنو لا يقطع فيو إلا أف يكوف ات١سروؽ قطعة واحدة. [ٜٙٛٔ] فيو [ٜٚٛٔ] لأبي حنيفة. [ٜٛٛٔ]رقة لَ يسقط القطع عنو بهدة أو شراء أو متَاث أو أي شيء كاف قدل التًافع أو بعده، وقاؿ أبو حنيفة: يسقط القطع متى وىدها ات١سروؽ منو من السارؽ، وفرؽ قوـ بتُ قدل التًافع وبعده، فقالوا: يسقط ا لقطع قدل التًافع ولا يسقط بعده. [ٜٜٛٔ]ة وكل طعاـ رطب، خلبفاً لأبي حنيفة. [ٜٓٓٔ] [ٜٔٓٔ] قوؿ أبي حنيفة والشافعي. كتاب المطغ في السرلح

عدد الصفحات ٢٤٥

www.alukah.net 246 [ٕٜٓٔ] [ٖٜٓٔ] عليها، كاف أصلها مداحاً أو غتَ مداح، وقاؿ أبو حنيفة: كل ما كاف أصلو مداحاً ف يقطع فيو كالصيد وات١اء واتٟجارة وغتَىا . [ٜٗٓٔ]طعوا إذا كاف ت٦ا ت٭تاج إلى التعاوف عليو فإف كاف ت٦ا تٯكن الواحد الانفراد تْملو ففيو خلبؼ بتُ أصحابنا وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: لا قطع على واحد منهم. [ٜ٘ٓٔ] قيمة ما أخرجو نصاباً ولا يضم إلى ما أخرجو غتَه، وقاؿ أبو حنيفة: يضم ما أخرجوه بعضو إلى بعض ويقسط على تٚيعهم فإذا بلغ ما تٮص كل واحد منهم نصاباً لزمهم القطع، وإف قصر عن ذلك لَ يلزمو القطع. [ٜٙٓٔ] تٮرج الداقوف شيئاً ولَ يكن لو منهم معاونة بُ إخراجو قطع ات١خرج وحده، وقاؿ أبو حنيفة القياس ىذا، ولكن ات١تاع إف بلغ ما يقسط على كل واحد نصابًا قطعت يد كل واحد استحساناً . [ٜٚٓٔ] بو إلى خارج، فأخذه الذي لَ يدخل وبقي ىو بُ اتٟرز، فعلى الرامي القطع وحده، وقاؿ أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما. [ٜٛٓٔ]

عدد الصفحات ٢٤٦

www.alukah.net 247 اتٟرز فعلى الذي أخرجو من اتٟرز القطع، وقاؿ ابن اتٞلبب: وت٭تمل أف يقاؿ الداخل يقطع وت٭تمل أف يقاؿ لا يقطع، وقاؿ أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما. [ٜٜٓٔ]. [ٜٓٔٔ] [ٜٔٔٔ] ملك غتَه، وقاؿ أبو حنيفة: إف كاف بُ ملك الأوؿ يقطع فيو. [ٕٜٔٔ] الأوؿ، وقاؿ أصحاب الشافعي: ليس للؤوؿ مطالدة بقطع الثا [ٖٜٔٔ] ات١الك وسرؽ ات١تاع فإنو يقطع، خلبفاً لدعض الشافعية [ٜٗٔٔ] القطع، وقاؿ الشافعي: القطع على ات١خرج وحده [ٜ٘ٔٔ] حنيفة: إذا سرؽ من ذي رحم ت٤رَّـ لَ يقطع كالأخ والعم [ٜٙٔٔ] [ٜٚٔٔ]خر، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٜٛٔٔ]. [ٜٜٔٔ] من أىلو، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي بُ أحد قوليو: لا يقطع

عدد الصفحات ٢٤٧

www.alukah.net 248 [ٕٜٓٔ] الشافعي: ت٭دس إلى أف ت٭ضر [ٕٜٔٔ] حنيفة: لا ت٬تمع عليو الغرـ والقطع، وات١الك ت٥تَ إف شاء أغرمو ولَ يقطعو وإف شاء قطعو ولَ يغرمو . [ٕٜٕٔ]مسألة: وإف كاف معسرًا قطع ولَ يتدع بشيء، خلبفاً للشافعي [ٖٕٜٔ] [ٕٜٗٔ]ده اليسرى، وبُ الرابعة رجلو اليمتٌ، وحكي عن عطاء: أنو لا يقطع بُ الثالثة، وقاؿ أبو حنيفة: لا يقطع بُ الثالثة والرابعة . [ٕٜ٘ٔ] يقطع بٍ يقتلد [ٕٜٙٔ] تداخلب، وقاؿ الشافعي يتداخلبف. [ٕٜٚٔ] على القاطع، ولأصحاب الشافعي بُ إعادة القطع وجهاف وبُ الدّية وجو واحد. [ٕٜٛٔ مسألةاؿ أصحاب الشافعي: لا يقطع.***

عدد الصفحات ٢٤٨

www.alukah.net 249 [ٜٕٜٔ]. [ٖٜٓٔ]. [ٖٜٔٔ]و: ت٬وز أف تكوف قاضية فيما تقدل شهادتها فيو، ولدعض ات١تأخرين بُ قولو: ت٬وز أف تكوف حاكماً بُ كل شيء [ٕٖٜٔ] إنو يكتفى إلا أف تكوف الشهادة بُ حد. [ٖٖٜٔ] لا يعرؼ لغتهما أو لغة أحدت٫ا، واحتاج إلى من يتًجم لو عنهما، فإف كاف ما تٗاصما فيو يتضمّن إقرارًا تٔاؿ، أو ما يتعلّق بات١اؿ قدل فيو رجل وامرأتاف، وإف كاف يتضمن إقرارًا يتعلّق بأحكاـ أبداف لَ يقدل فيو إلا اثناف، ىكذا حصلتو عمّن درسنا من شيوخنا، وقاؿ أبو حنيفة: يكفي فيو واحد، رجلب ًكاف أو امرأة، وقاؿ الشافعي: لا يكفي فيو بأقل من اثنتُ . [ٖٜٗٔ] شهادتهما وأنفذه، وإف لَ يذكر، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: لا ت٬وز لو الرجوع إ شهادتهما إلا أف يذكر ىو [ٖٜٔ٘] الكتاب إليو، فإف اتٟاكم الذي يلي بعده يقدلو وينفذ ما فيو، وقاؿ أبو حنيفة: لا ت٬وز ذلك لو. كتاب الألعيح والشهذاخ

عدد الصفحات ٢٤٩

www.alukah.net 250 [ٖٜٙٔ] ت٭كم بو إلا أف يشهد بو عنده شاىداف، خلبفاً لابن أبي ليلى بُ قولو: ت٭كم تٓطو [ٖٜٚٔ] الدعوى، من معاملة تكوف بينهما أو ت٥الطة، ومن أصحابنا من يقوؿ: أو يكوف ات١ع يشدو بُ العادة أف يدعى مثلها عليو، إلا أف يكونا غريدتُ فلب يراعى ذلك فيهما، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: ت٭لفو ولا يراعى شيء! من ذلك [ٖٜٛٔ] إذا أقاـ خصمو اتٟاضر الدينة وسأؿ اتٟكم لو، واستحسن مالك التوقف على الرباع، وقد قاؿ: ت٭كم بها وىو النظر، وقاؿ أبو حنيفة: يسمع دعوى اتٟاضر وبينتو على الغائب، ولكن لا ت٭كم لو عليو ولا على من ىرب قدل اتٟكم أو بعد إقامة الدينة، ولا ت٭كم عنده على الغائب إلا أف يتعلّق اتٟكم تْاضر، مثل أف يكوف للغائب وكيل، أو وصي، أو تكوف تٚاعة شركاء بُ شيء فيدّعى على أحدىم و ىو حاضر فيحكم عليو وعلى الغائب [ٜٖٜٔ] ولَ ت٭يف ات١دعي مع شاىديو، وقاؿ ابن أبي ليلى ت٭لِّفو مع الدينة [ٜٓٗٔ] يلزمو لو إلى أف يقيم لو كفيلبً بنفسو إلى أف ت٭ضر الدينة لَ يكن لو ذلك، بل يقوؿ لو اتٟاكم: إف أردت إحلبفو لك وإلا فأطلقو إلى أف تٖضر بينتك، وقاؿ أبو حنيفة: يلزمو أف يقيم كفيلبً عليو بددنو ثلبثة أياـ إلى أف يقيم الدينة، فإذا مضت ثلبثة أياـ برئت ذمة الكفيل من الكفالة، وقاؿ أبو يوسف يقيم كفيلو أبدًا إلى أف يقيم الدينة

عدد الصفحات ٢٥٠

www.alukah.net 251 [ٜٔٗٔ] بينهما إذا كاف ت٦ا ت٬وز بُ الشرع، وافق رأي قاضي الدلد أو خالفو، وقاؿ أبو حنيفة: إف وافق رأي قاضي الدلد لزـ، وللشافعي قولاف: أحدت٫ا لا يلزـ، وتكوف فتوى لا حكماً . [ٕٜٗٔ] الولاية ولا بعدىا، لا بُ ت٣لس اتٟكم، ولا بُ غتَه، لا بُ حقوؽ الله ولا بُ حقوؽ الآدميتُ، وقاؿ عدد ات١لك: ت٭كم بعلمو بُ ت٣لس حكمو إذا حضر عنده ات٠صم فاعتًؼ تْق خصمو، وقاؿ أبو حنيفة: ت٭كم بُ حقوؽ الآدميتُ فيما علمو بعد القضاء، ولا ت٭كم فيما علمو قدلو، وعند الشافعي أنو ت٭كم بعلمو على الإطلبؽ إلا بُ اتٟدود، فلهم فيها وجهاف [ٖٜٗٔ] حكمو بُ الداطن ولَ يتغ الشيء المحكوـ فيو عمّا ىو عليو تْكمو، كاف ذلك بُ ماؿ أو نكاح أو طلبؽ ت٦ا تٯلك اتٟاكم ابتداءه، وت٦ّا لا تٯلكو، وقاؿ أبو حنيفة: إف كاف المحكوـ فيو مالاً لَ يتغتَ اتٟكم بُ الداطن، وإت٪ا ينفذ بُ الظاىر، وإف كاف عقدًا أو فسخًا فإف اتٟكم ينفذ فيو ظاىرًا وباطناً . [ٜٗٗٔ]. [ٜ٘ٗٔ] أبو حنيفة والشافعي: لا تقدل على وجو . [ٜٙٗٔ] بُ منعو ذلك تٚلة.

عدد الصفحات ٢٥١

www.alukah.net 252 [ٜٚٗٔ]. [ٜٛٗٔ]. [ٜٜٗٔ] حلف حكم لو على ات١دعى عليو، وقاؿأبو حنيفة: إذا نكل ات١دّعى عليو عن اليمتُ كررت عليو ثلبثاً، فإف حلف وإلا حكم عليو بنفس نكولو، ولا ترد اليمتُ على ات١دعي، ىذا إذا كانت الدعوى بُ ات١اؿ، فإف كانت بُ قتل العمد وجراحو فقاؿ أبو حنيفة: ت٭دس حتى ت٭لف أو يعتًؼ، و قاؿ أبو يوسف: ت٭كم عليو بالدية [ٜٔٓ٘] أف ت٭لف مع شاىده قدل أف ت٭لف ات١دّعى عليو، لَ يكن لو ذلك، وت٭لف ات١دعى عليو ويبرأ، ولأصحاب الشاف عي وجهاف: أحدت٫ا أف لو أف ت٭لف [ٜٔ٘ٔ] ولا شاىد وتٯتُ، ولا يقدل فيها إلا شاىداف، فلب ت٬ب اليمتُ فيها على ات١دعى عليو تٔجرد الدعوى، وذلك مثل دعوى النكاح والطلبؽ والرجعة والقتل العمد، وما أشدو ذلك، وقاؿ الشافعي: بُ كل ىذا يلزـ ات١دّعى عليو اليمتُ، فإف نكل رد على ات١دعي وحكم لو إف حلف [ٕٜ٘ٔ]: إذا ثدت ما قلناه فلب ترد اليمتُ إلا فيما يقدل فيو شاىد وامرأتاف، أو شاىد وتٯتُ، فأما ما لا يقدل فيو إلا شاىداف فلب ترد، خلبفًا للشافعي بُ قولو: إنها ترد بُ ذلك كلّو [ٖٜ٘ٔ] تٯتُ ات١دعى عليو، بٍ أراد إقامتها من بعد ففيو روايتاف: إحدات٫ا: أف لو ذلك، وىو قوؿ أبي حنيفة والشافعي، والأخرى: ليس لو ذلك

عدد الصفحات ٢٥٢

www.alukah.net 253 [ٜٗ٘ٔ]. [ٜ٘٘ٔ]ف ت٦ا يطلع عليو الرجاؿ بُ غالب اتٟاؿ، كالنكاح والطلبؽ والعتاؽ وغتَ ذلك، وقاؿ أبو حنيفة: يقدلن بُ كل ذلك إلا فيما أوجب قتلبً أو حدِّا. [ٜٙ٘ٔ] أقل من أربع نسوة، وقاؿ أبو حنيفة: إف كانت الش هادة فيما بتُ السرة والركدة قدل فيو امرأة واحدة، وقاؿ قوـ: لا يقدل أقل من ثلبث نسوة . [ٜٚ٘ٔ] حنيفة: إف تاب بعد اتٞلد لَ تقدل شهادتو. [ٜٛ٘ٔ]- فصل: ودليلنا على الاستثناء إذا تعقب تٚلبً يصلح عوده إلى كل واحد منها فإنو يعود إلى تٚيعها، خلبفاً لأصحاب أبي حنيفة بُ قو ت٢م: إنّو يعود إلى ما يليو فقط. [ٜٜ٘ٔ] [ٜٓٙٔ] بصتًَا بٍ عمي، خلبفاً حنيفة والشافعي. [ٜٔٙٔ]. [ٕٜٙٔ] الذمة على سائر ملل الكفر إذا كانوا عدولاً بُ دينهم [ٖٜٙٔ]للمولودين، ولا ات١ولودين لآبائهم الذكور والإناث، بعدوا أـ قربوا، من الطرفتُ، وذىب داود وغتَه إلى جوازىا .

عدد الصفحات ٢٥٣

www.alukah.net 254 [ٜٗٙٔ]. [ٜ٘ٙٔ] دفع عار أو ما أشدو ذلك، خلبفاً ت١ن منعها. [ٜٙٙٔ] خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٜٚٙٔ] [ٜٛٙٔ] بإشهاد اتٟاضر، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٜٜٙٔ] [ٜٓٚٔ] بلوغو، فردت، بٍ أداىا بعد زواؿ ات١وانع لَ تقدل، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٜٔٚٔ]. [ٕٜٚٔ] وحقوؽ الآدميتُ، والقصاص، واتٟدود، خلبفاً لأبي حنيفة ولأحد قولِ الشافعي [ٖٜٚٔ] الفرع شهود الأصل ولَ يسمّوىم للقاضي فإنّو لا تقدل الشهادة على شهادتهم، خلبفاً ت١ن قاؿ: تقدل [ٜٗٚٔ]. جازت شهادتهما، وقاؿ عدد ات١لك: لا يقدل على شهادة كل واحد إلا اثناف آخراف، وىو أحد قولِ الشافعي [ٜ٘ٚٔ]لة: إذا رجع الشهود قدل اتٟكم لَ ت٭كم بشهادتهم، وقاؿ أبو ثور وداود

عدد الصفحات ٢٥٤

www.alukah.net 255 ت٭كم بها ولا يؤثر رجوعهم شيئاً [ٜٙٚٔ] ت١ن قاؿ ينقض. [ٜٚٚٔ]نا الكذب، ففيها روايتاف؛ إحدات٫ا: أنهم يقتلوف، وىو قوؿ الشافعي؛ والأخرى: لا يقتلوف وتلزمهم الدّية، وىو قوؿ أبي حنيفة [ٜٛٚٔ] رجعا، لَ يغرما من ات١هر شيئاً، وقاؿ الشافعي: يغرماف مهر ات١ثل [ٜٜٚٔ] خلبفاً للشافعي بُ قولو: يغرماف اتٞميع [ٜٓٛٔ] للمشهود عليو، خلبفاً للشافعي [ٜٔٛٔ]لو بعد اتٟكم فسقهم بدينة لَ ينقض اتٟكم، خلبفاً للشافعي [ٕٜٛٔ] حنيفة بُ قولو: إنها لا تقدل [ٖٜٛٔ] [ٜٗٛٔ]ة: تغلّظ على ربع دينار فما زاد، وقاؿ الشافعي: لا تغلّظ إلا بُ مائ درىم أو عشرين دينارًا فما زاد، وقاؿ قوـ بُ القليل والكثتَ [ٜ٘ٛٔ]- فصل و لا تغلَّظ بالألفاظ، خلبفاً للشافعي بُ قولو: تغلّظ بزيادة

عدد الصفحات ٢٥٥

www.alukah.net 256 الصفات [ٜٙٛٔ]لذي أنزؿ التوراة على موسى، وعلى النصراني: الذي أنزؿ الإت٧يل على عيسى، خلبفاً للشافعي [ٜٚٛٔ] والإثدات، وإف حلف على فعل غتَه ففي النفي على العلم، وبُ الإثدات على القطع، وحكي عن الشعبِ والنخعي: أنّو ت٭لف على الدت بُ كل الأتٯاف، وعن ابن أبي ليلى: ت٭لف على العلم بُ الكل [ٜٛٛٔ] يشهد باليد ولَ ت٬ز لو أف يشهد بات١لك، خلبفاً لأبي حنيفة [ٜٜٛٔ]يو ألفي درىم ديناً، وأنكر الآخر، لزـ ات١قر نصف الدين وىو ألف، وقاؿ أبو حنيفة: يلزمو تٚيع الألفتُ [ٜٜٓٔ] بالعدالة، فأيهما كانت بينتو أعدؿ حكم لو بدينتو وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: لا يرجح بالعدالة [ٜٜٔٔ] حنيفة: ت٭كم بها للخارج إذا كاف بُ حكم مطلق، أو مضاؼ إلى سدب يتكرر، وحكي عن أتٛد وإسحاؽ أف بينة ات٠ارج أولى على كل حاؿ . [ٕٜٜٔ] عن الأوزاعي [ٖٜٜٔ] بعد أتٯانهما على الظاىر الصحيح من ات١ذىب، وللشافعي قوؿ: إنو يقرع بينهما فيحكم

عدد الصفحات ٢٥٦