www.alukah.net 257 ت١ن خرجت لو القرعة [ٜٜٗٔ]لنفسو، وأقاـ أحدت٫ا الدينة أنها ملك لو منذ سنة، والآخر أنها ملكو منذ سنتتُ، حكم بها لصاحب ات١لك ات١تقدـ، وللشافعي قوؿ: إنّو ت٭كم بها ت٢ما بالسوية [ٜٜ٘ٔ] بينة ت٢ما، ولا لأحدت٫ا، نظر فما كاف من متاع النساء فهو للمرأة مع تٯينها، وما كاف من متاع الرجل فهو لو مع تٯينو، وما كاف يصلح ت٢ما فاختلفا فيو، فقاؿ مالك: ىو للرجل مع تٯينو، وقاؿ ات١غتَة: ىو بينهما بعد أتٯانهما، سواء كاف اختلبفهما قدل الطلبؽ، أو بعده، وقاؿ الشافعي: من أقاـ الدينة على شيء فهو لو، وإلا كاف اتٞميع بينهما بعد أتٯانهما. [ٜٜٙٔ] عارية، أو غصب، أو غتَ ذلك من وجوه اتٟيازة، من جنس حقو أو من غتَ جنسو، فأراد أف يأخذ حقو منو، ففيو روايتاف: إحدات٫ا: أف لو ذلك إف لَ يكن عليو دين لغتَه، وإف كاف عليو دين أخذ تٔقدار ما يصيدو من المحاصة، سواء كاف من جنس حقو أو من غتَ جنسو، وىو قوؿ الشافعي، والأخرى: أنو ليس لو ذلك بوجو، ولكن يرد ما عنده بٍ يطالدو تْقو، وقاؿ أبو حنيفة: إف كاف الذي حصل بُ يده جنس حقو فلو أخذه، وإ ف كاف من غتَ جنسو فليس لو أخذه [ٜٜٚٔ] يذكر شروط الصحة [ٜٜٛٔ]
عدد الصفحات ٢٥٧www.alukah.net 258 شاىد ميتهم ويستحقوا ات١اؿ، ويدفعوا إلى الغرماء حقوقهم، فإف لَ ت٭لفوا حلف ال غرماء واستحقوا قدر ديونهم، خلبفاً للشافعي. [ٜٜٜٔ] باعها قدل أف يستبريها، فوطئها الثاني، فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الأوؿ والثاني، نظر القافة فدأيهما أتٟقاه تٟق، وقاؿ أبو حنيفة: اتٟكم بالقافة باطل، ولا يراعى الشدو، قاؿ: فإذا تنازع الولد رجلبف تٟق بهما وكاف ابناً ت٢ما، وكذلك تٜسة رجاؿ وعشرة وأكثر إف أمكن ذلك [ٕٓٓٓ] أبواه"، وقولو: "أشكر لِ ولوالديك"، وقولو: "ووصينا الإنساف بوالديو حسناً [ٕٔٓٓ] يعقوب الرازي أنو وجد لابن وىب عن مالك أنّو ت٭كم فيو بالقافة، وىو قوؿ الشافعي. [ٕٕٓٓ] ات١سلم أولى من الكافر، واتٟر أولى من العدد
عدد الصفحات ٢٥٨www.alukah.net 259 [ٖٕٓٓ] حصة شريكو بالسراية، ويقوـ عليو وبدفع القيمة إلى الشريك، بٍ يعتق، وأظهر أقاويل الشافعي أنو يعتق بالسّراية [ٕٗٓٓ]عسرًا لَ يكن للشريك استسعاء العدد بُ قيمة نصيدو منو، وعتق من العدد ما عتق، وقاؿ أبو حنيفة: لو ذلك، موسرًا كاف ات١عتق أو معسرًا. [ٕ٘ٓٓ] يعتق ستة أعدد لو لا ماؿ لو غتَىم بُ مرضو فيجزؤوف ثلبثة أجزاء ويقرع بينهم، فيعتق اثناف ويرؽ أربع، وقاؿ أبو حنيمة: لا مدخل لإقراع بتُ العديد تْاؿ، ولكن يعتق منهم الثلث من كل عدد ويستسعى بُ قيمة نفسو، فإذا أداىا إلى الورثة عتق . [ٕٙٓٓ] والأخوة، والأخوات، ولا يستقر ملكو عليهم، وقاؿ داود: لا يعتق بالنسب أحد إلا أف يعتقو ات١شتًي مدتدأ، وقاؿ الشافعي: يعتق عمود النسب فقط، ولا يعتق الأخوة والأخوات، وقاؿ أبو حنيفة: يعتق عليو كل ذي رحم ت٤رـ بالنسب، وىو كل من ت٬ري بينو وبينو تٖرنً الزوجية . [ٕٚٓٓ]ى وجوب عتق الأخوة والأخوات عموـ ا . [ٕٛٓٓ] لشخص ابنتو بالنكاح وات١لك لَ يعتق عليو بات١لك، أصلو ابن العم، ولأف كل جنس يرث ذكورىم دوف إناثهم لَ يعتقوا بات١لك كدتٍ العم كتاب الؼتك
عدد الصفحات ٢٥٩www.alukah.net 260 [ٜٕٓٓ]ق ات١سلم عدداً لو نصرانياً فالولاء مراعى، فإف أسلم كاف متَاثو للمسلم إف مات، وإف مات النصراني قدل أف يسلم فلب ولاء للمسلم عليو، وقالى الشافعي: يثدت لو عليو الولاء ويرثو . [ٕٓٔٓ] إذنو، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٕٔٔٓ] [ٕٕٔٓ] للببن دوف الدنت، وقاؿ طاوس وشريح: الولاء بينهما كوراثة ات١اؿ [ٖٕٔٓ]الولاء مستحق بالقرب، والابن أولى بو من ابن الابن، ولا يستحق الدطن الثاني شيئاً ما بقي أحد من الدطن الأعلى، وقاؿ شريح: يشتًكاف فيو كإرث ات١اؿ [ٕٗٔٓ] [ٕ٘ٔٓ]خدي وعكرمة وت٣اىد [ٕٙٔٓ] [ٕٚٔٓ] - مسألة: إذا جر الأب أو اتٞد الولاء للولد غتَ موالِ الأـ بٍ عدـ ىو وعصدتو، لَ يعد الولاء إلى موالِ الأـ، وحكي عن ا بن عداس: أنّو يعود إليهم [ٕٛٔٓ]- مسألة: إذا تزوج حر لا ولاء عليو تٔعتقة فأولدىا ولدًا فإف الولد يكوف حرًا لا ولاء عليو، وقاؿ أبو حنيفة: إف كاف الأب عربي الأصل لَ يثدت على الولد ولاء، وإف كاف أعجميًا ثدت على الولد الولاء ت١والِ أمو
عدد الصفحات ٢٦٠www.alukah.net 261 [ٜٕٔٓ] مسألة: وقاؿ الشافعى: ات١تَاث لديت ات١اؿ، إذا عدـ ات١والِ وعصداتهم، ورث تٔوالِ الأب. [ٕٕٓٓ] إنهما يتوارثاف ويتعاقلبف، وإف ت٢ما فسخ ات١والاة ما لَ يعقل أحدت٫ا عن الآخر. [ٕٕٔٓ]. [ٕٕٕٓ]لأخ وابن الأخ يقدموف بُ الإرث بالولاء على اتٞدّ، خلبفاً حنيفة والشافعي؛ لأف بعضهم أقوى وأقرب إليهم [باب ات١دبر] [ٖٕٕٓ]. [ٕٕٗٓ] [ٕٕ٘ٓ]ذا مات السيد، وعليو دين يداع تٚيع ات١دبر إف استغرفو، وإلا فدقدر ما ت٭يط بو منو، وقاؿ أبو حنيفة: لا يداع بُ الدين، ولكن يسعى للغرماء، فإذا أوبَ عتق؛ فدليلنا أف التدبتَ لا ينفي الوصية، والدين مقدّـ عليها، وبُ تقدنً العتق على الدين تقدنً للوصية. [ٕٕٙٓ] ولد ات١دبرة إذا حدثوا بعد التدبتَ تدع ت٢ا، خلبفاً للشافعي [ٕٕٚٓ] العدد إليها إذا سأت٢ا بقيمتو، وىو قوؿ داود [ٕٕٛٓ] تكن مكتسدة، خلبفاً للشافعي بُ قولو: لا يكره
عدد الصفحات ٢٦١www.alukah.net 262 [ٜٕٕٓ] [ٖٕٓٓ] الكتابة اتٟالة، وأصحابنا يقولوف: إنهّا جائزة ويسمّونها قطاعة، والشافعييقوؿ: لا تٕوز إلا منجمة وأقلها ت٧ماف [ٖٕٔٓ] وإف لَ يقل: فإذا أديت ذلك عتقت، ىكذا ت٬يء على ات١ذىب، وقاؿ الشافعي يكوف صرت٭اً بُ الكتابة، ولا يعتق العدد حتى يقوؿ: فإذا أديت عتقت [ٕٖٕٓ] مسألة: ت٬وز أف ت٬مع السيد بتُ تٚاعة من عديده بُ كتابة واحدة، وقاؿ الشافعي بُ أحد قوليو: لا ت٬وز ذلك [ٖٖٕٓ] بقدر نصيدو. [ٖٕٗٓ] تٛلبء بعض، خلبفاً للشافعي. [ٖٕ٘ٓ] السلف أنّو يعتق منو بقدر ما أداه. [ٖٕٙٓ] ذلك. [ٖٕٚٓ] الكتابة بالشرط أو بالولادة لَ تنفسخ الكتابة، خلبفاً للشافعي.
عدد الصفحات ٢٦٢www.alukah.net 263 [ٖٕٛٓ] العقد يدطل ويكوف ما ترؾ للسيد، وقاؿ أبو حنيفة: يقوـ ولده الأحرار مقامو ويرثونو . [ٜٖٕٓ]. [ٕٓٗٓ] الشافعي: القوؿ قوؿ السيد. [ٕٔٗٓ]ذا زوج ابنتو من مكاتدو، بٍ مات وكانت ابنتو وارثة لو فاف النكاح ينفسخ، وقاؿ أبو حنيفة: لا ينفسخ [ٕٕٗٓ] ذلك، وقاؿ أبو حنيفة: لا ت٬وز. [ٖٕٗٓ] على قدر حصتو منو، أذف شريكو أـ لَ يأذف، وقاؿ ابن أبي ليلى: يصحّ، ولا يعتبر بإذف الشريك، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي بُ أحد قوليو: إف أذف الشريك جاز، وإف لَ يأذف لَ ت٬ز. [ٕٗٗٓ] وحكي عن اتٟسن: أفَّ عليو اتٟدّ إف كاف عات١اً . [ٕ٘ٗٓ] أبو حنيفة والشافعي: الكتابة فاسدة. [ٕٙٗٓ] ولا عمل عليو . [ٕٕٚٓ]ا أولدىا بعقد نكاح، بٍ ابتاعها لَ تكن بذلك الولد أـ ولد، خلبفاً
عدد الصفحات ٢٦٣www.alukah.net 264 لأبي حنيفة [ٕٛٗٓ]. [ٜٕٗٓ]. [ٕٓ٘ٓ] لأف اتٟرمة ات١انعة من بيعها مانعة من إجارتها. [ٕٔ٘ٓ] أنهَّا تعتق عليو، والأخرى: تداع عليو
عدد الصفحات ٢٦٤www.alukah.net 265 [ٕٕ٘ٓ] وجو ا ت١ن لا يرث من الأقارب، للوالدين إذا لَ يكونا وارثتُ وىو قوؿ داود . [ٖٕ٘ٓ] وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: يكوف موصياً بنصف مالو . [ٕٗ٘ٓ]دو، وقاؿ الشافعي: إذا أوصى بنصيب ابنو بطلت الوصية [ٕ٘٘ٓ] على وجو [ٕٙ٘ٓ] منهم لفعل ات١وصي، ولَ يكن ابتداء عطي ة منهم للموصى لو، وللشافعي قوؿ: إنو يكوف ابتداء عطية منهم [ٕٚ٘ٓ] يوصي لوارث وبزيادة على الثلث، لَ يكن ت٢م الرجوع فيو، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي ت٢م الرجوع، ولا يلزمهم الإذف إلا بعد ات١وت و حكي عن قوـ لزوـ ذلك ت٢م بُ الصحة وات١رض. [ٕٛ٘ٓ] معاوضة موقوؼ غتَ متنجز، فإف صحّ لزمو، وإف مات كاف من الثلث، وقاؿ داود: كل ذلك جائز من رأس ات١اؿ كتاب الىصايا
عدد الصفحات ٢٦٥www.alukah.net 266 [ٜٕ٘ٓ]يب، فلؤصحابنا فيو ثلبثة مذاىب: أحدىا: أف لو الثمن، والآخر: السدس، والثالث: أنو ينظر مقدار ما انقسمت عليو الفريضة بالأصل أو بالضرب فيعطي سهماً منها، واتفقوا على أنو لا يدلغ بو زيادة على السدس وقاؿ أبو حنيفة: يكوف لو مثل أقل سهاـ الورثة ما لَ يزد على السدس، فإف زاد كاف لو السدس، وقاؿ الشافعي: لا حدّ بُ ذلك، ويدفع إليو الورثة ما شاؤوا من غتَ مقدار [ٕٓٙٓ] على الثلث تضارب ات١وصى ت٢م بُ الثلث على تٜسة أسهم، للموصى لو بالنصف ثلبثة أسهم، ولصاحب الثلث سهماف، وقاؿ أبو حنيفة: يقسماف الثلث نصفتُ. [ٕٔٙٓ] أربعة أسهم إذا لَ ت٬ز الورثة، وقاؿ أبو حنيفة بُ إحدى روايتيو: للموصى لو تّميع ات١اؿ تٜسة أسداسو، وللموصى لو بالثلث سدسو. [ٕٕٙٓ]سألة: تصحّ وصية الصبِ ات١ميز الذي يعقل وجوه القرب، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي بُ أحد قوليو: لا تصحّ وصية لدوف الدالغ [ٖٕٙٓ] [ٕٗٙٓ]لموصى لو بالثلث الداقي إذا احتملو ثلث ات١اؿ، وحكي عن أبي ثور أنو قاؿ: يكوف لو ثلث الثلث الداقي، وللورثة ثلثاه [ٕ٘ٙٓ] قوـ أنهّم أوجدوا عليو قدولو
عدد الصفحات ٢٦٦www.alukah.net 267 [ٕٙٙٓ]عينو ناضّ، ولو عروض وديوف وعقار وأمواؿ غائدة، والناض يكوف ثلث تٚيع مالو، فقاؿ الورثة: لا ت٧يز، فهم بات٠يار بتُ أف ت٬يزوا الناض كلّو أو يفرجوا لو عن ثلث ات١يت كلّو، فيكوف للموصى لو ثلث تٚيع التًكة، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: للموصى لو ثلث ذلك الشيء، لا يزاد ع ليو، ويكوف بقيمة باقيو شريكاً بُ باقي تركة ات١يت حتى يستوبُ قيمة الثلث، لا يزاد عليو [ٕٚٙٓ] ولَ يذكر رجوعاً عن الأوؿ، فإنو يكوف بينهما نصفتُ، قاؿ عطاء وطاوس فيما حكي عنهما: أنو يكوف للآخر، ويكوف رجوعاً عن الأوؿ [ٕٛٙٓ] فالوصية صحيحة، وقاؿ أبو حنيفة: الوصية باطلة [ٜٕٙٓ] الاجتهاد، وقاؿ أبو حنيفة لفلبف الثلث، وللفقراء الثلث، وللمساكتُ الثلث [ٕٓٚٓ] الدار والعدد، إلا أف يعلم أف ات١وصي أراد أف يسكنها بنفسو، وقاؿ أبو حنيفة وأصحابو ليس لو ذلك [ٕٔٚٓ]ستاف، وقاؿ ابن أبي ليلى: لا يصحّ، قاؿ الطحاوي: وىو القياس [ٕٕٚٓ] والشافعي بُ منعهما ذلك بُ القليل والكث
عدد الصفحات ٢٦٧www.alukah.net 268 [ٖٕٚٓ] أحددت،فذلك كلّو سواء لا يأخذ لنفسو شيئاً ولا لولده، إلا أف يكوف لذلك وجو، وقاؿ أبو حنيفة: إذا قاؿ اجعلو حيث شئت أو ضعو حيث أحددت فلو أف يأخذه لنفسو أو بعض ولده، ولو قاؿ أعطو من أحددت لَ يكن لو أف يأخذه لنفسو، فالكلبـ بُ موضعتُ: أحدت٫ا: أنو ليس لو أف يأخذ لنفسو شيئاً إلا أف يكوف لذلك وجو، والآخر: أنو لا فرؽ بتُ اللّفظتُ [ٕٗٚٓ] خدمتو، عتق العدد للوقت، ولو قاؿ: لست أريد خدمتو خدـ ورثة السيد بٍ عتق، وقاؿ أبو حنيفة: العتق باطل والعدد رقيق للورثة كم ا لَ يرض تٓدمتو [ٕ٘ٚٓ] أو حتى يقدلها؟، قاؿ شيوخنا: يكوف الأمر مراعى، فإف قدلها تدينا أنها دخلت بُ ملكو تٔوت ات١وصي، وإف ردىا تدينا أنها لَ تزؿ على ملك ات١وصي، ومن أصحابنا من يقوؿ: إف الوصية باقية على حكم ملك ات١يت، وللشافعي ثلبثة أقواؿ: أحدىا أنو مراعى، والآخر أنو يدخل بُ ملك ات١وصى لو بنفس موت ات١وصي، والثالث بات١وت وقدوؿ ات١وصى لو [ٕٙٚٓ] كاف ما زاد لديت ات١اؿ متَاثاً، وقاؿ أبو حنيفة: لو أف يوصي بكل مالو [ٕٚٚٓ] تولية من سلطاف، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: إذا لَ يكن لو أب ولا وصي فاتٞدّ و كالأب [ٕٛٚٓ]غتَه، فإذا أوصى
عدد الصفحات ٢٦٨www.alukah.net 269 لعدده بثلث مالو جاز وعتق العدد من الثلث إف تٛلو، فإف بقي شيء منو أعطي، وقاؿ الأوزاعي: لا تٕوز الوصية، ويكوف العدد للورثة [ٜٕٚٓ] تصحّ لأىل اتٟرب [ٕٓٛٓ]إليو بشيء خاص لَ يكن وصياً بُ غتَه، ولو وصى إ أحدت٫ا بقضاء دينو، وإلى الآخر بالنظر بُ أمر ولده لَ يكن لأحدت٫ا النظر فيما رده إلى الآخر، وقاؿ أبو حنيفة: يكوف كل واحد منهما وصياً فيما رده إليو وفيما يرده إلى الآخر، ويصتَ كالوكيل ات١فوض إليو [ٕٔٛٓ]إذا أوصى رجلتُ مطلقًا لَ تٯلك أحدت٫ا أف ينفرد بالتصرؼ تْاؿ إ برضى الآخر وإذنو، وقاؿ أبو يوسف: لكل واحد منهما أف ينفرد بالتصرؼ فيما جعل إليهما، وقاؿ أصحاب أبي حنيفة: إنّو ليس لأحدت٫ا أف يتصرؼ بُ شيء دوف صاحدو إلا بُ سدعة أشياء، شراء كفن ات١يت، وقضاء ديونو عنو، وإنفاذ وصيتو، ورد الوديعة ات١عينة، وشراء ما لا بد للصغتَ منو، وقدوؿ ات٢دة للصغتَ، وات٠صومة عن ات١يت فيما يدّعى عليو وفيما يدعيو لو من اتٟقوؽ [ٕٕٛٓ] ات١تَاث، نظر إلى عدد رؤوسهم فأعطي سهماً من عددىم، وقاؿ الشافعي: يكوف لو نصيب أقلهم، لأنو يقتُ، وما زاد عليو مشكوؾ فيو [ٖٕٛٓ] بوصيتو الأجنبِ، فما حصل لو رجع متَاثاً، وما بقي بعد ذلك رجع لأىل الوصايا، خلبفاً للشافعي بُ قولو: يكوف كات١وصى لو الأجنبِ
عدد الصفحات ٢٦٩www.alukah.net 270 [ٕٗٛٓ] [ٕ٘ٛٓ] حنيفة والشافعي [ٕٙٛٓ]اً حنيفة والشافعي [ٕٚٛٓ] [ٕٛٛٓ] وإف كانوا أربعة فلو الربع أو عشرة فلو العشر، خلبفاً للشافعي بُ قولو: إف الورثة يدفعوف إليو ر أساً منها أي شيء اختار [ٜٕٛٓ] بُ الصف، كل ىؤلاء حكمهم حكم ات١ريض ات١خوؼ عليو بُ قصر تصرفهم على الثلث، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: حكمهم حكم الصحيح ما لَ يضرب اتٟامل الطلق، ويقرب المحدوس للق تل، ويتقدّـ الزاحف إلى البراز [ٜٕٓٓ] للشافعي بُ قولو: تكوف من رأس ات١اؿ [ٜٕٔٓ]ثة إخراجها عنو، خلبفاً للشافعي [ٕٜٕٓ] مسألة: إذا زاتٛتها الوصايا قدمت على ما ىو أضعف منها، خلبفاً حنيفة بُ قولو: إنها وسائر الوصايا سواء **
عدد الصفحات ٢٧٠www.alukah.net 271 [ٖٜٕٓ] [ٜٕٗٓ] [ٜٕ٘ٓ]رؽ، خلبفاً لدعض الشافعية [ٜٕٙٓ] إف ورثتو يرثوف نصيدو اتٟر، وقوؿ بعضهم: إنّو لديت ات١اؿ [ٜٕٚٓ] [ٜٕٛٓ] [ٜٜٕٓ] [ٕٓٓٔ] بعض، خلبفاً بُ ذلك ت١ن خالف من الصحابة [ٕٔٓٔ] ولا يورث، خلبف اً لأبي حنيفة والشافعي [ٕٕٓٔ] يرث، خلبفاً ت١ن قاؿ: إنو يرث إذا زالت [ٖٕٓٔ] بأقوات٫ا، ويسقط الأضعف، وسواء اتفق ذلك بُ ات١سلمتُ أو المجوس، وذلك بُ الأـ تكوف أختاً والدنت تكوف أختاً، وقاؿ أبو حنيفة: يرث بالسددتُ معاً [ٕٗٓٔ] ت٢ما النصف كتاب المىا يث والفرائط
عدد الصفحات ٢٧١www.alukah.net 272 [ٕ٘ٓٔ]ات اثناف، وقاؿ ابن عداس: لا ت٭جدها أقل من ثلبث [ٕٙٓٔ] بالتعصيب على الإطلبؽ، ولَ يعتبر الإناث بالسدس، خلبفاً لابن مسعود بُ قولو: إنو يعطى للئناث ما ىو الأفضل ت٢ن من السدس أو ات١قاتٝة [ٕٚٓٔ] مسألة: إذا استكمل بنات الصلب الثلثتُ فلب شيء لدنات الابن، إلا أف يكوف معهن ذكر فيعصدهن، خلبفاً لابن مسعود بُ قولو: يكوف الداقي للذكر وحده [ٕٛٓٔ] لابن مسعود [ٜٕٓٔ]دة يأخذف ما بقي، خلبفاً لابن عداس منعو متَاثهن ومتَاث الأخوة تٚلة مع الدنات [ٕٓٔٔ] [ٕٔٔٔ] خلبفاً لابن مسعود بُ قولو: إف الكل للؤخ [ٕٕٔٔ] حنيفة [ٖٕٔٔ] ات١قاتٝة عن الثلث، والظاىر عن علي رضواف الله عليو أنو ما لَ تنقصو عن السدس، وروي عنو رواية أخرى شاذة أنو يقاتٝهم إلى نصف السدس [ٕٗٔٔ]
عدد الصفحات ٢٧٢