المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

خلاصة المسائل في الفقه المقارن

bahlil mohammed

صفحة ١٥ من ١٨

www.alukah.net 225 [ٚٗٚٔ]حلف بعلم الله فذلك تٯتُ، وقاؿ أصحاب أبي حنيفة: ليس بيمتُ. [ٛٗٚٔ] اليمتُ أو لَ يردىا، وقاؿ أصحاب الشافعي: إف أراد اليمتُ كانت تٯيناً. [ٜٗٚٔ] حلف عليو، بٍ يتدتُ لو أنو تٓلبفو، سواء قصده أو لَ يقصده، وقاؿ الشافعي: إف قصد فليس بلغو. [ٓ٘ٚٔ] الشافعي، والأخرى : ات١نع، وىو قوؿ أبي حنيفة [ٔ٘ٚٔ]ـ وغتَه، وقاؿ الشافعي: لا ت٬وز تقدنً التكفتَ بالصياـ [ٕ٘ٚٔ]. [ٖ٘ٚٔ] جواز تراخ يو، فقيل عنو: إلى سنة، وقيل: إلى غتَ غاية، وحكي عن قوـ أنو ت٬وز ما داـ بُ ت٣لسو . [ٗ٘ٚٔ] ت٭نث. [٘٘ٚٔ] من يشدو أف يكوف نظتًَا ت٢ا، والآخر: أف يدخل بها، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: يبر بالتزوي الصحيح فقط. [ٙ٘ٚٔ]

عدد الصفحات ٢٢٥

www.alukah.net 226 متى انتفع بشيء من مالو بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غتَ ذلك حنث، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: لا ت٭نث إلا تٔا تضمنو لفظ تٯينو وىو ات١اء. [ٚ٘ٚٔ] والشافعي. [ٛ٘ٚٔ] فلبف، فاشتًى فلبف وغتَه طعاماً أو ثوباً فأكل منو أو لدس حنث، وقاؿ الشافعي: لا ت٭نث إلا تٔا انفرد فلبف بشرائو، وقاؿ أبو حنيفة: ت٭نث بُ الطعاـ ولا ت٭نث بُ الثوب . [ٜ٘ٚٔ] ت٭نث، وحكي عن زفر: أنو ت٭نث . [ٓٙٚٔ] ومن كاف معو بُ الدار ساكناً لسكناه، وما لا بدّ لو، من رحل ومتاع يصحدو حيث يقيم إلا ما لا خطر لو كات١سمار والوتد وما أشدو ذلك، وقالى الشافعي: الاعتدار أف ينتقل بددنو فقط. [ٔٙٚٔ] الدار، فعلى أي وجو سكنها حنث ، بقيت بُ ملك فلبف أو خرجت عنو، وإف أطلق لَ ت٭نث تٓروجها عن ملكو، وقالى أبو حنيفة: لا ت٭نث بُ ات١وضعتُ . [ٕٙٚٔ] بعد تٯينو فدخلها أو سكنها حنث، وقاؿ أبو يوسف: لا ت٭نث. [ٖٙٚٔ]لا يدخل داراً فرقى على سطحها أو وقف على سورىا أو دخل بيتاً فيها شارعاً إلى الطريق حنث بُ تٚيع ذلك، وقاؿ الشافعي: لا ت٭نث إلا بأف يدخل شيئاً من عرصتها، وت٢م بُ السطح المحجَّر وجهاف.

عدد الصفحات ٢٢٦

www.alukah.net 227 [ٗٙٚٔ] الشافعي: لا ت٭نث إلا بأف يدخل ملكو. [٘ٙٚٔ] بدخوت٢ا، خلبفاً لأبي حنيفة. [ٙٙٚٔ]وـ لَ ت٭نث، وقاؿ الشافعي ت٭نث. [ٚٙٚٔ]ات صاحب اتٟق قدل غد، فيقضي الورثة أو الوصي أو السلطاف ولا ت٭نث، فإف لَ يفعل ذلك حتى انقضى الأجل حنث، وقاؿ أبو حنيفة: ت٭نث تٔوت الطالب قدل دفع اتٟق إليو، سواء قضى ورثتو أـ لا . [ٛٙٚٔ] وقاؿ أبو حنيفة: يبر. [ٜٙٚٔ] حنيفة: يبر بالزيوؼ ولا يبر بالسّتوؽ. [ٓٚٚٔ] وعند أبي حنيفة: أف اتٟتُ ستة أشهر، وقاؿ الشافعي: ليس لو حدّ فدأي شيء فسَّره قُدِلَ منو، وإف لَ يفسّره كاف كمن حلف مطلقاً . [ٔٚٚٔ] مائها فيحنث متى شرب منو كرعاً أو بآلة، وقاؿ أبو حنيفة: لا ت٭نث إلا بالكرع. [ٕٚٚٔ]ذنو، فأذف ت٢ا من حيث تعلم فخرجت بعد إذنو وقدل علمها حنث، وقاؿ الشافعي: لا ت٭نث.

عدد الصفحات ٢٢٧

www.alukah.net 228 [ٖٚٚٔ] ومكاتدوه وأـ ولده الكامل وات١تدعض، وللشافعي بُ ات١كاتب قولاف أصحهما عند أصحابو أنّو لا يعتق [ٗٚٚٔ] ناسياً حنث، خلبفاً للشافعي. [٘ٚٚٔ]. [ٙٚٚٔ] حنث إف لَ ينو توليتو بنفسو، أي فعل كاف ت٦ّا تصحّ فيو النيابة، وفصل أبو حنيفة بتُ بعض الأفعاؿ وبعض، والظاىر من مذىب الشافعي أنّو لا ت٭نث إلا أف يليو بنفسو. [ٚٚٚٔ]. [ٛٚٚٔ] لا آكل رؤوساً أو تٟماً أو ما أشدو ذلك، فإف كانت لو نية وإلا حنث بأكل ما يتناولو الاسم، ولا يعتبر عرؼ الفعل إذا لَ يقارنو عرؼ التخاطب، والاعتدار بالسدب مع النية إذا لَ يكن لو نية اعتبر السدب ليستدؿ بو على النية لا لو بُ نفسو، وعند أبي حنيفة والشافعي: أنّو يراعى عرؼ الفعل، وقاؿ أبو حنيفة بُ الرؤوس: ت٭نث بأكل رؤوس الغنم والدقر دوف الإبل وغتَىا، وقاؿ الشافعي: وبالإبل أيضاً، وىو قوؿ أشهب، والكلبـ بُ موضعتُ: أحدت٫ا: أنو إذا لَ يكن لو نية وكاف ىناؾ سدب جرى اليمتُ عليو، فيعتبر عندنا بالسدب ليستدؿ بو على النية، ولا يرجع فيو إلى النفوس، فمن كانت لو حالة كحاؿ اتٟالف، وعند ات١خالف لا يراعى ذلك، وات١وضع الآخر: إذا عريت النية والسدب أجري الاسم على موضعو بُ اللغة أو عرفها، وعندىم يقصر على عرؼ الاس تعماؿ

عدد الصفحات ٢٢٨

www.alukah.net 229 [ٜٚٔٚ] مسألة: إذا حلف لا آكل تٟماً حنث بأكل الكدد والفؤاد والطحاؿ والكرش، وقاؿ الشافعي: لا ت٭نث [ٓٛٚٔ] يكوف لو نية، ولو حلف لا آكل شحماً لَ ت٭نث بأكل اللحم، وقاؿ أبو حنيفة: إذا حلف لا آكل تٟماً فأكل من شحم يكوف على اللحم حنث، فإف أكل من شحم الدطن لَ ت٭نث. [ٔٛٚٔ] والرماف، وقاؿ أبو حنيفة: لا ت٭نث . [ٕٛٚٔ] البراءة من ات١اؿ، وقاؿ أبو حنيفة لا ت٭نث. [ٖٛٚٔ]اً أو شراباً أو لداساً أو أمة أو شيئاً من ات١داحات سوى الزوجة، فلب حكم لذلك ولا كفارة تٯتُ ولا غتَىا، وقاؿ أبو حنيفة: إذا أطلق تٛل على الأكل والشرب دوف اللّداس، فيلزمو كفارة تٯتُ، وقاؿ زفر: ت٭مل على كل شيء حتى اتٟركة والسكوف . [ٗٛٚٔ]ت١اء الذي بُ الكوز وليس فيو ات١اء، أو ليقيلن فلبناً وقد مات قدل تٯينو، فلب تنعقد تٯينو، وسواء عندي علم أو لَ يعلم، وقاؿ أبو يوسف: ت٭نث. [٘ٛٚٔ] يطلب بوطئو الولد، وقاؿ أبو حنيفة: التسري أف صنها أو يطأ، والتحصتُ عندىم حفظها وصيانتها عن التدذؿ، وقاؿ الشافعي: التسري طلب الولد، وىو الوطء والإنزاؿ

عدد الصفحات ٢٢٩

www.alukah.net 230 أحدل أـ لَ ت٭دل. [ٙٛٚٔ] واحدة لَ يبر، وإف علم أف تٚيعو قد أصابو، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: يبر. [ٚٛٚٔ] أتصدّؽ بثلث مالِ فإف ذلك ينصرؼ إلى تٚيع أجناس الأمواؿ ات١تمولة بُ العادة، من العتُ والعروض وغتَىا، وقاؿ أبو حنيفة: القياس ىذا، ولكن الاستحساف أف ينصرؼ ذلك إلى الأمواؿ التي تٕب فيها الزكاة . [ٛٛٚٔ] ت٭نث. [ٜٛٚٔ]. [ٜٓٚٔ] الشافعي: لا ت٭نث حتى يقدلو. [ٜٔٚٔ]ن ات١واز: إذا حلف لا يديع سلعتو فداعها وشرط ات٠يار لنفسو ت٭نث، وقاؿ ت٤مّد بن اتٟسن: ت٭نث. [ٕٜٚٔ] وقاؿ أبو حنيفة والشافعي بُ أحد قوليو: لا ت٭نث. [ٖٜٚٔ]ى تٚاعة ىو منهم حنث، علم أو يعلم، إلا أف ت٭اشيو بقلدو، وقاؿ الشافعي: لا ت٭نث إذا لَ يعلم. [ٜٗٚٔ]«كتاب الإقرار »أف من أقر بأنو غصب رجلبً حليًا كاف لو أف يقر تٔا شاء من اتٟلي من ذىب أو ورؽ أو لؤلؤ أو جوىر وعقيق،

عدد الصفحات ٢٣٠

www.alukah.net 231 فعلى ىذاإذا حلف لا لدس حلياً حنث بلدس ذلك، وقاؿ أبو حنيفة: لا ت٭نث وليس تْلي إلا أف يكوف فيو ذىب. [ٜ٘ٚٔ]كفارة اليم بات١دينة مد، وبسائر الأمصار وسط من الشدع، وإف اقتصر على مدّ أجزاه، وقاؿ أبو حنيفة: إف أخرج برًا فنصف صاع، وإف أخرج ت٘رًا أو شعتًَ ا فصاع . [ٜٙٚٔ] أقل ما يقع عليو الاسم. [ٜٚٚٔ] واحدًا عشرة أياـ كل يوـ نصف صاع جاز. [ٜٛٚٔ]ي، خلبفاً لأبي حنيفة؛ اعتدارًا بزكاة ات١اؿ [ٜٜٚٔ]. [ٓٓٛٔ] قوليو * * * [ٔٓٛٔ] نذره ولزمو كفَّارة تٯتُ، واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من يقوؿ: لا ينعقد نذره، ومنهم من يقوؿ: ينعقد، وتٮرج أقل ما يقع عليو الاسم [ٕٓٛٔ] تُتٯ [ٖٓٛٔ] صفة

عدد الصفحات ٢٣١

www.alukah.net 232 [ٗٓٛٔ] الشافعي: ىو ت٥تَ بتُ أف يفي بو وبتُ أف يكفر كفارة تٯتُ، واخت لفوا بُ نذر اتٟ . [٘ٓٛٔ] خلبفاً للشافعي. [ٙٓٛٔ] الشافعي: لا شيء عليو. [ٚٓٛٔ] إخراج الثلث خلبفاً ت١ن قاؿ لا يلزمو شيء . [ٛٓٛٔ]

عدد الصفحات ٢٣٢

www.alukah.net 233 [ٜٓٛٔ] شدّة تأكدىا، وقاؿ أبو حنيفة: إنهّا واجدة ومراده أنهّا لا ت٬وز تركها. [ٛٔٓٔ] أظفاره، خلبفاً ت١ن حكي عنو ذلك . [ٔٔٛٔ]. [ٕٔٛٔ]. [ٖٔٛٔ]، بٍ الإبل، والضأف أفضل من ات١عز، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: الإبل بٍ الدقر بٍ الغنم. [ٗٔٛٔ]. [٘ٔٛٔ] والشافعي بُ قوت٢ما: إف الددنة تٕزىء عن سدعة، وكذلك الدقرة، إلا عند أبي حنيفة أنو إذا كاف قصد تٚيعهم القربة جاز أي قربة كانت، وإف قصد بعضهم الإباحة لَ ت٬ز . [ٙٔٛٔ] أعاد، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٚٔٛٔ]: لا ت٬وز ذبح الأضحية ولا ات٢دي بليل، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٛٔٛٔ] تٔا يقات، وينتفع بو بُ مثل الدلو واتٟدل وات١نخل وما أشدو ذلك، ولا ت٬وز بغتَ ذلك . [ٜٔٛٔ]ا لا تٕزىء بُ الأضحية، وقاؿ أبو حنيفة: تٕزىء ما دامت ت٘شي. كتاب العذايا

عدد الصفحات ٢٣٣

www.alukah.net 234 [ٕٓٛٔ]. * * *

عدد الصفحات ٢٣٤

www.alukah.net 235 [ٕٔٛٔ] اتٟلقوـ وات١ري، ولا ت٭تاج إلى الودجتُ. [ٕٕٛٔ]. [ٖٕٛٔ] بعض التابعتُ أنها لا تؤكل . [ٕٗٛٔ]. [ٕ٘ٛٔ]لة: إذا ت٨ر شاة من غتَ ضرورة، أو ذبح بعتًَا، لَ يؤكل تٖرتٯاً، على خلبؼ بتُ أصحابنا فيو. [ٕٙٛٔ] تؤكل ذبيحتو، فمنهم من يقوؿ: إنها سنة، ومنهم من يقوؿ: إنهّا شرط مع الذكر، وقاؿ الشافعي: لا تٖرـ بتًكها [ٕٚٛٔ] جنتُ ميت تاـ ات٠لق كاف مذكى بذكاتها، خلبفاً لأبي حنيفة [ٕٛٛٔ]. [ٜٕٛٔ]ئر ولَ يقدر على إخراجو و على تذكيتو بُ حلقو أو لدتو لَ يؤكل بعقره بُ موضع من بد نو، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٖٓٛٔ] تنتقل ذكاتو ولا يستداح إلا بالذبح أو النحر، خلبفاً حنيفة والشافعي. كتاب الذكاج

عدد الصفحات ٢٣٥

www.alukah.net 236 [ٖٔٛٔ] من الكلبب، وت١ن منع سائر اتٞوارح سوى الكلب [ٕٖٛٔ] الصيد كلو، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي، ومن أصحاب الشافعي من يركب ذلك بُ الدزاة وسائر اتٞوارح . [ٖٖٛٔ] جاز أكلو، وقاؿ أبو حنيفة: لا ت٬وز [ٖٗٛٔ] يشاىده، بل يؤكل وإف قتلو غائداً عنو، ما لَ يكن منو تفريط بُ طلدو إذا رأى فيو أثر كلدو أو سهمو ولَ يدت، وسواء توارى عنو بعد أف رأى اتٞارح علق بو أو قدل ذلك، خلبفاً للشافعي بُ أحد قوليو: إنّو إذا قتلو غائداً عنو بعد أف رآه علق بو لَ يؤكل، وبُ قولو: إنو إذا كاف قدل مشاىدتو متشدثاً بو فلب يؤكل. [ٖ٘ٛٔ] واختلف بُ السهم، وقاؿ الشافعي بُ أحد قوليو: يؤكل . [ٖٙٛٔ] خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٖٚٛٔ]نفسو ابتداء بٍ أغراه صاحدو فقوي بُ ستَه لَ يؤكل ما صاده، وقاؿ أبو حنيفة: يؤكل كتاب الصيذ

عدد الصفحات ٢٣٦

www.alukah.net 237 [ٖٛٛٔ] ذلك العضو، وقاؿ الشافعي: يؤكل اتٞميع . [ٜٖٛٔ]وسي فقتلبه تٚيعاً لَ ت٬ز أكلو، خلبفاً للشافعي. [ٓٗٛٔ]. [ٔٗٛٔ] فهو ت١ن صاده ثانياً، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي بُ قوت٢ما: إف ملك الأوؿ باؽ عليو.

عدد الصفحات ٢٣٧

www.alukah.net 238 [ٕٗٛٔ] شدو لو، خلبفاً لأبي حنيفة. [ٖٗٛٔ] سدب تٯوت بو [ٗٗٛٔ] وما لا ت٥لب لو، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [٘ٗٛٔ] تٚيعاً، وللشافعي بُ تٖرتٯو ما عدا الضدع والثعلب. [ٙٗٛٔ] أصحابنا من يقوؿ ىو ت٤رَّـ، وكذلك الدغاؿ [ٚٗٛٔ]. [ٛٗٛٔ] ابتداء، وىو قوؿ ت٤مد بن عدد اتٟكم [ٜٗٛٔ]غتَ مكروه، خلبفاً ت١ا ت٭كى عن ابن أبي ليلى من منعو أو كراىتو [ٓ٘ٛٔ] [ٔ٘ٛٔ] [ٕ٘ٛٔ]ا ت٤رمة، وقاؿ أبو حن يفة والشافعي: مداحة غتَ مكروىة كتاب الأغؼمح

عدد الصفحات ٢٣٨

www.alukah.net 239 [ٖ٘ٛٔ]رواية أخرى: أنو يأكل قدر الشدع [ٗ٘ٛٔ] ت٤رَّـ على اتٟر مداح للعدد، وحكي عن أتٛد بن حندل [٘٘ٛٔ] ذمتو، خلبفاً ت١ن قاؿ: يأخذه بغتَ عوض [ٙ٘ٛٔ] وقاؿ بعض أصحاب اتٟديث: ينادي ثلبثة أصوات فإف أجيب وإ أكل ما شاء ولا ت٭مل معو [ٚ٘ٛٔ] حنيفة والثوري [ٛ٘ٛٔ] بن حندل ت٤رـ . [ٜ٘ٛٔ]ت١وت، لأف حرمتو باقية، خلبفاً للشافعي.

عدد الصفحات ٢٣٩

www.alukah.net 240 [ٓٙٛٔ] حنيفة بُ النديذ التمري ات١طدوخ والزبيب ات١شتدّ ات١طرب: إف قدر ما لا يسكر منو حلبؿ؛ [ٔٙٛٔ]بي حنيفة لعندها [ [ٕٙٛٔ]. [ٖٙٛٔ]التعزير غتَ مؤقت، وىو موكوؿ إلى اجتهاد الإماـ فيما يراه كافياً بُ ردع ات١عزَّر، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي بُ قوت٢ما: لا يزاد على الأربعتُ وىي أدنى اتٟدود [ٗٙٛٔ] يضمن. كتاب الأشرتح

عدد الصفحات ٢٤٠