المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

خلاصة المسائل في الفقه المقارن

bahlil mohammed

صفحة ١٤ من ١٨

www.alukah.net 209 [ٕٙٙٔ]، خلبفًا لابن علية وغتَه. [ٕٚٙٔ] [ٕٛٙٔ] [ٜٕٙٔ] خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٖٓٙٔ]: إذا وجد ات١قتوؿ بُ ت٤لّة قوـ، لَ يكن ذلك لوثًا سواء كانوا أعداءه، أو غتَ أعدائو، وقاؿ أبو حنيفة: يكوف لوثاً إذا كاف بو أثر، وحكي عنو: أنو إف خرج الدـ من أذنيو كاف لوثاً، وإف خرج من أنفو لَ يكن لوثاً [ٖٔٙٔ]لداقوف سقطت القسامة بُ العمد، خلبفاً لأحد قولِ الشافعي. [ٕٖٙٔ] لَ ترد على أولياء الدّـ، خلبفاً للشافعيقولو: إنهّا ترد [ٖٖٙٔ] قولو: ت٭لف كل واحد تٜستُ تٯيناً [ٖٗٙٔ] [ٖ٘ٙٔ] والإسلبـ، وقاؿ أبو حنيفة: إذا أسلم بُ دار اتٟرب وأقاـ بها حتى قتل فعليو الكفارة ولا دية عليو، فإف دخل دار الإسلبـ بٍ عاد ودخل بُ تٕارة وقد أسلم بُ دار الإسلبـ بٍ قتل بُ دار اتٟرب فعليو الدية والكفارة، وعنو بُ الأستَ روايتاف، وقاؿ الشافعي: إذا قتل كتاب المسامح

عدد الصفحات ٢٠٩

www.alukah.net 210 ات١سلم بُ دار اتٟرب خطأ ففيو الكفارة ولا دية فيو، سواء كاف قد أسلم وأقاـ بدار اتٟرب، أو كاف قد دخل دار الإسلبـ بٍ عاد إليهم للئقامة أو للتجارة أو كاف أستًَا [ٖٙٙٔ] والشافعي: لا قود فيو على التفصيل الذي قدّمناه عنهما [ٖٚٙٔ] كفارة عليهما [ٖٛٙٔ] عن الليث أف عليهم كفارة، وذكره بعض الشافعية [ٜٖٙٔ] أو ينصب حجرًا بُ الطريق ويتلف بو إنساف، وقاؿ أبو حنيفة: لا كفارة لذلك . [ٓٗٙٔ] [ٔٗٙٔ] والشافعي [ٕٗٙٔ] بُ أحد قوليو: يطعم

عدد الصفحات ٢١٠

www.alukah.net 211 [ٖٗٙٔ]السحر لو حقيقة، خلبفاً ت١ن نفاه [ٗٗٙٔ] أعتقد إباحتو، وقاؿ أبو حنيفة: يكفر ولا يقتل إذا عمل ما لا يقتل بو، وزاد أبو حنيفة فقاؿ: وإف قتل بسحره لَ يقتل إلا أ ف يتكرر ذلك منو. [٘ٗٙٔ]الزنديق وسنذكره [بابالزنديق [ٙٗٙٔ] للشافعي. كتاب السذر

عدد الصفحات ٢١١

www.alukah.net 212 [ٚٗٙٔ] [ٛٗٙٔ]سألة: يستتاب ات١رتد، خلبفاً ت١ن حكي عنو أنو لا يستتاب [ٜٗٙٔ] [ٓ٘ٙٔ] [ٔ٘ٙٔ]فة: لا تٕب، وىو أحد قولِ الشافعي [ٕ٘ٙٔ] تابوا، لَ يؤخذوا بشيء من ذلك، خلبفاً لأحد قولِ الشافعي [ٖ٘ٙٔ]. [ٗ٘ٙٔ] ردة السكراف، خلبفاً لأبي حنيفة؛ لأف كل من صحّ طلبقو وقذفو صحت ردتو، كالصاحي [٘٘ٙٔ] لأىل الدين الذي انتقل إليو، خلبفاً للؤوزاعي وغتَه بُ قوت٢م: إنّو يورث عنو، و حنيفة بُ قولو: يورث عنو ما اكتسدو قدل ردتو ولا يورث ما اكتسب حاؿ ارتداده [ٙ٘ٙٔ] أدى اتٞزية، خلبفًا للشافعي بُ قولو: إذا لَ يسلم قتل [ٚ٘ٙٔ] نفس أو ماؿ على وجو التأويل، وقاؿ أبو حنيفة: يضمنوف، وىو قوؿ الشافعي الآخر [ٛ٘ٙٔ] كتاب الردج

عدد الصفحات ٢١٢

www.alukah.net 213 وجو اتٟكم، وقاؿ أبو حنيفة: إف كاف منهم نقضت أحكامو [ٜ٘ٙٔ]دابها، خلبفًا حنيفة بُ قولو [ٓٙٙٔ] فلو أف يقتلو إف رآه حظًا ونظرًا وإف لَ يكن قتل، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: حدىا على التًتيب، ولا يقتل ما لَ يقتل، ولا يصلب ولا يقطع، فإف قتل ولَ يأخذ مالاً قتل فقط ولَ يقطع ولَ يصلب، فإف أخذ ات١اؿ ولَ يقتل قطع، وإف قتل وأخذ ات١اؿ؛ قاؿ أبو حنيفة: الإماـ ت٥تَ إف شاء تٚع القتل والقطع، وإف شاء تٚع القطع والصلب، بٍ قتل بعد الصلب وقاؿ الشافعي: يقتلهم خنقًا بٍ يصلدهم [ٔٙٙٔ]اربتُ ىو إخراجهم من الدلد الذي كانوا فيو إ غتَه وحدسهم فيو، وقاؿ أبو حنيفة: ت٭دسوف بُ الدلد نفسو، وقاؿ الشافعي: نفيهم أف يهربوا، فإذا حصلوا تٔوضع أنفذ الإماـ بُ طلدهم ليقيم عليهم اتٟد، ىكذا يتدعهم أبدًا [ٕٙٙٔ]فلب يراعى بُ ذلك نصاب السرقة، بل يقطعو وإف أخذ أقل منو، قطع للحرابة، وقاؿ أصحاب الشافعي: لا يقطع فيما دوف نصاب القطع [ٖٙٙٔ] وقاؿ الشافعي: يقتلو على وجو ا رض بٍ يصلب مقتولاً ثلبثة أياـ [ٗٙٙٔ] الإسفرائيتٍ عن أصحابهم خلبفًا بُ سقوط قطع تٯينو، وأف منهم من لا يسقط لأف

عدد الصفحات ٢١٣

www.alukah.net 214 العاقلة ودفع الإنساف عما بُ يده حرز فيكوف أخذه على وجو السرقة لا اتٟرابة [٘ٙٙٔ] المحاربوف فقتل بعضهم وكاف الداقوف ردءًا وأعواناً لَ يداشروا القتل فإف تٚيعهم يقتلوف، وقاؿ الشافعي: لا يقتل إلا من باشر القتل. [ٙٙٙٔ] وينحتم قتلو، خلبفاً ت١ن ت٭كى عنو أف عفوه جائز [ٚٙٙٔ]مسألة: لا يراعى بُ القتل باتٟرابة إذا قتل تكافؤ الدّماء، فيقتل ات١سلم بالذمي، واتٟر بالعدد، وقاؿ الشافعي بُ أحد قوليو: لا يقتل إلا تٔن يكابَء دمو [ٛٙٙٔ] يكوف ت٤اربًا بقطعو بُ الدلد إأف يقطع بُ الصحراء والبرية الدائنة عن الدلد .

عدد الصفحات ٢١٤

www.alukah.net 215 [ٜٙٙٔ] [ٓٚٙٔ] إسقاطو التغريب عنو . [ٔٚٙٔ]أة، خلبفاً للشافعي [ٕٚٙٔ]. [ٖٚٙٔ] الإحصاف فيمن وجد فيو، كاتٟر يطأ الأمة زوجتو، وات١سلم يطأ زوجتو الكتابية، والعاقل زوجتو المجنونة، والد الغ يطأ الصدية ات١طيقة للوطء، وإف لَ تدلغ؛ كل ىذا يكوف إحصاناً للواطىء دوف ات١وطوءة، وكذلك عكسو يكوف إحصاناً للموطوءة دوف الواطىء، إلا بُ الصبِ يطأ الكدتَة، فإنّو لا يكوف إحصاناً لواحد عنهما، وقاؿ أبو حنيفة: لا بد من اعتدار الطرفينتُ [ٗٚٙٔ] من شرط الإحصاف، خلبفاً للشافعي [٘ٚٙٔ] على العاقل منهما، وقاؿ أبو حنيفة: لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنوف [ٙٚٙٔ] الدداية بالرجم، وقاؿ أبو حنيفة: إف كاف الزنا ثدت بالاعتًاؼ كاف على الإماـ أف يددأ بالرجم بٍ يتدعو سائر الناس، وإف كاف ثدت بدينة بدأ الشهود، بٍ الإماـ، بٍ سائر الناس [ٚٚٙٔ] [ٛٚٙٔ] إذا شهدت بينة على رجل بأنو زنى، فإف الإماـ يقيم عليو اتٟدّ الذي كتاب الذذود

عدد الصفحات ٢١٥

www.alukah.net 216 ت٬ب عليو من رجم أو جلد من غتَ حاجة إلى حضور الدينة، وحكي عن أبي حنيفة أنو يلزـ الشهود أف ت٭ضروا ولا يرجم ات١شهود عليو ولا ت٬لد إلا تْضورىم [ٜٚٙٔ]ئها ظناً منو أنها زوجتو أو أمتو بٍ باف لو أنها أجندية فلب حدّ عليو، وقاؿ أبو حنيفة: عليو اتٟدّ إلأ أف يكوف ليلة الزفاؼ زفت إليو امرأة وقيل ىذه امرأتك [ٓٛٙٔ] قولو: لا يلزمو إلا أف يقر أربع مرات بُ أ ربعة ت٣الس [ٔٛٙٔ] قوؿ أبي حنيفة والشافعي، والأخرى: أنّو لا يقدل فوجو قولو: إنّو يقدل. [ٕٛٙٔ] بوطئها، وكانت مقي مة ليست بغريدة فإنها تٖدّ، ولا يقدل قوت٢ا إنهّا غصدت أو استكرىت أو إنّو من زوج إلأ أف يظهر ما يعلم بو صدقها بُ الظاىر، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: لا تٖدّ إلا أف تقر أو تقوـ بينة بالزنا [ٖٛٙٔ] ويشهدوف، فإف شهد واحد منفرد بٍ جاء الداقوف فشهدوا بعد ذلك المجلس فإنهّم قذفة، وقاؿ عدد ات١لك والشافعي: ت٭كم بشهادتهم ت٣تمعتُ ومفتًقتُ. [ٗٛٙٔ] تركو، فإف كأف مريضاً أخر إلى برئو، وقاؿ الشافعي: يضرب بأطراؼ النعاؿ وعثكوؿ النخل، ويضرب بالعذؽ الذي فيو مائة شمراخ ضربة واحدة [٘ٛٙٔ]

عدد الصفحات ٢١٦

www.alukah.net 217 تٕزىء قولو تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"، واتٞلدة اسم الضربة لا تٔا يقع ال ضرب بو . [ٙٛٙٔ] حد عليها [ٚٛٙٔ] [ [ٛٛٙٔ]دليلنا أنو لا يراعى فيو الإحصاف عموـ ات٠بر، ولأف الإحصاف يعت بُ الزنا، وىذا ليس بزنا بدليل أف العرب لا تسمي إتياف الرجل للرجل زنا [ٜٛٙٔ] وبناه على أصلو بُ أف اتٟدّ لا ت٬ب فيو [ٜٓٙٔ]مسألة: يستحب للئماـ إحضار طائفة من ات١ؤمنتُ لإقامة اتٟدّ وىي أربعة فصاعدًا، وحكي عن عطاء وغتَه ثلبثة، وقيل: اثناف [ٜٔٙٔ] مواقعة الفعل، أقيم عليو اتٟد، ولا يؤثر بُ ذلك طوؿ ات١دّة وقصرىا، وكذلك الإقرار، وقاؿ أبو حنيفة: لا يؤخذ بالدينة، وت٭د بالإقرار إلا بُ الشرب فلب ت٭دّ أصلبً [ٕٜٙٔ] [ٖٜٙٔ] خلبفاً للشافعي بُ أحد قوليو [ٜٗٙٔ] قولِ الشافعي.

عدد الصفحات ٢١٧

www.alukah.net 218 [ٜ٘ٙٔ] بُ زاوية من زوايا ىذا الديت غتَ الزاوية التي يشهد بها صاحدو، لَ ت٭د ات١شهود عليو، وقاؿ أبو حنيفة: ت٭د [ٜٙٙٔ] أنهّم عديد، فالدينة عليو دونهم، وقاؿ أبو حنيفة: الدينة على الشهود [ٜٚٙٔ] النساء، فعليها اتٟدّ، ولا يقدل قوؿ النساء بُ ذلك وقاؿ الشافعي: إذا شهد أربع عدوؿ من النساء أنها عذراء فلب حدّ عليها. [ٜٛٙٔ] زنى بها بالدصرة، فلب حدّ عليو، لأف الشهادة لَ تكمل على فعل واحد، وعلى الشهود اتٟدّ، على ما بيناه، وقاؿ أبو حنيفة: لا حدّ عليهم [ٜٜٙٔ] إخراجو لزمو القود ولَ يقدل دعواه، كاف الرجل معروفاً بالسرقة أـ لا، وقاؿ أبو حنيفة: إذا كاف معروفاً بالسرقة فلب قود عليو [ٓٓٚٔ] سائر الأعضاء ويتقي الوجو والفرج، وزاد أبو حنيفة: الرأس [ٔٓٚٔ] بُ ضرب القذؼ خاصة [ٕٓٚٔ]ـ، خلبفاً ت١ن قاؿ إنّو يقاـ [ٖٓٚٔ]

عدد الصفحات ٢١٨

www.alukah.net 219 منو بُ القذؼ والشرب، وأشدّىا التعزير [ٗٓٚٔ] أصحابهم أنو إف كاف ثدت باعتًافو بدينة لَ يرجم بُ شدّة اتٟر ولا البرد [٘ٓٚٔ] من يرضعو، فإف لَ يوجد لو من يرضعو أخرت حتى تفطمو، وحكي عن أبي حنيفة أنهّا ترجم ولا تنظر بعد الولادة . [ٙٓٚٔ]يا، تزوجا أو لَ يتزوجا، وحكى أىل ات٠لبؼ عن ابن عداس أنهما إف لَ يكونا تزوجا فلب حدّ عليهما. [ٚٓٚٔ]ر، خلبفاً ت١ن قاؿ إنو كحد اتٟر. [ٛٓٚٔ] تٜسوف. [ٜٓٚٔ] حنيفة والشافعي بُ أحد قوليو: لا حدّ عليو. [ٓٔٚٔ] حنيفة: لا حدّ عليو وليس بزنا. [ٔٔٚٔ]أجر امرأة على أف يزني بها فوطئها فعليو اتٟد، وقاؿ أبو حنيفة لا حد عليو. [ٕٔٚٔ] ذلك ولا يقيم اتٟد إلا الإماـ .

عدد الصفحات ٢١٩

www.alukah.net 220 [ٖٔٚٔ]. [ٗٔٚٔ] مسألة: إذا دخل مسلم دار اتٟرب فزنى تْربية أو غتَىا فعليو اتٟدّ، وقاؿ أبو حنيفة: لا حد عليو إلا أف يكوف على اتٞيش أمتَ مصر من الأمصار. [٘ٔٚٔ]. [ٙٔٚٔ] أقاويل؛ أحدىا: مثل ىذا، والآخر: أنو يقتل بكرًا كاف أو ثيداً، والثالث: أنّو كالزنا ت٬لد إف كاف بكرًا ويرجم إف كاف ت٤صناً . [ٚٔٚٔ] لا يؤكل، وقاؿ الإسفرائيتٍ: إف كانت ت٦ّا يؤكل فلب خلبؼ على مذىدهم أنها تذبح، وإف كانت ت٦ّا لا يؤكل فعلى وجهتُ . [ٛٔٚٔ] وجهاف [ٜٔٚٔ] أجندية فإف طاوعتو فلب شيء عليو، وإف غصدها ففيو بقدر الشتُ مع الصداؽ كالزوجة، وذكر بعض من عمل مسائل ات٠لبؼ من أصحابنا عن ابن وضاح عن أصحاب مالك أف عليو الدّية، وذكر ابن أبي زيد بُ كتابو عن بعض العلماء أف فيو ثلث الدية كاتٞائفة، ولَ يذكر أف القائل من أصحابنا أو غتَىم، ىذا كلّو إذا لَ ت٘ت، فأما إف ماتت فقاؿ ابن القاسم: عليو الدية على عاقلتو، وذكر بعض أصحابنا عن سحنوف أنّو لا شيء عليو، وقاؿ أبو حنيفة بُ الزوجة يستقر ات١هر، ولا شيء عليو بُ الإفضاء بوجو، وقاؿ بُ الأجنديو: إف كاف بوت٢ا لا ينحدس فدية كاملة بلب حكومة، وإف كاف ينحدس فدية

عدد الصفحات ٢٢٠

www.alukah.net 221 اتٞائفة، وقاؿ أصحاب الشافعي: بُ الزوجة عليو ات١هر ودية كاملة للئفضاء إف كاف بوت٢ا ينحدس، وإف كاف لا ينحدس فدية وحكومة [ٕٓٚٔ] تقدير، ولا فيو إبطاؿ منفعة عامة، فوجب أف يكوف فيو قدر الشتُ كسائر اتٞنايات ال لَ يرد تقدير بُ أرشها . [ٕٔٔٚ] حكومة، أف العضو إذا تعلّق بدعضو حكومة على انفراد سقط مع وجود الدّية، كما لو قطع الكف لكاف فيو الدّية، ولا ت٬ب لو حكومة، لأنو لو انفرد عن الأصابع لكاف فيو حكومة [ٕٕٚٔ] تّارية الابن فلب حدّ عليو، خلبفاً لداود. [ٖٕٚٔ] فيو. [ٕٗٚٔ] حنيفة والشافعي: لا حدّ عليو. [ٕ٘ٚٔ]ا: رأيتك تزني حاؿ الإحصاف بُ كفرؾ لزمو اتٟد وإف أقاـ الدينة، وقاؿ الشافعي: لا حدّ عليو. [ٕٙٚٔ] على أف اللّواط لا ت٬ب بو حدّ. [ٕٚٚٔ]طالدة كاف لو ذلك، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي.

عدد الصفحات ٢٢١

www.alukah.net 222 [ٕٛٚٔ] وإليو ذىب بعض ات١تأخرين؛ فدليلنا أنّو حدّ يتدعض فكاف العدد فيو على النصف من اتٟر كحد الزنا [ٜٕٚٔ] عليو وسلم قتل ولَ تقدل توبتو، و الكافر إذا قاؿ أنا مسلم روايتاف، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: تقدل توبتو. [ٖٓٚٔ] حقوؽ الآدميتُ، والصحيح أنو من حقوؽ الآدمي. [ٖٔٚٔ]بعينها وأنكرت حد للزنا والقذؼ إف كاف ت٦ّن ت٭د قاذفها، وكذلك لو اقرت أنو زنى بها فلبف، وحكي عن أبي حنيفة أنهّا إذا أنكرت حد للقذؼ ولَ ت٭دّ للزنا، وعن الأوزاعي ضدّ ىذا، وىو أنو ت٭دّ للزنا دوف القذؼ. [ٕٖٚٔ] [ٖٖٚٔ] فإنو ت٭د إلا أف يقيم بينة على ما ادعاه من إخدار من أخبره بذلك، فتنتقل ات١طالدة، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: لا حد عليو ولا بينة . [ٖٗٚٔ]حد، خلبفاً للشافعي. [ٖ٘ٚٔ] وقاؿ أبو حنيفة: لا يسقط. [ٖٙٚٔ] ت٭د، وىو قوؿ الشافعي.

عدد الصفحات ٢٢٢

www.alukah.net 223 [ٖٚٚٔ]ىة أو مغصوبة لزمو اتٟدّ، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي.* * *

عدد الصفحات ٢٢٣

www.alukah.net 224 [ٖٛٚٔ] معصية أو مداحاً، خلبفاً ت١ن قاؿ إنو إذا كاف اتٟنث طاعة فلب كفارة فيو. [ٜٖٚٔ]هو يهودي أو نصراني، لَ يكن ذلك تٯيناً، و كفارة عليو إف فعل، خلبفاً لأبي حنيفة. [ٓٗٚٔ]. [ٔٗٚٔ] وإف لَ يلفظ بو ولا نواه؛ فليست بيمتُ، والظاىر من مذىب الشافعي أنّو ليس بيمتُ على كلِّ وجوٍ، وعند أبي حنيفة أف ىذه الألفاظ ت٣ردىا لا يتعلّق ت٤لوؼ تٔخصوص، فلم تكن أتٯاناً . [ٕٗٚٔ]. [ٖٗٚٔ]أراد الاستئناؼ، أو أطلق، فعليو لكل واحد كفارة، وإف أراد التأكيد فكفارة واحدة، وقاؿ الشافعي: إف نوى اليمتُ فعليو لكل واحد كفارة واحدة . [ٗٗٚٔ] حنيفة. [٘ٗٚٔ]. [ٙٗٚٔ]سألة: إذا حلف بات١صحف بٍ حنث فعليو الكفارة، خلبفاً لأصحاب أ حنيفة والشافعي، أما أصحاب أبي حنيفة فدنوه على أصلو، بُ القوؿ على أصلهم، تٓلق القرآف من قاؿ ذلك منهم، وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إف ات١صحف ىو الورؽ واتٟبر واتٞلد وكل ذلك ت٥لوؽ . كتاب الأيمان والىذو

عدد الصفحات ٢٢٤