www.alukah.net 193 [ٜٜٗٔ] حنيفة لا تنقضي بو عدّتها إلا بأف يتدتُ شيء من خلقو [ٓٓ٘ٔ] حنيفة عدّتها أقصى الأجل [ٔ٘٘ٔ] أشهر، وكذلك الآيسة كاتٟرة، وللشافعي ثلبث ة أقاويل: منها شهراف، ومنها شهر ونصف، [ٕٓ٘ٔ] أقاويل: منها أنهّا تدقى أبدًا لا تٗرج من العدّة حتى تيأس من المحيض [ٖٓ٘ٔ] عليها؛ [ٗٓ٘ٔ] كعدّةات١سلمة، والأخرى استبراء رتٛها [٘ٓ٘ٔ] روايتاف، فإذا قلنا إنهما تتداخلبف، وىو قوؿ أبي حنيفة [ٙٓ٘ٔ]مسألة: إذا أذف لزوجتو بُ اتٟ فأحرمت بٍ طلقها أو مات، مضت على إحرامها ولَ ترجع إلى منزت٢ا، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو إنها تقيم على عدّتها. [ٚٓ٘ٔ] واجب [ٛٓ٘ٔ]لبفاً لأبي حنيفة وأحد قولِ الشافعي.
عدد الصفحات ١٩٣www.alukah.net 194 [ٜٓ٘ٔ]. [ٜٓ٘ٔ]. [ٔٔ٘ٔ] أصحابنا. [ٕٔ٘ٔ] فإذا اجتهد فلم يقف لو على خبر، ضرب ت٢ا أجل أربع سنتُ من وقت انتهى إليو افتقاده، بٍ تعتدّ عدة ات١توبَ، وتتزوج بعدىا إف شاءت، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي تٕلس أبدًا. [ٖٔ٘ٔ] رضي الله عنو أنها تعتدّ أربعة أشهر وعشرا، وقاؿ أبو حنيفة عدتها ثلبثة قروء كاتٟرة. [ٗٔ٘ٔ] إف كا ف قد مضى زماف تٯكن ذلك فيو، وقاؿ أبو يوسف وت٤مد: القوؿ قوؿ الزوج . [٘ٔ٘ٔ] حنيفة أكثره سنتاف، وقاؿ داود لا يكوف اتٟمل أكثر من تسعة أشهر . [ٙٔ٘ٔ] بو إلى الإستبراء، خلبفاً للشافعي [ٚٔ٘ٔ] والشافعي
عدد الصفحات ١٩٤www.alukah.net 195 [ٛٔ٘ٔ] [ٜٔ٘ٔ] ات١صة الواحدة، وقاؿ الشافعي لا ت٭رـ إلا تٜس رضعات، وقاؿ قوـ ثلبث رض عات. [ٕٓ٘ٔ]. [ٕٔ٘ٔ] اليستَة بُ حكم اتٟولتُ، وروى ابن القاسم شهرين، وروى عدد ات١لك شهرًا وت٨وه، وقاؿ ت٤مد بن عدد اتٟكم لا ت٭رـ ما زاد على اتٟولتُ بوجو، وىو قوؿ الشافعي، وقاؿ أبو حنيفة ستة أشهر [ٕٕ٘ٔ]. [ٖٕ٘ٔ] يثدت بو حكم الرضاع، خلبفاً للشافعي [ٕٗ٘ٔ] مسألة: إذا فصل قدل اتٟولتُ واستغتٌ بالطعاـ، بٍ أرضع بُ اتٟولتُ لَ ت٭رـ، وقاؿ الشافعي ت٭رـ ما داـ بُ اتٟولتُ [ٕ٘٘ٔ] [ٕٙ٘ٔ] كتابالرظاع
عدد الصفحات ١٩٥www.alukah.net 196 [ٕٚ٘ٔ] بُ نفقات الزوجات تْاؿ الزوجتُ معاً، يفرض ت٢ا كفايتها على ما يرى من قدرىا وقدره بُ العسر واليسر، وليست بقدر ت٤دود، وقاؿ الشافعي ىي مقدّرة لا اجتهاد فيها، معتبرة تْاؿ الزوج وحده، فعلى ات١وسر مدّاف، وعلى ات١توسط مذ ونصف، وعلى ات١عسر مدّ [ٕٛ٘ٔ] يكفها خادـ واحدة وكانت حالو تٖتمل، أخدمها خدمة مثلها، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٜٕ٘ٔ] أحد قوليو [ٖٓ٘ٔ] الشافعي بُ أحد قوليو يلزمو [ٖٔ٘ٔ] تسقط؛ [ٕٖ٘ٔ]. [ٖٖ٘ٔ] خلبفًا لأبي حنيفة [ٖٗ٘ٔ] واتٞد [ٖ٘٘ٔ] [ٖٙ٘ٔ] كتابالىفماخ
عدد الصفحات ١٩٦www.alukah.net 197 عليو لكل ذي رحم ت٤رـ منو كالأخوة والأخوات وغتَىم . [ٖٚ٘ٔ] يرضع لشرؼ وعز وعلوِّ قدر، أو لسقم وقلة لبن، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي لا ت٬ب ذلك عليها بُ اتٟالتُ، وقاؿ أبو ثور ت٬ب ذلك عليها بُ اتٟالتُ [ٖٛ٘ٔ] زوجها، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي تسقط نفقتها بدلوغها [ٜٖ٘ٔ] للشافعي بُ أحد قوليو إنو لا تلزمو النفقة لو إلا إذا كاف فقتَاً زمنا. [ٓٗ٘ٔ] ذلك استقرت ت٢ا النفقة من غتَ حاجة إلى فرض اتٟاكم، وقاؿ أبو حنيفة لا تستقر ت٢ا إلا بفرض اتٟاكم [ٔٗ٘ٔ] لأحد قولِ الشافعي [باباتٟضانة [ٕٗ٘ٔ] عن اتٟسن [ٖٗ٘ٔ]اتٟضانة ثابتة للؤـ على الدنت إلى أف يدخل زوج الدنت بها، وقاؿ الشافعي تنقطع حضانتها أياـ بلوغ الدنت . [ٗٗ٘ٔ]لأب النقلة إلى بلد آخر فهو أحق بالولد، وكذلك لو أرادت الأـ النقلة كاف الأب أحق بالولد، وقاؿ أبو حنيفة إذا أراد الأب النقلة فالأـ أحق بهم،
عدد الصفحات ١٩٧www.alukah.net 198 وإف أرادت الأـ النقلة فإف انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق، وإف انتقلت من بلد إ قرية فالأب أحق
عدد الصفحات ١٩٨www.alukah.net 199 [٘ٗ٘ٔ] عن عطاء أف الرجل إذا قتل ات١رأة ختَ وليها فإف شاء أخذ ديتها وإف شاء دفع إلى القاتل نصف دية رجل وقتلو [ٙٗ٘ٔ] بالذمي . [ٚٗ٘ٔ] عن الأوزاعي [ٛٗ٘ٔ] ولداود بُ قولو: يقتل بعدد نفسو وعدد غتَه. [ٜٗ٘ٔ]فعليو قيمتو بكمات٢ا بالغة ما بلغت، خلبفاً حنيفة بُ قولو: إنها إف بلغت دية اتٟر وزادت نقصت عنها عشرة دراىم [ٓ٘٘ٔ] [ٔ٘٘ٔ] أبو حنيفة: لا يقطع طرؼ أحدت٫ا بطرؼ الآخر . [ٕ٘٘ٔ] [ٖ٘٘ٔ] حنيفة: لا تقطع [ٗ٘٘ٔ] أنّو لا قود إلا بُ كتاب الجىاياخ
عدد الصفحات ١٩٩www.alukah.net 200 القتل بالمحدّد [٘٘٘ٔ] بتُ إكراه اتٟر للحر والسيد لعدده، وقاؿ أبو حنيفة: ت٬ب القود أو الدية على الآمر دوف ات١أمور، وعند الشافعي أف على الآمر القود، وبُ ات١أمور قولاف: أحدت٫ا: أف عليو القود، والآخر: أنو لا قود وعليو نصف الدية، وقاؿ زفر: يقتص من ات١أمور ات١داشر للقتل ولا شيء على مكرىو، وقاؿ أبو يوسف: لا قود على واحد منهما، وعليهما الدّية [ٙ٘٘ٔ] والقاتل، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٚ٘٘ٔ] والأخرى التخيتَ ب القود والدية، وىو قوؿ الشافعي [ٛ٘٘ٔ] الأقارب، وعنو رواية أخرى: أف ت٢ن مدخلبً بُ الدـ إذا لَ يكن بُ درجتهن عصدة [ٜ٘٘ٔ] خلبفاً للشافعي [ٓٙ٘ٔ] لأحدىم وتكوف عليو الدية للداقتُ؛ وىذا مدتٍ على ماقدمناه من أف ات١ستحق بقتل العمد القود دوف التخيتَ، وإف بنيناه على رواية التخيتَ فكذلك أيضاً [ٔٙ٘ٔ] [ٕٙ٘ٔ] بُ مالو
عدد الصفحات ٢٠٠www.alukah.net 201 [ٖٙ٘ٔ]مد وات١خطىء، والكدتَ والصغ القتل، فعلى العامد والدالغ القود، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: لا قود عليو [ٗٙ٘ٔ] [٘ٙ٘ٔ]ألة: لا ت٬ب أخذ القصاص من جرح إلا بعد الاندماؿ، خلبفاً للشافعي [ٙٙ٘ٔ]. [ٚٙ٘ٔ] كاف السيد ت٥تًَا بتُ أخذ ما نقص، أو تسليمو وأخذ القيمة كاملة، وقاؿالشافعي: على اتٞاني كماؿ القيمة، ولا يلزـ السيد تسليم العدد [ٛٙ٘ٔ]ة: اتٞناية على العدد فيما دوف النفس ت٬ب فيها ما نقصو من قيمتو فقط، ولا يعتبر بقدرىا من قيمة نفسو إلا بُ اتٞراح الأربع وىي ات١أمومة واتٞائفة وات١وضحة وات١نقلة، وقاؿ الشافعي: بُ اليد و العتُ وغتَ ذلك بقدرىا من قيمتو [ٜٙ٘ٔ] استًقو، فإف اختار استًقاقو فالسيد بات٠يار بتُ أف يفتكو بأرش اتٞناية، أو تسليمو فيكوف ملكاً لولِ الدـ، وقاؿ الشافعي: تٮتَ سيد العدد ات١قتوؿ بتُ أف يقتل العدد أو يستدقيو، فإف استدقاه ختَ سيد القاتل بتُ أف يفديو بالأرش أو يسلّمو للديع، وإف كاف الثمن بقدر الأرش أو دونو كاف لولِ الدـ، وإف زاد عليو كاف لو منو بقدر أرش اتٞناية ويكوف الداقي لسيده، ولا يكوف لسيد ات١قتوؿ ت٘ليك [ٓٚ٘ٔ]قتلو، أو قتلو غتَه دخل اتٞرح بُ القتل، إلا أف يكوف مثل بو قاصدًا لذلك، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: ت٬رح بٍ يقتل، إلا أف أبا حنيفة يقوؿ ذلك فيو: إذا جرح رجلبً بٍ قتلو آخر، ويوافقنا فيو إذا جرح رجلبً فسرى إلى نفسو
عدد الصفحات ٢٠١www.alukah.net 202 [ٔٚ٘ٔ]ـ يده بٍ عفا أو لَ يعف قطعت يده، خلبفًا للشافعي [ٕٚ٘ٔ] حنيفة والشافعي [ٖٚ٘ٔ] [ٗٚ٘ٔ]، وبنات لدوف، وبنو لدوف وحقاؽ وجذاع، وقاؿ أبو حنيفة: إنها أتٜاس إلا أف تٜسًا منها بنو ت٥اض دوف بتٍ لدوف [٘ٚ٘ٔ] [ٙٚ٘ٔ] حالة، وقاؿ أشهب وعدد ات١لك: تٖملها العاقلة [ٚٚ٘ٔ] ت٤رـ، خلبفاً للشافعي [ٛٚ٘ٔ] حنيفة: لا يقتل بُ اتٟرـ، ولكن ي لجأ إلى أف تٮرج منو، بٍ يقتص منو [ٜٚ٘ٔ] [ٓٛ٘ٔ] الورؽ اثنا عشر ألف درىم مقدر لا يتغتَ ولا يعتبر بُ ذلك بقيمة الإبل، وقاؿ الشافعي: الواجب من ذلك قيمة الإبل كانت ألف دينار أو أقل أو أكثر، وكذلك بُ الورؽ [ٔٛ٘ٔ] يؤخذ من أىل الدقر مائتا بقرة، ومن أىل الغنم ألف شاة، ومن أىل اتٟلل مائتأ حلّة
عدد الصفحات ٢٠٢www.alukah.net 203 تٯانية [ٕٛ٘ٔ]لإذنتُ روايتاف؛ إحدات٫ا: أف فيهما الدية، وىو قوؿ أبي حنيفة والشافعي، والأخرى: أف فيهما حكومة . [ٖٛ٘ٔ] بُ اللّحية وشعر الرأس واتٟاجدتُ وأىداب العين [ٗٛ٘ٔ] شيء آخر، فإف كاف من جنسو تداخل وكاف فيو أرش ما ترامى إليو، مثل ات١وضحة تصتَ منقلة، فيكوف على اتٞارح أرش منقلة فقط، وإف تلف بو ما ليس منو، مثل أف يقطع يده فيذىب عقلو أو عيناه، فلو دية اليد ودية العقل، وقاؿ أبو حنيفة والشافعى بُ القدنً: تدخل دية اليد بُ دية العقل [٘ٛ٘ٔ] بُ العليا ثلث الدية، وبُ السفلى ثلثيها [ٙٛ٘ٔ] عمر رضي الله عنو، أنو قاؿ: بُ الثنايا تٜس من الإبل، وبُ الأضراس بع تَ [ٚٛ٘ٔ] [ٛٛ٘ٔ]ة: وبُ لساف الصبِ الدّية، وقاؿ أبو حنيفة: إذا لَ تعلم صحتو ففيو حكومة؛ [ٜٛ٘ٔ] [ٜٓ٘ٔ]اوي الرجل بُ أرش اتٞراح فيما دوف ثلث الدّية، فإذا بلغ ثلث الدّية كاف فيو تْسابو من ديتها، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: بُ كل جراحها تْسابو من ديتها.
عدد الصفحات ٢٠٣www.alukah.net 204 [ٜٔ٘ٔ] [ٕٜ٘ٔ] [ٖٜٔ٘] [ٜٗ٘ٔ] أبو حنيفة: مثل دية ات١سلم. [ٜ٘٘ٔ] الذكر، نقصت إلى النصف أصل و النساء [ٜٙ٘ٔ] ات١سلم [ٜٚ٘ٔ] قاؿ أبو حنيفة: لا يضمن، وقاؿ الشافعي: يضمن ديتو، ولست أحفظ فيها شيئاً عن أصحابنا بُ ىذا الوقت، ولكن عندي أنو لا يضمن [ٜٛ٘ٔ] قولو: إنها على العاقلة. [ٓٓٙٔ] وقاؿ الشافعي: على كل واحد نصف دية صاحدو [ٔٓٙٔ] ثلبث سنتُ، وقاؿ قوـ: تٕب حالة [ٕٓٙٔ] والأخرى : حالة اعتدارًا تٔا دوف الثلبث
عدد الصفحات ٢٠٤www.alukah.net 205 [ٖٓٙٔ]ي. [ٗٓٙٔ] عنو ات٠طأ [٘ٓٙٔ] استحداب وليس بقياس، لأنو لا ت٬ب عليو إذا قتل نفسو وعاقلتو ات١سلموف شيء يتحمّلو عنو ات١سلمو ف، وقاؿ أبو حنيفة: يدخل القاتل مع العاقلة على ظاىر قوؿ ابن القاسم [ٙٓٙٔ] عاقلة مقدّموف على ات١تناسد. [ٚٓٙٔ] وقاؿ أبو حنيفة: لو مدخل فيو [ٛٓٙٔ] العاقلة من يوـ ات١وت لا من يوـ اتٟكم، وقاؿ أبو حنيفة: من يوـ اتٟكم [ٜٓٙٔ] تٯكن ويسهل ولا يضر ، وقاؿ أبو حنيفة: يسوي بتُ تٚيعهم فيؤخذ من ثلبثة دراىم إلى أربعة دراىم، وقاؿ الشافعي: يفضل الغتٍ على ات١توسط فيكوف على الغتٍ نصف دينار وعلى ات١توسط ربع دينار [ٓٔٙٔ] ابن القاسم: يكوف ما وظف عليو بُ مالو، وىو قوؿ الشافعي إلا أنّو يراعى أف تٯوت بعد الأجل، وقاؿ أصدغ: يسقط تٔوتو، وىو قوؿ أبي حنيفة [ٔٔٙٔ]
عدد الصفحات ٢٠٥www.alukah.net 206 والكث. [ٕٔٙٔ]ر، لَ يعقل عنو من ليس معو بُ إقليمو، وضم إليو أقرب القدائل إليو ت٦ن ت٬اور موضعو، وقاؿ أبو حنيفة: ت٭مل اتٞميع عنو [ٖٔٙٔ] كانت ت٢م معاقل وإلا فهي بُ ماؿ اتٞاني، وقاؿ الشافعي: إذا لَ ينسدواإلى أب كانتساب العرب لَ يتعاقلوا [ٗٔٙٔ]فل لا يعقل، وقاؿ الشافعي يعقل. [٘ٔٙٔ] فلب ضماف عليو، ووافقنا أبو حنيفة بُ أف لو دفعو عن نفسو وخالفنا بُ ال ضماف، فقاؿ: يضمن الدهيمة، ويضمن من الآدميتُ من كاف غتَ مكلّف كالصبِ والمجنوف، عددين كانا أو حرين، ولا يضمن العدد الدالغ ات١كلّف [ٙٔٙٔ] ضمنها، وقاؿت٭تِ بن عمر وغتَه: لا يضمنها [ٚٔٙٔ]سائق والقائد والراكب ضامنوف ت١ا وطئت الدابة جناية الدابة إذا كاف ذلك بسدب من فعلهم، وإف نفحت بيدىا أو رجلها ابتداء، لا بسددهم فلب ضماف عليهم، وقاؿ أبو حنيفة: يضمن السائق على كل حاؿ، وأما القائد والراكب فيضمناف ما أتلفت بفيها أو يدىا، ولا يضمناف ما أتلفت بر جلها أو ذندها، وقاؿ الشافعي: جناية الدابة ويد صاحدها عليها كجنايتو يضمن على كل حاؿ
عدد الصفحات ٢٠٦www.alukah.net 207 [ٛٔٙٔ] إلى صاحدو، وأشهد عليو، ضمن ما تلف بو، وقاؿ أشهب: إذا بلغ من شدة ات٠وؼ إلى ما لا يؤمن معو الإتلبؼ تعلّق الضماف على صاحدو، أشهد عليو أو لَ يشهد وىذا ىو الصحيح، وقاؿ الشافعى: لا ضماف عليو على كل وجو [ٜٔٙٔ] ضامن، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: لا ضماف عليو [ٕٓٙٔ]لو أف ت٭دثو بٍ تلف بو إنساف أو بهيمة لَ يضمن، وقاؿ أبو حنيفة: يضمن، وحكي أنو فرؽ بتُ أف ت٬لس بُ آخر ات١سجد منتظرًا للصلبة وبتُ أف لا ت٬لس لانتظار الصلبة، فقاؿ بُ الأولى: لا يضمن إف عثر بو غتَه فتلف، وبُ الثاني: يضمن [ٕٔٙٔ]نينًا ميتاً ففيو دية، خلبفاً ت١ن حكي عنو أنو لا شيء فيو [ٕٕٙٔ] خلبفاً للشافعي بُ إت٬ابو الغرة [ٖٕٙٔ] [ٕٗٙٔ]سألة: لا كفارة بُ اتٞنتُ إذا سقط ميتًا، خلبفًا للشافعي [ٕ٘ٙٔ] إذا كاف من غتَ سيدىا، وعند أبي حنيفة أف ما ت٬ب بُ اتٞنتُ معتبر بو بنفسو لا بأمو، فإف كاف اتٞنتُ ذكرًا حرًا ففيو نصف عشر دية نفسو، وإف كاف أنثى حرة فعشر ديتها، وإف كاف رقًا فنصف عشر قيمتو إف كاف ذكرًا وعشرىا إف كاف أنثى، وبُ جنتُ اتٟرة لا
عدد الصفحات ٢٠٧www.alukah.net 208 ت٭صل بيننا وبينو خلبؼ بُ ات١ذىب، ولكن ت٩تلف بُ التعليل، وإت٪ّا ات٠لبؼ بُ اتٞن الرؽ؛ * * *
عدد الصفحات ٢٠٨