www.alukah.net 177 [ٖٙٛٔ]. [ٖٚٛٔ] نكاحو، وإف لَ يدخل بها ففيها روايتاف: إحدات٫ا أف الأوؿ أحق بها، فالكلبـ بُ ذلك وبُ إسلبـ الكافر مدتٍ على مسألة الوليتُ، وقد تقدـ بيانها [ٖٛٛٔ] السيد بذلك، والأمة منكرة، فلب يقدل من الزوج إلا بدينة، ولا ينفعو إقرار السيد، وقاؿ أبو يوسف وت٤مد القوؿ قوؿ السيد [ٜٖٛٔ] ردتها لَ يصح، وقاؿ ات١زني يصح
عدد الصفحات ١٧٧www.alukah.net 178 [ٜٖٓٔ] من أربعة أشهر، فإف حلف على أربعة أشهر فأقل فليس تٔوؿ إيلبء يوجب وقفو، وحكي عن ابن عداس أنو لا يكوف مولياً إلا بأف ت٭لف على التأبيد أو يطلق من غتَ أف يوقت تٔدة، وعن اتٟسن وابن أبي ليلى أنو يكوف مولياً بأف يعتُ وقتاً ما وإف قل، وقاؿ أبو حنيفة يكوف مولياً إذا حلف على أربعة أشهر، ولا ت٭تاج إلى زيادة عليها [ٜٖٔٔ] مضيو ت٦تنعاً بغتَ تٯتُ فكاف كات١دتدىء للبمتناع بغ [ٕٜٖٔ] لو عندنا وليست تٔحل يوجب الفيء، وعنده أنو ت٤ل للمعتٌ، والثاني أف بعد مضيها لا تدتُ إلا بعد أف يوقف، فإما فاء أو طلق، وعنده أنها تطلق بنفس مضي ات١دة؟ [ٖٜٖٔ] أربعة أشهر، وللمولِ من الأمة شهراف . [ٜٖٗٔ]اف، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٜٖ٘ٔ] بها، خلبفًا للشافعي بُ قولو لا يكوف مولياً إلا بُ اتٟلف با. [ٜٖٙٔ] عليو، وقاؿ الشافعي بُ أحد قوليو لا يطلق اتٟاكم عليو ولكن ت٭دسو ويضيق عليو حتى يطلق بنفسو كتاب الإيلاء
عدد الصفحات ١٧٨www.alukah.net 179 [ٜٖٚٔ] بعدمو، ما لَ يكمل الثلبث، وقاؿ أبو ثور يقع بائناً. [ٜٖٛٔ]دة، خلبفاً لقوـ. [ٜٜٖٔ] انقضت ات١دة بانت منو، ولا يضرب لو أجل ثاف؛ وقاؿ الشافعي يضرب لو أجل ثاف [ٓٓٗٔ] وقاؿ الشافعي بُ القدنً لا كفارة عليو [ٔٓٗٔ] وقاؿ أبو حنيفة يكوف مولياً إذا كاف بينو وبتُ الفطاـ أربعة أشهر، وعند الشافعي أنو يكوف مولياً أيضاً على اختلبؼ بتُ أصحابو بُ تٗري ات١سألة على قوليو [ٕٓٗٔ]غتَة لا يوطأ مثلها مدة تنقضي قدل بلوغها حد الوطء فلب حكم لإيلبئو، وقاؿ أبو حنيفة تضرب لو ات١دة بُ وقت اليمتُ فإف فاء فيها بالقوؿ سقط عنو حكم الإيلبء، وإلا بانت منو بعد انقضائها [ٖٓٗٔ] ات١ولِ، خلبفا لأكثرىم [ٗٓٗٔ] الشيخ الفاني، كل ذلك لا حكم لو، وللشافعي قولاف: أحدت٫ا أف الإيلبء منهم ينعقد ويصح. [٘ٓٗٔ] حتى يفعل، فإف لَ يفعل على وجو يعلم بو قصد الإضرار، وأنو لا عذر لو بُ تركو دخل
عدد الصفحات ١٧٩www.alukah.net 180 عليو الإيلبء، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي لا يدخل عليو الإيلبء، ولا تٯنع من وطئها . [ٙٓٗٔ] وقد بقي من مدتو أكثر من أربعة أشهر وقف ت٢ا، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي لا يصح الإيلبء بُ الأجندية [ٚٓٗٔ] خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٛٓٗٔ] ولا بكفارة إف حنث، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي يصح
عدد الصفحات ١٨٠www.alukah.net 181 [ٜٓٗٔ] [ٓٔٗٔ] [ٔٔٗٔ] [ٕٔٗٔ] امرأتو بابنتو، أو أختو، أو عمتو، أو غتَىن من المحرمات عليو من النسب كاف ظهارًا، خلبفاً لأحد قولِ الشافعي أنو لا يكوف مظاىرًا إلا بالأـ واتٞدة. [ٖٔٗٔ] بُ قولو إف الظهار لا يكوف إ بُ التشديو بُ التحرنً الأصلي [ٗٔٗٔ] ظهارًا، وقاؿ أبو حنيفة إف شدهها بعضو لا ت٭ل لو النظر إليو كاف ظهارًا، وإف كاف بعضو ت٭ل لو النظر إليو لَ يكن ظهارًا، وللشافعي قوؿ مثل قولنا، وقوؿ إنو لا يكوف مظاىرًا إلا بالظهر وحده [٘ٔٗٔ] وقاؿ الشافعي بُ أحد قوليو إنو لا يكوف مظاىرًا إلا بأف يشدو تٚلتها [ٙٔٗٔ] ظهارًا،وقاؿ أبو حنيفة والشافعي إذا لَ تكن لو نية فلب حكم لو [ٚٔٗٔ] يوسف وت٤مّد والشافعي: إف نوى بو الطلبؽ كاف طلبقاً [ٛٔٗٔ]فإف لَ يذكر الظهر فمن أصحابنا من يقوؿ يكوف ظهارًا، ومنهم من يقوؿ يكوف طلبقاً، وقاؿ كتاب الظها
عدد الصفحات ١٨١www.alukah.net 182 أبو حنيفة والشافعي بالأجندية لا يكوف ظهارًا ولا طلبقاً بوجو [ٜٔٗٔ] مظاىرًا، وقاؿ الشافعي لا يكوف لو حكم [ٕٓٗٔ] مسألة: إذا تظاىرت ات١رأة من زوجها لَ يكن ت٢ا حكم، وقاؿ أبو يوسف عليها كفارة تٯتُ [ٕٔٗٔ] أحد قوليو تٮرج عن أف يكوف ظهارًا أصلبً، وقاؿ أبو حنيفة يتوقَّت بتوقيتو فإذا انقضت ات١دة بطل حكمو. [ٕٕٗٔ] الشافعي لا يصحّ وبناه على أصلو بُ الطلبؽ [ٖٕٗٔ] طالق، فذلك سواء ويلزمو الظهار والطلبؽ إف تزوجها، وقاؿ أبو حنيفة يلز مو الطلبؽ ولا يلزمو الظهار [ٕٗٗٔ] الظهار يعود عليو، وقاؿ الشافعي لا يعود الظهار. [ٕ٘ٗٔ] الشافعي لكل واحدة كفَّارة [ٕٔٙٗ] وأنت عليَّ مثلها، أو كهي، أو شريكتها، فإنو يكوف مظاىرًا منهما تٚيعًا ويلزمو لكل واحدة كفارة، نوى أو أطلق، وقاؿ الشافعي إف نوى التظاىر من الثانية كاف مظاىراً وإف
عدد الصفحات ١٨٢www.alukah.net 183 أطلق لَ يكن مظاىرًا إلا من الأولى فقط [ٕٚٗٔ] لكل كلمة كفارة، وإف لَ ينو استئنافاً فكفارة واحدة، كاف ذلك بُ ت٣لس أو ت٣الس، وقاؿ أبو حنيفة لكل ظهار كفارة إلا أف يكوف بُ ت٣لس واحد، وقد يزيد التكرار فيكوف عليو كفارة واحدة، وقاؿ الشافعي إف والى ذلك فكفارة واحدة، وإف أخر فلكل لفظة كفارة [ٕٛٗٔ] تٕب بنفس التلفظ بالظهار من غتَ اعتدار معتٌ زائد [ٜٕٗٔ]، فالظاىر من مذىدنا أنو العزـ على الوطء، وقاؿ بُ «ات١وطأ»العزـ على الوطء والإمساؾ، واختلف أصحابنا بُ الوطء ىل تٮرج على قولو أنو عود أـ لا، على طريقتُ: إحدات٫ا أنّو عود على بعض الروايات، والأخرى أنو ليس بعود رواية واحدة، والظاىر الذي عليو نناظر أنّو العزـ على الوطء، وىو المحكي عن أىل العراؽ، ومنهم من يقوؿ العود، وىو أف لا يستديح وطأىا إلا بكفارة، وعند الشافعي أف العود ىو أف تٯسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلبؽ، وقاؿ داود العود ىو تكرار لفظ الظهار . [ٖٓٗٔ]وطء فما دونو، خلبفاً للشافعي بُ أحد قوليو إنّو لا ت٭رـ بو ما دوف الوطء. [ٖٔٗٔ] [ٕٖٗٔ] [ٖٖٗٔ] إذا وطىء ات١ظاىر بُ خلبؿ صوـ الشهرين استأنف، على أي وجو
عدد الصفحات ١٨٣www.alukah.net 184 كاف، سهوًا، أو عمدًا، ليلبً، أو نهارًا، وقاؿ أبو حنيفة ينقطع التتابع بالوطء نهارًا و ينقطع بُ الليل إلا بالعمد، وقاؿ الشافعي: الوطء ليلبً لا يؤثر أصلبً سهوًا ولا عمدًا [ٖٗٗٔ]و رقدة إلا أنو كاف ت٤تاجاً إليها ت٠دمة، أو لأنو لا تٯلك غتَىا لزمو إعتاقها ولَ ت٬زه الصياـ، وقاؿ الشافعي ت٬زيو الصوـ [ٖ٘ٗٔ] الصوـ، كاف ت٤تاجا إليها أو غتَ ت٤تاج، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي إف كاف ت٤تاجاً إلى الثمن لَ يلزمو وجاز لو ال صوـ، وإف كاف مستغنياً عنو لزمو [ٖٙٗٔ] الله عليو وسلم، وقيل أقل من مدّين بيستَ، وقاؿ الشافعي تقديره مدّ تٔدّ النبِ صلى الله عليو وسلم؛ [ٖٔٚٗ] الوجوب، مثل أف يظاىر ويعود فهو موسر فلب يعتق حتى يعسر فيجزىء عنو الصوـ، وللشافعي ثلبثة أقواؿ فيما أخرجو أصحابو: أحدىا مثل قولنا، والثاني أف الاعتدار تْاؿ الوجوب، والثالث بأغلظ الأحواؿ [ٖٛٗٔ] الإعتاؽ، خلبفاً لأبي حنيفة [ٜٖٗٔ] ولا يدتٍ بُ العمد، وقاؿ أبو حنيفة يدتٍ بُ ات١وضع . [ٓٗٗٔ]ها إعتاؽ الكافرة، خلبفًا لأبي حنيفة [ٔٗٗٔ]
عدد الصفحات ١٨٤www.alukah.net 185 [ٕٗٗٔ] يكن قد أذى شيئا من ت٧ومو [ٗٗٗٔ]. [ٔ٘ٗٗ]. [ٙٗٗٔ] [ٚٗٗٔ] ت٬زىء [ٛٗٗٔ] [ٜٗٗٔ]لة: ات٠رس تٯنع الإجزاء، وإف كاف معو صمم فهو أبتُ، خلبفاً لأحد قو الشافعي
عدد الصفحات ١٨٥www.alukah.net 186 [ٓ٘ٗٔ] التخلّص من ذلك باللّعاف أو الدينة واللّعاف حجة لو يسقط بها عن نفسو ما لزمو من اتٟد، فإف امتنع منو لَ ت٬بر عليو، وحد، فإف لاعن سقط اتٟدّ عنو ولزـ ات١رأة؛ وت٢ا أف تٗلّص نفسها باللّعاف، وقاؿ أبو حنيفة الواجب بقذؼ الزوجة اللعاف دوف اتٟد، وإف لاعن الزوج وإلا حدس حتى يلتعن، فإذا التعن وجب عليها اللّعاف، فإف التعنت وإلا حدست حتى تلتعن، والكلبـ بُ موضعتُ: أحدت٫ا أف الزوج ت٭دّ للقذؼ بامتناعو من اللعاف إذا طالدتو ات١رأة بذلك، وعندىم ت٭دس ولا ت٭د، والاخر أف ات١رأة يلزمها اتٟدّ بالتعاف الزوج إلا أف تسقطو عن نفسها باللعاف، وعندىم لا حدّ عليها [ٔ٘ٗٔ] لقوـ [ٕ٘ٗٔ] أحدت٫ا، عدلتُ أو فاسقتُ، وقاؿ أبو حنيفة لا يصحّ إلا بتُ زوجتُ يكوناف من أىل الشهادة، وذلك أف يكونا حرين مسلمتُ، وأما العدداف المحدوداف بُ القذؼ فلب ت٬وز عنده لعانهما، وكذل ك إف كاف أحدت٫ا من أىل الشهادة والآخر ليس من أىلها، والكلبـ بُ ىذه ات١سألة بُ فصلتُ: أحدت٫ا ىذا والآخر ىل اللعاف تٯتُ أو شهادة، فعندنا أنو تٯتُ، وعنده أنها شهادة [ٖ٘ٗٔ] إحدات٫ا أنّو يلبعن، وىو قوؿ أبي حنيفة والشافعي، والأخرى ليس لو أف يلبعن [ٗ٘ٗٔ] كتاباللؼان
عدد الصفحات ١٨٦www.alukah.net 187 يصحّ لعانو ولا قذفو [٘٘ٗٔ] يقيم الدينة، وقاؿ أبو حنيفة إفكاف النسب لَ يثدت أو ثدت ولكن مات الولد فلب حدّ عليو، وإف كاف بق ي النسب والولد باؽ فعليو اتٟدّ [ٙ٘ٗٔ] حنيفة يلبعن عنها. [ٚ٘ٗٔ] لَ يكن ىناؾ نسب ينفيو حد ولَ يلبعن، وإف كاف ىناؾ نسب وادعى أنو من ذلك الزنا فلو أف يلبعن وينفيو، وحكي عن عثماف الدتي أنّو يلبعن وإف لَ يكن نسب، وقاؿ أبو حنيفة ليس لو أف يلبعن على ات١وضعتُ [ٛ٘ٗٔ]عنها قدل الوضع، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو لا يلبعن إلا بعد أف تضع [ٜ٘ٗٔ] وقاؿ أبو حنيفة لا لعاف عليو بُ ذلك، وبناه على أصلو وأف اتٟدّ لا ت٬ب باللواط و بإتياف ات١رأة بُ الدبر [ٙٗٔٓ] حنيفة لا لعاف فيو على كلِّ وجو، وقاؿ الشافعي إف كاف ىناؾ نسب ينفيو لاعن وإ يلبعن [ٔٙٗٔ] ويسقط عنو حدّىا، وليس لو ات٠روج عن حدّ الأـ إلا بالدينة، ولا يتعلّق أحد اتٟدّين
عدد الصفحات ١٨٧www.alukah.net 188 بالآخر، وأيهما حدَّ ت٢ا لَ يسقط حدّ الأخرى إذا كاف بألفاظ متفرِّقة؛ وقاؿ أبو حنيفة إذا حدّ للؤـ سقط حدّ الدنت، وإف لاعن الدنت لَ يسقط حدّ الأـ [ٕٙٗٔ]ك، خلبفًا لأبي حنيفة [ٖٙٗٔ] اتٟدّ عليها وانتفاء النسب، ومنها ما يفتقر إلى لعانهما وىو الفرقة والتحرنً ات١ؤبد، وقاؿ الشافعي كل ذلك يتعلق بلعاف الزوج وحده . [ٗٙٗٔ] من التعانهما من غتَ حاجة إلى حكم حاكم بو، وقاؿ أبو حنيفة لا تقع إلا تْكم اتٟاكم [٘ٙٗٔ] مؤبدة فلذلك كاف طلبقاً [ٙٙٗٔ]لَ يزؿ التحرنً، وحكي عن بعض التابعتُ أنهّا تعود زوجة، وقاؿ أبو حنيفة ت٬وز لو العقد عليها. [ٚٙٗٔ] على الزوجية [ٛٙٗٔ] ت٘اـ الالتعاف لَ ينفذ حكمو، وقاؿ أبو حنيفة ينفذ إذا كاف الزوج قد أتى بأكثر ألفاظ اللعاف [ٜٙٗٔ] الشافعي إذا التعن سقط عنو حدّ الرجل [ٓٚٗٔ] عن الرجل، وقاؿ الشافعي
عدد الصفحات ١٨٨www.alukah.net 189 بُ أحد قوليو لا يسقط حدّ الرجل. [ٔٚٗٔ] نسب ينفيو لاعن، وإف لَ يكن نسب لَ يلبعن، وقاؿ أبو حنيفة لا حدّ عليها لأفَّ عنده الاعتًاؼ بالزنا مرة لا يوجب اتٟدّ، قاؿ ولا يلبعن الزوج، لأنو يقوؿ إف اللّعاف إذا تعذر من جهة ات١رأة سقط عن الزوج [ٕٚٗٔ] [ٖٚٗٔ] يلتعن وينفي نسدهما، وقاؿ أبو حنيفةلا يصحّ نفي نسب ات١يت ويلحق بو، وإذا تٟق بو نسب ات١يت تٟق بو نسب اتٟي . [ٗٚٗٔ] ات١يت ترؾ ولدًا أو ولد ولدٍ تٟق بو، فإف لَ يتًؾ ولدًا ولا ولد ولدٍ حدّ ولَ يلحق بو، وقاؿ الشافعي يلحق بو ويستحق متَاثو كما لو كاف حياً . [٘ٚٗٔ] وت٭د الثلبثة، وقاؿ أبو حنيفة يقدل إذا لَ يكن قد تقدـ منو قذؼ ت٢ا وت٭د للمرأة [ٙٚٗٔ] أو قالو أجنبِ لأجنبِ، فلب نعرؼ فيها نصاً، وقاؿ من أدركناه من شيوخنا ت٬ب أف يكوف قذفاً، خلبفاً لأبي حنيفة وأبي يوسف. [ٚٚٗٔ] عدتها، فلو أف يلبعن، كاف ىناؾ تٛل أو لَ يكن، وقاؿ الشافعي : لو أف يلبعن إف كاف ىناؾ نسب ينفيو، فإف لَ يكن نسب فليس لو أف يلبعن، وقاؿ أبو حنيفة ليس لو أف
عدد الصفحات ١٨٩www.alukah.net 190 يلبعن على كل وجو [ٛٚٗٔ] تضع وقد سكت عن نفيو بعد علمو بو، لَ يكن لو أف يلبعنها ويلحق بو إلا أف يكوف لو عذر بُ سكوتو، وقاؿ أبو حنيفة لو أف ينفيو بعد الوضع بيوـ أو يومتُ [ٜٚٗٔ] كانت أجندية حدت للزنا وحدّت للقذؼ ولا حدّ عليو، وإف كانت زوجة فكذلك أيضاً، ولا لعاف على الزوج، وقاؿ الشا فعي ليس ذلك بصريح بُ القذؼ، فإف أرادت بو القذؼ كاف قذفاً، وللزوج أف يلبعن. [ٓٛٗٔ] من يوـ وطئها أو أقر بوطئها ثدت نسدو منو، إلا أف ينفيو فيدّعي الاستبراء، وقاؿ أبو حنيفة لا تصتَ فراشاً تْاؿ ولا يلحق بو ولدىا إلا أف يقر بنسدو [ٔٛٗٔ] وقاؿ أبو حنيفة إمكاف الوطء غتَ معتبر بُ تٟوؽ النسب، وات١عتبر حصوؿ العقد وكوف الزوج ت٦ن تٯكنو الوطء .
عدد الصفحات ١٩٠www.alukah.net 191 [ٕٛٗٔ] العدة الأطهار؛ وقاؿ أبو حنيفة اتٟيض. [ٖٛٗٔ] أشهر، بٍ ثلبثة، والعدّة ىي الثلبثة الأشهر التي بعد التسعة وإف حاضت قدل السنة ولو بيوـ حسب ما مضى قرءًا، وإف تّ٘ت السنة من غتَ حيض حلّت، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي بُ اتٞديد ت٘كث أبدًا حتى براءة رتٛها قطعًا [ٗٛٗٔ] دوف وضع اتٟمل، وفائدة ذلك أنهّا إف وضعت قدل مضي أربعة أشهر لَ تٖل حتى ت٘ضي الشهور، وقاؿ أبو حنيفة تعتدّ بوضع اتٟمل [٘ٛٗٔ] الآخر، وقاؿ عكرمة تنقضي العدة بوضع الأوؿ [ٙٛٗٔ] أربع سنتُ تٟق بالزوج، وقاؿ أبو حنيفة لا يلحق بو [ٚٛٗٔ]: إذا خلب بزوجتو على أنّو لَ يصدها فعليها العدة، وقاؿ الشافعي عدّة عليها [ٛٛٗٔ] وات١وت، لا من وقت تٝعت بها، وذكر عن علي بن أ طالب رضي الله عنو أف العدة من وقت العلم بو، وعن عمر بن عدد العزيز أنو إف ثدت ذلك بالدينة فالعدة من وقت الطلبؽ أو ات١وت، وإف ثدت بسماع فالعدّة من وقت السماع. كتاب الؼذج
عدد الصفحات ١٩١www.alukah.net 192 [ٜٛٗٔ]. [ٜٓٗٔ] وابن عداس رضواف الله عليهما أنهّا تعتد بأقصى الأجلتُ . [ٜٔٗٔ] ت٢ا النفقة بُ تركة ات١يت [ٕٜٗٔ] بدّ من حيضة إذا لَ تكن عادتها تأختَ اتٟيض، وقاؿ أبو حنيفة يبريها مضي ات١دة من غتَ حيض [ٖٜٗٔ] كالتي حدثت بها الريدة بُ العدّة لا ت٬وز ت٢ا أف تتزوج، فإف تزوجت فالنكاح باطل، خلبفاً لدعض الشافعية [ٜٗٗٔ]، وقاؿ أبو حنيفة ت٢ا النفقة والسكتٌ [ٜ٘ٗٔ]. [ٜٙٗٔ] [ٜٚٗٔ] لأبي حنيفة وأحد قو الشافعي. [ٜٛٗٔ]تقت فإنهّا ت٘ضي على عدة الأمة، ولا تنتقل إلى عدة اتٟرة وإف كاف الطلبؽ بائناً أو رجعياً، وقاؿ أبو حنيفة إف كاف رجعياً انقلدت إلى عدّة اتٟرة، وإف كاف بائناً لَ تنتقل
عدد الصفحات ١٩٢