www.alukah.net 161 [ٕٕٙٔ]جر الزوج، خلبفاً لداود [ٖٕٙٔ] بالصهر، خلبفاً لأحد قولِ الشافعي [ٕٗٙٔ] ت٭تمل وجه . [ٕ٘ٙٔ]لزنا روايتاف: إحدات٫ا ثدوتو، وىو قوؿ أبي حنيفة، والثانية نفيو، وىو قوؿ الشافعي [ٕٙٙٔ] خلبفاً لأبي حنيفة. [ٕٚٙٔ]ئر أىل الكتاب، خلبفاً ت١ن منعو [ٕٛٙٔ]لا ت٬وز نكاح المجوسيات، ولا غتَىن من أنواع الشرؾ الذين لا كتاب ت٢م، خلبفاً لأبي ثور بُ إجازتو ذلك بُ المجوس، وىو أحد وجهي الشافعية على قوت٢م إنهم أىل كتاب [ٜٕٙٔ] صداؽ اتٟرة، وقاؿ أبو حنيفة إذا لَ تكن تٖتو حرة جاز أف يتزوج أمة، ولا يراعى صداؽ اتٟرة، ولا خيفة العنت [ٕٓٚٔ] النكاح، خلبفاً للمز [ٕٔٚٔ]
عدد الصفحات ١٦١www.alukah.net 162 للشافعي بُ قولو ليس لو أف يتزوج إلا أمة واحدة [ٕٕٚٔ] وىو قوؿ أبي حنيفة [ٖٕٚٔ] [ٕٗٚٔ] ذلك، خلبفاً لدعض الشافعية [ٕٙٚٔ] وثقة وتراكن، ولَ يدق بعد إلا العقد أو ما قرب منو، لَ ت٬ز لغتَه أف تٮطدها، فإف خطدها أو عقد لو فالنكاح فاسد على ظاىر ات١ذىب، وللشافعي بُ تٖرنً ات٠طدة بُ ىذه اتٟاؿ قولاف، وبُ العقد إذا وقع قوؿ واحد أنو لا يفسخ [ٕٚٚٔ] كاف عقده عليهن بُ حاؿ أو بُ عقود، لا ندالِ اختار الأوائل أو الأواخر إذا كن ت٦ن ت٬وز إقرارىن تٖت ات١سلم وقاؿ أبو حنيفة إف كاف تزوت٬هن بُ عقد واحد بطل نكاح اتٞميع، وإف كاف بُ عقود فنكاح الأواخر باطل . [ٕٛٚٔ] وقاؿ أبو حنيفة والشافعي ىي صحيحة [ٜٕٚٔ]سلبـ فإف أسلمت ثدتا على نكاحهما، وإف أبت وقعت الفرقة بينهما بُ اتٟاؿ، ولَ يقف على انقضاء العدة، وىو قوؿ أشهب، وقاؿ الشافعي لا تقع الفرقة إلا بانقضاء العدة، وىو قوؿ أشهب. [ٕٓٛٔ]
عدد الصفحات ١٦٢www.alukah.net 163 الشيخ أبو بكر عن مالك رواية أنو لا ينفسخ إلا تٓروجها من العدة، وىو قوؿ الشافعي [ٕٔٛٔ] النكاح على حالو [ٕٕٛٔ]أىل الذمة إذا تٖاكموا إلينا فالإماـ بات٠يار إف شاء حكم بينهم وإف شاء تركهم، وللشا فعي قولاف: أحدت٫ا مثل ىذا، والآخر أنو يلزمو أف ت٭كم بينهم [ٖٕٛٔ]ة: نكاح الشغار باطل، خلبفاً لأبي حنيفة بُ قولو إنو صحيح، ولكل واحدة منهن مهر مثلها. [ٕٗٛٔ] ات١تعة باطل، خلبفاً ت١ن أجازه [ٕ٘ٛٔ]الزوجتُ بوجود تٜسة عيوب، ثلبثة منها قد يشتًكاف فيها، وىي اتٞنوف واتٞذاـ والبرص، ونوعاف ينفرد بهما أحدت٫ا عن الآخر، ففي الرجل اتٞب والعنة أو الاعتًاض، وبُ ات١رأة الرتق أو القرف، وقاؿ أبو حنيفة: لا خيار للزوج بُ شيء من ذلك تْاؿ، وللمرأة ات٠يار بُ اتٞب والعنة . [ٕٙٛٔ] لو، خلبفاً لأحد قولِ الشافعي [ٕٚٛٔ] من الصحابة أنو فسخ للنكاح. [ٕٛٛٔ] لأبي حنيفة [ٜٕٛٔ] [ٜٕٓٔ] وىو قوؿ أبي حنيفة والشافعي، والثانية أنو يفسد
عدد الصفحات ١٦٣www.alukah.net 164 [ٜٕٔٔ]اىم، وقاؿ الشافعي لا حد لو [ٕٜٕٔ] [ٖٜٕٔ] صداؽ للمرأة، وقاؿ أبو حنيفة ت٬ب ت٢ا مهر ات١ثل بنفس العقد، ويستقر وجوبو بات١وت [ٜٕٔٗ] عصدتها، وقاؿ أبو حنيفة يعتبر نساء قرابتها من العصدة وغتَىن، وقاؿ الشافعي يعت نساء عصدتها فقط [ٜٕ٘ٔ] مراعى، ف يستحق تٔجرد العقد، وقاؿ الشافعي إذا تٝي فإنها ت٘لكو تٔجرد العقد ملكا مستقرًا. [ٜٕٙٔ] الدخوؿ كما كاف بات١دينة، بٍ اختلفا بُ قدضو، فإف كاف قدل الدخوؿ فالقوؿ قوت٢ا وإف كاف بعد الدخوؿ فالقوؿ قولو، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي القوؿ قوت٢ا بُ اتٟالتُ. [ٜٕٚٔ] وإف كاف بعده فالقوؿ قوؿ الزوج، وقاؿ الشافعي القوؿ قوت٢ا قدل الدخوؿ وبعده . [ٜٕٛٔ]تعليم القرآف واتٟديث وبناء دار وما أشدو ذلك، ويصح إذا عقد عليو، وقاؿ أبو حنيفة لا يصح ذلك إف كاف الزوج حرًا، وت٬وز إف كاف عددًا [ٜٜٕٔ]
عدد الصفحات ١٦٤www.alukah.net 165 ت٢ا، وىو الذي بيده عقدة النكاح، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي ليس لو العفو، وات١راد بالآية الزوج . [ٖٓٓٔ] للشافعي. [ٖٔٓٔ] الشافعي بُ أحد قوليو يرجع عليها بنصف قيمتو [ٕٖٓٔ]أسلمت نفسها قدل قدض الصداؽ ودخل بها لَ يكن ت٢ا أف ت٘تنع بعد ذلك من التسليم، خلبفاً لأبي حنيفة [ٖٖٓٔ] ت٬ب إلا بالوطء، خلبفاً لأبي حنيفة. [ٖٗٓٔ] فالصحيح من ات١ذىب أف القوؿ قوت٢ا [ٖ٘ٓٔ] ت٢ا الوسط من ذلك، وقاؿ الشافعي لا ت٬وز ذلك . [ٖٙٓٔ]ة: إذا اشتًت بالصداؽ جهازًا أو ما يصلحها ويصلح زوجها ت٦ا جرى من العرؼ بُ موضعها بأف ات١رأة ت تجهز بو للرجل، بٍ طلقها قدل الدخوؿ، فلو نصف ما اشتًت، ولا يلزمها أف تغرـ لو عينًا، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي عليها أف ترد لو نصف العتُ التي قدضت منو. [ٖٚٓٔ]القسم بتُ الزوجات للحرة والأمة سواء، وعنو رواية أخرى أنو يفضل بينهما، وىو قوؿ أبي حنيفة والشافعي
عدد الصفحات ١٦٥www.alukah.net 166 [ٖٛٓٔ] سدعًا ولا يقضي، وإف كانت ثيدًا فثلبثًا ولا يقضي، وقاؿ أبو حنيفة يقضي باقي نسائو [ٜٖٓٔ] يريانو من صلبح وطلبؽ أو خلع، ولا يعتبر رضا الزوجتُ، وكاف ذلك حكماً لا وكالة، وقاؿ أبو حنيفة يكوف وكالة يفتقر إلى رضات٫ا .***
عدد الصفحات ١٦٦www.alukah.net 167 [ٖٓٔٔ] ات٠وؼ ألا يقيما حدود ا. [ٖٔٔٔ]فاً للشافعي بُ قولو إنو فسخ . [ٕٖٔٔ] وابن ستَين؛ لأنو معاوضة كالنكاح [ٖٖٔٔ] قوت٢ما لا ت٬وز إلا بقدر ات١هر. [ٖٗٔٔ]ت٠لع ات١طلق يقطع الرجعة، خلبفاً لأبي ثور بُ قولو إنو إف كاف بلفظ الطلبؽ لَ يقطعها، وإف كاف بلفظ ات٠لع قطعها . [ٖ٘ٔٔ] روايتاف: إحدات٫ا أنو يصح، ويكوف لو الرجعة، ويكوف لو الددؿ عوضًا من الطلبؽ، والأخرى أنو يكوف خلعًا ولا رجعة لو، وىو قوؿ أبي حنيفة، وقاؿ الشافعي ات٠لع باطل والطلبؽ واقع، والرجعة ثابتة، ويرد العوض عليها، وقاؿ ات١زني ات٠لع صحيح وتسقط الرجعة، ويكوف لو عليها مهر ات١ثل [ٖٙٔٔ]و إنها يلحقها ما دامت بُ العدة. [ٖٚٔٔ] بانت منو تٓلع أو بطلبؽ رجعي، وخرجت من العدة، أو تٔا دوف الثلبث، بٍ تزوجها كتاب الخلغ
عدد الصفحات ١٦٧www.alukah.net 168 ووجدت الصفة بُ النكاح الثاني، فإف اليمتُ تعود عليو ما لَ تبن بالثلبث، وللش افعي ثلبثة أقواؿ: أحدىا مثل قولنا، والآخر أف النكاح المحلوؼ فيو إذا زاؿ لَ تعد اليمتُ، والثالث أنها تعود أبداً . [ٖٛٔٔ] من الطلبؽ الثلبث بُ النكاح الثاني لَ يكن بُ ملكو حاؿ الطلبؽ ولا مضافاًإلى ملكو، فلم يثدت حكمو بُ النكاح الثاني. [ٜٖٔٔ] وقاؿ أبو حنيفة يلزـ بُ ات١وضعتُ، وقاؿ الشافعي لا يلزـ بُ ات١وضع . [ٕٖٓٔ]وا طيدات ما أحل الله لكم [ٕٖٔٔ] ات١سمى، وقاؿ أبو حنيفة ت٢ا مهر ونصف . [ٕٕٖٔ] بائنًا، ولَ يستحق عليها عوضًا، وقاؿأبو حنيفة يقع رجعياً ولا يستحق عوضًا، وقاؿ الشافعي يصح ات٠لع، ويثدت عليها مهر ات١ثل، ولا رجعة لو [ٖٕٖٔ] انقضائها، لَ يرجع عليها بشيء، وفيو رواية أخرى أنو يرجع عليها، وللشافعي قولاف [ٕٖٗٔ] إذا قالت لو طلقتٍ بألف درىم، أو على ألف درىم فذلك سواء، وقاؿ أبو حنيفة بُ قولو: بألف، يستحق العوض، وعلى ألف، يكوف الطلبؽ رجعيًا ولا شيء لو
عدد الصفحات ١٦٨www.alukah.net 169 [ٕٖ٘ٔ]ؽ الثلبث بألف أو على ألف، فطلقها واحدة، قاؿ ابن ات١واز يكوف خلعًا ويستحق تٚيع الألف، وعندي أفَّ النظر أف ات٠لع يقع ولا يستحق شيئاً من الألف، وقاؿ الشافعي: يستحق ثلث الألف [ٕٖٙٔ] يدد صلبحها، وعدد ت٢ا لَ يصفو، وتٔا بُ بطن الناقة والشاة، وتٔا تلد غنمها العاـ، أو تٖمل تٙرتها، ويقع الطلبؽ بائناً ولو ات١طالدة بذلك، فإف سلم أخذه وإلا فلب شيء لو، وقاؿ أبو حنيفة ت٬وز على الغرر واتٞنتُ، ولا ت٬وز على ات١عدوـ مثل ما ت٭مل ت٩لها من تٙرة أو تلد ماشيتها، وقاؿ الشافعي لا يصح إلا على ما ت٬وز أف يكوف عوضاً بُ الديع والإجارة [ٕٖٚٔ] [ٕٖٛٔ] ت٬وز بالثلث كفو، وقاؿ الشافعي إف خالعتو ب قدر مهر مثلها جاز، وكاف من رأس ات١اؿ، وإف كانت زيادة عليو كانت الزيادة بُ الثلث . [ٜٕٖٔ] قدل أف يدخل بها استحقت نصف ذلك ات١سمى، وقاؿ أبو حنيفة ت٢ا تٚيعو [ٖٖٓٔ] الصغتَ، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٖٖٔٔ] ويكوف بُ مات٢ا دوف رقدتها، ودوف ماؿ السيد، وإف كانت غتَ مأذونة، فإف أجازه السيد جاز، وإف رده مضى الطلبؽ واستًد ات١اؿ من الزوج ولَ يتدعها الزوج بع د العتق، وقاؿ أبو حنيفة يتدعها الزوج إذا عتقت، وإف أذف ت٢ا السيد لزمها وبيعت فيو .
عدد الصفحات ١٦٩www.alukah.net 170 [ٕٖٖٔ] فيمينها، وقاؿ الشافعي: يتحالفاف ويكوف عليها مهر ات١ثل. [ٖٖٖٔ]ألف ولَ تقدلي، وقالت كنت قد قدلت، فالقوؿ قوت٢ا، وقاؿ أبو حنيفة القوؿ قوؿ الزوج .
عدد الصفحات ١٧٠www.alukah.net 171 [ٖٖٗٔ] الظاىر والرافضة [ٖٖ٘ٔ] ارتٕاعها، خ لبفًا لأبي حنيفة والشافعي. [ٖٖٙٔ] وقاؿ الشافعي ىو مداح ليس تٔمنوع، وقاؿ بعض أىل الظاىر لا يقع أصلبً، وبعض ات١دتدعة يذىب إلى أنو يقع بو واحدة [ٖٖٚٔ]تدري لعل الله ت٭دث بعد ذلك أمرا "، يعتٍ الندـ الذي تٯكن تلبفيو بالرجعة . [ٖٖٛٔ] فالأولى للسنة، والأخرياف للددعة، وقاؿ أبو حنيفة طلبؽ السنة أف يطلق ثلبثاً، بُ كل طهر طلقة قدل اتٞماع [ٜٖٖٔ]ألة: اليائسة والصغتَة ات١دخوؿ بهما يطلقهما أي وقت شاء، وقاؿ زفر إذا دخل بهما فلب يطلقهما حتى يفصل بتُ اتٞماع والطلبؽ بشهر . [ٖٓٗٔ] فذلك لو إذا لَ يقصد الإضرار بها، وقاؿ أبو يوسف ليس لو ذلك [ٖٔٗٔ] تطهر، وحكى الكرخي عن أبي حنيفة أف لو أف يطلقها بُ الطهر الذي يلي اتٟيض الذي طلقت فيو. كتاب الطلاق
عدد الصفحات ١٧١www.alukah.net 172 [ٕٖٗٔ] طالق، أو قاؿ كل نس ائو طوالق، فأطلق ذلك، طلقت السائلة وغتَىا إلا أف يعلم من قصده أنو أراد غتَ السائلة، وحكى الأسفراييتٍ عنا أف السائلة لا تطلق ويطلق من سواىا، وأخطأ علينا بُ ذلك [ٖٖٗٔ] قولو تكوف واحدة . [ٖٗٗٔ] معتٌ الصريح أنو ما لا ت٭تاج بُ وقوع الطلبؽ بو إلى نية، وأفّ الكناية ما لا يقع الطلبؽ بو إلا بنية، وىذا إذا كاف مراعى بُ أنو بُ معتٌ الصريح والكناية بُ اللغة؛ وفائدة الفرؽ بينهما بُ الاسم كلمناىم فيو، ولكن لا يتعلّق باتٟكم وإف كاف الغرض ما يفتقر من الألفاظ إلى نية، وما لا يفتقر إليها حصل الكلبـ بُ أعياف ات١سائل، إلا أنا نتكلم على ما أوردوه، فعندنا أف صريح الطلبؽ ما يتضمّن لفظ الطلبؽ إما بالإيقاع كقولو: أنت طالق، وبالإخدار عن فعل، مثل قولو: قد طلقتك، أو بوصفو بأنهّا مفعولة بها كقولو: أنت مطلّقة، أو بوصفها بات١صدر كقولو أنت الطلبؽ، أو ما يتضمّن صريح الطلبؽ نطقاً، وما عداه كناية، مثل قولو فارقتك، وسرحتك، وبائن، وخلية، وبرية، وما أشدو ذلك، ومن أصحابنا من يقوؿ كل ىذا صريح، ويدخل معهم بُ أفّ الفرؽ بتُ الصريح والكناية ما يدّعونو، وىذا أقلّو علم باللغة وفوائد الكلبـ وأصحاب الشافعي يزعموف أف الصريح من الألفاظ ثلبثة، وما عداىن كناية، فالصريح عندىم: الطلبؽ، والفراؽ، والسراح، والكلبـ معهم بُ موضعتُ: أحدت٫ا معتٌ الصريح والكناية، و الثاني ىذه الألفاظ تفتقر إلى نية أو لا تفتقر إليها
عدد الصفحات ١٧٢www.alukah.net 173 [ٖ٘ٗٔ] ذلك، فإذا قاؿ ت٢ا مدتدئاً أو ت٣يداً ت٢ا عن مسألتها إياه الطلبؽ، يكوف طلبقاً ولا يقدل منو إف قاؿ لَ أرد بو، وقاؿ الشافعي: القوؿ قولو بُ ات١وضعتُ . [ٖٙٗٔ] وبائن، وحراـ، أنو أراد بها دوف الثلبث لَ يقدل منو بُ ات١دخوؿ بها إلا أف يكوف بُ خلع، ويقدل بُ غتَ ات١دخوؿ بها إف ادعاه إلا بُ الدتة فاختلف قولو فيها، وعند الشافعي أنو يقدل منو كل ما يدعيو بُ ذلك من أصل الطلبؽ وأعداده. [ٖٚٗٔ] إلا واحدة [ٖٛٗٔ]. [ٜٖٗٔ]طلبؽ، خلبفاً لأبي حنيفة. [ٖٓ٘ٔ] بُ أحد قوليو لا يكوف طلبقاً [ٖٔ٘ٔ] يقع طلبقاً، وىو قوؿ أبي حنيفة والشافعي، والصحيح أف الطلبؽ يقع. [ٕٖ٘ٔ] الطلبؽ فصح استعمالو بُ العتق، وقاؿ أبو حنيفة لا يصح استعماؿ شيء من ألفاظ الطلبؽ بُ العتق إلا قولو: لا سلطاف لِ عليك، ولا ملك لِ عليك [ٖٖ٘ٔ]ا: أنت طالق ثلبثاً، طلقت ثلبثاً، خلبفاً لابن علية بُ قولو لا تطلق إلا واحدة .
عدد الصفحات ١٧٣www.alukah.net 174 [ٖٗ٘ٔ] متناسقة، طلقت ثلبثاً، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي يقع واحدة [ٖ٘٘ٔ]بي حنيفة. [ٖٙ٘ٔ] وداود. [ٖٚ٘ٔ] منجزًا، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي لا يقع إلا عند ت٣يء الأجل [ٖٛ٘ٔ]شعرؾ طالق، طلقت، وقاؿ أبو حنيفة تطلق إلأ أف يذكر عضوًا يعبر عن تٚلة الددف كالرأس والفرج [ٜٖ٘ٔ] [ٖٓٙٔ] [ٖٔٙٔ]لطلبؽ لا تؤثر، وكذلك اشتًاطها، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٕٖٙٔ] خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي [ٖٖٙٔ]. [ٖٗٙٔ] أف يكوف الطلبؽ قدل الدخوؿ أو بعده، ولا بتُ بقاء العدة وزوات٢ا، ولا فرؽ بتُ أف تتزوج أو لا تتزوج، وقاؿ أبو حنيفة لا ترث ات١طلقة قدل الدخوؿ ولا بعد العدة بُ ات١دخوؿ بها، وقاؿ الشافعي بُ بعض أقاويلو ترث وإف خرجت من العدة ما لَ تتزوج
عدد الصفحات ١٧٤www.alukah.net 175 [ٖ٘ٙٔ] أنها ترث وإف تزوجت، خلبفاً للشافعي. [ٖٙٙٔ] بُ العدة [ٖٚٙٔ] حنيفة. [ٖٛٙٔ] يقع، خلبفاً للشافعي. [ٜٖٙٔ] واحدة [ٖٓٚٔ] بُ مراده من العدد، فإف لَ يتحقق كاف ثلبثاً، وقاؿ أبو حنيفة والشافعي يكوف واحدة. [ٖٔٚٔ]: الطلبؽ معتبر بالرجاؿ دوف النساء، فالعدد يطلق اثنتتُ، كانت زوجتو أمة أو حرة، وقاؿ أبو حنيفة الطلبؽ معتبر بالنساء، فاتٟرة تطلق ثلبثاً كاف زوجها حرًا أو عددًا، وطلبؽ الأمة طلقتاف كاف زوجها حرًا أو عددًا . [ٕٖٚٔ]قالت اختًتك لَ تطلق، وىي زوجتو كما كانت، وروي عن بعض الصحابة أنو قاؿ: إذا اختارت زوجها تكوف واحدة رجعية [ٖٖٚٔ] مدخولاً بها لَ يقدل قوت٢ا، وكانت ثلبثاً، وإف كانت غتَ مدخوؿ بها قدل منها إف ادعتو، وقاؿ أبو حنيفة اختيارىا نفسها واحدة بائنة، وقاؿ الشافعي إف قالت اختًت نفسي إذا كاف بُ مقابلة قولو: اختاري، كاف موضوعاً للفراؽ فلب معتبر بإرادتها.
عدد الصفحات ١٧٥www.alukah.net 176 [ٖٗٚٔ] رجعية وإف كانت مدخولاً بها، وقاؿ أبو حنيفة تكوف واحدة بائنة. [ٖ٘ٚٔ] والله ما أنت لِ بامرأة، وقاؿ أبو حنيفة بُ الأولى مثل قولنا، وبُ الثانية أنو لا يكوف طلبقاً، وقاؿ أبو يوسف بُ الكل: ليس بطلبؽ [ٖٙٚٔ]ا دوف الثلبث، خلبفاً لأبي حنيفة. [ٖٚٚٔ] لابن ات١سيب وغتَه [ٖٛٚٔ] [ٜٖٚٔ] [ٖٓٛٔ]مسألة: إذا تزوجها بقصد إحلبت٢ا للؤوؿ فالنكاح فاسد لا تٖل بو، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي . [ٖٔٛٔ] صائمة، أو ما أشدو ذلك، لَ تٖل للؤوؿ، خلبفاً لأبي حنيفة والشافعي. [ٕٖٛٔ]حلبؿ بوطء السيد، خلبفاً لدعض الشافعية [ٖٖٛٔ] [ٖٗٛٔ] أبو حنيفة تكوف رجعية ولو لَ ينو، وقاؿ الشافعي لا تصح الرجعة إلا بالقوؿ [ٖ٘ٛٔ] نوى.
عدد الصفحات ١٧٦