المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فهم القرآن للإمام المحدث الحارث بن أسد المحاسبي البصري دراسة وتحقيق

خالد رمضان عثمان أحمد

صفحة ١١ من ١٨

[850] والباب السابع أن يختلفوا في الآيتين أناسخة إحداهما الأخرى أم لم تنسخها؟ وإن أجمعوا أن يستعملوا التي اختلفوا فيها منسوخة أم لا على التجوز والاحتياط، لا على القطع. من ذلك قوله ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ (1) .ثم قال جل ثناؤه في الآية الأخرى : ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ(3) فقال علي: أحلتها آية وحرمتها آية. وقال عثمان نحو ذلك(2). وكذلك قوله عز وجل : ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ إلى قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜﮊ(4) هذه مكية ثم نزلت بالمدينة ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯽ ﯾ ﯿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ(4). (1) سورة النساء، الآية: 32. (3) سورة النساء، الآية: 34. (2) لم أجـده مـن روايـة علـي وعثمـان رضــي الله عنهمـا، ووجدتـه مـن روايـة محمــد بـن علـي بـن أبي طالـب عنـد عبــدالرزاق ، وقـد أجمـع الفقهـاء علـى أنــه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح لقولـه تعـالى :‌ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ واختلفـوا في الجمـع بينهمـا بملـك اليمـين، والجمهـور علـى منعه، وذهبت طائفة إلى إباحة ذلك. مستدلين بعموم الاستثناء في آخر الآية قوله تعالى: ‌ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ‌وذلك أن هذا الاستثناء يحتمل أن يعود لأقرب مذكور، ويحتمل أن لا يعود إلا إليه فيبقى قوله تعـالى: ‌ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ‌علـى عمومـه، واختلـف الذين قالوا بالمنع من الجمع بين الأختين في ملك اليمين إذا كانت إحداهما بنكاح والأخرى بملك يمين، فمنعه مالك وأبو حنيفة وأحمد في روايـة عنـه، وأجازه الشافعي. مصنف عبدالرزاق، كتاب الطلاق، باب: جمع بـين ذوات الأرحـام في ملـك اليمـين ، 7/182 رقـم الحـديث 13732، ابـن رشـد، مرجع سابق، 2/54. ابن قدامة، مرجع سابق، 7/137؛ والنووي، مرجع سابق، المجموع، 15/332. (4) سورة الأنعام، الآية: 52. (4) سورة النساء، الآية: 143. موضــع الاستشــهاد هــو قولــه ‌ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ‌[52] تعـــاﮋ‌ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ‌[52] هــــذه مكيــــة نســــخت بالمدينــــة بقولــــه تعــــا ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [ الآيـة143]‌ﮋ‌ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ‌خبر ومحال نسخه والمعنى فيه بين ليس على من اتقى الله تعالى إذا نهى إنسـانا عـن منكـر مـن حسـابه شـيء الله مطالبـه ومعاقبـه وعليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضيا بقوله وفعله وإلا كان مثله. النحاس، مرجع سابق، 417.

عدد الصفحات ١٦١

[858] قال وحدثنا شريح (1) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف(3)، عن سفيان(2) عن السدي(4) عن سعيد بن جبير، وأبي مالك(4) ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ(5) نسختها الآية في النساء ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ(7) (الآية). حدثنا شريح (8) قال: حدثنا يحيى بن زكريا (2)، عن الحجاج(13)، عن أصحاب عبد الله(11) قال: المتعة منسوخة، نسختها الطلاق، والعدة والميراث(13). وحدثنا يونس بن محمد(12) قال: حدثنا شيبان عن قتادة عن سعيد بن المسيب(1) ثم :نسخ (1) هو شريح بن يونس سبقت ترجمته في ص 15. (3) إسحاق بن يوسـف بـن مـرداس المخزومـي الواسـطي، المعـروف بـالأزرق، ثقـة، روى عـن بـن عـون والأعمـش والثـوري وغـيرهم، و عنــه أحمــد بــن حنبــل وأبــو خيثمــة، مــات ســنة (124هـــ). الــذهبي، مرجــع ســابق، تــاريخ الإســلام، 4/1352؛ وابــن حجــر، مرجع سابق، التقريب ، ص134. (2) هو: سفيان الثوري سبقت ترجمته في ص 43. (4) إسماعيل بن عبدالرحمن السدى الأعور، حجازي يعد في الكوفيين، كان يقعد في سدة باب الجـامع فسـمى السـدي، صـدوق يهم ورمي بالتشـيع روى عـن أنـس وابـن عبـاس وعنـه شـعبة والثـوري وأبـو بكـر بـن عيـاش وغـيرهم، مـات سـنة 137 .ابـن أبي حاتم، مرجع س ابق، الجرح والتعديل ، 3/184؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب ، ص138. (4) غزوان الغفاري سبقت ترجمته في ص 43. (5) سورة الأنعام، الآية: 58. (7) سورة النساء، الآية: 143. (8 ) شريح بن يونس، سبقت ترجمته في ص 15. (2) يىيح بن زكريا بن أبي زائدة الكـوفي، ثقـة، روى عـن أبيـه والأعمـش وابـن عـون، وعنـه يحـيى بـن آدم وأحمـد بـن حنبـل ويحـيى بـن معين وغيرهم، مات سنة (183). البخـاري، مرجـع سـابق، التـاريخ الكبـير، 8/372؛ وابـن حجـر، مرجـع سـابق، التقريـب ، ص423. (13) حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي أبو أرطاة الكوفي القاضي، تابعي فقيه، وصدوق كثير الخطأ والتدليس، روى عن عطاء وقتادة وغيرهم، وعنه حفص بن غياث وحماد بن سلمة وسفيان الثوري. توفي سنة ( 144هـ الذهبي، مرجع سابق، تاريخ الإسلام، 2/822؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب ، ص143. (11) ابن مسعود . (13) عند البيهقي عن الحكم بن عتيبة عن أصحاب عبدالله. البيهقي، مرجع سابق، معرفة السنن والآثار، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، ط1، (كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية، 1413هـ-1221م13/178 (12) سبقت ترجمته في ص 12.

عدد الصفحات ١٦٢

[852] هذا الحرف المتعة ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ(3). واختلفوا في قوله عز وجل ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(2) قال بعضهم(4) نسخت بقوله: ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﮊ وقال: إن في النصف لها لمتاعا حسنا. وقال بعضهم(4) :هي ثابتة لم تنسخ، وليست بواجبة، لمن شاء متع، ومن لم يشأ لم يمتع، وقد متع عبد الرحمن بن عوف(5)، وابن عمر(7)، والحسن(8)، وعلي(2)، وغيرهم، والواجبة التي لم يسم لها صداقا ولم يدخل بها(13) . = (1) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي روى عن أبي بك ر مرسلا وعن عمر وعثمان وعلي وسعد بـن أبي وقاص وغيرهم، وعنه ابنه محمد وسـالم بـن عبـدالله بـن عمـر والزهـري وغـيرهم، مـات سـنة ( 22هــ). ابـن سـعد، مرجـع سـابق، 4/112؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب ، ص (3) سورة البقرة، الآية: 327. الطبري، مرجع سابق، 33/382 . (2) سورة البقرة، الآية: 341. (4) منهم سعيد بن المسيب كما في الرواية السابقة. (4) هذا قول المالكية. ابن رشد، مرجع سابق، 2/115 . (5) عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري، كان اسمه في الجاهلية: عبد عمرو، وقيل: عبدالكعبة، فسماه رسول الله  عبدالرحمن. أسلم قبل أن يدخل الرسول  دار الأرقم وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله ، وكان أحد العشرة الم شهود لهم بالجنة، ومناقبه كثيرة  توفي سنة (23هـ). ابن حجر، مرجع سابق، الإصابة، 4/322 . (7) عبدا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهو من المكثرين عن رسول الله ، وروى عن كبار الصحابة، وله مواقف مشهودة مع الحجاج في الأم ر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأمر الحجاج رجلا معه حربة مسمومة، فلصق بابن عمر عند دفع الناس، فوضع الحربة على ظهر قدمه، فمرض منها أياما، حتى مات سنة ( 72هـ وقيل (74هـ) ابن حجر، مرجع سابق، الإصابة، 4/144 . (8) الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف الهــاشمي ســبط رســول الله صــلى الله عليــه و ســلم وريحانته، روى عن النبي  أحاديث حفظها عنه، مات سنة42هـابن حجر، مرجع سابق، الإصابة ، 3/58 . (2) سبقت ترجمته في ص 44. (13) قال النحاس: رادا على دعوى النسخ في الآية : يجب أن تكون التي في سورة الأحز اب ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔﮊ [ =

عدد الصفحات ١٦٣

[853] حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان، عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أن المتعة نسخها قوله تعالى ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ(1). = الآية42] فهذا إيجاب المتعة، والناسخة لها عنده– ابن المسيب- التي في البقرة ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ [327] الآيةهذا لا يجب فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه ليس في الآية لا تمتعوهن، ولكن القول الصحيح البين أنه اجتزئ بذكر المتعة ثم فلم تذكرها هنا ولا سيما وبعده ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ فهذا أوكد من متعوهن؛ لأن متعوهن قد يقع على الندب وذكره التمتيع في القرآن م ؤكد قال الله جل وعز ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [325 ]وكذا ظاهر القرآن أ.هـ. اختلف العلماء في وجوب المتعة للمطلقة على أقول: أولاها : فالجمهور على أن المتعة ليست واجبة في كل مطلقة. ثانيها: أنها واجبة في كل مطلقة، وهو قول الظاهرية . الثالث: أنها مندوب إليها وليست واجبة وبه قال مالك. أما أصحاب القول الأول فقد اختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: هي واجبة على كل من طلق قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقا مسمى، وهذا قول أبوحنيفة . والأكثرون قالوا: هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا التي سمي لها وطلقت قبل الدخول، ويحملون الأوامر الواردة بالمتعة في قوله تعالى ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ على العموم في كل مطلقة، إلا التي سمي لها وطلقت قبل الدخول. النحاس، مرجع سابق، 344؛ و ابن رشد، مرجع سابق، 2/115؛ و النووي، مرجع سابق، المجموع، 15/287. (1 )الطبري، مرجع سابق، 33/382.

عدد الصفحات ١٦٤

[854] والباب الثامن أن يختلفوا في الآيتين أناسخة إحداهما الأخرى أم لا؟ ويجمعوا على إثبات حكمهما في معنيين مختلفين، من ذلك قوله جل وعز: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ(1) . قال مجاهد: نسخ منها عدة التي لم يدخل بها قال: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ(3). وحدثنا شريح (2) قال: حدثنا هشيم(4)، قال: حدثنا يونس(4)، عن الحسن(5) قال: نسخ من القرء امرأتين ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ(7). قال وحدثنا شريح قال: حدثنا الحسن بن موسى(8)، عن ورقاء (2)، عن مجاهد: ثم نسخ من القرء عدة من لم يدخل بها. وقال الحسن: القرء امرأتين (13) :اللائي يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن، وأبى ذلك أكثر (1) سورة البقرة، الآية 338. سبق الكلام على الآيات في ص152 . (3) سورة الأحزاب، الآية 42. لم أقف عليه عن مجاهد. ووجدته عن قتـادة عـن سـعيد بـن المسـيب، وعـن قتـادة نفسـه. الطـبري، مرجع سابق، 4/137؛ والسيوطي، مرجع سابق، الدر المنثور، 1/547. (2) سبقت تر جمته في ص15. (4) سبقت ترجمته في ص 13. (4) يونس بن عبيد بن دينار، أبو عبدالله البصري ، أحد أعلام الهدى ، رأى أنس بن مالك، وروى عن: إبراهيم التيمي، والحسن، وابن سيرين وجماعة، وعنه: شعبة، والسفيانان، والحمادان، وهشيم، وخلق كثير. وكان ثقة ثبتًا، حافظًا، ورعاً، رأساً في العلم والعمل. توفي سنة (122هـ) الذهبي، مرجع سابق، تاريخ الإسلام، 2/753؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب، 512. (5) هو البصري، سبقت ترجمته في ص47. (7) سورة الطلاق، الآية: 4 .الطبري، مرجع سابق، 4/433، عن قتادة ، ولم أقف عليه عن الحسن. (8) الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي، قاضي طبرستان والموصل وحمص، ثقة، روى عن الحمادين وشـعبة وابـن لهيعـة وغـــيرهم، وعنــــه أحمــــد بــــن حنبــــل وأبـــو خيثمــــة وابنــــا أبي شــــيبة وغــــيرهم، مــــات ســـنة (332هـــــ). ابــــن حبــــان، مرجــــع ســــابق، الثقات،8/173؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب، 154. (2) سبقت ترجمته في ص55. (13) يعني نسخ من القرء كما في الرواية السابقة .

عدد الصفحات ١٦٥

[855] العلماء وقالوا: نحن نرد بقوله: ﮋ ﭻ ﭼ ﮊ(1) اللائي لم يحضن وقد دخل بهن. وقوله: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ(3) وقوله: ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ (2)حكم مخصوصين لم يدخلهم الله جل ذكره في الأقراء، ولكن خص آية الأقراء في ذوات الحيض المدخول بهن، وخص كل آية من الآيتين الآخريين كل واحدة منهما بحكم سوى الأخرى . واختلفوا في هاتين الآيتين الآخريين، والأمة مجمعة أن عدة الآيسة من المحيض التي لم تحض ثلاثة قروء(4). ومن قوله ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ(4) حدثنا شريح (5) قال حدثنا هشيم(7) عن ابن أبي ليلى(8)، عن عطاء(2) عن أبي هريرة (13) قال: (1) سورة البقرة، الآية: 338 . (3 ) سورة الأحزاب، الآية: 42. (2) سورة الطلاق، الآية: 4. (4) قال ابن الجوزي: قوله ‌ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ‌عام خص منه الحامل والآيس والصغيرة لا على وجه النسخ. ابن الجوزي، مرجع سابق، المصفى، ص 33. (4 ) سورة الإسراء، الآية: 113. (5 ) سبقت ترجمته في ص 14. (7) سبقت ترجمته في ص 13. (8) محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى الأنصاري ، الكوفي القاضي الفقيه، صدوق سيء الحفظ، روى عن عطاء وعطية العوفي والمنهال بن عمرو، وعنه السفيانان وعبدالملك بن جريج وغيرهم. توفي سنة (147هـ) الذهبي، مرجع سابق، السير، 5/213؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب، ص422 . (2) عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي روى عن بن عباس وابن عمرو وابن عمر وابن الزبير وغيرهم، روى عنه ابنه يعقوب وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد والزهري وخلق كثير، وانتهت إليه فتوى أهل مكة، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث، مات سنة (114هـ). البخاري، مرجع سابق، التاريخ الكبير، 5/452؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب، ص221. (13) أبو هريرة الدوسي اليماني صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم وحافظ الصحابة اختلف في اسمه وأسم أبيه اختلافا كثيرا فقيل اسمه عبدالرحمن بن صخر، كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أب و الأسود فسماه رسول الله  عبدا وكناه أبا هريرة، روى عن النبي  الكثير الطيب وعن أبي بكر وعمر والفضل بن عباس بن عبد المطلب، قال البخاري روى عنه نحو من ثمانمائة رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، مات سنة ( 47ه). ابن حجر، مرجع سابق، الاصابة، 7/248.

عدد الصفحات ١٦٦

[856] صلينا مع رسول الله  فخافت وجهر وخافتنا فيما خافت لها(1) ﮋﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ(3). حدثنا جرير (2) عن ليث(4) عن مجاهد: في الدعاء(4) . قال: وقال همام(5) عن هشام بن عروة(7) عن أبيه عن عائشة في الدعاء(8). حدثنا عباد بن العوام(2)، عن الأشعث(13) عن عكرمة (11)، عن ابن عباس: كانوا يقولون اللهم اغفر وارحم (13). (1) أخرجه عبدالرزاق عن الث وري، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان النبي  يؤمنا فيجهر ويخافت، فنجهر فيما جهر، ونخافت فيما خافت، فسمعته يقول: «لا صلاة إلا بقراءة »مصنف عبدالرزاق ، كتاب الصلاة، باب لا صلاة إلا بقراءة، 3/131، رقم الحديث 3745. (3) سورة مريم، الآية: 54. (2) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبدالله الرازي القاضي ، ثقة، روى عن عبد الملك بن عمير وأبي إسحاق الشيباني ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، وعنه إسحاق بن راهويه وابنا أبي شيبة وقتيبة وغيره م، مات سنة (188هـ). ابن أ حاتم، مرجع سابق، الجرح والتعديل، 3/434؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب، ص 122. (4) الليث بن أبى سليم بن زنيم القرشي ، أبو بكر و يقال أبو بكير ، الكوفي، صدوق اختلط جدا فترُ ك حديثه، روى عن مجاهد والربيع بن أنس وطاووس بن كيسان وشهر بن حوشب وغيرهم، روى عنه حفص بن غياث وجرير بن عبدالحميد وسفيان الثوري . توفي سنة (148هـ) . المزي، مرجع سابق، 34/372؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب، ص454. (4 )زاد ابن جرير بسنده هذا عن مجاهد قال: نزلت في الدعاء والمسألة. الطبري، مرجع سابق، 17/483. (5) في المخطوط أبوهمام والصواب همام، وهو: همام بن يحيى بن دينار العوذى المحلمى، أبوعبدالله، ويقال أبوبكر، البصرى، ثقة، روى سفيان بن عيينة وعاصم الأحول والحسن البصري وعنه عفان بن مسلم والثوري وابن عليه وغيرهم، توفي سنة (154ه) أو (154هـ) . الذهبي، مرجع سابق، السير، 7/325؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب، ص474. (7) سبقت ترجمته وترجمة أبيه عروة بن الزبير في ص135. (8) الطبري، مرجع سابق، 17/481. (2) سبقت ترجمته في ص11. (13) أشعث بن سوار الكندي النجار الكوفي الأفرق، وكان على قضاء الأهـواز، ضـعيف، روى عـن بكـير بـن الأخـنس وبكـير بـن عبــدالله الطويــل الضــخم، وعنــه شــعبة والثــوري وهشــيم وحفــص بــن غيــاث، مــات ســنة ( 125هـــ). البخــاري، مرجــع ســابق، التاريخ الكبير، 1/423؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب، ص 112. (11) سبقت ترجمته في ص42. (13)

عدد الصفحات ١٦٧

[857] حدثنا هشيم(1)، عن أبي بشر(3) عن سعيد بن جبير(2) عن ابن عباس في قوله جل وعز: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ (4) قال كان النبي  متواريا بمكة إذا قرأ القرآن رفع صوته، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن جاء به؛ فأنزل الله عز وجل : ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ عن أصحابك، فلا يستطيعون أن يأخذوا عليك(4). حدثنا هشيم(5) قال: حدثنا منصور(7)، وعوف(8)، عن الحسن(2):ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ قال: لا ترائي بها في العلانية ولا تسئ بها في السر. والأمة مجمعة أن للمصلي أن يرفع صوته، وله أن يخافته ويسمع أذنيه، وأجمعوا أنه لا يجوز أن يرائي بصلاته. وكذلك قوله عزوجل : ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ(13) (الآية) فقال بعضهم (8) سبقت ترجمته في ص 13 . (3 ) جعفر بن إياس اليشكري، أبو بشر الواسطي، بصرى الأصل، ثقة، روى عن سعيد بن جبير وشهر بن حوشب، وكرمة، وعنه الأعمش وأيوب السختياني وهشيم، توفي سنة (135هـ) وقيل134هـ). الذهبي، مرجع سابق، السير، 4/454؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب، ص 122. (3) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن معقل وغيرهم، وعنه أبناه ويعلى بن حكيم ويعلى بن مسلم وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم، قتل سنة ( 24هـ). ابن حبان، مرجع سابق، الثقات، 4/374؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب ، ص324. (4) سورة الإسراء، الآية: 113 . (4) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ولا تجهر بصلا تك ولا تخافـت بهـا، 5/87، رقـم الحـديث 4733؛ وصـحيح مسـلم، كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار، 1/232، رقم الحديث 445. (5) سبقت ترجمته في ص 13. (7) منصور بن زاذان ا لواسطي أبو المغيرة الثقفي مولاهم، ثقة، روى عن أنس يقـال مرسـل وأبي العاليـة رفيـع ‌وعطـاء بـن أبي ربـاح والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم، وعنه ابن أخيه مسلم بن سعيد الواسطي وحبيب بن الشهيد وجرير بن حازم، ثقة، مات سنة (121هـ). البخاري، مرجع سابق، التاريخ الكبير، 7/245؛ وابنحجر، مرجع سابق، التقريب، 445. (8 ) عـوف بـن أبي جميلـة العبـدي الهجـري أبـو سـهل البصـري المعـروف بـالأعرابي، ثقـة، روى عـن أبي رجـاء العطـاردي وأبي عثمــان النهدي وأبي العالية، وعنه شعبة والثوري وابن المبارك وغيرها، مات سنة ( 145هـ). الذهبي، مرجع سابق، السير، 5/282؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب، ص 422. (2) الحسن البصري. (13) سورة النساء، الآية: 33.

عدد الصفحات ١٦٨

[851] نسختها ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ(1) إ قوله ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ(3) .وقال بعضهم: كلتاهما محكمتان ليست إحداهما بناسخة للأخرى . تحريم أخذ القنطار على الظلم بغير الحق، وأخذه منها تفدي به نفسها ليخلعها ثم تأخذه فهذه خصوص وهذه خصوص(2). (1) سورة البقرة، الآية: 332. (3) سورة البقرة، الآية: 332. (2) النحاس، مرجع سابق، ص 334.

عدد الصفحات ١٦٩

[859] والباب التاسع أن أصحاب محمد  اختلفوا في آيتين: هل نسخت إحداهما الأخرى وحكمهما جميعًا ثابتان؟ ثم أجمعت العلماء بعد عصرهم من التابعين ومن بعدهم عن سنة النبي أن إحداهما نسخت الأخرى، وأنها مبدلة لبعض حكمها. من ذلك قول الله عز وجل : ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ(1) وقوله: ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ(3) .فاختلف زيد (2)، وابن مسعود، وابن عباس؛ فقال ابن مسعود: إن سورة النساء القصرى أنزلت بعد(4)، وقال عتبة(4) :تربص آخر الأجلين(5). والأمة مجمعة اليوم أن الآية في الحامل قد ثبت حكمها، وأنها لا تربص آخر الأجلين، وذلك أنه ثبت عن النبي  أنه أمر سبيعة أن تتزوج بعد وفاة زوجها بأربعين يومًا(7). ومنه أيضا المملوكة؛ يكون لها زوج يريد المولى أن يعزل عنها زوجها وينكحها فأجمعوا أن ذلك جائز في بعض الممالك واختلفوا في بعضهم؛ فرأى جابر(8)، وأنس(1) أن بيعها طلاقها، فرأوا أن (1 ) سورة البقرة، الآية 324. (3) سورة الطلاق، الآية 4. (2) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، كان زيد من علماء الصحابة روى عنه أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر وأنس وغيرهم، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، مات سنة ( 43هـ) وقيل غير ذلك. ابن حجر، مرجع سابق، الإصابة، 3/423. (4) الطبري، مرجع سابق، 32/444. (4) عتبة بن مسعود الهذلي أخو عبدالله بن مسعود، قال الزهري: مـا كـان عبـدالله بأقـدم هجـرة مـن عتبـة ولكـن عتبـة مـات قبلـه. الذهبي، مرجع سابق، تاريخ الإسلام، 3/151؛ وابن حجر، مرجع سابق، الإصابة، 4/443. (5) ابن رشد، مرجع سابق، 2 /114. ابن قدامة، مرجع سابق، 8/142. (7) عن أبي سلمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبوهريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، قلت أنا: ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: «قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله ، وكان أبو السنابل فيمن خطبها »صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ 5/144، رقم الحديث 4232 . (8) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي يكنى أبا عبدالله، أحد المكثرين عــن النــبي وروى عنــه جماعــة مـــن الصــحابة قــال قتــادة: كـــان آخــر أصــحاب رســول الله ‌موتـــاً بالمدينــة جــابر، مــات ســـنة =

عدد الصفحات ١٧٠

[860] ينكحها المشتري، ويعزل زوجها عنها، ولا ينكحها الأول الذي هو زوجها (3)، ورأى ابن مسعود أن ينكحها زوجها، واحتج بقوله: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ (2)، وأبي ذلك أكابر أصحاب محمد ، عمر، وعثمان وعلي، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد (4) وقالوا: لا يجوز للمولى أن ينكح أمته إذا كان لها زوج، وإن كانت ذمية تحت ذمي، وأجمعوا جميعًا بعد ذلك أن ذوات الأزواج إذا سبين ينكحهن من ملكهن، وأن الله جل ذكره نسخ ذوات الأزواج من النساء بقوله: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ (4). قال أبو سعيد الخدري (5)، نزلت في سبايا أوطاس(7) . والأمة مجمعة اليوم أنه لا يحل للموالي أن ينكحوا الأزواج سوى السبايا(8)، وأنه قد ثبت عن النبي  أنه خير بريرة من زوجها بعدما بيعت وأعتقت بعد البيع(2)؛ لم يجعل البيع يزيل نكاح زوجها، ولو كان البيع مزيل النكاح فكان بيعها طلاقها لكانت حين باعها مواليها من عائشة رضي الله عنها واشترتها منهم وقبضتها كان قد زال نكاحها بالبيع، وبانت منه. وقد كان بعض من مضى يرى أن آية الاستئذان منسوخة، والعلماء اليوم مجمعة أنها ثابتة، إلا = (78هـ). ابن حجر، مرجع سابق، الإصابة، 1/142. (1) سبقت ترجمته في ص 123. (3 ) القرطبي، مرجع سابق، 4/131. (2) سورة النساء، الآية:34. (4) سعد بن مالك بن أهيب ويقال له ابن وهيب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة بـن كـلاب القرشـي، أحـد العشـرة وآخـرهم موتـاً وأمـه حمنــة بنــت ســفيان، وكــان أحــد الفرســان وهــو أول مــن رمــى بســهم في ســبيل الله وهــو أحــد الســتة أهــل الشــورى، كــان مجــاب الدعوة، مات سنة (41هـ). ابن حجر، مرجع سابق، الإصابة، 1/423. (4) سورة النساء، الآية 34. (5) سبقت ترجمته في ص 45. (7) أوطــــاس: واد في ديــــار هــــوزان، حيــــث معســــكر هــــوازن وثقيــــف إذ أجمعــــوا علــــى حــــرب رســــول الله ، فــــالتقوا بحنــــين وانهــــزم المشركون. الحموي، مرجع سابق، 1/381. (8) القرطبي، مرجع سابق، 4/131 . (2) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي في زوج بريرة، 7/48، رقم الحديث 4382.

عدد الصفحات ١٧١

[868] أن بعضهم رأى أن دق الباب يجزئ من الاستئذان(1). وكذلك قوله: ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ (3) .قال بعضهم: ليست بمنسوخة، ولكنها ثابتة في أهل الذمة إذا أدوا الجزية لم يكرهوا . وروي أن عمر(2) قال لغلام رومي(4) :أسلم! فأبى، فقال عمر ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ (4) .وقال قوم: هي منسوخة نسختها آية السيف؛ قوله عز وجل : ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ (5) وغيرها من الآي. ومن ذلك قوله تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ(7) قال بعضهم: نزلت في أهل الذمة ناسخة لقتالهم من بين الكفار، وقال بعضهم: أريد بها آخر الزمان في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر لأهل الإسلام؛ إذا غلبت الأهواء، ولم تقبل العامة الأمر من الآمر(8) . وقال بعضهم: لم تنسخ، وإنما معنى قوله تعالى: ﮋ ﭮ ﭯ ﮊ أهل دينكم يأمر بعضكم (1) القول بالنسخ مروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بـن جبـير وغـيرهم. أبوعبيـد، مرجـع سـابق، الناسـخ والمنسـوخ، ص 312؛ والنحاس، مرجع سابق، ص 421. (3) سورة البقرة، الآية: 345. (2) ابن الخطاب . (4) اسم الغلام هو وشق الرومي. وقد روى يقول: كنت مملوكا لعمر بن الخطاب، فقال لي: " يا وشق أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فإني لا أستعين عليهم بمن ليس منهم قال: فأبيت، فقال:‌ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ‌قال: ثم أعتقني وقال: اذهب حيث شئت " أبوعبيد، مرجع سابق، الناسخ والمنسوخ، ص 383. (4) سورة البقرة، الآية: 345. (5) سورة الحج، الآية: 22. (7) سورة المائدة، الآية: 134. (8) ومما استدلوا به ما رواه أبوداود والترمذي عن أبو أمية الشعباني، قال: سألت أبا ثعلبة الخشني، فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: ﮋ ﭮ ﭯ ﮊ [134]‌، فقال«بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك - يعني - بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله»، وزادني غيره قال: يا رسول الله، أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منكم . أبوعبيد، مرجع سابق، الناسخ والمنسوخ، ص385؛ وسنن أبوداود،كتاب الملاحم، باب الأمر وا لنهي،4/132 رقم الحدي ث 4241؛ وسنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة، 4/347، رقم الحديث 2348 .

عدد الصفحات ١٧٢

[862] بعضًا، ثم عزّاهم فقال: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ ضلالة الضالين فائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر كما أمرتكم (1) . وكذلك قوله عز وجل : ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ(3) .حدثنا شريح (2)، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (4)، عن أيوب السختياني(4)، عن مجاهد: قال: خرج علي معتجرا ببرد مشتملا بخميصةٍ فقال: لما نزلت ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ(5) أحزننا، وقلنا أمر رسول الله  أن يتولى عنا حتى نزلت ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ(7) . وقال بعضهم لم تنسخ وإنما أمر أن يتولى عن الكافرين ويذكر المؤمنين(8). وكذلك قوله تعالى: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ(2) حدثنا سنيد(13)، قال حدثنا أبوسفيان(11)، عن معمر(13)، عن قتادة، ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ قال: للمؤمنين(12). وقال أكثر العلماء: لم يأذن للملائكة أن يستغفروا للكفار، وإنما معناه ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ خصوص يعني المؤمنين، ثم بين في المؤمن ما أبهمه في قوله: ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ فقال ﮋ ﯛ ﯜ (8) أبوعبيد، مرجع سابق، الناسخ والمنسوخ، ص 385؛ وابن الجوزي، مرجع سابق، نواسخ القرآن، ص 414. (3) سورة الذاريات، الآية 44. (3) سبقت ترجمته في ص 15. (4) سبقت ترجمته في ص 11 (4) أيــوب بــن أبي تميمــة كيســان الســختياني أبــو بكــر البصــري، مــن الأئمــة الثقــات، روى عــن عمــرو بــن ســلمة الجرمــي وحميــد بــن هـــلال وأبي قلابـــة وغـــيرهم، وعنـــه الأعمـــش مـــن أقرانـــه وقتـــادة وهـــو مـــن شـــيوخه والحمـــادان والســـفيانان وغـــيرهم، مـــات ســـنة (121هـ) وقيل123هـ). ابن حبان، مرجع سابق، الثقات ، 5/42؛ وابن حجر، مرجع سابق، التقريب، ص 117. (5) سورة الذاريات، الآية 44. (7) سورة الذاريات، الآية: 44 .البيهقي، مرجع سابق، شعب الإيمان، 2/347، رقم الحديث1514. (1) ابن الجوزي، مرجع سابق، نواسخ القرآن، ص 414. (2) سورة الشورى، الآية: 4. (80)سنيد بن داود، سبقت ترجمته في ص 14 (88)محمد بن حميد اليشكري، سبقت ترجمته في ص 13 . (13) معمر بن راشد، سبقت ترجمته في ص 47. (12) الصنعاني، مرجع سابق، تفسير القرآن، 5/184.

عدد الصفحات ١٧٣

[863] ﯝ ﮊ (1). (1) سورة غافر، الآية: 7.

عدد الصفحات ١٧٤

[864] والباب العاشر أن يجمع العلماء على نسخ آية ثم يختلفون في الناسخة، ماذا أوجبت من الحكم، فيجمعوا على حكم أنها أوجبته، ونسخت ما قبله، ويختلفون في غيره أثبتت بالناسخة أم لا؟ من ذلك قوله عز وجل : ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ(1) وكان الأعرابي لا يرث قريبه من المهاجرين، وكانوا يتوارثون بالهجرة، حتى نزلت ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ(3) فأجمعوا، أن الآية الأولى منسوخة، وأن الله جل ثناؤه أثبت الميراث بالقرابة للمؤمنين، لا بالهجرة ممن سمى الله له الميراث، وممن لم يسم له الميراث كالخالة، والعمة، وابنة الأخ، وما أشبه ذلك، فرأوا ألا يرد على الوارث ما فضل من المال بعدما يعطى ما سمى الله جل ذكره، وما خلا المرأة والزوج إذا لم يكونوا قرابة، ورأوا إن لم يترك قرابة ممن سمى الله جل ذكره، وترك قرابة ممن لم يسم الله جل ذكره له ميراثا، ورثوه على منازل قرابتهم من الميت؛ يرى ذلك أكثر أهل العراق (2)، وأبى ذلك مالك وأهل المدينة(4) فقالوا: لا يرد على وارث ممن سمى الله عز وجل ولا يورث من لم يسم الله جل ذكره، يرث الميت المسلمون ما فضل عمن سمى له الميراث، وما ترك من لم يدع وارثا معينا له ميراثا فبيت المال أحق به؛ قاله زيد بن ثابت(4) وقال القول الأول عدة من أصحاب محمد  عمر وعلي وابن مسعود. (1 )سورة الأنفال، الآية: 73. (3 )سورة الأنفال: الآية: 74. (2 ) ذهــب إلى هــذا القــول الحنفيــة والحنابلــة، انظــر: ابــن نجــيم، زيــن الــدين بــن إبــراهيم (المتــوفى: 273هـــ)، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائق، ط3، (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي)، 8/477؛ و البهوتي، منصور بن يونس بن صـلاح الـدين الحنبلـي (المتـوفى: 1341هـ)،كشاف القناع عن متن الإقناع، (بيروت: دار الكتب العلمية) 4/444 . (4) وهو مذهب الشاف عية أيضا ، انظر: الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي المالكي (المتوفى: 1341هـ)، بـُ ل غة السالك لأقرب المسالك "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" ضبط وتصحيح: محمد عبدالسلام شاهين، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1414هـ-1224م4/248؛ وابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاح، ط1، (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 1247 هـ-1282م) 5/223. (4 )سبق ترجمته في ص148.

عدد الصفحات ١٧٥

[865] وحدثنا شريح : قال حدثنا أبوسفيان، عن معمر، عن قتادة: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ(1) قال: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة والذين آخا النبي ، فكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة، فكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا يرث أخاه فـَ نَ سَ خَ ذلك : ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ(3). (1 )سورة الأنفال، الآية: 73. (3 )ســورة الأحــزاب، الآيــة: 5. الطــبري، مرجــع ســابق، 14/83 .وبنحــوه في مصــنف عبــدالرزاق، كتــاب الفــرائض، بــاب الحلفــاء، 3/353، رقم الحديث 12127.

عدد الصفحات ١٧٦