المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

ما قال فيه ابن عثيمين لا أصل له

غير معروف

صفحة ١٣ من ٢٢

193 178-"الشيخ: أما المنقوش عليه لفظ الجلالة فإن كان ذلك لكون صاحبه نقش عليه اسمه وكان اسمه عبد الله فإن هذا لا بأس به وقد كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه محمد رسول الله وأما إذا كتب لفظ الجلالة فقط فإن كتابة لفظ الجلالة فقط على الخاتم أو غيره لا معنى له ولا فائدة منه لأنه ليس كلاما مركبا مفيدا وغالب من يكتبه على هذا الوجه إنما يقصد التبرك بهذا الاسم والتبرك باسم الله على هذا الوجه لا أصل له في الشرع فيكون إلى البدعة أقرب منه إلى الإباحة وأما لبس خاتم الحديد فالصحيح أنه لا بأس به لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها قال له التمس ولو خاتما من حديد وهذا الحديث في الصحيحين وأما ما ورد من أن الحديد لباس أهل النار فقد قال بعض العلماء إنه حديث شاذ فلا يقبل. السؤال بارك الله فيكم تقول لي أخت متزوجة من رجل أبكم وأصم فهل يجوز لي أنا وأمي وأخواتي أن نجلس ونأكل من طعام واحد معه؟ الجواب الشيخ: يجوز هذا بشرط أن تحتجب المرأة عنه لأن الأصم الأبكم يرى فإذا كان يرى فإ نه لا يجوز للمرأة أن تك شف وجهها إلا أن تكون من محارمه م إنه لا بد من ملاحظة وهي الأمن من الفتنة فإن كان يخشى من الفتنة لم تجز مجالسته والأكل معه ولو كان حال تغطية الوجه وأما الأعمى فإنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عنده لأنه لا يبصر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت لابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكان عليه الصلاة والسلام يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد فدل هذا على أن نظر المرأة للرجال ليس بمحرم إلا أن يكون نظر تمتع سواء كان تمتع نظر أو تمتع ش هوة فإنه يجب عليها بل يحرم عليها أن تنظر هذا النظر. السؤال". (1) 179-"الشيخ: الفرق بين الحلم والرؤيا أن الحلم من الشيطان ويكون في أمرين الأمر الأول فيما يكرهه الإنسان فإن الشيطان يمثل للنائم ما يكره من أجل أن يحزنه ويغمه والأمر الثا ني في أمر لا يكون له أساس ولا أصل بل وهو له ولا وجه له ومن ذلك أن رجلا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى في المنام أن رأسه قد قطع وهرب وذهب الرجل يشتد وراء رأسه سعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك هذا الحلم والحل م من الشيطان ويدور على أمرين إما مكروه للإنسان وإما شيء لا أصل له ولا أساس وليس معقولا أما الرؤيا فإنها من الله عز وجل وتكون الرؤية مركزة ومستقيمة فليست مثل أضغاث الأحلام نعم. السؤال (1) فتاوى نور على الدرب 14/8

عدد الصفحات ١٩٣

194 بارك الله فيكم هذا المستمع محمد أ. أ. يقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في هذه العبارات من حس ن الطالع أن يحصل كذا وكذا ثانيا رب صدفة خير من ميعاد وثالثا هذا اليوم نحس نرجو بهذا إفادة مأجورين؟ الجواب". (1) 180-"الشيخ: نعم القراءة على الميت بدعة ليس لها أصل من السنة ولا من عمل الخلفاء الراشدين فيه نعلم وإنما يدعى للميت بعد الموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره وخرجت روحه فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وافسح له في قبره ونور له فيه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه م أغمض صلى الله عليه وسلم عينيه أي عيني أبي سلمة فرج الناس من أهله فقال عليه الصلاة وا لسلام لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون وهذا يدل على الترغيب في الدعاء للميت حين موته فأما قراءة القرآن عليه فلا أصل لها أما قراءة يس على المحتضر يعني على الذي في سياق الموت فهي مسألة اختلف فيها بناء على الحديث الوارد فيها فإن النبي صلي الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه (اقرؤوا على موتاكم يس) وذكر أهل العلم أن من فوائد قراءتها أنها تخفف النزع على الميت ولا أعلم أن أحدا قال إنها تخفف من عذاب القبر لكن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وإذا كان الحديث ضعيفا فلا حجة فيه م إذا قلنا باستحباب قراءتها على الميت فإنه إن عرف الإنسان أن الميت قوي العزيمة رابط الجأش فليقرأها بصوت مسموع وإن كان يخشى أن المريض المحتضر ينزعج إذا سمع قراءة يس فإنه يقرؤها بصوت خفيف. السؤال أحسن الله إليك يا شيخ بالنسبة لقراءة الفاتحة أيضا على الميت ما حكمها؟ الجواب الشيخ: قراءة الفاتحة على الميت من البدع أيضا فينهى عنها. السؤال هذا سائل للبرنامج يقول نود أن تلقوا الضوء على أحكام السلام لأن كثيرا من الناس يتهاون في هذا الأمر العظيم جزاكم الله خيرا؟ الجواب". (2) 181-"أحسن الله إليكم ما حكم لبس العدسات الملونة للضرورة؟ الجواب (1) فتاوى نور على الدرب 14/31 (2) فتاوى نور على الدرب 14/259

عدد الصفحات ١٩٤

195 الشيخ: لا بأس بها لكن بشرط أن يكون ذلك بعد مراجعة الطبيب لئلا تتضرر العين من حيث لا تشعر المرأة وبشرط أيضا ألا تكون هذه العدسات على شكل عيون الحيوانات. السؤال أحسن الله إليكم إبراهيم أبو حامد يقول هناك أناس يذهبون إلى المقابر فور انتهاء صلاة العيد بقصد السلام على موتاهم وذلك في كل عيد بصفة مستمرة فما حكم ذلك العمل مأجورين؟ الجواب الشيخ: حكمه أنه لا أصل له من عمل السلف الصالح واعتقاد أن ذلك سنة يجعله بدعة لكن هذا شيء اعتاده الناس وينبغي لطلبة العلم أن ينبهوهم على أن ذلك غير مشروع فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يخرج يوم العيد لزيارة القبور ولم يأمر أمته أن يخرجوا لزيارة القبور وشئ لم يعتاده الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات أي مما يتعبد به الإنسان يكون بدعة إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال هل يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجها؟ الجواب الشيخ: نعم يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجها سواء من قبل أمه أو من قبل أبيه لأنه محرم لها. السؤال أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ يلاحظ من بعض الناس أنه عندما يريد الانصراف من المسجد يقوم بالس لام على الإمام أو المأمومين وقد يكون ذلك قبل أن يتم قراءة الذكر الذي يقال عقب الصلاة ما حكم ذلك أرجو توضيح ذلك وفقكم الله لتعم الفائدة وهل فعله في بعض الأحيان طيب لتأليف القلوب؟ الجواب الشيخ: أما إذا سلم عند الانصراف من المسجد فلا أرى في هذا بأسا وإن كنت لا أعلم أن في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن عموم الأدلة في مشروعية السلام عند الانصراف قد تدخل فيه هذه المسألة وأما ما يفعله بعض الناس من أنهم إذا سلموا من الصلاة جعلوا يسلمون على الإمام وهم جلوس من غير انصراف فهذا بدعة ولي س بمشروع لأنه ليس له سبب والسلام من الصلاة كاف عن هذا. السؤال". (1) 182-"الشيخ: نقول هذا لا صحة له ولا أعلم في كون النعل مقلوبة بأسا لكن هذا أمر شديد عند الناس وقد يكون الأمر شديدا عند الناس ولا أصل له هذا مثال من الأمثلة ومثال آخر البول قائما بعض العوام يشدد فيه جدا حتى (1) فتاوى نور على الدرب 14/273

عدد الصفحات ١٩٥

196 إنه ليخرج الإنسان من الإسلام إذا بال قائما وهذا غلط فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بال قائما وقال أهل العلم لا بأس بالبول قائما بشرط أن يأمن التلويث بالبول و أن يأمن الناظر يعني إذا لم يكن حوله أحد ولا يخشى أن يتلوث بالبول فلا بأس أن يبول قائما ولا كراهة في ذلك لا سيما إذا احتاج إلى هذا مثل أن يكون معه وجع ركب يشق عليه الجلوس فلا إشكال في جوازه. --- السؤال أحسن الله إليكم السائل أ. أ. من الرياض يقول في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب إذا لم يتي سر شخص في السفر معي وأنا صاحب أسفار كثيرة وأريد أن أطبق السنة ولا يتيسر لي أن يسافر معي أحد ماذا أفعل وهل أدخل في هذا الحديث إذا سافرت لوحدي؟ الجواب الشيخ: نعم أما في الطرق المأهولة التي يكثر فيها المار فلا يدخل في هذا الحديث فمثلا هنا في السعودية طريق ا لقصيم الرياض لو سافر الإنسان وحده فليس وحده في الواقع لأن الطريق كأنه في الشارع في البلد السيارات لا لا تخلو لحظة من سيارة تمر بك أو تمر بها لكن المراد في الحديث ما كان في الزمن الأول يذهب الرجل وحده على ب عيره في الفلوات ليس معه أحد فهذا غلط وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه في قوله إنه شيطان لأن هذا الإنسان قد ينام وتأتيه الشمس ويتعب وقد يمرض وقد يموت لكن الحمد لله الطرق المأهولة عندنا التي يكون الخط فيها معمورا دائما لا يعتبر الإنسان مسافرا وحده إذا سافر في سيارته وحده. --- السؤال". (1) 183-"الشيخ: هذا أيضا مما لا ينبغي أن يجعل غسيل اليدين وغسيل الأواني من الطعام مع القاذورات والنجاسات لأن هذا الغسيل يجتمع ويتكون منه شئ كثيف هذا إذا كان يحصل من هذا الغسل شئ ذو جرم كحبة وق طعة خبز وما أشبه ذلك أما إذا كان لا يحصل منه جرم فلا حرج وأما ما سمعه من أن الذي لا يشبع القطة لا بأس به فهذا لا أصل له وما سمعته إلا من هذا السؤال والطريق إلى الخلاص من ذلك أن يقسم الحفرة التي يتجمع فيها الماء يقسمها إلى قسمين ويضع بينهما جدارا منيعا يصبه صبا أو يبنيه ببلوك مختوم ويليسه تلييسا قويا ويصرف غسيل الطعام واليدين إلى جهة ومحل الخلاء إلى جهة أخرى وبهذا يحصل المقصود إن شاء الله. --- السؤال (1) فتاوى نور على الدرب 14/374

عدد الصفحات ١٩٦

197 يقول بعض الناس هداهم الله إذا مر على الناس وهم جالسون أو مر على شخص أومأ إليه برأسه يقصد السلام هل نرد عليه أم لا علما بأنه قريب؟ الجواب الشيخ: لا يجب الرد على مثل هذا لأن الرد إنما يجب على من سلم السلام المشروع وهو قوله السلام عليكم هذا هو الذي يجب أن يرد عليه فأما الذي أومأ برأسه فقط أو بيده فقط فهذا لا يستحق الرد عليه لأنه خروج عن المشروع ولكن ينبغي في هذه الحال أن تبين له أن السلام المشروع هو أن يقول السلام عليكم حتى لا يكون في نفسه عليك حرج أو عداوة وحتى يستفيد أيضا من كلامك له بأن هذا هو السلام المشروع وهذا أيضا مثل قول الإنسان أهلا وسهلا ومرحبا فهذا هو ليس السلام المشروع بل السلام المشروع السلام عليكم ويرد المسلم عليه ويقول وعليكم السلام. --- السؤال يقول جميع المدارس بمحافظتي وهي محافظة أدلب مدارسها مختلطة شباب وفتيات وهن سفور فوق العادة وخاصة في مدرستي ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء إلا أن يتحدث معهم من خلال الدروس والمطلوب ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا جزاكم الله ألف خير؟ الجواب". (1) 184-"الشيخ: هذه القصةلا أصل لها إطلاقا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول من احدث فليتوضأ في تلك الساعة ولا يلزم الناس جميعا أن يتوضئوا من أجل جهالة الذي وقع منه هذا الصوت أو أن يلزم الأمة عامة على كل حال هذه القصة باطلة والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء أكله نيئا أو مطبوخا قليلا كان أم كثيرا من جميع أجزاء البدن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (توضئوا من لحوم الإبل وسأله رجل فقال يا رس ول الله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم) فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئته وهذا هو معني وجوب الوضوء من لحم الإبل. السؤال هذه رسالة وردتنا من سورية من محمد صلاح الدي ن يعقوب تتعلق بالحج يقول منذ سنتين قضيت فرض الحج والحمد الله، ولكن عندما كنت في الليل أو بالليلة الثالثة في منى استنومت هو يقصد يعني أنه احتلم وأصبحت اليوم الثالث جنبا، وقبل الشمس تيممت وصليت حتى المساء ورجمت الشيطان، وعند عودتي إلى مكة المكرمة اغتسلت وصلت المغرب والعشاء وطفت طواف الإفاضة ومضيت، يقول حتى الآن لم أذبح أرجو أعلامي هل كان حجي صحيحا؟ وهل الذبح واجبا أم (1) فتاوى نور على الدرب 14/457

عدد الصفحات ١٩٧

198 لا؟ الجواب الشيخ: لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من أوله إلى أخره، لكن الذي ذكر الآن لا يوجب بطلان حجه، فحجه لا يفسد بما ذكره ولكن يجب عليه إذا احت لم في منى أو غيرها من المشاعر أن يغتسل فإن تعذر عليه ذلك وخاف فوات الوقت فإنه يتيمم، ولكن إذا تيمم لصلاة الفجر مثلا التي خاف فوات وقتها فإنه يتعين عليه أن يطلب الماء في النهار ليغتسل ويصلي بغسل، وإما هل يجب عليه الهدي. السؤال قبل أن نذهب عن هذه المسألة إذن ألا يكفي التيمم عن مثلا إن الإنسان يغتسل بماء؟ الجواب". (1) 185-"الشيخ: هذا الذي تفعلين من غسل أسفل البدنلا أصل له والمرأة إذا كان عليها غسل من جنابة أو حيض أو نفاس وجب عليها أن تغسل جميع بدنها كالرجل إذا وجب عليه غسل من الجنابة ف إنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه أما ما عدا ما يوجب الغسل فإن عملك هذا غير مشروع وللمرأة إذا قضت الحاجة من بول أو غائط تغسل ما أصابته النجاسة فقط دونما سواه م تتوضأ للصلاة وأما هذا العمل الذي تعملينه فلا شك أنه من الوسواس ومن الإسراف ومجاوزة الحدود فعليك أن تستغفري الله وأن تمتنعي عنه. السؤال أيضا شق السؤال تقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ الجواب الشيخ: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (وإن كنتم جنبا فاطهروا) ولم يذكر وضوء فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة. السؤال أيضا لديها سؤال آخر تقول هل عندما تحيض المرأة يجوز أن تغتسل أو تغسل شعرها لأنها لا تحمل القذارة في هذه المدة؟ الجواب الشيخ: نعم يجوز لها أن تتنظف بغسل جسمها وشعرها وغير ذلك بل إذا أصابتها جنابة فإنه يسن لها أن تغتسل وإن (1) فتاوى نور على الدرب 16/2

عدد الصفحات ١٩٨

199 كانت لا تستفيد بهذا الغسل شيئا لأنه لا يمكن أن تصلي وعليها حيض لكن من أجل إزالة أثر الجنابة عنها (1) 186-"الشيخ: لا ينقض الوضوء وما علمت أحدا من أهل العلم قال إن نظر العورة ينقض الوضوء لكن هذا مشهور عند العامة ولا أصل له. السؤال أيضا يقول إذا نسي الإنسان أثناء الوضوء ولم يتشهد هل يبطل وضوءه وكذلك إن لم يلتزم بالترتيب التام؟ الجواب الشيخ: التشهد لا يكون في أثناء الوضوء كما هو ظاهر سؤال الأخ وإنما الت شهد بعد الفراغ من الوضوء ومع هذا فالت شهد سنة فإن من توضأ فأسبغ الوضوء م قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فهو سنة وليس بواجب التشهد بعد الفراغ من الوضوء وأما من نسى الترتيب فبدأ بغسل عضو قبل الآخر فإن ذلك موجب لبطلان وضوئه إذا كان متعمدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينما أقبل على الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) م قال أبدا بما بدأ الله به وفي رواية لنسائي ابدوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر وإذا قرأنا آيات الوضوء وجدنا أن الله تعالى ب دأ بغسل الوجه م غسل اليدين م مسح الرأس م غسل الرجلين وعلى هذا فيجب الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة على ما أمر الله تعالى به في كتابه لكن إذا نسي الترتيب فلم يرتب فقد أختلف أهل العلم هل يصح وضوءه حينئذ أو لا يصح والأحوط والأولى أن يعيد الوضوء فيما خالف ترتيبه فمثلا إذا كان قد غسل وجهه م مسح رأسه م غسل يديه نقول له أعد مسح الرأس لأنه وقع في غير محله م أغسل الرجلين ولا حاجة إلى أن تعيد الوضوء من أوله لأن عندما تعيد ما حصل فيه مخالفة الترتيب فتعيد العضو وما بعده العضو الذي حصل فيه المخالفة وما بعده. السؤال". (2) 187-"هذه الرسالة وردتنا عن حكم الحناء للحائض حيث بعثت المرسلة نجاح إبراهيم من مكة المكرمة بهذه الرسالة تقول وضعت أختي حنة في يديها وهي حائض وعندما أصبحت قالت لها والدتي إنه حرام وضع الحناء وهي حائض فه ل عليها شيء وما هو حكم وضع الحناء إذا كانت المرأة حائض أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الجواب الشيخ: حكم وضع الحنة إذا كانت المرأة حائضا الجواز أي أنه يجوز للمرأة أن تضع في يديها الحناء وفي رأسها ولو كانت حائضا وما أشتهر عند عوام النساء أنه لا يجوز فإن هذا لا أصل له ولا أعلم أحد قال به. (1) فتاوى نور على الدرب 16/20 (2) فتاوى نور على الدرب 16/25

عدد الصفحات ١٩٩

200 السؤال طيب ما حكم صلاة المرأة التي تضع المناكير على يديها؟ الجواب الشيخ: إذا لم يصح وضوئها لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فمادام الوضوء غير صحيح فالصلاة غير صحيحة أيضا. السؤال هل تلزمها الإعادة في هذه الحال؟ الجواب الشيخ: إذا كانت تعرف أن هذا لا يجوز فإنه يلزمها الإعادة وإذا كانت تجهل فإنه لا إعادة عليها بناء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها الكتاب والسنة وهو أن الجاهل لا يلزم بإعادة ما ترك من واجب ولا يأم بفعل ما فعل من محظور لكن قد يكون هذا الجاهل مفرطا لم يسأل ولم يبحث فنلزمه بالواجب من هذه الناحية حيث إنه ترك ما يجب عليه من التعلم أما إذا لم يحصل من التفريط وإنما كان غافلا غفلة نهائية ولا يعرف عن هذ ه الأمور ولا تحدثه نفس ه بأنها حرام أو ما أشبه ذلك فإنه يرفع عنه ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته الذي كان لا يطمئن فيها لم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته وكان لا يحسن غير ما كان يصنع أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأن وقتها لم يخرج فهو مطالب بفعلها على وجه التمام. السؤال". (1) 188-"هذا الشروط الثلاثة من شروط جواز المسح على الخفين أما المدة فإنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر واليوم والليلة هو أربع وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة لكن متى تبتدئ هذه المدة تبتدئ هذه المدة من أول مرة في المسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس لأن الشرع جاء بلفظ المسح والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلا (يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام) فلا بد من تحقق المسح وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح بأول مرة يكون ابتداء المدة من أول مرة مسح فإذا تم أربعة فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر ونضرب لذلك مثلا يتبين به الأمر رجل تطهر لصلاة الفجر م لبس خفيه م بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارت ه وصلى العصر وهو على طهارته وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب م مسح فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة (1) فتاوى نور على الدرب 16/26

عدد الصفحات ٢٠٠

201 من اليوم الثاني فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء فإنه حينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذه تسع صلوات صلاها وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من العامة حيث يقولون إن المسح خمسة فروض هذا لا أصل له وإنما الشرع وقته بيوم وليلة تبتدئ هذه المدة من أول مرة مس ح وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم صلى من صلاة في لبس الخفين وفي هذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد". (1) 189-"الشيخ: هذاالسؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الواقع ونذكرها لا على التفصيل أولا يقول هل الاستحمام يكفي عن الوضوء الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى في ذلك رفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث عنه ا لأصغر والأكبر لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلا وإن كان الأفضل للمغتسل عن الجنابة يتوضأ أولا حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه م يتوضأ وضوءه للصلاة م يفيض الماء على رأس فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاثة مرات م يغسل باقي جسده أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو التبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه بل النظافة مطلقا بأي شئ يحصل به التنظيف على كل حال إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء المسألة الثانية التي تضمنها السؤال كشف العورة هل ينقض الوضوء والجواب أنه لا ينقض الوضوء حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينتقض وضوءه لا هو ولا الناظر وإن كان عند العامة أو عند بعض العامة أن النظر إلى العورة ناقض للوضوء أو أن كشفها ناقض للوضوء فهذا لا أصل له أما المسألة الثالثة فهي نواقض الوضوء ونواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين أي الخارج من القبل أو الدبر فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء سواء كان بولا أو غائطا أم مذيا أم منيا أم ريحا كل شئ يخرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه لكن إذا كان منيا وخرج بشهوة فمن المعلوم أن يوجب الغسل وإذا كان مذيا فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين". (2) 190-"الشيخ: الوضوء هو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وليس فيه قول واجب إلا ا لتسمية فإن العلماء اختلفوا في وجوبها فمنهم من قال إنها واجبة لأنه صح عنده قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لا (1) فتاوى نور على الدرب 16/56 (2) فتاوى نور على الدرب 16/60

عدد الصفحات ٢٠١

202 يذكر اسم الله عليه ومنهم من قال إنها سنة لأنه لم يثبت عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه ولأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي أما الذكر بعد الوضوء وهو قول المتوض ئ إذا فرغ من وضوئه أشهد أن لا إله ألا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أجعلني من التوابين و أجعلني من المتطهرين فليس بواجب وأما ما ذكر من كونه يذك ر الله عند غسل وجهه وعند غسل يديه وعند مسح رأسه وعند غسل رجليه فإن هذا لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر عند كل عضو من أعضاء الوضوء وأما ما ذكره السائل عن نفسه من كونه إذا توضأ بل من كونه إذا بال م استنجى خرج منه قطرات من البول بعد أن يخ ر ج من محل نقض الوضوء فإن هذه القطرات لا تخلو من إحدى حالين أما أن تكون مستمرة بحيث لا يحصل فيها توقف فهذه فلها حكم سلسل البول أي أن الإنسان إذا توضأ تحفظ بقدر ما يستطيع بعد أن يغسل فرجه م توضأ وضوءه للصلاة م صلى ولا يتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها هذا إذا كا نت هذه القطرات مستمرة لا تتوقف أما إذا كانت تتوقف ولكنها تحصل بعد البول بنحو ربع ساعة أو ما أشبه ذلك فإنه ينتظر حتى تتوقف فإن خرجت بعد هذا انتقض وضوءه لأن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء بكل حال نعم. السؤال". (1) 191-"الشيخ: الحمدلله رب العالمين وأصلي وأسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحدث الأصغر هو كل ما يوجب وضوء وينقسم إلى أقسام فإن كان الحديث ببول أو غائط وجب فيه الاستنجاء والوضوء وإن كان بغيرهما لم يجب فيه الاستنجاء لأن الاستنجاء إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نج اسة إلا في البول والغائط فعلى هذا فإذا خرجت الريح من شخص وهو متوضئ فما عليه إلا الوضوء وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وليس عليه استنجاء لأنه لم يوجد سبب يقتضيه وأما ما يظنه بعض العامة من وجوب الاستنجاء بعد كل و ضوء فهذا لا أصل له وأما ما ذكر السائل من الغازات التي تحدث له أثناء صلاته فإن هذه الغازات لا تؤثر شيئا إذا لم تخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يتيقن ذلك تيقنا محسوسا إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة وأما مجرد الوهم الذي يحصل من الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر وهذا من رحمة لله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن كون بسبب ثبوته كونه حدثا من قبل الشرع ومت يقن ثبوته فعلا بالنسبة للمكلف فإذا وجدت نصوص ليست صريحة في وجوب الوضوء وحصول الحدث فإن الوضوء لا يجب ولا يحصل الحدث بها وذلك لأن وجود الوضوء بيقين لا يرفعه إلا يقين وكذلك لو شك الإنسان في حدوث حدث دلت عليه النصوص ولم يتيقن أنه حدث معه فإنه لا وضوء عليه وخلا صة الجواب أن نقول من انتقض حدثه ببول أو غائط وجب عليه الاستنجاء والوضوء ومن انتقض وضوئه بحدث غير البول أو غائط فليس عليه إلا الوضوء فقط وأن من شك وهو في الصلاة أو خارج الصلاة (1) فتاوى نور على الدرب 16/109

عدد الصفحات ٢٠٢

203 بانتقاض وضوئه لوجود غازات في بطنه فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الوضوء حتى يتيقن نع م. السؤال". (1) 192-"الشيخ: نعم، خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا دليل على أن الريح تنقض الوضوء وهو كذلك فإذا تيقن الإنسان خروج الريح من دبره وجب عليه الوضوء ولكنه لا يجب عليه الاستنجاء الذي هو غسل الفرج لأنه لم يحصل شيء يلوث الفرج ويكفيه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، وبهذه المناسبة أود أن أبين بأن الاستنجاء لا علاقة له في الوضوء فإن الاستنجاء يراد به تطهير المحل من النجاسة التي تلوث بها سواء توضأ الإنسان أو لم يتوضأ، وبناء على ذلك لو أن أحدا بال في أول النهار واستنجى م أذن الظهر وأراد أن يتوضأ للصلاة فإنه لا يحتاج إلى الاستنجاء مرة ثانية وإنما يكفيه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ومن المعلوم أن غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق وأن مسح الرأس يدخل فيه الأذنان، وقد كان بعض العامة يظن أن الاستنجاء مرتبط بالوضوء حتى أنه إذا بال مثلا في أول النهار م أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر أعاد الاستنجاء وإن كان لم يخرج منه شيء، وهذا لا أصل له، هذا جهل، فينبغي للإنسان أن يتعلم من أحكام دينه ما تقوم به شعائر الله نعم. السؤال بارك الله فيكم، في سؤال للمستمعة هناء محمد تقول تعودت على قراءة القرآن الكريم قبل المنام وإذا لم أقرأ أشعر بقلق وخوف فماذا أفعل في أيام الحيض أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟ الجواب". (2) 193-"تعالى (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) رجس أي نجس فالجواب عن الآية أن المراد بقوله رجس أي رجس عملي فهي نجاسة معنوية ولهذا قال رجس من عمل الشيطان م إنه قرنه بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق فعلم أن المراد بالرجسية في قوله رجس الرجسية المعنوية وليست الرجسية الحسية ولكن يبقى السؤال هل يجوز أن نستعمل هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الشيء يسيرا مستهلكا فيما مزج به فإنه لا حرج في استعمالها لأن الشيء الطاهر إذا خالطه شيء نجس لم يتغير به فإنه يكون طاهرا أما إذا كان الخليط من الكحول كثيرا بحيث يسكر لو شربه الإنسان فإنه لا ينبغي استعماله والتطيب به لكن إذا احتاج الإنسان إلى استعماله لد واء جرح وما أ شبه ذلك فلا بأس. (1) فتاوى نور على الدرب 16/126 (2) فتاوى نور على الدرب 16/130

عدد الصفحات ٢٠٣

204 السؤال بارك الله فيكم السؤال الثالث للمستمعة ن. ف. من جدة تقول مسح الرأس مع الأذنين في الوضوء مرة أم ثلاثة مرات وهل الرقبة تدخل معهما في الوضوء؟ الجواب الشيخ: مسح الرأس والأذنين إنما يكون مرة واحدة وهكذا كل ممسوح لا يمسح إلا م رة واحدة المسح على الجوربين أو الخف ين مرة واحدة والمسح على الجبيرة مرة واحدة وهكذا كل ممسوح فإنه لا يكرر لأن الممسوح خفف في كيفية غسله وفي كميته بل لأن الممسوح خفف في كيفيته تطهيره وفي كميته أيضا وأما الرقبة فإنا لا تدخل في الرأس فلا تمسح بل مسح الرقبة مع الرأس من البدع التي ينهى عنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمسح رقبته وكل شيء يتعبد به الإنسان مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة. السؤال". (1) 194-"الشيخ: أسأل الله تعالى أن يتجاوز عن هذه المرأة بما حصل م نها من تفريط إن الواجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها إلا إذا كان يشق عليه فله أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء ولا يحل له أن يؤخر الصلاة عن الوقت على أي حال كان فإذا كان عليه نجاسة أو على ثوبه أو على فراشه ولا يستطيع التخلص منها فإنه يصلي ولو في النجاسة وكذلك إذا كان حدثه دائما أي أن البول يخرج منه دائما أ والغائط أو الريح ولا يتحكم في ذلك فإنه يصلي ولو خرج منه شيء إلا إنه في هذه الحال لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها م إنه يجب عليه أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا وإن لم يستطع فعلى جنب فالأمر واسع وأما ما تعللت به هذه المرأة من أن الصلاة لا تكون إلا على طهارة فهذا صحيح أن الصلاة لا تكون إلا على طهارة لكن هذا في حال القدرة أما في حال العجز فقد قال الله تبارك وتعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقال تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) و قال تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وعلى هذا فنقول إنما اشتهر عند العامة من هذا القول الذي قالته المرأة إنها لا تريد الصلاة إلا على طهر قول باطل لا أصل له من الشرع ولا من كلام أهل العلم فالواجب أن يصلي المريض على حسب حاله وأن يأتي بما أوجب الله عليه في صلاته بقدر مستطاعه. السؤال بارك الله فيكم هذا المستمعة من الرياض أرسلت برسالة بها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول ما حكم من يكون عليه جنابة قبل وقت السحور أي أثناء وقت السحور م تسحر وبعد الآذان نوى الإمساك م ذهب ونام وهو لم يؤد الصلاة ولم يغتسل من الجنابة ونام حتى المغرب ولم يؤد الصلاة ولم يغتسل أفيدونا أفادكم الله علما بأن الزوجة قامت بأمره وهو مستيقظ ولم يسمع كلامها فأفتونا في هذا ماجورين؟ (1) فتاوى نور على الدرب 16/138

عدد الصفحات ٢٠٤

205 الجواب(1) 195-"الشيخ: أما إستعمال هذه الحبوب فإنه حسب ما بلغني ضار وينبغي للإنسان أن يتناول ما كان ضا را لقول الله تعالى (لا تقتلوا أنفسكم) وإذا تبين أنه لا يضر بمشورة الطبيب فلا بأس أن تأكل المراة شيئا من هذه الحبوب من أجل أن لا تمنعها الحيضة من الصيام ولكن السائلة ذكرت صوم يوم النصف من شعبان وهذا لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص يوم النصف من شعبان بالصيام ولا ليلته بالقيام فالأفضل أن تكون ليلة النصف من شعبان ويومه كسائر الليالي والأيام ويوم التروية هو اليوم الثامن وهو كباقي أيام العشر ليس له مزية خاصة وإنما المزية يوم عرفة حيث ثبت عن النبي عليه ال صلاة والسلام أنه قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. السؤال تقول السائلة من القصيم البعض من المعلمات تضطر من أن تمسك المصحف وهي غير طاهرة وذلك في مجال التعليم الإبتدائىعلما بأن المصحف مضافا إلى كتاب التوحيد والفقه فهل يعتبر هذا في حكم المصحف؟ الجواب الشيخ: إذا كان المصحف مضافا إلى كتاب التوحيد والفقه وكان هذا المجلد أكثر ما فيه من غير القرآن فإنه لا بأس بمسه لأنه لا يعد مصحفا إذا أن أكثره ليس من القرآن وأما إذا أضيف إلى غيره وأكثره من القرآن فإنه في حكم المصحف فلا يجوز لمن عليه حدث أكبر أو أصغر أن يمسه بيده مباشرة ولكن يمكن أن يمسه من وراء حائل بأن يجعل على يده منديلا أو تلبس المرأة قفازين أو ما أشبه ذلك. السؤال إذا طلبت مني المعلمة تلاوة القران الكريم وأنا في حالة الحيض ففعلت ذلك علما بان ذلك الوقت لم يكن اختبار فما حكم ما فعلت؟ الجواب". (2) 196-"الشيخ: قبل الوضوء تقول بسم الله أما بعد الوضوء فإنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن لكل عضو ذكرا مخصوصا فإن هذا لا أصل له ولهذا لا يسن للإنسان أن يدعوا الله سبحانه وتعالى كلما غسل وجهه قال اللهم حرمي وجهي على النار وإذا غسل يديه قال ذكرا بعد وكذلك مسح رأسه قال ذكرا هذا لا أصل له في الشرع والتعبد لله به من البدع. السؤال (1) فتاوى نور على الدرب 16/160 (2) فتاوى نور على الدرب 16/181

عدد الصفحات ٢٠٥

206 طيب ألا يجوز له أن يقول قبل الوضوء اللهم إنويت رفع الحدث للصلاة الفلانية وكذا وكذا؟ الجواب الشيخ: هذا يعبر عنه بالتكلم بالنية أو النطق بالنية وهو بدعة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أن يتكلم بالنية في أي عبادة من العبادات وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم م إن النية بينك و بين الله والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلي أن يعلم بما نويت فإنه يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولو قلنا إنك تتكلم بالنية لقلنا تقول أيضا اللهم نويت أن أتوضأ فأغسل وجهي وأغسل يدي وأمسح رأسي وأغسل رجلي وأذهب إلي الصلاة وما أشبه ذلك. السؤال السؤال الأخير في حلقتنا هذا لنقصرها على الوضوء وإن كان لديه أسئلة عن التيمم يقول ما حكم تخليل اللحية والأصابع عندما يتوضأ المسلم؟ الجواب". (1) 197-"الهيبة والخشوع ما يظهر على جوارحه وقد اشتهر بين الناس حديث لا أصل له وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في لحيته فقال (لو خشع هذا لخشعت جوارحه) وهذا الحديث لا أصل له ويغني عنه الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) والخشوع من الصلاح فإذا خشع القلب خشعت الجوارح لأنها تبع له نعم. السؤال أيها السادة أول رسالة من بين أيدينا من مسفر بن ضني العتيبي من الرياض يقول يا فضيلة الشيخ إذا سافر المسلم مسافة قصر ووصل إلى بلد غير بلد إقامته ويريد أن يقصر الصلاة فيها هل له ذلك أم يلزمه حضور الجماعة في المسجد الذي في هذا البلد أفيدونا وفقكم الله؟ الجواب الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يلزمه حضور الجماعة في المسجد لأن الأدلة الواردة في وجوب حضور الجماعة عامة ليس فيها تخصيص وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب الأخذ بالعم وم وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم بما يرد من صيغه حينما سئل عن الحمر فقال صلى الله عليه وسلم (لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية العامة الفاذة وهي قوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) فالعموم شامل لجميع أفراده والمسافر مؤمن فيجب عليه حضور الجمعة وحضور الجماعة ما دام في بلد تقام فيه الجمعة والجماعة. السؤال (1) فتاوى نور على الدرب 16/284

عدد الصفحات ٢٠٦

207 طيب كيف أجل يقصر الصلاة وهو يحضر مع الجماعة؟ الجواب الشيخ: يقصر الصلاة فيما لو فاتته الصلاة أو كان في محل بعيد عن المساجد يشق عليه الحضور ويخشى إذا ذهب عن رحله ع لى رحله من أن يخلفه عليه أحد وما أشبه ذلك مما يعذر به عن حضور الجماعة وأما بدون عذر فيجب عليه حضور الجماعة. السؤال". (1) 198-"هذه رسالة من السائلة ن ع من الرياض تقول توفيت والدتنا قبل مدة وقبل وفاتها بأربعة أيام لم تستطع أثناءها أداء الصلاة في ذلك الوقت وذلك لعدم مقدرتها على الحركة ولعدم مقدرتها على الوضوء ولتواجدها في المستشفى أيضا فلم ولن يسمح لنا بأن نحضر لها صعيدا طيبا لكي تتيمم به وسؤالنا هل تقضى الصلاة عنها أم تلزمنا كفارة لذلك؟ الجواب الشيخ: الصلاة لا تقضى عن المريض إذا مات و لكني أقول لهذه السائلة ولكل مستمع إلى هذا البرنامج أقول إن هذه المشكلة تواجه كثيرا من المرضى تجده يكون متعبا من مرضه ولا يجد ماءا يتوضأ به ولا يجد ترابا يتيمم به وربما تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة فيفتي نفسه في هذه الحال أنه لا يصلي وأنه بعد أن يبرأ يصلي فهذا خطأ عظيم و الواجب عليه على المريض أن يصلي بحسب حاله بوضوء إن أمكن فإن لم يمكن فبتيمم فإن لم يمكن فإنه يصلي ولو بغير تيمم م يصلي وثيابه طاهرة فإن لم يمكن صلى بها ولو كانت نجسة وكذلك بالنسبة للفراش إذا كان طاهرا فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته وإبداله بغيره و لا وضع ثوب صفيق عليه فإنه يصلي عليه ولو كان نجسا وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة يصلي مستقبل القبلة فإن لم يستط ع صلى بحسب حاله والمهم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا فيفعل ما يمكنه حتى لو فرض أنه لا يستطيع الحركة لا برأسه ولا بعينه فإنه يصلي بقلبه وأما الصلاة بالإصبع كما يفهمه العامة فهذا لا أصل له فإن بعض العوام يصلي بإصبعه وهذا ليس له أصل لا من السنة ولا من كلام أهل العلم والمهم أنه يجب على المريض أن يصلي بحسب حاله لأن الله يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأ توا منه ما استطعتم). السؤال". (2) 199-"الشيخ: هذه الأفعال التي ذكر السائل وهي أنهم يجعلون الأذان الإقامة كالآذان فإن بعض أهل العلم يرى ذلك ولكن الصحيح أن الإقامة دون الأذان كما هو معروف أما كونهم لا يساوون الصفوف ويتركون ثغرات فإن هذا خطأ عظيم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها والتراص فيها وهذا العمل الذي كانوا (1) فتاوى نور على الدرب 17/33 (2) فتاوى نور على الدرب 17/123

عدد الصفحات ٢٠٧

208 يفعلونه هذا خطأ وأما كونهم يهزون رؤوسهم بعد صلاة العشاء من الأمام والخلف فهذا أيضا لا أصل له وهو من البدع وكذلك هذه التمتمه التي يقول إ ن الإمام يتمتمها ولا يدري ما يقول فإننا نقول لهم هذه أيضا لابد أن يدرى ماذا يقول فهل هو حق أو باطل والظاهر والله أعلم أنه من البدع كذلك كونهم يسابقون الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود هذا أيضا خطأ وهو محرم عليهم وتبطل الصلاة صلاة من سابق الإمام إذا تعمد وكان عالما لأن النبي صلى الله عليه وس لم يقول (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع) وهكذا قال في بقية أفعال الصلاة فالواجب على المأموم أن لا يسبق إمامه ولا يوافقه وإنما عليه أن يتابعه بدون تخ لف أيضا وأما كونهم يصلون بعد السنة ركعتين جالسين فهذا لا أعلم له أصلا وإنما ورد نحو ذلك بعد الوتر يصلي ركعتين جالسا أما بعد السنة سنة الصلاة فلا أعلم له أصلا وسؤال الأخ هل يصلون معهم أو يصلون في بيوتهم نقول إن الأفضل أن تصلوا معهم وتنصحوهم عن هذه الأمور البدعية م إن اهتدوا فلكم ولهم وإن لم يهتدوا فلكم وعليهم وحين إذن يكون لكم العذر في أن تصلوا وحدكم. السؤال". (1) 200-"الشيخ: قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها حيث إنها جاءت باليسر والسهولة وعدم بل جاءت لإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهرا ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فالأصل بقاء ما كان على ما كان فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكره السائل إذا تلوثت بماء فم ن الذي يقول أن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك فإذا كنا لا نجزم بذلك فالأصل الطهارة، صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة فنقول في الجواب على هذا السؤال إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس فأن الأصل بقاء الطهارة ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج. السؤال محمد حسن المعافى من الجمعية العربية اليمينة يقول أنا أسكن في قرية يبلغ سكانها من الرجال واحدا وعشرين رجلا بالغين عقلاء مقيمين بها ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة وقد حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا مستعد للخطبة بهم والصلاة بهم فأنا أقرأهم لكتاب الله ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها أربعين من أهلها فما الحكم في مثل هذه الحالة هل هم على حق أم أنا وعليهم طاعتي في هذا أفيدونا بارك الله ف يكم؟ (1) فتاوى نور على الدرب 17/125

عدد الصفحات ٢٠٨