المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

ما قال فيه ابن عثيمين لا أصل له

غير معروف

صفحة ١٢ من ٢٢

177 اشتراك مجموعة الجواب الشيخ: ذكرنا هذا أن الاشتراك في البعير والبقرة لا بأس أن يشتركها سبعة في بعير أو بقرة وأما في الغنم من ضأن أو ماعز فهذا لا يجوز نعم. السؤال يقول المستمع فهد أيضا في هذا السؤال من أين تقص المرأة شعرها بعد فك الإ حرام أهو من مؤخرة الضفيرة أم من م قدمة الرأس جزاكم الله خيرا؟ الجواب الشيخ: تقص المرأة من رأسها إذا كانت محرمة بحج أو عمرة من أطراف الشعر من أطراف الضفائر إن كانت قد ضفرته أي جدلته أو من أطرافه إذا لم تجدله من كل ناحية من الأمام ومن اليمين ومن الشمال ومن الخ لف نعم. السؤال". (1) 154-"الشيخ: هذا ليس بصحيح أولا أن الأضحية عن الميت قد اختلف العلماء فيها إذا لم تكن وصية منه فمنهم من قال إنها مشروعة ومنهم من قال إنها ليست مشروعة ولا أعلم دليلا من السنة يدل على الأضحية عن الميت بخصوصه إذا لم تكن وصية وإنما قاسها بعض العلماء على الصدقة عن الميت والصدقة عن الميت قد جاءت بها السنة وأما كونه لا يضح عنه إلا بسبع فهذا لا أصل له ليس له أصل بل إذا أراد أحد أن يضحي عنه ضحى عنه بواحدة كذلك عند بعض الناس يقول إن الأضحية عن الميت أول سنة يموت واجبة وتسمى عند بعضهم أضحية الحفرة وهذا أيضا لا أصل له والذي أرى في الأضحية عن الميت ألا يضحى عنه بخصوصه إلا بوصية منه وأن الإنسان يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت من آل بيته وفي هذا كفاية إن شاء الله السؤال أحسن الله إليكم السائلة س ك ح تقو ل قمت بعمل عمرة وهي أول عمرة لي ونسيت أن أقص من شعري فقلت عندما أذهب للبيت سوف أقصه ولكنني عندما ذهبت إلى البيت نسيت ذلك فماذا علي الآن؟ الجواب الشيخ: كان الواجب عليها أن تسأل في وقت العمرة فأنا الآن لا أدري كم لها من وقت فلا أستطيع أن أفتيها وهي لم تبين لي متى كان ذلك. السؤال أحسن الله إليكم يا شيخ ما حكم سفر المرأة مع غير محرم لها ولكن هذا الرجل مع محرم له مثلا أن تسافر امرأة مع ابن (1) فتاوى نور على الدرب 7/151

عدد الصفحات ١٧٧

178 خالتها ومعه أخته مسافة ثلاثمائة كيلو متر؟ الجواب الشيخ: لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك فقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فسأله رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأتك. السؤال". (1) 155-"الشيخ: لا يلزمك شيء في ق ص الأظافر لأنك قصصتها وأنت تظن أن ذلك لا بأس به ومن فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مختار فلا شيء عليه ولا فرق بين إزالة الشعر وتقليم الأظفار والطيب واللبس وغيرها كلها على حد سواء إذا فعل الإنسان شيئا من المحظورات محظورات الإحرام جاهلا أو ناس يا أو غير مختار له فلا شيء عليه لقول الله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وهذا عام ولقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وهذا عام ولقوله تعالى في المكره (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب) فإذا كان مكره على الكفر وهو أعظم المحرمات لا شيء عليه فما دونه من المحرمات من باب أولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس في النوم تفريط) وقال تعالى في خصوص الصيد في الإحرام (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما ق تل من النعم) وبهذه النصوص وغيرها من النصوص نستفيد أن فعل المحظور في العبادة أي عبادة كانت إذا كان صادرا عن نسيان أو جهل فإنه لا شيء فيه ولا يؤثر في العبادة شيء ومعاوية بن الحكم رضي الله عنه ت كلم في صلاته وهو جاهل فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة والحاصل أن هذا الذي قلم أظفاره في اليوم الثامن لا شيء عليه إطلاقا وأما من أفتاه بأنه يجب أن يرجع إلى الميقات أو إلى مكة ليحرم منها فهذه فتوى باطلة لا أصل لها وأحذر هنا وفي كل مناسبة أحذر المسلمين من طلبة العلم وغيرهم أن يتكلموا في الفتوى إلا إذا كان لهم مستند شرعي لأن المقام مقام خطير والمفتي معبر عن الله سبحانه وتعالى فيما أفتى به. السؤال هذه الرسالة وردتنا من المستمع علي محمد مفرح يقول ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام ؟ الجواب". (2) (1) فتاوى نور على الدرب 7/294 (2) فتاوى نور على الدرب 7/396

عدد الصفحات ١٧٨

179 156-"الشيخ: الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج في حقه أفضل لأنها خاصة به ونال فيها من الفضائل ما لم يناله في غيرها فلا نفضل ليلة القدر مطلقا ولا نفضل ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج مطلقا وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة سبع وعشرين من رجب من الاحتفال بهذه الليلة يظنون أنها ليلة الإسراء والمعراج والواقع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في تلك الليلة بل إن الذي يظه ر أنه أي المعراج كان في ربيع الأول م على فرض أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة السابع والعشرين من رجب فإن ذلك لا يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص ب شيء من الطاعات وعلى هذا فالاحتفال بليلة المعراج ليلة سبع وعشرين من رجب لا أصل له من الناحية التاريخية ولا أصل له من الناحية الشرعية وإذا لم يكن كذلك كان من العبث ومن البدعة أن يحتفل بتلك الليلة. السؤال المستمع أيضا يسأل يا شيخ محمد ويقول ما الحكم في شخص أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان أنه نهار؟ الجواب". (1) 157-"الشيخ: كذلك أيضا ليس له خصوصية الصوم ولكن اشتهر عند كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ولكن هذا لا أصل له لم يثبت تاريخيا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به في تلك الليلة بل الأقرب أنه عرج به في شهر ربيع الأول ومع هذا فلو ثبت أنه عرج به في ليلة من الليالي في ربيع أو غير ربيع فإنه لا يجوز إحداث احتفال لها لأن إحداث شيء احتفاء برسول صلى الله عليه وسلم واحتراما له لم يرد من الشرع أمر لا يجوز لأن مثل هذا عبادة والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فليس له إلا العناء والمشقة وعمله مردود وطريقته ضالة قال النبي عليه ال صلاة والسلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار). السؤال النصف من شعبان؟ الجواب الشيخ: النصف من شعبان ورد عن بعض المتقدمين أنه كان يصوم يوم النصف من شعبان لكنه لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يعتمد عليه وعلى هذا فلا يشرع تخصيص ذلك اليوم بصو م ولكن يقال للإنسان إن شهر شعبان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر الصوم فيه فلم يكن يصوم في شهر غير رمضان أكثر مما يصوم في شعبان فليكثر الإنسان من الصوم في شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه. (1) فتاوى نور على الدرب 8/118

عدد الصفحات ١٧٩

180 السؤال هذه السائلة س. م. ح. تذكر في سؤا لها وتقول بأنها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال لها ثلاثة أسئلة أو ثلاث فقرات الفقرة الأولى كم فيها من الزكاة في العملة السعودية الفقرة الثانية تقول هل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي و هي أربعة سنوات والفقرة الث الثة والأخيرة تقول هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولادي الأيتام؟ الجواب". (1) 158-"الشيخ: كل هذا لا أصل له بالنسبة لصيام رجب كغيره من الأيام لا يختص بصوم ولا تختص لياليه بقيام أما شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه لكنه لا يخص يوم الخامس عشر منه قالت عائشة رضي الله عنها كان أكثر ما يصوم يعني في النفل شعبان وأما ما اشتهر عند العامة من أن ليلة النصف من شعبان لها تهجد خاص ويومها له صيام خاص وأن الأعمال تكتب في تلك الليلة لجميع السنة فكل هذا ليس له أصل صحيح يعول عليه. السؤال أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل لقد سافرت إلى اليمن في شهر رمضان وأنا صائم ولم أفطر فمنهم من قال لي بأن الصوم جائز و منهم من قال هنالك مخالفة للسنة لأن الإفطار في السفر رخصة كما نعلم هل يجوز الإفطار في مثل هذه الحالة إذا لم أتعب؟ الجواب". (2) 159-"قال الأطباء أنه ينتفع بدم هذا الصائم فإنه في هذه الحال يفطر ويتبرع بدمه لأنه أفطر لإنقاذ معصوم والفط ر لإنقاذ المعصوم جائز مباح ولهذا أذن للمرأة المرضع إذا خافت نقص اللبن على ولدها يجوز لها أن تفطر وكذلك الحامل إذا خافت على ولدها يجوز لها أن تفطر ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان بعذر عليه القضاء فقط وبقي أن يقال ما تقولون في الكحل والصعوط في الأنف والقطر ة في الأذن أو في العين فنقول إن القطرة في الأذن أو في العين فإنها لا تفطر مطل قا لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب وليس من المنافذ المعتادة التي تصل إلى المعدة عن طريق العين أو الأذن وأما الأنف فإنه إذا وصل إلى جوفه شئ منه عن طريق الأنف يفطر بذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة قال (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) ومن مبطلات الصوم خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فإذا خرج منها دم الحيض أو دم النفاس وهي صائمة بطل صومها والعبرة بالخروج لا بالإحساس به دون أن يخرج فلو فر ض أن امرأة أحست بدم الحيض قبيل غروب الشمس ولكن لم يخرج إلا بعد أن غربت الشمس فصومها صحيح وقد (1) فتاوى نور على الدرب 8/239 (2) فتاوى نور على الدرب 8/317

عدد الصفحات ١٨٠

181 كان بعض النساء يظن أن المرأة إذا رأت الحيض قبل أن تصلي المغرب ولو بعد الغروب فإن صومها ذلك اليوم لا يصح وهذا لا أصل له فالمعتبر خروج الدم إن خرج قبل الغروب فسد الص وم وإن لم يخرج إلا بعده فالصوم صحيح وليعل م أن هذه المفطرات المفسدات للصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يكون عالما والشرط الثاني أن يكون ذاكرا والشرط الثالث أن يكون مختارا فإن كان جاهلا لم يفسد صومه مثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع فيتبين أنه طال ع أو أن الشمس قد غربت فيتبين أنها لم تغرب فإن صومه لا يفسد بذلك ودليله ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت أفطرنا في يوم غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم م طلعت الشمس ولم". (1) 160-"الشيخ: الأمر كما ذكرت السائلة في أن هذه الأدعية أدعية لا أصل لها في سنة الرسول صلى الله علي ه وسلم وليست بصحيحة ولا يجوز لأحد أن يلتزم بها بل ولا أن يفعلها تعبدا لله لأنها بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة والذي ظهر لي من حال هذه المرأة السائلة أنه ا تطالع كثيرا من الكتب ولا سيما كتب الأذكار والأوراد الذي أنصحها به أن تتحرز كثيرا لأنه كتب في الأذكار البدعية والأدعية البدعية شيء كثير ومن المؤسف أنها تروج كثيرا في المسلمين ورواجها قد يكون أكثر من رواج الأدعية والأذكار الصحيحة فأنصحها وأنصح جميع إخواني المسلمين من التثبت في هذه الأمور حتى لا يعبدوا الله تعالى على جهل وضلال وبدع وفي الكتب الصحيحة التي ألفها من يوثق بعلمهم وأمانتهم ودينهم في الكتب الصحيحة ما يغني عن ذلك فالرجوع إليها هو الواجب وطرح مثل هذه الكتب التي أشارت إليها السائلة وغيرها مما يشتمل على أذكار وأدعية بدعية طرحها والتحذير منها هو الواجب على المسلمين حتى لا تفشو فيهم البدع وتكثر فيهم الضلالات والله أسأل أن يهدينا وإخواننا المسلمين لما فيه صلاح ديننا ودنيانا إنه جواد كريم. السؤال المستمع خ. ص. ع. من جمهورية مصر العربية يقول في رسالته ما هي الكتب النافعة التي ترشدونني في قراءته ا؟ الجواب". (2) 161-"ثالثا تقول المرسلة من الرياض هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد فصلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توض يح الحكم في ذلك؟ الجواب الشيخ: أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل له وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرم لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا ويقول ما (1) فتاوى نور على الدرب 8/402 (2) فتاوى نور على الدرب 9/9

عدد الصفحات ١٨١

182 جرت العادة به في هذا الأمر فلا بأس أن تخرجه المرأة ولكن في هذا نظرا لأننا لو اتبعنا الأعراف في مثل هذه المسألة لكنا نخضع لأعراف الأوربيين وغيرهم من الذين تتكشف نساؤهم بحجة أن هذا من العرف الذي لا تستقبحه النفوس ولا تراه عورة فعلى المرأة أن تح تشم وأن تحتجب ما استطاعت وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها فهذا لا بأس بإخراج الذراعين. السؤال هي في الحقيقة تعللت بحجة لكن أو بعلة ما أدري مدى صحة هذه العلة لأنها تقول لأننا نفصل أو نخيط ملابسنا ونجعل أكمامها إلى المرفقين هذه ه ي العلة في ذلك؟ الجواب الشيخ: لا بأس تبقى هذا الثياب المخيطة على هذا الوضع وتلبس للزوج والمحارم ويفصل ثياب جديدة إذا كان في البيت من ليس محرما لها كأخي زوجها وما أشبه. السؤال إذن لا يجوز للمرأة أن تخرج بهذه الملابس إلى الشارع؟ الجواب الشيخ: لا ما يجوز هذا بلا شك. السؤال هذا ما أريد أن أصل إليه لأن كثيرا من النساء الآن يشاهدن في الأسواق وأكمام ملابسهن إلى المرفقين أو أعلى من المرفقين؟ الجواب الشيخ: هذا لا يجوز بلا شك هذا حرام ولا يجوز وفيه فتنة عظيمة السؤال". (1) 162-"الشيخ: لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم لا في الطائرة ولا في السيارة ولا في السفينة لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث إبن عباس رضي الله عنهما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو إلا ومعها ذو محرم وهذا الهنى للتحريم يدل على أنه للتحريم أن ذلك هو الأصل فيما نهى الله عنه ورسوله ويدل ع ليه أيضا أنه ورد هذا الحديث معناه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر صريح في التحريم وكونها تمضي إلي المطار بمحرم وينتظرها في المطار الذي تقدم إليه مح رم هذا لا يبرر سفرها بدونه أي بدون المحرم لأنه من الجائز أن يكون للطائرة مانع يمنعها من الهبوط في المطار المنتظر هبوطها فيه فتطير إلي بلد آخر ومن الجائز أن يعرض لمحرمها المستقبل عارض يمنعه من الخروج أو على الأقل من الوصول إلي المطار قبل هبوط الطائرة ومن (1) فتاوى نور على الدرب 10/11

عدد الصفحات ١٨٢

183 اائز أيضا أن يغرب بالمرأة عند نزولها من الطائرة فيذهب بها إلي غير ما تريد كما وقع المهم أنه لا يجوز للمرأة في أي حال من الأحوال أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لا في الطائرة ولا في السيارة ولا في السفينة. السؤال هذه الرسالة وردتنا عن حكم الحناء للحائض حيث بعثت المرسلة نجاح إبراهيم من مكة المكرمة بهذه الرسالة تقول وضع ت أختي حنة في يديها وهي حائض وعندما أصبحت قالت لها والدتي إنه حرام وضع الحناء وهي حائض فهل عليها شيء وما هو حكم وضع الحناء إذا كانت المرأة حائض أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الجواب الشيخ: حكم وضع الحنة إذا كانت المرأة حائضا الجواز أي أنه يجوز للمرأة أن تضع في يديها الحناء وفي رأسها ولو كانت حائضا وما أشتهر عند عوام النساء أنه لا يجوز فإن هذا لا أصل له ولا أعلم أحد قال به. السؤال أيضا تقول في رسالتها هل يجوز وضع الطيب الذي يوضع على الحناء فيقلب الح ناء إلي السواد أم لا؟ الجواب". (1) 163-"الشيخ: رأينا في هذه القضية أن هذا لا أصل له فإن مرض الزوجة أو الزوج وفقد الأولاد لا يترتب على عدم صحة النكاح والواجب أن ينظر في عقد النكاح سواء حصل مثل هذا المرض والفقد للأولاد أم لم يحصل ال و اجب أن ينظر فيه إذا كان الإنسان في شك منه فإن كان مطابق للشريعة فلا حاجة لإعادته وإن كان مخالفا للشريعة بأن عقد في زمن الجهل على وجه ليس بصحيح فإنه يعاد العقد وتبقى زوجة له بدون طلاق هذا رأينا في هذه المسألة وأما مسألة الطلاق بلا نية فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم فإن من العلماء من يقول إنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون منويا من قبل الزوج فإن أطلق الكلمة أعني قوله أنت طالق بدون أن ينوي الطلاق فإنه لا يقع الطلاق وقال بعض أهل العلم يقع الطلاق ما لم يرد غيره فإن أراد غيره فإنه لا يقع أي إنه إذا قال لزوجته أن ت طالق طلقت إلا أن يريد غير الطلاق بأن يريد بقوله أنت طالق أي طالق من قيد من وثاق وما أشبه ذلك فإنها لا تطلق وفي هذه الحال لو حاكمته إلى القاضي فإن القاضي سيحكم بمقتضى هذا اللفظ وهو طلاق الزوجة لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع فإذا وقعت مشكلة بين الزوج وا لزوجة بأن قال الزوج لم أرد الطلاق وهذا يقع أحيانا فيما إذا أصرت الزوجة على الزوج بأن يطلقها وطلبت منه الطلاق وأصرت على ذلك فإن بعض الأزواج يقول لها أنت طالق ويريد أنت طالق أي أنت غير مقيدة بالحبال وموثقة بها فيقع هنا إشكال بين الزوجين هي تقول أنت طلقت وهو يقول إنا لم أنوي الطلاق فهل الأولى أن ترافع الزوجة زوجها إ لى الحاكم أو الأولى أن تأخذ بنيته وتصدقه فلا يقع الطلاق أو الأولى أن تصدقه وتأخذ بما نوى فلا يقع الطلاق نقول إذا كانت المرأة تعرف من زوجها أنه مؤمن متقى لله عز وجل لا يدعي خلاف الواقع فإنه لا يجوز له ا أن ترافعه إ لى القاضي (1) فتاوى نور على الدرب 10/15

عدد الصفحات ١٨٣

184 أما إذا كانت تعرف أن زوجها ضعيف الإيمان ضعيف الخوف من الله عز وجل لا يهمه أن تكون زوجته ح (1) 164-"وسلم لا الخامس أن لا تتجمل بأي نوع من أنواع التجميل كتحمير الشفتين والمكياج وما أشبهه والسادس أن لا تخرج من البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه بأي حال من الأحوال لا لزيارة قريب ولا لعيادة مريض ولا لتعزية بميت ولا غير ذلك إلا للحاجة كما لو احتاجت إلى م راجعة المستشفى أو احتاجت إلى شراء طعام لا يوجد في البيت من يشتريه لها أو ما أشبه ذلك أو لضرورة كما لو احترق البيت فاضطرت إلى الخروج منه وأما ظن بعض النساء أن المرأة المحادة يجب عليها أن تغتسل كل جمعة فهذا لا أصل له ولا يجب على المرأة أن تغتسل كل جمعة ولا ك ل شهر ولا ك ل نفس الشهر هي بالخيار إلا من جنابة أو حيض والجنابة بالنسبة للمحادة هو الاحتلام مثلا وكذلك ظن بعض الناس أنه يجب عليها أن تصلي من حين أن تسمع الآذان هذا أيضا لا صحة له فهي لها أن تصلي في أول الوقت أو وسط الوقت أو في آخر الوقت إلا أنه من المعلوم أن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في صلاة العشاء فإن الصلاة في آخر الوقت أفضل وكذلك ظن بعض الناس أن المرأة لا تبرز إلى السطح إذا كان القمر مبدرا ولا إلى الفناء إذا كان القمر مبدرا فإن ذلك أيضا لا أصل له بل تخرج إلى السطح وإلى فناء البيت في كل وقت وحين وكذلك ظ ن بعض الناس أنها لا تكلم الرجال غير المح ارم كما أسلفت في أول الجواب فهذا أيضا كله لا أصل له وقد ذكرنا ما يمتنع على المرأة المحادة وهي ستة أشياء وما عدا ذلك فهي فيه كغيرها من النساء. السؤال تقول السائلة هل يجوز لي أن أؤخر الحمل لفترة مؤقتة علما بأنني لا أنج ب إلا بقيصرية وكم في رأيكم تجلس ا لمرأة من سنة في هذه الحالة جزاكم الله خيرا. الجواب". (2) 165-"الشيخ: هذا ليس بصحيح أولا أن الأضحية عن الميت قد اختلف العلماء فيها إذا لم تكن وصية منه فمنهم من قال إنها مشروعة ومنهم من قال إنها ليست مشروعة ولا أعلم دليلا من السنة يدل على الأضحية عن الميت بخصوصه إذا لم تكن وصية وإنما قاسها بعض العلماء على الصدقة عن الميت والصدقة عن الميت قد جاءت بها السنة وأما كونه لا يضح عنه إلا بسبع فهذا لا أصل له ليس له أصل بل إذا أراد أحد أن يضحي عنه ضحى عنه بواحدة كذلك ع ند بعض الناس يقول إن الأضحية عن الميت أول سنة يموت واجبة وتسمى عند بعضهم أضحية الحفرة وهذا أيضا لا أصل له والذي أرى في الأضحية عن الميت ألا يضحى عنه بخصوصه إلا بوصية منه وأن الإنسان يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت من آل بيته وفي هذا كفاية إن شاء الله (1) فتاوى نور على الدرب 11/295 (2) فتاوى نور على الدرب 11/416

عدد الصفحات ١٨٤

185 السؤال يقلن في هذا السؤال الأخير فضيلة الشيخ لي أب من الرضاعة ولكنني لا أقابله فهل علي إم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الجواب الشيخ: لا أدري ماذا تريد بكلمة لا أقابله هل المعنى أنها لا تكشف وجهها له أو المعنى انها لا تزوره مثلا فإ ن كان الأول فإننا نخبرها بأنه يجوز لها أن تكشف وجهها لأبيها من الرضاعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) وإن كان الثاني فإنه لا إم عليها لأن الأب من الرضاع ليس من ذوي الرحم الذين تجب صلتهم لكن ينبغي ألا ينسى الإنسان من لهم عليه رضاعة بالبر والإحسان والصدقة وغير ذلك وأما أن يكون لهم حق كحق القرابة فلا. السؤال أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا أخوكم في الله أبو الحسن أحمد يقول فضيلة الشيخ سؤالي أفيدكم فيه بأنني رضعت في الصغر من امرأة غير أمي وكذلك لها ابن في نفس سني ورضع معي من أمي وسؤالي يا فضيلة الشيخ هل هذا الشخص الذي رضع معي أخا لي في الرضاعة أم لا وكذلك يوجد له أخوة كثيرون لم يرضعوا معي فهل يعتبرون أخوة لي أيضا؟ الجواب". (1) 166-"الشيخ: لا أظن في هذا إشكالا ولعلها تريد أن هؤلاء الصبية الذين م عشر سنوات ونحوها هل يجوز أن ينظروا إلى المرأة المحادة فإن كان ذلك فالمرأة المحادة بالنسبة للنظر إليها والحديث معها كغيرها من النساء وما يذكره العوام من التشديد في ذلك فلا أصل له المرأة المحادة يجب عليها أن تتجنب ما يأتي أولا أن تتجنب التجمل بالثياب فلا تلبس من الثياب ما يعد تجملا وتزينا ثانيا أن تتجنب الطيب بجميع أنواعه من دهن أو بخور أو غيرهما سواء في بدنها أو في ثيابها إلا إذا طهرت من الحيض وبقيت بقايا رائحة كريهة فإنها تتطيب بالبخور ثالثا أن تتجنب لباس الحلي بجميع أنواعه في أي مكان من بدنها سواء كان ا لحلي ذهبا أم فضة أم لؤلؤا أم جوهرا آخر وسواء كان في يديها كالأسورة أو في أذنيها كالخروص أو في رجليها كالخلاخيل أو على صدرها كالقلائد فإن جميع أنواع الحلي محرم على التي توفي عنها زوجها حتى تنتهي عدتها رابعا أن تتجنب جميع أنواع التجميلات من الكحل والحناء وال بودرة وغيرها والخامس أن تتجنب الخروج من البيت إلا لح اجة في النهار أو لضرورة في الليل فالحاجة في النهار مثل أن تحتاج إلى الخروج لقضاء حاجتها التي ليس عندها من يقضيها أو تخرج لمراجعة المحكمة أو تخرج للتدريس أو للدراسة فهنا يجوز في النهار ولا يجوز في الليل أم ا الضرور ة في الليل مثل أن تخشى على نفسها من الفساق أو يكون البيت آيل للسقوط ويكون ثمة أمطار يخشى أن يسقط بها فحينئذ تخرج. السؤال تقول السائلة والدي يكثر من ضرب الغنم فهل عليه إم في ذلك؟ (1) فتاوى نور على الدرب 11/484

عدد الصفحات ١٨٥

186 الجواب(1) 167-"الشيخ: ما ذكر في هذا السؤال هو من الإحداد والإحداد على غير الميت حرام إلا في ثلاثة أيام فأقل وعلى هذا فيجب إنكار هذا العمل والنهي عنه وبيان أن هذا ليس من الإسلام في شيء حتى ينتهي هؤلاء عن هذا الفعل ولا أدري لو كان كلما مضى أربعون يوما مات واحد هل سيبقى هؤلاء في بيوتهم مدى الدهر إن هذه العادة عادة سيئة منكرة يجب تجنبها والتخلي عنها ومن أصيب بميت فإن الشارع جعل له ثلاثة أيام فأقل يحد فيها إلا المرأة على زوجها فإنه يجب أن تحد أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل وإن كانت حاملا فإحدادها إلى وضع الحمل وعلى هذا فلو أن امرأة توفي عنها ز وجها وهي حامل م وضعت بعد يوم واحد أو أقل فإنها تنتهي عدتها وإحدادها وبهذه المناسبة أحب أن أقول أن بعض العامة يظنون أن المرأة المحادة إذا تمت عدتها فإنها تخرج إلى السوق في تلك الساعة أو في نظير تلك الساعة التي مات زوجها فيها وتخرج معها بطعام أو دراهم تعطيه ا أول من تقابل وهذا بدعة لا أصل لها وإنما انقضاء العدة معناه أنه إذا تمت العدة التي أمر الله بها فإن المرأة تنتهي من الإحداد سواء خرجت أو بقيت في بيتها المهم أنه انتهي منعها من التجمل والتطيب وما أشبه ذلك هذا هو معنى انتهاء العدة وليس معناه أن تخرج في مثل الساعة التي مات زو جها فيها وتخرج بطعام أو نحوه تعطيه من تلاقيه أولا فإن هذا من الأمور العادية التي لا أصل لها في الشرع فهي من كرة. السؤال مفهوم الإحداد الذي تفضلتم بذكره على الميت لمدة ثلاثة أيام ما هو مفهومه لغير النساء؟ الجواب الشيخ: مفهومه أن الإنسان مادام في حالة المصيبة حزنا له أن يدع الخروج مثلا من بيته إلا للجماعة إذا كان رجلا وله أن يدع الثياب الجميلة وله أن يدع مجالس أصحابه في هذه المدة فقط هذا معنى الإحداد. السؤال: وإنما لا يشتمل على أو لا يجوز لبس السواد لغير". (2) 168-"الشيخ: ليسوا من الرحم الذين تجب صلتهم صلة الأرحام لكنهم من الأصهار الذين جعلهم الله تعالى الصهر قسيما للرحم فقال تعالى (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) فجعل الله الصلة بين الناس إما بالنسب وهي القرابة وإما بالمصاهرة ولا شك أن الأصهار لهم حق ليس لأحد سواهم ممن ليس بصهر والأصهار هم أقارب الزوج وأقارب الزوجة والناس يسمون الأصهار أرحاما وهذه تسمية لا أصل لها لا لغة ولا شرعا ولهذا يظن بعض الناس أن النصوص الواردة في صلة الرحم تعني صلة الأصهار بناء على هذه الكلمة المتداولة بينهم وهو أن الصهر هو الرحم وله ذا يقولون فلان رحيم فلان، فلان راحما الناس الفلانيين وهذا خطأ بل الصواب أن يقال فلان صهر فلان، فلان صاهر الناس الفلانيين. (1) فتاوى نور على الدرب 11/499 (2) فتاوى نور على الدرب 12/45

عدد الصفحات ١٨٦

187 السؤال جزاكم الله خيرا السائلة من جمهورية مصر العربية تقول في هذا السؤال لعدم وجود زوجي لأنه مسافر أقوم أنا بتغسيل والد زوجي وبعض الن اس يقولون بان هذا حرام لأنني أرى عورته فهل هذا حرام مع العلم بأنه رجل كبير في السن ولا يستطيع أن يخدم نفسه جزاكم الله خيرا؟ الجواب". (1) 169-"الشيخ: هذا لا شك أنه من العوائق، الإقبال على الدنيا والإنصراف إليها كلية وكون الرجل يجعل ها أكبر همه ومبلغ علمه، لا شك أن هذا من الصوارف وما ضر الناس اليوم أعني غالبهم إلا هذا الأمر، حيث اكبوا على الدنيا، منهم من أكب على حب الرئاسة، والجاه، ومنهم من أكب على اللهو واللعب وإضاعة الأوقات في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية، ومنهم من أكب على مب ا يعات وصفقات، ومنهم من أكب على أمور أخرى لا يتأتى شرحها هنا، فعلى كل حال نحن نقول لو أن الناس اقتصدوا في طلب الدنيا واجتهدوا في طلب الآخرة لنالوا خيرا كثيرا، ولكن أعتقد أنهم اجتهدوا في طلب الدنيا واقتصدوا في طلب الآخرة إن صح أن نقول اقتصدوا، إن لم نقل أضاعوا أ مر الآخرة إلا ما عصم الله سبحانه وتعالى. السؤال فضيلة الشيخ محمد، هذه وردت من خليل بن غزي من بنغازي في ليبيا يقول هل حرق أوراق ممزقة من القرآن أو فيه اسم يعني اعتقد اسم الله عز وجل لأنني سمعت أن من يحرق ورقة يكوى بها يوم القيامة أرجو من الله التوفيق ومنكم الإجابة؟ الجواب الشيخ: تحريق أوراق المصحف إذا كان لا ينتفع بها جائز ولا حرج فيه، فإن عثمان رضى الله عنه لما وحد المصاحف على لغة قريش أمر بإحراق ما عداها فأحرقت ولم يعلم له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم، وكذلك أيضا ما كان فيه اسم الله لا بأس بإحراقه إلا أن ه حسب الأمر الواقع في المصاحف المقطوعة إذا أحرقت فإن لون الحروف يبقى بعد الإحراق، لون الحرف يبقى ظاهرا في الورقة بعد الإحراق، فلابد بعد إحراقها من أحد أمرين إما أن تدفن وإما أن تدق حتى يكون رمادا لئلا تبقى الحروف فيطير بها الهواء فتداس بالأقدام، وأما ما سمعه أن من أحرق ورقة كوي بها يوم القيامة فلا أصل له. السؤال في سؤاله الثاني يقول ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وما مدى حقيقة وضع القارئ في هذه الحالة مع التوضيح والتوكيد وختاما تقبلوا تحياتي؟ (1) فتاوى نور على الدرب 12/114

عدد الصفحات ١٨٧

188 الجواب(1) 170-"الشيخ: القدرة الإلهية أعظم مما ذكره السائل عن هذا الكتاب الذي هو قصص الأنبياء ويدلك على عظمة الخالق عز وجل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن وقوله عز وجل (م استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ط ائعين) وقوله تعالى عن البعث (إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جمي ع لدينا محضرون) وقال عز وجل (فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة) فهذه القدرة العظيمة أن يصاح بالخلق وهم أموات في القبور م يخرجون بهذه الصيحة خروج رجل واحد حتى يحضرون عند الله عز وجل وقال تعا لى (ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) فالقدرة الإلهية لا يبلغ العقل مداها أبدا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط أحد بذاته أو بصفاته أعني من حيث الكنه والحقيقة قال الله عز وجل (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) وقال عز وجل (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) وهذا القول الذي ذكره السائل عن الشمس قول باطل لا صحة له و لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الأمور الموضوعة الكاذبة هذه تسيء إلى الإسلام إساءة عظيمة لأنها غير المسلمين إذا سمعوا مثل هذه الأقوال التافهة المنسوبة إلى الإسلام انقدح في أذهانهم أن الإسلام ليس بشيء وأنه خرافي وأنه لا يستقيم له أمر ما دام هذا وضعه وحينئذ يكون هؤلاء الوضاعون قد طعنوا في الإسلام من حيث لا يشعرون والكسوف حقيقته ما ذكره السائل من أن القمر يحول بين الشمس والأرض حتى يحصل الكسوف في الجزء المحاذي للقمر من الأرض ولهذا لا يحصل كسوف الشمس إلا في آخر الشهر حيث يكون القمر قريبا منها يمكن أن يحول بينها وبين الأرض كما أنه لا يحصل خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار حيث يكون بين القمر والشمس تمام المقابلة فيمكن أن تحول الأرض بين الشمس والقمر على جزء من القمر أو على كل القمر فيحصل الخسوف فسبب كسوف". (2) 171-"الشيخ: الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج في حقه أفضل لأنها خاصة به ونال فيها من الفضائل ما لم يناله في غيرها فلا نفضل ليلة القدر مطلقا ولا نفضل ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج مطلقا وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة سبع وعشرين من رجب من الاحتفال بهذه الليلة يظنون أنها ل يلة الإسرا ء والمعراج والواقع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في تلك الليلة بل إن الذي يظهر أنه أي المعراج كان في ربيع الأول م على فرض أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة السابع والعشرين من رجب فإن ذلك لا يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء من الطاعات وعلى هذا فالاحتفال بليلة المعراج ليلة سبع وعشرين من رجب لا أصل له من الناحية التاريخية ولا أصل له من الناحية الشرعية وإذا لم يكن كذلك كان من (1) فتاوى نور على الدرب 13/7 (2) فتاوى نور على الدرب 13/165

عدد الصفحات ١٨٨

189 العبث ومن البدعة أن يحتفل بتلك الليلة السؤال هذا المستمع ط. ك. من العراق بغداد يقول في رسالته أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عاما والحمد لله أودي الصلاة وأعمل لنيل رضى والدي وطاعته ولكن بعد ولادتي حتى الآن لم أر والدتي ولكني أعلم أين تقيم الآن وهي بعيدة عني والحقيقة بينها لي والدي حيث أنه طلقها وأنا أريد رؤيتها لأنها أمي وسيحاسبني الله عليها إن لم أزرها مع العلم أنني لم أذكر لأبي بأنني أريد أن أراها أخاف أن أبين له هذا ويغضب علي وخاصة وهو متزوج من امرأة ثانية ولديه له منها عدة أطفال فما حكم الشرع في نظركم في حالتي هذه؟ الجواب". (1) 172-"الشيخ: نعم أما المسألة الأولى وهي أنهم إذا خرج الخارج لقضاء حاجته قالوا له شفاك الله فإن هذا لا أصل له ولم يكن السلف الصالح يفعلون ذلك وهم خير قدوة لنا والإنسان مشروع له إذا أراد دخول الخلاء ليقضي حاجته من بول أو غائط أن يقدم رجله اليسرى ويق ول عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وإن اقتصر على قول غفرانك فحسن أما هذا الدعاء الذي أشار إليه السائل فلا أصل له ولا ينبغي أن يتخذه الناس عادة لأن مثل هذه الأمور إذا اتخ ذت عادة صارت سنة وظنها الناس مشروعة وهي ليست مشروعة وأما المسألة الثانية وهي إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة م قرأها المأموم قبل أن يشرع الإمام بقراءة السورة فماذا يصنع المأموم بعد قراءته الفاتحة والإمام لم يزل على سكوته فالجواب على ذلك فإننا نقول للإمام أولا لا يبغي لك أن تسكت هذا السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدها والمشروع لك أن تسكت سكتة لطيفة بين الفاتحة والسورة التي بعدها ليتميز بذلك القراءة المفروضة والقراءة المستحبة والمأموم يشرع في هذه السكتة اللطيفة بقراءة الفاتحة ويتم قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ وأما السكوت الطويل من الإمام فإن ذلك خلاف السنة م على فرض أن الإمام كان يفعل ذلك ويسكت هذا السكوت الطويل فإن المأموم إذا قرأ الفاتحة وأتمها يقرأ بعدها سورة حتى يشرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة وحينئذ يسكت لأنه لا يجوز للمأم وم أن يقرأ والإمام يقرأ ألا قراءة الفاتحة ف قط نعم. السؤال". (2) 173-"بارك الله فيكم يا شيخ محمد مستمع أيضا الذي رمز لاسمه بـ م ل م من مصر يقول عندنا في مصر يقولون لمن يخرج من الخلاء شفيتم فيقال لهم شفاكم الله وعافاكم فهل في هذا حرج أم أن ذلك يعد من البدع وإن كان من البدع فنرجو الدليل وما الذي يفعله المصلي إذا فرغ من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ولم يبدأ الإمام في قراءة السورة (1) فتاوى نور على الدرب 13/175 (2) فتاوى نور على الدرب 13/231

عدد الصفحات ١٨٩

190 هل يسكت أم يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى أم يبدأ في قراءة السورة؟ الجواب الشيخ: نعم أما المسألة الأولى وهي أنهم إذا خرج الخارج لقضاء حاجته قالوا له شفاك الله فإن هذا لا أصل له ولم يكن السلف الصالح يفعلون ذلك وهم خير قدوة لنا والإنسان مشروع له إذا أراد دخول الخلاء ليقضي حاجته من بول أو غائط أن يقدم رجله اليسرى ويقول عند الدخول بسم الله أعوذ بالله م ن الخبث والخبائث وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرا نك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وإن اقتصر على قول غفرانك فحسن أما هذا الدعاء الذي أشار إليه السائل فلا أصل له ولا ينبغي أن يتخذه الناس عادة لأن مثل هذه الأمور إذا اتخذت عادة صارت سنة وظنها الناس مشروعة و هي ليست مشروعة وأما المسألة الثانية وهي إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة م قرأها المأموم قبل أن يشرع الإمام بقراءة السورة فماذا يصنع المأموم بعد قراءته الفاتحة والإمام لم يزل على سكوته فالجواب على ذلك فإننا نقول للإمام أولا لا يبغي لك أن تسكت هذا السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدها والمشروع لك أن تسكت سكتة لطيفة بين الفاتحة والسورة التي بعدها ليتميز بذلك القراءة المفروضة والقراءة المستحبة والمأموم يشرع في هذه السكتة اللطيفة بقراءة الفاتحة ويت م قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ وأما السكوت الط ويل من الإمام فإن ذلك خلاف السنة م على فرض أن الإمام كان يفعل ذلك ويسكت هذا السكوت الطويل فإن المأموم إذا قرأ الفاتحة وأتمها يقرأ بعدها سورة حتى يشرع الإمام". (1) 174-"الشيخ: نعم زيارة القبور مشروعة أمر بها النبي صلى الله عليه وس لم بعد أن نهى عنها وقال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة وفي لفظ تذكر الموت والأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الرجل إذا مر بالمقبرة ورأى هذه الأجداث وتصور وقت كان أصحابها فيها وأنهم الآن مرتهنون بأعمالهم و أن هؤلاء القوم كانوا بالأمس على ظهر الأرض يذهبون ويأكلون ويشربون ويتمتعون بزخارف الدنيا تذكر حاله هو أيضا بأنه سيكون عن قريب مثل هؤلاء مرتهن بعمله لا يستطيع زيادة في حسناته ولا نقصا من سيئاته فيتذكر ويعتبر ويزداد استعدادا للموت ورسول الله صلى الله عليه وس لم أمر بزيارة القبور لكن أمره هذا خاص بالرجال أما النساء فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة لكن لو مرت المرأة بالمقبرة بدون قصد زيارة ووقفت ودعت بما يسن الدعاء به فإن هذا لا بأس به ك ما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وأما خروجها من بيتها لقصد الزيارة فإن هذا داخل في لعنة الله وأما من زارها فإن المشروع له أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لا حقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخر ين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأغفر لنا ولهم وأما قراءة الفاتحة عند زيارة القبور فإنه لا أصل لها ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا ينبغي للإنسان قراءتها لأنها غير مشروعة بل ينبغي له أن يدعوا بالدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه آنفا نعم. (1) فتاوى نور على الدرب 13/232

عدد الصفحات ١٩٠

191 السؤال أيضا المستمع يا شيخ محمد يقول هل التدخين من المكروهات أو من المحرمات أم هو غير محرم وغير مكروه علما بأنني لا أدخن ولله الحمد وإنما توجيها للمدخنين وحرصا على أموال المسلمين وأنفسهم". (1) 175-"الشيخ: نعم أما ظهور الفرح و السرور في أيام العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كانت من حدود الشرعية ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما أشبه هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيام التشريق أيام اكل وشرب وذكر لله عز وجل) يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى وكذلك في العيد أيضا الناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح و السرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب أو في ليلة النصف من شعبان أو في يوم عاشوراء فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر إذا دعي الإنسان إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون إنها ليلة المعراج التي عرج بالرس و ل صلى الله عليه وسلم فيها إلى الله عز وجل وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية وكل شيء لم يثبت فهو باطل والبناء على الباطل باطل أو و المبني على الباطل باطل م على تقدير ثبوت أن تلك الليلة ليلة السابع والعشرين فإنه لا يجوز أن يحدث فيها شيئا من شعائر الأعياد أو شيئا من العبادات لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان لم يثبت عن من عرج به ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به وهم أشد الناس حرصا على سنته واتباع شريعته فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأما ليلة النصف من شعبان فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمها شيء ولا في أحياءها وإنما أحياءها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وشعائر الأعياد وأما يوم عاشوراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فقال يكفر السنة الماضية التي قبله وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه". (2) 176-"الشيخ: رأي في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الوعظ أن يقرأها الإنسان بتحفظ شديد لأن كثيرا من المؤلفين في الوعظ يأتون بأحاديث لا زمام لها ولا قياد لها ولا أصل لها عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل ه ي أحاديث موضوعة أحيانا وضعيفة جدا أحيانا يأتون بها من أجل ترقيق القلوب وتخويفها وهذا خطأ عظيم فإن فيما صح من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من أحاديث الوعظ كفاية والقرآن العظيم أعظم ما توعظ به القلو ب كما قال الله تعالى (يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) فلا واعظ أعظم من القرآن الكريم ومما صح من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عرف الإنسان حال هذه الكتب المؤلفة في الوعظ وأن فيها (1) فتاوى نور على الدرب 13/250 (2) فتاوى نور على الدرب 13/260

عدد الصفحات ١٩١

192 أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا فليحترز من هذه الأحاديث ولا حرج عليه أن ينتفع بها أن ينتفع منها بما فيها من كلمات الوعظ التي يكتبها الكاتبون ولكن بالنسبة للأحاديث ليكن منها على حذر وليسأل عنها أهل العلم وإذا بين له حال الحديث فليكتب على هامش الكتاب هذا الحديث ضعيف أو موضوع أو ما أشبه ذلك لينتفع به من يطالع الكتاب بعده نعم السؤال المستمعة أيضا تقول في سؤالها في كلام الإنسان وحين مزحه مع أصدقائه وأحبابه يدخل شيء من الكذب للضحك هل هذا محظور في الإسلام الجواب". (1) 177-"الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الجواب على هذا السؤال أن هذه الأوراق التي كانت فيها آيات من كتاب الله عز وجل وأحرقتها بمشورة من بعض الناس يمكن أن تكمل إحراقها أيضا م تدفنها لأن ذلك أبلغ في البعد عن إمتهانها، اللهم إلا أن تمزقها تمزيقا كاملا بحيث لا يبقى في الكلمات شيء فإنه يغني عن إحراقها ولكنها ذكرت أنها أحرقت أوراقا فيها أدعية، والأوراق التي فيها الأدعية يفصل فيها، فيقال إن كانت أدعية مشروعة فالحفاظ عليها أولى وإبقائها أولى ينتفع بها وإن كانت أدعية غير مشروعة فإتلافها و اجب بالإحراق أو التمزيق تمزيقا كاملا، قد يقول قائل لماذا فصلتم في الأوراق التي فيها أدعية ولم تفصل وا في الأوراق التي فيها آيات قرآنية، والجواب على هذا أن نقول إن الأوراق التي فيها آيات قرآنية لو بقيت لكان هذا عرضة لامتهانها إن بقيت هكذا مهملة وإن علقت على الجدر فإن تعليق الآيات على الجدر ليس من الأمور المشروعة التي كان عليها السلف الصالح رضى الله عنهم والمعلق لها لا يخلو من أحوال الحال الأولى أن يعلقها تبركا بها وهذا ليس بمشروع وذلك لأن التبرك بالقرآن على هذا النحو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أتخذ على وجه تعبدي أو على وجه وسيلي فإنه لا يكون مشروعا لقول الله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد) وإما أن يتخذها على سبيل الحماية بحيث يعتقد أنه إذا علق هذه الآيات حمته من الشياطين وهذا أيضا لا أصل له من السنة ولا من عمل ال صحابة رضى الله عنهم والسلف الصالح، وفيه محذور وهو أن الإنسان يعتمد عليها ولا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من قراءة الآيات التي فيها الحماية والتحرز من الشيطان الرجيم لأن نفسه ستقول". (2) (1) فتاوى نور على الدرب 13/265 (2) فتاوى نور على الدرب 13/362

عدد الصفحات ١٩٢