المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أساليب القرآن في التعامل مع المذنب

جمانة بنت طلال محجوب

صفحة ١١ من ١٤

الظ َالِمِينَ (11})(1) (فأمره اللض أن يعرو عنه وعراو منكر. ودل لهذا على أن الرجل وذا عل من الآخر منكرا وعل أنض لا يقلل منض فعليض أن يعرو عنض وعراو المنكر ولا يقلل عليض)(2). (وحوى، هق غيايية الإعراو، نيض وعراو فيض ووقيف دعووه زمانا، أوجلض رعق مصيييييييلحة أخرى هق من قليل الدعوة، فلا يتيير ووقيف الدعوة زمانا، فإذا زال موجب ذلك عادت محاولة هديه ولى أصلها نها ومحتت للمصلحة)(3). (وهيذايشيييييييميل الخيائتيييييييين لياللياطل، وكل موكل لمحر ، أو فاعل لمحر ، فإنض يحر الجلوس والحتور عند حتور المنكر، الذي لا يقدر على وزالوض. وهذا النهق والوحري ، لمن جلس معه ، ول يسيييييييوعمل وقوى اللض، لأن كان يشييييييياركه فق القول والعمل المحر ، أو يسيييكت عنه ، وعن الإنكار، فإن اسيييوعمل وقوى اللض وعالى، لأن كان يأمره لالخير، وينهاه عن الشيير والكلا الذي يصييدر منه ، فيوروب على ذلك زوال الشيير أو وخ ي ض، فهذا ليس عليض حرج ولا وث )(4). ثانياا: أمر حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنهبالإعراض عن الكفار: عن علق رتييق اللض عنض قالم لَعَثَنَا رَسييُولُ اللضِ صييَل ى اللضُ عَلَيْضِ وَسييَل َ أَنَا وَالزُّلَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَم «ائْوُوا رَوْتَةَ خَاخْ، فَإِن لِهَا َعِينَةً مَعَهَا كِوَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا »فَانْطَلَقْنَا وَعَادَى لِنَا خَيْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ ليِالْمَرْأَةِ ، فَقُلْنيَام أَخْرِجِق الْكِويَابَ، فَقيَاليَتْم ميَا مَعِق كِويَابٌ، فَقُلْنيَام لَوُخْرِجِن الْكِوَابَ أَوْ لَوُلْقِيَن الثِّ يَ ابَ، فَأَخْرَجَوْضُ مِنْ عِقَاصييِهَا، فَأَوَيْنَا لِضِ رَسييُولَ اللضِ صييَل ى اللضُ عَلَيْضِ وَسييَل َ، فَإِذَا فِيضِم مِنْ حَاطِبِ لْنِ أَلِق لَلْوَعَةَ وِلَى نَاسْ مِنَ الْمُشييييْرِكِينَ، مِنْ أَهْلِ مَك ةَ، يُخْلِرُهُ ْ لِلَعْوِ أَمْرِ رَسييييُولِ اللضِ صييييَل ى اللضُ عَلَ يْضِ (1) س رة اعىالمت الآية10. (1) ال رط يت الجلمع عحنلم ال رآلتمرجع سابق (1/11.) (1) ابن علو رت التورير والتن يرتمرجع سابق، (1/104.) (1) الساديت يسير النريم الرحمنتمرجع سابق، (ص: 111.)

عدد الصفحات ١٦١

وَسَل َ، فَقَالَ رَسُولُ اللضِ صَل ى اللضُ عَلَيْضِ وَسَل َم «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟ »قَالَم لاَ وَعْجَلْ عَلَ ق يَا رَسُولَ اللضِ وِنِّق كُنْتُ امْرَأً مُلْصيييَقًا فِق قُرَيْشْ - قَالَ سيييُ ْيَانُم كَانَ حَلِي ًا لَهُ ْ، وَلَ ْ يَكُنْ مِنْ أَنْ ُسيييِهَا - وَ كَانَ مِم نْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُ ْ قَرَالَاتٌ يَحْمُونَ لِهَا أَهْلِيهِ ْ، فَأَحْلَلْتُ وِذْ فَاوَنِق ذَلِكَ مِنَ الن سيييييييَبِ فِيهِ ْ، أَنْ أَو خِذَ فِيهِ ْ يَدًا يَحْمُونَ لِهَا قَرَالَوِق، وَلَ ْ أَفْعَلْضُ كُ ْرًا وَلاَ ارْوِدَادًا عَنْ دِينِق، وَ لاَ رِتًا لِالْكُ ْرِ لَعْدَ الإِْسْلاَ ِ، فَقَالَ الن لِقُّ صَل ى اللضُ عَلَيْضِ وَسَل َم «صَدَقَ »فَقَالَ عُمَرُم دَعْنِق، يَا رَسُولَ اللضِ أَتْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَم " وِن ضُ قَدْ شَهِدَ لَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَل اللضَ اط لَعَ عَلَى أَهْلِ لَدْرْ فَقَالَم اعْمَلُوا مَا شِئْوُ ْ، فَقَدْ غَ َرْتُ لَكُ ْ " فَأَنْزَلَ الل ضُ (1) عَز وَجَل م يَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لاَ وَو خِذُوا عَدُوِّي وَعَدُو كُ ْ أَوْلِيَاءَ (2). وفيها الحث على الاقوداء لألينا ولراهي عليض السلا فق لراءوض ووعراتض قال وعالىم { قَدْ كَاَُتْ سِِْوَةٌ َِسَِِنٌٌَ فِى إِبْرَاهِيمَ ُ لَكُمْ أ ذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إُِ َا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِم َا نَعْبُدُونَ مِنْ ُُونِ وَال َ بَدًا َِت َى تُؤْمِنُوا بِاللّ َِ وَِْدَ َ اللّ َِ كَفَرَُْا بِكُمْ وَبَدَا بَ ْنَنَا وَبَ ْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ن هُ }(3)، فأخلرنا اللض وعالى لما فعلض ولراهي عليض السيييييلا مع قومض، وأنّ لنا فيض قدوة وأسيييييوة، وذلك حينما أعلن اللراءة والإعراو عنه ، وأ هر العداوة واللغتيييياء له على ك ره وشييييركه ، وأنض لا صييييلح ليننا حوى وؤمنوا(4)، والولري من الإشراك مطرد فق كل ملة(5). (1) أخرجه ال خلري ي صويوهت ح1111ت كتلب الجهلد والسيرت بلب الا ل بللمددت1/11.) (1) س رة الممتونةت الآية1. (1) س رة الممتونةتالآية: 1. (1) يُنظر: الع ريت جلمع ال يللتمرجع سابق، (11/111.) (1) يُنظر: ابن ععيةت المورر ال جيز ي عسير النتلب الازيزتمرجع سابق، (1/141.)

عدد الصفحات ١٦٢

قال القرطلقم (السيييييورة أصيييييل فق النهق عن موالاة الك ار)(1)، فعاداه ولراهي عليض السيييييلا وهجره فق كل شقء، فأعرو عنه لأفعالض وفق قللض، عداوة لا ونقطع حوى يؤمنوا لاللض، وهذه هق الم اصيلة الحاسيمة الجازمة الوق لا وسيولقق شيئا من الوشائج وا واصر لعد انقطا وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان، وفق هذا فصل الخطاب(2). وفق الآية (يأمر حاطلا والمؤمنين لالاقوداء لإلراهي عليض الصييييييلاة والسييييييلا ، والذين معض من المؤمنين فق الولرؤ من المشركين)(3). وينلغق موازنة المصييالح والم اسييد المورولة على الإعراو ومراعاوها، فقد يُسييلب ذلك وُراعى المصييلحة وذا غللت الم سييييييدة فلا يُسييييييوخد هذا ا سييييييلوب، ويلقى الإعراو القللق أدنى مراحل الإيمان والإنكار. (1) ال رط يت الجلمع عحنلم ال رآلت مرجع سلبقت10/11.) (1) يُنظر: الرازيت معلل يح الغيلبتمرجع سععععععابقت (14/110)ت النسللللللعيت ع لد الله ابن أحمدتمدارك التنزيل وحقائق التأويلت و يق: ي سف بدي يت (بيروك: دار النلم العيبت 1114هـلل)ت1/110)ت سيد قعبت ي ظلال ال رآلت مرجع سابقت (1/1111.) (1) ال غ يت ماللم التنزي تمرجع سابقت (1/11.)

عدد الصفحات ١٦٣

المطلب الثالث: الزجر بالهجر: ونّ من ا ساليب الشرعية الوق جاءت فق القرآن فق الوعامل مع المذنلين، أسلوب الزجر لالهجر، وهو من أقوى الزواجر الوق ورد المذنلين من المؤمنين، وفيما يلق ليان ما جاء فق كلا اللض من طريقة هجر المذنلين. أولاا: هجر من تخلف عن القتال بلا عذر: عندما وخلف عدد من الرجال فق غزوة العسرة عن الخروج مع النلق صلى اللض عليض وسل للا عذر مقلول، أمره اللض لأن يلعده عن صحلوض وأن يخرجه من ديوان الغزاة ألدا(1)، قال وعالىم { بَداً وَلَ َ ذَُُوكَ لِلْيُرُوأِ فَقُلْ لَنْ تَيْرُجُوا مَعِىَ ن ْ فَإِنْ رَجَعَكَ اللّ َُ إِلى طايِفٌٍَ مِنْهُمْ فَاسْتَر نْ و َلَ مَر َةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْيالِفِينَ َ تُقاتِلُوا مَعِىَ وَدُو ًا إُِ َكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُوُِ أ }(2)،ولا أع من أن يكون ونسان قد ألعده الشر ورده كالجمل ا جرب(3)،وهذا يجري مجرى الذ والإلعاد له وو هار ذنله ، فلا نقلله ، ولا نلو ت وليه (4)،وفيض أيتا وعزير له ، فإنض وذا وقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج ولى الجهاد لمعصيوه ، كان ذلك ووليخا له ، وعارا عليه ونكالا أن ي عل أحد ك عله )(5). ومنض كذلك ما خصّ النلق صلى اللض عليض وسل لض الثلاثة ن ر من لين كل الموخل ين عن الغزو – كعب الن مالك، هلال الن أمية، مرارة الن الرليع- لالهجر والإعراو الكلق عنه ، واسومر (1) يُنظر: أب السا دت إرولد الا السليم إلق مزايل النتلب النريمتمرجع سابقت (1/04.) (1) س رة الت بةت الآية01. (1) يُنظر: ابن ععيةت المورر ال جيز ي عسير النتلب الازيزتمرجع سابقت (1/11.) (1) الرازيت معل يح الغيبتمرجع سابقت (11/111.) (1) الساديت يسير النريم الرحمنت مرجع سابقت (ص: 111 – 111.)

عدد الصفحات ١٦٤

ذلك خمسين يوما حوى نزلت وولوه من عند اللض، وقد وصف اللض حاله أثناء الهجر فقال وعالىم { رُِْ َ ذِينَ خُل ِفُوا َِت َى إِذَا ضَاقَتْ وَلَيْهِمُ الْر وَوَلَى الث َلَاثٌَِ ال َنْفُسُهُمْ َ بِمَا رَُِبَتْ وَضَاقَتْ وَلَيْهِمْ ن ا إِلَيْهِ ثُم َ تَابَ وَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِن َ اللّ ََ هُوَ الت َو َابُ ال مِنَ اللّ َِ إِل َ َ نْ لَا مَلْجَر َ وَظَن ُوا أ ر َِِيمُ }(1) فتاقت عليه ا رو مع سعوها، وتاقت أن سه لاله والغ ؛ وذلك نّ النلق صلى اللض عليض وسل هجره ، ومنع المسلمين من معاملوه وكلامه ، وأمره صلى اللض عليض وسل لاعوزال أزواجه (2). ثانياا: هجر الزوجة الناشز جاء وأديب الزوجة الناشز على ثلاثة مراحل، أولها الوع وقد سلق ليانض، وثانيها الهجر، وثالثها الترب وسيأوق ليانض، لقولض وعالىم { اتِى تَيافُونَ نُشُوزَهُن َ فَعِظُوهُن َ وَاهْجُرُوهُن َ فِى وَالل َ الْمَضاجِعِ }3)، واخولف العلماء فق ماهية الهجر، فمن قال لهجر وطئها، ومن قال لأن يوليها هره فق ن س ال راش، ومنه من قال لورك المتجع لالكلية، ومنه من قال لهجر الكلا والإعراو عنها(4)، وأيًا كان الهجر فتالطض ما قالض صلى اللض عليض وسل ملا وهجر ولا فق الليت"(5)؛ وذلك ح ًا لليت الزوجية وح ًا لكرامة المرأة؛ فشر العلاج فق الليوت، حوى (1) س رة الت بةت الآية110. (1) يُنظر: ابن الج زيت زاد المسير ي علم التعسيرتمرجع سابقت (1/111.) (1) س رة النسلءت الآية11. (1) يُنظر: ابن ععيةت ال جيز ي عسللللللير النتلب الازيزتمرجع سععععععابقت (1/10)ت وال رط يت الجلمع عحنلم ال رآلت مرجع سابقت (1/111.) (1) أخرجلله أب داود ي سللللللننللهت ح1111ت كتلللب الننلللحت بلللب ي حق المرأة علق زوجهلللت1/111)ت وقلللل اعل لىي: حسلن صلويحت وأحمد ي مسلندهت ح11111ت11/111)ت والنسللدي ي سننهت ح4111ت كتلب عارة النسلءت بلب وريم لرب ال جه ي اعدبت (0/111.)

عدد الصفحات ١٦٥

يخرج للناس؛فإنض صيانة لحق الليت وحرموض من ذيو ما فيض من أسرار، فوح هيلوض وكراموض؛ حوى لا يقع فق أفواه من ي سد على أهل الليت أمره لالمقالات والنميمة والغيلة(1). وماعدا هجر الزوجة الناشز، فإن ا صل أنض ممنو ولا أن يكون دون ثلاث ليالق، كما قال صلى اللض عليض وسل م " لا يحل لمسل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيا "(2)، ويسوثنى منض ما كان عائدا على المهجور لالإصلاح والوولة فيجوز، أمّا هجر أهل اللد وا هواء فإنّض مطلوب على مرّ ا وقات ما ل و هر منه الوّولة والرّجو ولى الحقّ (3). كما ينلغق الاكو اء لقدر الحاجة وعد الوجاوز، فإن كان هجره يوما ي ق لالغرو ويزجره، فيُكو ى لذلك، ولا يُوجاوز ولى أكثر منض ما ل يكن نافعا وزاجرًا ومؤثرا فق صلاحض ووولوض ووقلاعض عن ذنلض ورجوعض عنض. ونّ هجر المذنلين نالعٌ من وع ي اللض وعالى، ووع ي الذنب فق حقض، فين ر المؤمن من كل مذنب ومجلس يُعصى فيض اللض ويهجره، إل الج ارح ع لل لب ل كره ال لب لنرهته الج ارحت ولً ي ق ارىسلل وي ل أىل مننر ب ل ي! إذ ل صدق ل لم، حيث إل مجللسة المذى ين حين ماصيتهمت ُه ل ي النعس الذىب ويس ط وقاه واستاظلمه(4). (1) يُنظر: العريعيت التعسير وال يلل عحنلم ال رآلتمرجع سابقت (1/010.) (1) أخرجه ال خلري ي صويوهت ح1111ت كتلب اعدبت بلب مل ينهق عن التولسد والتدابرت0/14.) (1) يُنظر: مجم عة بإولراف صلللح ابن حميدتناعرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمت ط1ت (جدة: دار ال سيلة للنار والت زيع)ت (11/1101 – 1101.) (1) يُنظر: مركز دبرت ليدبروا آيل ه (حصلد1 سن اك من التدبر)تمرجع سابقت (111.)

عدد الصفحات ١٦٦

المبحثالسابع: أسلوب التأديب، وفيه ثلاثة مطالب: المعلب اعول: التأديب بللنعلراك. المعلب الثلىي: التأديب بللدرب. المعلب الثللث: التأديب بللودود.

عدد الصفحات ١٦٧

مدخل ورع الالرع الونيم أحنلمال لتأديب المذى ينت لردعهم عن مالودة الذىبت وردعال لغيرهم من أل ي ا ا يمل وقا ا يهت وك ذلل صيلىة وحملية للمجتمع وأ راده من وح الذى ب وع اق هل ال خيمة.

عدد الصفحات ١٦٨

المطلب الأول: التأديب بالكفارات ونّ من الذنوب ما ينلغق أن يُشدّد على مقورفها، وقد جاء الشار لالك ارات وأديلًا وزجرًا لمن قارف هذه الذنوب، حوى لا يعود وليها ولا يجور غيره عليها، وفيما يلق ليان لك ارات الذنوب الوق جاءت فق القرآن. أولاا: كفارة الظهار: نزل القرآن مؤدلًا للذي اهر من امرأوض ث أراد أن يعود لوطئها - وقد حرّ زوجوض على ن سض وهق حلال لض، ث ّ أراد أن يعود لوحليل ما حرّ على ن سض مما أحلّ اللض لض (1)-، فقال وعالىم{ تِى تُجَاُِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللّ َِ وَاللّ َُ يَسْمَعُ تَحَاوُ قَدْ سَمِعَ اللّ َُ قَوْلَ ال َ رَكُمَا إِن َ اللّ ََ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (5) ايِى وَلَدْنَهُمْ ا الل َ م َهَانُهُمْ إِل َ ُ م َهَاتِهِمْ إِنْ أ ُ ذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَايِهِمْ مَا هُن َ أ ال َن َهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِن َ اللّ ََ لَعَفُو ٌ ََفُو رٌ (3) ذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَايِهِمْ ثُم َ يَعُوُُونَ وَال َ نْ يَتَمَاس َا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّ َُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ َ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبٌٍَ مِنْ قَبْلِ أ (4) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ نْ يَتَمَاس َا فَمَنْ لَمْ يَسْتَ ِعْ فَإِطْعَامُ سِت ِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا َ قَبْلِ أ لِيمٌ َ بِاللّ َِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ ُِدُوُُ اللّ َِ وَلِلْكَافِرِينَ وَذَابٌ أ }(2) فأوجب على المُ اهر الك ارة وأديلا لض، وهق عوق رقلة فإن ل يجد فعليض صيا شهرين مووالعين لا فصل لينهما ل طر فق النهار، فإن ل يسوطع فعليض وطعا سوين مسكينًا، وشرط الك ارة أن وكون قلل أن يمس الرجل الم اهر (1) س ق خريجه ص111. (1) س رة المجلدلةت الآية1 – 1.

عدد الصفحات ١٦٩

امرأوض(1)، وقولض وعالى ذلكم توعظون به }(أي وزجرون لض عن اروكاب المنكر المذكور فإن الغرامات مزاجر عن وعاطق الجنايات، والمراد لذكره ليان أن المقصود من شر هذا الحك ليس وعويتك للثواب لملاشروك لوحرير الرقلة، الذي هو عَ لَ ٌ فق اسوولا الثواب الع ي ، لل هو ردعك وزجرك عن ملاشرة ما يوجلض) (2) لكق(ووركوا ال هار ولا وعاودوه) (3). قال الن عاشورمووحصل من هذا أن ك ارة ال هار شرعت وذا قصد الم اهر الاسومرار على معاشرة زوجض، وحلة لما قصده من الوحري ، ووأديلا لض على هذا القصد ال اسد والقول الشنيع)(4). ثانياا: كفارة اليمين كان من أصحاب رسول اللض صلى اللض عليض وسل من حرموا على أن سه الطيلات، لأيمان حل وها، فنهاه اللض عن ذلك، لرده عن مزاولة الوحري لأن سه ، فإنّض للض وحده، ونزل(5) قولض وعالىم {يْمَانَ فَكَف َارَتُهُ َ يْمَاُِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَق َدْنُمُ الْأ َ غْوِ فِى ن لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّ َُ بِالل َ وْ تَحْرِيرُ رَقَبٌٍَ فَمَنْ لَمْ َ وْ كِسْوَنُهُمْ أ َ هْلِيكُمْ أ َ وْسَطِ مَا نُ ْعِمُونَ أ َ إِطْعَامُ وَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أ يَجِ دْ (1) يُنظر: الع ريت جلللمع ال يلللل ي للأويلل ال رآلت مرجع سعععععععابقت (11/111ت111)ت وال غ يت ماللللم التنزيلل ي عسللللللير ال رآلت مرجع سعععععععابقت (1/11)ت وال رط يت الجلللمع عحنلللم ال رآلتمرجع سعععععععابقت (11/101ت101.) (1) أب السا دت إرولد الا السليم إلق مزايل النتلب النريمتمرجع سابقت (0/111.) (1) الرازيتمعل يح الغيبت مرجع سععععابقت (14/101)ت وابن كثيرت عسللللير ال رآل الاظيمتمرجع سععععابقت (0/11.) (1) ابن علو رت التورير والتن يرتمرجع سابقت (10/10.) (1) يُنظر: الع ريت جلمع ال يلل ي أوي ال رآلتمرجع سابقت (11/111)ت سيد قعبت ي ظلال ال رآلت مرجع سابق (1/411.)

عدد الصفحات ١٧٠

يْمَاَُكُمْ كَذَلِكَ يُبَي ِنُ اللّ َُ َ يْمَاُِكُمْ إِذَا َِلَفْتُمْ وَاِْفَظُوا ن َ ي َامٍ ذَلِكَ كَف َارَةُ ن َ فَصِيَامُ ثَلَاثٌَِ ن لَكُمْ آيَاتِهِ كُمْ تَشْكُرُونَ لَعَل َ}(1) فجاءت الآية لمواجهة من حلف على الامونا عن الملاح، وجاء الوأديب من اللض له لإلزامه لك ارة اليمين وذا أرادوا حنثض(2)، وهق وطعا عشرة مساكين من أوسط ما يطع أهلض، أو كسووه ، أو وحرير رقلة، وهق على الوخيير لينه ، فمن ل يجد من هذه الثلاثة شقء فعليض صيا ثلاثة أيا (3). فإنّكل من حلف على الامونا عن خير أو الإقدا على شر، فرأى صاحلها أن هناك ما هو ألّر، فعليض أن ي عل ما هو ألّر، ويك ر عن يمينض، وأديلًا لض(4)، قال صلى اللض عليض وسل ممن حلفَ على يمينْ فرأى غيرَها خيراً منها، فَلْيَدَعْها فليأوها وليك ر عن يمينض"(5). ثالثاا: كفارة صيد المُحرِم كما جاءت الك ارة لمن صاد شيئا وهو مُحْرِ (6)، وذلك وأديلًا لض، قال وعالىم{ ذِينَ آمَنُوا ي ُهَا ال َ َ يَان نْتُمْ ُِرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَم ِدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ الن َعَمِ يَ َ لَا نَقْتُلُوا الص َيْدَ وَن حْكُمُ بِهِ ذَوَا (1) س رة الملددةت الآية04. (1) يُنظر: الع ريت جللمع ال يللل ي لأويل ال رآلتمرجع سععععععابقت (11/111)ت والرازيت معلل يح الغيبت مرجع سابقت (11/114.) (1) يُنظر: الع ريت جلللمع ال يلللل ي للأويلل ال رآلتمرجع سعععععععابقت (11/111ت111)ت وال غ يت ماللللم التنزي ي عسللللير ال رآلت مرجع سععععابقت (1/14)ت وابن ععيةت المورر ال جيز ي عسللللير النتلب الازيزت مرجع سعععععابقت (1/111)ت والرازيت معل يح الغيبتمرجع سعععععابقت (11/114)ت وال رط يت الجلمع عحنلم ال رآلت مرجع سابقت (1/111)ت وابن كثيرت عسير ال رآل الاظيمت مرجع سابقت (1/111.) (1) سيد قعبت ي ظلال ال رآلتمرجع سابق (1/411.) (1) أخرجه مسللللمت ح1111ت كتلب اعيمللت بلب ىدب من حلف يمينل رأى غيرهل خيرا منهل أل يأ ي الذي ه خير وينعر عن يمينهت (1/1111.) (1) إذ إل الصيد يُادُّ من موظ راك ارحرامت و اله يُ جب العدية

عدد الصفحات ١٧١

وْ َ وَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبٌَِ أ مْرِهِ عَفَا َ وْ وَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوََ وَبَالَ أ َ كَف َارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أ اللّ َُ عَم َا سَلَفَ وَمَنْ وَاَُ فَيَنْتَقِمُ اللّ َُ مِنْهُ وَاللّ َُ وَزِيزٌ ذُو اُْتِقَامٍ }(1) فأدّلض اللض لأن ألزمض أن يذلح من ا نعا ما يُماثل ما قولض ويشلهض من حيث الخلقة لا القيمة، وي رقها على فقراء الحَرَ ، أو وطعا مساكين، أو الصيا لدلاً عن ذلك، وهق على الوخيير لين هذه الثلاث ك ارات، وهق عقولة ووأديلًأ لض ووك يرًا لذنلض(2). ونّ الوأديب لالك ارات من ا ساليب الوق جاء القرآن لها فق الوعامل مع المذنب، وونّها من أكثر ما يكون رادعًا للمذنب، وذ الك ارات الواردة مما ووعلق الن س لض فعوق الرقلة وون اق المال وورك الطعا ، فيض مغاللة الن س ووخراج محالِّها ووركها للض رب العالمين، وهذا لض أع ا ثر فق الوولة وا ولة والإقلا عن الذنب. (1) س رة الملددةت الآية41. (1) يُنظر: الع ريت جللمع ال يللل ي لأوي ال رآلتمرجع سععععععابقت (11/11)ت وال غ يت ماللم التنزي ي عسلير ال رآلت مرجع سعابقت (1/01)ت وابن ععيةت المورر ال جيز ي عسلير النتلب الازيزت مرجع سابقت (1/111)ت وال رط يت الجلمع عحنلم ال رآلتمرجع سععععابقت (1/111)ت وابن كثيرت عسللللير ال رآل الاظيمت مرجع سعابقت (1/141)ت وأب السلا دت إرولد الا السليم إلق مزايل النتلب النريمتمرجع سابقت (1/14)ت والساديت يسير النريم الرحمنت مرجع سابقت (111.)

عدد الصفحات ١٧٢

المطلب الثاني: التأديب بالضرب جعل اللض الرجال قوّامين على النساء، وذلك فق وأديلهن وا خذ على أيديهن فيما يجب عليهن للض وما يجب عليهن ن سه (1)، وشر له طرقًا فق وأديب الناشز منهن، فقال وعالىم { اتِى وَالل َ طَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُوا وَلَ َ تَيَافُونَ نُشُوزَهُن َ فَعِظُوهُن َ وَاهْجُرُوهُن َ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُن َ فَإِنْ أ يْهِن َ سَبِيلًا إِن َ اللّ ََ كَانَ وَلِي ًا كَبِيرًا }(2) وقد سلق ليان أسلوب الوعوالهجر. وقد لا وسوجيب الزوجة الناشز للوع ولا الهجر، لذلك أذِنَ اللض فق وأديلها لالترب فقالم (واترلوهنّ)، والترب المقصود هنا هو الترب للوأديب غير الملرح، وهو الذي لا يكسر ع ما ولا يشين جارحة، فإن المقصود منض الإصلاح لا الانوقا والوش ق(3)، فقد قال صلى اللض عليض وسل فق خطلة يو عرفة لعد ما أوصى لالنساء خيرام ".. ولك عليهن أن لا يُوطِئنَ فُرُشَكُ أحداً وكرهونَض، فإن فَعَلْنَ فاترلُوهُن ترلاً غيرَ مُلرِّح .." (4). سُئلالن علاسم ما الترب غير الملرح؟ قالم السواك وشلهض، يترلها لض(5). (1) الع ريت جلمع ال يلل ي أوي ال رآلتمرجع سابقت (0/141) (1) س رة النسلءت الآية11. (1) يُنظر: الع ريت جلمع ال يلل ي أوي ال رآلتمرجع سععععععابقت (0/111)ت وابن ععيةت المورر ال جيز ي عسلللللير النتلب الازيزت مرجع سعععععابقت (1/10)ت وال رط يت الجلمع عحنلم ال رآلتمرجع سعععععابقت (1/111)ت وال يدللويت أى ار التنزي وأسلرار التأوي ت مرجع سعابقت (1/11)ت وأب السلا دت إروللد الا السليم إلق مزايل النتلب النريمت مرجع سابقت (1/111.) (1) أخرجه مسلم ي صويوهت ح111ت كتلب الوجت بلب حجة الن ي صلق الله عليه وسلمت (1/041 .) (1) لم أقف علق خريجهت وذكره الع ريت جلمع ال يلل ي أوي ال رآلتمرجع سابقت (0/111.)

عدد الصفحات ١٧٣

ولا يترب الوجض، فقد سُئل صلى اللض عليض وسل مما حق زوجة أحدنا عليض، فقال "أن وطعمها وذا طعمت ووكسوها وذا اكوسيت - أو اكوسلت - ولا وترب الوجض ولا وقلح ولا وهجر ولا فى الليت"(1). فإذا رجعت المرأة عن نشوزها ووالت من ذنلها فلا ينلغق أن يترلها أو يؤذيها، وون كانت وطيعض وهق ملغتة، فليس ذلك ليدها، فلا يجنق عليها ولا يؤذيها عليض(2). (وقال جماعة من أهل العل م الآية على الورويب، فالوع عند خوف النشوز، والهجر عند هور النشوز، والترب عند وكرره، واللجاج فيض. ولا يجوز الترب عند الوداء النشوز)(3). وقد ن ّر الشار من ترب ا زواج، وجعل الذين يترلون زوجاوه ليسوا من خيار الناس(4)، قال صلى اللض عليض وسل م «لقد أطاف الليلة لآل محمد سلعون امرأة كلهن يشكون أزواجهن و وجدون أولئك خيارك »(5)، كما روى اللخاري قولضصلى اللض عليض وسل م "لا يجلد أحدك امرأوض جلد العلد، ث يجامعها فق آخر اليو "(6)، ولوّلض لاب ما يكره من ترب النساء (1) أخرجلله أب داود ي سللللللننللهت ح1111ت كتلللب الننلللحت بلللب ي حق المرأة علق زوجهلللت1/111)ت وقلللل اعل لىي: حسلن صلويحت وأحمد ي مسلندهت ح11111ت (11/111)ت والنسللدي ي سننهت ح4111ت كتلب عارة النسلءت بلب وريم لرب ال جه ي اعدبت (0/111.) (1) يُنظر: الع ريت جلمع ال يلل ي أوي ال رآلتمرجع سابقت (0/111.) (1) ابن الج زيت زاد المسير ي علم التعسيرتمرجع سابقت (1/111.) (1) يُنظر: الرازيت معل يح الغيبتمرجع سابقت (11/11.) (1) أخرجه ابن ح للت مومدتصععحيح ابن حبانت و يق: وللايب اعرىلبوطت ط1ت (بيروك: مفسللسللة الرسللللةت 1111هـللل)ت ح1104ت كتلب الننلحت بلب مالورة الزوجينت4/144)ت قلل اعل لىي: حديث صويحت والع راىي ي ماجمهت ح101ت1/111)ت وال يه ي ي سلننهت ح11111ت كتلب ال سلم والنال زت بلب مل جلء ي لربهلت (1/141)ت وع للد الرزاق الصللللللنالللىيتالمصععععععنفت و يق: ح يللب اععظميت ط1ت (الهنللد: المجلس الالميت 1111هـ)ت ح11411ت كتلب الا لت بلب لرب النسلء والخدمت4/111 .) (1) أخرجه ال خلري ي صويوهتح 1111ت كتلب الننلحت بلب مل ينره من لرب النسلءت1/11.)

عدد الصفحات ١٧٤

قال القرطلقمووذا ثلت هذا فاعل أن اللض عز وجل ل يأمر فق شق من كوالض لالترب صراحا ولا هنا وفق الحدود الع ا ، وهذا يدل على ع حق الزوج، كما ولّ ى ا زواج ذلك دون ا ئمة، وجعلض له دون القتاة، لغير شهود ولا لينات، وذلك ائومانا من اللض وعالى للأزواج على النساء(1). كما خو اللض الآية لقولضم ون اللض كان عليا كليرا وذلك (وهديد للرجال وذا لغوا على النساء من غير سلب، فإن اللض العلق الكلير وليهن وهو منوق ممن لمهن ولغى عليهن) (2). وعلى الزوج وذا احواج هذا ا سلوب فق وأديب زوجوض الناشز، أن يوقِ اللض ولا يوجاوزوي لمها، ولا يترلها ث يطللها ل راشض فق حينها؛ فإنّ ذلك مُن ّر لها، كما عليض مراعاوها وغو الطرف والوغافل ما اسوطا ، فإنّ ذلك أصلح وألقى. (1) يُنظر بتصرف: ال رط يت الجلمع عحنلم ال رآلتمرجع سابقت (1/111.) (1) ابن كثيرت عسير ال رآل الاظيمتمرجع سابقت (1/141.)

عدد الصفحات ١٧٥

المطلب الثالث: التأديب بالحدود ونّ وعامل الشار مع المذنلين الذين وقعوا فق كلائر الذنوب وأع مها، يخولف عن غيرها من الذنوب، فقد حدّ عليها حدودا رادعة وُك ِّر للوائب ذنلض ووؤدّلض، وورد غيره عن مقارفوها والوقو فيها. وفيما يلق ليان لهذه الحدود الوق جاءت فق القرآنم أولاا: حد السرقة: شر سلحانض حدًا لمن سرق لأن وقطع يده، وأديلا وعقالا شديدا يردعض من العودة للذنب(1)، فقال وعالىم { يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا َُكَالًا مِنَ اللّ َِ وَاللّ َُ وَزِيزٌ َِكِيمٌ َ وَالس َارَُِ وَالس َارِقٌَُ فَاقْ َعُوا ن }(2)، وا مر لحدّه قطعا؛ للاسوصلاح وليس للانوقا (3)، وذأن الحد زجر للمحدود وغيره)(4)، وذلك من حكموض وعلمض لأنّ فق ذلك صلاح للمذنلين لأن يرودعوا، ولغير المذنلين لأن يعولروا(5). ثانياا: حد الزنا كما جاء الشار الحكي ودلّنا على الطريقة المولعة فق الوعامل مع من وقع فق ذنب الزنا، فقال وعالىم { فٌٌَ فِى ُِينِ ا ْ خُذْكُمْ بِهِمَا رَأ ْ الز َانِيٌَُ وَالز َاُِى فَاجْلِدُوا كُل َ وَاِِدٍ مِنْهُمَا مِا ٌََ جَلْدَةٍ وَلَا تَر للّ َِ (1) يُنظر: التورير والتن ير1/141.) (1) س رة الملددةت الآية10 – 14. (1) التورير والتن ير1/141.) (1) ال رط يت الجلمع عحنلم ال رآلتمرجع سابق (1/111) (1) الع ريت جلمع ال يلل ي أوي ال رآلتمرجع سابقت (11/140.)

عدد الصفحات ١٧٦