(لزسن والترزعر لني تمأ لعا( (تجارم ف الإسلام ينقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: -١ التجارة. ؟- البيع. | ا الإفلاس. وهذا سيكون البحث منقسماً إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول لقا تعريف التجارة: التحارة عملية الاكتساب بشراء السلع ثم محاولة بيعها بثمن أعلى من تكلفة الحصول عليهاء بقصد تحصيل الربح» وهو فرق ما بين الثمنين. أما من ملك مالا بارث أو هبة أونتيجة زراعة.ثم باعه» فليس عمله تحارة. وكذا لو اشترى سلعا للقنية فباعها (انظر مباحث زكاة مال التجارة في كتب الفقه). والسلع ال هي موضوع التجارة تشمل السلع العينية والخدمات. والتجارة أيضاً حرفة من يتعاطى ذلك. ويسمى تاجرا من كانت حرفته التجارة. ومن الأعمال ما يكون مكملاً لعمل التجارء نحو السمسرة: والوكالة» واحاسبة» والتحزين» والتوزين» ونحوها. ا
عدد الصفحات ١٣٧والتاحر قد يعمل في مال نفسهه؛ وقد يعمل في مال غبيزف ١ بالوكالةءأوالمضاربة» أو المشاركة بالعمل» أو المالءأو كليهما. ؛ وقد يكون التاحر فرداً أو هيكة أو شركة أو دولة. حكم العمل بالتجارة: . الأصل أن العمل ف التجارة» واكتساب المال عن طريقهاء مباح شرغاء : خلافا لما يظنه بعض جهلة المتصوفة. والمكاسب الحاصلة منها حلالٌ طيبةء ' إن ' اتقى الفاجر الله تعالى في معرفة أحكامها الشرعية» وتجنب مناهيهاء وأدى حق الله تعالى فيها. هل الأرباح التجارية من أكل المال بالباطل: مكاسب التجارة ف بعض صورها - لها شبةٌ بأكل أموال الناس بالباطل» : لأنها أحياناً لا تكون ف مقابلة مال» أوحهد: كمن يتساري شيناء كم قيهها. فوراً بربح كبير؛ دون أن يتكلف جهدا يذكر. ولعل هذا هو وجحه:الاستئناء , لمنقطع في قول الله تبارك وتعالى ا أيه الِْينَ ُو لا اكوا أنوالكم يكم . ِالبَاطِلٍ إلا أن نَكُونْ تجَارَةَ عن تَرَاضٍ منَكُمْ 4 [النساء: 9] ولكن أباحها الله تعالى لما فيها من المنافع الغظيمة كما نبينه فيما يأتي. : ودل على إباحة التجارة شرعاء أمور: منها الآية المذكورة أعلاه. ومنها.ما ورد و أن البي وقد سعل: أي الكسب أفضل ؟ فقال: 000 الرحل بيده؛ و كل بيع مبرور ». وقد عمل النبي يه في .التجارة قبل النبوة» واحترفها أكثر العشرة : ١ 38-
عدد الصفحات ١٣٨المبشرين بالجنة من الصحابة الكرام» وعدد كبير من سائر الصحابة. وقد أجمع المسلمون على أن الأصل في التجارة أنها حلال؛ ولا شبهة في ذلك بحمد اللّه. شرف حرفة التجارة: التجارة من الحرف الشريفة» لما فيها من المكاسبء ومنفعة النساس. والغالب أن أثرياء كل مجتمع هم تحاره. ويختلف شرفها باختلاف نوع السلع الي يتعامل بهاء فكلما كان النوع أطيب» وأنفع.وأبعد عن ملامسة الأقذار» والوقوع في المآثم» كانت التجارة ' فيه أشرف. وقد ذكر بعض فقهاء الشريغة أن أشرفها التجارة في البرٌ . (الأقمشة ) والعطر. وهو تفضيل عرفي. . إعانة الإسلام على التجارة: أعان الإسلام على التجارة - بعد تحليلها وتنظيمها - من وجوه مختلفة؛ نذكر منها: -١ التخفيف من العبادات» بإجازة قصر الصلاة والفطر في رمضان للمسافر» سواء كان سفره لتجارة أوغيرها. 7 -نسخ الله تعالى عن المسلمين وحوب التهجد بالليل بعد أن عملوا به سنة كاملة. لكن حفف اللّه تعالى ذلك عنهم. وبيّن أن العلة في التحفيف حاحتهم إلى الأسفار في التحارة؛ مع علل أخرى» قال اللّه تعالى: © إن رَبك لم ألك فوم أذى ين لني الال ونصقة و وطَوَِة من ارين ماك اَي . اللدلَ وَالنهَارَ عَلِمَ أن أن تخصٌوة قََاب عَلَيْكُمْ فافرأُوا ما تَيِسرَ ِنَ القُرْءَان عَلِمَ أن -1١55-
عدد الصفحات ١٣٩سَيَكُونُ مدكم مُرْضَى وَءَاحْرُونَ 1 بَرئُون في الأرْض يَعَعُونَ ين فطل الوه | [اللرمل: .]1٠١ - أذن الله تعالى للمسلمين أن يتاحروا في سفر الحسج» مع أن الأمبل إخلاص العبادة» بأن يخرج العبد بنية العبادة واخلجاة وقد تألم يعض الصحابة فعلاً من التجارة في الحج حتى نزل قول اللّه تبارك وتعالى « لئس عَلَيِكُمْ | جنَاحٌ أن تبْتَعُوا فضلاً مُن رَيْكُم قَإذًا أفضكم مّنْ عرفات4 [ البقرة: ١5/8 الآية: تتحقق الأرباح من التجارة عادة بأسباب , منها: ١-تخزين السلع بعد شرائها في مواسم إنتاجهاء حين تكون في العادة , رخيصة:؛ لكثرة العرض» إلى وقت يقل وحودها فيه. وشم هنا التوع , «الاحتكار ,. ولايحرم إلا في أحوال خاصة. ْ والمؤثر ثي الربح هنا عنصر الزمان. 7 5 لماي اناكو طعا رك بارال من مو وا رار امحتاحين إليها. ويسمى «الحلب». والمؤثر في الربح هنا عنصر المكان. : البيع للسلع الحاضرة بثمن آجل أعلى من السعر الحاضر. والمصلحة فيه إرفاق المشتري. وعكسه ومراي العاف الككله سن حاف يكرقان و الات قل سن انها قي وندها. والمصلحة فيه إرفاق البائع. ككك
عدد الصفحات ١٤٠5 - البيع بالتجزئة بعد الشراء جملة. وواضح أن التاحر في كل من الأنواع السابقة يقدم خدمة جليلة هي وقد توجد أوجه أخحرى. المصالح العائدة للمجتمع ياباحة التجارة وتنظيمها وتقويم مسيرتها: دور التجارة الوساطة بين قطاع المنتجين وقطاع المستهلكين؛ إذ لو اضطرٌ كل مستهلك, أن يذهب إلى مكان إنتاج مختلف السلع الزراعية والصناعيّة» للحصول على ما يحتاج إليه في شؤون حياته» لانقطع عن أعماله» وشقّ عليه الحمل والنقل والحفظ. ورما احتاج إلى الشيء في غير وقت ولو كلف المنتجون من أصحاب الصناعات والزراعات إيصال السلع : للمستهلكين في أماكنهم في أوقات حاحتهم إليهاء لشق عليهم ذلكء» وقطعهم عن التفرغ والإتقان لتخصصاتهم المهنيّة. فتخصّص أصحاب التجارة في تلك الوساطة, ليقوموا بالمهمتين الرئيسيتين: الأولى: نفع المنتجين» بأحذ الفائض من سلعهم. الثانية: نفع المستهلكينء بأن يهيئوا لهم السلع الي يحتاجونهاء يحلبها من أماكنها إلى الأماكن الي يُحتاج إليها فيهاء وحفظها إلى الأوقات الي يحتاج في ذلك أبدانهم» وعقوهم» ورؤوس أموالههم؛ و كلما لديهم من الفطانة : والانتباه؛ لتوقي المخاطرءوحياطة تلك الأموال» والبحث عن وجوه حاحات 1141 -
عدد الصفحات ١٤١الناس إلى سلعهم ليبادروا بسدها. ورا حال ذلك كله بين الشاجر وبين أن يسعد في حياته» أو ينام قرير العين» كما ينام العامل أو الأحير أو الموظف أو مالك العقار. 0 تنظيم الدولة للتجارة: القطاع التجاري من أحوج القطاعات إلى التنظيم, لكونه قاع علاقات: أي علاقة التاجر بالمنتجين» والمصدّرين؛ ف الداعل والخارجء وعلاقته بالأجراى والعاملين» وعلاقته بالمستهلكين, وعلاقته بالجهات ال رميّة : وعلاقنه بجهات التوريد والنقل» ورا بأصحاب الأملاك والعقارات». والأصل في وضع التنظيمات الإباحة. وقد يترقى إلى الاستحبافٍ أو الوجوب, بحسب الظروف والأحوال. ويستعان في وضعها بسأهل الختبرة' والضبط. 1 والضوابط الشرعيّة لوضع التنظيمات في تقديرنا أربعة: الضابط الأول: احا قب حا ا 1 ل التقييد وجه المصلحة. :ْ وععرفة هذا الضابط يتبين أن محال التنظيمات هو ف مرتبة «العفو» وهي , أ
عدد الصفحات ١٤٢ما سكت عنه الشرع؛ لما في الحديث الشريف «إن الله تعالى حدّ حدودًا فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وترك أشياء من غير نسيان من ربكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها , أخرحه الدارقطي والحاكم . وفي الحديث الآخر: , الحلال ما أحل اللّهِ في كتابه» والجرام ما حرّم اللّه في كتابه» وما سكت عنه فهو تا عفا عنه ,أخرجه ابن ماحه والحاكم والرمذي وقال: حديث غريب. الضابط الثاني: أن يلتزم بكون الهدف من وضع التنظيم تحقيق المصالح العامة للمجتمع» ' بالكل» أو بالنوع- أي الوصف المشترك بين مجموعة من الرعايا -لا المصالح الخخاصة. الضابط العالث: أن يكون لدى الواضعين للتنظيم الخبرة والكفاءة لتقدير تلك المصالح» وتقدير العواقب المنظورة وغير المنظورة؛ الي تنتج عن وضع تلك التنظيمات موضع العمل. الضابط الرابع: معرفة ما كان لدى المسلمين من التنظيمات في عصر النبوّة والخلافة ' الراشدة» ثم عبر عصور حضاراتهم. واستمداد تركيبة الهيكل التنظيمي منه. ' بعسد تطويرها يما يلائم مقتضيات العصرء من أحل أن يتسلسل البنتيان الحضاري للأمة الإسلاميّة» ويرتفع على حذوره الحقيقيّة» وأساساته المنبئقة عن الإسلام. ولا يمنع ذلك من الاستفادة ثما لدى غير غير المسلمين» على أن لا يطغى على الصبغة الإسلاميّة. -١59-
عدد الصفحات ١٤٣ولاية الحسبة: وقد نما عبر عصور الحضارة الإسلاميّة ولاية ذات أصول وقواعدء هي , ولاية الحسبة»» كانت مهمتها تنظيم النشاطات التجاريّة ف البلذ الذي هو موضع تلك الولاية» .ما يكفل عدم حصول المخالفات للأحكام الشرعية» وما يكفل منع الظلم والغش. دور علماء الشريعة في عملية وضع التنظيمات التجارية: المهمة الرئيسية لهم مهمة المراجعة الشرعية» بأن تعرض عليهم التنظيمات ' بعد وضعها من قبل المختصين وأهل الخبرة» ظبقاً للقواعد المتقدم ذكرهاء , وقبل إقرارهاء ليتأكدوا أولاً من عع العاكات اقرف ولاس م إغفال شيء من الأمور المعتبرة شرعاً. | على أن هذا لاممصع أن يكون سم دورهم في الإعداد الأساتي / للتنظيمات» لتكون إسلامية السّدى واللحمة. وإن في تراث الفقه.الإسلامي. محرا 1 ايا تعترض سبيل الإعداد المذكور. 3 ينبغي. الاشتراط لمزاولة مهنة التجارة أن يعلم التاحر فقه المعاملات» لعلا : يقع في محرمات التجارة والبيع من حيث لا يشعره وليعدم خعطر مقارفة , امحرّمات من حيث يشعرٍ وبذلك تقل المخالفات الشرعيّة إلى أدنى مستوى» وتننظم أمور التجارة حسبب شريعة الله. ثم من لم يردعه ذلك تكون لكر له هي الرادعة. وقد ورد عن الإمام حمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الابيع ا سوقنا إلا من تفقه في الدين. ٠ وإل المسألة يشير حديت رفاعة أن الب ول -١45-
عدد الصفحات ١٤٤قال: و يا معشر التجار: إن التّجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى اللّه ور وطق عر رمدي وان ماح وابن بخان قغازة و “اتقى "الله تعين تحنب محرمات التجارة. ومحرماتها هي المفاسد الب بانتفائها يننظم أمر التجارة 27 الأسس التي تقوم عليها التجارة: الأساس الأول: حرية اختيار الإنسان لاحتراف التجارة» وحريته في نوع التجارة الي يتاجر فيها. وهذاءهو الأصل الشرعي. ولا يجوز أن تتبع الدولة سياسة الانفراد النفسها بقطاع التجارة» ولا سياسة منع الجمهور منهاء أو تحجيم حقه في ممارستها. ولايجوز تقييد هذه الحريّة إلا في الحدود الي لا بد منها لتحقيق المصلحة العامّة:» أو درء المفاسد العامّة» أو ضبط المهنة لضمان استقامتها سين الضرايط الشرعية. والحريّة لها أهميتها من حيث توه اهتمامات التجار إلى إعداد السلع ذات المردود العالي. وهي غالبا السلع الي تشتد الحاجة إليها في أوقات وأحوال معينة. فهم في بحنهم عن المردود العالي إنما يعدّون لسداد تلك : الغرات. )١( يقول الرهوني المالكي: سمعت أبا محمد (شيخه) رحمه الله يذكر أنه أدرك بالمغرب المحتسب يشي على الأسواق» ويقف على كل دكان» فيسأل صاحبه عن الأحكام الي تلزمه في سلعه ومن أين يدل عليه الربا فيهاء وكيف يتحرز منها . فإن أجابه أبقاه في دكانه؛ وإن جهل شيئا من ذلك أقامه من الدكان» ويقول: لا يمكنك أن تقعد ف سوق المسلمين تطعم الناس الربا وما لا يجوز. ” (الرهوني محمد بن أحمد: أوضح المسالك 7/5 نقله عنه في محلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد ه١١ ص8) -1١548-
عدد الصفحات ١٤٥الأساس الثاني: ' حرية الأسعاز: فلا يجبر التاجر على بيع سلعة بسعر معين» ولا يجوز أن يفرض له حدّ أعلى أوحدٌ أدنى للسعرء لأن التسعير يؤدي إلى تقليل الجلب» أو قلة الانتاج» فيؤول الأمر إلى الغلاء أكثر ما لو كانت حرية الأسعار . مكفولة. ثم يودي ذلك .بكثير من النجار إلى الالتفاف على القيود في هذا ا محال بالتحيّللات. وقد رؤى أنس رضي الله عنه قال: ه غلا السعر على :علهد رسول الله يك . فقال الناس: يا رسول الله غلا السعرء فسعٌّر لنا. ففال :النبي : : إن الله هو المسعّرء القانضء الباسطء الزازق. وإني.لأرحو أن ألقى' الله وليس .أحدٌ منكم يطالبي .بمظلمةٍ من دم ولا مال .. أخرحه أبو داود 71/8 وقال ابن خجر: إسناده على شرط مسلم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المانع من التسعير لهم كان قلّة الإنتاج أو ل .قلّة الوارد. وإشارة أخرئ إلى أن الأضل أن التسعير ظلم. وهو أمر مجمع عليه . بين الفقهاء لأمور: الأول: أن البي ي لم يسعرء وقد طليوا منه ذلك» ولو جاز لأحابهم : إليه. الثاني: أنه علل بكون التسعير مظلمة» والظلم حرام. الغالث: إن التسعير يؤدي إلى قلة الجلبء؛ أو قلة الإنتاج؛ وذلك يؤدي إلى ' الغلاء؛ كما تقدم. مواضع جواز التسعير: على أن التسعير بعدل يبز في الأحوال الآتية: ' ات
عدد الصفحات ١٤٦أ- تكتل التحار لمنع نزول الأسعار بالمنافسة المشروعة؛ أو تكتل ' المستهلكين ليضروا ببعض التجارات. ب- استغلال التخار حاجة المضطرين. وفي حديث علي رضي اللَّهِ عنه قال 7 نهى البي يَلِهُ عن بيع المضطر ». أخخر جه أحمد وأبو داود. ج- الأزمات الشديدة الي ترتفع فيها أثمان الحاحيات الأساسيّة. د- حالة إعطاء الامتياز جهة أو أفراد ليتاحروا بسلع معينة. ه- حالة احتكار. بعض التجار لبعض السلع الضروريّة احتكارًا محرّمًاء . فيمنعون من بيعه بسعر أعلى مما يحدد لهم. و- قيام الدولة بدعم بعض الأصناف الأساسية» أو منحها إعفاءاتي جم ركيّة بغرض التخفيف من أعباء الحياة عن الطبقات الفقيرة. فيجوز حينقفاكر . تسعير المواد الي تدعمها الدولة» أو تعفيها من الجمارك. الأساس الثالث: حماية الطبقات الفقيرة: إذا لاحظت الدولة وجود ميل لدى التجار لرفع الأسعار بصورةٍ مفتعلة» فعليها أن تعمل لحماية الطبقات الفقيرة بالطرق الاقتصادية الفعالة» ولا - من جملة ذلك - أن تدحل كمنافس» بغرض إعادة الأسعار إلى مستوئ معقول. الأساس الرابع: إتاحة التاجر للمشترين أن يكون رضاهم بالسلع التي يشيرونها حقيقيّاء في مقابل ما يدفعون من المال. قال الله تعالى 9 يا أَيَّا الِْينَ ءَامنُوا لا تَأكُنُوا أمْوَالَكُم بتَكُم بالْبَاطِل إلا أن تَكُونَ يتِجَارَةَ عن تَرَاض مََكُمْ 4 [النساء: 4 8]» وكذا الإتاحة للبائعين أن يكون رضاهم كاملاً. وفي سبيل تحقيق هذا الرضا ورد في الشريعة 1١40 -
عدد الصفحات ١٤٧أحكام معينة منها: أ- تحريم «تلقي الجلب ». لما في خديث أبي هريرة أن البي 6 قال: ولا اخرا قايي ريس زافى راسزي جه ايها سا عوداخيار إز ني السوق ١.» ب- تحريم «البجش): وهو الزيادة الصوريّة في بيوع المزايدات» بأن يزيد في ثمن السلعة من لاا يريد شراءهاء ليغري المشتريء لما في حذيث أبي هريرة أن النبي ييه قال : لا تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على بيع بعض ' ولا تناحشوا » : متفق عليه . ولحديث ابن عمر رضي الله عنه + أن البي وَل نهى عن النَجْش » متفق عليه . ْ ج- تحريم ٠ التدليس » وكتمان عيوب السلع. لم إن حصل قنك وم يعلم به المشتري فله الخياز. ش د- الإيفاء الحقيقي للسلعة, ؛ كما وكيفاء بأن يكون الوزن وافيّاء ل وافيًا. وأن تكون الجودة وافية بحسب المعتادء دون بخس أو انتقاص. وذنك فرضء لقول اللّه تعالى: « أَوْقُوا الْكَيْلَ وَل َكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنوا بالقسْطاس الْمُسسَقمٍ ونوا لا اهم ولا ا في الأرض مُفسسدين» [الشعراء: ١81 -188] وقوله تعالى « ويل لْمُطْقَفِيٍَ لين إِذَا اكحَالُوا عَلَى, الناس يَستَوقُون. وَإذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسرُون. ألا يَْنْ أوليك أنهم مُبعُونُون . ليم غطيو» الطففين: 7-ه]. ه- الامتناع عن ترويج السلع بالإعلانات الكاذبة» أو الدعاياث المبتذلة» أو ' الإشاعات؛ أو الإيهامات والتهو يل و شاع والأعان الكاذبة. -1١1:48-
عدد الصفحات ١٤٨بالبائع» أو واسترسالاً». فإن زاد السعر عن ثلث سعر السوق فللمشري الخيار. والقول الجامع في هذا أنه إن كان المشتري لو علم بالأمر على حقيقته لم يرض بالشراءء فلا يجوز للتاجر فعله» وينع منه. الأساس الخامس: منع التعامل في الأشياء ا محرمة شرعاً كالخمور والمحدرات» وحم الخنزيره» والخدمات المحرمة. وعدم التعامل بالطرق المحرصة شرعا الى سيأتي بيان الأساس السادس: الأعراف التجاريّة بين التجار معتبرة فيما لا يخالف حكماً شرعياء مالم يجر الاتفاق على مخالفة تلك الأعراف. الأساس السابع: الامتناع عن الأعمال التجارية في الأوقات التي يحرم فيها ذلك» كما بعد نداء الجمعة» لقول الله تعالى «9 يَا أيهَا الْذِينَ َاممُوا إِذَا نودي لِلصّلاَةِ مِن يم الْجْمُعَةٍ قَاسَعَوًا إِلَى ذكر الله وَدَرُوا البَيْعَ 4 [الجمعة: 4] وف الأوقات الي تلزم الدولة الإسلامية رعاياها بالتعطيل لإظهار الشعارات الإسلامية» كأيام الأعياد الدينية. الأساس الثامن: حق احتراف المتاجرة مكفول لجميع رعايا الدولة الإسلامية» من مسلمين وغيرهم؛ على أن يكون غير المسلمين ملتزمين بأحكامنا. ومن جملة ذلك 5 ات
عدد الصفحات ١٤٩الامتساع رم اك ن الإقراض 0 اولاش ين بت الخاصة) 0 1 كاد عام وأما رعايا الدولة غير الإسلامية فلا يحق لهم المتاجرة في دار الإسلام إلا ليا بإذن رمعي وبشراكة مع مسلم, ليؤمن تعامله باحرم. ولفلا يقصد الإضران باقتصاد الأمة الإسلامية؛ ولا ينبغي أن يعطى هم الإذن إلا إذا كانت المصلحة الأساس التاسع: التجارة الخارجية - أي مع الدول الأخرى. أو رعايا الدول الأخرى - جائزة للدولة الإسلامية» ولرعاياها. لكن لا يباع لغير المسلمين السلاح» أو المواد الاستراتيجية» إلا بعلم االحكومة في الدولة الإسلامية وبإذن منها. ش الأساس العاشر: 1 1 مراعاة الأحكام الشرعية للبيوع؛ والامتناع عن البيوع المنهي عنهاء على ما يأتي بيان حطوطه الرئيسية. دور الدولة الإسلامية في العجارة : تقوم الدولة بما يلي: أ- إصدار التنظيمات الي تحكم عملية التجارة. ب- مراقبة الأسواق والمتاحر» لتكون مستوفية للشروط الصحية» وخالية من المواد؛ احرمة والفاسذة والضارة. ٍ
عدد الصفحات ١٥٠ج- مراقبة العمليات التجارية عبر نظام الحسبة. د- مراقبة التجارة الخارجية. ه- توجحيه التجارة إلى كفاية الحاحات الحقيقية للشعوب» بتشجيع الإنتاج» وتداول الإنتاج امحلي وحمايته ومنع الإاسراف والتبذير» وتقليل إمكانية تداول مواد الرّف. ولا في سبيل ذلك دخحول السوق ببعض إمكانياتها المادية بالقدر الذي يحصل به التوجيه والاعتدال في الأسعار. ولها ف سبيل التوحيه والحماية استخدام الحماية الجمركية؛ واستخدام التقنين العقابي» والدعم المادي. و- تحصيل زكاة التجارات» وتحصيل الضرائب على التجار؛ حيث يجوز 15١
عدد الصفحات ١٥١الفصل الثاني 1 (شيوم تعريف البيع: البيع مبادلة مال أو منفعة» .مال أو منفعة» على التأبيد» على أو تمليكاً. والبيع عقد من عقود المعاوضات الي منها الإحارة والقرض» وهوأعم من التجارة» لأن البيع يكون من تاجر أو غير تاجر» وقد يشتري الإنسان شيئاً لا يقصد به بيعه بربح» فلا يكون بحارة. والبيع ينقسم أقساماً باعتبارات: الاعتبار الأول: من حيث امْعمّن والعمن ينقسم إلى: أ- مبادلة عين من غير النقود بنقد» وهو الأكثر ف البيوع. ب- المقايضة: وهي مبادلة عين من غير النقود بعين من غير النقود» ومنها والمناقلة 0 وهي بيع العقار بالعقار. ج- المصارفة أو الصرف: وهو مبادلة نقد بنقد. وتسمى الحرفة «الصيرفة». الاعتبار الثاني: من حيث زمن التسليم يتقسم إلى: أ- بيع حال يحالٌ» وهو الأكثر. بت بيع بعال بشمن آجل إلى أجل واحد؛ أو آجال متعددة» ٠ البيع . بالأقساط » ويسمى بيع الأحل. -1١6ه773-
عدد الصفحات ١٥٣