المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث في قضايا فقهية معاصرة تحميل PDF

محمد تقي عثماني

صفحة ١٠ من ٥٦

ِ- الاعتبار الثالث: من حيث كيفية تحديد. الشمن ينقسم البيع إلى: نايع الجاومة راز الماكنةم: وهو أن يتراوض المتبايعان بالتفمن والزيادة .ف الثمن المعروض حتى .يتفقا على تمن ب- بيوع الأمانة: وهمي ل ا ب أو نقص معلوم؛ أو .مثله :فقط. وسميت هذه الأنواع بيوع أمانةٍ لأن معرفة ما قام به ألبيع موكول إلى أمانة البائع؛ لم يعرف إلا من جهته. ؤلا بد أن يذكره قبل إتمام الصفقة ,ليكون معلوما عند التعاقد. ثم إن بيوع الأمانة ثلاثة أقسام: بيع المرابحة: وهو أن أيبيعه ما قام عليه ودبج معلوم بالقدر أو الننسبة. ' بيع التولية:: وهو أن يبيعه.تما قام عليه» دون زيادةٍ أو تقص. بيع الخطيطة ( أو الوضيعة ): : وهي أن يبيعه ما قام عليه ناقصاً قدرا ا ج- بيع المزايدة أو المناقصة: بيع المزايدة (أو البيع بالمزاد ): أن يعرض البائع' سلعته فيزايد عليها المشتزون إلى أن يبيعها بأعلى سعر غرض. وصفا كاملا؛ فيناقص عليه البائعون إلى أن يشتريه: بأقل الأسعار المعروضة.؛ ١88

عدد الصفحات ١٥٤

د- البيع بالشمن المكتوب: وهو غالب في الحاحات الاستهلاكية في هذا العصر 0 ه- بيع المعاطاة: وهو أن يكون الثمن معلوماً للطرفين» فيعطي المشتزي البائع الشمسنء ويعطي البائع المشتري السلعة» دون أن يجري بينهما اتفاق شفاهي أو كتابي؛ بل محرد التعاطي. ويكون ذلك في الغالب في بيع الأشياء ذات القيمة التافهة. حكم البيع: البيع هو العمل الأساسي في الأعمال التجارية. وقد نص الله تعالى على إباحة البيع بقوله ط وَأحَلَ الله لع وَحَرم الرّباه زالبقرة: ©/ا؟] وهذا هو الأصل فيه. ويعتبر لحلّه أن يكون مسنتوفيا أركاته وشروطه. ويخلو عمّا منع الصحمة؛ بأن لا يكون من الببوع المنهي عنها شرعاً. فيشترط في المبيع أن يكوم مالا فيه نفع مباح؛ فلا يباع الدم والميتة. الحديث حكيم بن حزام أن البي وله قال له , لا تبع ما ليس عندك.» أخرحه أحمد وأصحاب السئن. وما ليس .هملوك لا يباع» كالوقفء, والمسجد. وكذلك المعادن الجارية» والكلاً والنار أقبل أن يحوزها البائع. وأن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين بعينه أو وصفه .ما يرفع الجهالة. 25282

عدد الصفحات ١٥٥

البيوع المنهي عنها : وهي أربعة أقسام بحسب الغرض من تحريمها: القسم الأول: ما نهي عنه لتخريم ذات المبيع: ومنه ما في الحديث وإن الله حرّم بيع الخمر والميقة والخنزير والأصنام. ٠‏ الكلب ». ش القسم الثاني: ما نهي عنه لكونه إعانة على الحرام: | كأن يبيع العنب أو عصير العنب» لمن يعلم أنه يتخذه حمراء أو يبيع داره (أو يؤحرها ) لمن يعلم أنه سوف يتخحذها كنيسة؛ أو معبداً للأصنام» أو بيع النحاس لمن يريد أن يعمله صليبء أو يبيع السلاح في الفتنة» أو لمن يعلم أنة . يريد أن يقتل به بريكا. ومثله بيع السلاح لقطّاع الطرق» وبيع الطعام لمن يريد . أن يأكله في نهار رمضان. وشبيه به بيع المصاحف لغير المسلمين» لأن فيه تمكينا لهم من إهانتها. ١‏ القسم الثالث: ما نهي عنه لكونه ظلماً أو أكلاً للمال بالباطل: وأهم أصنافه: الربا: لأن الزيادة فيه ليست في مقابل شيءء فهي باطل. والنهي عته في قوله تعالي ظإ وَحَرُمَ ربا وقوله طإ يا يها الْذِينَ اموا انوا الله وَهَرُوامَا بَقِي ِنَ الربا إن كُسُم مُومِِينَ» [البقرة: 81/8] والحديث: , لعن الله آكل الريا كه1-

عدد الصفحات ١٥٦

وموكله وكاتبه وشاهديه ,. متفق عليه . وربا البيوع نوعان: ربا الفضل وربا الدسيئة. -١‏ ربا الفضل: ورد النهي عنه في ستة أصناف: وهي المذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الببي ييه قال: «الذهب بالذهب» بالملح» مثلاً عثل» يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ أخرحه مسلم . وتلحق الأوراق النقدية بالذهب قياساًء إلا أن عملة كل دولة جنس ويلحق بالقمح والشعير والتمر والملح ما كان من الأقوات الأساسية الي تكال أو توزن كالأرز. ؟- ربا النسيئة: وهو نوعان : الأول- أن يباع الذهب بالذهبء أو بالفضة مثلأء مع تأجيل تسليم العوضين. أو كليهماء سواء مع اختلاف مقدار العوضين أوتساويهما. ويجري هذا النوع في الأصناف الستة المذكورة في الحديث وما ألحق بها. والثاني: أن يباع.الذهب أوالفضة أو العملة الورقية» بنوع آخر من هذه الثلاثة»مع تأخير القبض. وكذا أن ياع القمح أو الشعير أو الملح أو التمر أو ما ألحق بهاء بآخر منهاء لما ع بعض روايات الحديث «فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد ,. وقد ورد النهي عن بيوع مسماة لكونها داخلة في البيع الربوي. منها ما يلي: - بيع المحاقلة: وهي أن يبيع الحنطة الي لا يعلم مقدارهاء كأن يكون حا 1١81

عدد الصفحات ١٥٧

في سنبله, .عقدار معلوم من القمح. لك لل إن م تحر كيل مح فرعا كان زائدا أو ناقصاً عن الشمن. ْ - بيع المزابدة: وهي بيع التمر الذي لا يعلم مقداره ممقدار مغلوم:من. التمر. ٠0‏ 1 ومن المزابنة: بيع العنب بالزييب» وبيع ا ا 0 أبي وقاص رضي الله عنه قال: ه سكل البي يلك عن بيع الرطب بالتمرء فقال: : أيتقص الرطب إذا ييس ؟ قالوا: نعم. قال: فلاء إذن ,. أخرحه مالك وأبو: داود وابن ماجة. ٍ , و وت معناها بيع حلي ذهبي لا يعلم قدر وزنه بوزن معلوم من الذهب. ومن هذا الباب البيو ع المنهي عنها لكونها ذريعة إلى البيع الربوي أو القرض الربوي. : 3 ل البي كد نهى عن بيعتين!ئي بيعة ٠‏ أخرجه الترمذي والنسائي وذلك كأن يبيعه و هذه السيارة» على أنه إن جاء بثمنها اليوم فالثمن عشرة آلاف» وإن: حاء به بعد سنة فالثمن أحد عشر ألفاً. وفي حديث ابن مسسعود أن النبي: قلق « نهي عن صفقتين ف طلفقة ». أخرجه أحمد (154/1) إسناده صحخيح. - ومن ذلك أن يجمع بين قرض وبيع ف صفقة واحدة» لحديث عبدالله بن عمرو أن الني يل قال: ٠لا‏ يحل سلف وبيع .. أخرخه أحمد وابو.داود والنسائي» وصورته أن يفرضه ألف دينار إلى سنة» ويبيعه قلماء مثلاء مائة: دينار. وذلك أنه يمكن التحايل على الربا بالقرض مع أي عقد من العقنود: كالهية» كأن يقول: أسلفنك آلف إلى سنة على أن تهبئ مائة. فهذا الحديث -١ه4م-‎

عدد الصفحات ١٥٨

سد لباب الربا المبطن؛ ومتاله أن يبيعه شيئاًبمحابا و» على أن يقرضه عشرة آلاف إلى سنة. - ومن ذلك بيع العينة» لحديث ابن عمر رضي الله أن النبي لقال: 0 إذا تبايعتم بالعينة» وأعذتم أذناب البقسر» ورضيتم بالزرع. وت ركتم الجهاد . .سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى د دينكم » أخرجه أبو 00 اع يا 0 القطان 0 الت ا 1 صاحبها مع ثبوت الزيادة في الثمن الآجل عن الثمن الحال. القسم الرابع: ما نهي عنه لكونه سببًا في إفساد الأخوة الأسلامية لكونه مصدرًا للنزاع. 1 - فمن ذلك بيوع الجهالة والغرر كحديث ابن عباس أن النبي و : 'نهي عن بيع المضامين والملاقيح وحَبّل الحبّلة . أخرجه الطبراني . والمراد به .بيع جنين الدابة وهوافي بطنهاء أو بيع ماثي صلب الذكر من الحيوانات. وهذا شيء: كانوا يصنعونه إن كانت الفّرس أو الناقة ذات جودة عالية؛ إفيخاف أن يسبقه غيره إلى شراء نسلهاء فيشتريه قبل أن تلده» أو قبل أن تحمل به . ورا كانت الجودة ف الذكرء فيُشترى نسله قبل أن تحمل به الأنثى. ومنه حديث ابن مسعود أن رسول يه قال: ٠‏ لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر , أحرحه أحمد والبيهقي. وحديث أبي هريرة أن النبي يه ٠:‏ نهى ل ل

عدد الصفحات ١٥٩

عن بيع الحصاة» وبيع الغرر عأخرجه مسلم . وعلة التحريم الحهالة والغرر في هذه الصور وأمتالهاء فقد لا يمحصل للمشري شيء أصلاء كأن يكون الحنين ميتاء أو لا يمكن اصطياد السمكء فلا يحصل له شيء» أو يحصل له أقل مما كان يقدرء فينشأ عن ذلك النزاع بين المؤمنين. ٍ! - ومما نهي عنه منغاً للنزاع» لكونه سيباً في إفساد الأخحوة الإسلامية؛ ومؤدياً إلى إيقاع الفتئلة والبغضاءء وإيغار الصدور بين المسلمين: القمار والميسرء قال الله تعالى لا إِنْمَا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُوقِعَ بَْنَكُمُ الْعدَاوَةَوَالَْعْضَاءَ في الْحَمرٍ وَالْميِسِرٍ وَيصْدَكُمْ عن ذِكْرٍ الله رَعَنٍ الصّلاة قَهَلْ أشم مُسَهُون) [المائدة: 55 ْ ْ وفي الحديث النهي عن النجش» » وهو أن يزيد في ثمن السلعة' من لا يزيد شرايها. والحديث:, لا:تناحشواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» 50 : عباد الله إحوانا » . وقد تقدم تخريجه. ومن هذا الباب النهي عنن بيع الثمار على رؤوس الشجر جتى يبدؤ صلاحهاء وعن بيع الزرع حتى يشتدٌ في سنبله» ويبيضُ ويأمن العاهة» كبانرا يتبايعون بيذلك فتصيبه الآفة فيقع بينهم التنازع والاختلاف . فنهاهم الب عط عنه. 33

عدد الصفحات ١٦٠

الفصل الثالثت 2101 التعريف: - الإفلاس أن يكون مال الشخص أقل مما عليه من الديون الحالّة اللازمة. ولا يصيب الإفلاس من يتاجر في حدود رأس ماله إلا نادرا» وإنما يصيب من يشتري بالدين. والتفليس حكم القاضي بالحجر على المفلس ف ماله» كيلا يتصرف فيه .ما يضر الغرماء. ولا يحكم عليه بذلك إلا إن طلبه جميع الغرماء» أو بعضهم على الأقل. ولا يبطل تصرفه في شيء من ماله قبل الحجر عليه. وعليه ديانة أن يمتنع 'عن التبرع؛ وأن يحافظ على ماله ليتمكن من سداد الديون. آثار الحجر على المفلس: نذكر بعضها بإيجاز: أ إذا حجرعليه تتعلق حقوق الغرماء مماله» فلا يقبل إقراره عليه؛ ولا يصح تصرفه فيه بأي.شيء من التبرعات. وأما تصرفه فيه بالمعاوضة فيقع موقوفاً على نظر القاضى. وإن اتفق الدائنون على إحازته نفذ. ب- تنقطع المطالبة عنه» فمن باعه بعد الحجر شعاء أو أقرضه. وهو 21-1 -

عدد الصفحات ١٦١

جاهلاً فله استرداد ماله .إن كان موحواً 'بعينه . د لايل باقليس ما على افلس من الديوث الولة, لكن إن حلست قبل القسمة شارك أصحابها باقي الغرماء, د-إن وحد بعض الغرماء عين ماله الي باعها للمفلسء أو أقرضه.إياها قبل الحجر عليه فهو أحق بهاء ما لم تكن تغيرت عنده تغيّراً يخرحها عن اسمها الأولء وما لم يتعلق بها حق الغير» كأن رُهنت أو وُقفت. لكن إن رضي الغرماء بأن عطوا صاحب المين فنها م يكن حل بالرجوع بها. وكذا إن كان المفلس قد باع شيعاء ولم يسلمهء وقبض الثمن» فلضاحبا الشمن الرحوع إن: كان ما باعه باقياً بعينه. د ه- يبيع القاضي مال المفلس بأصلح الوجوه وأحظها للمفلسء ويرك ل و ل ل مف اكد باستان نوا اشر د د ديونهم بعد تقديم سداة الديون الممتازة كدين به رهن» فالمرتهن أحق يشمن الرهن من غيره. - ينفلك الجر عن المفلسن» ينك القاضياء كرد شم ماله فاق عقن له مال آحر كان موحوداً قبل القسمةء أو تجدّد له مالء» يعاد الحجر عليه بطلب الغرماء حتى يقسلم: ْ الله أعلم. -1-

عدد الصفحات ١٦٢

)0( (للسازرما (لتنائيم قل يرا إعداد الركتور: مر سليمان الأشقر حث بل النعقرة باللوبت * ٠-4‏ ه 18٠١‏ ؤى القحرة "1-١‏ آيار/ مائو 199٠١‏ النروة الفقميد الثانيج ود اللريج 35

عدد الصفحات ١٦٣

(لإساز لم١‏ (إلرتفاقيي كل ريدت ف عالق (لإذلزي ولالقاصم ف هذا البحث فصلان: الفصل الأول (لإسباز (لإتنائ ف ءال (للإفلرين الامتياز اصطلاح قانوني يوصف به الحق؛ فيقال هذا حق ممتاز» أوله امتياز والمراد به أن وفاءه مستحق التقديم على غيره من الحقوق الي على 'المفلس . ش والغرض منه رعاية بعض الحقوق» بتقديم الوفاء بها على غيرهاء لاقتضاء المصلحة العامة لذلك» كامتياز المبالغ المستحمة للخزانة العامة» أو لرعاية فئة من الدائنين لشدة وقع الضرر الذي ينالهم من عدم وصول حقهم إليهم» كفئة الأحراء والعمال والخدم إذ أنهم في الغالب يعتمدون على أجحورهم كمورد لرزقهم اعتمادا كاملاً ؛ أو رعاية لتمام وصول الحقوق لأصحابهاء كامتياز المصروفات القضائية» أو تكاليف المحافظة على أموال المدين»؛ أو من قاموا بتكوين المال ئفسه كالبائع والمهندس والمقاول» أو نحو ذلك من الأغراض .الي قد يلحظها واضعو القوانين . ثم قد يكون محل الامتياز أموال المدين كلهاء كامتياز أجور العمال ونحوهاء وقد يكون امحل بعض أموال المدين» كالدين الموثق بالرهن» فإن محل 1518

عدد الصفحات ١٦٥

امتيازه هو قيمة ذلك الزهن لا غير . وم يرد هذا المصلح ( الامتياز ) ومشتقاته بالمعنى المذكور في الكتسانت أو السنة أو كلام فقهائنا فيما نعلمء ولكن ورد معناه في القرآن الكريم تير صريح» وذلك عندما ذكر الله تعالى الرهن» في قوله ط وَإِن كُسمْ علَى سَفرٍ وَلمْ : تَجدُوا كبا فَرهَان مُقْبُوضَةٌ » [ البقرة: *8 7ع فبإن حعل الرهن وثيقة سالحق يقتضي استيفاء الحق من الرهن في حال الامتناع عن الوفاء» سواء كان الامتناع» مقصوداً أو غير مقصودء ولو كان الحق الذي به رهن» واللحق .الذي ليس به رنهن» سواءء لما كان في الرهن في هذا الخال فائدة . وما ورد في السنة قول البي يك ٠:‏ من أدرك جالةوويته عيد وهل كن ٠‏ أفلس فهو أحق به من غيره » فهذا نوع آخر من الامتياز. وهو وإن كأن لا لل لس ا ا 65 من استرداد الشمن»' وذلك ف حال ارتفاع الأسعار مثلا ش ؤيرد معنى: الامتياز 'في كلام الفقهاء, ويعبرون عنه ب , التقديم 2. فمن الحقوق التي تقدم عند الفقهاء على غيرهاء في مال المفلس, ما يلي :!: الأول : أحرة من يغمل على ما فية مصلحة لال المفلس» كالمبادي على بيع والستببارزواخارين والكال والؤوا 7 ا الثاني : أجحرة ساقي الزرع والقائم بأمره - أي بعد الإفلاس - ذكره 1 المالكية؟ : ش الثالث : المرتهن أحق يثمن الرهن حتى يستوفي منه قدر حقبه..,وهى 5117/4 كشاف القناع 477/9 ومطلب"أولي النهى 741/7 ونهاية المحتاج‎ )1١( 7 . 784/95 الشرح الكبير وحاشية الاسوقي‎ )١( كت

عدد الصفحات ١٦٦

موضع اتفاق. وما كان .معنى الرهن يأحذ حكمه ومن ذلك : حق الصانع فيما بيده ثما صنعه للمفلس إن أفلس بعد تمام العمل» وقبل أن يتسلم الشيء المصنوع؛ فيستوفي أجحرته من ثمنه قبل الغرماء”©.. ذكره المالكية أيضا.. الرابع : من استأجر سفينة أو دابة لحمل أثاث أو نحوهء فإن صاحب السفينة أو الدابة أحق.بالتقدم بثمن ما حملته من الماع على سسائر الغرماء إن أأفلس رب المتابع قبل تسلمه؛ فيأخذ حقه منه قبل الغرماء. قاله المالكية أيضاء ولم يجعلوا مئله صاحب الحانوت الذي استوجر لحفظ متاع إن أفلس رب المتاع . قالوا : وكذا صاحب الدابة المكتراة المعينة» إن كان قد تسلم الأحرة» فأفلس؛ فالمكزي أحق بالتقديم في ثمن الدابة» حتى يستوثي من منفعتها مقابل ما نقد من الأجر”؟ , الخامس : من وحد عين مال كان قد باعه للمفلس قبل إفلاسه؛ فله الحق :قي استردادها بعينها كما ورد في الحديث الشريف» وليس في ثمنها . ويقدم حقه فيها على حقوق سائر الغرماء» وهذا عند غير الحنفية. أما الحنفية فلا يرون ثبوت هذا التقديم . كْ واشترط لاستحقاقه لما عند غير الحنفية شروطء منها أن تكون السلعة باقية كلها لم يتلف بعضهاء ول تنتقل عن الحال الي كانت عليهاء كمالو طحن الحنطة» أو ذبح الشاة؛ أو بجر الخشبء بخلاف ما لو غرس في الأرض شجراء فلا يمنع ذلك حق بائع الأرض في الرحوع بها. ولو كان المشتزي قد . 788/5 الدسوقي‎ )١١ . 785/79 الدسوقي‎ )١( -/ا15-

عدد الصفحات ١٦٧

باع العين أو وقفها سقط الحق» وكذا إن كان بائع العين قد تسلم.بعض غ60 تمتها 0 . 00 : رجوع المشنري في عين الشمن الذي دفعه في سلعة فلم يقبضها حتى أفلس البائع» قال به المالكية قياساً على الرحوع في عين المال 0 ' السابع : الأجور المقدمة سلفاً عن عمل ف الذمة إن أفلس الموجر وكانت الأحور باقية في يده . فللمستأجر الفسخ واستردادهاء قال بذلك الشافعية© الثامن. : القروض ورأسمال السلم إن كانت موجودة بعينها بعد الإفلاس». فللمقرض وائُّسْلِم الرحوع في النوعين» وهذا عند الشافعية والحنابلة 29 ,' من صور الامتياز على الرهن : ْ -١‏ يرى المالكية أنه يجوز أن يقول : ذ هذا الشيء رهناً عندك على ما سوف اقترضه منك أو يقترضه منك فلان» أو على ثمن ما سوف أشتريه أو ما يشتريه منك فلان» قالوا': فالرهن على هذه الكيفية صحيح لازم لأنه اليس من شرط صحة الرهن أن يكون الدين ثابتا قبل الرهن؛ قالوا : لكن لا يستمر' لزومه إلا إذا جصل بيع أو قرض ف المستقبل» فإن لم يحصل كان له أخحذ زغته #قابوا : يجوز ذلك حتى في جَعْلِء بأن يأخذ العامل من رب الآبق مثلاً رهناً على المال الذي يثبت له بعد العمل» لأن الجعل» وإن م يكن لازماء فهو يؤول إلى اللزوم" , . وفي الد ر المخمار من كتب الحنفية: د يصح الرهن بالدين ولو موعوداء بأن رهته كذا ليقرضه ألفاً. ونقل ابن قدامة أنه تتعلت )١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 87/7 ؛ والمحلى على المنهاج 797/1 ؛ والمغ 11 (؟) الدسوقي 55-7 والزرقاني 783/8 . (©) نهاية المحتاج 3752/4 . (4) نهاية امحتاج 4 وكشاف القناع 478/7 . (5) حاشية. الدسوقي 545/7 والشرح الكبير معه . ا

عدد الصفحات ١٦٨

إأبي حنيفة ومالك» وهو قول في مذهب أحمد أنه يجوز أن يرهن قبل ثبوت الحق قال : لأنه وثيقة بحق فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل» كضمان الدرك» وجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان " . لكن الذي عليه الشافعية والحنابلة أن الذي يصح أذ الرهن به هو الدين الذي هو ثابت في الذمةء» كثمن ما اشتراه فعلا» أو قرض اقترضه. وف قول عند الحنابلة : يجوز أذ الرهن بالدية الي على العاقلة قبل وحوبها عمرور الحولء وأحذ الرهن بالجعل في الجعالة قبل إتمام العمل» فهذا فيه بعض الموافقة لكلام المالكية 7©. وما قاله المالكية ومن معهم عندي أسد وأوضحء فإن الراهن يكون بالخيار فيما رهنه» ما لم يترتب عليه دين للمرتهن. فإن ترتب عليه شيء لزم الرهن؛ ؤهذا أمر يحقق المصلحة للطرفين دون أن يكون في ذلك محذور خرعي. <3 فهل يمكن"اتخاذ هذه الصورة مستنداً لامتياز يُتقَّق عليه بين البسك وبين ( المودعين ) لديه مثلاً فيما ينبت عليهم من الحقوق للبنك من أنمان المبيعات» أو بدل الإيجارات» أو بدل القروضء أو الكفالات» أو غير ذلك» بأن يقول العميل للبنك : ٠‏ ما يكون في حسابي.الحاري؛ أو حساب توفيري؛ أو نحو | ذلك» هو رهن ما قد يثبت لكم علي في المستقبل من حقوق؟! ٠أو‏ يقول بصورة أفضل: ؛ فجمدوا من حسابي أو حساباتي بقدر ما لكم من حقوق» يكون رهتا بها ؟ , قد يُقال إن في ذلك نظراً . )١( |‏ المغيني 7748/4؛ والدر وحاشية ابن عابدين 7١4/8‏ . | (1) الغ لابن قدامة الطبعة الثالئة 3١/5‏ . متاك

عدد الصفحات ١٦٩

وذلك أن في رهن التقود بالديون تحذوراً هو أنه قد يقصد بالرهن السلفء'فيكون سلفاً في. مقابل قرض» ويكون انتفاع المقرض بنقود الرهن من باب منفعة جرها قرضء: وهذا القصد ممنوع ؟ وقد يقصد محرد الوثيقة من:غير: انتفاع» فلا يكون ممنوعاء ولذا قال المالكية : لا يصح هذا ما لم تكن النقود .. مطبوعاً عليها طبعاً لا يقدر المرتهن على فكه غالبا . أو إذا أزيل الختم عَلِمً' زواله أو يجعلاه على يد عدل؛ وهذا لحماية الذرائع» لم تك الممنوع المتقدم بيانه . قالوا ذا لو قاد -100 ا وبا '. وانتفاع المرتهن بالرهن فيه خلاف» إذ بكصره در عدم خوازه ولو أذن الراهن» لأنه يكون رباً . وعندي أن هذا لا يمنع هذا النوع من الرهن» في الصورة الي قدمناها من فعل البنوك. أ فالذين لا يأخذون بسد الذرائع لا يلزمهم هبذاء بل يقولون :إن كان .' القصد أن. ينتفع البنك .ها! عنده. من الودائع للراهن منع لأنه يكون:من بناب السلف الذي يجر منفعة» وإلا فلا يمنع إذا كان القصد بحرد التوثثق. وهذا؛ القصد الأخير هو الغالب.من خال المصارف ف الحالة المطروحة» إذا المفترض أن الجساب مفتوح لدى البنك؛ والعميل يتعامل فيه بالسحب والإيداع» .وله . عليه الأرباح الي يستحقها على أساس المضاربة كغيره من المودعين , لكن متى وجب عليه حق للبنك جحُمد بقدره من حسابه؛ فلا يتمكن المدين : من التصرف فيه إلى أن يسدد الحق الذي عليه للببك» بإ عجر عن الوقاء وافليسن» كان البنك سموابونه ولمه. بقدر الحق الذي له . )1١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي نيه 00 1ه

عدد الصفحات ١٧٠