بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا .مقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء التكول . ٠١ - لتغطية الحمساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار» يجوز أن يقتطع المصرف الإسلامي سنوياً نسبة من صافي أرباح الاستثمار المتحققة من ' مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة . وتبقى هذه المبالغ المقتطعة محفوظة في حساب مخصص لواحهة أية حسائر تزيد عن مجموع أرباح الاستثمار في تلك السنة . ١ - يوصي المؤتمر بتأسيس مؤسسات إسلامية للتأمين التعاوني للقيام بأعمال التأمين وإعادة التأمين . 1١] - يوصي الموتمر الجامعات العربية والإسلامية بضرورة الاهتمام : بتدريس الاقتصاد الإسلامي بفروعه ونظمه التطبيقية المحتلفة . كما يوصي | بضرورة إنشاء المزيد من مراكز أبحاث الاقتصاد الإسلامي . 15 - يوصي المؤتمر بإنشاء المزيد من مراكز إعداد وتدريب العناصر العاملة في الوحدات الاقتصادية الإسلامية» مع الاهتمام بالجوانب العقائدية والمخلقية . ١4 - يوصي الموتمر بالاهتمام بالدعوة إلى مفاهيم المصارف الإسلامية باستخدام جميع الوسائل المختلفة الحديثة . ٠ - يقرر المؤتمر أن التعامل في أسواق السلع والأسهم في الأسواق |المالية أمر يحتاج إلىيدراسة مفصلة؛ وأن المطلوب هو التحضير لبحث هذا الموضوع .في موتمر علمي خاص بذلك . -1١١9-
عدد الصفحات ١١٩تعليتات اها نويات و(راس عفاء (لرى (لإسلري (ذاني البند الولو , الفائدة 0 الاتعائين الغربيين ومن رافقهم إتراض النعن والقطة ءظ وهو صحيح كذلك بالنسبة لإقراض الفلوس المعدنية والنقود الورقية إن. أما النقود الورقية أو الفلوس إذا لم تكن مربوطة بالذهب أو الفضة فإن بعض احتهادات المذاهب الإسلامية - وهو الأغلب - على أن المقرض لا يسترد إلا العدد الذي أقرضه؛ وما زاد فهو ربا . وف بعض الاجتهادات الأحرى» وهو مذهب أبي يوسف صاحب أي حنيفة» وهو الْفْتَى به عند الحنفية» أنه إذا اشترى بفلوس في الذمة) أو' أقرضها: ثم انقطعت أو :كسدت أو غلت أو رخحصتء» طولب المدين بقيمتها بالذهب أو الفضة يوم وقع البيع» ف صورة البيع» أو يوم وقع القبضء في! صورة القرض. وينبغي أن يكون هذا قولهم في النقود الؤرقية» مسن باب أؤلى (انظر حاشية ابن عابدين 4/4 ؟» ١77 ) وقد أطال في:بيان ذلك وتوؤجيهه ونقله عن كثير من علمائهم . وعللوا التفريق بين الفلوس وبين الذهب والفضة بأن الذهب والفضة'يتمن” " علقة» ولعل ذلك يعي أنهما ثابتا القوة الشرائية بينما الفلوس ساعة تزيد: وتنقصن . 1١١ -
عدد الصفحات ١٢٠زفق وام .إن :اتثوة :ارال للتافي مدق عند مهكد اليوة سات ايان ثابتة تقريبا إلا بنسبة ضكئيلة؛ ولدينا مواضع في السنة النبوية يمكننا منها استخلاص مقدار القوة الشرائية للذهبء منها مفلا : الموضع الأول : حديث عروة البارقي أن البي يِل أعطاه دينارا ليشتري به شاة» فاشترى به شاتين . فباع واحدة منهما بدينار» وأتاه بديئار وشاة » . فظاهر هذا أن الدينار الذهبي ( ١١ , 4 غرام ) كان يشتري شاة . والدينار الذهيي يسوى الآن ( السبت ١94917/1/1١5 م حيث سعر الكيلو الذهت :392 كارا كزييا +146 هاية مشر ديتارا كرييا توه يمد غناة تقريبا» فإن شياه الحجاز أصغر حجماً من المعروف لدينا بالكويت» حيث تسوى الشاة )7١( دينارا . الموضع الثاني : أن النبي يك اشترى بعيراً من حابر بن عبداللّه بأوقية . والأوقية كما في لسان العرب سبعة مشاقيل» أي سبعة دنانير من الذهب . اقيمتها الآن ١15 ديناراً كويتياء وهي تشتري الآن بعيراً تقريبا . أما النقود الورقية فإن قيمتها قيمتها الشرائية تتدهور عاماً بعد عام بنسسب متفاوتة . فبينما كان ور ا ور ولاك ار اعون حزعا دك اخمة لعزي . وكذلك كان الجنيه الصري الورقي يسبوئ -حنيها ذهبياً: أو يزيد عليه قليلا» وهو الآن يمفواق جنا مدن 1١ من انيه الذهي . إن الأخذ بتوصية المؤتمر على علاتها يقتضي هبوط قيمة القروض هبوطاً يؤئر على حق المقرض في أن يسترد مشل ما أقرضه؛ وهو حق طبيعي له والفوائد الي تعامل بها الغربيون يعتبر جزء منها كتغطية لمثل هذا الهبوط» ويمكن -1١5١-
عدد الصفحات ١٢١القول بأنه نوع من العدل؛ أما جزء الفائدة الذي يزيد عن ذلك ف فهو الزبا . اقرح البعض أن تعتبر التقود الورقية والفلوس تلع ورأى أن ذلك 3 الإشكال» بحيث يماع بعضها يبعض مؤجلاء ثمنا تمن توعنا مر العدالتة . وهذا رأي الشيخ حسن أيوب حفظه الله . والذي أراه أن يقترح على مؤمر فقهي موسع أن يوخحذ بمذهب الحنفية. الذي أوردناه سابقاء لكن على أن تحدد نسبة الانخفاض أو الزيادة بين أول' مدة القرض وآخره» ويجري الحساب على أساس ذلك . والأمرنله أَهفِية! ا ا ا الهبوط المستمر لأسعار النتقود الورقية ا الأهمية وتدرس .ما تستحقه من العناية على أن يحضر المؤتمر فئات المعارضين ضين والموافقين من العلماء (), البند الثاني : استيقاء الفوائد من الببوك الربوية : > الفاهدة الريوية لا عوك امتيفاقها سواء أجلت من هذ مسلم أو ميد كافر لأن الله تبارك وتعالى يقول « وَإن تمْ قَلَكُمْ رُءُوسْ أَنْوَالِكُمْ لا تظْلِمُون َلآ ُظَلَمُون4 [ البقرة: 714 ولم يقل : حذوها وتخلصوا منها . وإن كان العذر في أحذها أن الكفار يستعملونها - إذا تركناها الهم في تقوية أنفسبهم' ضد المسلمين» فهذا عذر شبيه بقول اليهود؛ فيما حكاه الله تبارك وتعالى عنهم ٠ وَمِنْ أَهْلٍ الْكتَابِ مَنْ إن َأمَنهُ بقنطار يُوَدَهِ إِلنِكَ وَمِنهُم من إن تمن باوينار لأ يد ل لما ذنت علي َائِما لِك بأنهَمْ َاُوا ليس ينا في الْأمينَ سيبل » [ آل عمران: ه/ فالربا محرم بين المسلم والمسلم وبين المسلم والحربي» اتفاقا! )23 فلا قد عقد مم الفنا الإسلامي قورة» وكات هنال السألة إحدى المسائل اللطروحة : للنقاش. وقد أعند المولف بحثا لهذه الدورة » تراه في مكان آخر من هذا المجموع. 175 -
عدد الصفحات ١٢٢.بين الأئمة؛ لعموم آيات وأحاديث تحريم الرباء إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه حَوّر للمسلم أذ مال الكافر بالزبا بالتزاضي في دار الحرب خاصة . وقول الجمهور أصح. وبه يجب العمل . ثم إن إباحة أموال الكفار ف الحرب لا يلزم منها إباحتها مع وجود الاتفاقات والمعاهدات . ثم إن حل أخذ الربا من الكافر» فكيف يحل أحذه من بنوك أهلها مسلمون ؟ وقول التوصية ١ الفائدة كسب حبيث ويجب استيفاؤها » تناقض . - الإيداع في البنوك الربوية من الصعب أن يقال بتحريمه؛ ولعله أمكروة تنزيهاء لأن فيه إعانة غير مباشرة على أكل الرباء كما أن المتاجرة :معها ومعاملتها باللإجارة والرهن وغير ذلك لا تحرم اتفاقاًء فكذلك الإيداع المجرد من الفائدة . البند الغالث: التقابض الفوري في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة أمر واجب لا يصح إلا به . أما النقود الورقية بعضها ببعض أو بالذهب أو الفضةء فحكم التقابض فيها ينببئي على ما يستقر عليه الأمر بالنسبة للاقتزاح الوارد في التعليق على البند الأول . فإن قلنا هي .منزلة الذهب والفضة تماما فكذلك . وإلا فينبغي أن يكون لها حكم ينبي على التكييف الشرعي الذي سوف تر ملء راي الؤئر امار اليه شايفا البند الرابع : مسألة المرابحة : - ينبغي أن يضاف إلى الفقرة الأولى « وعلى أن لا يتكلف العميل بشيء من النفقات أو الرسوم أو المصاريف أو الغرامات أو الضمان في حالة ا
عدد الصفحات ١٢٣٠ - يضاف أيضا إلى الفقرة الأولى ٠ وهذا المواز هو مع الكرزافة: لوحود .الشبهة » والشبهة هي شبهة التواطو على الإقراض بالفائدة . ' + - إذا تعامل الطرزقان على أساس الوعد الملزم» فهو ربالا شك فيى: لأن الطرفين يكونان قد اتفقا على تقديم مبلغ معين من البنك للعميل على: أن يرده آجلا بأكثر منه» والسلعة الي بينهما لا أثر ها في إسقاط هذا الوصف . وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة» وخاصة المالكية» فقتد صرحوا به في جتنيع: كتبهم؛ كما تقدم بيانه واضحاً في الدراسة المتقدمة . البند الخامس: ش . . أذ العربون في المرايحة غير جائز» لأنه للتوثيق» والوعد غير ملزم - ١ --ما تضمنه البند من استقطاع الضرر الفعلي الذي يحيق بالبنك:من. جراء:تراجع العميل إنما هو أكل للمال بالباطل؛ لأنها معسارة تحارية: يتحملها: البائع» ولا يحق للتاحر تحميل خسارته في ما يشتزيه على أحد من الناس» وما. حل له الربح في الصفقات الرابحة إلا لتعرضه لتحمل الخسارة . 1 -31١1542-
عدد الصفحات ١٢٤مقترهاى ضر زوعو ( 4 (ثمل ماني نطاق (لبنوق (لإم لومي : الإعلان عن الزكاة الواجبة على المساهمين والمستثمرين - ١ يرحى أن تلتزم البنوك الإسلامية -.وهذه الدعوة موجهة أيضا إلى جميع الشركات الي تريد أن تعمل بالإسلام - بحساب الزكاة في آحر كل عام» واستخراج ما يلزم كل سهم منها . فإن من الصعوبة بمكان أن يترك لكل مساهم أن يخسب ما يجب عليه من الزكاة في أسهمه . فإن التعب في حساب ذلك يتكرر أضعافاً بحسب عدد المساهمين - والبنك أقدر على هذا الحساب. وليست كل قيمة السهم وعاء للزكاة؛ فإن من موجودات البنوك أصولاً ثابتة ليس فيها زكاة . ومنها ديون واستحقاقات يختلف النظر فيها . ١ وإذا حسب البنك ما يجب من الزكاة على كل سهمء؛ واستخرج محاسبو البنك ذلكء أَنْبتَ ذلك في الميزائية بشكل ملاحظة مستقلة أن الزكاة الواحبة في كل سهم مقدارها كذا وكذا . ثم يترك لكل ذي سهم أن ينظر ف إخراجها أو عدمه بحسب ما يلزم في حقه. وذلك بحسب ما لديه سوى هذه الأسهم من أموال» وما عليه من حقوق» فقد تكون ذمته مشغولة مما يسقط به عنه وجوب الزكاة . أما ترك المسألة مهملة هكذاء بحث لا يدري المساهم ما يلزمه من الزكاة .في أسهمهء فهذا تجهيل من جهة البنوك الإسلامية يناقض ما قامت عليه من العمل بشريعة اللّه تعالى على الوجه الأمثل في شؤون المال . وكذا ينبغي أن بين ما يلزم الودائع الاستثمارية وحسابات التوفير من 1١5ه
عدد الصفحات ١٢٥الزكاة . ويمكن أن تبين زكاة هذين النوعين بنسبة مئوية» إذ المفتزض أن :ليس كل ما يقابل الوديعة الاستمارية وحساب التوقير أموالاً زكوية» لأن يعطبها' قد يكون استغل في مواد صناعية أو عقارية.أو نحو ذلك . وقد يكون بعضه ثما لا زكاة فيه . ش وإذا كان لدى البنك الإسلامي احتياطيات معينة لا يريد الإعلان عنها فيكفي أن يعلن عن الزكاة الواحبة علبى السهم أو الوديعة بحسب الميزانية' الملحة عليه أن مكل بطريقةة اننا عافى تر كيل السسافين سيريا لإخراج زكاة الاحثياطات المذكورة . 00 ؟- طريقة تقسيم الاستثمارات : ينبغي أن تبين البنوك الإسلامية للجدة العلماء هل الودائع .الاستثمارية وحسابات التوفير تدحل في الحساب مع أضول البنك الثابتة» ويجري حساب: أرباحها على أساس ذلكء أم أنها تستعمل فقط في المشاريع والعمليات: الاستثمارية ؟! إن البنوك الإسلامية؛ فيما أرى» لا يجوز لها أن تعمل حساباتهااإغلىئ الأساس الأول» وهو إدخال الأصول الثابتة والديون المستخقة لما على الناس. في العملية الاستثمارية . ش وعلى كل فيحْسن . بالبنوك الإسلامية أن تكون أصل طريقة حسابها لتقسيم الأرباح الناتجمة من الاستثمار بينها وبين المستثمرين مدروسة من الناحية الشرعية» وأن تكون معلنة وواضحة تماماء لأن.المفترض أن" البدك مضارب يعمل للمستثمزين في أموالهم؛ فما لم تكن النسب صريحة وواضحة ويعلمها كل من البنك والمستثمر لم تكن المضاربة صحيحة . ْ 1١1755 -
عدد الصفحات ١٢٦ويحسن عرض طرائق الحساب المتبعة في البنوك الإسلامية في ذلك.على هيئة العلماء» لاختيار أفضل الطرق وأجراها على الأوضاع الشرعية السليمة . #- الميئة الشرعية العليا للبنوك الإسلامية : يحب أن لا تكون الهيئة الشرعية العليا الي تعرض عليها أعمال البنوك الإسلامية تابعة من خيث التعيين أو التمويل أو الإدارة للبنوك نفسها . ش وإنما قلنا هذا لأنه قد تقرر عند فقهاء الشريعة أن امف يجب أن لا يأحذ من المستفي أحراً على الإفتاء» بل يرزق المفتوت إن تفرغوا من بيت المال . ويجوز أن يكون رزقهم من جهات عامة؛ أو من بعض لمتبرعين» لتكون محايدة كل المحايدة حتى تكون فتواها صحيحة مقبولة . هذاء وإنه إن كان الوضع مخلاف ذلكء وكانت الهيئة المذكورة تتبع البسوك مالياً أو ادارياً أو من حيث التعيين والعزل؛ فلن تكون الفقاوى الصادرة عنها مثلة للوضع الشرعي الصحيح» ويسقط قوطاء كفتوى المفيّ إذا أذ من المستفي أجرة» وكقضاء القاضي إذا أذ على القضاء من المتقاضين أآخرا.. والله أعلم. وضلى اللّه على عبده ؤرسوله نبيدا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين . -/ا11-
عدد الصفحات ١٢٧بس (بنم (دصن رصم إنافة ف (بى: (جريرة الحمد لله زب العالمين وبعد : فقد مضى على صدور الطبعة الأولى من هذا البحث أكثر من عشر: ب 0 فيها الأيدي اليّ تساير القارت م ف أعنمانها' 0 نجاحها 0 اه الشريعة الإسلامية ينا الخ لكل من يعمل بهاء في الدنيا والآخرة . ا 1 لود قا نهم لكك اهس عن اللحوت ل لقاش فبم المصارف الإسلامية» .منهاج علمي مبينٍ على ما ورد في حتت ش الأدلة . ومسترشداً مما ثبت عن الأئمة احتهدين . لقد لفت هذا الببحث عندما صدر لأول مرة؛ الأنظار من البالحثين وغيرهم, إلى ما وقع من الخلل وأسبابه» ونظر في عاقبته ومآلله» وحذر من السير على غبر الطريق الواضحة . ا وقد ازداد في هذه السنوات العشر عدد المصارف الإسلامية أضعافاء وانتشرت في شرق الدنيا وغربهاء وكثرت فروعها في البلاد الي تعمل فيهاء حتى أصبحت قريبة من كل من يرغب في معاملتها . ولقد اتجهت المصارف ف استعماها ذه الصيغة - المرابحة» اتحاهين : أما أصحاب الاتحاه الأول» فقد تقيدوابما دلت عليه الأدلة والقواعد -١158-
عدد الصفحات ١٢٨الشرعية» من عدم الالزام بالمواعدة السابقة ة على المرابمة . واعتبرت المواعدة الت من هذا النوع عقد بيع حقيقيا لسلعة غير موجودة. أو هي موحودة» لكنها ف غير ملك البائع؛ فتجئبت العمل بالمرابحة على هذا الأساس» وأعطت الخيار للعميل الواعد في إتمام عملية الشراء أو عدم إتمامهاء دون أن يتزتب على عدوله عن الشراء مساءلة أو غرامة أو نقص من أي نوع. وكان ذلك عملاً بأصول التجارة والبيع والشراء؛ المبنية على الأدلة الشرعية . ومن أصحاب هذا الاتحاه المصارف الإسلامية في السودان الشقيق. وقد صدرت عن بعض كبار العاملين في الحيئات الشرعية لتلك المصارف أبحاث قيّمة في هذا المجال» وصلت إلى قريب مما وصلنا إليه في هذه الدراسة» منهم الأخموان الفاضلان الشيخ الصديق الضرير والدكتور أحمد علي عبدالله . وأما المصارف الإسلامية من أصحاب الاتصاه الناني» فقد انطلقت مع ' قضية الالزام بالوعد السابق في المرابحة. ونشأ عن ذلك أنها صارت تربط : العميل ربطا محكما بوعده السابق؛ بحث لا يكون لله بد من إتمام عملية : الشراء» وإلا فإنه يلزم بذلك قضاءء وأصبح يتحمل كافة المخاطر بحيث لا يتحمل المصرف شيئاً منها حال من الأحوال . وزاد بعض المصارف أن حمل الي تصدريئ نو امل اك العمل كول كني ركنن مانن دق كلت من العيوب . ورجما وكله المصرف وكالتين : احداهما : وكالة بإحراء عقد الشراء مع البائع» نيابة عن المصرف. والثانية : بالقيام بنفسه نيابة عن المصرف ببيع السلعة لنفسه . ورما وكله المصرف بتسليم الثمن النقدي للبائع وفي قبض الساعة منه . -1١535-
عدد الصفحات ١٢٩وف كثير من الحالات التظبيقية لا يطلع المصرف على السلعة» وريما لا يدري أين هي ولا يدري كم ثمنها الحقية .. ورتما كانت لا تساوي إلا جزءا ! ضئيلاً من الثمن الذي يدفعه المصرف . ونشأ ذلك ضرورة أن المصرف ضمن' أن العميل سيشتريهاء وإن كانت هناك نخسارة فهي على العميل» » فلا فائدة' للمصو فق التعرفك علي التجلعا بولا علي ما تلساويه قي حتيجة الأببر. وواقعه. وهكذا تقلّص دور المصرف ف العملية التحارية شيئا فشيئاء وجالة بعد حالة, وتضاءل» حتى كاد يكوك صقرا واقتصر دوره على تبادل التوقيعات' بينه وبين العميل على بجموعة من الأوراق» من وعار وتوكيلات» ثم يصرف. شكا بعشرة آلاف دينار مثلاً يسلمه بيد العميل» » ويتسلم منه كمبيالات, مؤجلة مقابل ذلك باثن عشر ألفاء وقد يحسب المصرف ربمحه عن العملية .. على أسامن سعر الفائدة الجاري لدى المصارف الربوية . وقد ضج من هذه الممارسات كثير من العملاء أنفسهم ممن يريدون 1 يتقوا اللّه. ورأوا أنه لا فرق بينها وبين التعامل مع المضارف الربوينة إلاّ! الاسم؛ ورما انقطع كثير منهم عن معاودة التعامل مع ذلك المصرف؛ الإسلامي بعد المعاملة الأولى . : وضج من هذه الممازسات أيضاً كثير من العلماء . وقد شهدت بعنض الندوات الفقهية الي عقدت مؤخراً مناقشاتب واسعة حول الموضوعء ومطالبات بإعادة النظر في الحكم الفقهي لعملية المرابجة الي تحريها بعض, المصارف الإسلامية» ووضع الضوابط الي تحول دون هذه الاتحرافات . وطالبت بترك التركيز على عمليات المرابحة» وذلك. بالتحول عنها بنسبة: كبيرة» إلى صيغ أخرىء . كالمقارضة والمشاركة والمزارعة والسلم والاستصناع وغيرها. . ْ ش كس
عدد الصفحات ١٣٠و12 فق اال تراك عق الام لمالا ولق وأسخة لعزي 'بأنهم لا يوافقون على ما يجري مما بينا جملة منه . وقد اتخفذت ف كثير من الندوات: توصيات وفتاوى لتصحيح الوضع» منها مثلاً الندوة الي عقدت بحدة في ه -ل/ا رمضان سنة 5١15١اه ه١-لا١ شباط 5 ام برعاية إدارة التطوير والبحوث لمجموعة دلة البركة. واتفذت فيها توصيات من جملتها ما يلي : الضوابط المطلوبة لظهور الدور الأساسي للمصرف في عملية المرابحة : أ - ضزورة التزام المصارف؛ في تطبيق بيع المرابخة للآمر بالشراءء بالضوابط الي تَظْهُر دور المصرف في العملية» وتستبعد إلقاء جميع أعبائها على الآمر بالشراء . ومن هذه الضوابط ما يلي : ١ - تولي المصرف شراء السلع بنفسه» أو بوكيل عنه غير الآمر بالشراءء ودفع من الشراء مباشرة من البائع دون توسط الآمر بالشراء . ؟- تسلم المصرف للسلعة؛ بحيث تدخل في ضمانه . - إرفاق المستندات المثبتة لعملية شراء المصرف السلعة وتسلّمه إياها . ب - لمراعاة هذه الضوابط وأمثالها لا بد من الاهتمام يمن يناط بهم تطبيق بيع.المراحة وغيره» ولذا تؤكد اللجنة ما جاء في التوصية الثانية الواردة في القرار (7/0/د8) لمجمع الفقه الإسلامي يحدة ونصها : ٠ اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرق الإسلامي» وتوفير البرامج التدريبية اسك
عدد الصفحات ١٣١المناسبة بالتعاون مع المجهد الإإسلامي لليحوث والتدريب وسائر اللجهيات المعنية بالتدريب المصرفقي الإسلامي ٠ . . هذه التوصيات ونحوها ف نظرنا لن تؤدي إلى القضاء على السلبيات الي أشرنا إليها» وجرى عليها العمل في كثير من المصارف الإسلامية؛ إلا بنسبة ضئيلة . بل الذي يقضي عليها قضاءً مبرماً أمران : الأول : الرجوع عن الفتوى القائلة بجواز الزام العميل بالشراء .عونخب وعده السنابق» وتحميله المخاطر كلها 5 وكذلك الرجوع عن الفتوى الي جعلت للمصرف حق تحميل العميل الخسائر اليّ يتحملها المصرف نتيجة عدول العميل عن إتمام عملية الشراء . الثاني : انصراف المصارف الإسلامية عن المعاملات الصورية» وذلك بالدحول إلى ميدان المشاريع التجارية والصناعية والزراعية ونحوهاء دخحولاً حقيقيأء باستثمار أموال المودعين في تلك الميادين النافعة» استثمارا مباشراء أو على أساس صِيغ الاستثمار الإسلامي الأخعرى من نحو المشاركة والعاية والبيع الآحل؛ والسلمء والاستصناع وغيرها . إن الرجوع عن الفتويين المذكورتين سيلزم ا مصرف حتماً بالددخول كتاجر حقيقي يقوم بدوره في الحصول على السلعة المطلوبة على مسؤوليته الخاصة» لأنه سيخشئ أن لا يأخذها العميلء فتبقى في حوزة المصرف» فيكون حينئذ مشترياً حقيقياً وبائعاً حقيقياً» ولا يستطيع حينكذ الاقتصار على النواحي الشكلية الي تؤول إلى عد القرض الربوي . : وإن دحول المصرفب ميادين العمل التجاري والصناعي والزراعي سواء بإدارته المستقلة» أو بالمشاركة مع القادرين على ذلك؛ كفيل بتحصيل أرباح - 19
عدد الصفحات ١٣٢أوفر للمساهمين. والمودعين» وبتنشيط العمل في هذه الميادين الحيوية ما يؤدي إلى تدمية الاقتصاد الإسلاميء» وبالتالي تنمية الأمة الإسلامية وتقويتهاء وإغنائها شيئاً فشيئاً عن التعويل في التمويل على اقتصاد الأمم الأخرى . واللّه من وراء القصدء يقول الحق» وهو يهدي السبيل . -1١75-
عدد الصفحات ١٣٣فم (لزسن والقوزعر 7 (ساط(تتارع للم إعداد الوكتور: مد سليمان الأشققر
عدد الصفحات ١٣٥