وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار» فيدفع عنه الضرر بذلك ٠ . أها. وهذا صريح في أن الوعد ( بالمرايحة ) عندهم غير ملزم في القضاءء وإلا لما احتاجوا فيه إلى هذه الحيلة» وأن التواعد على ذلك جائز ديانة . وهذا ما أردناه بإيراد هذا النص ”؟ . أما الحيلة المذكورة نفسها فلنا فيها توقف . وهو يكاد يكون صريحاً أيضاً في أن وعد ( المرابحة ) إن صرح فيه بالسعر لم يحرم» ومن باب أولى لو لم يصرح فيه بالسعر . ترجيح في شأن المرابحة على أساس الوعد غير الملزم : الذي يظهر لي - واللّه أعلم - أن التواعد على بيع المرابحة» وذكر السعر الذي سيشتري به الواعد في المرايحة» لا يجعلها - إذا أقت بعد ذلك - حراماًء خلافاً للمالكية» ولما فهمناه عن مذهب الحنابلة؛ ووفاقاً للمذهب الشافعيء ولما فهمناه عن مذهب الحنفية» ولما أفتى به فضيلة الشيخ عبدالعزيز 'بن عبداللّه آل بازء لأن البنك يشتري لنفسه. وهو يعلم أن العميل رما لم لوجع إليه» ورمما رجحع فاشترى أو لم يشتر» فله مطلق الحرية في ذلك. ولأن البنك يستطيع أن يبيع لغير العميل. فلكل منهما أن يعدل عن وعده إن وحد فرصة أنسبء ولأن السلعة إن هلكت تهلك على ملك البنك . وهذه. الدرحة من المخاطرة» وهي أن كون البنك يشتري البضاعة وهو على غير يقين من إشراء العميل ها بربح» هذه الدرجة هي اليٍ تبيح هذه المعاملة» وتخرحها عن حيز التحريم إلى حيز الحل» وتفصل.بين كون هذه المعاملة بيعاً وتحارة» وبين كونها قرضاً بفائدة . )١( وهذه الحيلة ذكرها يقريب من هذا النص ابن القيم في اعلام الموقعين (9/4؟ ط دار الجيل ) على أنها من الحيل الحائزة . ويدل كلامه على أن مذفيه في المسألة كمذهب الحنفية ثماما . وهذا استدراك على ما تقلتاه عنه قريبا. 15١9
عدد الصفحات ١٠٣أما السلا عق أ 5 السابق» فإنه يربط الواعد ويوثقه. ويعدمه الرضا حال عقد الشراء اللاحق من البنك» فيكون العقد صورياًء ويخرج عن كونه ا تجار عن تراض منكم 4 إلى كونه ( قرضاً بفائدة ) لأن. الوعد الملزم يكون قد ربط ربطاً محكماً بين دفع البننك الشمن عند شرائه. للبضاعة وبين أخذ العميل لها به بثمن آجل زائد» فتحققت ضورة القرض» ولا ينفعهم أن يسموه ( وعدا ؛ ببيع المرابحة )؛ لأنه قد علم أن شرط العقود الرضا التام حين التعاقد . وبذلك الاختيار والواضي يحل لكل من الطرفين ما يأحذه, من مال الآخر . ومع ذلك فلما كان في هذا التعامل الذي رجحنا جواز الغمل على أساسه شبهة الأقراض بالفائدة فهو مكروه . هذا وإنئ لا أبيح الأحذ بهذا الرأي بناء على ما قلته هناء إلا إذا أقره: 6 ا بيو جك الو عر ينبغي الإطلااع عليه من غيرها بما يمكن الوصول إليه - فإني أتهم رأيي». عر مقدار قصوري وضعفيء وإن كان صواباً فهو من توفيق/ الله 0 وإلا فهو من لل الفكر وعثرات القلم؛ واللّه المسؤول - إن كان. - أن يكبته» ويسدد أهل العلم عند النظر في المسألة» إلى الحق الذي يرضاه» وأن يجزل المثوبة لمن قصد الحق لله خالصاء ويعشر عب اجتهيد فأخطأ إنه خير مسؤول:. ضوابط الصحة والوفاء بالوعد في ( المرابحة ) لا يد منها في نظري : الضابط الأول : أن يكون لكل من العميل والبنك الحرية الكاملة في إتمام البيغ أو ات
عدد الصفحات ١٠٤الإعراض عنه؛ فلا يقيد أحد الطرفين الآخر بعربون» أو كفالة» أو وثيقة» أو كتابة موقعة» أو شهود. أو غير ذلك؛ ما لم ينص في - حالة الكتابة بالذات - أن كلا من الطرفين له الحرية الكاملة في التعاقد على اينع مستقبلً ليتحقق الرضا عند العقد . الضابط الثاني : أن لا يلزم أحد الطرفين الآخر بالتعويض لما قد يقع عليه من الضرر . فإن المفروض أن الشراء سيتم للبنك لا للعميل» فيتحمل البنك لذلك كل ما يقع من المخسائرء أو من التكاليف والمصروفات» مقابل حصوله على الربح في حالة تحققه لأن الغرم بالغنم . والخراج بالضمان ولا يحل تغريم العميل شيئا من ذلك» ويكون ذلك إذا أذ من قبيل ( أكل أموال الناس بالباطل ) لأن المقبول هو الوعد الذي يعطي الحرية الكاملة للطرفين» خشية الوقوع في (قرض جر نفعاً ) ولا بد أن يقصد البسك الشراء لنفسه» ويتحمل التبعات كلها ليحل له الربح . ويجب ف حالة كتابة الوعد - النصّ على عدم هذه الغرامات في حالة عدم الوفاء . الضابط الثالث : ع ا ا ا د بتوله , ومحتل ولك لساك دارا عبارة حقيقة وصرجهة..
عدد الصفحات ١٠٥الضابط الرابع الوعد المقبول أن يقول العميل للبنك : اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم. وأنا لي رغبة في شرائها بالأجل . وإذا اشتزيتموها رما أشتريها منكم بشمن, مؤحل بربح؛ . أو ١ إن اشزيتموها يكون خير , كما عبر بعض المالكفية .! والأفضل أن لا يصرح الطرفان في المواعدة بسعر البيع الذي يريدان إحراءه . وإن صرحا به جاز مع الكراهة كما تقدم . © والله أعلم وأحكم : وصلى اللّهِ على عبده ورسوله نبينا محمد وآله. وصحبه وسلم وكرم. والحمد لله رب العالمين . )١( قال البعض: إن وعد المرابحة مع مراعاة هذه الضوابط يعرّض أموال البدك الإسلامي للمخحاظر» فإن كثيرا من العملاء سيتراجعون عن الوفاء بوعودهم في كثير من الأحوال؛ لعدم التزامهم, ٠ ولعدم لزوم شيء من الغرامة لهم في حال النكول. فيضطر لبيع البضائع ف كثير من الأحيان ' بئمن بخس . وجوابي عن ذلك: أن هذا لا يغرض البنك للخطرء بل يضيّق دائرة تحركه نسبيا في بحال العمل بالمرابحة . فلا يتعامل إلا بالعمليات الي يطمئن فيها إلى العميل؛ والعملينات ١ الي للبضائع المطلوبة فيها سوق رائجة:ء والعمليات الي تتم في برهة قريبة بعد الوعد كشراء | العقار في الداعل . وتبقى أسائر العمليات الي فيها خطورة» فطرط احرم لحري للتعامل» كالمشاركة» والمضارية . هذا وإنا رأينا وجوب أن يصاغ الوعد بهذه الطريقة ليكون ظاهراً ف عدم الالزام والإلتزام» ولعلا يوذ المومن بالحياء»؛ بل يكون عقد البيع اللاحق ( عن تراض "+ :لفقل الله تبن رك وتعالمى ظا يا أيها الذين آمنوا.لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم» : 1ت
عدد الصفحات ١٠٦(لامى ١ فنا شيخ عبرا زبز بن عبرلل براباز رفع إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه آل باز الاستفتاء التالي: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللُه بن باز سلمه اللّه السلام عليكم ور حمة الله وبركاته سوال عدم إذا رغب عميل للبنك الإسلامي بشراء بضاعة ما تكلفتها ٠٠٠١ ريال سعودي؛ وأراها البنك الإسلامي؛ أو وصفها لهء ووعده بشرائها منه مرايمة بالأحل؛ لمدة سنة» بربح قدره ٠٠١ ريال سعوديء لتكون القيمة الكلية ٠ ريال سعوديء وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكهاء؛ بدون الزام العميل يتنفيذ وعده الملفوظ أو المكتوب. فما رأيكم في هذه المعاملة ؟ جزاكم اللّه خيراً . مقدم السؤال : سليمان فكان حوابه كما يلي : وعليكم السلام ورحمة اللّه ويركاته» ... وبعده إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في المعاملة و
عدد الصفحات ١٠٧المذكؤرة ترات رق ديك ارقي يكير إليه من ملك بائعله» , لعموم الأدلة الشرعية . وفق الله المميع لا يرضيه والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته .. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد : عبدالعزيز بن غبداللّه بن باز وقد احتج بهذه الفتوى بعض البنوك م د الرام الببك عطيله بالقزاء وجب وعد مكوب ميقا . ويتضمن الوعد الزام العبميل' كافة المصاريف والخسائر والأضرار الفعلية الي تنال البنك» وذلك ف حالة نكوله عن إتمام عقد الشراء . ش ولما كان هذا غير مزادٍ بالفتوى المذكورة» بل هي واردة على بيع الببك ” البضاعة للعميل بعد أن تستقر في ملك البنك» وبدون الزام للعميل بتنفيذ, : وعده» فقد استوضحنا من فضيلته الأمر بالسؤال التالي : حضرة فضيلة شيخنا المبجل الشيخ عبدالعزيز بن عبداله آل باز حفظه الله » السلام عليكم ورحمة اللّه وبعد : هل يجوز للبنك بناء:على الفتوى المبينة أعلاه أن يكتب صيغة المواعبدة بينه وبين العميل» ويوقعههنا الطرفان» ويشترط فيها أنه في حال عدم إتمام. الوعد ٠ يتحمل الطرف الذي يخل بالوعد الضرر الفعلي الذي قد يلحق الطرف : الآحر ؛ ويدخحل في ذلك أن البنك الإاسلامي لو باع البضاعة وحسر فيها' فيضمن العميل الخسارة : ش وينص ف المواعدة كذلك على أن على العميل في حال عدوله عن الشزاء د-1١4-
عدد الصفحات ١٠٨حلاف ين الطرفين يشان هذا 9 يعرض 0 والسلام عليكم ورحمة اللّه فجاءني منه حفظه الله الجواب التالي : من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ الكريم فضيلة الشيخ محمد سليمان الأشقر سلمه الله وتولاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ْ ل ل ا ا المعاملة مع البنك الإسلامي . ٠ أفيد فضيلتكم أنه إذا اتفق العميل والبنك المذكور على شراء أي بضاعة فإن العميل لا يتحمل شيئاً من النفقة حتى ٠ يتم البيع بينه وبين البنك بعد تملك ' البنك للسلعة وحيازته لهاء أما قبل ذلك فالبيع باطل؛ والعميل لا يتحمل شيئاء والوعد لا يلزمه بشيء من المصاريف الي يبذها الببسك لشراء السلعة» . بل ذلك كله على الببك» لقول البي وَل ٠ لا يحل سلف وبيعء ولا بيع ما ليس عندك ؛ الحديث» ولما ثبت عنه يِدِ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه ٠ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم » . وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . الرئيس العام : لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن عبدالله بن با 0-7 دك
عدد الصفحات ١٠٩00 عرضت علي الأمغلة الثلاثة التالية كتطبيقات للمرابحة المبحوث عنهاء لمعرفة مدى حلها وصحتها من جهة الحكم الشرعي المثال الأول : إذا رغب شخص فإ شراء عقار أو ساعة من البنك الإسلامي مرانحة بالنقد أو بالأجلء يتم الاتفاق بين الطرفين على مقدار الربح الذي يضاف على رأس المال». أو على التكلفة» بعدها يتم التعاقد وتنفذ الصفقة . ْ 1 المثال الثاني : يتقدم أحد الأشخاص أو الشنركات إلى البننك الإسلامي ويخبره عن | وجود بضاعة ما أوعقار ما عند شخص آخخر يريد بيع ذلك» ويبدي المخبر: رغبته للبسك الإسلامي بأنه إذا ملك الببك هذه البضاعة أو العقار يده بالشراء منه بالأحل بربح معين معلوم . في هذه الحالة يقوم البنك بدراسة' الخ رض ار ااانا ناوا جر ووارس لوتواين شراء العقار يت يتمم ذلك لنفسه . والواعد غير ملزم بالشراء والبنك غير ملزم بالبيع على الواعد 3 فإذا النتار الواعد بالشراء والبنك إتمام العقد ينفذ ذلكء وإن عََدَلاً أو عدل أحدهما عن الوعد؛ فلا الزام على أي منهاء وليس هناك ضمان رقم الوعد فالواعدان بالخيار .
عدد الصفحات ١١٠المغال الغالث : أن يقوم تاجر ماء أو مصنع ماء'من أي بلد كانء. بعرض بضاعة ما على .تاجر والبضاعة معروفة المواصفات والنوع والوزن والكمية والمقدار والقيمة» وتتقدم الجهة المعروضة عليها البضاعة للبنك الإسلامي مفيدة له عن العرض» ومبدية له الرغية والوعد بشرائها بالأحل» وبربح معين من البنك بعد تملكها 'وحيازتها . هنا في هذه الحالة يدرس البنك العرض من جميع جوانبه؛ فإذا وجحده ذا جحدوى حسب تقديراته قام بشراء البضاعة لنفسه؛ وبعد أن يدفع قيمة البضاعة يتملكها ويحوزهاء فللواعد وللبنك الإسلامي الخيار في إتمام الوعد أو عدمه . لكن إن نكل العميل عن الشراء فعليه أن يتحمل الضرر الفعلي الذي يحيق بالبنك من جراء إخلال العميل بوعده بالشراء . فإذا أتم الواعدان الصفقة باختيارهماء وعيّن المشتري وكيلاً عنه لاستلام البضاعة عند ميناء الشحن؛ فتأتي البضاعة :من ميناء الشحن إلى المهة الي يريد أن تصل البضاعة إليها على مسؤولية المشتري» باعتبار الوكيل كالأصيل عند الاستلام» أما إذا اتفق الطرفان على أن يكون التسليم في ميناء الوصول» فتأتي البضاعة إلى ذلك الميناء على مسؤولية البنك حتى يتم استلام المشتزي , لتلك البضاعة من ميناء الوصول المعين. وعلى كل فنإن مصاريف الشحن أوخلافه يتحملها العميل ولا يتحملها البنك الإسلامي . فكان جوابي كما يلي : -١ الذي أراه تحريم إجراء بيع المرابحة على الصورة الي ذكرت في المثال الأول» إذا كان بيع البنك للعميل بالأجل بأكثر من ثمن الشراء » لما فيه من (سلف حر نفعاً ) ولأن ( الاتفاق ) المسبق على ذلك يتضمن بيع البنك لما لم 11١1١ -
عدد الصفحات ١١١بملكه , وهذا إن كان الاتفاق بين البنك الإسلامي والعميل: سابقاً على تملك البنك للبضاعة المعينة . :أما إن كان الاتفاق والبضاعة مملوكة للبنك دفي حيازته فلا بأس بذلك . - أما حك 1 ا ع را ا من المتواعدين بالخيار» ولا الزام على واحد منهما بإتمام عقد البيع» وأن كلا من الطرفين عالم عند العقد بأنه غير ملزم بإتمامهى وَهدا مخ الكراهة إذا نص | في وعد المرابحة على ربح'معلوم» ودون كراهة في غير ذلك . -- وأما الصورة الثالئة فهي عدي جام على الرضع الذي« كرزي السؤال» وإن كان لكل من الطرفين الخيار في إتمام الصفقة : أ - لأن التزام كل من الطرفين بتعويض الطرف الآخر في حال العدول : عن إثمام الصفقة عن الضرر الفعلي لما يلحق بسبب عدم إممام ما تواعدا عليه؛ هذا الالتزام يخرج الوعد عن حقيقته. ويجعله اعد عر تايا 0 وحقيقته خينهذ تعاقد على (فرض بفائدة ) . ْ - وكذلك التزام العميل بتحمل المصاريف الي تحملها البنك: من , حراء عدم تنفيذ: الصفقة مع المصدرء هذا الالتزام يؤكد الحقيقة التعاقدية ههذه ( المواعدة ) ويخرحها عن أن تكون بحرد وعبد . ولو كانت بحرد وعد لكان أعحذ البنك لهذه المصاريف أكلاً للمال ( بالباطل ) لأن المفترض أنه اشترى البضاعة لنفسه . 4- ويمكن للبنك تصحيح الوضع بالنسبة للصورة الأولى والصورة الثالنة, طبقاً لضوابط معينة مبيّنة في الدراسة المتقدمة . 13د
عدد الصفحات ١١٢لني ١ (إستفتاء مر فضيلة الشيخ / محمد سليمان الأشقر حفظه اللَّه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو التكرم بإفتائنا عن صورة البيع الصحيحة للحالة الآتية : شريكان في ( حفار آبار مياه ) قيمته ٠.٠. و١٠١٠ دينار» أحد الشركاء يريد أن يبيع نصيبه» ويوحد مشتر يرغب ف الشراء عن طريق البنك» حيث أنه لا يملك كل المبلغ المطلوب لشراء حصة الشريك البائع . فهل يجوز أن يتم الشراء له عن طريق البنك بنظام بيع المراحة ؟ وإذا كان لا يجوز فما هي الصورة الأحرى الي يمكن بها الشراء بواسطة الببنك ؟ الرأي : الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الأمين» وبعد : نظام البيع بالمرابحة كما تحريه بعض البنوك الإسلامية في الوقت الرامن نظام غير جائز» وهو تحايل على الرباء أو هو بيع للسلعة من البنك قبل امتلاكهاء وكلاهما ممنوع شرعاً . والسنة النبوية تمنع هذا البيع. وإن المذاهب الأربعة كلها تقول بأنه محرم» وخاصة مذهب الالكية الذي ينص نضًا صريحاً ا
عدد الصفحات ١١٣على منعه. والذين قالوا في مؤتمر البنك الإسلامي بدبي ييمحوازه غلطوا على الفقه الإسلامي غلطاً كبيرأًء وإنه لا مستند لهم في ما قالوا . : والذي أراه أن الذي يجوز للبدك فعله في.هذه الحال إحدى طريقتين : الأولى : أن يقبل وعدا من العميل غير ملزم - وينص على عدم الزامه صراحة - الشراء بسعر أعلى مؤجل . ثم إذا اشترى البنك حصة الشريك» , ورغب المشتري: بعد ذلك في الشراءء فلا مانع والح 3 ردم 1 ولا تعويض . م ا را ' د. محمد سليمان الأشقر. ' -1١١5-
عدد الصفحات ١١٤(لافى ؛ عرضت علي الصيغة التالية كنموذج مستوف لشروط الصحة في الوعد بالمرابحة رغبة ووعر باشرلء تمت المواعدة بين كل من : أولاً : البنك الإسلامي يه نا اول ثانياً ا على ما يأتي : )١( | أبدى الطرف الثاني للطرف الأول رغبته في شراء البضاعة المحددة | المواصفات والكمية والموضحة في الكشف المرفق رقم (......). (١؟) سيقوم الطرف الأول بشراء هذه البضاعة لنفسه وامتلاكها : وحيازتها بهدف المتاحرة فيها . (5) يعد الطرف الثاني أنه إذا امتلك الطرف الأول هذه البضاعة . وحازهاء فإنه قد يعزم على شرائها منهء ويربحه فيهاء على النحو المبين في الفقرة (0) من هذه الرغبة 5 (4) .للطرف الأول حرية بيع هذه البضاعة بعد امتلاكها للطرف الثاني أو غيره» وللطرف الثاني كذلك حرية النكول عن وعده. والراجع عن رغبته إذا شاء دون لوم أو تثريب : -1١1١6-
عدد الصفحات ١١٥(0) إذا حاز الطرف الأول البضاعة» واستقرت في ملكه: فللطرفين:أن , يتفقا معا على أن يشتري الطرف الثاني. البضاعة المذكورة ويربحه في . البضاعة على النحو التالي : : مرن ان قت ولو ال 0 جميع المصاريف. الي صرفت على السلعة ونفقات النقل والتخزين والجمارك وحلافه مضافاً إلى ذلك 1/٠١ ريحاً للبنك : (1) يتفق الطرفان عند توقيع عقد البيع على الطريقة الي يتم بها السداد. () للطرفين حرية تبايع البضاعة المذكورة نقداء بربح يتفبق عليه: الطرفان. () لا يتزتب على الإخلال من أي من الطرفين» بأي بند من بود هذا الوعد» الزام أو مساعلة أو تثريب . توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني 7 بسم الله الرحمن ن الرحيم . هذه الصيغة صحيحة شرعاً طبقاً للمذهببين الحنفي والشافعي» وغير صحيحة على المذهبين المالكي والحنبلي؛ ؛٠ والقول بأنها ؛ ميتي شرع عويما ذهب إل اقصيلة يبعا الشيع عبدالترر ابن ماله إل باز» وأنا أوافق على ذلك مع بيان أن فيها ب بعض الشبهة الي لا تمنع التعامل: بهاء واللّه أعلم . ٍ 0
عدد الصفحات ١١٦(لفتاوى و(اشتوصيامس عن لجن (العامار في (لؤتم (فائي لمعرى (لإسلرى المنعقدة بالكويت 8-5 جمادى الآخرة 1١54.07" ها( 77-7١ مارس - آذار 194817 م) بسم الله الرحمن الرحيم ١ | - يؤكد الموتمر أن ما يسمى بالفائدة» في اصطلاح الاقتصاديين :الغربيين ومن تابعهم؛ هو من الربا ا حرم شرعاً . ٠ 7 - يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤوسسات والشركات الإسلامية داعخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية» ثم في خارحها . وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة الي يحصلون عليها كسباً خبيئاء وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ٠ ويعتبر الاستمرار في إيداٍ الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية» مع إمكان تفادي ذلك؛ عملاً محرماً شرعاً . * - يوصي المؤتمر بتشجيع المصارف الإسلامية القائمة؛ ودعم إنشاء المزيد من هذه المصارفء لتعم منافعها على جميع المستويات . - يوصي الموتمر المصارف الإسلامية بتعميق التعاون فيما بينها على 211
عدد الصفحات ١١٧كل المستويات»:ولا سيما في حال التعاون لإنشاء نصرف إسلامي .دولي يسهل ابتعادها عن التعامل مع البنوك الربوية كلما أمكن ذلك . واتايو كذ الؤقيز وحرك قاف المدارف والوسبات [الفسركاف الإإسلامية ابتداع مع أصحاب أموال الاستثمار» على نسبة الربح كر ولا يجوز تأحيل هذا الاتفاق إلى ما بعد . ١ - يجوز الاتفاق بين المصارف الإسلامية والمستثمرين والعاملين في المال: على اشتراط مبلغ معين: يستحقه المصرفهء أو المستثمر» أو العامل» إذا زاد الربح عن حد معين؛ فإن هذا الاشتزاط لا يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح. . / - لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها ببعض إلا بالتقابض' الفوري . ويكون التبايع في هذه الأصناف على أساس التسليم الاحلرم حو الربا الحرم شرعاً . ْ -.يقرر الموتمر أن:المواعدة على ب بع الرائحة للآمر بالشراء» بعد للك السلعة المشتراة وحيازتهاء ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق» هو أمر جائز:شرعاً طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الحلاك قبل التسليم؛ وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب حفي 2 ' وأما بالنسبة للؤعدء وكونه ملزماً للآمر أو المصرف أو كليهمناء فإن” الأحذ بالالزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات» و مراعاة: لمصلحة المصرف والعميل» وإن الأعمذ بالالزام أمر مقبول شرغاًء وكل مصرف مخير في الأحذ يما يراه في مسألة القول بالالزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه . 30 4 - يرى الموتمر أن أححذ العربون في عمليات المرايحة وغيرها جائز» ماك
عدد الصفحات ١١٨