هوذة من محمد يق اشرى منه عبداًء أو أمة, لا داء ولا غائلة "2 ولا خبئة بيع المسلم من المسلم”"©. وحكمة مشروعية كتابة الديون والعقود - كما قال السرخسي:- أ- صيانة الأموال» وقد أمرنا بصيانتها ونهينا عن إضاعتها. زيح قطع المنازعة» فإن الكتاب يصير حكما بين المتعاملين ويرجعان إليه عند المنازعة, فيكون سبباً لتسكين الفتنة» ولا يجحد أحدهما حق صاحبه جِ- التحرز من العقود الفاسدة؛ لأن المتعاملين رما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة للعقد ليتحرزا عنهاء فيحملها الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب. د- رفع الارتياب» فقّد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار الأحل؛ فإذا رجعا إلى: الكتاب لا يبقى لواحد منهما ريبة» وكذلك بعد موتهما تقع الريية لوارث كل واحد منهما بناء على ما ظهر من عادة أكثر الناس من أنهم لا يؤدون الأمانة على وجههاء فعند الرجوع إلى ' الكتاب لا تبقى الريبة بينهم ©. وقد اختلف العلماء في حكم كتابة الديون والبيوع الآحلة: فذهب الكتابة9)؛ لأن الأمر ف قوله تعالى طإ فاكتبوه 4 قد قارنته قرينة تصرفه من (0 الغائلة: الفجورء وقال قتادة: الغائلة: الزنا والسرقة والإباق. : (؟) صحيح البخاري مع فتح الباري 703/8) وسنن الزمذي 0/9 937. () المبسوط للسرحسي 24/75٠ 1. (4) أحكام القرآن للحصاص »81/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2785/15 أحكام القرآن للالكيا الهراس 14/١ 75ء نهاية امحتاج للرملي ” المغي لابن قدامة 7١5/4 -455-
عدد الصفحات ٨٤٩الوجوب إلى الندب» وهي قوله تعالى: («١ فَإن أمِن بَعْصْكُم بَنضًا َلْيوَدٌ الْذِي ؛ انين أُمَانَتَهُ ليق الله و َبهُ# البقرة: “41 7]. وذهب عطاء والشعبي والنخعي وابن حزم الظاهري إلى: وجوب الكتابة . للأمر الوارد في الآية» والأمر يقتضي الوجحوب 20 ْ والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن كتابة الديون مستحبة؛ لأن القول بالوحوب يوقع المسلمين في الحرج لكثرة ما يقع بينههم ؛ من عقود ومداينات. لكن إذا اشترط العاقدان الكتابة لزمهما الوفاء بهذا ' الشرط؛ لأنه من الشروط الي تحقق مصلحة العاقدين. ولا يتعارض .مع نص من نصوص _الشريعة الإسلامية. - الإشهاد على الدين .والعقود: الإشهاد في اللغة الحضور ”'' وهو في الاصطلاح: ؛ إخبار عن شيء بلفبظ ' خاص » ”" وبعبارة أخرى: ؛ إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في 3 بجلس القاضي » ©). والإشهاد في العقود والمداينات مشروع بدليل قوله تعالى: « وأشهدوا إذا َبَايِعْحَم © [ البقرة: 8ع وقوله تعالى: ا وَامَْشهدُوا شَهِيديْن من رَجَالِكُمْ فإن : َمْ يَكُونا رَجُلَيْنٍ فَرَجْلْ وَامْرَآتَان مِمّن تَرْضَوْن مِنَ الشُهدَاء 14 البقرة: الل وحكمة مشروعية الإشهاد - كما قال ابن قدامة -: لام ْ وأبعد عن التجاحد. .1530//8 الجامع لأحكام القرآن. 47/17 المحلى لابن حزم )١( . 447/١ (؟) المصباح المنير () حاشية قليوبي 514/4. (4) الدر المختار للحصكفي مم خاشية ابن عابدين 451/8. د قال
عدد الصفحات ٨٥٠وقد احتلف في حكم الإشهاد كما اختلفوا في حكم الكتابة والراحح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من أنه مندوبء لكن إذا اشترطاه لزم الوفاء به. ا مطلب التائي: صيانة ا مريوئيات سن الل عسار توجد عدة وسائل توثيقية لصيانة حق الدائن عند إعسار المدين ومن هذه الوسائل: -١ الرهن: الرهن لغة: الثبوت والدوام ويأتي بمعنى الاحتباس ”'“. وهو في الاصطلاح: و جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الاستيفاء , '". والرهن مشروع بدليل قوله تعالى: « وَإن كُسْم عَلَى سَقَرٍ ولَمْ تَجدُوا كاتِبا . فَرَهَانٌ مَقْبُوضَةُ4[ البقرة: «78]. وروت السيدة عائشة رضي الله عنها: , أن ٠ الببي وله اث شترى من يهودي طعاماً إلى أحل ورهنه درعه , ") وحكمة مشروعية الرهن أنه وثيقة بدين للاستيفاء منه عند عجز المدين عن الوفاء. وهذا ما يحقق اطمتنان الدائن على أمواله كما يحقق للمدين تيسبر الحصول على ما يحتاج إليه من أموال بالدين. وحكم الرهن جائز وليس واجباً بالإجماع كما قال ابن قدامة "؟. لكن إذا اث شط في عقد من الدين أصبح واجباً؛ لأنه يحقق مصلحة الطرفين. )١( ْ المصباح المنير 570/1 (5؟) تحرير الفاظ التنبيه للبووي .١917 () صحيح مسلم 1775/7. (4) المغبي 557/4. اهم
عدد الصفحات ٨٥١9- الكفالة- الكفالة لغة: الضم والضمان ”". والكفالة والضمان والحمالة والقبالة .معنى واحد في استعمالات الفقهاء - كما قال السمناني -: ,لا فرق بين الكفالة والضمان والحمالة والقبالة » ”". وتعرف الكفالة بأنها: وضمذمة' الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين , ©©. والكفالة مشروعة بدليل قوله تعالى: ا 5102 َعِيِمْ؛ [ سورة يوسف: 97]. قال ابن لوزي في تفسير الزعيم: الككفيل '50. وقال وهُ: ه الزعيم غارم , 27 أي أن الكفيل ضامن. وحكمة مشروعية الكفالة أنها وثيقة بالدين يتوق بها الدائن لاستيفاء ' دينه عند عجز المدين عن الوفاء» كما أنها تحقق مصلحة المدين في الحصؤل على المال بالدين. وهي مظهر من مظاهر التعاون بين المسلمين. قال الزاهند ' البحاري: ١ فيها إظهار الشفقة ومراعاة الأحوة ببذل الذمة ليضمها إل الذمئة ١ . فينفسخ وجه المطالبة ويسكن قلب المطالب بسبب السعة , ©©, 0 وحكم الكفالة أنها حائزة باتفاق الفقهاء كما قال ابن هبيرة وابن قدامة) . وتصبح واجبة إِذا اشترطها الدائن. 80/9 المصباح المثير )١( (؟) روضة القضاة للسمناني 450/١ () تبيين الحقائق للزيلعي 147/4. (4) زاد المسير ف علم التفسير لابن المدوزي 5595/4 (ه) سنن الزمذي 1 (5) محاسن الإسبلام للراهد البخاري 54. (7) الإقصاح لابن هبيرة 885/١ المغ لابن قدامة 3917/4. 65م
عدد الصفحات ٨٥٢- اشتراط الاشتراك في التأمين التبادلي: يلجأ البنك الإسلامي الأردني إلى إلزام المدين للبنك بالاشتراك في صندوق التأمين التبادلي الذي أنشأه. وينص نظام الصندوق على أن المشترك يسدد نسبة معينة من الدين المومن عليه في حساب نخاص لهذه الغاية على .سبيل التبرع بحيث لا يستطيع استرداده. ويستحق المشترك تعويضاً عند االتعرض للخطر من الأخطار كالموت أو الإعسار» فيدفع له من أموال الصندوق ما نسبته )/5٠0( من رصيد درن المشترك القائم المومن عليه بحد أقصى حمسة آلاف ديئار أردني. ويشترط فيمن يشترك في هذا الصبدوق: أ- أن يكون شخصاً طبيعياء فلا يقبل اشتراك شخص معنوي كش ركة مساهمة. ويجوز بحاوز هذين الشرطين بقرار من المدير العام للبناك. وتنتهي علاقة المشترك بالصندوق في حالة تسديد جميع الدين المؤمن عليه ”©. فما حكم اشتراط هذا الشرط على المدين للبنك الإسلامي ؟ إن هذا الشرط يتضمن أمرين: الأول: اشتراط إحراج مبلغ من المال على سبيل التبرع للمساهمة في وجوه صرف صندوق التأمين التباذلي. وقد سبق أن تكلمنا عن اشتراط إخراج صدقة تصرف للفقراء والمساكين. ورجحنا حواز ذلك: وهذا الشرط 'قريب منها. )١( انظر النظام الأساسي لصندوق التأمين التبادلي لدى البنك /الإسلامي الأردني. 65م
عدد الصفحات ٨٥٣الأداء. فقد نص الفقهاء على أن المدين لا يجبر على قبول صدقة أو هدية عمد ' إعساره لسداد دينه. فال الخرشي: ٠ لا يلزم المفلس أن" يتسلف مالاً لأحل غرمائه ولا قبول هدية ولا صدقة ”؟. وقد علل ابن قدامة ذلك بقوله: ٠ وأما ؛ قبول الهبة والصدقة ففيه منة ومعرة تأباها قلوب ذوي المروءات , .0( ولكن قبول'التعويض أو الهبات والتبرعات من صندوق التأمين التباذلي مختلف عن قبول الحبة والصدقة الفردية» فلا يوحد في التأمين المعنى الذي ١ ذكره ابن قدامة» وإنما يشتمل التأمين التبادلي على التعاون على. البز والتقؤى ' قال تعالى: ا وَتَعَاوَنُوا عُلَى الْبرٌ وَالتَقُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُْدْوَانَ) ' [المائدة: ؟]. وليس فيه لألحد منة على أحد» لأن جميع المشتركين فيه ترط رك للوقوع في خطر العجز عن الأداء» فيجوز اشتراط هذا الشرط لأنه يحقق ' مصلحة كل من الدائن والمدين. ا مطلب الثالت: صيانة ا مريونيات من ال مماطلة ظهرت في هذا العصر عدة وسائل لصيانة حق الدائن من مماطلة المدين. ' ومن هذه الوسائل: : الوسيلة الأولى: الشرط الجزائي في الديون الشرط الخزائي من المصطلحات الحديئة الي م تكن متداولة لدى فقهاء؛ المسلمين السابقين» وا دحل مجال القوانين المدنية المعمول بها ل اللدول ' العربية نتيجة التأثر بالقوانين الوضعية الغربية» ويقصد به حماية عق الذائن (1) حاشية الخرشي.070/9؟» وانظر أيضا: حاشية الدسوقي 2170/7 تبيين الحقائق ل كشاف القناح .4 4. (؟) المغي لابن قدامة 455/14. 0
عدد الصفحات ٨٥٤والحصول عليه في الوقت امحدد. فما حقّيقة هذا الشرط وما حكمه ؟ وهل أولاً: حقيقة الشرط الجزائي: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد أن يسبق الحكم على الشرط الجزائي بيان حقيقعه وال تتضمن تعريفه وحصائصه وأغراضه 'وجحالاته وشروطه. وفيما يلي بيان لذلك: -١ تعريف الشرط الجخزائي وخصائصه: الشرط الجزائي: ١ اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق» وبشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالترام على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عنه فيه , "© وبهذا التعريف يختص الشرط الجزائي بما يلي: أ- الشرط الجزائي اتفاق بين المتعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند الإحلال بالالتزام. وهو بهذا يختلف عن الغرامة التعويضية الى يحكم بها القاضي على المدين بعد الإخلال ©. ب- الشرط الحزائي تقدير جزائي للتعويض عبن الضرر الذي سيلحق الدائن نتيجة إخلال المدين بالالتزام.. ولذلك قد يكون المبلغ المتفق عليه كبيرا لا يتناسب مع الضرر الذي لمق الدائن. وقد يكون قليلاً. قفي حالة كبر التعويض الاتفاقي يجوز للقاضي تعديله؛ بحيث يكون متناسباً مع الضرر. أما )١( نظرية الالتزام في القانون المدني المصري لأحصد حشمت أبو ستيت 47 4» النظرية العامة للالترام الجميل الشرقاوي 57/7. (؟) الوسيط في شرح القانون المدني للستهرري 855/7. :8 هقاب
عدد الصفحات ٨٥٥ف حالة قلة التعويض فلا يجوز تعديله بالزيادة عليه © كما حاء في الحادة ' (؟7 مدني مصري ) ,. إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز' للدائن أن يطالب بأكثر عن هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكنب' غشاً أو خطأ نجسي ج- الشرط الجزائي اتفاق على مقدار التعويض صابق لوقوع الإخلال في الالتزام» وهو إما أن يدرج في العمّد ويدحل ضمن بنوده؛ وإما أن يوضع في: ملحق من ملحقات العقد. وهو لو ا سا يحصل بعد الإخلال بالالتزام» أو ما يسمى بتجديد الدين "". ١ د- الشرط. الحزائي عقوبة تترتب على إخلال المدين بالالتزام» وهئ .إما, أن تكون مبلغاً من.النقود: كالتعويض الاتفاقي» وإما غير ذلك: كتعتحيل أقساط الدين المؤجلة إذا تأر المدين عن دفع قسط منها '". وهو بهذا يختلف عن العربون الذي يدفعه أحد المتعاقدين عند التعاقد بقصد استكمال. تحزفات البقم عشي ذلك اوررق نمق العجرق إذا تفلي لد 207 * ه- الشرط الحزائي:التزام تبعي» والمبلغ المنفق عليه ليس هو محل الالتزام الأصليء؛ وإنما هو تعويض اتفاقي يدفع للدائن عند عدم التنفيذ أو التأخيرعسن: الوقت امحدد. ويترتب على ذلك أن لا يطالب بذلك التعويض قبل المطالبة بالالتزام الأصلي» وأن مصير الشرط الحزائي يتبع الالتزام الأصليء؛ فإذا نظل؛ هذا الالتزام بطل الشرط الحزائي» ولا يبطل الالتزام الأصلي ببطلان الشرط؛ الجزائي» كما يترتب علنى ذلك أن فسخ العقد يترتب عليه زوال الشرط؛ الجرائي بأثر رجعي لاا 1 .53/7 النظرية العامة للالتزام للشزقاوي )١( .41417 نظرية الالتزام لأحمد حشمت.أبو ستيت )١( .8:07/7 الوسيط للستهرري )5( (4) نظرية الالترام لأحمد أبو ستيت 445. 01م
عدد الصفحات ٨٥٦- أغراض الشرط امجزاني يهدف الشرط الجزائي إلى تحقيق الأغراض العالية (©, أ- ضمان تنفيذ العقد وعدم الإخلال .موجبهء فإن وجود الشرط الجزائي : يحمل المدين على عدم التهاون بالعقد وآثاره. ب- تحنب المتعاقدين اللجوء إلى القضاء وما فيه من إجحراءات قضائية طويلة ومصاريف باهظة. ج- تحنب المتعاقدين تدحل القضاء في تقدير التعويض المترتب على الضرر الذي سيلحق الدائن. د- إعفاء الدائن من عبء إثيات الضرر الذي يصيبه عند إخلال المدين بالتزامه. - أنواع الشرط الجزائي وصوره: الشرط الجزائي متعدد الصورء ويمكن تصديفها في نوعين: النوع الأول: ما هو مقرر لعدم تنفيذ الأعمالء والنوع الثاني: ما هو مقرر لتأخير الوفاء بالالتزامات. وفيما يلي بيان لذلك . النوع الأول: الشرط الجزائي المقرر لعدم تنفيذ الأعمال أو تأخيرها ويندرج محته عدة صور منها: الصورة الأولى: الشرط الجزائي المقزن بعقد المقاولة» والذي يتضمن دفع 1 مبلغ من النقود عن كل يوم يتأخر فيه المقاول عن الوقت المحدد. )١( : انظر: النظرية العامة للالتزام للشرقاوي 9/7ه» الموجز في شرح القانون المدني العراقي» أحكام الالتزام لعبدلمجيد الحكيم 231/7 الشرط الحزائي لزكي الدين شعبان ١76 الشرط الجزائي لنجاري عبدالله ص 4 »١ والشرط الحزائي للرويشد ص .5١ لاهم د
عدد الصفحات ٨٥٧الصورة الثانية: الشرط الجزائي المقترن بعقد العمل؛ والذي يتضمن خصم , مبلغ معين.من النقود من أجرة العامل إذا أغعل بالتزاماته المخحتلفة. ش الصورة الثالئة: الشرط الحزائي المقتزن بعقد إحارة أرض زراعية» والذي يتضمن تعويض الموجر عن تأخير تسليم الأرض. الزراعية خاليئة من الزراعة ' عن وقت انتهاء مدة الإجارة ©, | النوع الثاني: الشرط الحزائي المقرر لتأخير الوفاء بالالتزامئات الب يكون : محلها مبلغا من النقود كالإديون. ويندرج تحته صورتان: ش الضورة الأولى: الشرط الجزائي المقترن بعقد بيع آجحل أو عقد قرض» والذي يتضمن دفع مبلغ معين عن كل يوم تأخيرء أو عن كل شهرء أو عن ! كل سنةء أو غير ذلك مما يتفق عليه 7,. الصورة الثانية: الشرط البزائي المقترن بعقد بيع التقسيط» والذي. يتضمن تعجيل باقي الأقساط إذا تأخر المدين عن دفع قسط منها ©. 0 5 - شروط استحقاق الشرط الجزائي م التعويض الاتفاقي 2: ا كان الشرط الجزائي التزاماً تبعيا وليس أصلياً فلا يستحق بمجرد الننض ؛ على اشراطه» وإنما يستحق بتوافر شروط معينة: من وقوع المدين في الخظأء ؛ ولحوق'الضرر بالدائن» وغير ذلك ما سنفصله ©): أ- وجود خطأ من المدين» أما عند عدم وجود هذا الخطأ فلا يستحق ألدائن هذا التعويض» ويقع عبء إثبات الخطأ على الدائن. )١( الوسيط للسنهوري ؟8557/9. (؟) النظرية العامة للالتزام الححازي .1١54/9 (37) الوسيط للستهرري 8517/7/. 1 (5) الوسيط للسنهوزي 857/7 النظرية العامة للالتزام للشرقاوي ؟10/5. -868-
عدد الصفحات ٨٥٨ب- أن يصاب الدائن بضررء فإذا لم يوحد ضرر فلا يستحق الدائن هذا التعويض. ويقع عبء اثبات عدم وقوع الضرر بالدائن على المدين. لأن القانون افزض وقوع الضرر بالدائن تمجرد التأميرء فلا يحتاج إلى اثبات» ' وعلى المدين أن يثبت عدم وقوع الضرر. ج- أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر يأن.يكون الضرر الذي لحق : الدائن بسبب خطأ المدين» أما إذا كان هذا الضرر بسبب أحني فلا يستحق الدائن التعويض. د- أن يتنم إعذار المدين وإخطاره بتسفيذ الالتزام وإلا وقع عليه الشرط الجرائي. :أمأ إذا لم يقم الدائن بإعذاره فلا يكون مستحقاً للتعويض. ثانيا: حكم الشرط الجزائي المقرر لتأخير الوفاء بالديون في الفقه الإسلامي: بينا سابقاً أن الشرط الجزائي نوعان: نوع يتعلق بتنفيذ الأعمال وهو خارج عن موضوع بحا (©. ونوع يتعلق بالديون وهو الذي سأفصل القول فيه» وفيما يلي بيان لأحكام بعض الصور التي تتعلق به: )١( إذا كان محل الالترام عملا من الأعمال واتفت طرفا العقد على شرط جزائي: مثل ما إذا أخل المقاول بالترامه دفع للطرف الآخر مبلغا معينا من النقرد» وإذا أعل الأجحير بالتزاماته حسم صاحب العمل من أجرته مبلغا معينا من المال. فإن هذا الشرط جائز في وجه عند بعض الفقهاء. وقد أفتى يجوازه كثير من العلماء والهيئات ولمان الفتوى: مثل إدارة البحوث والإفتاء في المملكة العرية السعودية» ودار الإفتاء المصرية» والهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويي» والدكتور زكي الدين شعبان. واستندوا في جواز ذلك إلى ما يلي: أ- ما روى البخاري في صحيحه عن محمد بن سيرين: أنه قال رجحل لكريه: رحل ركابك» فإن لم أرجل معك ف يوم كذا وكذا فلك مائة درهم؛ فلم يخرج. فقال شريح القاضي: ٠ من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه ؛ ( عمدة القاري مع صحيح البخاري 7١/١4 ). ب - ولأن هذا الشرط مما يقتضيه العقّد ويحقق مصلحة العاقدين؛ إذ أنه يحفز على إكمال العقد ف وقته المحدد. ( انظر: بحث الشرط الزائي ضمن أبماث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 0 , والشرط الحزائي للشيخ عبدالحميد السائح, يحلة البنوك في الأردن ص 2٠١ والشرط الجرائي للدكتور زكي الدين شعبان ضمن يخلة الحقوق والشريعة» العدد الثاني»؛ ص) .١ 5٠ عش ملع
عدد الصفحات ٨٥٩الصورة الأولى: حكم الشرط الجزائي المتضمن تعويض الدائن بمبلغ من النقود إذا تأخر المدين عن الوفاء في الوقت المحدد. إذا اتفق الدائن مع المدين على تعويضه مبلغاً معيناً عمسن كل يوم تأخدير؛ فإن هذا الشرط لا يجوز شرعاً باتفاق الفقهناء لأنه صريح الربا كما قال الحطاب: «: إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا.فله عليه ' كذا وكذا: فهذا لا يختلف في بطلانه: لأنه صريح الرباء وسواء كان الشيء ' الملتزم به من جحنس الدين :أو غيره» وسواء كان شيئا معينا أو منفعة 2. وقد أنكر على من قال بوجوب الوفاء به واعثبر ذلك من الغفلة حيث قال: ووحكم به بعض قضاة المالكية الفضلاء.موحب الالتزام: وما أظن ذلك إلا غفلة منه + , من هذا يتبين أن الشرط الحزائي المقرر لتأعسير الوفاء بالديوت يعصير ربا ْ نسيئة وهو محرم بنص القرآن الكريم والإجماع. ١ ْ فمن القرآن قوله تعالى: «ا الِْينَ يَأكُلُون اربوا لا يَفُومُون إلا كما _ ا امالك ال ذارا عات لوؤار البقرة: ه/ا3] . فالربا المنهي عنه هو زبا الجاهلية وهو - كماقال قتادة -: « إن ربا. الجاهلية يبيع الرحل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأحل ولم يكن عند : صاحبه قضاء زاد. وأحر ”". وقال ابن القيم: ٠ فأما الربا الحلي فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل: أن يؤحر دينه ويزيده في المال» ' وكلما أخره زاذ في المال»؛ حتى تصير المائة عنده آلافاً مؤلفة , 2 .١ا95 تحرير الكلام ف مسائل الالتزام للحطاب )١( .51١5/4 (؟) تفسير الطبري 317/5: فتح الباري لابن: حجر .18 4/15 (؟) أعلام الموقعين لابن القيم هكم
عدد الصفحات ٨٦٠أما ما روي عن بعض فقهاء الشافعية والمالكية من أن الربا الذي نزل به القرآن بحمل غير واضح فغير صحيح كما قال الكياهراس: « والصحيح أن الربا غير بحمل والذي كان في الجاهلية كان القرض بزيادة» وما كانوا يؤحلون إلا بزيادة في نفس النسيء , 20. 1 وقال ابن العربي: ٠ إن من زعم أن هذه الآية بحملة لم يفهم مقاطع الشريعة فإن الله تعالى أرسل رسوله يك إلى قوم هو منهم بلغتهم وأنزل عليهم كتابه - تيسيرا منه - بلسانه ولسانهم وقد كانت التجارة والبيع عندمم من المعاني المعلومةء فأنزل عليهم مبينا لهم ما يلزم فيها ويعقدونها عليه... والربا في اللغة الزيادة والمراد في الآية كل زيادة لم يقابلها عوض... , ". ؟ - وقد نقل الإجماع على تحريم ربا النسيئة بالمعنى السابق. المتضمن لزيادة لأحل الآحل كثير من الفقهاء منهم المصاص حيث قال: , ولا لاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة» فقال له: أجل أزيدك فيها مائة درهم؛ لا : يجوز لأن المسألة عوض عن الأحل كذلك الحط في معنى الزيادة إذ جعله عوضاً من الأحل وهذا هو الأصل في امتشاع حواز أذ الأبدال عن الآجال”". وقال ابن عبد البر: ٠ أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الربا الذي نزل بالقرآن تحرعه: هو أن يأحذ صاحب الدين لتأخير دينه بعد حلوله عوضاً عينياً أو عرضاًء وهو معنى قول العرب: إما أن تقضيء وإما أن تربي,”. وقال ابن قدامة: ٠ الربا على ضربين: ربا الفضل وربا النسيكة. )١( . أحكام القرآن للالكياهراس ١/5ه7,. )١( | أحكام القرآن لابن العربي 7417/١ (1) أحكام القرآن للحصاص 4517/١ . (4) الكافي لابن عبدالير 28712/1 وانظر القواتين الفقهية لابن حرلي 719/8. اكلم
عدد الصفحات ٨٦١وأجمع أهل العلم على تجريعهما ,7 وقد 6ل عتم سرون كه الفعر رط كبزي الزن لكا روي متين الت زكي الذين شعبإن والشيخ الزرقا والدكتور الصديق الضرير» فقال الشيخ . الزرقا: , إن الاتفاق على مقدار ضرر الدائن عن تأخير الوفاء له محذور كبير ' وهو أنه قد يصبح ذريعة لربا مستور بتواطؤ من الدائن والمدين؛ بأن يتفقافي القرض على فوائد زمنية زبوية» ثم يعقد القرض في ميعاده» لكن يستحق عليه , الدارن تروك وحور لكو علي اط لاد بعر افد نلق 1ج رك لي نظري .”". وقال الدكتور الصديق الضرير: تا لايجوز أن يد الم د العمل الدين على أذ ينهم اهلقا غدذا اتانيه من الدين الذي علية:في حالة تأخره عن:الوفاء في المدة الحددة, سواء أسمى هذا المبلغ غرامة أو تعويضا أو شرظاً جزائياً لأن هذا هو ربا الجاهلية المجمع على تحرعه,”". وهذا لم تأحذ به بعض القوانين المدنية العربية؛ لأنه ربا حرم ومن هبذه ٠. القوانين القانون المدني الكويي؛ والقانون المدني الأردني . 00 بهذا يتبين أن الشرطٍ الجزائي العضمن الاتفاق على مقدار التعؤياض ' ال رده إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود؛ لأنه زبا: نسيكة. ولا يجوز أيضا ما يسمى اليوم ٠ يحدولة الديون » لأنها تتضمن كاده الي لجن ا عو ناا ٍ 1 المغي لابن قدامة )1١( (5) مقال: هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن» 0 الاقتصاد الاسلامي؛ العدد الثاني» المجلد الثاني» ص59 . : (1) في فتوى له بشأن الشرط الجزائي على سؤال موجه من بنك البركة. وهي سدور في غبلة: أععاث الاقتصاد الإسلامي - جامعة الملك عبدالعزيز؛ العدد )١( املد 5ش اه ص؟١١. (5) انظر: المذكرة 0 للقانون الدني الكويي» ص 6 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني 20 ١ اأكم د
عدد الصفحات ٨٦٢الصورة الثانية: حكم اشيراط التعويض التأخيري بعد وقوع الضرر. إذا اشترط الدائن على المدين في حالة امتناعه عن الوفاء بالدين في الوقت المحدد "ركان ور ولحق الدائن:ضرر بسبب هذا الامتناع؛ أن يدفع ' تعويضاً عن الضرر الذي لحق بالدائن يقدره أهل الخبرة بذلك؛ أو يتفق عليه فيما بعد بين الدائن والمدين» أو يقرره القاضي: فهل يجوز مثل هذا الشرط ؟ قبل أن أبين الحكم الشرعي في :هذا الشرط أود أن أنبه إلى أن البنك الإسلامي الأردني قد وضع هذا الشرط في عقوده ونصه: ٠ يشترط في حالة حلول أجل الالتزامات المتزتبة في ذمتنا إلى البنك» وامتناعنا عن الوفاء» ورغم ' يسرنا يحق للبدك أن يطالبنا .ما لحقه من ضرر ناشى» أو متعلق بواقعة امتناعنا عن الوفاء في مدة المماطلة. وفي حالة عدم اتفاقنا مع البنك مع تقدير الضرر تحال مطالبة البنك إلى التحكيم المبحوث عنه في العقد الأساسي المذكور» مع . العلم بأنه من المفهوم ا له منقولة» أو غير منقولة لا يمنع الشرع الإسلامي والقوانين والأنظمة المعتمدة من التصرف بهاء سواء كانت مرهونة لأمر البنك أو غير مرهونة مادامت تكفي لسداد الالتزامات المبحوث عنها أعلاه كلياً أو جزئياً. ويكون للبنك الحق في المطالبة.عمقدار الضررء دون الحاحة إلى توجيه إخطار عدلي أو إنذار أو تنبيه أو أي إحراء آحر ”©. فهل يجوز اقتران مئل هذا الشرط بالعقد ؟ . وهل يجب على المدين الوفاء به ؟ )١( : تمرذج الشروط العامة للتعامل الصادر عن البنك الإسلامي بند .)1١8( كم
عدد الصفحات ٨٦٣اختلف العلماء المعاصرون في جواز هذا الشرط والوفاء به. أ- فذهب الشيخ مصطفى الزرقا والدكتور الصديق الضرير والشيخ عبد ' الحميد السائح إلى جوازه ووجوب الوفاء به. فقال الشيخ الزرقا: « مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتأخير المذين في موعده مبدأ مقبول» ولايوحدي , نضوص الشريعة وأصوطا؛ومقاصدها العامة ما يتنافى معه» بل العكس يوجحد ما يؤيده»واستحقاق هذا التعويض على المدين مشروط: بأن لا يكون له, معذرة.شرعية في هذا التأخير» بل يكون مليفاً مماطلاً يستحق الوصف بأنه ظالم غاصب »*"2. وقال .الدكتور الصديق الضرير: ١ يجوز شرعاً إلزام المذيئن , المماطل في الأداع وهو قادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن ' تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع لأن مثل هذا المدين ظالم. قال فيه الرسول يَلِ: ٠ مطل الغبئني ظلم ؛ فيكون حاله كحالة الغصب الي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة» علاوة على رد الأصل. ْ هذا رأي الأغلبية ”. وؤقال الشيخ السائح: « فإن وضع الشرط بالصيغة , ' المذكورة أعلاه *" بعد اتفاق الطرفين المتعاقدين عليها يكون جائزاً شرغاً؛ : لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم» وللحديث الشريف المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا 20. وقد استدل هؤلاء العلماء بالأدلة التالية: ١ - قوله يخ: ٠ مطل الغ ظلم ؛ وفي رواية ٠ لي الواحد يحبل عرضه ٠57ص مقال الزرقا السابق )١( (1) فتوى له على سؤال موجه له من بنك البركة»:وهي منشورة في جحلة أبحاث الاقتصاد الإسنلامي / عدد ل المجلد الاء ص5 .3١ (") المراد بهذا الشرط ما يشترطه البنك الإسلامي الأردني. (4) فتوى له على سؤال موجه من البنك الإسلامي الأردني» وحلة البنوك قٍ الأردن» مقال بعنوان الشرط البزائي»؛ ص١١. 62 م
عدد الصفحات ٨٦٤