(فائمة يتضح:'من البحث جملة نتائج هي: -. ١ - المزايدة حائزة في الشريعة الإسلامية» فهي لا تدخل في النهي عن السوم على سوم الغيرء لأن النهي في حديث: , لا يسم أحدكم على سوم أيه » موجه إلى من يزيد على غيره بعد رضى البائع المبدئي بالثمن وركونه إلى المشتريء أما الزيادة في عقد بيع المزايدة فتصدر ممن يزيد قبل رضى البائع وركونه إلى المشتري . ؟ - الشريعة الإسلامية توافق القانون في تقسيمه للمزايدة إلى: إحبارية . وامحتيارية» وإلى علنية وسرية ٠ بطريق المظاريف ٠» 5 © + القانون المدني المعاصر يتفق مع الشريعة الإسلامية في أن عقد بيع المزايدة يتكون من الإيجاب والقبول» وهما يتمثلان في التقدم بعطاء» وإرساء المزاد» وأما المناداة على السلعة بثمن مبدئي» فهي داحلة في الدعوة إلى ' التعاقد. والثمن المذكور ليس إلا رقما. تبدأ به المزايدة . 4 - الشريعة الإسلامية أكثر واقعية من القانون» فهي تراعي أعراف الناس في الأسواق» فتقرر: أن التقدم يعطاء ملزم لمن تقدم به حتى ولو بعد انتهاء امحلس» إذا كان عرف الناس في السوق يقضي بذلك . في حين محمد القانون يقرر سقوط ذلك الإلزام.مجرد الافتراق» ولو كان العرف على . حلاف ذلك : وهذا يتعارض مع المبدأ المقرر: ٠ المعروف عرفا كالمشروط شرطا,». اكلم
عدد الصفحات ٨٣١ه - الشريعة الإسلامية أكثر إنسجاما مع مبدأً: ٠ حرية التعاقد 3 فهي تعطي البائع عن طريق المزايدة حق احتيار من يرغب ف التعامل معه ممن تقدم بعطاء . في حين مد أن القانون يحرم البائع من هذا الحقى في المزايدة العلنية» فيلزمه بالتعاقد مع من يتقدم بأعلى عطاء بوطاصارب بجع بدا مرضي الذي تقوم عليه العقود . 5 .- يتفق القانون المذني مع الشريعة الإسلامية في أن التدليس في المزايدة يثبت به الخيار للمدلس عليه إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه . - التهرب من بيان العيوب المخفية باشتراط البائع عدم مسؤوليته عنها لا يسقط حق المشتري في:فسخ العقد بظهور تلك العيوب . 0 إضافة بعض القيود والشروط الي , تضمن لعقد بيع المزايدة الجدية والعدالة: كأن يكون الطبام ع افا بتأمين . لازم؛ وغ ذلك . 6 القائرة لذت يتفق مع الشريعة الإسلامية في م: بع لف فو بين المشتري والمنافسين الآحرين للإضرار ل العقد واسترداد السلعة إذا أثبت ذلك التواطوء كما أحازت الشريعة الإسلامية تدحل طرف آخر في الزيادة في ثمن السلعة» ولو لم يقصد الشراف . لتوصيل ثمن السلعة إلى من المثل» وإبطال ذلك التواطق . ' وني الختام أسأل اللّهِ تعالى أن يرد هذه الأمة إلى شريعتها الغراء رداً ' جميلاًء تقر به عيون الدعاة المحلصين» وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا ' إله إلا أنت أستغفرك» وأتؤب إليك . امد
عدد الصفحات ٨٣٢(0) صيانم) (لمربونياسح) وععاجتهها من (قر ف (لنى (لإسلرى زر مر عار شبهر
عدد الصفحات ٨٣٣ميانة الدريونياك) ٍ ومع انها عن (اشعتر : ف (لفق (للإسلري عازن يتناول هذا البحث منهج الفقه الإسلامي في معاللجة مشكلة المديونيات المتعثرة ال تعاني منها كثير من المؤسسات المالية المعاصرة. ويركز على حكم الشرط الجزائي المعمول به في كثير من القوانين المعاصرة؛ فقد يتفق الدائن مع المدين على أن يدفع المدين للدائن زيادة على مقدار الدين في حالة التأخر عسن السداد. وقد أظهر هذا البحث أن هذا الشرط لا يجوز شرعا إذا كان متعلقا بالديون» وآلت تلك الزيادة إلى الدائن نفسه؛ لأنه لا يمخرج عن كونه ربا نسيئة. أما إذا صرفت تلك الزيادة إلى جهة البر والخير: كدفعها للفقراء؛ فيجوز اشيراط ذلك. كما يجوز للدائن اشتراط حلول باقي الأقساط إذا تأخر المدين عن سداد قسط منها. ويجوز للدائن أن يشترط على المدين الاشتراك في صندوق للتأمين التبادلي لحماية حقه عند العجز عن السداد. 20ظ
عدد الصفحات ٨٣٥عورم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وعلى آله :وصحبه؛ ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد... فإن موضوع ٠ معالحة المديونيات المتعثرة » من الموضوعات المهمة في وقتنا الحاضرء لأنه يشغل بال التجار وأصحاب رؤوس الأموال والقائمين على المؤوسسات الاقتصادية الإسلامية: من بنوك واشتراكات ومصانع» ويشكل مشكلة اقتصادية. ولذا تكثر حوله الأسكلة: فما حقيقة المتعثرة ؟ لهذا أحببت أن أكتب في هذا الموضوع؛ لعلي أسهم في حل هذه . المشكلة. ولما كان البعد الفقهي هو الأساس في هذا الموضوع؛ فقد رجعت إلى عدد وافر من المراحجع والمصادر الفقهية الي تمثل أكثر المذاهب الفقهية ذيوعا هذا بالإضافة إلى كتب التفسير وشروح الأحاديث النبوية الشريفة» وكتب اللغة وكتب القوانين المعاصرة. وقد قسمت هذا البحث إلى: تمهيد, ومبحثين. وخائمة: تكلمت في التمهيد عن حقيقة المديونيات وأسباب تعثرها. وفي المبحث الأول: عن وسائل صيانة المديونيات من التعثر. وف المبحث الثاني: الوسائل المشروعة لمعالحة المديونيات المتعثرة. وفي الخائمة لخصت أهم نتائج هذا البحث. لام
عدد الصفحات ٨٣٧والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. 58م
عدد الصفحات ٨٣٨ير الريونيات ولإسباب تعترها قبل بيان منهج الإسلام في معالجة المديونيات المتعثرة لا بد من بيان ش حقيقة الدين» وأشباتب تعثر المديونيات. أولاً: حقيقة الدين وأسباب تبوته في الذمة. إن طبيعة البحث في موضوع معالجة المديونيات المتعثرة تقضي بيان حقيقة الدين وأسباب ثبوته في الذمة. ١ - حقيقة الدين: الدين في اللغة: مأحوذ من دين ( الدال والياء والنون ) ترجع إلى أصل واحد - كما قال ابن فارس - وهو: الانقياد والذل فيقال: دان الراحجل للسلطان أي حضع وذل. ويقال: دنت الرحل وأدنته إذا أعذت منه ديناء فأنا مدين ومديون.. والدين فيه كل الذل, وهذا قيل: ٠ الدين ذل بالنهار وغم بالليل #" والدين في اصطلاح الفقهاء يطلق على معنيين: أحدهما عام والآخر خاص. أ- فالدين - بالمعنى العام - يطلق على كل ما يشغل ذمة المرء, ويطالب بالوفاء به من مال وغيره: كثمن المبيع والزكاة والصلاة والحج وغير ذلك. )١( معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/7١1ء المصياح المنير للفيومني »374/١ الكليات لأبي البقاء 771//9. 95م -
عدد الصفحات ٨٣٩ولذلك عرف بأنه: الذي كيت قل ب- والدين - بالمعنئ الخاص - يطلق على ما يشغل ذمة المرء :من مال ويطالب بالوفاء به. ولذلك عرفه ابن عابدين بأنه: و ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك ,”' وعرفه أبن الحمام بأنه: , اسم مال واحب ف الذمة يكون بدلا من مال أتلفه» ادخرض ررس هه إرمسءة ستدعليها توسم امرأة وهو المهر أو اعجار عين27". ش 9- أسباب الدين: يتبين ثما سبق أن أسباب اللدين ترجع إلى الأمور التالية: منفردة: الوصية .والهبة» أو بإرادتين: كالبيع بثمن مؤجل والسلم وغير ذلك: ب- الفعل الضار: وهو كل فعل غير مشروع يفعله الإنسان بغيره جما . يوجب الضمان كالإتلائف والغصب وغير ذلك. جا 00 00 ا ل يي ا د- النصوص الشرعية التي توجب على الإنسان التزاما ماليا: كنفقة الزوجة ' 18/7 يجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لداماد )١( .١ (؟) حاشية ابن عابدين هلاه () فتح القدير 571/5. عم
عدد الصفحات ٨٤٠م البيع الآجل سبب رئيسي للدين في معاملات البنوك الإسلامية. لما كان البيع الآحل هو أكثر الأسباب لثبوت الدين في ذمة المتعاملين مع البنوك الإسلامية فسأقتصر على تفصيل القول فيه. والبيع الآجل: هو البيع الذي يكون فيه أحد العوضين مؤجلا كالسلم اوهو ابيع آجحل بعاحل. وقد دل على جوازه قوله تعالى: (١ إذَا اينم بدين إلى أَجَلٍ مُسَمُى فَاكبُوهُ 4 [ البقرة: م فقد نزلت هذه الآية - كما قال ابن عَيَامْنَ - ف السلم الذي كان يمارسه أهل المدينة”"©. فلما قدم رسول اللّه يل إلى المدينة المذورة والناس يسلفون في التمر السنتين والشلاث قال لهم رسول الله و من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أحل معلوم ٠ ”"©. والبيع الآجل لا يقتصر على السلم» وإنما يطلق أيضاً على كثير من الييوع منها بيع السلعة بئمن مؤجل وهو يسمى ( ببع النسيئة ) سواء أكان الثمن قِ هذا البيع مساوياً لكمن النقاد أم زائداً عليه . وثما يدل على حوازه قوله 2: وثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل» والمقارضة. وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع » , . وروت السيدة عائشة رضي الله عنها: ,أن رسول الله وَل اشترى من'يهودي طعاماً إلى أجل؛ ورهنه درعه 1 وحكمة مشروعية البيع الآحل تظهر من خلال سياق آية المداينة» فقد جاءت بعد آيات النهي عن الربا امحرم الذي عحق المال؛ لتبين للمسلم الطريق )١( . البحر المحيط لأبي حيان 7537/7 (؟) صحيخ البخاري مع فتح الباري . (5) سنن ابن ماجحة 277/7 وقال محمد فؤاد عبد الباقي: في إسناده صالح بن صهيب: بجهرل» وعبد الرحيم بن داود: حديئه غير محفوظ. ونقل المناوي في فيض القدير عن الذهبي « حديث واه حدا » ( فيض القدير 5١5/5 ) (4) صحيح مسلم «/771375. 0
عدد الصفحات ٨٤١الشرعي لتنمية المال وزيادته وصيانته عن الفساد والبوار ". ولما كان البيع ما فيه البيع الآحل قد يشتبه بالربا لوحود الزيادة فيه فقد قال تعالى: (١ ذَلِك بأنهُم كوا نما الْبِع مل لّوا وَل هلبع وَحَرم الربوا): البقرة: ©/71]. قال الطبري: ٠ فقد أحل اللّه الأرباح في التحازة والشراء ش والبيع وحرم الربا ب يعن الزيادة الي يزاد ربا المال بسبب زيادته غريعه.في الأحل وتأخيره دينه عليه. يقول اللّه عز وحل وليست الزيادتان اللتان إحداهمبا من وحه البيع والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة ف الأحل سواء؛ وذلك أني: .. حرمت إحدى الزيادتين» وهي الي وجه تأخير المال والزيادة في الأجل: وأحللت الأخرى منهما وهي الي وجه الزيادة على. رأس المال الذي ابتاع به . البائع سلعته الي يبيعها فيستفضل فضلها. فقال الله عر وجل ليست الزيادة؛ من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا؛ لأني أحللت البيع وحرمت الزباء والأمر أمري والخلق لقي أقضي فيهم ما أشاء واستعبدهم يما أريد لييس؛ ش لأحد منهم أن يعترض ف حكمي ولا أن كلت امرك وراب شيم ني ش والتسليم الحكمي » 00 : فالزيادة في البيع الآجل تفتزق عن الزيادة في الربا من عدة وجوه: أ - الزيادة في البيع الآحل جعلت مقابل العمل والضمان. فالبائع يذل حهداً في شراء السلعة وتدحل في ضمانه بعد أن يمتلكها وإذا هلكت تهلّك' الالو و برا ا ل و شراء ضلعة ول يضمن وإنما يبادل نقداً بتقد بزيادة . - الزيادة في البيغ الآحل رعا لا تتحقق؛ لأن العواضين غير متمائلت: في حين أن الزيادة في الربا متحققة؛ لأن الغوضين متماثلان فالربا نقود مقابل. 1 ٠/0 بتصرف من تة تفسير الرازي )١( .55/9 (؟) جامع البيان فْ تفسير القرآن للطبري -4855د
عدد الصفحات ٨٤٢نقود مع زيادة لأجل الأجل. ج- الزيادة في البيع الآحل جزء من ثمن السلعة الذي لا يتغير ولو تأخخر المدين في السداد. في حين أن الزيادة في الربا مرتبطة بالأحل» تزيد بزيادته وثنة بنة أنه. 1 ثانياً: أسباب تعثر المديونيات: السابقون؛ وإنمًا عبروا عنها بتعذر حصول الدين ”2 وعبر عنها ابن تيمية بالعيب في الدين حيث قال: ٠ فمتى كان المدين عاجزاء كان هذا عيبا في الدين.. وهو عجز المشيري عن الأداء بالإفلاس ”©. ويمكن إرجاع أسباب تعثر المديونيات إلى ما يلي: ش 5- الإعسار: الإعسار لغة: مصدر أعسر .معنى افتقر . وأصل العسر يدل على الصعوبة والشدة. والعسرة تعسر وجود المال أو الإقلال منه ©. والإغسار في الاصطلاح: عدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمة من حقوق مالية 2. والمدين المعسر يطلق على العديم: وهو الذي لا يجد شيعاً يقضي منه دينه. كما يطلق على غير العديم: وهو الذي يجحف به الأداء: كمن يملك بعض )١( : مغن المحتاج للشربيئ ؟/158. (؟) نظرية العقد لابن تيمية .١815 (؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 751/4» المفردات للاصفهاني 7514» المصباح المنير للفيومي مه ُ (5) معجم لغة الفقهاء لرواس قلعجي وقنيبي صن/ا مب
عدد الصفحات ٨٤٣الأعيان الي ينتفع بهاء ولا يستغنٍ عنهاء فإن باعها لقضاء دينه تأثر بذلك2"0.. ؟ -المماطلة: المماطلة لغة: من مطلت الحديدة إذا مددتها وطولتهاء ومنه مطله بدي إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى ”5 والمماطلة أو المطل: ٠ تسويف القادر لت 2 الدين الحال:, 29 وبعبارة أخرى: امتناج المدين الموسر عن أداء الدين الحال. ولذا فلا يعد المدين مماطلاً إذا كان معسراً كما'قال ابن حجر -: ٠ يحرم على الغبن القادر أن! بمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز, ( “. وكذلك لا يعد المدين مماطلاً إذا امتنع عن أداء الدين اللوجل - كما قال الباحي -: ٠ فلا يكون منع ما : يحل أحله من الديون مطلاء وإنما يكون مطلاً بعد حلول أجله» وتأخير ما. بيع. على النقد عن الوقت المعتاد في ذلك على وجه ما جرت عليه عادة الناس 20 وكذلك لا يعد المدين مماطلاً إذا دارع البسدة حمكن مو مع انال ْ 0 وعروضه والمطل ظلم ويستحق فاعله العقوبة لقوله يك: ٠ مطل الغ ظلم ؛ وف , زواية لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ؛ 7 أي يبيح للدائن أن يذكتر مذينه: بين الناس بالمطل وسوء المعاملة» ويبيح للحاكم عقوبته بالحبس والتعزير وغير ذلك مما سيأتي ذكره في المبحث الثالث. وقد عد الهيتمي المطل كبيرة من .745 القوانين الفقهية لابن حزي )١( (؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/5ا؛ المصباح المنير 8-0//5/. ' (7) فيض القدير للمناوي واه (4) فتح الباري لابن حجر 459/4 . (0) المنتقى للباحي 0 (5) البدائع للكاساني ٠17/7 تبصرة الحكام لابن فرحون 771/7. () صحيح البخاري 3/7 5) 85؛ صحيح مسلم 1191//9. -4855-
عدد الصفحات ٨٤٤الكبائر حيث قال: « عد هذا كبيرة لم أرهء لكنه صريح الحديث .الأول وما بعده إذ الظلم وحل العرض والعقوبة أكبر الوعيدء بل صرح جماعة من أثمتنا وزعموا فيه الاتفاق له - الموت: الموت لغة ضد الحياة, فيقال: مات الحي موتا إذا فارقته الحياة ”© ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» ولذلك عرفه الجرحاني بأنه: رصفة وحودية تلقث دا للحياة؛ 29 وعرفه الدامغاني بأنه: ه ذهاب الروح والأحل» وهو الموت الذي لا يعود صاحبه إلى الدنيا » 29 فإذا مات الإنسان انقطع عن ماله» ووضع الورثة أيديهم على ما ترك من أموال» ووجب عليهم قبل قسمة المال سداد الديون الي كانت على مورثهم ما ترك من أموال إذا كانت الديون حالة» أما إذا كانت الديون مؤجلة فتحل بالموت عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد ف رواية؛ .وذلك لأنه لا يجوز أن تبقى الديون في ذمة الميت لخرابهاء ولا يجوز أن تكون في ذمة الوزئة لأنهم لم يلتزموا بها 0©. وقد حالف في ذلك أحمد في رواية وأبو عبيد وإسحق وابن سيرين حيث قالوا: الدين المؤحل لا يحل .موت المدين إذا كان للميت ورثة» ووثقوا الدين برهن أو حميل أو غير ذلك؛ لأن الموت ما جعل مبطلاً للحقوق» وإغما هو .70-0/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي )١( (؟) لسان العرب لابن منظور 45/8 3ء المعجم الوسيط 491//9. : (") التعريفات للحرجاني .5١014 (5) الوجوه والنظائر للدامغاني 445. (ه) حاشية ابن عابدين 18/5 القرانين الفتهية 2540 الكاقٍ لابن عبدالبر ؟875/1؛ المعيار المعرب 7171/5 المغنني 4 الإنصاف 7/5 7. 200
عدد الصفحات ٨٤٥ميقات للخلافة افيه عن ل راثة ”2 بدليل قوله ي: ٠ من ترك مثالا' فلورثته: , 2 0 ا الور 2 ذلك؟ لأن ل اننا يتأثر بشيء. أما إذا لم يترك المدين المتوفى مالاً فلا يحب على الورثة قضاءاذين: مورلهم. وبذلك يتعثر سداد الدين. 4 - جحود الدين: تجرد ل اللعدردن مود الى بالق سود ولو : : أنكره ولا: يكون إلا على علم ©. ولاخرج الشي الاصطلا امي عبن العتتى اللفر يه .:. حيث قال النووي في معنى الجاحد: ٠ من أنكر شيئاً سبق اعتزاقه به , 49 فإذا جحد المدين الدين فقد تعذر حصول الدائن على دينه» وكان لدي ش آنا ومرتكياً لكبيرة من الكبائر لقوله تعالى: ل ولا تَأكلُوا أَمْوَالكُم بتكم بالباطل» [البقرة: مم قال ابن عباس: هذا في الرحل يكون عليه مال» وليس ' عليه فيه بينة» فيجحد المال» ويخاصم إلى .الحكامء وهو يعرف أن الحق عليه : وهو يعلم أنه آثم آكل حرام ” . وقال تعالى: فَإن أن بَعْصْكُم بَعْضا قَُودُ الذي لون أمَلَُ يي الله ربه © [ البقرة: «78] . قال ابن العربي في تفسير الآية : : .”.19//9 المغيي لابن قدامة 41/4 الإنصاف )١( )١( الحديث رواه البخاري (5/8): ومسلم مسف والسرمذتي (41/4) وأبلز اود 47/1 00)» وابن ماحة .)8١1/9( (5) المصباح المثير 17/1. (4) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي .5٠' (5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 775/١ 4655
عدد الصفحات ٨٤٦, إن أسقط الكتاب والإشهاد والرهن» وعول على أمانة المعامل» فليؤد الذي اؤتمن أمانته فليتق الله ربه » © ' ه- كساد النقود أو انقطاع التعامل بها: الكساد لغة: من كسد يكسد - من باب قتل - كساداً إذا لم ينفق لقلة 'الرغبات فهو كاسد وكسيد 2 والكساد في الاصطلاح: أن يبطل التداول بنوع من العملة» ويسقط رواحها ف البلاد كافة 2. فإذا أبطلت النقود وانقطع التعامل بها في جميع.البلاد» فقد كسدت» .وتعثر تحصيل الديون» لاحتلاف الدائن مع المدين في قيمة تلك الديون وهل أتقضى بالنقود الكاسدة ؟ أم بقيمتها وهل تكون قيمتها يوم انعقاد العقد أو يوم كساد النقود ؟ ومما ينبغي التنبيه عليه أن معالحة المديونيات المتعثرة بهذا السيب تحتاج إلى .757/1١ أحكام القرآن لابن العربي )١( (؟) المصباح المثير فلضوة () شرح بحلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ينث شرح رسالة تنبيه الرقود على أحكام النقود . لابين عابدين ص 5 5109م
عدد الصفحات ٨٤٧المبحث الأول وسائل صيانة إل ربونيا م (التعثر تتضمن الشريعة الإسلامية عدة وسائل لضمان حق المدين وضيانته من التعثر. 0 إلى ثلاثة مطالب وهي: صيانة المدي نياك عق البحود؛ وصيانتها من الإعسار» وصيانتها من المماطلة. وفيما يلي بان وسائل صيانة كل صبب: ْ ا مطلب الأول: صيانة قات نه ور الجحود ومن هذه الإقال: : توثية ثيق الدين بالكتابة: الكتابة لغة: الخط, وهو تصوير اللفظ بحروفه 30 وهي في الاصطلاح:. الخط الذي يوثق الحقوق بالطريقة المعتادة ليرجع إليها عند الحاجة ”” والكتابة مشروعة حيث أمر الله تعالى بها في قوله: طإذًا يسم بدن إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْبُوة4 [ البقرة: 5] وقد استعملها النبي وَل في جمنيع المجاللات: من بورع ومعاهدات وغير ذلك. فقد روى العداء بن خالد قال:! 739/7 المضباح المنير )١( .4١11 (؟) وسائل الاثبات للزحيلي 4446 -
عدد الصفحات ٨٤٨