ثانيا: الألفاظ التي تطلق على المرايدة: أطلق العلماء على المزايدة عدة ألفاظ ومصطلحات: منها ماهو قديم» إومنها ما هو حديث . ٠١ - الألفاظ التي تطلق على المرايدة في الشريعة الإسلامية: أطلق فقهاء الشريعة الإسلامية على المزايدة عدة ألفاظ ومصطلحات نذكر منها: أ - بيع من يزيد: أطلق. الفقهاء على بيع المزايدة: ٠ بيع من يزيد ,'' لأن النبي و قال ف حديث الحلس والقدح: 0 من يزيد على درهم ؟ 0 * ب - بيع الفقراء: أطلق الفقهاء على بيع المزايدة: « بيع الفقراء ,”© ؛ لأن الفقراء يلجأون إلى هذه الطريقة لبيع أمتعتهم عند الحاجة . ج - بيع امحاويج: امحاويج: جمع محوجء من حاج الرجل يحوج إذا احتاج» فهو أجوج ومحوج . وقياس جمعه بالواو والنون: لكن الناس يقولون: مماويج مثل مفاطير ومفاليس 5 وبعضهم أنكره وقال: غير مسمواع”» . وقد أطلق هذا اللفظ على بيع المزايدة باعتبار أنها وسيلة لبيع ماعند امحتاج من أموال؛ كما فعل البي يهٌ مع صاحب القدح والحلس . 1) تبيين الحقائق 49/4 الفتاوى الهندية 890/8 . ' (1) سيأني تخريج هذا الحديث عند حكم عقد المزايدة . (1) تبيين الحقائق 4 الفتاوى الهندية ٠١/1 9ح الداية للمرغيناني 4/7« . (4) المصباح المنير مادة؛: حوج . - 7847 -
عدد الصفحات ٧٨٣د - بيع المفاليس: المفاليس جمع مفلسء وحقيقته: الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر 60 وقد أطلق على بيع المزايدة: بيع المفاليس باعتبار أن السلطة القضائية تعين: المزايدة لبيع أموال المدين المفلس . ه - بيع من كسدت تجارته: كساد التجارة: عدم إنفاقها وتصريفهاء لقلة الرغبات فيهاء 2 وقد أطلق الفقهاء على بيع المزايدة: ه بيع من كسدت تحارته .”", باعتبار أن التناجر يلجأ إلى هذه الطريقة لبيع تحارته إذا كسدت . اكه البيع في الدلالة: الدلالة: اسم من دللت على الشيء وإليه . والدلالة ( بالفتح ) جرفة: | الدلال”؟ .وقد أطلق أهل مصر على بيع المزايدة: البيع في الدلالة © لآن السلعة بحاحة إلى من يدل عليها من قبل الدلال وغيره . ؟ - الألفاظ التي تطلق على المزايدة في القانون: تطلق على المزايدة ف القانون عدة ألفاظع» منها: عقد المزادء دمع 1 الحكومة, وبيع الشخصية الاعتبارية» 0 بيع الحاكم الحسبية 504 1 : (1) المصباح المنير مادة:: فلس .؛ (؟) المصباح المتير مادة: كسد (5) الفتاوى الحندية ١١/5 7ء تبيين الحقائق 5137/4 (4) لسان العرب مادة: دلل . (ه) فتح القدير للكمال بن الحمام 479/5» إعانة الطالبين للبكري 0//ه؟ . (1) الوسيط في شرح القانون المدني المصري للستهوري 741/١ النظرية العامة للالتزام لتمييل ؛ الشرقاوي ص08٠”. 985
عدد الصفحات ٧٨٤ا مطلب الاي أقام عقر بي وا لزايدة قسم فقهاء القانون عقد بيع المزايدة - باعتبارات مختلفة - إلى أقسام . فقسموه :- باعتبار احتيار البائع هذه الطريقة وعدم احتياره - إلى مزايدة اختيارية؛ وإحبارية . وقسموه - باعتبار الطريقة الي تنم بها المرايدة - إلى : مزايدة علنية» ومزايدة سرية ( بطريق المظاريف ) . ١ - المزايدة: اختيارية وإجبارية: فالمزايدة الاختيارية: هي الي تقع باختيار البائع ورضاه. فيطرح البائع والمزايدة الإجبارية: هي الي تقع عن طريق الإدارة والأشخاص المعنوية» فيقوم القاضي أو السلطات الإدارية المختصة ببيع مال من ثبت إفلاسه بطريق : المزايدة 29 . وهذا التقسيم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» فقد كان أصحاب السلع يعرضون بضائعهم - باختيارهم - في مزاد علئي للحصول على أكير ثمن» كما ذكر البكري: 0 من يريد البيع يدفع متاعه للدلال» فيطوف به) ثم يرحع إليه ويقول له: استقر سعر متاعك على كذاء فيأذن له في البيع بذلك ادو 0 وكان القاضي أو السلطان يلجأ إلى بيع متاع النحتاج والمفلس - كما بيست عند بيع المفاليس والمحاويج - في مزاد عليء لأنه يحقق المصلحة )١( : الوسيط للسنهوري 0» مصادر الالتزام في قانون التجارة الكويي لعبدالفعاح عبلالباقي ص ١؟١. أصول الالتزام في القانون المدني الكويي لليعترب صة 3١ . . 55/7 إعانة الطالبين للبكري )١( اج
عدد الصفحات ٧٨٥للمحتاج والمفلس» و ا 1 ا منوط بالمصلحة , 9© . فإذا كانت المزايدة تحقق المصلحة للمحتاج أكثر من غيرها تعينت على الإمام أو القاضي . جاء في المحموع: , إذا ازا أي نات د المفلس'فلا بد من دلال» ولا يقبل إلا دلال ثقة , 9© ٌْ ؟ - المزايدة: علنية وسرية ( بطريقة المظاريف ): المزايدة العلنية: هي الي تم بطريق الزيادة في ثمن السلعة علناء فالراغيون في شراء السلعة يحضرون إلى مكان المزايدة» ويزيد كل واحد على السبعر ٠ الذي تقدم به غيره علناء إلى أن يرسو المزاد. على من تقدم بأعلى سعر . والمزايدة السرية:: ٠ بطريق المظاريف 2: هي الي يتم فيها التقدم بعطاء. عن ' طريق عرض مكتوب ومغلق» لا يفتح إلا في اليوم امحدد لفتح المظاريقب» : , فيرسو المزاد على من تقدم بأعلى ثمن 9" . 00 وهذا التقسيم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية فالطريقة الأول هي الي ! كانت دارحة ومعروفة في الماضي» أما الطريقة الثانية فد وحدت في هذا العصرء ولا تتعارض أيضاً مع الشريعة» لكونها وسيلة إلى بيع المزايدة» وهني ؛ لا تتصادم مع نص من نصوص الشريعة» فهي جائزة كما أن المزايدة جائرة» : والله أعلم . ل دين (؟) المجموع 7١4/1.م : (") النظرية العامة للالتزام لاسماعيل غائم 1 مصادر الالتزام ف القانون لساري كربق لعبدالفتاح عبدالباقي ص1:27» أصول الالتزام ف القانون المدني الكوي لليعقوب صن؟ 3١ : ا
عدد الصفحات ٧٨٦ا مطلب الكالت: عام عقر بيعالزايدة حكم عقد بيع المزايدة في الشريعة الإسلامية: للعلماء في حكم المرايدة من حيث الجواز وعدمه ثلائة أقوال: ش الأول: ذهب جمهور الفقهاء: من الحنفية» والمالكية, والشافعية: والحنابلة» والظاهرية: إلى حواز بيع المزايدة "© . الثاني: ذهب إبراهيم النخعي: إلى كراهة بيع المزايدة 0 الغالث: ذهب عطاءء وجحاهد, والأوزاعي» وإسحق بن راهويه: إلى عدم جواز بيع المزايدة؛ إلا في الغنائم والمواريث”” . وسبب الاختلاف يرجع إلى النهي عن سوم الرجل على سوم أخبيه: هل يحمل على جميع الأحوال» أو على حالة دون حالة ؟ © . )١( الهداية للمرغيناني 4/7 25 فتح القدير للكمال بن الحمام 2475/7 الكفاية للبابرتي مع فتح القدير 4717/5» بدائع الصنائع للكاساني 7771/7 حاشية ابن عابدين 2٠١1/5 الفتاوى الهندية 271/7 الاختيار لابن مودود 70/79 عمدة القاري للعيين 2000/١١ قرانين الأحكام الفقهية لابن جحزي ص 2750 بداية المجتهد لابن رشد 2185/1 مراهب الحليل للحطاب 2817107/4 المنتقى للباحي ه٠١ عارضة الأحوذي لابن العربي 2774/0 روضة الطالبين للنووي 411/7 شرح صحيح مسلم للنووي 2١69/٠١ طرح التشريب للعراقي 35 فتح الباري لابن حجر 1917/5 المغيني لابن قدامة 27175/4 كشاف القناع للبهوتي 187/5 المحلى لابن حزم 477/4» نيل الأوطار للشوكاني 141/5 سبل السلام للصنعاني 277/7 معال السئن للخطابي 39/1 . (؟) شرح مسلم للنووي 2054/٠١ طرح التثريب ف شرح التقريب للعراقي 2971/5 فتح الباري لابن حجر /25517 نيل الأوطار للشوكاني ١541/5 سبل السلام للصنعاني "0377 (”) المراجع السابقة . (4) بتصرف من بداية امجتهد لابن رشلا 155/1 . -/مام/ا-
عدد الصفحات ٧٨٧(لزول أولا: أدلة القائلين بجواز عقد بيع المزايدة استدل جنهور الفقهاء لجواز:عقد بيع المزايدة بالأدلة الآنية: - 7 ماروى الزمذدي - بسئده - عن أنس بن مالك: أنه يك باع حلساً (كوقيج] 0 وقال: ومن يزيد على درهم ,2 فأعطى رجحل درَهميِنْ» فباعهما ,29 , وجه الاستدلال: ب الحديث ورد بسبب ل من الأنصار احتاج. فجاء يال النبي ص 0 إن رجا دو انسار أ الي غْ بعضه) ال اق إئتي نتن بهماء فأتاه بهماء دهعم 0 رسول الله يك بيده؛ وقال: من يه يشتري هذين ؟ فقال رحل: أنا آخذهما ' بدرهم؛ قال: من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثاء قال رحل: أنا آحذهما ١ 0 . فأعطاهما إياه؛ وأخذ الدرهمينء وأعطاهما الأنصاري» وقال: شتر بأحدهما طعاماء فانبذه إل أهلك, واشتر بالآخر قدوماً فائتئي بف فأتاه . محر ل ا اذهب فاحتطب وبع بولا أرينك خمسة عشر يومأء فذهب الرحل يحختطب ويبيع؛ فجاء - وقد أصاب عشرة دراهم» - فاشتزى ببعضها ثوباء وببعضها طعاماً . فقال رسول اللّه )١( الحلس: كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله؛ والجمع أحلاس؛ وهو بساظ'يسط في البيت؛ ( المصباخ المنير مادة: حلس ) . (؟) القدح: إناء والجمع أقداح ..( المضباح المدير» مادة: قدح ) . (9) سنن الزمذي 15/87 7ه . : 0 إناء ضحم كالقصعة» واجممع قعاب وأقعب . ( المصباح المنير مادة: قعب )0. حملا
عدد الصفحات ٧٨٨يِ: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة» وإِن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقير مدقع ", أو لذي غرم مفظع ”" أو لذي دم موجع . إقف حرنه 1 فقوله: « من يزيد على درهم ؟ فأعطى رحل درهمين» فباعهما ٠ يدل على جحواز بيع المزايدة» لأنه وك عرضهما للبيع فلم يجب من أعطى درهماء فقال: من يزيد على درهم ؟ وباعهما إلى من زاد على الدرهم.؛ ولو كان مكروها لما باعه يع إلى من زاد . هشام المتزاعي عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد © . فلو كان بيع المزايدة ممنوعا لما أقدم عليه عمر: ولأنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم . وقد نقل الإجماع على حواز بيع المزايدة: ابن عبدالبر» وابن قدامة وغيرهما . فقال ابن قدامة: , وهذا - يعن بيع المزايدة - أيضا إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة , ” (3 * - ولأن الحاجة ماسة إليه» فهو بيع الفقراء والمحتاجين ومن كسدت تحارته . فلو ترك الناس هذا البيع لما استطاع الفقراء أن يصلوا إلى حاحاتهم . ولو ترك الئاس الزيادة ف السلعة المعروضة لدخل على الباعة الضررء كما قال .) ١710//9 فقر مدقع: أي شديد يفضي بصاحيه إلى الدقعاء أي النراب . ( النهاية لابن الأثير )١( (؟) غرم مفظع: أي شديد شنيع . ( النهاية لابن الأثير 453/5 ) . () دم موحع: هو أن يتحمل دية» فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول» فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه؛ فيوجعه قتله . ( النهاية لابن الأثير ه/لاه١ ) . (4) ستن أبو داود 170/7. (ه) المحلى لابن حرم 458/9 . (7) المغنٍ لانن قدامة 575/5 . -0985-
عدد الصفحات ٧٨٩00 مالك رالا بأس 0 00 للبيع» ال ١ 0 ودعت على الباعة 00 ثانيا: أدلة القائلين بكراهة عقد بيع المزايدة: - استدل من قال بكراهة عقد بيع المرايدة بالأدلة الآتية: - ١ - ما روى الإمام مسلم في صحيحه - بسنده - إلى أبي هريرة رضي. الله عنه: أن رسول الله يِ قال: , لا يسم المسلم على سوم أعحيه » . وف رواية قال: ٠ إن زسول الله يَليِكِ نهى أن يستام الرجل على سبوم أنحيه ) وي لفظ: 9.. على سيمة أخيه 2 90 . ووجه الاستدلال 3 الحديث: أن بيع المرايدة يدحل في 0 من السوم على سوم الغير . ْ + -'وروئ البُخاري - بسنده - عن جابر: ٠ أن رحلا أعتق غلاماً من' دبر 6 فاحتاج فأحذه الي 0 فقال: من يشتريه مي ؟ فاشتراه نعييم 'بن, عبدالله بكذا وكذا, © , 1 ووجه الاستدلال: أن البي ينهد عرض العبد المدبر للزيادة ليستقصئ: في للمفلس الذي باعه عليه» فلم يزد على نعيم بن عبداللُه أحد © فدل على . 370/5 الموطأ مع تنوير الخوالك )١( 1١58 - ١١94/9 صحيح مسلم )1( أعتق غلاما عن دبر: أي دبره» فقال: له أنت'حر بعد موتي» وسمى هذا الفعل تدبيراء لأنه, )"( ١ . يحصل..بعد الموت: وهو دبر إلحياة : . 514/17 (؛) صحيح البخاري اراقع الجنارى لابن حجر تيل الأرطار للشوكاني ١/١١ (د) عمدة القاري للعيئ 1و . ا 3
عدد الصفحات ٧٩٠كراهة ب بيع المزايدة : - وروى الدارقطي وغيره عن سفيان بن وهب قال: و سمعت النبي له ينهى عن بيع المزايدة م 0 . | فهو نص صريح ف النهي عن بيع المزايدة» والنهي يحمل على الكراهة, لأنه قد يودي إلى إثارة الحقد والبغضاء . ثالقا: : أدلة الذين خصصوا ب بيع المرايدة بالغنائم والمواريث:- استدل القائلون بعدم جواز بيع المزايدة إلا في الغنائم والمواريث يما رزوى الدارقطئي من حديث ابن عمر قال: ٠ نهى رسول الله وي عن بيع المزايدة» وني رواية عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجحلا - يقال له شهر كان تاجراً - وهو يسأل عبداللّه بن عمر عن بيع المزايدة» فقال: ته بر شولا الله أن يبيع أأحدكم على بيع أيه حتى يذرء إلا الغنائم والمواريث ٠ ”2 . وينبغي أن يقيد هذا الحديث إطلاق حديث أنس بن مالك السابق: حملا للمطلق على المقيد فتجوز المزايدة في الغنائم والمواريث» وما عداهما لا - ضف 00 سين الدارقطن 211/7 مجمع الزوائد للهيئمي )١(' . 544/8 مجمع الزوائد للهيئمي 4 السنن الكبرى للبيهقي 4١1/7 (؟) سنن الدارقطينٍ : . ١91/8 نيل الأوطار )3(: 3
عدد الصفحات ٧٩١رابعا: مناقشة الأدلة:-' -١ حديث أنس: و و دوي ب عجلان 2 , ويجاب عنه بأن الحذيت رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي: حدايت حسنء لا نعرفة إلا من :حديث الأخحضر بن عجلان عن عبداللّه الحنفي .. وقال في علله الكبير: سألت محمد بسن إسماعيل ( يعن البخاري ) عن هذا الحديث فقال: الاعنضر بن عجلان ثقَة وأبو بكر الحنفي اسه عبدالله . أنه قال: ا : وال لا أعرف الات حسن الترمذي حديثه على عادته في قبول المشاهير» وقد روى عنه جماعة 0 وهم: : عبدالرخمن» وعبيدالله بن شيلط: وعمهما الأخضر بن عجلان . والأحعضر وابن أخجوا عيدالته تساف راض . عبدال رمن فلا يعرف حاله 9 , فالحديث إذا ضعيف لا يختج به . ريغلا القول بأن بيع المزايدة يدخحل في النهي عن السوم على سوم - ١ غير مسلم لاحتلاف بيع المزايدة عن بيع المستام» فبيع المستام المنهي عنه عنه يكون: بعد التراضي المبدئي علئ الشمن؛ وركون البائع إلى المشتزي . أما بيع المزائيدة فيكون قبل النراضي على الشمن؛ وركون البائع إلى المشتريء وإلى هذا ذهب '.750/١١ عمدة القاري )١( . 717/4 (؟) تلخيص الحبير لابن حجر 219//7 نصب الراية للزيلعي -885-
عدد الصفحات ٧٩٢جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 0 قال الكاساني: : وهذه الكراهة - أي في بيع المستام - إذا جنح البائع للبيع بالشمن الذي طلبه المشتري الأولء فإن لم يجنح له فلا بأس للثاني أن يشتريهء لأن هذا ليس استياما على سوم أخيه؛ فلا يدخمل تحت النهي؛ ولاتعدام مه معنى الإيذاء أيضاء بل هو بيغ ما يزيد وإنه ليس .بمكروه؛ لما روى ا أ موسرل الجاع جلما وقدها ان وقال الإمام مالك: « إنما نهى أن يسوم الرحل على سوم أحيه إذا ركن البائع إلى السائم» وجعل يشترط وزن الدراهم؛ ويتبرأ من العيوب» وما أشبه ذلك؛ مما يعرف أن البائع أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنى أما قبل التراكن فجائزة» لأنه لو ترك لدخل الضرر على الباعة في سلعهم ؛ لأنه يؤدي إلى بخسها وبيعها بالنقص , 7 وإن قيل: لا وحجه لهذا الفرق» لأنه لا يدل عليه لفظ الحديث» فمن ارقف سلج ظلي الرياةة يي ارد طلي ما وومةه قاين ناويا لإنسان بعينه, فلا يلزمه هذا النهئ 7 يقال: لا بد من أمر مبين لمواضيع التحريم في السوم؛ لأن السوم في السلعة ال تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقاء كما نقله ابن عبدالبر» فتعين أن »410/9/1 اهداية /ادء فتح القدير 407/7» الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير )1١( القرانين النقهية 2575/١ الجوهرة النيرة 2٠١7/5 تبيين الحقائق 57/4 حاشية ابن عابدين »3 4/5 بلغة السالك 77/5؛ اسهل المدارك 53/7؟؛ شرح الترمذي لابن العربي 275٠0 ص روضة الطالبين للنووي 717/7 مغين المحناج 7//الاء نهاية المحتاج 458/17» المغني لابن : قدامة 775/84 كشاف القناع ١83/70 . (7) بدائع الصنائع 371757/19 . ' (؟) الموطأ مع تنوير الحوالك 0/7٠17غ بداية امجتهد لابن رشد 19/5 . : (؟) الى لابن حرم 154/9 . 5-530
عدد الصفحات ٧٩٣السوم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك 2 . © - وأما خديث المدبر فقد أحيب عنه: بأنه ليس فيه بيع المزايدة» فإن / بيع المزايدة أن يغطي: واحد به شتأه لم يعطي به غيره 4 - وأما حديث سفيان وج ه ينهى عن يبع المزايدة » فهو | ضعيف :لكأن فيه ابن ليعة: :وهو مغو 0 ش ه - وأا حديث ابن عمر: نهى رسول اله بيع أحدكم على بيع أيه إلا الغنائم والمواريث .. » فهو ضعيفء لأن في سندذه أبن شيعة “ولي فرض صحته فنإن ذكر الزيادة الي زادها ابن حزمة: وابن اللجارود» ٠ والدارقطي» وهي: ١ إلا الغنائم والواريت ولا تر تركدا و لدتو رف ٠ رجت مخفرج الغالب» فقد كان الناس يعتادون بيع الغنائم والمواريث مزايدة» بدليل أنه ؤقع البيع في غيرهما مزايدة '» ولأن المعنى واحند كما قال ابنن 7 العرني: «.ذكر أبو عيسى ٠ الترمذي ٠ عن بعضهم أنه يجوز في الغنائم ' وا مواريث والباب واحد, والمعنى مشترك؛ لا يختص به غنيمة ولا ميراك ,0 1 خامساً: الرأي الراجح بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها يتبين: أن الراحح ما ذهب ٠ إليه جمهور الفقهاء من أن ب بيع المزايدة جائز» لأن هذا النوع من البيع كان : موحوداً في زمن.البي و؛ فلو كان غير جائز لنهى عنه النبي وليه فعندم النهني يدل على الجواز» فيجوز بيع المزايدة في جميع أنواع البضائع؛ ولا يخقّص : )١( فتح الباري لابن حجر 5//اه 1 نيل الأوطار للشؤكاني هوا 5 ١ 151/8 فتح الباري 58/5 1,» نيل الأوطار )١( 7. 32/7 فتح الباري 519//5 3 سبل السلام )5( . 770/1١ عمدة القاري ):( (5) شرح الزمذي لابن العربي ا 55 -
عدد الصفحات ٧٩٤بغنيمة ولا ميراث . وقد اعتبرت القوانين المدنية المجاصرة المزايدة طريفا مين :طرق التعاقد فنصت عليها في قوانينها 7" . )١( : انظر: القانون المدني المصري مادة (434)» والقانون المدني الكويي: ( 79278 )» القانون المدني السوري م(١٠٠2» القانون المدني الأردني م(7١٠)» القانون المدني العراقي م(85)» القانرن المدني اللييي م(55) . 1/48
عدد الصفحات ٧٩٥المبحث الثاني كوم عقر بيع (لزايرة يتم تكوين العقد باقتران القبول بالإيجاب في مجلس العقدء ولذا لا بد مسن معرفة متى يتم الإيحاب ؟ ومتى يتم القبول في عقد بيع المزايدة ؟ وهل اقترن ا مطلب الأول: تحرير الإكجاب والقبول في عقر بيوا مزايدة قال ابن جحزي: ١ بيع المزايدة: أن ينادى على السلعة» ويزيد الناس فيها ' بعضهم على بعض » حتى أتقف على آخر زائد فيهاء» فيأحذها 0( لق 5 يظهر من هذا النص أن إجراءات بيع المزايدة هي: : تعريف السلعة». والمناداة يشمن مبدئي من قبل البائع أو الدلال» 'أو - ١ . ممن يعرف قيمة السلع ؟ - الزيادة على الثمن المبدئي: أو التقدم بعطاء من أحد المشترين . - توقف المناداة ليرسوا المزاد على آحر زائد . ش وقد ذهب فقهاء الشريعة: إلى أن المناداة على السلعة بثمن مبدئى لا تعثير : داخلة في الإيجاب والقبول» وإنما هي دعوة للتعاقد . والشمن المذكور ليس إلا" رقماً تبدأ به المزايدة . جاء في منح الحليل: ؛ إن استفتاح الثمن للذلال لييننى . عليه في المناداة من شه ى عارف جائزء لكلا يستفتح من يجهل القيمة بشوم ,. القوائين الفقهية ص73 )١( 1733
عدد الصفحات ٧٩٦قليل فيتغب الدلال . وكان بالكتبيين بتونس رجحل مشهور بالصلاح» عارف بالكتب؛ يستفتح للدلالين ما يبنون عليه» ولا غرض له في الشراء , " . فاستفتاح المزايدة بثمن أساسي لا يعشبر داخخلاً في إحراءات عقد بيع المزايدة» وَإنما هو داحل في الدعوة للتعاقد» وأما إحراءات عقد بيع المزايدة فتبدأ بالتقدم بعطاء من أحد المشترين» وتتم برسو المزاد على آخر زائدء وهما | الإيجاب والقبول في عقد بيع المرايدة . وإلى هذا ذهبت القوانين المدنية المعاصرة» فاعتبرت افتتاح المزرايدة بشمن مبدئي دعوة للتعاقد» وليس إيجاباء والإيجاب والقبول يتمثشلان في التقدم بعطاء» أو ف رسو المزاد (2. ا مطلب التافيب ما يتمئل ره كل من الإيكواب والقبول في عق را مزايدة بعد أن اتفق الفقهاء على أن الإيجاب والقبول يتمثلان في التقدم بعطاء» ' ورسو المزاد» اختلفوا فيما يتمثل به كل من الإيجاب والقبول؛ فهل الإيجاب وهذا الاحتلاف مبئ على الإحتلاف في معنى كل من الإيجاب والقبول» وهو: ذهب ججمهور الفقهاء: من المالكية» والشافعية؛ والحنابلة (" إلى أن الإيجاب ما يصدر من جهة البائع دالاً على رضاه بالتعاقد» سواء أصدر أولاً أم لا.. والقبول: هو ما يضدر من عنهة المشتزري دالا على رضاه بالتعاقد» . 877/17 منح الحليل لعليش )1١( . (؟) الوسيط للسنهوري 57/١ 7» النظرية العامة للالتزام لاسماعيل غام 2170/١ النظرية العامة للالتزام لأنور سلطان ٠١5/١ أصول الالتزام لليعقوب ص5 7١ . ' (م) مواهب الحليل للحطاب 2778/54 مغين المحتاج للشربينٍ 27/7 كشاف القناع للبهوتي ا -/ا873-
عدد الصفحات ٧٩٧5 ل وبناء على هذا المسلك فإن الإيجاب في عقند بيع المزايدة يتمثل في رسو ' المزاد والقبول يتمثل ف التقدم بعطاء . ويؤيد ذلك ما جاء في مواهن الجحليل: ١ د إن فارق المشتري البائع - اف نيع المساومة - دون إيجابء. لم يلزمه بعد ' ذلك» بخلاف بيع المزايدة» يلزمه ما أعطى .بعد الافتراق» لأن المشتري:إنما , فارقه في المزايدة على أنبه استوجب البيع ةا بالإيجاب» مع أنه يصدر ثانيا بعد التقدم بعطاء من المشتري . وذهب الحنفية 0 إل أن الإيجصاب: مايصدر أولاً من تعبير أحجد المتعاقدين الدال على رضاه بالتعاقد» سواء صدر من جانب البائع أو 'المشترني والقبول:نا يصدر ثانيا من تيز اند المتعاقدين الدال على رضاو بالتعاقد ١ . وموافقته لإيجصاب الموحب» سواء كان هذا التعبير ماك د 1 المشتري. 1 وناء على هذا مساك إن الاب في عقد بع الزايدة بعشل في اليم بعطاءء والقبول يتمثل في رسو المزاد . 1 وقد أحذت القوانين المدئينة المعاصرة .بمسلك الحنفية» واعتبرث التقدم ؛ بعطاء إيجابا في عقد بيع المزايدة» ورسو المزاد قبولاً 7". : وإسوقت أعتمد في عليه الدراسة مسلك الحنفية» فيككوث التقدم بطاء إيجاباء ورسو المزاذ قبولاً : . 778/6 مواهي الحليل )١( 554/5 فتح القدير للكمال بن امام )١( () الوسيط للسنهوري 5475/١ النظرية العامة للالتزام لإسماعيل غائم 170/١ أصول الالنزام لليعقوب ص5 7١ . -38-
عدد الصفحات ٧٩٨