المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث في قضايا فقهية معاصرة تحميل PDF

محمد تقي عثماني

صفحة ٤٦ من ٥٦

رابعا: مدى صحة اشتراط الصيانة على المستأجر: إن للشرؤط دوراً بارزاً ف تحديد الالتزاماث والحقوق في العقودء فقإذا: اشترطت الصيانة على المستأحر فهل تلزمه أم لا ؟ إن الحكم في ذلك يختلف ! باختلاف تحمل تبعة الصيانة. ١‏ - فإذا كانت الضيانة ما لا يتحمل تبعتها أحد من المستأحرين أو الموجرين كالإصلاحات التحسينية والتزويقية» أو الإصلاحات ال تعثبر كإنشاءات حديدة فإنها تحب على المستأجحر بالشرط المقترن بالعقده قال ابن, قدامة: ٠‏ وأما التزويق والتحسين فلا يلزم وا دوك ا ل بدونه » 6 ات آنا :إذا كانت" الصوانة ها عكرة مهيا علي الو كالم هفات الضرورية لأصل العين المؤجرة كبناء حدار انهدم أو اصلاح باب انكسر ققد ' ْ 1 افق الفقهاء على أنه لا يجوز اشتراط أن تكون تلك الصيانة على المستأخر . 1 ريعد الشرط غير صخيح وعقد الاحارة'قانندا. وهذه بعض عبارات الفقهاء : في هذا الصدد: : قال السرحسي: ٠‏ فإن اشترظ المرمة على المستأحر فسدت الإجارة ؛! لأن المرمة على الآجرء فهذ!ا شرط مخالف لمقتضى العقد؛ ثم المشروط على المستأحر من ذلك أحرة» وهو بجهول المقدار والجنس والصفة» وجهالة الأحرة تفسد الإحارة , ©, وسئل الإمام مالك عن الرحل يكري الدار على أنه إن انكسرت خحشبة أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك من المكاري ؟ فأحاب الإمبام )١(‏ ابن قدامة» المغي» جه ص/88 1 (؟) السرحسيء المبسوطء ج6١)‏ ص 189 -55غ/غؤا د

عدد الصفحات ٧٦٦

مالك - رحمه اللّهِ -: لا مير في ذلك إلا أن يشترطه من كرائها. قال ابن القاسم: فهذا يدلك على أن المرمة كلها من قول مالك على رب الدار . وقال الدسوقي ف اشتراط المرمة والتطيين على المستأحر: , اعلم أنهما إن كانا تحهولين فلا يجوز اشتراطها على المكتري؛ إلا من الكراء لا من عند نفسه كأن يقول كلما احتاحت للرمة أو تطيين فرمها أو طينها من الكراي)”". وجاء في نهاية المحتاج: ٠‏ فلا تصح إجارة بالعمارة» لها (و) لا لدابة بصرف أو بفعل ( العلف ) لما... للجهل بهماء وإن كان عيناً كأجرتكما بدينار على أن تصرفه ف عمارتها أو علفها للجهل بالصرف فتصير الأحرة مجهولة , 9 وجاء في كشاف القباع: , (ولو شرط) المؤحر على المكتري النفقة الواحبة لعمارة المأحور لم يصح ؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الإحارة ( أو جعلها ) 'أي النفقة على المأحور ( أحرة لم تصح ) لأنها بجهولة , 7. ثما سبق يتبين أنه لا يصح اشتراط كون الصيانة على المستأجر إذا كانت :تبعتها في الأصل على المؤجر. ويستدل لذلك بعدة أمور وهي: أ- أن هذا الشرط مخالف لمقتضى. العقد. وهو أن تبعة الصيانة لأصل العين المؤحرة تكون على المؤحر لا على المستأحر. ب - أن فيما يدفعه المستأحر في أغمال الصيانة تكليفاً للمستأجر زائداً على الأحرة» ومنفعة للمؤحر كما قال.ابن عابدين: ٠‏ ولو شرطه رب الدار على المستأحر حين آجره في الاستحشان لا يجوز ويفسد العقد لأنه لا يقتضيه أل الإمام مالك بن أنس» المدونة, دار الفكر بيروت» ج”ءا ص 1417 4. 47 حاشية الدسوقي» ج1» ص‎ )١( م الرملي» نهاية امحتاج» جم ص 755 5( البهوتي» كشاف القناع» جك4ء ص 2.5١‏ ا

عدد الصفحات ٧٦٧

وساي 3 ج - إن النفقات الي يدفعها المستأحر في أعمال الصيانة تكون أجخرة مضافة إلى الأحرة المتفق:عليها. وهي مجهولة المقدار. وهذا يؤدي إلى جهالة مقدار الأحرة الإجمالي» ومن ثم يزقيا إل غدام منطة الشرط قاد الفلا ش وقد نوقش الأمر الأول: بأن اشتراط الصيانة على المستأحر لا يختالف مقتضى العقد. لأن المراد.مقتضى العقد مقصود الشارع من عقد الإجنارة كالسكنى ف إحارة الدوار والركوب ف إخارة الدواب؛ فالشرط .لا يختالف مقتضلى الغقدء وإنما يخالف حكم العقد أو أثره وهو أن تبعة الصيانة' للإصلاحات الضرورية المتعلقة بالأجزاء الجوهرية للعين المؤجحرة. فيتبغني : التفريق بين مقتضى العقذ وحكم العقد لأنهما من الأمور الي تلئيس على كثير من الكاتبين ف الفقه الإسلامي كما قال الدكتور حسين حامد حسان: ٠‏ وقد التبس هذا الأمر على بعض الكاتبين في الفقه الإسلامي قديما .وحذيفاء, فخلطوا بين بعض العقد وجكم العقدء وسموا كلا منهما مقتضى العقدءاثم قرروا عند التطبيق أن بعض مقتضيات العقود لا تجوز مخالفتها بالشرط» وبعضها يجوز فيه ذلك دؤن وضع ضابط محدد لا يمكن عخالفته وما لا يمكن مخالفته بالشرط من مقتضى العقد. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية علئ هنذا , وفصله أحسن تفصيل » '". : ونوقش الأمر الثاني: بأن المنفعة الحاصلة للمؤحر قد: تكون كال يم نسبة معينة من الأحرة كالربع أو الخمسء وقد تكون أعمال الصياننة معزوفة ومجددة فيكون قيام المستأحر بتلك الأعمال مقابل حسم نسبة محددة من )١١(‏ حاشية ابن عابدين» 206 م4 (1) حسان» حسين حامدء المسؤولية عن أعمال الصيانة قِ إحارة المعدات» ضمن أعمال الندوة : الفقهية. الثانية لبيت التمويل الكوي المنعقدة في الكريتء ص :40١‏ +158 م. الام

عدد الصفحات ٧٦٨

الأحرة وليست منفعة بدون مقابل. وأما الأمر الغالث: فهو معقول وعلة عدم صحة هذا الشرط الجهالة الفاحشة في الأجرة ال نتتجت نتجت عن اشتراط هذا الشرط. وهي لا تغتفر قْ ا ا بهذا الشرط. إمكانية تصحيح هذا الشرط: ْ إذا كانت علة فساد الشرط والعقد هي الجهالة في نفقات الصيانة فيمكن تحديد أعمال الصيانة وتقديرهاء فإذا حددنا قيمة أعمال الصيانة تحديدا دقيقاً بحيث تحسم تلك القيمة من الأحرة استطعنا تصحيح الشرط والعقد» قال السرحسي: ؛ ولو اشترط عليه رب الحمام عشرة دراهم في كل شهر لمرمته مع الأجحرة وأذن له أن ينفقها عليه فهو جائز لأنه معلوم المقدار» وقد جعله نائباً عن نفسه في انفاقه على ملكه » 0©. وقال الدسوقي: في اشتراط المرمة والتطيين على المستأحر: « وأما إن كانا معلومين كان للمكتري ما يرمه أو يشيرط عليه التطيين مرتين أو ثلاثة في السنة يجوزء» سواء كان من عند المكتزي أو من الكراء بعد وجوبه أو قبله , ” وقال الرملي: ٠‏ والحاصل أنه حيث كان هناك شرط بطلت مطلقا وإلا كأحرتكما بعمارتها. فإن عينت صح وإلا فلا , 2. فإذا تحددت قيمة أعمال الصيانة خسم المستأجر تلك القيمة من الأجحرة باعتباره وكيلا عن المؤجر. وإذا كانت الصيانة لما سيحدث في العين المؤجنرة 'فيصح إذا أذن له بالصيانة وحسم ذلك من الأجرة. إبل4 السر سي » ال ميبسوط.) ج30 ص لا15. (7) حاشية الدسوقي» ج14؛ ص 47 . '(7) الرملي؛ نهاية المحتاج» جه ص 700 -5كلا-

عدد الصفحات ٧٦٩

المبحث الثالث (لتطبيتاءت (العاصرة للصيانة ذرى لسارت ا عرض البنك الإسلامي للتنمية على مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في محرم (00١١ه)‏ موضوع صيانة المعدات والأجهزة والآلات: للمشروعات الصناعية لضالح الدول الأعضاء على أن تكون الضيانة على الستاجرء وذلك لأن تلك المعدات والآلأث تختلف مواصفاتهاء وتتعنازذ' أنواعهاء وتتباين أغراضها مما يجعل التزام البنك ( المالك ) بصيانتها أمرا عسيراً إن لم يكن مستحيلاًء ثم إن طبيعة الصيانة المطلوبة تختلف بساختلاف الأعيان: المأحورة. فبالنسبة للعقارات - ملا - فإن أعمال الصيانة واضحة ومحددة, وتتسم بالطابع الموسمي» وتتم في فترات محددة ما عدا الأضرار الي ع عل ' الحوادث الطارئة. ' أما المعدات والآلا ث ؛ فإن صيانتها تتسم بالاستمرارية ويصعب .لذلك تقديرها مسبقاء لارتباطها بطبيعة التشغيل ونوعه وكفاءة الكوادر الفنية الي تقوم بهذا النوع الف الشائك من الصيانة الذي يتطلب أن يكون لدى البنك؛ فريق كامل من الخبراء والفنيين قي كافة التحصصاتء؛ وهو أمر يفوق طاقةا مؤسسات التمويل الإسلامية ويضعف مركزها في مواجهة مؤسسات الدران غير الإإسلامية. : 1 الحاجة وتتفق مع مقاصد الشريعة الكلية وأحكامها الحرئية. ملحلا

عدد الصفحات ٧٧٠

والإجابة بصفة خاصة عن الأسئلة التالية: ١‏ - هل يمكن تصنيف الصيانة إلى: أ - التشغيل السليم: ويشمل قراءة معدات قياس الحرارة والمياه والزيوت» ومتابعة ذلك للتأكد من سلامتها طوال فترات التشغيل. ب - الصيانة الوقائية: وتتمثئل في أعمال محددة تتم في حال معلومة أيحدث فيها تغيير بعض الأجزاء وضبط البعض الآخر. ج - الصيانة الطارئة: وهي أعمال يجب القيام بها عند حدوث. عظل في غير متوقغ مما قد يترتب عليه تغيبر أحزاء هامة ويتطلب مهارة فنية فائقة» وهذا النوع من الصيانة يمكن التقليل منه بالتشغيل السليم والصيانة الوقائية. وعلى من تقع تبعة كل نوع منها على المؤحر أو المستأحر ؟ ش . هل يجوز للمالك أن يتفق مع المستأحر على أن يقوم بالصيانة مقابل‎ - ١ تخفيض: الأحرة ؟‎ * - هل يجوز للمالك أن يتفق مع المستأجر على أن يقوم الأخخير بإجراء التأمين على العين المؤجرة تأميناً شاملا ؟ 0©. وقد طرح هذا الموضوع مرة أجرى من قبل بيت التمويل الكويي في ' الندوة الفمّهية الثالثة المنعقدة في الكويت /1937/4/59-11م. وقد طلب بيت التمويل بحث مدى إمكانية قيام المستأحر بصيانة المعدات والآلات والسفن والطائرات عن المؤحر بناء على اتفاق بينهما (". وفيما يلي .4 49 حسانء المسؤولية عن أعمال الصيانة» ص‎ )١( (؟) لقد قدمت ورقة سريعة ف هذا الموضوعء كما قدم الدكتور محمد سليمان الأشقر ورقة في‎ ' ذلك.‎ عاد

عدد الصفحات ٧٧١

سنحاول الإجابة عن الأسئلة المطروحة في إطار المبادىء والضوابط الشرعية: الى سبق أن ذكرناها ف هذا البحث. ش أولاً: تقسيم الصيانة وتجديد 1 00000 إن أقسام أعمال الضيانة من المعاملات الي تتغير صورها وأشكاها بتغيرا : الزمان والمعطيات العلمية الجديدة ولذلك لا إشكال في تقسيمها إلى أقسام؛ جديدة؛ لأن الأصل في المعاملات الإباجة» ولكن لا بد من تحديد تبعة كل منها على المؤجر أو المستأحر وفق الضوابط الفقهية الي بيناها سابقاً: ١‏ - فالصيانة التشبغيلية المتعلقة بتزويد الآلة بالوقود والزيوت والمياه وملاجظة أجهزة قياس الوقود والحرارة والمياه والزيوت والتأكد:من سلامة الآلة طيلة فترة التشغيل تكون تبعتها على المستأحر ؛ لأنها تتعلق باستيفاء ْ قد بالورواتا ادي ولاك ها ارد عرر اق اللضده الأغباايي» ول لي | : بالتمكين من الانتفاع: أكبناء الجدار المنهدم والباب شكس ١‏ ؟ - والصيانة الوقائية الي تتمثل في تغيير بعض الأحزاءغ غير الجوهرية وال تستهلك أو تتلف في فترات دورية تقع تبعتها على المستأحر» لأنها غير جوهرية ولا أساسية في العين المؤجرة» وهي لازمة لاستيفاء المنافع وعكن أن بمثل لذلك ٠‏ بالبواحي والبلاتين » في السيارة. * - .والصيانة الطارئة الي تتمثل في إصلاح عطل فين غير متوقع مما قد يتزتب عليه تغيير أحزاء هامة وجوهرية تكون تبعتها على المؤجر ؛ لأنها تدحل تحت التمكين من الانتفاع» فهي تشبه بناء الجدار المنهدم وإصنلاح الباب المنكسر. - الالات

عدد الصفحات ٧٧٢

ثانيً: الاتفاق على أن يقوم المستأجر بالصيانة عن المؤجر مقابل تخفيض الأجرة قلنا في تكييف عمد الصيانة يمكن أن يكون إحارة أو جعالة» فيكون جعالة في حالة ما إذا كانت أعمال الصيانة مما يصعب معرفتها وتقديرها كما في صيانة الآلات والمعدات» وذلك لارتباطها بطبيعة التشغيل ونوعه وكفاءة الكوادر الفنية الى تقوم بهذا النوع الف الشائك. والجعالة لا يشترط فيها ' معلومية العمل. ولذلك يجوز الاتفاق بين البنك الإسلامي والمستأجر للمعدات على أن يقوم الأخير بالصيانة مقابل حسم مبلغ معين من الأحرة بناء على تكييف عقد الصيانة بأنه جحعالة. أما إذا كانت أعنمال الصيانة ثما يسهل معرفتها وتقديرها كما في صيانة العقارات» فيكون عمّد الصيانة إجارة يشترط فيها معلومية الأحرة والعمل. فإذا كانت أعمال الصيانة محددة وتتسم بالطابع الموسمي» فيجوز. الاتفاق مع المستأحر على أن يقوم بها نيابة عن المؤحر مقابل مبلغ مغين يحسم من الأحرة. وف حالة تكييف عقد الصيانة على أنه إحارة لا يجوز الاتفاق مع ' المستأجر. على أن يقوم بالصيانة الطارئة مقابل تخفيض الأجرة. وذلك لجهالة أحرة عقد الإحارة الأصلي. وإنما يجوز الاتفاق على أن يقوم المسستأجر بالصيانة» ويرجع المستأجر بنفقات تلك الصيانة على المؤجر أو يحسمها من الأحرة المطلوبة منهء باعتباره وكيلا عن المؤجر. ثالقاً: : اتنفاق البنك مع المستأجر على أن يقوم الأخير بالتأمين على العين المؤوجرة تأميناً شاملاً: إن التأمين الذي تمارسه شركات التأمين التجارية المعاصرة لا يخوز شرعاً الا د

عدد الصفحات ٧٧٣

ما يتضمنه من الزبا والغزر الكثير ولذلك لا بد للمضارف الإسلامية من إيجاد: البديل الإسلامي للتأمين:التجاري ليحل ذلك البديل محل شركات التأمين؛ التجارية المغاصرة) ويتمكن المسلمون من تأمين ممتلكاتهم بالطريقة المشروعة. ْ ولما كان التأمين على العين المؤجرة له علاقة بالصيانة فقد ظرأحه الينك الإسلامي للتنمية ضمن الأسئلة الي أراد الإحابة عنهاء وهل تقع تبعة نفقنات: التأمين على الموجر أو المستأجر ؟ 1ْ : إن نفقات التأمين تتعلق'بصيانة العيوب الطارثة الي تلحق العين الويخلرة»/' وإذا كان الأمركذلكء, فهل يجوز للمؤحر أن يتفق مع المستأحر على أن يقلوم الأير بإجراء التأمين على العين المؤحرة ؟ والجواب على هذا السؤال: يجوز ذلك شرعاً إذا كان المستأجر يقوم بذلك الإحراء .نيابة عن المؤوحر ( الببك ). ل ل د لنزتبة عليه باعتباره وكيلاً عن الوحر. ١‏ - غعلالات

عدد الصفحات ٧٧٤

(ؤاعم بعد عرض الأحكام المتعلقة بصيانة الأعيان الموحرة وتطبيقاتها المعاصرة ألدى المصارف الإسلامية نستطيع أن نوجز أهم ما انتهينا إليه في هذا البحث في النقاط التالية:- ١‏ - عقد الصيانة من العقود الجمائزة شرعاً باعتياره عقد إحارة واردة على عمل الإنسان أو جعالة. ١‏ - المؤجر يتحمل تبعة صيانة العين الموحرة لتمكين المستأحر من الانتفاع بهاء لكنه لا يجبر على القيام بالصيانة» لأن المالك لا يجبر على . إصلاح ملك نفسه. * - يترتب على امتناع المؤجر: عن القيام بالصيانة فسخ عقد الإحارة من : قبل المستأجحرء أو انقاص الأحرة بالعين الذي يؤدي إلى احتلال المنافع. » - للعرف دور بارز في تحديد التزامات كل من المؤجر والمستأجر فيما . يتعلق بالصيانة للأعيان الموجرة. ه - يجوز الاتفاق بين الموحر والمستأحر للمعدات والآلات على أن يقوم الأخير بالصيانة مقابل حسم مبلغ معين من الأحرة لأن الصيانة في هذه الحالة تكون من قبيل الجعالة. ولا يجوز ذلك في غير المعدات والآلات كالعقارات» لأن صيانتها من قبيل الإحارة. ١‏ - يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأحر للعقارات على أن يقوم الأخير . بالصيانة» ويرجع بالنفقات على المؤحرء أو يحسم ذلك من الأجرة المطلوبة منة ويعد هذا من قبيل الوكالة. د هلا/ -

عدد الصفحات ٧٧٥

- يجوز الاتفاق بين الموحر والمستأحر على أن يقوم الأخير بإجراء التأمين على العين المؤجحرة من شركات التأمين الإسلامية على أن يرجعبما دفع على المؤجر أو يحسم ذلك من الأجرة. ويعد هذا من قبيل الوكالة. لقلا

عدد الصفحات ٧٧٦

بين ربعم والقانه إعرار 7 حير عثهان) شير

عدد الصفحات ٧٧٧

عقر بيع (لززيية بير (لشريعم والمانرعً (فتاعيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه؛ ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . أما بعد .. فإن العقد لا يتحقق بدون التراضي» وهو يتم في كثير من العقود بطريق المفاوضة . فيفاوض المشتزي البائع على ثمن المبيغ» وتنتهي تلك المفاوضة باتفاق على إبرام العقد . ويطلق على هذه الطريقة في الفقه الإسلامي: 0 المساومة 3 وي القانون المعاصر: 0 الممارسة م ولكن قد يتم النزاضي بطريق آخر وهو المزايدة» فتعرض الساعة في مزاد عام بغية إبرام العقد مع من يتقدم بأكبر عطاء . وهذه العقود مما يكثر التعامل بها في زمانناء ومن الناس من يتحرج منها حشية الوقوع فيما نهى عنه الرسول ود من سوم المسلم على سوم أخخيه . ومن الناس من يتساهل فيها ويقع ف بعض امحرمات الي تلابسها أحياناء كالنجش الذي ورد النهي عنه في السنة» أو كالتواطؤ مع المشتزي على التوقف عن الزيادة في الثنمن» ليرسو المزاد عليه بئمن قليل» لذا رأيت أن أكتب هذا البحث لتبصير الناس بحقيقة هذا العقد» والفرق بينه وبين عقد الاستيام» وكيفية تكوين هذا العقد. والضوابط الي تكفل لهذا العقد الصحة والجدية . وقد رأيت أن أقارن بين الشريعة والقانون في الأحكام الرئيسية المتعلقة مه الا

عدد الصفحات ٧٧٩

بهذا العقد . فرحعت إلى المصادر والمراجع الفقهية والقانونية الأصيلة: ككبْ المذاهب الفقهية الأربعة» وكتب شروح القوانين المدنية» والإدارية والتجازية , وقد قسمت هذا للحت إلى ثلاثة مباحث وخاتهة . تكلمت في المبحث الأول عن حقيقة عقد بيع المزايدة ومشروعيته . وفي المبحث الثاني عن تكوين عقد بيع المزايدة . والمبحث قلف عن توف علد يم الايد : وني الخاتمة لخنصت أهم نتائج البحث . واللّه أسأل أن يتقبل م هذا الجهد المتواضغ» ويجعله في ميزان عستي و : -.ملال”*

عدد الصفحات ٧٨٠

المبحث الأول #قيقم عقر بيع (لزلزيرهً صر و عيته يتضمن هذا المبحث المطالب التالية: المطلب الأول: تعريف عقّد بيع المزايدة والألفاظ الي تطلق عليه . المطلب الثاني: أقسام عقد بيع المزايدة . المطلب الغالث: حكم عقد بيع المزايذة من حيث الجواز وعدمه . المطلب الزول: تعريف عقر بي عا مزايرة وال لفاغ الغي تطلىء عليه أولا: تعريف عقد بيع المزايدة: العقد في اللغة: , بكسر العين » القلادة» و ٠‏ بفتحها , الإإحكام والشدء فيقال: عقد الحبل إذا شده وربطه2.. والعقد في الاصطلاح الشرعي هو:'٠‏ ارتباط إييجاب بقبول» على وجه مشروع يثبت أثره في محله , 7" , والعقد في الاصطلاح القانوني هو: ٠‏ توافق إرادتين على إحداث أثر إقانوني) 9 (1) لسان العرب لابن منظوره المصباح المنير للفيومي مادة: عقد . .(1) المدحل ف التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود للإستاذ محمد شلبي ص١د؟‏ . (*) النظرية العامة للالتزام لإسماعيل غائم 267/١‏ النظرية العامة للالتزام لأنور سلطان 71/1١‏ . الات

عدد الصفحات ٧٨١

والمزايدة في اللغة: مفاعلة - تقتضي التشارك في أصل الفعل بين اثثنينم وهي مأحوذة من زاد الشيء يزيد» زيداء وزيداء وزيادة, مين ومزادا . وازداد الشيء مثل زادء وازددت مالاً: زدته لنفسي زيادة على ما كان . واستزاد الرحل: طلب الزيادة» وتزايد 0د إذا بيعت فيمن يزيد . وزايد أحد المتبايعين الآخر مزايدة () والمرايدة في الاصطلاح الشرعي هي: وأن ا ا فيها بعضهم على بعضء» حتى تقف على آخر زائد فيها فيأحذها ١,‏ وبعبارة أخرى: أن يغرض ل يشتري تلك السلعة» ويظلب زيادة من يزيد فيها 9" . وقد سميت المزايدة عِقداً أو بيعاً لكونها وسيلة إليه وعرف الزيلعي بيع 0 0 لالطالا راان والمزايدة في الاصطلاح القانوني هي: , 0 التعاقد في مزاد عام ال . كك دن الممززل حل اعان مسرا ليا ؤعرفها علماء القانون الإداري بأنها: د طريقة .مقتضاها تلتزم لإدارة باحتيار أفضل من يتقدمؤن للتعاقد معها شروطاًء سواء من الناحية المالية» أو' من ناحية الخدمة المطلوب أداؤها , 29 , (1) لسان العرب لابن منظورء أساس البلاغة للزعخشريء المصباح المنير للفيومي مادة: زيد .7 (؟) القوانين الفقهية لابن جحزي ص 75٠0‏ . 1 (؟) منتقى الأحبار من أحاديث سيد الأخيار جد الدين بن تيمية ٠١1/8‏ . (4) تبيين الحقائق للزيلعي 5//4 . (5) المصادر الإدارية للالتزام في القانون المدني اللبي لثروت حبيب ص١١‏ )١(‏ العقود الإدارية لسبليمان طماوي ص8 ٠‏ 5 الغدر الاقروااي لاود الكويي وللقنارة لإبراهيم الفياض ص5ل. ' ا كماد

عدد الصفحات ٧٨٢