المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث في قضايا فقهية معاصرة تحميل PDF

محمد تقي عثماني

صفحة ٤٥ من ٥٦

العرف ما لم يتم الاتفاق: على غيره » © ضوابط تحمل المؤجر تبعة الصيانة:- من خلال الصو النديية المجاعة تحمل ليور تبعة الصيانة تين عدة ضوابط وهي: ١‏ - أن تكون العيواب المراد إصلاحها متعلقة بأصل العين المؤحرة بحيسث تؤثر على أجزاء جوهريئة منهاء وتحول دون التمكن من الانتفاع بالغين: كالعيوب المتعلقة بالأبواب والجدران والأسقف والحمامات وجماري الميا! فإن المؤوحر يتحمل تبعة إصلاحها. أما إذا كانت العيوب تتعلق بأجزاء غير. جوهرية في العين الموحرة: مثل الدلو والحبل والبكرة في إحارة البعر فلا: يتحمل تبعة إصلاحها ”'". ومن أمثلة ذلك ٠‏ البواجي والبلاتين » في السيارة. ١‏ -.أن يكون حدوث العيوب في العين المؤحرة طبيغياً أو نتيحة: الاستعمال المعتاد» فإذا حدثت العيوب فيها نتيحة سوء استعمال أو اهمال" ٠‏ من المستأجر أو تعد وتفريط منه فلا يتحمل المؤجر تبعة صيانة تلبك العيوب"”. ومئال ذلك تلف محرك السيارة لعدم تفقد الزيت والماء فيها. ' - أن يتعارف الناس تحميل تبعة صيانتها على المؤجر لا على المستأجر: لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطاء بشرط أن لا يخالف قاعدة من القؤاغد واحداً منهما.لأن الانتفاع يمكن بدونه ”» وإنما يراعى في ذلك الععرف )١(‏ القانون المدني الكويي مع المذكرات الإيضاحية؛ مكتب وزير: الدولة 00 القانونيية» الكويت» ص/ا17. (؟) ابن قدامة» المع في» جه صنئمه 1. (؟) دامادء بجمع الأنهر جا اض 2734237 (8) ابن قدامة, المغ» ج25 158.

عدد الصفحات ٧٥٠

الدارج أو الشرط ١ل‏ عليه فى العقد ويقدم الشرط على العرض» ا ص ٍِ ويعدم وسيأتي تفصيل ذلك عند التزامات المستأجحر. ثانياً: فدى إجبار المؤجر بصيانة العين المؤجرة: إذا كان الموجر ضامناً للعين الموجرة من العيوب» ويتحمل تبعة صيانة ما .يخل بالتمكن من الانتفاع فهل يجبر على القيام بالصيانة ؟ اتفق الفقهاء على أن المؤجحر يجبر على صيانة العين المؤوجرة إذا كانت وققا أوا مال ويم أ هالا محجوراً عليه؛ لأنه:في هذه الحالات ملزم برعاية الأعيان وامحافظة عليهاء وتعهدها بالصيانة والإصلاح '"©. واختلفوا فيما عدا ذلك من الأحوال المطلقة أو المملوكة لأشخاص عاديين على عدة أقوال: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المؤجر لا يجبر على صيانة العين المؤجرة وإصلاح ما لحق يها من بعيوب. جاء في مجمع الأنهر: ٠‏ وعمارة الدار المستأجرة وتطيينها واصلاح الميزاب» وما كان من البناء على رب الدارء فإن أبى صاحبها كان للمستأجر أن يخرج من الدار. إلا أن يكون المستأحر قد استأجرها وهي كذلك وقد رآها لرضاه بالعيب» وإصلاح بثر الماء والبالوعة والمخرج على صاحب الدار بلا حبر عليه؛ لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه 7 ». وقال الخرشي: د صالك الرقبة لا يحبر على إصلاحهاء سواء كان الذي يحتاج إلى الإصلاح يضر بالساكن أم لا وسواء كان يمكن معه السكنى أم لا وسواء حدث بعد عقّد )١(‏ انظرء حاشية ابن عابدين» جتا ص لمع قليوبي» حاشية قليوبي على شرح المنهاج؛ مطبعة عيسى الحلي» القاهرة. اج ص27 المرداوي» الإنصاف» جا ص 3097, (؟) دامادء مجمع الأنهرء جلاء ص 7949 تأنه لات

عدد الصفحات ٧٥١

الكراء أم لا. ويخير ير المكتزي بين أن يسكن بجميع الأحرة أو يخرج ؛ وقال/ الشربيئ: « وليس المراد يكونها على المؤجر أنه يحبر على عمارتها 0 وقال المرداوي: 0 وليس له إجباره على التجديد علبى الصحيح مسن المذهب ( 0 فكل من المالك للغين الموحرة والوكيل الذي يقوم مقام ألمالك في التصرف لا يجبر على القيام بالإصلاحات ا الانتفاع لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه. القول الثاني: ذهب ابن حبيب من المالكية إلى أن الموحر يجبر على إصلاح ' العيوب اليسيرة الي يطيقها المؤجر ولا يجبر على إصلاح العيوب الكشيرة. جاء في حاشية الدسوقي ١‏ قال ابن حبييب من المالكية يجبر الآحر على ؛ الإصلاح. قال ابن عبدالسلام وبه العمل. والخلاف ليس عاما في جميع الضور : كما اقنضاه كلام الشارح؛ بل نخاص المضر اليسير كالهطل ”'". وأما إن _كان : كثيراً فلا يلزمه الإصلاح'إجماعا كما قال اين رشد , © . 2 فالمالك للعين الموحرة يحبر على الإصلاح إذا كات يسشيراء أما إذا كنان : كثيرا فلا يجبر عبليه عملا .مما جرى عليه الغمل» وهو مبدأ معمول بنه في الفقه , المالكي إذ أنه يقوم على؛ جحلب المصلحة ودرء المفسدة أو ظروفف كي الضرورة. القول الثالث: ذهب الشيخ فخر الدين محمد بن الخضر بسن تيمية وشليخ . (1) المخرشيحاشية الخرشي على عختصر خليل؛ جلا ص 7د . 0( الشربيي» مغينٍ المحتاج ج 37 ص-245 (7) المرداوي» الإنصاف» ج56 ص77. (5) المحطلء» نزول الماء من سقف البيت. (5) حاشية الدسوقئ» ج4ء ص ه. اهلا

عدد الصفحات ٧٥٢

الإسلام عبدالحليم بن تيمية إلى أن المؤجر يجبر على إصلاح العيوب اليّ تحدث ف العين المؤوجرة مطلقاء سواء أكانت يسيرة أم كثيرة. جاء في الإنصاف: : ولو عمر فيها المستأحر بدون إذن لم يرحع به. نص عليه في غلق الدار إذا عمله الساكنء ويحتمل الرجوع بناء على مثله في الرهن - (قلت) بل أولى» وحكى في التلخيص أن الموجر يجبر على التزميم بإصلاح : مككسر وإقامة مائل ( قلت ) وهو الصؤاب 200 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ٠‏ للمستأجر مطالبة المؤوحر. بالعمارة الي يحتاج إليها المكان المأحور , ". فالمالك يجبر على الإصلاح للأدلة التالية: ١‏ - القياس على الرجوع في الرهن: فلو كانت الدار مرهونة في يد : الدائن وانهدمت وهي ف يده فعمرها بدون إذن المالك رجع جميع ما عمر عليه كما قال القاضي أبو يعلى الحنبلي ؛ لأنه من مصلحة الرهن "". ؟ - القياس على تعمير الوقف فيرجع الناظر يجميع ما عمر على غلمة الوتف. وقد أحذت التقنينات الفقهية الشرعية برأي جمهور الفقهاء. وقررت عدم إجبار الموجر بالصيانة فجاء في مجلة الأحكام العدلية (م 513): ٠‏ فإن امتنع صاحبها من إعمار هؤلاء فللمستأجر أن يخرج ؛ ”). وجماء قي مرشد الحيران ( م 146): , لا يحبر صاحب. الدار الموجرة على عمارتها وترميم ما )١( :‏ المرداوي؛ الإنصاف» جا ص17. (؟) البعلى» الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» دار البازء مكة المكرمة» ص 1 /ا١.‏ (") المرداوي» الإنصاف» جد ص 137/7. 43 جملة الأحكام العدلية مع درر الحكام اج ص /7ا١5.‏ رك

عدد الصفحات ٧٥٣

اختل من بنائها وإصلاح:ميازيبهاء وإن كان ذلك عليه لا على المستأجر +( في حين أخحذت القوانين المدنية المعاصرة في الدول العربية ببإلزام الموجر؛ على الصيانة عملا بالقانوت الفرنسي الذي نقلته مصرء ومن ثم انتقل إلى : بعض الدول العربية» فحاء في القانون المدني المصري (م /551): يلزم الموحر بالقيام بالإصلاحات والترميمات الضرورية اللازمة للانتفاع بالغين المؤحرة : ”. وجاء في القانون المدني الأردني (م ٠ )18١‏ يلزم المؤجر أن يقوم ببإصلاح ما يحدث من خلل في المأحور يؤثر في استيفاء المنفغة ؛ المقصودة)0", وجاء في القانون المدني الكويي ( م ١/اه):‏ بارع الوخر اند يتعهد المأحور بالصيانة.. 1 ولعل القوانين المدنية :قد بنت القول بالإحبار على تأييد الإحارة الذي قرر ف إيجار العقارات. . مناقشة وترجيح:- والذي أميل إليه في هذه المسألة عدم إحبار الموحر على صيانة العين ' الموحرة وإصلاح العيوب الي تلحق بهاء لأن المالك لا يحبر على إصلاح ملكه. ولأن إحباره بالصيانة والنجديد يؤدي إلى تسليم عين بحددة لم يتناوهها عقّد الإحارة. وأما قول ابن عبدالسلام المالكي: إن إجباز الموجر على الصيانة حرى عليه الغمل فلا يسلم» لأن من :خوط الأخذها حرئ عليه العمل أن : يكن تتماجما مع قواعد الشريعة وأحكامها وقد أعطت الشريعة المالك حرية التصرف ف ماله وأنه لا يجبر على إصلاح ملكة؛ وأما القياس على ّْ )١(‏ باشاء قدري» مرشد الحيران» ص4 .١5‏ (؟) السنهوري» الوسيط ج”: ص58 7. (؟) القانون المدني الأردني مع المذكرات الإيضاحية؛ جا ص5 50. (5) القانون المدني الكويت مع المذكرات الإيضاحية ص 4717 ,

عدد الصفحات ٧٥٤

الرهن فلا يصح ؛ لأن هذه المسألة حلافية والذي عليه أكثر فقّهاء الحنابلة أن المرتهن إذا عمر الدار الي انهدمت بغير إذن الراهن لم يرجع عليه بشيء. قال المرداوي: , وهذأ المذهب بلا ريب. وعليه الأصحابء وجزم به في المغي والشرح والوجيز وغيرهم» وقدمه في الفروع والقواعد الفقهية ,'". وأما القياس على الوقف فقياس مع الفارقء؛ لأن ناظر الوقف وكيلء وتصرفاته منوطة .مصلحة الوقف» بخلاف مالك العين الموجرة فإن تصرفاته فيها مطلقة. وأما تأبيد الإحارة الذي قررته القوانين المدنية المعاصرة فإنه يتنافى مع العدل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية» فلا بد من إعادة النظر فيه في ضوء رعاية مصلحة كل من المؤجر والمستأحر. وعلى فرض القول بدأ تأبيد الإحارة ؛ فإن إجبار الموجر بالصيانة وما ينزرتب عليها من نفقات لا ينسجم مع ذلك المبدأ ؛ لأن النفقات الي يتحملها المؤجر نتيجة قيامه بالصيانة قد تفوق ما أ يتقاضاه من أجحرة في مجموع سنوات الإجارة. ثالقاً: آثار امتناع المؤجر عن القيام بالصيانة: إذا قلنا إن المؤجر لا يجبر على القيام بالصيانة:» وله الامتناع عن القيام بهاء فإن امتنع فعلاء فما الآثار التي تترتب على ذلك ؟ 1ت فسخ عقد الإجارة: قرر فقهاء الشريعة إعطاء المستأحر حق فسخ عمد الإحارة إذا امتنع المؤحر عن القيام بالإصلاحات الضرورية للعين المؤحرة الي تحقق تمكين وهذه بعض نصوصهم الفقهية: حاء في الفتاوى الهندية: « إن كان عي )١(‏ المرداويء الإتصاف» جه ص/ا1. ههلا م

عدد الصفحات ٧٥٥

يؤثر في احتلال المنافع... كالدار إذا انهدم بعض بنائها أو سقط حائط ير بالسكنى فللمستأحر الخيار» فإن شاء استوفى المنفعة مع -العيب ويلزمه جميع البدل» وإن شاء نقض العقد » 7". وقال الزيلعي: ؛ :تنسخ الإجارة. سالعيب لأن العقد يقتضي سلامة البدل عن العيبء فإذا لم يسلم فات رضاة كما في البيع» والمعقود عليه في هذا الباب المنافع وهي تحدث ساعة فساعة؛ قما ود ل ار د 0 ل 00 ٠»‏ فإن فعل المؤجر ما . أزال به العيب فلا حيار للمستأحر لأن الموحب للرد قد زال قبل الفسبخ والعقد يتجدد ساعة فساعة فلم يوجد فيما يأتي بعده فسقط خياره , ", ' وقال الخرشي: ٠‏ الدار المكتراة إذا انهدم بيت منها وما فيه ضرر كبير على | الساكن فإنه يخير بين أن يسكن بجميع الكراء أو يفسخ الكراء , ©. وقال ' . الشيرازي: « إذا وجد الممنتأحر بالعين المستأحرة عيبا حاز له أن يرد, لأن ' . الإحارة كالبيع فإذا حاز رد المبيع بالعيب جاز رد المستأحر. وله أن يرديما يحدث ف يده من العيب» لأن المستأحر في يد المستأحر كالمبيع ف يد البائع. فإذا حاز رد المبيع.ما حدث من العيب في يد البائع حاز رد المستأجر.ما يحدث من العيب في يد المستأجر ,'' وحاء في الإنصاف: ٠‏ قال في الترغيب ' لو احتااجت الدار تحديداً فإن جحدد المؤجرء وإلا كان للمستأحر الفسخ , ! : نظام الدين وجماعة العلماء» الفتاوى الهندية) دار إحياء التراث العربي» بيروت» ع‎ )١( . 4 صلمه‎ (؟) الزيلعي» عثمان بن عليء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: دار المعرفة» بيروت» ججء ش ص17 .١‏ (5) المخرشي: حاشية المدرشي على مختصر خليل؛ جلا ص١3‏ . ْ (4) الشعرازي» إبراهيم بن عليء المهذب في فقه الإمام الشافعي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» طاء جلءاص الاق 15855م. (5) المرداوي»: الإنصاف؛ ج5: ص57. هما د

عدد الصفحات ٧٥٦

وقد قننت ذلك التقنيئات الفقهية. فقد حاء في بحلة الأحكام العدلية (م 8 و وإن امتنع صاحبها عن أعمال هؤلاء فللمستأحر أن يخرج منها إلا أن تكون حين اسععجاره إياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها فإنه حيئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتفاذ وسيلة للحروج من الدار 'بعد,”). وجاء في مرشد الحيران ( م 5457 ): ١‏ إذا حدث بالعين المستأحرة عيب يفوت به النفع بالكلية كخراب الدارء أو يخل بالمنفعة كانهدام جزء 'منها يؤثر هدمه على المنفعة المقصودة منها يكون للمستأجر خيار فسخ ,الإحارة ويسقط عنه الأحر في الصورة الأولى سواء فسخ أم لا. وأما في الصورة الثانية فإن فسخ بحضرة رب الدار سقط عنه الأحر وإن لم يفسخ لا يسقط الأحر سواء استوفى المنفعة مع العيب أم لا , ©. وقد أحذت القوانين المدنية المعاصرة بخيار الفسخ إذا امتنع المؤجر عن : القيام بالصيانة. فجاء في القانون المدني المصري ( م لالاه ): ١‏ إذا وحد بالعين المؤجرة عيت يتحقق:معة الشمان ناز للمستاجر تبعا للطظروف أن يطلب فسخ العقد , ”". وجاء في القانون المدني الأردني ( م 580 ): ١‏ إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب أالفسخ .27 وجاء في القانون المدني الكوييّ ( م "لاه ): ١‏ إذا تخلف الموجر بعد إعذاره عن إجحراء ما يلزمه القيام ببه من الإصلاحات... جاز للمستأحر أن يحصل على إذن من القضباء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء أو انقاص الأحرة وفقاً لما يقضي به القانون , . .53107 بحلة الأحكام العدلية مع درر الحكام» جاء ص‎ )١( (؟) قدري باشاء مرشد الحيران» ص15 .١5‏ () أحمد محمد إبراهيم؛ القانون المدتي المصريء ص 5137. (5) القانون المدني الأردني؛ مع المذكرات الإيضاحية» ج7اء ص 501 (ه) القانون المدني الكوييٍ مع المذكرات الإيضاحية» ص 478» وقد أشارت المادة ( ٠/اه‏ ) إلى حق الفسخ. يا يوام

عدد الصفحات ٧٥٧

ضوابط العيوب تي تجيز للمستاجر فسخ عقد الإجارة:- شوط الفقهاء في العيوب التي تهيز للمستاجر فسخ عقد الإجارة عدة شروط وهي:- أ - أن يكون العيب: مما يؤدي إلى اختلال منافع العين المؤحرة أو نقصبان قيمة الأجرة: كانعدام .بعض الدار» أو سقوط جدار منها. أما إذا كان لا يخل .عنفعة العين» ولا يؤدي إلى نقصان الأجرة: مثل تلف صبغ الجدران فإتّه لا' يثبت به حيار الفسبخ. وقدٍ نص الحنفية ل حالة وجحود العيب الذي يخل بالمنفعة أو ينقص الأجحرة :على ضرورة وجود الموحر عند فسخ الإحارة» فإن كان الموحر غاتباً ليس للمستأجر الفسخ إلا بعند أن ينصب القاضي وكيْلاً ١ 200 عنه‎ - أن يكون العيب ما يضر بالساكن» واكام اد بر واس ا ومثلوا لذلك بزوال بلاط الدار 0©. ْ ج - أن لا يكون المستأجر قد رأى العيب عند انعقاد العقد وقبل به 9) د.- أن لا يختار المستأحر عند رؤية العيجتب تاديف إنشياء القند والانتفاع بالعين على حانهاء كأن يسكت المستأحر على انهدامْ غرفة في. ينه وسصر اي التنون. ففي هذه الحالة لا يجوز له الفسخ» 0 الأحرة0), (1) انظرء الزيلعي» تبيين الحقائق» جم ص ”57 »١‏ ابن رشذء محمد بن أحمدء المقدمات؛:دار صادر» بيروت: ص 230115 الرملي؛ محمد بن أحمدء نهاية امحتاج كك شرح د دار المعرفة» بيروت» ج20 ص7 27 المرداوي» الإنصاف» جك ص/7. (؟) ابن رشدء المقدمات» ص 5584. (؟) داماف مجمع الأنهر»: جاص 149 (4) منلا خسروء محمد بن فراموزء در الحكام شرح غرر الأحكام؛ مطبعة استائبول» 4 ص ١7.8‏ هه ابن رشدء المقدمات» ص 5514. : -48هغ/ا-

عدد الصفحات ٧٥٨

- أن لا يطالب بفسخ العمّد بعد انتهاء مدة الإحارة ففي هذه الحالة لا تنفسخ الإجارة وتجب عليه الأحرة كاملة» ولو لم يعلم بالعيب. في أثناء مدة إل :02 دك الك * - إنقاص الأجرة: إذا امتنع الموجر عن القيام بأعمال الصيانة الضرورية؛ واختار المستأجحر |إمضاء العقّد مع وجود العيب فهل يجوز أن يطال بإنقاص الأحرة ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:- القول الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في قول إلى جواز انقاص الأجرة» إذا امتنع المؤحر عن القيام بأعمال الصيانة الضرورية واختار المستأحر إمضاء العقد. قال الخرشي: « إذا نقص من قيمة الكراء شيء فإنه يحط من الأحرة بقدر ذلك» كذلك إذا انهدم ما له جمال: كبياض ونحوه فإنه يخط عنه من الكراء: بقيمة ذلك » ”". وقال الشيخ عليش: ؛ ولا يلزم المكتزي جميع الكراء إن نتقص شيء بانهدامها فيحط من الكراء بقدره إن كثرء بل وإن قل””. وجاء في حاشية قليوبي: ٠‏ ويضمن نقصه إن قصر ,'؟ أي يضمن المؤوحر نقص المنفعة إن قصر في إصلاح العيب. وحاء في الإنصاف: ١‏ إذا وجحد العين معيبة» أو حلت يهاا عيبب قله القسح.. . إن لم يزل العيب بلا اضرر يلحقه؛ فإن زال سريعاً بلا ضرر فلا فسخ. ظاهر كلامه أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء محاناً وهو المذهب. وقيل يملك الإمساك مع الأرش , "» )20 ا مرداوي» الإنصاف» جك ص 101. )1١١(‏ حاشية الخرشي» جلاء ص .5١‏ () عليش منح الحليل» ج37 ص4 87. حق حاشية قليوبي» ج22 ص 4لا. إ(ه) المرداوي» الإنصاف» ج7: ص 55 عت

عدد الصفحات ٧٥٩

ويستدل لهذا القول بأن المستأحر لم يستوف جميع المنافع الي وقع العقد. عليهاء وما استوفاها ناقصة فيحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنافع. القول الثاني: ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى عدم جواز إنقاص الأحرة إذا اختار المستأحر إمضاء العقد. جاء في الفتاوى الهندية: «.لو انهدم: يسك نهنا وسكن قي البائي لاا وستط شوء سن الأحز عكداق عبط ارسي + 00 : والذي أميل إليه ما ذهب إليه الدمهور من جواز إنقاص الأحرة فلن مهنا نقص من المنافع ؛ لأنها في محل العقدء وهي تحصل شيئاً فشيثء فإذا نقصت بسبب امتناع المؤوجر عن الصيانة نقصت الأحرة : ' وقد أخدتة يفن القوانين المدتية امعاضرة تقول الممووان حيت جنا ذه القانون المدني المصري ( م 558 ): ؛ على أن حق المستأحر في طلب التنفية: ايا عن متري كاب الدع أوارقاصي الأعرة 10 وجاء في القانون: المدني الأردني ( م 141 ): ٠‏ إذا ترتب على العيب حرمان المستأحر من ' الانتفاع باللأحور حاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأحرة مع ضمان ما يلحقه من الضرر » ©©. * - التنفيذ العيني: إذا امتنع الموجر عن 'القيام بالصيانة فهل يجوز للمستأحر أن يرفع الأمر للقاضي لاستصدار حكم قضائي بتنفيذ الصيانة من قبل المستأجر على أن يرجع بالنفقات على المؤجر أم لا ؟ .158 الفتاوى المهندية» جة» ص‎ )١( ,595 (؟)ا السنهوري» الوسيط جا ص‎ 501 المذكرات الإيضاحية للقانوؤن المدني» ج”اء ص‎ )( ع

عدد الصفحات ٧٦٠

هذه المسألة مبنية على مسألة سبق تفصيلها وهي: مدى إجبار المؤجر بصيانة العين المؤحرة. فاالجمهور يرون عدم إجباره؛ وبالتالي عدم حواز التنفيذ 'العيي» وهو الذي رححناه؛ في حين يرى البعض إجبارهء وبالتالي يجوز التنفيذ العيئ ويرحع المستأجر على المؤجر مجميع النفقات وبه أحذت القوانين المانية المعاصرة. المطلب الافي: الترامات ا مستأجر فجم| يتعاىء بالصيانة إن علاقة المستأحر بالعين المؤوحرة هى علاقة حفظ ها واستيفاء لمنفعتهاء ولذلك ينبغي أن تدور التزاماته في فلك هذه العلاقة» وفيما يلي بيان ها. أولاً: المستأجر يتحمل تبعة ما يتعلق بحفظ العين المؤجرة: العين المؤحرة أمانة في يد المستأجر ينبغي عليه أن يحافظ عليهاء فإذا تعرضت للتلف أو الهلاك أو فقدانٍ . شيء منها نتيجة عمله وتقصيره كان ومثئال ذلك: أن السفينة لو غرقت من موج أو ريح أو نحوهما لم يضمن» ' ويضمن إذا تلفت بعمله عملا جاوز فيه القدر المعتاد ”2 وبهذا أحذ القانون المدني الأردني ( م 547 ). وما يتعلق بحفظ العين المؤحرة أن على المستأحر للدار تنظيف عرصتها من ثلج وكناسة. جاء في المنهاج: ٠‏ وتنظيف عرصة الدار من ثلج وكناسة على المكتزي إن حصلا في دوام المدة »(©2. وجاء في تعليل تحميل تبعة إزالة )١١ +‏ دامادى مجمع الأنهرء اج ص 7597 (1) النووي؛ يحيى بن شرفه المنهاج مع مغي المنهاج؛ ج27 ص /47 7 211

عدد الصفحات ٧٦١

النلج للمستأجر أنه يتوقف عليه الانتفاع 7 '. وجحاء في تعايل تنظياف, الكناسة: إن العادة أن الكناسة ة تزال شيئاً فشيئاً فهو مقصر في تركها 1 ولأن الكتابة ين شل لياحم سرك يجنم الطنام والتعدر: والركا لق عرصة الدارء فينجب علية إزالتها. وقد اختلف الفقهاء في تنظيف بغر ماري والبالوعة في أثنساء مندة الإحارة. : دعن الختفية ويعضن الكناقية: إل انهابغاق لوجر عملا بعادة الناس: فق ذلك. ش ٍ وذهب المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة إلى أنها على المستأحر ؛ لأنها امتلأت بفعله فكان عليه تنظيفها ". والراحح ما ذهب إِليْه الحنابلة ومن معهم من أن تنظيفها على المستأحر لأنها من فعله. وبهذا أحذ القانون المدني الأردني حيث جاء ف ( م 598 ):أ ٠‏ ويقغ على عهد المستأخر خلال مدة الإيجار تنظيف المأحور وإزالة ما تراكم, فيه أو نفايات وسائر ما يقضي العرف أنه مكلف به .١‏ ثانياً: المستأجر يتحمل تبعة ما يتعلق باستيفاء المنافع: إذا كان الموحر مطالباً بتمكين المستأجر من العين المؤجرة الاستتيقاء 7147 الشربييئء مغين المحتاجء» ج29 ص‎ )١( (؟) البجيرمي: سليمان .بن عمر» حاشية البجيرمي على شرح المنهج. المكتبة الإسنلامية بتركياء ج37 ص 178. (7) انظر» حاشية ابن عابدين» ج7”» ص 278 المواق» التاج والإكليل» جه ص47 24 “زرده علبي بن محمد» الحاوي الكبير دار الكتب العلمية؛ بيروت» طاكء جلاء ص 241١‏ 21994/ حاشية قليوبي» ج27 ص 278 الشربي» مغبي اماج ج7) ص 731437 ابن قدامة؛ المغبي» جه صثىة ؛. داك

عدد الصفحات ٧٦٢

الانتفاع بالمعروف» فإن المستأحر يتحمل تبعة كل ما يلزم للاستيفاء ففي إجارة الدار للسكنى يأتي بالفرش والأثاث والأتون. جاء ف الفتاوى الهندية: « لو استلفا في الأتون من بناه ؟ فالقول للمستأحر ؛ لأن الظاهر أن المستأجر هو الذي بناه الحاجته , ('©. وفي إجارة الدابة للركوب يأتي المستأحر بفراش امحمل» جاء في الشرح الصغير : وف فرش المحمل هل هو على رب الدابة أو 'على المكتزي ؟ فإن لم يكن عرف لم يلزم المكري أي رب الدابة ‏ 27. وجاء في المنهاج للنووي: ٠‏ وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها » وجحاء في شرح عبارة المنهاج , المحمل ( بفتح الأولى وكسر الثانية): هو الخشبة الي يركب فيها على البعير. والمظلة ( بكسر اليم ): ما يوضع فوق ا حمل ليظلل بهاء والوطاء: ما يفرش به المحمل. والغطاء: ما يغطى به ا محمل. وتوابعها: ما تحتاج له تلك الآلات كالحبل الذي يشد به المحمل على البعير أو أحد امحملين على الآخرء لأن هذه الأمور تراد لكمال الانتفاع» وذلك غير مستحق بالإجارة » 2. وفي إجارة البئر قال ابن قدامة: ٠‏ وما كان لاستيفاء المنافع: كالحبل والدلو والبكرة فعلى المكتزي , © ثالثاً: العرف ومدى اعتباره في تحديد التزامات المستأجر: إن للعرف دوراً كبيراً في تحديد التزامات المستأحر فيما يتعلق بالصيانة» فإذا وحد عرف مطرد فيما يلزم المستأحر من أعمال الصيانة اعتبر ذلك العرف إذا كان العقد مطلقاء غير مقيد بشرط من الشروط الى تخالف ذلك أ(١)‏ نظام الدين» الفتاوى الحندية» ج4» ص ١14/4١‏ (؟) الدردير» الشرح الصغير» ج14:ص .1١‏ إفة الشربيي» مغي امحتاج. ج21 ص7 7, (5) ابن قدامق المغن» جه ص 45/8 لاكلاد

عدد الصفحات ٧٦٣

العزاف + 00 اعوط مقدم لالز ف وناك 0 ادر لان د معتبر» ول يرد ف شأن تبعة الصيانة نصوص من الكتاب أو السنة النبوية فيما نعلم وإنما يتبع في ذلك العرف السائد الذي لا يتناقض مع القواعد العامة .من تحقيق العدل ورفع الضرر وغير ذلك؛ وهذه بعض عبارات الفقهاء الي تؤيد دور العرف في تحديد التزامات كل من المؤجر والمستأحر. حامق التسوطة و وعيخارة السام قل متارويضه 1١١‏ وتحوضة ومعكل” مائه وإصلاح قدره على إرب الحمام ؛ لأن المنفعة المقصودة بالحمام لا تتم إلا: بهذه الأشياء. وعلئ المؤخر أن يمكن المستأحر من الانتفاع مما أجحره على الوجه الذي هو مقصوده., ولأن المرجع في هذا إلى العرف, وَثْ العرف صاحب الحمام هو الذي يحصل هذه الأعمال , " وجاء في الشرح الصغير: « وجاز في كراء الدور ونحوها ( بشرط كنس, مرحاض ) على غير من قضى العرف بلزومه له مسن مكر أو مكتر. ا مصر أن المملوكة على المكري والموقوفة على الوقف , ©. وجاء ف المنهاج للنؤوي: « والأصح في السرج اتباع الغرف , 29::أي سرح الفرتن يبع قي الدرفه الدااخ على العدو عر للنغي عفد الإعاو0 قطعاً للنزاع؛ ويشتوط فيه أن يكون مطرداً كما قال الرملي: و ومحله عند اطراده .محل العقد وإلا وجب البيان » وقال أيضا: , ولو اطرد العرف. بخلاف ما نصوا عليه عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع )١(‏ الصاروجء النورة وأخلاطهاء وهي أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيبخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر» المصباح» ج37 ص اكك4. 2 السرحدميق» محمد بن أحمدا؛ المبسوطء دار الفكرء بيروتء ج35. ص لا35 ١9489‏ 3 (5) الدردير؛ أحمد بن محمدء الشرح الصغير على أقرب المسالك» دار المعارف مصبرء» ج؟: ص للك الاقام. (5) النوويء المنهاج؛ مع مغن .المخحتاج» ج237 ص 7537 شكلاد

عدد الصفحات ٧٦٤

الاصطلاح العا كما اقتضاه كلامهم؛ وإن اقتضى في مواضع أخخرى عدمه ؛ لأن اه الوم باحتلاف احال هو المستقل بالحكم فوجب إناطته همطاف ا وجاء في المغئ: , يلزم المككري كل ما جرت العادة أن يوطأ به المركوب للراكب من الحداجحة ” للجمل والقتب ”" والزمام 7 الذي يقاد به البعير والبرة ” الي في أنف البعيرء إن كانت العادة جارية بينهم بها. 0 فرساً فاللجام والسرج وإن كان بغلاً أو حمارا فالبرذعة. 29 والإإكاف © لأن هذا هى العرف. فحمل الإطلاق غليه. وعلى المكتري ما يزيد على ذلك كامحمل وانحارة ‏ والحبل الذي يشد به بين المحملين أو ا محارتين ؛ لأن ذلك من مصلحة ا محمل والوطاء الذي يشد فوق الحداحة تحت المحملء» وقال في تعليل جعلها على المكتري: , لأن ذلك خارج عن البهيمة المكتراة ابام : يلزمه كالزاد "©. وقد أحذت القوانين المدنية المعاصرة بذلك فجاء في القانون المدني الأردني ( م 735// ) ٠‏ يلتزم المسبتأحر بإجراء النزميمات الي تم الاتفاق عليها أو جحرى العرف على أنه مكلف بها ». )203 الرملي» نهاية امحتاج» جم اللخرة (؟) الحداجة»وهو القتب وأداته ثما يوضع على البعير للغزو ( اللسان ). (7) القعب» رحل صغير يوضع على قدر سنام البعير. (5) الزمام» الخنيط» الذي يشد في البرة ثم يشد في طرفه المقود. :| (5) البرة حلقة من نحاس أو غيره يجعل في لحم أنف البعير. : (5) البرذعة» ما يوضع على الحمار أو البعير للركوب عليه | (7) الإكاف» والوكاف برذعة الحمار جمعها أكفة وأكف. (8) امحارة» لقد بحشت عن معناها في كتب اللغة والمصطلحات فلم أجده؛ ولعل معناها ما يوضع على المحمل للوقاية من الحر. 63١‏ ابن قدامة,» ا مغي» ج20 ص هاه د هكلاد

عدد الصفحات ٧٦٥