المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث في قضايا فقهية معاصرة تحميل PDF

محمد تقي عثماني

صفحة ٤٤ من ٥٦

المبحث السادس تطبيقاس غيار(النقر في معاملزيت (للمارف (الإس لومي من خلال دراستنا لخيار النقد نستخلص أهم المبادىء التي بمكن استثمارها في الواقع العملي للمصارف الإسلامية: 005 500 ؟ - يمكن أن يكون نيار النقد للبائع أو للمشتري أو لأحنبي عنهما. ' فالغرض الأساسي من خخيار النقد بالنسبة للمشتري هو إعطاء الفرصة الكافية , للتأمل في معرفة مقدرته على نقد الشمن في المدة المحددة. والغرض الأساسي . من حيار النقد بالنسبة للبائع التحرز عن مماطلة المشتري في دفع الثمن» . والغرض في حالة كون صاحب لكوع السو بحبو لحر 0 المبنبين ' فيمن ينوب عنه الأحني من البائع أو المشتزي. 5 م - اشتزاط نخيار النقد كما يكون عند إبرام العقد يكون بعده. 4 - مجال حيار النقد العقود اللازمة القابلة للفسخ, مما لا يشترط لصحتها القبض في امجلس. ه - مدة نخيار النقذ تكون بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان ولو زادت على ثلاثة أيام. 5 - ينتقل ملك المبيع قي البيع المقترن بخيار النقد إلى المشتري» إذا كان الخيار له مو يد المي ارصع كي ٠»‏ فإذا بعد لرم البيع. 5 رويد

عدد الصفحات ٧٣٢

- يار النقد لا يورث عند القائلين به؛ إلا إذا طالب صاحب الخيار بحقه في الخيار عند الحنابلة. م - لاا يجب تسليم المبيع في عد البيع المقترزن بخيار النقدء ولكن يجوز | للبائع أن يسلم المبيع عن طواعية واختيار بقصد التجربة والاختبار. : وفيما يلي بعض تطبيقات خيار النقد في معاملات المصارف الإسلامية: أولاً: الوعد بالشراء وخيار النقد: بناء على ثبوت حيار النقد يمكن الاستفادة منه في معاملات المصارف الإسلامية التجارية الي تقوم على الوعد بالشراء إذ أن المصرف يتفق مع بعض الزبائن على بيع بعض السلع؛ فيشاري المصرف - بناء على هذا الوعد - ' السلعة ويقوم بعد ذلك بإبرام العقد مع من وعد بالشراء. ولما كان الوعد بالشراء غير لازم عند جمهور الفقهاء فلا بد للمصرف . من أن يحتفظ لنفسه عند شراء السلعة بأن يشترط حيار النقد فيقول: : إن لم أنقدك الثمن في مدة كذا فلا بيع بينا ,. فإذا وفى المشتري الثاني بوعنده . واشترى السلعة من المصرف في المدة المحددة في حيار النقد لزم البيع الأول» وباع المصرف ما يملكء لأن ملك اللمبيع ينتقل إلى المشتري إذا كان الخيار له. وإذا ألف الواعد بالشراء» ولم يبرم العقد مع المصرف استطاع أن يبطل البيع ويرد السلعة بغدم نقد الشمن في المدة المحددة واستعمال هذا النوع من الخيارات يحل مشكلة التخزين الي تعاني منها . كثير من الشركات التجارية. ْ ثانياً: تسويق السلع العالمية وخيار النقد: كما يمكن الاستفادة من خخيار النقد في إعطاء المصرف الإسلامي الفرصة اوت

عدد الصفحات ٧٣٣

الكافية لتسويق السلعة. فقد يلجأ المصرف إلى شراء بعض السلع العالمية: ثم' يبحث فا عن راغبين من التجار. ولما كانت عملية البحث .قد تطول وتتأحر فلا بد للمصرف من أن ! يحتاط لنفسه ببعض الشروط الي تعطيه الفرصة الكافية لعرض السلعة على الراغبين؛ فيشترط يار النقدء فإذا وجد الراغبين في السلعة أبرم معهم عقتوداء ومجرد إبرام تلك العقود يسقط خيار النقد» ويلزم البيع الأول بأثر رحعي من : وقت انعقاد العقد. ثالغاً: التحرز عن ماطلة المشتزي في دفع الشمن: بناء على أن الغرض الأساسي من خخيار.النقد بالنسبة للبائع التحرز عبن ؛ ماطلة المشتري ب دفع الثمن» يمكن للمصرف الإسلامي أن يشرط لنفسه حيار النقد خلال مدة معينة» فإذا قام المشتري بنقد الثمن لزم البيع» اي بيع بينه وبين المشتزي الذي يخشى منه المماطلة في دفع الثمن. زابعا: التحرز عن مماظلة المشزي في دفع القسط الأول: كما يجوز للمصرف الإسلامي أن يشترط حيار النقد في البيع بالتقسنيط باشيراط نقد القسط الأول خلال مدة معينة» كأن يقول: إن لم تنقدني القسط الأول في مدة ثلاثة أيام فلا بيع بينناء وبذلك يتحرز المصرف عنن ' مماطلة المشتري بالنسيئة في دفع القسط الأول. خامساً: التحرز عن مماطلة المستأجر في دفع الأجرة: كما يجوز للمصرف الإسلامي أن يشترط خيار النقد في عقد الإحتارة , للتحرز عن مماطلة المستأخر في دفع الأحرة. 755 -

عدد الصفحات ٧٣٤

لقامه إن تطبيق النظم الإسلامية هو حير وسيلة الحث الباحثين في محال الفقه “الإسلامي على استخراج ما في بايا الزوايا من أحكام؛ وإظهارها في ثوب أجديد, يمكن الاستفادة منها في التطبيق الإسلامي المعاصر. وإن النزاث الفقهي الذي حلفه الأئمة المحتهدون ومن بعدهم معين لا ينضب للنظم الكفيلة برعاية ا مختمع الإسلامي وتصحيح مساره؛ لأن الفقه هو الميزان الذي توزن به تصرفات الناس. وقد أظهر هذا البحث «١‏ خيار النقد ؛ في ثوب جديد يمكن الاستفادة منه ني بحال المعاملات التحارية للمصارف الإسلامية فنبه الباحث إلى بعض التطبيقات المعاصرة الي تحتاج إلى هذا الخيار. ولن يقف عند حد هذه التطبيقات» بل سيتعداه - بعد التعريف بهذا الخيار - إلى تطبيقات أخحرى إن شاء اللّه تعالى. هلا ل

عدد الصفحات ٧٣٥

0( مرانيٌ (لزعيان لوس وتطبيقاتحا ٍ معام لوت الصارفن إعراد الوكتؤ عرز عقا تير

عدد الصفحات ٧٣٧

ميان (لزعران (لمؤعرة وتطبيقاتها المعاصرة لدنى المصارف الإسلامية ارم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد... فإن موضوع صيانة الأعيان المؤجرة» وتحديد تبعة ذلك على المؤحر أو المستأحر من الموضوعات المهمة في الفقه الإسلامي» وذلك لأن عدم تحديدها يؤدي إلى كثير من المنازعات وانشغال الناس ببعضهم؛ ومن ثم يؤدي ذلك إلى إهمال صيانة الأعيان المؤحرة وضياعهاء وهو أمر يخل.مكقصد ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ المال وثروات الأمة. وثما يزيد هذا الموضوع أهمية ظهور بعض التطبيقات المعاصرة لدى بعض المصارف الإسلامية» إذ تقوم تلك المصازف بامتلاك طائرات وسفن ومعدات بقصد تأجيرها إلى شركات النقل العالمية» وتتفق المصارف الإسلامية مع تلك الشركات على أن تقوم - بحكم تخصصها ووجود الخبراء لديها - بصيانة تلك الآلات والمعدات؛ فثارت عدة أسعلة: منها ما حكم عقود الإحارة ال تتضمن شرط قيام المستأحر بصيانة العين المؤجرة ؟ وقد طرحت تلك الأسئلة في العديد من المصارف الإسلامية والندوات العلمية المتخصصة: فأحببت أن أكتب هذا البحث للإسهام في الإحابة عن ره

عدد الصفحات ٧٣٩

تلك الأسعلة» وتأصيل موضوع الصيانة من الناحية الفقهية. ولما. كان البعد الفقهى هو الأساس لهذه الدراسة فقد رجعت إلى عدد وافر من المصادر والمراجع الفقهية الأصيلة وتقنينات الأحكام الشرعية» وشروح القوانين المدنية' المعاصرة. وقد جاء هذا البحث في ثلاثة مياحث وخاتة. المبحث الأول: حقيقة صيانة الأعيان المؤحرة. المبحث الثاني: التزاامئات كل من المؤجر والمستأحر.فيما يتعلق بالصيانة. المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة للصيانة لدى المصارف الإسلامية. الخائقة: لخصت فيها أهم نتائج البحث. والله أسأل أن يتقبل م هذا الجهد المتواضعء ويجعله في ميزان حساتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. 12:2

عدد الصفحات ٧٤٠

المبحث. الأول مقيقم مرانم (لزعيان لز قبل تحديد تبعة الصيانة للعين المؤجزة؛ والإجابة عن الأسئلة المطروحة» لا بد من بيان حقيقة صيانة الأعيان المؤحرة والألفاظ ذات العلاقة بهاء وأنواعها ,وتكييفها.الفقهي. أولاً: معنى صيانة الأعيان المؤجرة: الصيانة في اللغة: مصدر صان معنى حفظء فيقال صان يصون صوناً وصياناً وصيانة: قال ابن فارس: ٠‏ الصاد والواو والنون أصل واحدء وهو كن اوتحقظ من ذلك صنت الفىع أضونة طيونا وضياءة 00 والصيانة في الاصطلاح تطلق على: مجموعة الأعمال اللازمة لبقاء عين على الحالة الي تصلح فيها لأداء الأعمال المرادة منها ©. وقد أطلق الفقهاء على هذا المعنى عدة ألفاظ منها: المرمة» والعمارة» والتجديد. - معنى المرمة: لمرمة في اللغة: من رم فيقال: رممت الحائط رماً أصلحته؛ ورممته بالتثقيل |مبالغة 7". ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لا عن المعنى اللغوي» فققّد استعملها 41939037 ابن فارسء أحمد, معجم مقاييس اللغة» دار الجيل» بيروتء طااء جلاء ص 4 "ا‎ )١( .45 وانظرء ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العربء» بيروت» جاء ص5‎ : (؟) قلعجي» محمد رواسء» وحامد قنيي» معجم لغة الفقهاءء دار النفائسء» بيروت طااء ص 231795 دحمكلام. (5) الفيومي؛ أحمد بن محمد المصباح انير المطبعة الأميرية» القاهرة؛ طات؛ ج21 ص /91717 19370 م. 5ك

عدد الصفحات ٧٤١

بعض الفقهاء في هذا المعنى» وهو إصلاح ما وهي من اليناء ” ب - معنى العمارة: العمارة في اللغة: مر عنمن اللذان عمر؟ وعمارة.» أي بناها 0 أو بنى ما انهدم منهاء ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لما عن المعنى اللغوي» وقد استعملها بعض. الفقهاء يمعنئ بناء ما انهدم من الدار 7, ج - معنى التجديد: التجديد في. اللغة: من جدد فلان الشىء أي صيره جديدا 9 ولا يمخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي. وقد استعمله بعض الفقهاء.كغنى الصيانة 60 فصيانة الأعيان المؤجرة تشمل عدة أعمال منها تزيبت الآللات والتروس في المصانع والسيارات» وإعمار ما انهدم من جدران ف الأبنية مدعا انتهت مدته من قطع الغيار في الألات وغير ذلك. ثانياً:. أنواع الصيانة: لما كانت الصيانة تشمل عدة أعمال فلا بد أن تتنوع إلى أنواع مختلفة» تختلف باحتلاف العين المؤحرة والعيب المراد إصلاحه. )١(‏ الخرشي» محمد بن عبدالله» حاشية الخرشي على مختضر خليل؛ دار صادرء بيروت ج/ا؛ ص 47 (؟) الفيومي؛ المصباح المنير» خ١»‏ ص9810 - : (5) ابن عابدين») محمد أمين» رد الحتار على الدر المختار» دار الفكرء بيروت» جك ص :0/3 51 م. (5) الفيومي» المصباح المنير» 3 ص/اممه. (5) المرداوي» علي بن سليمان» الإنصاف ف معرفة الراجح من النلاف. مطيعة السبنة الحجذية» القاهرة» طاء جك ص /5317 19865 م. 045ل

عدد الصفحات ٧٤٢

ويمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية: النوع الأول: صيانة ضرورية لأصل العين الموجحرة وسلامة الأحزاء الأساسية ليتمكن المستأحر من الانتفاع بهاء ويدحل تحت هذا النوع ما يسمى بالإصلاحات العلاحية: وهي ما يجب إصلاحه عند حدوث عيب أو عطل في أصل العين ويخل بالانتفاع بهاء ويعمثل لذلك ببناء حائط سقط من الدار المؤوحرة» وإصلاح باب انكسرء وتبليط: >مام أزيل بلاطه؛ وتمديد بحاري صرف المياه المستعملة» وإصلاح قفل باب ؛ لأنه بدون ذلك لا يتمكن 'المستأجر من الانتفاع بالعين الموجرة انتفاعاً معتاداً (©. النوع الثاني: صيانة ضرورية لاستيفاء منفعة العين المؤوحرة» ويدخل تحت هذا البوع: ١‏ - استبدال آلات استيفاء المنفعة وأدواتها كالحبل والدلو والبكرة في إجارة البئرء فإن استيفاء المنفعة ممكن ولو لم يصلحها الموحر أو يستبدلها ). ١‏ - اصلاحات تشغيلية: كعلف الدابة ووقود السيارة وغيار الزيت ' للآلات والمعدات. ومراقبة عدادات الآلات والمعدات» وهي ما يطلق عليها الإصلاحات الوقائية. النوع الثالث: صيانة تحسينية: وهي الاصلاحات اليّ لا تتعلق بأصل العين الموحرة وسلامتهاء ولا يتوقف الانتفاع بالعين المؤجرة على القيام بها: مشل صبغ حدران المنزل أو كسوتها بالورق الخاص بالجحدران» أو إصلاح تزويق امحل وهو المعروف اليوم ٠‏ بالديكور ؛ أو غير ذلك *2. . 145/8 ابن قدامة» عبدالله بن أحمدء المغين» مكتبة الزياض الحديثة» الرياض» جه؛ ص‎ )١( : (؟) المرجع السابق. ش‎ المرجع السابق.‎ )7( : 7

عدد الصفحات ٧٤٣

النوع الرابع: إصلاجات تعتبر كإنشاءات جديدة: مثل بناء غزفة زائدة في البيت» أو تركيب تدفئة'مركزية أو غير ذلك. ثالناً: التكييف الفقهي لعقذ الصيانة: عقد الصيانة للأعيان الموجرة أو المملوكة لأصحابها يتردد بين عقدين' عرفهما الفقه الإسلامي» وهما عقد الإحارة وعقد الجعالة. وهذا التكييف له نظائر في الفقه الإسلامي» فد كيف المالكية كراء السفن بذلك فقد ذكره" اللخمى أن كراء السفن ايكون حعالة ويكون إحارة فالجعالة كقولك: إن الى" عل تكد فلك كذاة والاججارة أن كل له عكينا معلريا على آنا ولخ امحل فله بحسابه فهل يصدق الرسم على هذين ؟ قال الرصاع شارح حندود: ابن عرفة في الجواب عن ذلك: « هو صادق عليهما وهو ظاهر , ”“. فإذا ظهر ذلك فمتى تكون الصيانة إجارة ومتى تكون جعالة ؟ ٍْ أ - عقد الصيانة عقد إجارة: الإجارة في اللغة: اسم للأجرة» وهي ما أعطيت من أحر في -52-0 شتهرت فق العقد 9© اشتهرت قُُ : والإجارة في الاصطلاح: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم '. وهي تنقسم باعتبار امحل الذي تستوفى منه المنفغة: إلى قفسمين: )١(‏ الرصاع؛ أبو عبدالله محمد شرح حدود ابنن عزفة» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ظا0ك: جك ص دكات 215517 ."5 ابن منظورء لسان العرب؛: ج١, ص 4 25 الفيومي؛ المصباح المثير» ج١1ء ص‎ )١( (”7) الشربيئ» محمد الخطيبء مغي المحتاج؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي. بالقاهرة» جام ص الال م95١‏ م. :0 و جر

عدد الصفحات ٧٤٤

الأول: إحارة ترد على متافع الأعيان: كإحارة الدور للسكنى والسيارات للركوب. ْ والغاني: إحارة ترد على عمل الإنسان: كاسنتئجار شخص للعمل؛ من بناء وتركيب وهدم وتفكيك وغير ذلك. ‏ | وعقد الصيانة يدحل تحت هذا القسم من-الإجارة لأنها تنعقد على عمل أمعين من بناء أو تركيب أو إصلاح أو غير ذلك قال تعالى في قصة النضر مع .موسى عليه السلام: «« قَوَجَدَا فيهًا جدَارًا يُربِدُ أن يَنَقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ َتْحَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرَا؛ [الكهف: 77 ] فقد قال مؤسى عليه السلام للحضر: ه لو شعت لاتخذت على بناء الجدار المنهدم حر » فدل على أن الصيانة إحارة وهي جائزة شرعا. فإذا كان العمل معلوما يسهل ضبطه كانت الصيانة إحارة؛ وتأحذ أحكام الإحارة» ويشترط فيها ما يشترط في الإحارة: من أهلية العاقدين ورضاهماء وأن يكون العمل معلوما علما بمنع وقوع المنازعة, وأن .تكون الأجحرة معلومة) وأن يخلو عقد الإجارة اسياة سضدة عقد الإحارة "., أب - عقد الصيانة عقد جعالة: الجعالة في اللغة ( بكسر الحيم وقيل بالظليث ) من جعل الشيء جعلاً وضعه. ا و الشيء يجعله جعلا ومجعلة. واحتعله وضعه,7" . والمجعل ما يجعل للإنسان على عمله. والجعالة في الاصطلاح: ٠‏ التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو )1١(‏ الكاساتي» أبو بكر بن مسعودء بدائع الصنائع؛ دار الكتاب العربي ببيروت» طلاء ج23 7 1985ء الشرييئء مغ المحتاج» جا ص 776 (١؟)‏ ابن منظورء لسان العرب» ج١3ء‏ ص1474. ذه 2 لات

عدد الصفحات ٧٤٥

بحهرل يعسر علمه » " 3 : وهي قريبة من الإجارة الواردة على عمل الإنسان». '' إلا أن بينهما فرقاً وهو أن المعالة قد تكون على عمل بحهول يعسر ضبطه. بخلاف الإجارة الواردة غلى عمل الإنسان؛ فلا بد أن يكون العمل معلوماً. وعقد الصيانة عل تحت اللجعالة إذا كان العمل المراد إصلاحه بجهولاً يعسر ضبطه» كأن تتعبطل سيارة شخص فيقول للمتخصص ف إصصبلاح أعطال السيارات ٠‏ ميكانيكي ؛: أصلح هذه السيارة ولك مائة دينار. فالعمل هنا بجهول ويعشر ضبطنه؛ فتكون الصيانئة جعالة» وتأحذ أحكام الجغالة» ويشترط فيها ما يشترط ف عقد الجعالة. : والضمابط في كون :عمد الصيانة إحارة أو جعالة هو أعمال الصيانة وإمكانية ضبطها وتقديزهناء فإذا كانت تلك الأعمال مما يسهل ضبظها وتقديرها كما في صيانة:العقارات فإن عقد الصيانة يكون إخارة ويأحذ أحكامها.: أما إذا كاتت أعمال الصيانة ثما ييصعب ضبطها وتقديرها نتيجة: ' طبيعة التشغيل وكفاءة الكوادر الفنية الي تقوم به فإن عقد الصيانة يككونا . حعالة ويأحذ أحكامها. : 4734 الشربيئ» مغن احتاج» ج37 ص‎ )١( 23/21

عدد الصفحات ٧٤٦

المبحث الثاني (لمزرى م2 ) فل عر (المؤجر ولس أجر فا يتعلوا بالصرانم ا إذا كانت الصيانة ضرورية لحفظ العين الموجرة ؛ فلا بد من تحديد التزامات كل من الموجر والمستأجر فيما يتعلق أبصيانة العين المؤجرة. المطلب الأول: التزامات الؤر فير يتعلىء بالصيانة الإجارة لا تخرج ملكية العين المؤحرة عن ملك المؤحرء فإذا هلكت تهلك عليه» ولذلك لا بد من أن يسهم في صيانتها وفيما يلي بيان لالترامات المؤجر فيما يتعلق بالصيانة: : أولا: عر مدل مم ميان امل الم الاير الجر ةي رذ كانت النسارة عسا على نفس فاه ب الك رن انين عر 'سليمة وصالحة للانتفاع طيلة مدة الإحارة» وتكون تبعة صيانتها في أثناء مدة ,الإحارة على المؤجر. فإذا احتاحت العين المؤوجحرة إلى إصلاحات ضرورية لبقاء سلامة العين الموحرة تحمل تبعتها المؤحر باتفاق فهاء الشريعة الإسلامية»؛ وإليك بعض نصوصهم الفقهية: جحاء في الدر المخقار: ه وعمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب ('©. وما كان من البناء على رب الدار» ؤكذا كل مايخل 'بالسكنى,”". وقال ابن حزي: ١‏ ويوحجب الفسخ وحود عيب أو ذهاب محل أ(١)‏ الميزاب» أنيوب من المعدن أو غيره ليسيل يه الماء من السطح إلى الأرض )١(‏ الحصكقي» محمد بن علاء الدين؛ الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع رد انحتار لابن عابدين» جت"2 ص 8١‏ وانظرء داماد» عبدا لله بن محمد دار إحياء العزاث العربي» بيروت» ج27 ص35 75. -390غ324ع--

عدد الصفحات ٧٤٧

المنفعة كانعدام الدار كلها أو بعضهاء فإن انهدم بعضها لم ينفسخ الكراء» ولم يجبر رب الدار على إصلاحهاء ول جع الحريينا ينوب المنهدم عند ابن القاسم. وقال غيره: يجبر على إصلاحه , (". وجاء في شرح المحلى على المنهاج: ؛ يجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتزي ليتمكن مزأ الانتفاع بهاء وعمارتهبا على المؤجر: كبناء وتطيين سطح ووضع باب وميزاب وج" منكسرء وكمنح ثلج عن السطح على المؤجرء لأنه كعمارة الدار , 7 وحاء في المغ: ٠‏ وعلئ المككري ما يتمككن به من الانتفاع كتسليم مفاتيج الدار والحمام ؛ لأن عليه التمكين من الانتفاع» وتسليم مفاتيحها تمكين من الانتفاع فوجب عليه.. وعليه بناء حائط سقطء ابدال. حشبه إن انكسرء وعليه تبليط الحمام وعمل الأبواب والبزل ” ومجرى الماع؛ لأنه بذلك يتمكن من الانتفاع , ©. : وقد قننت ذلك التقنينات الفقهية» فجاء في مجلة الأحكام العدلية ( م 8 ): ر أعمال الأشياء الي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر: عل ٠‏ تطهير الرحى على صاحبهاء كذلك تعمير الدار وطرق الماءء وإصلاح متنافذه وإنشاء الأشياء.الى لم تخل بالسكنى » ©. وجاء في مرشد الخيران (م©54):. ,70 ابن جزي» محمد بن أحمد؛ قوانين الأحكام الشرعية» دار العلم للملايين ببيروت» ص!4‎ )١( وانظرء حاشية الخرشي على مختصر خليل؛ جلا ص 57؛ الدسوقيء محمد بن عرقنة؛ نخاشية‎ الدسوقي على الشرح الكبير» دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» ج4؛ء ص ؛ 5».عليش؛ أحمد'‎ بن محمدء منح الحليل على مختصر خليلء مكتبة النجاح بليبياء جلاء ص8؟8, الآبي»‎ عبدالسميع» جواهر الإكليل على مختصر خليل: دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة جه‎ 14 (5) الشربيي» مغئي المحتاجء ج01 ص745. (1) اليزل» المفاتيح الي تفتح يها الأبواب. (؟) ابن قدامة» المغين» جه. ص58 غ6» وانظر المرداويء الإنصافء. ج58 ضص507» ابن زب» عبدال ر>من» القواعذ ف الفقه الإنتلانى» ‏ مكتية الكليات الأزهرية بالقاهرة» طااء صنة؟ ,4١‏ 51لا م. (د) بحلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام لعلي حيدرء دار الكتب العلمية»:بيروت؛ ج23 ص/ا١ه.‏ حا لا

عدد الصفحات ٧٤٨

و لايخبر صاحب الدار المؤجرة على عمارتهاء وما اخقل من بنائها وإصلاح ميازيبهاء وإن كان ذلك عليه لا على المستأجرء لكنه إذا لم يفعل المؤوحر ذلك كان للمستأجر أن يخرج منهاء إلا إذا استأحرهاء وقد رآها فليس له النروج منها , (. وجاء في بحلة الأحكام الشرعية الخنبلية ( م 018 ): ٠‏ يجب على المؤجر عند الإطلاق كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع على الوجحه المسمى في العقد.. وفي إجارة الدار يلزمه ل مائل وعمل باب» وتنظيف ججاري مياهها وتفزيغ بالوعة كنيف , 7" وقد أحذت القوانين المدنية المعاصرة بذلك وأوجبت على. المؤوجر صيانة العين المؤجرة فجاء في القانون المدني الأردني ( م 585 ): ٠‏ يضمن الموحر للمستأجر جميع ما يوحد في المأحور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصاً فاحشاء ولا يضمن العيوب الي جرى العرف على التسامح :فيها , "» وجاء في القانون المدني المصري ( م 575 ): ٠‏ يضمن الموحر للمستأجر جميع ما يوجد في العين الموجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها أو تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيراء ولكن لا يضمن العيوب الي حجرى العرف. بالتسامح فيها , 29 وجاء في القانون المدني الكرييَ ( م لاه ): ويلتزم المؤجر أن يتعهد المأحور بالصيانة لييقى في حالة يصلح معها الانتفاع؛ بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار يجميع الإصلاحات الضرورية طبقاً لما يقضي به )١(‏ قدريء محمدء مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان. المطيعة الأميرية بالقاهرة»ط”» ص 23154 195:5م. )١(‏ القاري» أحمد بن عبدالله. بحلة الأحكام الشرعية» مطيوعات تهامة: جحدةء طاء ص 19541377١‏ م. () القانون المدني الأردني مع المذكرات الإيضاحية» المكتب الف بنقابة المحامين الأردنية» عمان طق ج3تء صلاهه. ١9486‏ م. (؛) الستهوريء عبدالرزاق» الوسيط في شرح القانون المدني؛ دار إحياء الراث العربي» بيروت» جك ص77 1. ا

عدد الصفحات ٧٤٩