إلا ما حظره اللّه سبحانة وتعالى » ٠ وقال في موضع آخخر:., الأصل ف العقود والشروط اللجواز والصحة» ولا يحرم منها وييطل إلا منا دل الشرع على تحريمة وإبطاله نصا أو قيامسا 8 واستدل لهذا الأصل بأدلة كثيرة من القرآن والسنة 9. وقال ابن القيم: ٠ الضابط الشرعي الذي دل عليه الننص كل شرط خالف حك الله وكتابه فهو باطل» وما لم يخالف حكمه. فهو لازم ,اوقد جعل الالتزام بالشرط أكبالالتزام بالنذر حيث قال: «١ والشروط في خق: المكلفين: كالندر فى حقوق رب العالمين» فكل طاعة جاز فعلها قبل البذر لزمت بالنذرء وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط فمقاطع الحقوق عند الشروط» وإن كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس .مشروط» فكيف الوعد المؤكد المشروطه بل ترك الوفاء بالشرط يلعل في الكذب والخلف والخيانة والغدر , 20 ْ وإن قيل: إن الحاحة إلى النزوي تندفع بخيار الشرطء فإنه إن 9 الشمن انفسخ البيع. أحيب عن ذلك بأن من له خخيار الشرط لا يقدر على فسخ العقد في قول حيار النقد باقية © 1 ومن ناحية أخرى فإن البائع يريد خروج المبيع عن ملكه, لكنه يخشى عدم وصول الثمن فيستوئق لنفسه بالثمن من الفسخ إذا لم ينقده المشتري ك4 #أحلد الفمرة ثم وهذا لا يتحقق له في حيار الشرط. .19//95 مجموع الفتاوى لابين تيميّة )١( .5١١ القراعد النورانية الفقهية لابن تيمية )١( (©) أعلام الموقعين لابن القيم 480/7 - 441. () شرح العناية على هامشفتح القدير 7١4/1 (ه) الخيار وأثره في العقرد لعبدالستار أبو غدة 1/7/ا7. 1
عدد الصفحات ٧١٦المبحث الثالث تروط قيام خبار النقر لا يقوم خيار النقد.مجرد حدوث الاشتراط في العقدء بل لا بد من وجود | شروط معينة وهي: الشرط الأول: أن يقارن شرط خيار النقد العقد: اتفق القائلون بخيار النقد على أنه لا يصح اشتراطه قبل إجراء العقد, إذ الخيار كالصفة للعقد فلا يذكر قبل الموصوف. جاء في الفتاوى العتابية: و لو قال جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده.ثم اشتزاه مطلقاء ل يقبت الخيار في البيع , (©. ١ وحاء في حاشية الرهوني: ١ إن البيع انعقد على هذا الشرط لا قبله » 2 وجاء في كشاف القناع: , هو أن يشترطا في العقد عقد في زمن الخيارين أي | خخيار المجلس وخخيار الشرط » 7© واختلفوا فيما إذا اشترط الخيار بعد العقد بتراضي الطرفين. فذهب الحنفية: إلى جواز ذلك قياساً على ما في النكاح من جواز الاتفاق بعد العقد 'على ما يتصل به: كالزيادة في المهر أو الحط منه. ودليل حكم الأصل قوله تعالى: وإولاً جُبَاحَ عَلَيِكُمْ فِيما تَرَاضَيكُم بهِ من بَعْدٍ الَْرِيضَةَ [ النساء: 4؟] قال الكمال بن الهمام: ؛ يجوز إلحاق خيار الشرط بالبيع؛ لو قال أحدهما بعد )١( الفتاوى الندية ١/7 4. ' (؟) حاشية الرهوني 519/5. (") كشاف القناع .7١17/96 -/االا د
عدد الصفحات ٧١٧البيع» ولو بأيام: جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح بالإجماع - أي إجماع'أئمة ل ' وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز إلحاق شرط الخيار بالعقد بعد لزومه» وانتهاء مدة الخيارين ( خيار امجلس وخيار الشرط ) قياساً على المنع من تقدم. الخيا ارك لكبو مواريم لحر أصبح لازماء فلا يصير جائراً بقول المتعاقديد 9) ' 0 ينما فقي ا إلحساق 0 النقد يعدا إلحاق' 0 به. الشرط الثاني: أن تحدذ مدة معلومة: اتفق القائلون بخيار النقد على أنه لا بد من تحديد مدة معلومة» فإذا لم يذكر .له مدة: كأن يقول البائع للنشري: إن م تنقد الشمن فلا بيغ» أو ذكر له مدة مجحهولة: كأن يقول: إن لم تنقد الشمن أياماً يكون العقد فاسداً في الصورتين. قال في بجمع: الأنهر: ولو بين الوقت أصلاً أو ذكر وقعا بجهولاً فالبيع فاسد اتفاقاً , 0 ْ واختلفوا في مقدار مدة خيار النقد على عدة أقوال: القول الأول: ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنها مقدرة بثلائة أيام فأقل» فإن اشترى على أن ينقد الثمن إلى أربغة أيام لا يصحء ويفسد العقد إن لم ينقد الشمن في اليوم -الثالث» فإذا نقد الثمن قبل انتهاء اليوم الثالث صح العقد. )١( فتح القدير 8./١ (؟) كشاف القباع 73/7. (7) مجمع الأنهر "ء وانظر أيضا: شرح العناية 0٠07/5 كشاف القناع :١35/ 072
عدد الصفحات ٧١٨ويستدل هذا القول بأن حيار النقد في معنى خيار الشرط» فكما لا يجوز الشرط أربعة أيام لا يحوز خيار النقد أربعة أيام. اشترى من رجحل بعيرا واشترط عليه الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول الله كَل ا البيع» وقال: الخيار ثلاثة أيام 5 60 ويلاحظ على القائلين بهذا القول أن أبا حنيفة مر على أضله قي خيار الشرطهء ثي حين أن أبا يوسف حالف أصله في خيار الشرط» وبرر ذلك بأنه يوجد فرق بين حيار النقد وحيار الشرط في المدة؛ فإذا جاز خيار الشرط بأكثر من ثلاثة أيام لم يجر حيار النقد بتلك المدة» لأن القياس بمنع الزيادة على ثلاثة أيام في كليهماء لكنه خولف بالنص ف خيار الشرط فأجازه بأكثر من ثلائة أيام ومن النصوص الي وردت في ذلك ما روي عن ابن عمر أنه أحاز الخيار إلى شهرين ”". أما خيار النقد فقد بقي على أصل القياس» وهو عدم الزيادة على ثلاثة أيام ". القول الثاني: وذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية إلى أن :مدة خيار النقد غير محددة بثلاثة أيام» ويمكن أن تزيد بحسب اتفاق المتعاقدين» فلهما تحديد المدة الي يريان أن فيها مصلحتهماء ولو زادت على الثلاثة أيام. جاء في كشاف القناع: ٠ وإن قال البائع إن بعتك تنقدني الثنمن إلى ثلاثة أيام؛ أو إلى معلومة أقل من ذلك أو أكثر وإلا فلا بيع صح البيع ') 'وحاء في تبيين الحقائق: ٠ قال محمد يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر , (. )١( ' نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 1/4 وذكره عبدالحق في أحكامه من حهة عبدالرزاق- (؟) نصب الراية 8/4» وقال الزيلعي: غريب جداء (5) البحر الرائق 1/5. أ (غ) كشاف القناع 195/9. . (5) تبيين الحقائق 4 اا
عدد الصفحات ٧١٩ويستدل هذا القول بأن خيار النقد في معنى خيار الشرطء فكلما يجوز حيار الشرظ أربعة أيام فأكثر» يجوز حيار النقد أربعة أيام فأكثر. ش القول:الغالث: وذهب: القاضي عياض من المالكية إلى أن مدة خيار النقد يمكن أن تكون يوما أو يؤومين أو عشرة أيام لأن العرف دل على اعتبار هذه المدة» وأنها كافية لتحقيق النزوي والاحتبار ©, ش القول الرابع: وذهب ابعض المالكية إلى أنه لا بأس بتحديد شهر للعقاز: (الدور والأرضين ). أما العروض والحيوانات. والمثليات.فلا تزيد المدة فييها على ثلاثة أيام» فإذا اشترظ أكثر من ذلك صح العقد وبطل الشرط. لأن ' الحاجحة إلى.اختبار العقار أكثر , والذي أميل إليه ما ذهب إليه الحنابلة ومحمد بن الحسن من أن المدة : تكون بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان» ولو زادت على ثلاثة أيام» لأن خينار. النقد حى يغبت بالشرط فيرجع ف تقدير مدة الخيار إلى الاشتراط والتراضي. ؛ ولأن الأصل في المعاملات والشروط الإباحة ما لم يأت نص ينع أو يحرم - كما نينا متارقا: الشرط الثالث: أن تتصل مدة الخيار بالعقد: والمراد باتصال المدة أن تبدأ من فور إبرام العقدء فلو قال: ثلاثةبأيام:من أول الشهر القادم فسد الغقبد عبند الحنفية والحنابلة لمنافاة هذا الشرط لمقتضصى العقد» وهو حصول آثارة مباشرة. لكن الحنفية لا يبطلون هذا العقد, لأنه يمكن تصحيحه.؛ وذلك باعتبار المدة الفاصلة بين العقد والمدة الحددة داحلة في ْ تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 758؛ حاشية الرهوني 770/0 ومواهب الجلييل )١( : ل المراحع السايقة. )1( “ات
عدد الصفحات ٧٢٠مدة الخيار» وإلا فسد العقد 9', الشرط الرابع: أن لا يكون العقد ما يشترط فيه القبض في المجلس: صرح ابن قدامة أن ما يشتزط فيه القبض ف المحلس: كالصرف والسلمء وبيع مال الربا بجنسه لا يدحله خيار الشرط رواية واحدة» لأن موضوعها على أن لا يبقى بينهما علقة بعد التفرق بدليل اشتراط القبضء وتبوت الخيار ؛ يبقى بينهما علقة ). وخيار النقد في معنى خيار الشرط لا ينبت في العقود الي يشترط ها القبض في المحلس» وإنما ينبت في العقود الي تقبل تأجيل القبض من العقود اللازمة القابلة للفسخ: كالبيع والإاجارة والصلح وغير ذلك كماقال قِ النهر: ؛ إنه يأتي في الخلع أيضاء وفي الإجارة والصلح؛ حيث اعتير بيعاً ,7". ' الشرط الخامس: أن لا يكون محل العقد الذي يشتمل على خيار النقد ما يسارع إليه التغيير والفساد: ذكر ذلك بعض المالكية» حيث قالوا: إن شرط خيار النقد جائز فيما لا | يتسارع إليه التغير: كالرباع وما أشبههاء ويكره فيما يسرع إليه التغير: كالخضروات والفواكه 7 لأنها لا تحتمل التأخير نظرا لتسارع التلف إليها. | (1) البدائع ه/. على المغ 8/8/7 ه. )١( المغئ 4/7 9ه. . (9) در المنتقى 4/7 7. (8) تحرير الكلام في مسائل الالترام حاشية الرهوني 719/8. هت
عدد الصفحات ٧٢١المبحث الرابع صاعب غيار (لتقرو((زبار التربء عق (شراط, حيار النقد ما هو إلا ساطة ممنوحة لصاحب الخيار» يحق له موجيها : إمضاء العقد أو رده خلال مدة معينة» وينزتب على اشيزاطه آثار في صفة العقد وحكمه كالتالي. ٠ أولا: صاحب خيار النقد: قد يكون خيار النقد للمشيزي أو للبائع أو للأجبي بحسب الصورة التي يظهر ' 35 : ١ - اشتراط خيار النقد للمشدري: فإذا كان في صورة: بعتك هذه السلعة على إن لم تنقدني الثمن: إلى أجل كذا فلا بيع بيننا. فالخيار للمشتزيء لأنه المتمكن من إمضاء البيع ورده. ! والبائع هو المنتفع بالخيار :كما قال ابن نحيم: ٠ والعجب ف مسألة الكتاب.- أي هذه الصورة - المنتفع بهذا الشرط هو البائع مع أنهم جعلوا الخينار للمشتري باعتبار أنه المتمكن من إمضاء البيع بالنقد ومن فسخه بعدمه :9" ْ ؟ - اشتراط خيار النقد للبائع: وإذا كان ف صورة: اشتريت منك هذه السلعة بثمن كذا على أنك إن رددت إلي الثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينناء كان الخيار للبائع» لأنه المتمكن ' 97/5 البحر الرائق )١( ا
عدد الصفحات ٧٢٢من إمضاء البيع بعدم رد الشمن» ومن إبطاله برد الثمن. والمشتري هو المنتفع بالخيار» كما قال ابن + نحيم: ٠ المنتفع بهذا الشرط هو المشتري» مع أنهم جعلوا الخيار للبائع باعتبار أن البائع متمكن من الفسخ» » إن رده قي المدة ومن الإمضاء إن لم يرده , 2. وإذا كان في صورة: ما إذا اشتزى شيئاً وقبضه» ثم وكل المشتزي تخالا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى خمسة عشر يوماء فإن للوكيل أن يفسخ العقد بينهما جاز البيع» » لأن الشرط لم يكن في البيع» حتى لو لم ينقد النمن إلى خمسة عشر يوما كان للوكيل أن يفسخ ”© وفي هذه الصورة يكون الخيار للاحبي. . ثانياً: آثار يار النقد: خيار النقد شرط يقترن بالعقد وتزتب عليه آثار في صفة العقد وحكمه: العقد المقزن يخيار النقد عقد غير لازم أو جائز» يستطيع صاحب الخيار أن يتحلل منه؛ ويبطله بدون توقف على رضا العاقد الآخرء لأن الخيار وهو التخيير بين الفسخ والإجازة عنع اللزوم» كما قال ابن قدامة ”" وإذا أجيز ' العقد لزم بأثر رجعي» وكأنه انعد منذ البداية دون خيار. )١( ال مرجم نفسه. (؟) در المنتقى ؟75/9. (©) المع 17/7/9ه. 7
عدد الصفحات ٧٢٣* - أثر خخيار النقد في انتقال الملك: ' الأصل في عقد البيع اتتقال ملك المبيع إلى المشتري؛ وملك الشمن إلى ” البائع» هذا في العقد اللازم المطلق عن الخيار. 1 أما العقد المقتزن بشرط الخيار» فقد اختلف العلماء في انتقال الملك على أقوال: القول الأول: ذهب المالكية في المعتمد عندهم والشافعي في قول وأحمد في رواية إلى عدم انتقال الملك في زمن الخيارء لأن العقد الذي فيه الخيار عَقد ' قاصرء فلم ينتقل الملك كاطبة قبل القبض. القول الثاني: ذهب الجنابلة في ظاهر المذهب والشافعي في قول ثان إلى انتقال الملك .مجرد انعقاد:العقد» فينتقل المبيع إلى ملك المشتري» والثمن إلى ' ملك البائع» لأنه بيع صحيح؛ فنقل الملك عقيبه كالذي لا خيار له ولأن , البيع تمليك: فيقبت به الملك كسائر البيع» وثبوت الخيار فيه لا ينافيه: مالو باع عرضاً بعرض فوجد كل واحد منهما بما اشتزاه عيباً. : القول الثالث: ذهب الحنفية والشافعية في أظهر الأقوال إلى التفريق بين ما ' إذا كان الخيار للبائع» أو للمشترزي. : أ - فإذا كان الخيار للبائع فالملك باق له لأن اشتراط الخيار منه إِبِقَناء ' على ملكه فلا ينتقل إلى المشتري. ب - وإذا كان الخياز للمشتزي فالملك زائل عن البائع؛ لأن العقد لازم : من جهة من لا خيار له وهو البائع. © . )١( البدائع البحر الزائق 9/5» حاشية الدسوقي ١/+ ٠ء بداية الجتهد لابن رشد 47 مغين المحتاج 48/7 المغن ©/الاهء كشاف القناع .7٠1//6 ج8١ لاد
عدد الصفحات ٧٢٤وف هذه الحالة هل يدخل المبيع في ملك المشتري أم لا ؟ اختلف القائلون بهذا القول إلى رأيين: فذهب أبو حنيفة إلى أن المبيع لا يدحل في ملك المشتريء لثلا يجتمع 'الخيار يعمل في حق من له الخيار» فلو دخخل المبيع في ملك المشتري لدخل بلا .عوضء» واحتمع في ملك شخص واحد العوض والمعوضء ولا عهد لنا به في أالشرع. ش وقد ذكر لهذا نظائر في الشرع نذكر منها: عبيد الكعبة فهم يخرحون عن ملك ملاكهم ولا يدحلون في ملك أحد عند الشراء للكعبة. وكذا الشركة ْ وذهب الشافعية والصاحبان من الحنفية إلى أن المبيع يدحل ف ملك المشتريء لأنه لو خرج.من ملك البائع؛ ولم يدل في ملك المشتري لكان زائلاً لا إلى مالك - أي سائبة - ولا عهد لنا به في الشرع ©. وقد احتارت بحلة الأحكام العدلية.قول الصاحبين» فجاء في أحكام خيار 'الشرط: ١ إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع عن ملك البائع وصار ملكا للمشترزي » 0 والراحح ما ذهب إليه الحنابلة ومن معهم من أن الملك ينتقل ممجرد انعقاد :العقد, فينتقل المبيع إلى ملك المشتري .كمجرد انعماد العقد المقترن بخيار النقدء الأنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه كالذي لا خيار فيه. وأما القول بأننه قاصر 'فغير صحيح, لأن فسخه لا يوجب قصوره ولا ينع نقل الملك كبيع المعيب. . 148/7 تبيين الحقائق 2315/4 مغين المحتاج 2١ 4/5 البحر الرائق )١( .78414-791/١ (؟) يحلة الأحكام العدلية مع شرح القاضي: 0
عدد الصفحات ٧٢٥- أثر خخيار النقد في تسليم المبيع: 1 ذهب الفقهاء القائلون جواز تيار النقد إلى أنه لا يحب تسليع المبينع في : مدة الخيار في خال الإطلاق وعدم الاشتراط لاحتمال الفسخ» ما م تمض مدة الخيار» أو يسقط صاحب الخيار خياره. كما ذهبوا إلى أن تسليم المبيع عن طواعية واحتيار جائز» ولا أثر للتسليم على الخيار إذا كان التسليم.على.ؤجه الاحتبار والنظر في صلاحه وعدمه. أما إذا كان التسليم على وجه التمليك - , والخيار للبائع - فإن خيارة يبطل ”2. وأما في حال اشتزاط تسليم المبيع للاختبار والنظر في صلاحه للمشتري! وحاجته إليه» فيفترق فيها المثلى عن غير المثلي عند المالكية» كما حاء في, حاشية الدسوقي: ٠ من اشترى مالا يعرف بعينه بخيار: كالمكيل والموزون. . والمعدود ( المثلى ) وشرظ البائع» أو المشتري الغيية مدة الخيار ( أي تسليم: المبيع والغيبة عليه من المشتري ) فإن ذلك يوجد فساد البييع لتردد المبيع بين؛ السلفية والثمنية» لأنه بتقدير الإمضاء مبيع؛ وبتقدير الرد سلف لإمكان: الانتفاع به , . وإذا كان المبيع غير مثلي أو يعرف بعينه فاشتر راط تسلمه والغيبة عليه من المشتري أجائز وملزم ”". ١ 2174/7 حاشلة الدسوقي 24/7 المغيي 4١3/7 البحر الرائق )١( - 595/١ حاشية الدسوقي 22200 ف العقود اكور أبو غدة )17( كه 2/1
عدد الصفحات ٧٢٦المبحث الخامس زولائل خيار النقر يار النقد - باعتباره مؤقتا .مدة.معينة - إما أن يظل إلى أن تنتهي المدة وإما أن يسقط قبل ذلك. أولاً: مسقطات خيار النقد: قد يقع خلال مدة خيار النقد ما يوحب سقوط الخيار وبطلانه؛ فيبطل حق من له الخيار ف التمكن من الإمضاء أو الرد. ومن هذه المسقطات: ١ - موت من له الخيار: خيار النقد لا يورث عند الحنفية والحنابلة» لأنه من الحقوق المحردة إذ هو بحرد رغبة ومشيئة؛ والرغبات ليست محلاً للإرث. وهذا الحكم يستوي فيه ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري إلا أنه إذا كان الخيار للبائع في رد الثمن يلزم البيع.هموته, لأن الموجب لامضاء العقد هو عدم رد الثمن وقد تحقق عدم الرد.موته. وإذا كان الخيار للمشتري ف نقد التمن يبطل الببع موته؛ وليس لوارثه أن يؤدي الشمن ويأعذ المبيع؛ لأن الموحب للإمضاء هو نقد الثمن من المشتري ول يتحقق النقد قبل موته. ويتعذر بعد موته حيث لا يخلقه أحد فيه 9", واستثنى الحنابلة حالة ما إذا طالب صاحب الخيار بحقه في الخيار قبل .794/١ محلة الأحكام العدلية مع شرح القاضي )١( 0ك
عدد الصفحات ٧٢٧موته فإنه يورث عنهء وينتقل إلى مورثه» حاء في المغئ: ٠ المذهب أن يار : الشرط بالنسبة للميت منهما يبطل ,موته؛ ويبقى خيار الآخر بحاله إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته فيه» فيكون لورثته. » وخيار النقد. يحري مجرى نخيار الشرط. ؟ - التصرف في المبيع في:مدة الخيار: إذامريق لعزي الثم باليع رعو مده خيان نقد قيال أن يشند الثمن سقط خياره» وعندئذ يصح البيع» ويلزم ويجبر على نقد الشمن- قال ابن : بحيم: « جاء في الخانية: اشترى جارية على أنه إن لم ينقد الغمن إلى 'ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء وقبض المأشتري فباع ولم ينقد الشمن حتى مضت الأيام الثلاثة جاز بيع المشتري وللبائغ الأول على المشتري الأول الشمن , ”' وجاء في المغيئ: , إذا تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار تصرفاً ينقل. لمبيع: كالبيع واهبة والوقف.. لم يصح تصرفه.. إلا أن يكون الخيار للمشيزي' وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره لأنه لا حق لغيره فيه» وثبوت الخيار له لا.٠ بمنع تصرفه فيه كالمعيب» قال أحمد: إذا شرط الخيار فباعه قبل ذلنك بربح». فالربح للمبتاع لأنه قد وجب عليه حين عرضه يعن بطل خياره ولزمه 0 '"". - تعيب المبيع في مدة الخيار: ل 0 ا .//1 البحر الرائق )١( المغي 4/79 /1ه. )0( -48؟8ع-
عدد الصفحات ٧٢٨جاء في البحر الرائق: « إذا حدث بها عيب لا بفعل أحد» ثم مضت الأيام النلاثة قبل أن ينقد الثمن ير البائع إن شاء أحذها مع النقصان ولا شيء له من الثمن وإن شاء ترك وأحذ ثمنها , ". 4 - هلاك المبيع في مدة الخيار: إذا أتلف المشتري أو الأحني المبيع في مدة الخيار بعد قبض المشتري له | جاء في البحر الرائق: ٠ في الخانية اشترى حارية على أنه إن لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء وقبض المشتري فباع ولم ينقد الشمن حتى مضت الأيام الثلاثة جاز بيع المشتري» وللبائع الأول على المشتري الأول الشمن. وكذا لو قتلها المشتري في الأيام الثلاثة أؤ ماتتء أو قتلها أحنبي خطأ وغرم القيمة» لزم البيع , ©. 0٠ وجاءفي المغين , إن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري ويبطل خياره , 20. هذا إذا كان هلاك المبيع بعد القبضضء أما إذا كان قبل القبض فيسقط :حيار المشتري ويبطل البيع» وكان المبيع من ضمان البائع ). ه - نقد الثمن في مدة الخيار: نقد الثمن في مدة خيار النقد يسقطه. ويلزم العقد.بنقد الشمن» لأن لزوم العقد معلق عليه . )١١ البحر الرائق 5//ا» حاشية ابن عابدين 7/1/5د. )١( البحر الرائق +/لا» حاشية ابن عابدين 517/1/4. (5) المغن لابن قدامة 555//8. 2 المرجع سه . 52 لاب
عدد الصفحات ٧٢٩ثانياً: انتهاء خيار النقد: ينتهى خيار النقد باننهاء المدة امحددة لهذا الخيار» فإذا لم ينقد المشدري . الغمن حلال تلك المدة» فهل ينفسخ العقد أو يفسد ؟ اختلف القائلون بهذا الخياز في ذلك على قولين: . القول الأول: ذهب بعض الحنفينة والحنابلة في قول إلى أن العقّد يقسد عضي المدة الي وقتها له قبل نقد الشمن. ش البيع) . وقال في البحر الرائق. ؛ إذا لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام يفسد البيع» ولا: ينفسخ وقال القاضي الإمام ظهير الدين: : هنا مسألة لا بد من حفظهاء :وزهي: أنه إذا لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام يفسد البيع ولا ينفسخ. حتى لو أعتقه ٠ المشتزئيء وهو في يده نفذ عتقه» وإن كان في يد البائع لا ينهذ , 029 0 ٠ القول الثاني: ذهب بعض الحنفية والحنابلة في الصحيح من المذهطب إلى أن. العّد ينفسخ مضي المدة. قال الأتقاني: ٠ ثم انفساخ العقد عند علام النقد في الثلاثة مذكور في الطحاوي» وصرح به صاحب الإيضاح أيضاء وإليه :ذهب صاحب المختلف , 59 وقال البهوتى الحنبلي: 000 القن ف الناقد وغر تعليد البح المع ان شرظ كار : )١( البحر الرائق 7/3 حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 217/4 العقود الدرية لابن عنابدين| لحكضقة (5) البحر الرائق 5//. (5) كشاف القناع 135/17 207
عدد الصفحات ٧٣٠وقال المرداوي: ه فإن مضى الزمن الذي وقنه له. ول ينقده الغمن» انفسخ العقد على الصحيح من المذهبء» وجزم به في المغن والشرح والرعاية ' الكبرى والفائق وقدمه في الفروع , . والذي أميل إليه ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن العقد ينفسخ ' بانقضاء المداة دون نقد الثمنء لأن العقد منعقد منذ إبرامه لتوفر شروط صحة فسخ العقد على شرط عدم النقد في المدة المعينة. ويترتب على ذلك أنه في حال تلف المبيع يكون ضمانه بالقيمة بالغة ما بلغت لسقوط أثر التسمية بالانفساخ» بخلاف ما إذا اعتبر فاسداً فإن ضمانه يكون بالأقل من القيمة والئمن المسمى في العقد. .8705/4 الإنصاف )١( 0-2
عدد الصفحات ٧٣١