المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث في قضايا فقهية معاصرة تحميل PDF

محمد تقي عثماني

صفحة ٤٢ من ٥٦

المطلب الأول: أقوال الفقهاء في ثبوت خخيار النقد. المطلب الثاني: الأدلة. المطلب الثالث: مناقبّة الأدلة . المطلب الرابع: القول الراحح. المبحث الثالث: 1 قيام النقد. البحث الرابع: صاحب خيار النقد والآثار المترتبة على اشتراطه. المبحث الخامس: زوال نيار النقد. ظ المبحث السادس: تطبيقات خيار النقد في معاملات المصارف الإسلامية. الخاتمة: تكلمت فيها عن نتيجة البحث. والله أسأل أن يتقبل م هذا الجهد المتواضع؛ ويجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولابنون. 0-0

عدد الصفحات ٧٠٠

المبحث الأول قبل الحديث عن أحكام خيار النقدء لا بد من بيان حقيقة هذا الخيار وصورهء حتى يتسنى لنا إدراك تلك الأحكام, لأن الحكم على الشيء فرع .عن تصوره. حيار النقد مركب إضافٍ صار - في اصطلاح الحنفية - علما على نوع حاص من الخيارات. ١‏ - تعريفه - باعتباره - مركبا إضافياً: و خيار النقد , مركب إضافئ يتكون من مضاف: وهو نخيار» ومضاف إليه: وهو ه نقد »2. الخيار لغة: أسم مصدر من الاختيار» وهو الاصطفاء والانتقاءء فيقال: أنت بالخيار: أي اختز ما شئت. وخيره بين الأمرين: أي فوض إليه اختيار أحدهما 0" الخيار قي الاصطلاح ليس ببعيد عن المعنى اللغوي» وهو طلب خير . الأمرين؛ والخيار في البيوع هو: ه طلب ير الأمرين من إمضاء البيع أو )١( .‏ لسان العرب لابن منظورء القاموس المحيط للفيروز آياديء المصباح المنير للفيومي» مادة خير. 0

عدد الصفحات ٧٠١

١ 5 0 5 والخيار في العقد هو: ؛ حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو .مقتضى اتفاق عقدي , (» ب - تعريف النقد: النقد لغة نحلااف النسيئة.معنى الإعطاء والقبص» فيقال: 520 لحل الدراهم فانتقدها: .معنى أعطيته إياها فقبضها 0 ول ترج امعتى الامططلاتى للتقد عن اللعنى اللغوقي. ؟ - تعريفه - باعبتاره - علما: ٠‏ خخيار النقد » مصطلح فقهي سائد عند الحنفية» وهو نوع من أنؤاع ' الخيار - عندهم - وهوشرط من الشروط المقترنة بالعقد عند غيرهم. : عرفه الحنفية بأنه: ٠‏ إذا اشترى شخخص شيئاً على أنه إن م ينقد التمن : إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهها , © ' وف بحلة الأحكام العدلية هو: د أن يتبايعا على أن يؤدي المشتزي الكمئن 35 في وقت كذاء وإن لم يؤده» فلا بيع بينهما , ©2. : فهو حيار يثبت بالاشتراط من أخد العاقدين أو كليهماء وباشتراظه يتمكنان من إمضاء العقد أو رده لعدم النقد. )١(‏ سبل السلام للصنعاني 7/"الا» كشاف القباع 1948/7. (؟) الخيار وأثره في العقود للدكتور عبدالستار أبو غدة .417/١‏ () لسان العربء القاموس المحيط» مادة: نقد. ش (4) بجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 14/7 الدر المختار شرح تنوير الأبصار 51/1/5. (5) مجلة الأحكام مع شرح القاضي .7957/1١‏ كاعلءد

عدد الصفحات ٧٠٢

ثانياً: صور خيار النقد: لخيار الدقد - عند الحنفية - صورتات: الصورة الأولى: هي الصورة الي تكلم عنها أصحاب المتون في تعريفهم لخيار النقد. وهي: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه السلعة على انلك إن لم تنقدني الشمن إلى أحل كذا فلا بيع بيننا ”©. الصورة الثانية: وهي الصورة الب أضافها أصحاب الشروح والحواشي عند كلامهم عن خخيار النقد. وهي: أن يقول المشتري للبائع بعد أن ينقده الشمن: اشتريت منك هذه السلعة بثمن كذاء على أنك إن رددت إلي النمن إلى أحل كذا فلا بيع بيننا '"2. إثالنا: الألفاظ ذات الصلة يخيار النقد: يتصل بخيار النقد عدة ألفاظ ومصطلحات نذكر منها: ١‏ - خيار الشرط: خيار الشرط: مركب إضافي صار علما - في اصطلاح الفقهاء - على ما ينبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ اه وعرفه البهوتي مما يلي: ٠‏ هو أن يشترطا في العقد أو بعده مدة معلومة .. فخيار الشرط حق يثبت - بالاشتراط - لأحد المتعاقدين أو كليهما فسخ العقد في مدة معلومة. )١(‏ الهداية شرح بداية المبتدى للمرغيناني 8/7 1» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق' 2/4 1. (؟) حاشية ابن عابدين 21/4لء الشلبي على تبيين الحقائق 1١3/4‏ : (11) حاشية ابن عابدين 5710//4. ةب

عدد الصفحات ٧٠٣

وقد اعتبر بعض فمَهاء الحنفية حيار النقد - في صورته الأولى - بمنزلة خيار الشرط. حيث قال الزيلعي: « إن حيار النقد في معنى شرط الخيار»: بل هو عينه» لأنه يتخير في الأيام الثلاثة بين الفسخ والإمضاءء غير أن ترك ' النقنذ جعل أمارة الفسخ. والبقد إمارة الإمضاءء وهذا الشرط محتاج إليه لدفع المماطلة.» كما أن شرط: الخيار محتاج إليه لدفع الغبن. غير أنه هنا.بهضي المدةٍ مع عندم النقد ينفسخ العقد» وفي تلك يتم؛ وذلك لا يوحد احتلاف الجكم؛ إذ في كل واحد منهما فسخ على تقديرء وإحازة على تقدير. والاختلاف بجاائك ب« الخ راوخارة 11و لحي اللفية شت راد ارسي راز نفس الإجازة عند إرادة الإجازة» فلا يعد اختلافا 2, ولم يرتض بعض فقهاء الحنفية ذلك؛ واعتبروا خيار النقد مغايرا الخيار الشرطء فقال في الدرر: ٠‏ لم يذكروه بالفاء كما ذكره في الوقاية إشارة إلى أنه ليس من صور خيار الشرط حقيقة؛ ليتفرع عليه بل أورده عقييه , لأنه في حكمه معنى , ”". 00 والذي أميل إليه أن هناك فرقاً بين يار النقد وخيار الشرط من عدة وحوه: أ - أن خيار الشرط ثبت بالنصء أما حيار النقد فقد ثبت بالاحتهاد. ب - من له حيار الشرط لا يقدر على فسخ العقد إلا بحضرة الغناقد الآخر في قول أبي حنيفة ومحمد. أما من له خيار النقد فيمكنه إيطال الغقد بعدم النقدء دون الرجوع إلى العاقد الآخر . ١7-١514 تبيين الحقائق للزيلعي:‎ )١( حاشية ابن عابدين 9/1/4د.‎ )7( (؟) شرح العناية على هامش فتح القدير 14/5 25٠0‏ 7 م

عدد الصفحات ٧٠٤

* - بيع الوفاء: بيع الوفاء: عققد توثيقي في صورة بيع على أساس احتفاظ الطرفين بحق التراد في العوضين ("©. وصورة هذا البيع: أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بدين لك على أني متى قضيت الدين فهو لي. ْ أو يقول البائع بعت هذه العين بكذا على أني متى دفعت إليك الثمن الذي أحذته منك تدفع العين إلي”©. وقد أطلق عليه أهل مصر - كما ذكر الزيلغي -: ١‏ بيع الأمانة » ويسمى أيضا: 7 الرهن المعاد » ويسميه أهل الشام: 07 بيع الإطاعة » ويسميه العامة: + قعيندة ؛ ويسميه أهل مكة المكرمة: 0 بيع العهده أو بيع الناس » | ويسميه المالكية: 0 بيع الثنيا 0 وبيع الوفاء تحري فيه أحكام عديدة منها: البيع الصحيح, والرهن» والبيع الفاسدء» ولذلك احتلف العلماء قِ جوازه وتصحيحه. فذهب المالكية والحنابلة إلى عدم حوازهء لأنه حيلة إلى الانتفاع بالقرض”*» كما قال ابن قدامة: ٠‏ إذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة المبيع ونفعه في مدة انتفاع المقرض بالثمن» ثم يرد المبيع بالخيار عند رد الثمن» فلا حيار فيه» لأنه من الخيل» ولا يمل لآحذ الثمن الانتفا ع به في مدة الخيار ولا التصرف فيه ا )١(‏ المدحل الفقهي العام للزرقا 44/١‏ 3. (؟) البحر الرائق 4/5. (') البحر الرائق 28/1 الفتاوى الكيرى لابن حجر الهيتمي 51//7 21 7170. (4) جواهر الإكليل للآبي 2807/7 المغئ +/591. (د) المغن لابن قدامة 591/17 -391.

عدد الصفحات ٧٠٥

وذهب ابن حجر الفيتمي من الشافعية إلى أنه إن خلا العقد من شرط' الاسترداد يرد الثتمن» واقتصر العاقدان على اشتراط ذلك في الأتفاق الشفوي السابق للعقد فهو بيع صحيح؛ ولا يلزم المشتزي الوفاء .ما وعد به البائغ إلا؛ من باب تحاشي إثم الغش والغرر» لأن الثمن الذي يعين في العقد ليس بالثمن: الحقيقي. وأما إن وقع ف صلب العقد فهو فاسد, لا ينتقل فيه المبييع والثمن عن المالك 7", وذهب الحنفية إلى جواز هذا البيع. ورأى ابن نجيم أن المكان الأنسب' لبحث بيغ الوفاء هو خيار النقد حيث قال: ٠‏ يذكزونه ف موضع من ثلاثة: ' البرازي ذكره في البيع الفاسد» ومنهم من ذكره هنا عند الكلام على خيار النقد: كقاضي .حان» ومنهم من ذكره في الإكراه: كالزيلعي. وذكره هنا -. ا اي جا الس لأنه من أفراد مسألة خيار | النقد9) فصورة بيع الوفاء ذات شبه بالصورة الثانية من حيار النقد. لكن ابن عابدين في كتاب منحة الخالق على البحر الرائق لم يرتض ما ذهب ؛ إليه ابن بحيم» حيث نقل عن النهر: ٠‏ إنما يكون من أفراده بناء على القول بفساده ( بيع الوفاء ) إن زاد على: الثلاث لا على القول بصحته. إذ حيار النقد مقيد بئلاثة أيام» وبيع الوفاء غير مقيد بهاء فأنى يكون من أفراده»7© وقد أحيب عن هذا التعقيب بأنه مب على ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبوأ يوسف من تحديد مدة خيار النقد بثلاثة أيام» أما على ما ذهب إليهمحمد, من. حواز زيادة تحديد مدة حيار النقد على ثلاثة أيام؛ فلا أثر لهذا التعقسب. , وبذلك يظل بيع الوفاء من أفراد مسألة خيار النقد. 750 3181/3 373/7 الفتاوى الكيرى لابن حجر‎ )١( .4/5 (؟) البجر الرائق‎ .8/5 (؟) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين‎ 71

عدد الصفحات ٧٠٦

م ل الإقالة: الإقالة لغة: الرفع '». واصطلاحا: رفع لعقد سابق بين متعاقدين وإلغاء لحكمه وآثاره. وبين الخيار والإقالة فروق منها: إن الإقالة تخالف حيار النقد في أن من له حيار النقد يمكنه إبطال العقد محض إرادته» دون توقف على رضا العاقد الآخر. أما الإقالة فلا بد فيها من التقاء الإرادتين على فسخ العقد. كما أن هناك فرقاً آخر: وهو أن الخيار يجعل العقد غير لازم في حق من له الخيارء أما الإقالة فلا تكون إلا حيث يكون العقد لازما للطرفين ". رابعاً: طبيعة خيار النقد: خيار النقد من الخيارات الإرادية الي تنبت باشرراط العاقد وإرادته, الينمكن من فسح العقد في مدة معلومة بعدم النقد. وهو لا يتطلب لثبوته أصيغة معينة عند القائلين به من الحنفية والحنابلة» فيصح أن يكون بكل ما إيدل عليه: كقول البائع: ٠‏ إن حكتئ بالئمن إلى كذاء وإلا فلا بيع بيننا ٠‏ أو » إن لم تنقدني الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا , (©. ولكن بعض المالكية خصوه بصيغة: ‏ إن حتن بالثمن في مدة كذا..., أو ما يماثئلها. أما إذا عبر بقوله: « إن لم تأت بالثمن إلى يوم كذافلا.بيع بيئنا. فلا يصح ويكون البيع غير منعمّد بينهماء إلا أن يأتيه بالشمن فلم يجبر على النقد إلا إلى الأجل . )١(‏ القاموس المحيطء المصباح المنير» مادة: قيل. (؟) البحر الرائق 7/١١٠ء‏ مجمع الأنهر 1/7لاء حاشية الخرشي على مختصر خليل 2158/8 حاشية قليوبي 56١/5‏ المغني .١75/4‏ (1) تبيين الحقائق ١5/4‏ كشاف القناع 1837/8 (4) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص 577: حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر حليل .757١/8‏ د

عدد الصفحات ٧٠٧

المبحث الثاني تيوس فيار (النقر المطلب الأول : أقوال الفقرباء في بوت غيار النقر القرل الأول: ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية في قول إلى ثبوت خيار النقد؛ وقال به الثوري وإسحق وأبو ثور وحكي عن عمر وابن عمرء وقال به من الشافعية: الشيرازي 20. ْ جاء في الهداية: ٠‏ ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما والأصل فيه أن هذا ف معنى اشاراط الخيار إذ الحاحة مست إلى. الانفساخ عند عدم النقد تحرزاً عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقاً به , 5 وجاء في كشاف القناع: « وإن قال البائع: إن بعك على أن تنقدني الثمن إلي بثلاثة أيام أو مدة معلومة» وإلا فلا بيع بيننا صح البيع , 5 القرل الثاني: ذهب الشافعية في الصحيح من مذهبهم وزفر من الحثفية والمالكية في قول )١(‏ تبيين الحقائق 2١5/4‏ فتح بالقدير ٠4/5‏ *, ملتقى الأبحر 2٠١/7‏ شرح العناية 705/5 مجمع: الأنهر 74/7 درر الحكام 2157/5 تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 755 جاشية الرهوني 771/5, المجموع للنووي 6 كشاف القباع 147/7 المبدع ا الإنصاف 56/5 5, المغن 917/7 ه, رحمة الأمة للدمشقي ص ١78‏ (؟) الحداية #رم؟. (؟) كشاف القناع 1957/9. غ8

عدد الصفحات ٧٠٨

ثان إلى نفيه وعدم ثبوته واعتبروه شرطاً اكد ند للقي 3 قال النووي في المجموع: ‏ لو اشترى شيئاً بشرط أنه إن لم ينقده الشمن ف ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. أو باع بشرط أنه إن رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فوحهان حكاهما المتولي وغيره: أحدهما: يصح العقد» ويكون تقدير الصورة الأولى أن المشتري شرط الخيار لنفسه فقط. وف الصورة الثانية أن البائع شرطه لنفسه فقط. وهذا قول أبي إسحق. والوجه الثاني: وهو الصحيح - باتفاقهم - وبه قطع الروياني وغيره أن البيع باطل في الصورتين» لأن هذا ليس بشرط خيار» بل هو شرط فاسد مفسد للعقد 9 القول الغالث: ذهب المالكية في قول ثالث إلى كراهة هذا البيع ابتداء» فإن وقع صح البيع وبطل الشرط. وهذا مذهب المدونة وعليه اقتصر الشيخ خليل في اك ه. ويختلف هذا القول عن القول الثاني في صحة العقد ففي هذا القول يقع العقد صحيحاًء بينما يكون في القول الثاني فاسدا. جاء في المدونة: , ما قول مالك في رحل باع سلعة من رجحل على أنه إن لم ينقده إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام فلا بيع بينهما ؟ قال مالك: أكره هذا البيع أن يعقداه على هذا الشرطء فإن عقد البيع على هذا الشرط بطل الشرط» وجاز البيع بينهما ؛ 7 وإذا وقع البيع على ذلك فهل يجبر المشتري على دفع الشمن معجلا أو مؤحلا إلى ذلك الأحل الذي ممعياه ؟ ' (1) المراحع السايقة . (؟) المدونة 7797/12. (5) المدونة 77917/32. -95 د

عدد الصفحات ٧٠٩

الأول: وعليه أكثر المالكية أن الثمن يكون مؤجلاً إلى ذلك الأحل البذي ؛ 58 ش 1 1 7 الثاني: :وعليه بعض المالكية أن المشتري يجبر على نقد المن في. الحال 7'): ا مطلب المافي: الأدلة أولاً: أدلة القائلين بغبوت خيار النقد: استدل الحنفية والحنابلة ومن معهم لثبوت خيار النقد بما يلي: أ- القياس على خيار الشرط جامع النزوي في كل: ففي خيار الشرط' يتزوى المشتري هل يوافقه المبيع أم لا ؟ وفي خيار النقد 00 هل ضير مشقوذا أأء :لد 10)؟ 1 ب - وقد روي أذ به عن عمر بن الطاب رضي الله عنه واه وعمرو بن دينار» وقضى به شريح. ش فعد روى سليمان بن البرصاء قال: بعت عبدالله بن عمر رضي اللّه أ عنهما جارية على أنه إن لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام» فلا بيع بينناء ,قأحاز ابن عمر هذا البيع؛ وم يروع نأحد من الصحابة حللافنه 09 وروى عبدالرزاق في مصنفه قال: أحبرنا ابن حريج عن عطاء في الرحل بيع )١(‏ مختصر خليل 25١١‏ الكافي لابن عبدالبر 710/1 حاشية الخرشي 184/5. تحرير الكلام في مسائل الالتزام 77: منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش ١/107/ء‏ حاشية العبدوي, ه/4 م حاشية الرهوني 715//8. )١(‏ المغن 95/9ه. (5) فتح القدير 70/5

عدد الصفحات ٧١٠

الرحل على أنك إن حفت بالنقد إلى يوم كذاء فلا بيع بِيئٍ وبيدك. قال عمرو بن دينار: ٠‏ لا بأس به 0 وروى وكيع في أخبار القضاة عن محمد أن رحلا باع من رحل بيعاء فقال إن لم أحىء يوم كذا وكذا فالبيع بي وبينكء فإن لم يأته لذلك الوقت. 'وجاء بعد ذلك فخاصمه إلى شريحء فقال: , أنت أحلفته , 9 جُ - الاستدلال بالاستحسان» ووجهه: أن الحاجة مست إلى هذا الخيار من وجهين: الأول: أن المشتري يحتاج إلى التأمل في معرفة مقدرته على النقد في المدة المعلومة» فكان أولى باللجواز من البيع بشرط الخيار» فورود الشرع بالحواز في شرط الخيار يكون ورودا ههنا دلالة. والثاني: أن البائع يحتاج إلى التأمل في أنه هل يصل إلى الثمن في المدة المعلومة تحرزا عن المماطلة من المشتري ©©. د - ولأنه نوع بيع فجاز أن يفسخ بتأخر القبض كالصرف (". ثانيا- أدلة القائلين بعدم ثبوت خيار النقد: استدل الشافعية ومن معهم لنفي خيار النقد بما يلي: أ- أن خيار النقد في العقد شرط فاسد مفسد للعقد, لأن قوله: إن لم 'تنقدني الثمن إلى بثلاثة أيام فلا بيع بيننا توقيت للبيع وليس بفسخ له فمتم )١(‏ المصئف لعبدالرزاق 58/8. 5417/7 أخبار القضاة لوكيع‎ )1١( (5) البحر الرائق 7/5, درر الحكام ١157/7‏ مجمع الأنهر 4/5 7 المغ 0ف المبدع 70/4. '(4) البحر الرائق 9//5. ص مر

عدد الصفحات ٧١١

ترك النقد ف الثلاثة أيام:صار كأنه قال: بعتك هذه السلعة إلى ثلاثة كم فيكون توقيتاً للبيع» » وه لا يصح. ب - ولأن البيع المشتمل على يار النقد بيع شرط فيه إقالة فاسدة» لتعلقها بالشرط؛ وهو دفع الثمن في المدة المعلومة. والإقالة لا تتعلق بالشرط» لأن فيها معنى التمليك فيفسد العقد؛ لأنه لو شرطت فيه إقالة صحيخة يفسد العقد مثل: بعتك هذا بشرط أن تقبل تقبل البييع» لأن شرط ما يخالف مقتضى العقد: فمن باب أولى أن يفسد البيع الذي يشتمل على إقالة فاسدة © مركن عي سد لهل عا ور رفك رن كما لو علقه بقبدوم يل20, ثالثاً - أدلة المالكية : استدل اطالكية على بطلا القمرط بان الشد يه عمل علس الفرن :. والمحاطرة» كأنه زاد قي الثمن على أنه إن نقده إلى ذلك الأحل فهي له» وإلا فلا شيء فهذا من الغرر والمخاطرة» وهذا لا يكون سول سيل الع الفاسدم ولكن يبطل الشرط ويجوز البيع 1 )١(‏ تبيين الحقائق 5/4٠»ء‏ مجمع الأنهر 4/9 1. البدائع 1/5/5 المجموع 2181/9 الف /0:وه» فتح القدير 5707/1 (1) الغي لوه (©) المدونة 3717/9 د 'اكالاد

عدد الصفحات ٧١٢

ال مطلب التالت: مناقمة الأدلة أولاً- مناقشة أدلة المنبتين: أ - قياس خخيار النتقد على خخيار الشرط لا يصحء لأن النص الوارد في | يار الشرط مخالف للقياس: وهو لزوم العقد بمجرد انعقاده. وقد تقرر في | كتب الأصول أن ما ثبت على حلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. وأجيب عن ذلك: أن المقرر في كتب الأصول عدم جواز القياس اللي على ما ثبت على حلاف القياس أو الأصل» بخلاف القياس الخفي. إذ تقرر في كتب الأصول أيضا جحواز إلحاق حكم يثبت على حلاف القياس بغيره» بطريق دلالة النص» وبطريق الاستحسان الذي هو القياس الخفي» وكل منهما تمل ها هنا . وف الحقيقة أن إلحاق خيار النقد بخيار الشرط ليس من باب القياس» بل هو من باب الدلالة» كما صرح الكمال بن الهمام حيث قال: , إن هذا في معنى اشتراط الخيار فيلحق به دلالة» لا قياسا. والدلالة لا يشترط فيها سوى التساويء وفهم الملحق .مجرد فهم الأصلء مع فهم الأصل مع فهم اللغة.. وكون هذا ينفسخ بتمام المدة قبل دفع الثمن». وذاك ينبرم. بتمامها بلا رد لا أثر لهء لأن المعتبر في الدلالة الاشتراك في الجامع الذي يفهمه من فهم اللغة”". وقال ابن قدامة: ٠‏ فهما سيان في المعنى متغايران في الصورة / . ب - وقد أجيب عن القول إن خيار النقد في معنى خيار الشرط أنه (١)درر‏ الحكام ؟/؟5١1.‏ : (؟) فتح القدير 4/5 .5٠0‏ (5) المغي 5535/1 ب الاب

عدد الصفحات ٧١٣

ليس ف معناه» لأن المشتري في خيار الشرط لو سكت حتى مضت المدة ' المشروطة تم العقدء وف خيار النقد لو سكت حتى مضت المدة المعلؤمة بطل العقد. ش ويجاب عن ذلك أن النظر في الإلحاق يكون إلى المعنى المنؤط بنه الحكلم ' وهو الحاجة إلى التروي» .وهي موجودة فيهماء وأما الزائد على ذلك فلا أثر لهء لأن المعتبر في الدلالة الاشتراك في الجامع الذي يفهم من اللغة 27 - كما' بينا سابقاً - ثانياً : مناقشة أدلة القائلين بعدم ثبوت خيار النقد: إن ما ذهب إليه المانعون من ثبوت خيار النقد هو القياس لكن:هذا: القياس حولف بالنص كما في خخيار الشرط للحاجة إلى التروي؛ فقد كبان: حبان بن منقذ يغبن في البياعات فشكوا ذلك إلى رسول اللّهِ يك فجعل له: الخيار ثلاثة أيام» وقد روي هذا الحديث بألفاظ منها ما رؤى ابن عمر أنه: قال: ذكر رجحل لرسول الله يِ أنه يخدع في البيوع» فقال له رسول الله ولك. : إذا بايعت فقل: لا حلابة , 29 فإذا حولف القياس في خيار الشزط للخاجة إلى التزويء فلا مانع من:مخالفته للحاحة إل التزوي في خيار النقد أيْضنا. وأما القول بأنه علق:فسخ البيع على غرر فلا يصحء لأن مندة الخيار معلومة ومحددة وعلى فرض وجود غررء فإنه يسير لا يؤثر في العقد؛ وبخاصة: إذا كانت هناك حاحة إليه قال الشسيخ الدردير ٠‏ واغتفر غرر يسير للحاحة,”" ويقول النووي: « الأصل أن بيع الغرر ياطل للحديث؛ والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتزاز عنهء فأما ما تدعو إليه الحاحة؛ ولا مكن' )١(‏ شرح العناية 4/5 250 فتح القدير 14/5 50. (؟) صحيح البخاري 15/9. (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 87/7. 311ب

عدد الصفحات ٧١٤

الإحتراز عنه: كأساس الدار... فهذا يصح بيعه بالإجماعء ونقل العلماء الإجماع في أشياء غررها حقير , .©"‏ ويقول الكاساني في الكلام عن خيار الشرط: و هذا الخيار الأصل فيه المنع لما فيه من الغررء ولأنه مخالف لمقتضى العقدء وإنما جاز بالنص للحاحة إلى دفع الغبن بالتأمل والنظر , © فإذا حاز حيار الشرط - مع ما فيه من الغرر - للحاجة إلى دقع الغبن بالتأمل والنظرء يجوز حيار النقد - مع ما فيه من الغرر - للحاجة إلى الغروي للتحرز عن مماطلة المشتري. المطلب الرايع: القول ينتار بعد عرض أقوال الفقهاء في ثبوت خيار النقد وأدلتهم ومناقشتها يتبين لي أن الراحح: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من أن خيار النقد يغبت لمن اشترطه للحاجة الماسة إليه؛ ولأن الشروط يصح منها كل شرط إلا ما أحل خراما 0 حرم حلالأء عملا بقوله 85: 7 المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً 60 وقد قرر هذا العلماء امحققون كابن تيمية وابن ن القيمء فقال ابن تيمية: «إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم» وعادات عتاخرت إليها ف دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات إل أوحبها اللّه و وأحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما أعتاده الناس ف دنياهم ثما يحتاحون إليه. الأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر' منه 7145/4 المجموع للنروي‎ )١( 19/4/ البدائع للكاساني‎ )١( (') صحيح البخاري 251/7 وسنن نن الترمذي ( 7728/7 ) وقال: حديث حسن صحيح. هالا

عدد الصفحات ٧١٥