المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث في قضايا فقهية معاصرة تحميل PDF

محمد تقي عثماني

صفحة ٤١ من ٥٦

وذهب الغزاللي من الشافعية إلى أن الوالد يحبس ف دين الابن مطلقاء سواء كان دين قرض أو بيع أو نفقة أو غير ذلكء لكلا يمتنع عن الأداء فيعجز الابن عن الاستيفاء» فإذا جاز حبسه جاز منعه من السفر من باب أولى ). والراحح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أن الوالد لا يعاقب بالخبس أو المنع من السفر ف دين ولده إذا كان دين تحارة أو قرضء لأن الطالب لذِك هو الابن» وهو مأمور بالإحسان إلى الوالدين في قوله تعالى: فإ وَبِالْوَالِدئْن إحسانا4[ البقرة: 87] وقوله: طوَصَاخِبْهُمَا فِي الدُنيًا مَعْرُوفَا » [لقمان: ]١8‏ وليس من المصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما حبسهما في دينه ولا منعهما من السفر. وأما دين النفقة فيطالب به القاضي لا الابن» وللقاضي حق تعزير هذا بالنسبة للأبوين أما الجد والجدة فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الدد يلحق بالأب ف عدم معاقبته بالحبس أو المنع من السفر إذا امتنع عن أداء دين حفيده حيث قال الكاساني: ٠‏ فلا يحبس الوالدون وإن علوا بدين المولودين وإن سفلوا » ”© وقال الرملي: « أما الوالد ذكراً كان أو أنشى وإن علا من جهة الأب أو الأم فلا يحبس بدين ولده كذلك وإن سفل , ©, وذهب المالكية إلى عدم إلحاق الحد بالأب في عدم معاقبته بالامتناع عن أداء الدين» فيحبس الحد في دين حفيده ونع من السفرء لأن حظ الجد دون حظ الأب في الجملة ©. )1١(‏ انظر: الكاسانيء البدائع 2377/17 داماد مجمع الأنهر 177/7. حاشية الخرشي 9/5/اكء 7 الآبي» جواهر الإكليل 45/7 الرملي» نهاية امحتاج 511/54» النووي» الروضة .١9/4‏ )١(‏ الكاسانيء البدائع .١97/19/‏ (5) الرملي؛ نهاية امحتاج 01 (4) حاشية الخرشي 2774/5 الآبي» جواهر الاكليل 91/7 35875 -

عدد الصفحات ٦٨٣

والذي أميل إليه ما ذهب إليه الحئفية والشافعية من إلحاق الجد بالأب في عدم معاقبته يالب اله م إذا ٠ ١‏ أداء ديام حفيدهغ لأن 0 إكااسيع عن اماع دين الجد .منزلة الأب لأنه يدلى.به. أما ما عذا الأب زالجد كالولد والأخ والعم والخنال والزوج وسائر الأقارب فإنهم يعاقبون في دين أقاربهم إذا امتنعوا عن أدائه؛ لأن المانع من إيقاع العقوبة في الأب واللمد حق الوالدية» وهو غير متحقق في باقي' الأقارب. قال الكاساني: ٠‏ وأما الولد فيحبس بدين الوالد لأن المانع من الحبس حق الوالدين» وكذا سائر الأقارب يحبس المديون بدين قريبه كائنا من' كان , 20, ش الشرظ السابع: أن لا يكون السفر ثما يتعين على المدين: اتفق الفغهاء غلى أن المديق: إذا تين عليه ستقر ما خترج.إليه بدوة إذن: دائئه» وأكثر ما ينطبق هذا على الجهاد» فإذا تعين الجهاد على مدين بأن دحل العدو:بلدة إسلامية وحب على أهل تلك البلدة من فيهم من عليه ديين أن يخرجوا للجهاد دون إذن الدائنين» لأن الجهاد تعلق بعين المدين فكان مقذما, على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان.قال ابن عابدين: ٠‏ إذا هجم. العدو أي دحل بلدة بغتة فيخرج الكل من ذكر ( أي من ذكر من أصحاب الأعذار) من المرأة والعبد والمديون وغيرهم , ' 7 ». وقال الدسوقي: د إن كل أمن:غينه الإمام للجهاد فإنه يتعين: عليه» ولو كان صبياً مطيقاً للقتال أو امرأة أو مديناً ويخرحون ولو منعهم الولي والزوج والسيد ورب الدين , ”. وقال الرملي: )1١(‏ الكاسانيء البدائع 17/9 وانظر أيضاء دامادء بجمع الأنهر 4177/7 حاشية المرشي ا ٍ (؟) حاشية ابن عابدين 1719//4. (”) حاشية الدسوقي 19/8/7.. -"8585-

عدد الصفحات ٦٨٤

تنه كلو ابادة للا وضار سن بسشافة لعن كان أمرا ليما كارع امنيا الدفاع عنها بالممكن» ووجب الممكن حتى على من لا جهاد عليه من فقير وولد ومدين وعبد , ”". وقال ابن قدامة: ١‏ إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه»لأنه تعلق بعينه فكان مقدماً على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان,9) واستجب الحنابلة لمن حرج للجهاد في هذه الحالة أن لا يتعرض لمطان القتل من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة» لأن فيه تغريرا بتفويت الحق. إذا قلنا بعد الاستتذان في الجهاد المتعين على المدين فهل يمكن أن يقال مثله في الحج المفروض على المدين ؟ إن حكم الحج يختلف عن حكم الجهاد» فالحج لا يجب على المدين بدين حال إذا كان الدين مستغرقا لما معه من المال» فإذا قضى دينه لم يتحقق شرط : والمج على التراحي فيقدم الدين على الحج باتفاق الفقهاء. وكذلك إذا كان الدين مؤجلاً عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» حيث ذهبوا إلى أن قضاء الدين المؤحل مقدم على الحج» : لأن المؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به دينه. ولم يخالف الجمهور في الدين المؤوحل إلا الشافعية في وجه شاذ والحنابلة ف غير الأصح, فقد ذهبوا إلى أن الحج يقدم على قضاء الدين المؤحل. فللمدين أن يسافر للحج دون إذن دائنه 7. )١(‏ الرملي» نهاية المحتاج 55/4. ' (؟) ابن قدامةء المغي 520/8. (5) ابن امام فتح القدير »4١1/5‏ الخطابء مواهب الجليل 7/د ٠.‏ د, النوويء المجموع 59/37) المرداوي؛ الإنصاف 4015/7 . مخ"

عدد الصفحات ٦٨٥

المؤجل يقدم على الحجء؛ لأن الحج لا يمب عليه في هذه الحالة ؛.لأنه غير مستطيع؛ وإذا كان الحج غير متعين عليه فللدائن منعه من السفر إلى الحج حتى يوق دينه. وقد اشتزطت القوانين والنظم المعاصرة لمنع المدين من السفر عدة شروطأهي: ١‏ - أن يكون المنع. من السفر بطلب من صاحب الحق. هذا ما اشترطته جميع القوانين والأنظمة الي أشرت إليها في المبحث الأول. 0 إذا كان الدين بسبب مخالف للنظام العام. هذا ما اشترطه قانون المرافغنات ٠"‏ - أن يكون الدين حال الأداء» فلا يمنع المدين من السفر إذا كان الدين مؤجلاً كما جاء ف قانون المرافعات الكويي. 1 -أن يكون المدين موسراء فلا يمنع المدين المعسر من السفر كما بص ' قانون المرافعات الكوييّ.: ويقع عبء الإثبات على الدائن, فعليه أن يدم دليلاً على يسار المدين. ه - .أن يمتنع المدعئ عليه من تقديم كفالة بالدين كما جاء في القانون ' العراقئ. ْ 5 - أن يقدم الدائن؛ الدليل على وحود أسباب حدية تدعو إلى اللين بفرار المدعى عليه من الدعوى. :وهذا ما قررته القوانين الأردنية والعراقية والكويتية. 7 - أن لا تقل قيمة, الدين عن خمسين جنيها سودانيا كما جاء في قانون سكم

عدد الصفحات ٦٨٦

9 56 5 4 الإجراءات المدنية السوداني ©. وبالمقارنة بين هذه الشروط وما جاء في الفقه الإسلامي ندرك ما يلي: - - ه ) في القوانين المعاصرة تتفق - في الحملة‎ - ١ ( إن الشروط‎ - ١ مع الشروط ال أقرها الفقه الإسلامي.‎ ١‏ - قانون المرافعات الكوييٍ جعل عبء الإثبات يقع على الدائن؛ أما ' الفقه الإسلامي فقد فرق بين حالتين: فإن كان ظاهر المدين الإعسار فإن عبء الإثبات يقع على الدائن أما إن كان ظاهره اليسار فإن عبء الإثبات يقع على.المذين» وهو أولى مما ذهب إليه القانون لأن المدين في الحالة الأخيرة متهم بإحفاء ماله فلا يقبل قوله حتى يأتي بالبينة. © - اشترطت القوانين أن توجد أسباب جدية تدعو المدين إلى الفرار. أما الفقه الإسلامي فلم يشترط ذلك ويمكن للدائن أن يطلب منع المدين من السفرء ولو لم توحد تلك الأسباب لأن القصد من المنع - كما بينا - الوفاء بالدين أو توثيقه وهذا لا يحتاج إلى تلك الأسباب. - اشترط القانون السوداني أن يكون الدين حخمسين جنيهاً فأكثر بيدما لم يشترط الفقه الإسلامي ذلك»؛ وأجاز للدائن أن يطلب المنع من السفر في قليل الدين وكثيره لأن القصد منه الوفاء بالدين. )١(‏ انظر: بديوي» قواعد وإجراءات التنفيذ الحبري ص د 271 محمود هاشم؛ إجراءات التقاضي والتنفيذ ص575؛ المتع من السفر ف غير المواد الجنائية» بحث منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء عدد (5) ص278 فتحي والي» حول منع المدعى عليه من السفر في القانون الكوييّ بحث منشور في بحلة الحقوق والشريعة عدد (؟) ص117. ١‏ لا4"_-

عدد الصفحات ٦٨٧

المبحث الثالث لانههاء مع (إلرين من (السفر إذا تحققت الشروط السابقة جاز للقاضي أن يصدر أمراً بالمنع من السفرء ولكن هذا الأمر ليس أبدياء وإنما ينتهي بتحقق الأهداف والغايات اليّ يرسي ؛ إليها أمر المنع من السفر. وفيما يلي بيان الأمور الي ينتهي بها المنع: ١‏ - استيفاء الدائن حقه: يهدف منع المدين من السفر - كما بينا سابقاً - إلى استيفاء الدائن لحقه. فإذا تحقق ذلك الهدف فلا مبرر لبقاء أمر المنع». ومن نصوص الفقهاء في ' ذلك ما جاء في روضة الطالبين: + لزاه لتحي عو اورداب كن 220 حالاً فلصاحبه منعه حتى :يقضي حقه » وقد يحدث الوفاء بالدين باختيار المدين» أوجيرا عنه عن طريق القاضي؛ وسوف ابين بعض إجراءات السفيذ الجبري للوفاء بالدين. أ - قضاء الحاكم دين المدين من ماله جبراً: نص الفقهاء على أنه:إذا كان للمدين مال من جنس الدين: كأن يكون عنده دراهم فضية» وعليه دراهم فضية أدى الحاكم الدين من تلك الدراهم» لأن للدائن الأحذ بلا رضنا المديون عند المجانسة. فالقاضي إذا قضى الدين.من مال المدين لا يلزم حبسه .ولا منعه من السفر؛ لأن في قضاء الدين من القاضي )١(‏ النووي» الروضة 2١77/5‏ أوانظر أيضا: الحطاب؛ مواهب الحليل 55/5» اين تيمية» بجموع الفتاوى .75/5٠‏ مخ

عدد الصفحات ٦٨٨

إعانة له على الوفاء وإنصافاً للدائت 9 ب - بيع الحاكم أموال المدين لقضاء دينه: إذا امتنع المدين عن وفاء دينه) وكانت عنده أموال من غير جنس الدين فهل للقاضي بيعها حبرا عنه لقضاء دينه ؟ 'للحاكم بيع أموال المدين لقضاء دينه ”"©: واستدلوا لذلك يما روي عن النبي يي و أنه حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان له , 7" أي أننه باع ماله قكاء باعيه من دهن ولآن قنع ماله وتالناء اديقية إعافة لله و إلعيانا للغرماء وذهب الشافعية إلى أنه يستحب للحاكم بيع مال المدين ولا يجب ذلك» لأن الأولى أن يتولى البيع المالك أو وكيله بإذن الحاكم ©. ' لأن هذا التصرف من القاضي يعتبر حجراً على المدين وهو لا يجوز عنده» ولأن البيع لا يجوز إلا بالتراضي فإذا باإع الحاكم مال المدين بدون رضاه كان البيع باطلا *2. والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه يجب على الحساكم )١(‏ انظر داماد» بمجمع الأنهر 2447/7 الزيلعي» تبيين الحقائق 2١39/0‏ الدرديرء الشرح الصغير 43/7“ ابن قدامة المغن 4514/54. )١(‏ الكشناوي» أسهل المدارك 1177/7» ابن قدامة» المغ 430/4» المرداوي؛ الإنصاف 27٠7/6‏ البهوتي» كشاف القناع 47/6 اين حزم المحلى 4/8 537 : (") الشوكانيء نيل الأوطار 5178/8 ' (4) حاشية قليربي 2788/5 الشربيي؛ مغن المحتاج 80/5 1. (5) الزيلعي» تبيين الحقائق ٠١/5‏ ١٠5؟»‏ داماد» بجمع الأنهر 1 1585 -

عدد الصفحات ٦٨٩

بيع أموال المدين لقضاء دينه. لورود النص في ذلك. وإذا باع الحباكم منال7 - المدين وقضى دينه فلا مبرر لبقاء المنع من السفر. وإذا أراد الخاكم بيع أموال المدين قدم النقود ؛ لغ القرد جه التقار. وقال بعض الفقهاء يقدم ما يخاف عليه الخلاك من العروض ثم المنقول ثم العقار". ؟ - أن يقدم المدين رهناً بالدين: 5 ارقن لغة: 07 واللدوام يداي معدي الآ 5 3 3 : عليه 00 0 وقد نص الفقهاء على أن المنع من السفر للمدين ينتهي عند تقديمه رهناً , بالدين يمكن الدائن من استيفاء حقه عند حلول أحله. لأن الضرر يزؤل ' بذلك. 0 لي ا ا امحل فله السفر » ش واشترط الفقهاء ع في العين المرهونة أن تفي قيمتها بالدين» وإلا فللدائن أن 1 يطلب زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قدر الدين» أو يطلب ضاماً مما بقي من الدين بعد قيمة الرهن 'ليزول عنه الضرر 7©. )١(‏ انظر المراجع السابقة. (؟) الفيرمي؛ المصباح المتير 1/-:5. (7) النوويء تحرير ألفاظ التنبيه ض91١.‏ () ابن قدامة» المغيي ايم 'وانظر أيضا: حاشية ابن عابدين وأدمى الخرشي إلى النوويء الروضة. ١ .١75/4‏ 1 (5) البهوتي» كشاف القناع 02077 المرداوي» الانصاف 707/14. 2-2

عدد الصفحات ٦٩٠

- أن يوكل المدين وكيلاً يقوم مقامه في قضاء دينه: | الوكالة لغة: الحفظ والتفويض» يقال وكله في أمر كذا أي فوض إليه ”2 وهي في الاصطلاح: ١‏ نيابة ذي حق غير ذي إمزة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بعوته , 20 فقوله ( غير ذي إمرة ) أخحرج به نيابة الإمام والأمير والقاضي وقوله (ولا عبادة ) أحرج به نيابة إمام الصلاة» وقوله ٠‏ غير مشروطة موته ؛ أخصرج به الوصي ”. وقد نص الفقهاء على أن منع المدين من السفر ينتهي ممجرد أن يقيم وكيلاً يقوم مقامه في وفاء الدين عند حلول أجله؛ سواء أكان السفر طويلاً أم قضيرأء حيث قال الآبي: فزن كان معشرا أو وكل من يقبضه فق غيبته من ماله أو ضمنه مليء أو لم يحل بغيبته فليس لغريمه منعه من السفرع). ٠‏ إلا أن الإمام أبا عبدالله محمد بن عبدالسلام المالكي (ت 45لا ه ) ذهب إلى أن ظاهر المدونة عدم قبول الوكيل من السفر الطويل فلا ينتهي المنع من السفر .مجرد الوكالة إذا كان يريد سفراً طويلاً ©. ولكن الذي عليه غالبية أهل المذهب المالكي قبول الوكالة مطلقا. وهو الراجح لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل في قضاء الدين عند أجله؛ فيتحقق وإذا وكل المدين شخصاً فْ قضاء دينه. فهل له أن يعزله بعد سفره ؟ .537 5/7 الفيوميء المصباح المنير‎ )١( (؟) حاشية الخرشي 58/1. وهو تعريف ابن عزفة المالكي . (5) المرجع السابق. 5 (5) الأبي؛ جواهر الاكليل 507//7. (ه) الحطاب». مواهب الحليل 55/8. 311

عدد الصفحات ٦٩١

ل ل لاحم علي بالركالة حي الدائه 20 وتقتطى قزل الشافعية واتكتازلة إن قد ول الركيل مظلقا +00 عفد : الوكالة من العقود الجائزة فللموكل عزل وكيله متى شاءء لأنه أذن له في التصرف في ماله فجاز له إبطاله. ومثّل الشافعية لذلك يما إذا رهن عند رجنل شيئاًء وجعلاه ( أي الدائن والمدين ) على يد عدلء واتفقا على أن يبيعه إذا حل الدين ثم عزله الراهن عن البيع انعزل لأنه وكيل في البيع فانعزل بعزله . كالوكيل في بيع غير الرهن ”©. ْ وذهب بعض امحققين من المالكية إلى أن للمدين عزل الوكيل إلى بدل.لا . والراحح عندي ما ذهب إليه بعض المحققين من المالكية من أنه يجوز عزل , الوكيل إلى بدل ؛ لأن وجود البديل يحقق المقصود من المع من السسفر وهو | الوفاء بالدين أو توثيقه» ومن البدائل لذلك أن يقدم رهناً يفي بديده أو يقيم | وكيلاً غيره. 4 - أن يوثق المدين الدين بكفيل مقتدر أو ضامن مليء: الكفالة والضمان والحمالة والقبالة .معنى واحد في استعمالات الفقههاء كما قال السمناني ( لا فرق بين الكفالة والضمان والحمالة والقبالة ) وهني ضم ذمة الكفيل أو الضامن إلى ذمة الأصيل في المطالبة '2. وقد نص الفقهاء .7١ 5/5 الحطاب مواهب الخليل‎ ١ 45/7 الميداني» اللباب‎ )١( .1١7/8 الشربيينء مغن الحتاج 717/17 ابن قدامة, المغين‎ 517/١ الشيرازي. المهذب‎ )١( .7571/8 حاشية الخرشي‎ )1( (5) السمتاني» روضة القضاة .45-0[١‏ 10

عدد الصفحات ٦٩٢

على أنه إذا أقام المدين كفيلاً مقتدراً أو ضامناً مليئاً أو حميلاً بالدين ارتفم عنه ا ولأن المدين قد يؤسر في البلد الذي ليه فلا يتمكن من طلبه فإذا كان:ثم كفيل طلبه. ما ل 6 يكون مليفاً قادراً على أالوفاء بالدين عند حلول أحلهء لأن الخطر يزول بذلك ©. ه - أن يبرىء الدائن المدين من الدين: الإبراء: تنازل الدائن عن دينه الذي له في ذمة المدين» ويتحقق بأي لفظ من الألفاظ الدالة على الإبراء: كالتصدق والهبة وغير ذلك. وقد نص الفقهاء على أنه إذا أبرأ الدائن المدين من الدين أخرج من السجن إذا كان مسحوناء وكذلك إذا كان ممنوعاً من السفر ارتة تفع المنع لأنه لم يبق مبرر لبقاء المنع لأن .ما جاز لعذر بطل بزواله ©. - أن يتنازل الدائن عن حقه في المنع من السفر منع المدين من السفر جاز لحق الدائن» فإذا تنازل عن ذلك انتهى أمر المنع من السفر كالحبس» فقد جاء في الإنصاف: ٠‏ إذا حبس أي المدين فليس للحاكم إخراحه حتى يتبين له أمره أو يبرئه غريمه أو يرضى بإخراحه , 7©. وقد نصت القوانين المعاصرة على الخالات. التي ينتهي فيها قرار المع من السفر وهي: ١‏ - استيفاء الدائن حقهء كما جاء في قانون المرافعات الكويي )١('‏ انظر: حاشية ابن عابدين هدام حاشية الدسوقي 707/7: الآبي» جواهر الإكليل ' 7 النووي الروضة 2177/5 البهوتي» كشاف القناع 5117//5. (؟) المرداوي» الإنصاف 771/4» السيوطي» الأشباه والنظائر 85. (") المرداوي» الإنصاف 70717/14. تك 21937

عدد الصفحات ٦٩٣

- إبراء الدائن منْ الدين. © - إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط أمر المنع. ش ء - إذا قدم المدين كفالة بنكية كافية لضمان الدين؛ أو ققدم كفيلاً ش ترا يقبله المحتص بإصدار المنع من الصفر: ه - إذا أودع لديل ار عه عجزاتة مركي ار رازه اقش لما افيه 5 - إذا صدر حكخ نهائي برفض الدعوى أو بعدم قبوها. /ا - إذا 0 يرفع الدائن لإدارة التنفيذ بالمطالبة القضائية بالدين خلال مِْدة معينة -حددها قانون المرافعات الكوييٍ بسبعة أيام من تاريخ صدور الأمر بالمنع. 6 - أن تنتهي القضية بإصدار حكم للدائن أو عليه كما نص النظام: السعودي 6 ١‏ وبالمقارنة بين هذه الحالات وما جاء في الفقه الإسلامي من حالاات تذرك: ٠‏ ١‏ - أن غالبية هذه الحالات تتفق مع الفقه الإسلامي. ؟ - أن القوانين المغاصرة نضت على أن المدع من السفر ينتهي .جرد ' لضي ال م ا ا الإسلامي لأن رو حاحة إلى صدور حكم يلزم المدين بالدين» وإنما هو بحاحة إلى استيفاء حقه. )١(‏ انظر: محمود هاشمء اجراءات التقاضي والتنفيذ ص775ء المذكرة الإيضاجية لقاتون المرافعات: الكويت ص777: فتحي .والي» حول منع الماعي عليه من السفر في القانون الكويت ببحث منشور ف بحلة الحقرق والشريعة عدد (1) ص58 ١‏ ش -535-

عدد الصفحات ٦٩٤

(إخائم بعد عرض الأحكام المتعلقة بمنع المدين من السفر نستطيع أن نوجز ما انتهينا 'إليه في النقاط التالية: ١‏ - يندب لمن عليه دين حال أن يستأذن الدائن قبل سفره؛ فإن لم يأذن ؟ - يهدف منع المدين من السفر قي القوانين المعاصرة إلى منع المدين من الهروب من الخنصومة» بينما بحد الفقه الإسلامي يقرر أن المهدف من المنع هو ومصلحة الدائن في استيفاء حقه لا في إصدار حكم له بالدين. - يمنع المدين من السفر في الدين الموجل إذا كان يحل في غيبته أو كان المدين معروفا بشدة الخصومة والإضرار بالدائنين. ؛ - بمنع المدين المعسر من السفر إذا كان المنع لأحل توثيق الدين برهن أو كفيل أو ضامنء ولا يمنع من السفر إذا كان لأجحل الوفاء بالدين لأنه ه - حدد قانون الإجراءات السوداني الدين الذي يكون بسنيبه المنع بخمسين خنيهاء بينما تحد الفقه الإسلامي يقرر المنع من السفر في الدين القليل والكثير لأن المدين المماطل ظالم ولو كان الدين قليلاً فيستحق العقوبة بظلمه. 5 - اشترط القانون لمنع المدين من السفر أن يقدم الدائن الأدلة على الإسلامي لم يشترط هذا الشرط» وأجاز للدائن طلب المنع جرد امتناعه عن بجا 4 ها

عدد الصفحات ٦٩٥

أداء الدين إذا كان حالاء: وقادرا على الوفاء. ؛ - ينتهي أمر المنع من السفر في حالة استيفاء الدائن لحقه أو حصوله' على وثيقة بالدين من رهن أو كفالة أو ضمانء أو تنازل الدائن عن الدين. أو : 1

عدد الصفحات ٦٩٦

0( غبار (النقر و تطبيقاتم ف عا لوكت الصارنى (للإسلرسم إعرار الركتور: مر عمال شير

عدد الصفحات ٦٩٧

غبار النقر وتشيرائ ف معاء لومت الصارف (للرس اميم (إضساميم الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أوصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» أما بعد... فإن موضوع خيار النقد من الموضوعات المهمة في المعاملات المالية المعاصرة» إذ تحتاج إليه المصارف الإسلامية ف معاملاتها التجارية» كما يحتاج إليه الناس في معاملاتهم وبيوعهم؛ حيث يمكن من يشترطه من التروي في الشمن هل يصير منقودا أم لا ؟ فما حقيقة هذا الخيار ؟ وما موقف الفقهاء منه؟ وما شروط قيامه ؟ وما أثره في العقود ؟ وكيف يكن استثماره في مجال معاملات المصارف الإسلامية ؟ للإحابة عن هذه الأسئلة كتبت هذا البحث للإسهام في حل بعض المشكلاات الاقتصادية الي تواجه المصارف الإسلامية في مسيرتها الاقتصادية. ولما كان البعد الفقهى هو الأساس لهذه الدراسة» فقد رجعت إلى عدد 'وافر من المراحع والمصادر الفقهية الي تمثل أكثر المذاهب ذيوعا. وقد قسمت هذه الدراسة إلى ستة مباحث وخاتهة: المبحث الأول: حقيقة حيار النقد. المبحث الثاني: ثبوت خيار النقد. 0-2

عدد الصفحات ٦٩٩