المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث في قضايا فقهية معاصرة تحميل PDF

محمد تقي عثماني

صفحة ٤ من ٥٦

أما المالك: فيظهر أنه لا حرج عليه شرعاً في الأخذ, لأن العقار خنالص ماله» وله أن يتصرف فيه كما يشاءء ومن ذلك أن لا يأذن لأحد .بدحولة إلا بعوض» والعوض هنا يجوز أن لا يحتسب من الأحرة» بل يكون حُعْلا لا غير.' وقد قال البعض إنه لا يمحل إلا إذا احتسب من الأجرة» فتكون أجرة السنة الأولى مثلاً حمسة:آلاف دينار» وأجرة كل سنة من السنوات اللاحقة ألف دينار لا غير» تون الأربعة الآلاقت الزائدة في اخرة السئنة الأول هي لو الاستمجار» لجاز أيضا . وكذلك دافع بدل الخلو إلى المالك يحل له الدفع ولا حرج عليه . وأما ما يستتبعه ذلك البذل والأخذ فأمران: -١‏ فمن الملحوظ أن المستأحر لا ييذل ذلك الجعْلء وقد يكون كبيراً؛ إلا ليكون له ( حن القرار) :يفيه يتا لقانت العمول.يه إن ايلادو كتونا ' ذلك مُلْزماً شرعاء كالغرفء بل هو الأقوى . | 9- للمستأحر في هذه الصورة الفراغ عن خلوه إلى مستأخر لاحلق : ولكن ذلك لا يلزم المالك إن كان بعد انقضاء المدة التعاقدية كما يأتي ف الحالة الثالثة» فلا يتم هذا الفراغ إلا بإذن المالك, وللمالك أن لا يأذن إلا مقابل عوض معلوم؛ أو مقابل نسبة معينة من بدل الفراغ . )١(‏ ضدرت عن حنة الفتوى'الشرعية بالكويت؛ بشاريخ 78/١٠/1981م‏ فتيا نصها «اتفقت اللحتة على أن الاستعاضة عن الخلو برفع القيمة الإيجارية أمر جائزة ويجري علبى البدل كل أحكام الأحرة: بحيث لو فسخ العقد يسترد المبلغ المقدم الذي يخص يخص الفزة والله أعلم .6‏ / 7خ ااي

عدد الصفحات ٥٤

الخالة الثانية: أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من المالك: : وتدشأ الحاجة إلى ذلك للأسباب التالية: السبب الأول: أن يكون الخلو قد استحقه المستأجر بطريقة شرعية ثما ذكر في الصورة الأولى . وذلك مثل أن يكون قد أنشأه باتفاق مع هذا المالك أو مالك قبله: بمال دفعه له طبقاًٌ لعقد مبرم بينهما حائز على الاشتراطات الشرغية المدروقة:وكدلن أن يكون الاجر 32 امرض لتر عن منيعا حر عبانم نشأ حلوه بطريقة مشروعة . 2 فإن كان الأمر كذلكء فرغب المالك في استعادة الخلوء وإخراج المستأحر» ودفع مقابل ذلك لصاحب الخلو بدلا مالياء فرضي صاحب الخلوء ب حاز للمالك الدفع؛ وجاز لصاحب الخلو الأحذ. لأنه بيع صحيح. وسواء : أكان ذلك.يمثل الخلو الذي كان المستأحر الأول قد ملك به الخلوء أو كان .أقل أو أكثرء ما دام قد بقي من المدة المتفق عليها لدوام الخلو جزء له قيمة. :ولا إشكال في ذلك . السبب الثاني: أن يكون المستأجر لا يزال في مدة التعاقد الأصلية؛ ( أي قبل الامتداد القانوني الذي تلزم به بعض القوانين ) فللمستأحر أن يتمسك بالعقد ويرفض إحلاء المكان إلا ببدل يرضاهء» يأعبذه من المالك» لأن ذلك : البدل هو في الحقيقة ثمن بيع باقي المدة المتفق عليهاء ولا حرج عليهما ف | ذلك؛ كما لو اشترى رجل من آخر خمسة رؤوس من الغنم» فاستهلك منها أربعة» وأراد البائع أن يستعيد الرأس الخامس بالشراء فلصاحبه أن لا يبيعه إلا بأضعاف تنه الذي كان قد اشترى به2"2 . السبب الثالث: أن يكون المستأحر قد استفاد حق القرار في العقار بوضع |(1) انظر المغٍ ط ثالثة جه ص48 . حت 5

عدد الصفحات ٥٥

قانوني صرفء لم تأت به الشريعة؛ بأن يكون استمرار بقائه ف العقار رغماً؛ عن المالك وبغير رضاهء:مع انتهاء المدة الأصلية للتعاقدء وهو ما يسمى. (الامتداد القانوني ) ولم يكن المالك قد أحذ منه بدل خلو عند إنشاء عقد الإيجار ويرغب المالك ق: استعادة العقارء» ويتراضى هو والمستأحر على مبلغ! وقد ينضم إلى هذا المنيت: التسعير اللإاجباري من الجهة المسؤولة, : در أقل من أجر المثل . شْ فهذا النوع من الخلوات فيه احتمالان: الأول: : أن يقال إنه غير مشروع فيه أذ البدل» لأن القانون الذي يرم بالامتداد بغير اختيار المالك» أو بالتسعير الإحباري. قانون غير مقبول شرعاً في حالات السعة» وأما في حال الاضطرار فيجوز بأحر المشل ولا يجوز بأقل: مله . ووجه عدم مشروعية بدل الخلو في هذه الصورة بالنسبة لآخحذه أنه لو كان للمالك» بعد انتهاء المدة التعاقدية؛ أن يخلي المكان من المستأخر ' ويوحره لغيره يكامل حريته - وهو الوضع الذي كفله له الشرع - ماكان على المالك أن يدفع شيئاً أصلاً . وق 9 كر افده هله اننال ومن لوا مكب ان تعرس مطاف 3 الأملاك الخاصة» وأحازوها ف الوقف بأحرة المشل”' . وقد بين صاحب الفتاوى الحامدية (؟0/7٠٠٠7)‏ وابن عابدين )١7/4(‏ أن الفرق هو أن , المالك! أحق ,ملكه إذا انتهى عمد إيجاره» ثم هو قد يرغب في تحديد إيجاره للمستأحر' الأول .عثل الأحر الأول» أو أقل أو أكثرء وقد لا يرغب في ذلك» وقد يريد )١(‏ أي ف حالة وضع المستأحر ( حَدَكَهُ ) ف العقار بإذن الناظر كما سيأتي آخر هذا البحث !. كه

عدد الصفحات ٥٦

أن يسكنه بنفسه؛ أو يبيعه؛ أو يعطّلهء بخلاف الموقوف المعد للإيجار فإنه ليس للناظر إلا أن يؤحره» فإيجاره من ذي اليد بأحرة المثل أولى من إيجاره لأحنبي؛ لما فيه من النظر للوقف ولذي اليدء ولأنه يلزم من عدم إعصراج صاحب الحانوت للمستأجر عند نهاية المدة حَجْرٌ الحرّ المكلف عن ماله وإتلاف ماله وذلك لا يجوز ء وهي مسألة إجماعية» كما نقله صاحب الفنعاوى الخيرية )١77/١(‏ وكما هو معلوم من أحكام الإحبارة في الشريعة ( انظر ' الموسوعة الفقهية - الإحارة ف 91١29٠0‏ ). ثم إن كان للمستأحر عند انتهاء الإحارة في الحانوت بناء أو غيره فللمالك أن يكلفه رفعه على خلاف وتفصيل يرجع إليه في أحكام الإحارة . والاحتمال الشاني: أن يقال إنه إن كان مبنيَاً على قانون صادر بأمر السلطان» وكان للسلطان أن يقيد بعض التصرفات في ضمن اجتهاده في تحصيل المصلحة, ولو أخطأ كان ما ينبي عليه جائزاء ويحل للآخذ ما أخذه . ترجبح: الاحتمال الأول عندي أرجح, والعمل عليه أوثق» وأما الاحتمال الثاني فإنه مب على احتهاد فاسد الاعتبار» لأمور: الأول : مخالفته للنصوص الشرعية الصحيحة» من مفل : قول الله . تعاى :ولا تَأكلُوا أموالَكُم يَنَكُم بالْبَاطِلٍ 4 [البقرة:88١‏ ] وقول البي ي: ,لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه » ومخالفته للقواعد الشرعية المتفق عليهاء من مثل ١‏ أن المالك أحق بالتصرف في ملكه » . الثاني: أن المصلحة العامة؛ على المدى الطويل» ليست في الحقيقة في ظلم المالكين لمصلحة المستأجحرين» فإن ذلك يحدٌ من الحركة العمرانية» إذ يتقاعس ع

عدد الصفحات ٥٧

أصحاب الإقتداز عن إنشباء العمران الجديد, فتقل المساكنء ويعود الأمر ؛ د وعلى امحتاجين إلى الاستفجار أيضاًء كما هو مشاهد | والغالث: أن هذا الاجوادق لقف لبس ليناد لفاس قي صرق فهو ظليد ليعش الدول. الغزيية إذ العلت اكرايات وقيه لواخية : بعض الأزمات اللاحقة للحروبء بتقييد حرية المالكين في التصرفء ولم يكن ! ذلك كنظام عام» بل كانت قوانين استثنائية. ثم بدأت كثير من تلك الدول ؛ الغربية في التخلئ عن ذلك والعودة إلى نظام الإحارة الحرة الي تكفل العدالة وانتظام العمران» وبعضهم عاد إلى إحراءات معينة لعزل أثر التضحم النقدي. ! بتعديل الأحرة سنوياًء لتبقى القوة الشرائية للأحرة ثابتة» فلا يضار المالك في ؛ الأحرة ولا في قيمة عقاره» واستمر على التمسك بنظام تفبيت الأحورء على . علاته ومساوئه. أكثر الدول العربية والإسلامية فيما لا يزيد عن أن يكون ' تقليداً أعمى لا يبصر وجوه المصالحء ولا مداحل الفساد. ١‏ وبعض الفقهاء: ( مثلا: الزميل السابق الدكتور محمد سلام مدكور رمه . الله ف بحلة المجتمغ الكوؤيتية العدد 4٠0‏ الصادر في ١‏ ربيع الأول سلنة : 8ه اص 7٠١‏ وما بعدها ) ذهب إلى أن للسلطان أن يقيد حرية المالكين, حماية للضعيف ومنعاً للاستغلال والاحتكار والإضرار بالجماعة؛ وأن إعطاء القانون للمستأحرين حق القرار.الدائم وتحديد الأحور هو من ذلك». ولكن - مع ذلك لم ير من حق المستأحر أن يأعذ الخلوه وهو عنده نوع من | الاستغلال . 53 ونحن نرفض. القول بأن للسلطان هذا التقييد لحرية المالكين؛ لأن هذا ' تغيير للشرع . والذي للسلطان أن يفعله أن. يرعى المضطرين عمال الدولة لا ' بأموال الأفراد . وعليه أن يهيئع لمم من ذلك المال مالا بد لهم منهد من -مهة-

عدد الصفحات ٥٨

السكن» وضع قلط ليو دوالك هم باستمنلاج الأراصي وجناء لمكن وتيسير التمليك والتأحير . يك لقا لترية للجالاك و ار ريا 1و ولا تأبيد له. لأن الاحتكار الممنوع أن يشتري المحتكر ما ثي السوق من ل ا 0 بنى رة ليستغلها بالتأجير بأحر المثل» أو بالأجر الجر ليس محذكراً أصلاً . وأيضا فليس كل المستأحرين في البلاد الي تلزم بالامتداد القانوني لإحارة الأماكن؛ أو بالتسعيرة الحبرية» ليسوا جميعا مضطرين؛ بل المضطر قسم منهم قليل» وغالبهم قادر على أن يشتري سكناًء أو يستأجر إحارة حرة. لكنه في ظل التسعيرة الحبرية يفضل أن ينعم بالسكن في عقار غيره رغماً عنه: بالأجرة التافهة؛ على أن يقوم بالبناء أو الشراء لسكن حاص . فيفقد القطاع السكبي را كب من القدرات المالية الي كان من الممكن أن 3 تشترك في الانتساءات لو كان الإيجار والاستئجار تخاضعاً لنظام التعاقد الجر . وأيضا فإن المالكين مواطنون» يقومون بخدمة جليلة» بتهيئة العقاز وتوفيره» وليسوا دائما حبابرة ولا طواغيتء وريما كانوا فقراء ومحتاجين» وكثير منهم كما قال تعالى: « ذُرَيةَ صُعَقَاءُ 4 [ البقرة: 55 بحاجة إلى ما يقوتهم ويقوم بأودهم من ثمرة عقار خلفه لهم المورث . وكثير منهم يكون قد امتلك .العقار أثناء شبابه وقدرته على الكسبء ليكؤن ذعرا له أثناء الكبر والضعف »؛ فإذا وصل إلى تلك الخال كان أجر عقاره قدراً تافها لا يسمن بولا يغ من حوع. ٠‏ وكثيراً ما يكون بعض المستأحرين لديهم خيراً منهم حالاً وأوفر مالا . ومن الظلم الحيلولة بينهم وبين عقارهم يستثمرونه على الوجه الموافق للشرع. 5200

عدد الصفحات ٥٩

الخحالة الثالثة: أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق: وتنشأ هذه الحالة لأسباب: السبب الأول: أن يكو المستأحر الأول قد ملك منفعة الخلو بطريقة شرعية» بأن 6 قد تعاقد عليه مع المالك تعاقداً صحيحاء أو اشتراه ممن ا* شتراه من المالك .شبراء صحيحاًء على ما تقدم في أول الحالة الأولى» فله أن يبيعه لغيره بما شاء من' المال» قل أو كثير» ما دام فى ف كدة الكلر جاتلا «اوكل الع ادل نا" أذ لأنه ملك منفعة الخلو بالتعاقد الحر الشرعيء فله أن يبيعها لمن شاء». وتجوز له فيها سائر التصرفات الشرعية ( انظر الشرح الكبير وحاشبية الدسوقي 2477/7 27 والزرقاني على خخليل 7/ه/اء والمخرشي 7 فلا : ومطالب أولي النهى 7/0/4 ) . ْ السبب الثاني: أن لا يكون للمستأجر في المكان لو صحيحء ولكن لا يزال له في عقدا الإحارة بينه وبين المالك جزء مسن مدة التعاقد الأصلية الب أحراها المالك بكامل حريته دون تسعيرة إحبارية» ولا ضمن امتداد قانوني . فإن أخحذ من المستأجر اللاحق مالاً مقابل إخلائه امحل له ليحل مكانه» فهذا البدل المالي الذي قد يسمى لدى العامة ( خلواً ) هو مشروع للآخذ والمعطي على السواءء لأنه في حقيقته بيع للمدة الباقية من المنفعة المسثجقة بعقد الإحارة . 0 وقد ذكر الشيخ عليش المالكي هذه المسألة وال بعدها في قتساواه. )565١0/7(‏ فقال: ١‏ الذي يدور عليه الجواب في ذلك أن الساكن الذي أخذ. 1 جا

عدد الصفحات ٦٠

الخلو إن كان يملك منفعة الحانوت مدة فأسكنها غيره: وأذ على ذلك مالآ فإن كان الآخحذ بيده إحارة صحيحة من الناظر أو الوكيل بشروطها بأجرة المثل ( أي ف الوقفء وأما في الملك فلا ب يشترط ) فهو سائغ له الأمذ على تلك المنفعة الى يملكها . وأما إن لم يكن مالكاً للمنفعة بإحارة صحيحة» فلا عبرة بخلوه») ويؤجره الناظر لمن يشاء بأحر المثل» ويرجع دافع الدراهم على ,من دفعها له , . السبب الثالث: أن يكون المستأحر الأول ليس له في امحل خحلو صحيح؛ على ما تبين في المسألة السابقة» وقد انتهت مدته التعاقدية» ولكن كان هو تلقى المحل ببذل مال لمستأحر قبله حتى مكنه من استعمجار امحل . فهذا إن أراد أن يتخلى لغيره عن انحل فقد يأخذ منه مالا متعللاً بأنه قد كان دفع للمستأجر السابق شيئاً كثيراً . فهذا المال قد يسميه بعض العامة ( خلواً ) وليس هو من الخلو المصطلح عليه في شيء . ولا يلزم المالك أن يؤجر امحل له» سواء بأحر المشل أو أقل أو أكثرء لأن المالك» بعد انتهاء عقد الإيجار. حر يصنع في ملكه ما أيشاء . ثم إن لم يتمكن الآخذ من إقناع المالك بتوقيع عقد مع المستأجر الجديد» فله أن يرجع على الآخذ .ما دفعه له لأنه إنما دفعه له على تحقيق مصلحة» فلم تت تتحقق . أما إذا اتصل بذلك وضع قانوني معين يمنع المستأحر من أذ الخلو من المستأجر اللاحق» كان هذا القانون واجحب الرعاية» لأنه يؤكد حقاً شرعياء ولأنه بمنع المستأحر من الاستغلال غير المشروع» وذلك لأن القوانين الي تعطيه حق البقاء في المكان المستأجر بعد انتهاء المدة التعاقدية قصدت - بزعم واضعيها - إلى رفع الضرر عنه؛ لا إلى تحكمه في حق المالك» وأكله ثمرة جهده بغير حق . اكد

عدد الصفحات ٦١

حق القراز للمستاجر بسبب ماله في المكان من الأمتعة والأثاث: ا 0 طبيعة الأمور في التعامل غالبا إمكانية حصول المستأحر على بدل الخلو . إن لم يغبت له حق القرار فتكون فرصته في الحصول على البدل 0000 لأن انالك إذا استعاد المكان» وأمكنه أن يؤجره لآخر بتعاقد حرء فإنه من جح ااماطتاح ااال او الوسر كوه رانك 01 وبذا يستقيم أمر العمران . ١‏ وحق القرار المشروع يثبت: للمستأجر في صور منها: الصورة الأولى: ينبت للمستأحر حق القرار طيلة المدة التعاقدية يمقتضلى ' عقد الإجارة» بشرط أن تكون الإجارة صحيحةٍ والذة مقارفة ولاو كات طويلة» على أن لا تزيد على حمسين أو ستين عاماً كما تقدم . ش الصورة الثانية: أن يكون اشترى منفعة الخلو من المالك بتعاقد عليها. صريح - كما تقدم في أول الحالة الأول - فيثيت له حق القرار إذا جرى , العرف بذلك ( فتاوى عليش» والعدوي على الخرشي 73/7)» وحكم بيع! ا ل لحرن ياي ننه لكات لبعد إلى انعر ال الصورة الثالثة: أن 59 المستأجر قد وضع في المكان أمتعته وأثاثه, فإن كان أثاثاً منفصلاً عن المبنى» فإذا انتهت مدة الإحارة فللمالك إن ليشأ تجديد الإحارة له أن يأمزه برفع أثاثه وتسليم المكان . ْ أما إن كانت الأشياء الي وضعها في المكان متصلة بالمبنى» وتفقد قيمنها - أو جزءاً كبيراً من قيمتها - برفعهاء ف فهي الي تسمى الجدك ( أو: الكذك ) 17ت

عدد الصفحات ٦٢

وهو ما يحناج إليه كثيراً أصحاب المضانع والمناجر. فقد قيل: إنه ينبت للمستأحر بذلك حق القرار. ول يرد هذا القول عن أحد من الفقهاء القدامى فيما نعلم في الأملاك الخاصة» بل الذين اطلعنا على كلامهم صرحوا بنفيه فيهاء فلا يثبت للمستأحر بوضعها حق القرار. بل يلزم المستأجر برفعها عند نهاية المدة ولو تلفت برفعهاء وعليه تسوية المكان بعد قلعها وإعادته إلى ما كان عليه . لكن استئنى من ذلك بعض الفقهاء إحارة الوقف خاصة:؛ إن كان المستأحر قد وضع جدكه بإذن الواقف أو الناظر» ورضي المستأجر بتعديل أحرته حتى تصل إلى مقدار أحرة المثل» قالوا: لأن الوقف لا بد أن يؤجر» فإحارته لذي اليد أولى . فإن أبى يومر برفع ندكه وإخلاء المكان» قالوا: ٠‏ إن كان للمستأحر بناء ونحوه ثما يسمى الحدك أو الكردار فإذا لم يدفع أحرة المثل يؤمر برفعه» وإن كان موضوعاً بإذن الواقف أو أحد النظار ‏ 9© وف نظرنا أن هذا الذي قاله بعض أصحاب المذاهب» وأحذت به بعض القوانين في شأن الأوقاف» كان سببا للاستيلاء على الأوقاف مع طول المدة» أو احتكار منافعها وحرمانها من أذ الأموال الحائلة بدل خلواتها الي آلت إلى واضعي الأيدي عليهاء وحصل الإضرار بها. وأقل ذلك ما تتحمله الأوقاف من تكاليف المنازعات القضائية الي تذهب بالقليل الذي قد يتبقى من غلاتهاء وباء بإنمه من أفتى بذلك إن كان فعله للهوى . ولو أنهم التزموا بالقاعدة الشرعية في الإحارة الحرة» من انقضاء حق المستأحر بانقضاء المدة التعاقدية» لكان للأوقاف ف العالم الإسلامي اليوم شأن آخحر . والله المستعان. فما يأحذه المستأحرون من بدل الخلوات ف الأوقاف., بدعوى حق القرار المدعى في هذه الصورة الثالثة» هو في رأبي من السحت الذي أُكلت به (1) حاشية ابن عابدين» الطبعة الثانية 15/6. 7

عدد الصفحات ٦٣

حقوق الأرقات: وأدت إلى بطلانهاء وانقضاء منافعهاء واستيلاء أهل الفساد ففي رأينا أن إذن الواقف أو الناظر لا يعطي للمستأجر حق القرار مسا ل يُنص عليه. وكان الوقف مضطرا إلى ذلك لأحل إعماره . أما إن لم يكن وضبع الكدك بإذن صريح من الواققف أو الشاظر غلي' الوحه المتقدء”"2 » فقد قيل أيضاً يث. يثبت بذلك حق القرار للمستأحر . وذلك واضح البطلان . 1 ويمكن أن تَحَلَ مسسألة الحاجة إلى استقرار المستأجر المدة الى يراها كافية لصناعته أو تحارته» بطريق.الإحارة الطويلة . واللّهِ أعلم . : )١(‏ أي عند اضطرار الوقف إليه لأحل إعماره» بأن لم يوجد للوقف مال يعمر به» ولم يوحد من يستأحره على حاله من التخرب» ولم يوحد من يتبرع بإقراضهء ول يمكن استبداله بوقفؤ ذي ريع» ولم يرض أحد باستتجاره إحارة طويلة بأحرة مقدمة يمكن إعماره بها . فإن كان الأمر كذلك جاز الإذن من الناظر بوضع اللددك من المستأحر بشرط القرار وإثبات الخلو . وإن لم يكن كذلك لم يجز» وحرم اتفاقاء ولو رضي المستأجر بأجر المثل؛ قال ابن عابدين (7899/7) د من أفتى بأنه ( أي المستأجر ) إن قبل الزيادة العارضة يكون أولى بالاستتجار من غيره فذلك مخالف لما أطبقت عليه كتب المذهب» من متون وشروح وحواش. وفيه الفساد ؤضياع الأوقاف» حيث إن بقاء أرض الوقت بيد مستأحر واحد المدة الطويلة يودي إلى 'دعنوى تملكها. مع أنهم منعوا من تطويل الإحارة في الوقف خوفا من ذلك ٠»‏ . د

عدد الصفحات ٦٤

(اخلزى ١‏ - للمالك أن يأحذ بدل الخلو إن أنشأ الخلو. ( أي بيع جزء من منفعة العقار ) صريحاًء وذلك فيما حرى العرف بإنشاء الخلو فيه وقد حرى العرف بإنشاء الخلو في الحوانيت دون المساكن . وينبغي في إنشاء الخلوات : مراعاة شروط خاصة يرجع إليها في البحث . ؟- إذا اشترى المستأجر الخلو من المالك صريحاً ملَكَّهُ ويكون له حق القرار في العقار. ويدفع أحرة الجمزء الآخر من المنفعة. ويجب تعديل تلك الأحرة بعد انتهاء مدة التعاقد الأصلية» لتلحق بأحرة المشل باستمرار . وللمستأحر بيع خلوه للمالك أو غيره؛ ويورث عنه . +- إذا أذ مالك الحانوت من المستأجر مالا سوى الأجرة لتمكينه مسن : الحانوت دون تصريح بإنشاء حق الخلوء فهذا النوع مشتبه. والظاهر أن ؛ يكون خلواً ينبت به حق القرار. وللمستأحر حيتكذ بيع الخلوء وأحدٌ بدله» ويورث عنه؛ ما لم يمنع من ذلك عرف أو قانون . - في غير الصورتين المتقدمتين يجوز للمستأجر أخذ بدل خلو من المالك أو غيره إن كان ذلك أثناء المدة التعاقدية الأصلية. وأما بعد انتهائها فليس له أحذه. والحق للمالك في تحديد الإحارة أو استرجاع عقاره . فإن وخد قانون يمنعه من ذلك فالظاهر أن القانون لا يكون مشروعا إلا في حالات الضرورة. وليس للمستأحر استغلال ذلك الوضع للحصول على بدل الخلو. ه- الَدَكُ ( أو الأعيان الثابئة الي يضعها المستأحر متصلة بالعقار ) لا تعطيه حق القرار في الوقف أو غيره» وبالتالي لا يحق له أذ يدل الخلو بسبب ه58

عدد الصفحات ٦٥

جحدكه. وله أن يبيعها للمالك أو المستأحر اللاحق بثشمن المثل لا أكثرء لثبلا : يكون حيلة على أكل مال المالك بالباطل : والله أعلم . -

عدد الصفحات ٦٦

سم (لدى (ك رع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خحاتم النبيين وعلى آله وصحبه . قرار رقم (5) دع /٠8/‏ 88 بشان بدل الخلو إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة موتمره الرابع يحدة في المملكة العربية السعودية من 7١ - ١‏ جمادى الآخرة ١508‏ هاء الموافق " ١١-‏ فبراير 984١م‏ . بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص ( يبدل الخلو) وبناء عليه . قرر ما يلي : أولا : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي : . أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأحر عند بدء العقد‎ -١ ؟- أن يكون الاتفاق بين المستأحر وبين المالك وذلك ف أثناء مدة عقد‎ 0 . الإجارة أو بعد انتهائها‎ - أن يكون الاتفاق بين المستأحر وبين مستأحر حديد . في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها . 4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل مسن المالك والمستأحز الأول قبل انتهاء المدة » أو بعد انتهائها . ثانيا : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا 9د

عدد الصفحات ٦٧

مقطوعا زائدا عن الأحر :الدورية ( وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا ) » فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجحرة المدة المتفق عليها » وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة . ثالنا : إذا تم الاتفاق إبين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإحارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر: مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة » فإن بدال لو هذا جائز شرعا ء» لأنه تعويض عن تنازل المستأحر برضاه عن حقه في المنفعة ال باعها للمالك ). ّْ أما إذا انقضت مدة الإحارة » ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن؛ طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له » فلا يمحل بدل الخلو ؛ لأن' المالك أحق يملكه بعد انقضاء حق المستأجر . ش رابعا : إذا تم الاتفاق بين المستأحر الأول وبين المستأحر الجحديد أثناء فد الإحارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدوزية » فإن بدل الخلو هذا جائز: شرعا » مع مراعاة مقتضى عقد الإحارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول».ومراعاة ما.تقتضي به القوانين النافذة المواققة للأحكام الشرعية . 1ْ على أنه في الإجارات الطويلة المدة حلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأحر إيجار العين لمستأجر آخخر » ولا أحذ بدل الخلو فيها إلا مموافقة المالك . أما إذا تم الاتفاق بين المستأجحر الأول وبين المستأجر الحديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو » لانقضاء حق المستأحر الأول في منفعة العين . ” ما

عدد الصفحات ٦٨

0( ببع (رزكم ذا تجربي (لنوق (لر لويم إعداد الكتور: مد سليمان الأشقر قرست إلى الوك رالعاني للصرف الإسلاي المنعقد في اللوت 8-5 جادى الثانية *٠5اه‏ 11-؟؟ آذار / مارس 1989م

عدد الصفحات ٦٩