وتطلب شركة إعادة التأمين التجاري فائدة ربوية عن هذه المبالغ المحجوزة' كاحتياط. : وف ظل التأمين الإسلامي يمكن أن تتيح شركة الإعادة لشركة التنأفين: استثمار تلك الاحتياطيات على سبيل المضاربة» وتأحذ شركة الإعادة نصيبها. من الأرباح إن تحققت» تضمه إلى الأموال التأمينية الي لديها. م"- العلاقة بين شركة إعادة التأمين وبين شركات التأمين: إنه طبقاً لما اطلعت عليه مسن أنظمة بعض شركات إعادة التأمين الي أعلنت تمسكها بالأوضاع الإسلامية» تتلخص العلاقة فيما يلي: -١ تجمع شركة إعادة التأمين الأقساط من شركات التأمين. في صندوق التأمين. 1 1 - تمر شركة الإعادة م تمع لدها من أقساط على أسلى امضارية بينها وبين ججموع الشركات المستأمنة. - تقسم أرباح الاستثمار سين شركة إعادة التأمين بنسبة محدّدة في' شهادات الاشتزاك الي د تعطيها إلى الشركات» )2ن( مثلاً تأحذها لمصلخحة مجموع المساهمين أصحناب رأس مال الشركة» وتضم الباقي إلى صندوق الأموال التأمينية لديها. : 4- تغطي ششركة الإغادة التعويضات عن الحوادث المؤومّن منهساء: ومصروفات عمليات التأمين» من مجموع الأقساط والاحتياطات والأرباح, الاستثمارية. ْ - ف حال وجود.فائض» ترده شركة إعادة التأمين إلى شركات التأمين كد
عدد الصفحات ٣٦بنسبة اشتراكها في الصندوق. - في حال تحقق عجز تضمنه شركة الإعادة على سبيل القرض من أموال المسناهمين. وعلى هذا فمن الواضح أن» شركة الإعادة ليس ها مصلحة مادية تتحقق للمساهمين إلا نصيبها من أرباح المضاربة» وفي مقابل حصوفا عليه تقوم بغلانة أعمال: أ- إدارة العمليات الاستثمارية ( عملها في الأموال التأمينية كمضارب). - إدارة العمليات التأمينية» دون مقابل. ج- ضمان العجز في صندوق الأموال التأمينية» دون فائدة. وعلى هذا فقّد عملت الشركة مضاربًاء والتزمت لأصحاب مال المضاربة وهذا عندي لا يصح شرعاء لأنه اشتراط عقد في عقدء فهو مضاربة وسلفء أو مضاربة وكفالة. فلا تجوز الصورة المشروحة عند أي من المذاهب الفقهية المشهورة. اوأيضا فإنه إن لم تحصل الشركة على ربح في المضارية» يذهب عملها فيه هدراء وهذا لا شيء فيه لأن هذا شأن المضارب. لكن يذهب عملها في إإدارة العمليات التأمينية سدىئ» بالإضافة إلى تحملها مسؤولية الضمان حال العجزء وهي مسؤولية قد تكون ضخمة» وتؤدي إلى خلل ف الشركة وريما أدت إلى خسارة كلية» فهو تبرّعٌ مضر بالمساهمين؛ لا يجوز قبوله في المحال التجاري اه
عدد الصفحات ٣٧والحل فيما أرى: : عقا حارس لافراتة تقوم بها شركة الإعادة مقابل أجرء كما 1- تقوم يي وجب تفويض في شهادة الاشتزاك - بإعطاء الأموال التأمينية» إلى شبركة, اح عرب تارف اريت لسر ركد وح كا لجا ب ا لصحة العملية شرعًا. ْ -٠ يكون الضامن في حال العجز طرفٌ ثالث؛ كما لو رضيت الحكومة الإسلامية» أو بعض الجهات» القيام بالضمان» على أن تسترد ما تدفعه من الأقساط اللاحقة, وي حال عدم وجود جهة مستعدة للضمان: أ- إما أن تتضمن شهادات الاشتراك التعهد من المشزكين بسداد 0 بنسبة اشتزاكاتهم. ا ب- وإما أن تتوقف: شركة الإعادة عن الدفع للتعويضات» لأنها مفونة بالصرف من الأقساط والاحتياطيات» وقد نفدت. , عتقد , التأمين التعاوني: وحد في بعض صيغ التنأمين المفترض فيها أن تكون ملتزمة بالأوضاع الشرعية» تسمية ما يتم بين شركة التأمين وبين المستأمن «عقداه. وهكذا: ل ل الكويي حول التأمين التعاوني. فإن كان «عقدًاء» فهو عندي عقد فاسدء لأنه عقد معاوضة يتضمن جميع المنهيات الي بن عليها تحريم التأمين التجاري» حسبما ورد في 18
عدد الصفحات ٣٨الاستدلال لذلك في أعمال المجامع الفقهية. فهذا «العقد, للعأمين التعاوني -١ «الغرره» لأنه لا يدرى أيأخذ المستأمن من عوضاً أم لاء وإن أذ عوضاً فلا يدرى عند التعاقد كم مقداره. - ويتضمن ٠ الجهالة»» لأنه لا يعلم كم مقدار التعويض الذي 3 #- ويتضمن , ربا الفضل»» لاتفاوت بيت مقدار التعويض ومقدار مجموع الأقساط» وهما من جنس واحد. - ويتضمن: ربا النسيئة » بسبب. عدم التقابض الفوري. والصواب في نظري أن ما بين المستأمن وشركة التأمين لا يجوز أن يسمى عقداء وليس هو عقدًا في حقيقة الأمر. هذا أقوح أن يسمى « اشاراكاً » وتسمى الشهادة الى تنبت اشتراكه «شهادة اشتراك تأميي». فيعطى هذه الشهادة لتغبت أنه مشترك في هذا النوع من التعاون التبرعي النذي تقوم شركة التأمين بمإدارته؛ » وأن له الحق» موجب نظام التأمين الذي تعمل الشركة على أساسه. في الحصول على مبلغ التعويض في حال حدوث الخطر المحدّد» من جملة الأموال التأمينية الي قد اثتمنت الشركة عليها. وتذكر ف الشهادة الاشتراطات المطلوبة. وهذا الوضع هو الذي يطابق الواقع. وهو أيضًا ما يبرز الصورة الحقيقية لوحه التأمين الإسلامي» ويجعله معلومًا للمستأمنين من الجمهورء والهيئات» بالإضافة إلى الموظفين الذين يباشرون عملية قبول الاشتراكات وصرف التعويضات»؛ فلا تلتبس عليهم الأمورء كما لو كانت ٠ وثيقة » التأمين الإسلامي مساوية لوثيقة التأمين التجاري في عنوانهاء وفي جميع التفصيلات. 2
عدد الصفحات ٣٩-4٠ هل لشركة إعادة التأمين أن تعيد التأمين لشركة تأمين تجارية: إن إعادة التأمين هو كالتأمين المباشرء فكما لا يجوز لشركة التأمين أن تؤمن. على المسؤولية عن أعمال محرمة» أو تومن على أشياء محرمة» فكئذا لا يجوز لشركة الإعادة الإسلامية أن تعيد التأمين لشركة تأمين تحاري» ولو كان ما بين الشركتين على الأسلوب الإسلامي» وهذا لأن التأمين التجداري عمل محرمء فقبول شركة الإعادة التأمين عن خسائرها يكون عملا محرّمًا كذلك: لأن العمل امحرّم يطلب شرعا منعه أو إعدامه» لا تقويته والمحافظة عليه. -5١ إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجاري: إعادة شركة التأمين الإسلامية التأمينَ لدى شركة إعادة تقليدية» يشمله الحكم بالتحريم الذي أفتى به مجمع الفقه الإسلامي. ا غير أن بعض الجهات الشرعية أفتت بجواز إعادة التأمين لدى شركات الإعادة التقليدية إذا قامت الحاحة لذلك. ولا يمكن ادعاء الضرورة الي تبيح المحظور هنا أما الحاجة ففي إباجة امحرّم بها عندي تردد. وإن قلنا إنها تبيح المحظورء فربما كان هذا فيما مضىء أما اليوم وبعدبٍ أن كثرت شركات التأمين التعاوتي الإسلامي» فإن بإمكانها تكوين تعناون فيما بينها يسد الحاجة» إما بصورة ة شركة إعادة إسلامية» أو جمعية تعاونية, أو تعهدات بالتبرع لتغطية الأخطار. وذلك فيه العْناء. فلذا لا ع الآن لبحث ضوابط الإعادة لدى الشركات التقليدية. والله ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين
عدد الصفحات ٤٠فار (لثروة (َوبيء ((را: لبيت العمويل الكويتي حول التأمين على الحياة وإعادة التأمين ( للمؤلف تحفظات على بعض بنود هذا القرار ) الضوابط الشرعية لصور وعقود التأمين على الحياة : أ يشمل التأمين التعاوني التأمين على الحياة بصوره المعروفة ».مما يوفر حماية المتسأمنين وورثتهم . ب- من ضوابط التأمين التعاوني على الحياة - وغيره - ما يلي : -١ أن يقوم على التبوع . ؟- أن لا يشارك المساهمون في الفائض التأميئ ( الف ) . ع« أن يوزع الفائض التأميئ على المستأمنين وحدهم. بعد دقع التعويضات وحسم الاحتياطات . ؛- أن يفصل حساب المساهمين وحقوقهم عن حساب المستأمنين وحقوقهم . ه- محفظة حقوق المساهمين تشمل رؤوس أموالهم وأرباحها » بالإضافة .إلى نصيب من الربح المتحقق من تشغيلهم أموال المستأمنين . وتشمل محفظة المستأمنين الفائض من أقساطهم بعد حسم التعويضات والمصاريف وتكوين الاحتياطيات . 5- عند التصفية تؤول الموجحودات في محفظة المستأمنين إلى وجوه الخير . -54١-
عدد الصفحات ٤١/ا- يمكن استرداد زأس مال المساهمين عند استغناء محفظة التأمين عنه » كما يمكن لكو رس انج لسري السو انرون عا إن جزئياً » لضمه إلى احتياطي محفظة التأمين . يشمل جميع المستأمنين .من فيهم الحاصلون على تعويضات ؛ كما يمكن أن تحسم التعويضات .من نضيب من حصلوا عليها - المبالغ المستردة من التعويضات المدفوعة تعود إلى جقوق المستأمنين . ج- لما كان إعادة التأمين أمراً لا بد منه لتوزيع المخاطر » كان من تمام' الواحب إقاسة. شركات إعادة تنأمين على الأساس التعاوني الإسلامي (التكافل) بحيث تلبي احتياجات السوق . وحتى يتم ذلك لا مانع من اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التقليدية » إذا تحققت الحاحة بضوابطها الشرعية 6ن مع مراعاة ما يلي : -١ إقلال ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن » بالقدر ' الذي يزيل الحاحة ؛ كما يقدره الخبراء : - ألا تتقاضى شركة التأمين التعاوني عمولة أرساح ولا أية عمولة: أخرى من شركة إعادة التأمين . - ألا تحتفظ شركة التأمين التعاوني بأي احتياطيات عن الأخمطار السارية؛ إذا كان ينرتبٍ على الاحتفاظ دفع فائدة ربوية لشركة إعادة ! التأمين. 0
عدد الصفحات ٤٢:- أن يكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة . د- يسري على شركة إعادة التأمين من حيث العلاقة بين المساهمين والشركات المباشرة الأحكام الي تطبق في تنظيم علاقة المساهمين بالتأمين في شركات التأمين المباشرة . ه- ضرورة إجاد هيئة رقابية شرعية لكل شركة تأمين أو شركة إعادة انين كر 5
عدد الصفحات ٤٣(0 برك (لثلو إعداد الدكتور: مر سلمان الأشقر كث قدم إلى الرورة للابع بيع الفقم الإسلامي - جرة ١ه -448وام
عدد الصفحات ٤٥برك (خلو درجت العادة بين العوامٌ في كثير من البلاد الإسلامية على إطلاق لفظ (الخلو) - هكذا مفرداً - على مبلغ نقدي سوى الأحرة» قد يأخذه مالك العقار من مستأجره؛ لتمكينه من استتجار العقار» وقد يأحذه المستأحر من المالك إذا رغب المالك. لسبب ما في إخلاء العقار من المستأحرء وقد يأخحذه المستأحر من مستأجر آخر يحل محله في شغل العقار . فهي حالات ثلاث" . أما الذي حرى عليه الفقهاء والقانونيون فهو إطلاق لفظ ( الخلو ) على المنفعة نفسها الى يلكها داقع النقود إلى المالك أو إلى المستأحر قبله ليحصل على حق القرار في العقار» وإطلاق لفظ ( بدل الخلو ) على المقابل النقدي لهذه المنفعة . الحالة الأولى: أخذ المالك بدل الخلوَ من المستأجر: ٠ الأصل أن بدل الإيجار كاف لتمكين المستأحر من العقار . ولكن تنشأ في بعض الأحوال الحاحة إلى بذل المستأجر بدل الخلو. والغالب أن يكون مبلغه أضعاف الأجحرة الشهرية أو السنوية» ولا يمكّن المالكُ المستأجرٌ من وضع يده على العقار إلا بعد الحصول على البدل المذكور . وهذا العرف جار الآن في كثير من البلاد في إحارة الحوانيت ونحوها من الأماكن الصالحة لممارسة التجارة أو الصناعة» وغير حار في إحارة العقارات المعدة للسكن ' الخناص. وفي بعض البلاد جرى العرف أيضا على بذل بدل الخلو عند استئجار المساكن» كما يحصل في مصر . )١( العامة يقولون ( الخلو ) ولا يقولون ( بدل الخلو )» وسوف يتبين من البحث إن شاء الله وجه التسمية بكل منهما . - 507
عدد الصفحات ٤٧وتدشاً الحاجة إلى بذل بدل الخلو في هذه الخالة الأولى لأسباب: السبب الأول: أن يكون امالك محتاجاً إلى مال يني به أرضهء أو مال , يستعجل الحصول عليه . فيأحذ من الراغبين في استفجار الخوايت بالغ بقل : الخلوّات مقدماً ليتمكن من البناء» على أن يكون للمستأجر الذي بذل بدل ٠ الخلو حانوت معين منهاء ويتفق ق الطرفان على أحرة شهرية أو سنوية» فنوق بدل الخلوى تكون ف الغالب أقل من أجر المثل بنسبة النصف أو أكثر أو أقل» : وقد يتفق الطرفان على أن يكون للمستأحر حق القرار في الحانوت مدة مغيئة تكون غالبا مدة طويلة كخمسين أو ستين عاسأء وقد يجري العسرف باستحقاق المستأحر حق القرار أبدا ولو لم ينص ف العقد على المدة : وهذا النوع ذكره متأخرو المالكية وأحذوا به» وكان أول من أفتى به : منهم الشيخ ناصر الدين اللقاني. وفتواه مشهورة. ش ونصها على ما نقله الشيخ عليش في فتاويه( 7549/9 .٠ه والزوقاتي وغبرهماء “كما زلى: و« شثل: العلامة الناصر اللقاني .ما نصه: ما تقول السادة العلماء أئمة ا رضي الله عنهم أجمعين» ني خلوّات الحوانيت الي صارت عرفاً بين الناس'في هذه البلدة وغيرهاء وبذلت الناس في ذلك مالا كثيراً » حتى وصل الحسانوت في بعض الأسواق أربعماثة دينار ذههاً. فهل إذا مات شخص له وارث. شرعي : يستحق: نحلو حانوته عملاً.بما عليه الناس أم لا ؟ وهل إذا مات من لا وارث له يستجق ذلك بيت المال أم لا ؟ وهل إذا مات شخص» وعليه دين»:ولم ٠ يخلف ما يفي بدينه» يوفى. ذلك من نحلو حانوته ؟ أفتونا مأحورين . فأحاب ما نصه: الحمد للّه رب العالمين . نعم إذا مات شخضء وله وارث شرعيء يستحق خلو حانوته» عملا ما عليه الناس . -58-
عدد الصفحات ٤٨إذا مات من لا وارث له يستحق ذلك بيت المال . وإذا مات شخص وعليه دين؛ ولم يخلف ما يفي بدينه» فإنه يوفى من خلو حانوته . والله سبحانه وتعالى أعلم » . وقال الشيخ عليش والشيخ الزرقاني: إن التعويل في هذه المسألة على هذه الفتيا . وقال الحموي في شرح الأشباه )١717/1( في شرح قاعدة (العادة مُحَكمة ): ٠ ليس في المسألة نص عن مالك وأصحابه. والتعويل فيها على فتوى اللقاني والقبول الذي حَظِيَتَْ به» وجرى عليه العمل » . وقال الغرقاوي» كما في فتاوى عليش: ٠ إنها فتوى مخْرّحة على النصوص» وقد أحْيعٌ على العمل بهاء واشتهرت في المشارق والمغارب» ونقل بعض متأخري الحنفية هذه الفتوى وأجازوا العمل بهاء وإن كان الأصل عندهم أن المنفعة لا تباع منفردة» لأنها حق بحرد. وقالوا كما في الدر المختار وحاشية ابن عابدين :)١-١5/54( د أفتى الكثيرون باعتبار العرف الخاص» وبناء عليه يفتى بلزوم خحلرّ الحوانيت» فيصير الخلو في الحانوت حقا له فليس لرب الحانوت إخراحه منها ولا إحارته لغيره» قال: وقد وقع في أحوانيت الجملون في الغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها التجار بالخلو» وجعل لكل حانوت قدرا أذ منهم؛ وكتب ذلك يمكتوب الوقف )2. وقال ابن عابدين في حاشيته (17/4): ٠ ممن أفتى بلزوم الخلو عقابلة 'دراهم يدفعها إلى المالك» العلامة عبد الرحمن العماديء وقال: قلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منهاء ولا إحارتها لغيره» فيفتى مجواز ذلك » . 594
عدد الصفحات ٤٩وانظر مثل ذلك في الفتاوى المهدية (1/8 525725 33:5525) , وأحازه أيضا بعض الحنابلة كما في مطالب أولي النهى (907/5)'ففيه يصرّح الشيخ البهوتي بأنه يرى أن الخلوات إذا اشتريت بالمال من المالك, تكون مملوكة لمشتريها مشاغاًء لأنه يكون قد اشع دَى نصف المفعة مقلاً .' قالوا: « ولا تصح إحارة الخلوه ولكن يصح بيعه وهبته ووفاء الدين منه » . التكييف الفقهي هذا النوع من الخلو: رأى المالكية ومن أجاز إنشاء الخلو من الحنفية والحنابلة أن إنشاء الخلو مال يدفعه المستأجر للمالك هو في الحقيقة بيع جزء من المنفعة بحرداً. وضور: ذلك العَدَوي من المالكية في شرحه على الخرشي (74/7) في شأن الوقف كما يلي: أن تكون الأجرة في الأصل ثلائين ديناراً في كل سنة» فإذا أذ : انظ الخلرٌ يمعل الأحرة حمسة عشر فققط في كل سنة وتكلون منقعة. الجانوت شركة بين ذلك المكتزي وبين جهة الوقفء ما كان منها لذلتك؛ المكتري هو ( الخلو )» والشركة ( أي نسبة حق كل من الطرفين ) بحسب ما يتفق عليه صاحب الخلو وناظر الوقفٍ على وجه المصلحة . ثم قال العدوئ: إن :الخلو المذكور هو من ملك المنفعة, لا من بللك. الانتفاع» إذ مالك الانتفاع ينتفع بنفسه. ولا يوجر ولا يهب ولا يعير» ومالك المنفعة له تلك الثلاثة مع انتفاعة بنفسه» فالخلو من ملك المنفعة» فلذلك يورث اه . وصرح البهوتي الحتبلي كما في مطالب أولي النهى: (9070/4) بأن الخلو-المشترى بالمال يكون من باب ملك المنفعة . ولما كان إنشاء الخلئز من هذا النوع بيعاً الجزء من المنفعة» فقد ضيّق؛ القائلون يحوازه ف إحرائه في الوقفء بحيث يقتصر فيه على أحوال الضروزة: ' في صور حدودهاء يشروط معلومة: يمكن الرجوع إليها ف فتاوى الشيخ 6860 -
عدد الصفحات ٥٠عليش (60/9؟) والحموي على الأشباه )١78/١( وهذا بخلاف الطّلق", 'فإنه لما كان للمالك أن يتصرف في ملكه كما يشاء فله أن ينشئ الخلو على عقاره كما يشاء عند كل من أجاز بيع المنفعة بحردة» سواء كان ذلك لضرورة أو غيرها . قال الشيخ عليش (257/5): , إن الخلو إذا صح في الوقف؛ ففي الملك أولى» لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء » . ويفهم مثله من كلام صاحب مطالب أولي النهى من الحنابلة . الحكم الشرعي هذا النوع من الخلوات: يرجع الحكم فيه إلى حكم بيع المنفعة المجردة» والراجح فيما نرى جوازه. ولذلك نرى حواز إنشاء حق الخلو في الصورتين المذكورتين» بالشروط الآتية: -١ أن تُعرف نسبة كل من الطرفين من المنفعة» كأن يكون للمالك :.النصف» وللمستأجر النصف ل ل لل لضت الذي يبرم بين الطرفين . ؟- أن تكون المدة ال يستحق فيها المستأحر منفعة الخلو محددة» طويلة كانت أم قصيرة» ولا تكون موبدة . ولا ينبغي أيضا إطلاق العقد عن تحديد المدة للا تتأبيد . وتؤول منفعة العقار يعد انتهاء المدة إلى المالك . ولا ينبغي أن تزيد المدة المتفق عليها عن حمسين عاماً أو ستين» لثلا ينسى الأصل . - أن يجري تسجيل الخلو لدى إدارة التسجيل العقاري في صفحة | العقار نفسها . ؛- ينتقل الخلو إلى الوارث. ويجوز بيعه والإيصاء به وجميع أنواع التصرفات الحائزة. ويشترط في البيع ونحوه إذن المالك؛ لأن مشتري الخلو )١( العقار الطلق: ما ليس موقوفاً ه١
عدد الصفحات ٥١سيكون مستأجرا لباقي المنفعة» ولا يُرْهَم المالك على أن يوحر لمن لا يرضياه . ه - المالك أولى بالشفعة في الخلوء توحيداً للملك قدر المستطاع». ولتقليل النزاعنات بين المالكين والمستأجرين ( انظر ابن عابذين ١/8/4 وه/47١ وتنقيح الفتاوى الحامدية 195/7 ) . - الأجرة الي يدفعها المستأحر للمالك عن الجزء الذي يخص المالك من منفعة العقار - وتسمى الحكر - ( انظر فتاوى الشيخ عليش ) يجب أن. تكون مساوية لأحر المثل. ولذلك يجب تعديلها .مضي السنين ممعرفة' أهل' الخبرة» وخاصة في ظل النظام النقدي الحاضر الذي تتدهور فيه قيمة النقود الورقية باسنتمرار . السبب الثاني من أسباب نشوء الخلوات: أن تكون هناك قوانن وضعية» أو أنظمة معينة» تَحدٌّ من جق المالك في إيجار عقاره بأحر المثل» بل تلزمه بتسعيرة جبرية» أو تحد من حقه في إنخلاء؛ الساكن عند نهاية المدة الي حرى عليها التعاقد في عقد الإيجار ليتعاقد مع ساكن جديد» أو مع الساكن الأول نفسه بكامل حرية كل من الطرفين»! أي على أساس المساومة الحرة وهي الأصل في عقود المعاوضات . ا فإذا وحدت مثل هذه الأنظمة أو القوانين» فرمما تغير سعر أحرة المشل للعقار ويكون غالبا بارتفاع السعر بسبب ارتفاع تسبة التضخبم النقدي للعملات الورقية . ش ذا اكات الأملاك يحسبون هذا الحساب عند ابتداء الإحارة» وطليوا :دل الخلوات من المستأحرين» ليحصلوا على قسم ذي أهمية» من النفقنات, الي تكبدوها عند إنشاء العقارات . ش ت قدت
عدد الصفحات ٥٢وف خالة التسعيرات الجبرية لأحور العقار: إن كان التسعير بأقل من أجرة المشل» يحتال أصحاب العقارات بأخذ بدل الخلو لتغطية قسم من التكلفة: وقد يكون ذلك ححفية عن أنظار السلطات» ويدعو إلى ذلك ضآلة السعر الحيري بالنسبة إلى التكلفة الفعلية في أغلب الأحوال . رأينا في هذا النوع من الخلوات: في رأبي بالنسبة للتسعيرة الجيرية لا يجوز التسعير بأقل من أحرة المكل؛ تحقيقاً للعدالة بين الطرفين» فإن زادت أحرة المثل ينبغي زيادة أجرة العقار تبعا المستأحر عند نهاية المدة التعاقدية . وحيث اقتضت الظلروف في بعض الأحوال مد الإجارة بقوة القانون لا ينبغي أن يكون الامتداد بأقل من أحرة المثل» ويجب تعديل الأحرة باستمرار لتلحق ممقدار أجرة المكل في وقتهاء لأن في ترك ذلك ظلما للمالك من حجهتين: الأولى: نقص الأحرة المستحقة» 'والثانية: أن قيمة العقار تتأثر مقدار الأحرة» فلو كانت أحرة المثل مائة دينار :كل شهر مثلاً لعقار قيمته عشرة آلافء فإنه إن ألزم المالك بأحرة مقدارها حمسون ديناراً فقطء فإن المالك لو أراد البيع لا يستطيع بيع عقاره بأكثر من حمسة آلاف أو ستة» وفي ذلك ظلم له وأي ظلم . < فلو الم بتعديل الأحرة دائما في الأحوال الإلزامية» لتصل إلى أجحرة الثل» تنعدم الحاجة إلى هذا النوع من بدل الخلو أو تكاد . ومع ذلك ففي ظل الأوضاع الحالية في بعض البلاد الإسلامية الي تحد لتمكين المستأحر من السكنى ؟ وما حكم بذل المستأجر لذلك البدل ؟ وماذا ها
عدد الصفحات ٥٣