ويكون استيجاباً من المأمور للمشتري , ”2 . وقد تمض الحوار بين الفقهاء ورجال المصارف في الندوة الفقهية الي قدم لها هذا البحث عن التوصل إلى صورتين لخيار الشرط يمكن تطبيقهما من حلال الممارسة العملية : الأولى: بئاء على رغبة ووعد بالشراء : يال لوق جم هذا ل عد امن اررق لاد لني جدية الوعد تفاديا للدحول في الصفقة بدءأء ثم إلغائها انتهاء ثما إذا تكرر يخل بسمعة المصرف كمستورد ب - يشتري المصرف. السلعة الموعود بشرائها مع اشتراط الخيار له (حق الفسخ ) خلال مدة معلومة له تكفي عادة للتوئق من تصميم الواعد على الشراء وصدور إرادته بذلك . 598 يطالب المصرف الواعد بتنفيذ وعده بالشراء» فإذا اشترى السلعة باعه المصرف إياهاء وبمجرد موافقته على البيع يسقط الخيار الثانية: المبادرة لتوفير سلع مرغوبة في السوق : أ - يشتري المصرف سلعة من الأسواق المحلية أو العالمية مع اشتراطه : الخيار ( حق الفسخ ) خلال مدة معلومة تكفي عادة للتوثق من وجود راغبين : يبرم معهم عقودا على تلك الصفقة . ب فق اللمعترق والصسزف الاسلاسي/ أن يبرع غود على تلك )١( ' كتاب المخارج لمحمد , بن الحسن الشيباني: ص/7 . وانظر: أعلام الموقعين لابن القيم: 79/4. ات
عدد الصفحات ٥٨١ومن خلال المباحثة + آنا النكرةس يتريعال الأعمال المتخصصين 5 حقل الاقتصاد والتجارة' أفادني بعضهم أن هذا الأسلوب يقدم بديلاٌ عن, التمويل التقليدي المعروف . والصورة التقليدية تنمثل في قيام , بعض الشركات أو 00 المقاولين بتقديم لي ل ل ل بالإنحليزية” باسم .0841 801808 جيث يُقَدَّم مع المواصفات صفقة تمويلية» لكي تقبع المشتري أو تغريه بالشراء منهاء أو إرساء عطاء ما عليهاء ذلك أن عدم توفر التمويل يقف - في كن من الأحيان - حائلاً دون إتمام بعض الصفقات' ش التجارية . ويستطيع المصرف الإسلامي أن يقدم. التمويل المطلوب لتسهيل صفقة البائع ( المصدر ) عن طريق التعاقد على الشراء مع البائع بشرط الخيار» ثم: يستكمل المصرزف الإسبلامي المفاوضات مع المشتري النهائي خخلال مندة' : الخيار» فإن اتفقا وإلا فيرحع المصرف عن تعاقده مع البائع الأول ذون ضبرر' لحن الغبرت الإسلامي» 5 جح على لماخ 0 إل ادير وف الامراق" ل ولملقرمين الفده أن أذكر يان الاو واطجات) اللكزي اقل سين بد كه الت اي لعملائهم امحتملين» ليؤثروا في قرارات شراء هؤلاء العملاء . ويصدق هذا الؤضع أيضاً في صفقات النفط الدولية». حيث يرتبط انتج باستكمال البيع بسعر محدد خلال أسبوع مثلأء بينمنا يستكمل المصررف مفاوضاته مع المشتزي النهائي في ظل ثبات السعر خلال تلك الفتزة . روهت
عدد الصفحات ٥٨٢0( هربا رز كل (الجسع (لإسازٍ ادال أتور سنا شور
عدد الصفحات ٥٨٣ثريا وأثره على الجدمع الإنساني تفريم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: فإن هذا البحث يركز على تعريف الرباء وبيان حكمه في الشريعة الإسلامية؛ ويتناول آثار الربا النفسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية» وهي آثار مدمرة لشتى مناحي الحياة . وهذا البحث جزء من كتاب سبق نشره» وأصله بحث قدم للمؤمر الشاني للمصرف الإسلامي الذي عقد ف الكويت من 8-5 من جمادى الآخرة .1١9487 مارس ١١-١١ .اه أسأل للّهِ أن ينفع به عباده إنه نعم المولى ونعم النصير . ه68
عدد الصفحات ٥٨٥المبحث الأول تعرين (ثربا الربا في اللغة : أصل الربا في لغة العرب: الزيادة» والنماء. والعلوء كما يقول اللغوي .أحمد ابن فارس في معجمه”"» تقول العرب: ٠ ربا الشيء يربو إذا زاد» وربا الرابية يربوها: إذا علاهاء وربا: أصابه الرّبو» والرّبو: علو النفس . والرّبوة والرّبوة: المكان المرتفع» ويقال أربت الحنطة: زكتء ويقال: ربّيتى إذا غذوتى لأنه إذا ربا نما وزاد ع 7") وتقول العرب: , ربا السويق ونحوه ربوا: صب عليه الماء فانتفخ ...» 1 41 “أدية “+ 1 3 5 وربا الفرس: إذا انتفخ من عدو أو فزع 7٠ وقد استعمل القرآن هذه الكلمة بالمعنى الشائع في لغة العرب» قال تعالى: (١ وَمِنْ عَايَاتهِ لك تَرَى الْأَرْض حَاشْعَةَ فَإذَا أَنرَلََا عَلَيِهَا الْمَاءَ اهرت وَرََس 4 [فصلت: ”ع والمراد بربوها: ارتفاعها بسبب نزول الماء عليهاء وتحرك النبات في جحوفهاء وجاء في الكتاب أيضاً قوله تعالى: ظ فَمَصّوًا رَسُول رَبُهِمْ فَأَحَدَهُمْ أخدَة رايهم [ الحاقة: ]٠١ أي شديدة غظيمة مهلكة . )١( معجم مقابيس اللغة لابن فارس: ا ل ا ل رك الكتب العربية - الطيعة الأولى ع القاغرة 1100 (؟) المصدر السابق . (7) لسان العرب لابن منظور: »117/١ دار لسان العرب» بيروت . د لامّمه -
عدد الصفحات ٥٨٧الربا في الاصطلاح : سكل الإمام أحمد بن, حنبل - رحمه الله تعالى - عن الربا الذي لا شك فيه» فقال: هو أن يكونإله دين» فيقول له: أتقضي أم تربي ؟ فإن لم يقضه زاده في المال» وزاده هذا في الأحل" . 1 وهذا النوع من الربا؛ كان 50007 لوا متعاماةٌ به عند أهل الجاهلية يقول ابن العربي المالكي: , كان أهل الجاهلية يتبايعون» ويربون» وكان الزبا عندهم معروفاء يبايع الرجل الرحل إلى أحل» فإذا حل الأجل قال: أتقضى' أم : وهو الزيادة ولاك ويقول ابن تيمية: و كان ارال ف أبن قبن ان نزل فيهم القرآن ' - يأتي الغريم عند حلول الأحلء فيقول: : أتقضي أم تربي ؟ فإن لم يقضله ! وإلا زاده المدين في المال» وزاده الطالب في الأحل؛ فيضاعف امال في اللدة ' لأحل التأجير ,© , قال الرازي ف تفسيره: « وأما ربا النسيعة فهو الأمر الذي كان تهون متعارفاً عليه ف الجاهلية, وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأحذوا كل ' 0 ويكون أرأس المال باقياء ثم إذا حل الدين طالبوا المديون ' س المال» فإن تعذر عليه الأداء زادوا في المحق والأحل؛ فهذا هو الربا الذي - تحقيق عبد الرحمن الوكيلء» طبعة دان الكتب الحريدة 2١79/7 أعلام الموقعين لابن القيم: )١( القاهرة - 17894اه -190194م. (؟) أحكام القرآن لابن العربي:١/25141 طبع عيسى البابي الحلبي؛ الطبعة الثانية: /1م7١هت أ ام (1) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:. 3749/5٠ جمع ابن قاسمء طبع الدولة السعودية . ات 5
عدد الصفحات ٥٨٨كانوا في الجاهلية يتعاملون به ”2 وإليك هذه الأمثلة: وهذه النقول عن أهل العلم لا تناقض بينها ولا اختلاف فإن الربا شامل ها جميعاء وكل واحد منهم ذكر صورة من صور الرباء وهذا لا يعن أن يكون الربا محصورا في الصورة الي حددها . -١ فالإمام أحمد تحدث عن ربا الديون الذي كان في الجاهلية حيث ' يطلب الدائن زيادة على ما له في ذمة المدين في مقابل أن يزيده في الأحل . 11 - وابن العربي ذكر أن الصورة السابقة كانت تحمري في ربا البيوع» حيث يطلب البائع مزيداً من الفائدة عند حلول الأحل ليمد للمشاري في المبيع . 2 #*- والرازي يذكر صورة ثالقة كان التعامل الربوي يجري عليها ثِ ؛ الجاهلية» وهي أذ قسط شهري من المدين فائدة على رأس المال . وقد قسم الفقهاء الربا إلى قسمين الأول: ربا الديون . والثاني: ربا البيوع . وقسموا كل واحد من هذين يقول ابن رشد: ١ اتفق العلماء على أن الربا يوجحد في شيكئين: في البيع» وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك» . ' فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان : الأول: صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهى عنهء وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون: فكانوا يقولون: أنظرني أزدك؛ وهذا الذي )١( ْ تفسير الرازي: 757/7 المطبعة الخيرية» الطبعة الأولى ١ه ةمه
عدد الصفحات ٥٨٩عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: ٠ ألا وإن ربا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب » ' والثاني: ضع وتعجل» وهو مختلف فيه . وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صدفان: ٠ نسيكة وتفاضل:7" . وربا الديون عبر عنه ابن رشد بقوله: فيما تقرر في الذمة , ( ونهذه. العبارة شاملة للذيون الي هي قروضء وتلك الي هي أثمان مؤخلة لنسلع وهذا انوع هو أكثر أنواع الربا انتشاراً في الجاهلية» يقول الخصاص 29 ٠ معلوم أن ربا اللجاهلية إثما كان قرضاً مؤحلاً بزيادة مشروطة: فكانت الزيادة بدلاً من الأحل» فأبطله الله تعالى.وحرمه وقال: بكر رُءُوس أَمْرَالِكُم4[البقرة: 2 . ويمكننا أن نعرف ربا الديون في ضوء كلام الجصاص وفي ضوء الآية :أل أ احتتج بها بأنه: ٠ الزيادة المشروطة الي يتقاضاها صاحب المال من المدين :على رأس ماله نظير أحل معلوم يتفقان على تحديده » . وقد أشار ابن رشد في النقل الذي نقلناه عنه إلى اختلاف أهل العلم في, . هذه الصورة في الربا ومنهم من لم يعدها منه . والنوع الثاني - فيما :ذكره ابن رشد - هو ربا البيوعء وهو نوعان: ربا )١( بداية المجتهد: 175/9 . (؟) بداية المجتهد: 155/9 . ' (7) أحكام القرآن للحصاص: 4507/1 .
عدد الصفحات ٥٩٠النسيئة, وربا الفضل 7 . وقد نص الرسول فيك ف أكثر من حديث على عدم حواز التفاضل والنساء في ستة أصناف عند مبادلة الواحد منها بجنسههء فإذا احتلفت الأصناف حاز التفاضل دون النساء . ْ يقول الرسول وَ: 0 الذهمب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبرء 'والشعير بالشعير» والتمر بالتمنء والملح بالملح. مثلاً عثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى؛ الآحذ والمعطي فيه سواء » رواه أحمد والبخاري . ويقول في حديث آخر رواه مسلم وأحمد, الذمب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلاً عغل» سواء بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف شتتم إذا كان : لين 0 يقل ابن عبد البر بعد أن ساق بعض الأحاديث الملزمة بالتماثل وانحرمة اللتفاضل في الأصناف الستة: ؛ الستة امجتمع عليها أنه لا ييتاع شيئاً من الذهب عيئاً كان أر تيراً أو مصوغاً أو نقرا أو يدا أو ادها بشم اسن الذهب إلا مثلاً عثل» 5 بيدء وكذلك الفضة:» عينها ومصوغها وتبرهاء والسوداء منها والبيضاءء والحيدة والرديئة سواءء لا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً.كثل» يدا بيد» من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة» فقد أكل الرباء وإن تأخر قبض بعض ذلك بطل البيع قْ جميعه . وخون بيع الذعب بالوراق كيف خاء المتبايمان إذا كان يدا بيقاء الأنهننا جنسان 9" , )١( النسيئة من النساء وهو التأخير . والفضل: الزيادة (؟) انظر هذين الحديثين وأحاديث أخرى كثيرة ف الموضوع نفسه في «منتقى الأخبار»؛ للمجحد اين تيمية: ص 5445 . (7) الكافي لابن عبد البر: 574/7 . حت 5
عدد الصفحات ٥٩١ثم بين أن ٠ الربا لا يدل ف الجنسين إلا في النسيئة لا غير» ويدخخل في الجنس الواحد من وجهين الزيادة والنساء , "© . ّْ وريا النسيئة متفق على حرمته عند سلفنا من أهل العلم؛ أما ربا الفضل فقد حالف في حرمته قلة من العلماء وسيأتي يان ذلك إن شاء الله . )١( المصدر السابق -535ه65-
عدد الصفحات ٥٩٢المبحث الثاني عم لرباغ (لإسللم المطلب الأول: أدل ةريم الريا حاء تحريم الربا صريحاً جازماً في كتاب اللّه © وَأحَلَ الله البْئْعَ وَحَرُمَ اربوا 4[ البقرة: هلامع . وأمر المؤمنين أمرا لا محفاء به بترك البقية الباقية من المعاملات الربوية الي كانت شائعة بينهم ١ يَا يها الّذِينَ ءَامنُوا انُقُوا الله ََرُوامَابَِيَّ مِنَ الوا إن كسم مُؤْنِينَ» [سورة البقرة: /) وهدد الذين لا يستحيبون بمحاربة الله والرسول يل هم (٠ إن لَمْتَفعَلُوا فوا بحَرْبٍ مّنَ الله وَرَسُولِهِ 4[سورة البقرة: 31/4 ]. ونهى المؤمنين عن أكل الرباء وأمرهم بالتقوى؛ لعلهم يفلحون؛ والتقوى إتقاء العبد نار الله وغضب ولا تتحقق إلا بتحقيق أمر الله والاتوناوعما نهى» ومن ذلك الرباء <( يا أيْهَا الِينَ نَ ءَامَنُوا لا تَأْكُنُوا الرّبوا أَضْعَافًا مُصَاعَفَةٌ وَانَهُوا الله لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونء وَانقُوا النارَ الَبِي أَعِدَت لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُول لَعَلَْكُمْ ترْحَمُون4[سورة آل غمرات: .8#( دوقع , وأخبر بالمصير المولم الرهيب الذي ينتظر أكلة الرباء « الْذِينَ يَأْكُلُون الرّوا لا يَُومُون إلا كَمَا يَقُومُ الْذِي يَتَحَبَطُهُ الشَيْطَانُ مِنَ الس 4[ سورة البقرة:8/ا]. وتهدد الذين يعودون إلى أكله بعد تحريمه بالخلود في النار لإقَمَن جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ من رَبه فَانتهَى فَلَهُ مَا ملف وَأَمْْهُ إلى الله وَمَنْ غَاذَ فَأُولَيِكَ أُصْحَابُ الغار هُمْ فِيهًا خَالِدُون4[سورة البقرة :هلام وقرر الحق أن عاقبة الربا 7 ارت
عدد الصفحات ٥٩٣إلى قلة» وأنه بمحق الرباء وهذا واحد من آثار الحرب الي أعلنها اللّه على أكلة الرباء والمجتمع الذي يأكله « يَمْحَقَ اللّهُ الربوا وَيُرْبي الصّدَقَات وَاللَّهُ لا يُحِبْ كُلَ كفَار نيو[ سورة البقرة :7/5؟]. وذم الله اليهود الذين حرم عليهم الرباء فلم ينتهواء وزحرهم عنه فلم ينزجرواء فعاقبهم بأن حرم عليهم طيبات أحلت م وفي الآخبرة أعد الل حم العذاب الأليم © فِظُلْم مْنَ الِْينَ هَادُوا حَرَمنا عَلَيْهِمْ طَيئَاتِ أُجِلْت لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عن سَبيل الل كثِيًا وَأَخدِِمُ الرّوا وقد نهُوا عَنهُ وَكْلِهِمْ أمْوَالَ الناس بِالْبَاطِلٍ وَأَْتَدنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمَ عَذَابَا أَلِيمًا4:[ سورة النساء: 19٠ -١5(ع. وقد عد الرسول يه الربا أحد الذنؤب السبعة الكبيرة الى تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة» قال: : اجتنبوا السبع المؤبقات ؛ قالوا: وما هن يا رسول] اللّه ؟ قال: و“الشرك بالل والسحرء: وقتل النفس الي حرم اللّه إلا بالحق»' وأكل الربا ؛ وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزرحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات: ؛» متفق عليه 9 , وقد بين الرسول يك عظم جرية الربا من خلال فقارتئه ججريعة الزنى» فقد استقر في نفوس المسلمين أن الزنى من أعظم الذنوب؛ 9 ولا ُو النَى إِنَهُ كَانْ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيلاً4[ سورة الإسراء: 7" إلا أن الربا أعظم عند الله من اقرخ زوع لاقام احداق سني ضر عمد الله مو طن قال قال رسول اللّه: درهم ربا يأكله الرحل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين .ع (5 زنية9© , )١( مشكاة المصابيح: 237/١ احديث رقم: 7ه - تحقيق الشيخ ناصر ل ل الإسلامي - بيروت - الطبعة الأول ماهد (كوا, : )7١( مشكاة ه المصابيح: ؟/0 جديث 7389535 ): وقال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين الألباني فيه: إستاده صحيح . 2 0
عدد الصفحات ٥٩٤ومن هنا استحق أكلة الربا والذين: يعينوت على أكله اللعنة على لسان نبي عا الا موسا إل بو يسعرو دل « لعن رسول اللّه - يك - آكل الربا وموكله ,20 . وعن حابر بن عبد الله الأنصاري» قال: « لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله و كاتبه» وشاهديه 3 وقال: 7 هم سواء, © وتحريم الإسلام للربا تحريم عام كلي؛ يقول الشووي رحمه اللّهِ تعالى: '٠يستوي في تحريم الربا الرحل والمرأة والعبد والمككاتب بالإجماع» ولافرق ف رع بين دار الإسلام» ودار الحرب فما كان 5207 في دار الإإسلام كان حراماً في دار الحرب» سواء جحرى بين مسلمين أو مسلم وحزبي» سواء دخلهما المسلم بأمان أم بغيره» هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهورء وقال أبو حنيفة لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب» ولا بين مسلمين لم يهاجرا منهاء وإذا باع مسلم لحربي في 1 'الحرب درهمين أو أسلم رحلان فيها ولم يهاجرا درهماً بدرهمين حاز , ”" أججمع المسلمون على حرمة الربا #_- سكل الإمام الشافعي هل من إجماع ؟ قال: ٠ نعمء بجمد الله كثي في )١( صحيح مسلم: 1518/7 كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله؛ حديث رقم (15910 ) - طبع دار إحياء التزاث العربي - الطبعة الأولى /ا"ااه - 1١988 , (؟) المصدر السايق: 15/377 حديث رقم ( 15994). '(”) المجموع للنووي: 91/9" - المكتبة السلفية ب المدينة المنورة . هذا الذي ذكره النووي عن أبي حنيفة ثابت في كتب الحنفية عنه وقد حاول بعض الفقهاء في التعقيب على بحني هذاأن يوجه قول أبي حنيفة وجهة أخرى إذ خصه بتعامل المسلم مع الحربي وأخخد الربا منه على أنه كسب ومغنم؛ لا يجوز تركه للحربيين» ويشكل على هذا أن أبا حنيفة أجاز للمسلمين الذين لم يهاجروا من دار الحرب أن يتعاملوا بالرباء وقوله - رحمه اللّه وي ومعتمدة حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج . 18:4 6
عدد الصفحات ٥٩٥1 هذا بجمع' عليه إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك» وحكاه عمن قبله» كالظهر أزبع» وكتحريم الخمر» وما أشبه هذا , 7 ومن“ تأمل فيما سقناه من نصوصء وراجع أقؤال العلماء في الربا -. :علم, يقيناً أن الربا بجمع عليه فهو من امحرمات الي لا يسع جهلها ,» كما قال الشافعي» ولا تحد أحداً من أهل العلم إلا قال للك الربا حرام» ولا تجد باحفاً. ل ل ' ل ا لا ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ٠ المراباة حرام بالكتاب والسنة؟ والإجماع» ”'' ويقول القرطبي: : أكل الربا والعمل به من الكبائر , © , المطلب الثافي: بيات عو ترم الريا الشبهة الأولى:. إنكار الإجناع على حرمة الربا: قد يعترض بعض الاين يتصدون لمسألة الربا على القول بأن الربا بجمع . كتاب الأم للشافعي: 517/1 27 طبعة كتاب الشعب )١( . الرسالة للشافعي: ص4 27 تحقيق أحمد محمد شاكرء طبعة دار الفكر )١( . 791/9 كتاب المجموع شرح المهذب للنووي: )( (4) مجموع الفتاوى لابن تيمية: 418/79 . (5) تفسير القرطبي: 70/7 - طبعة داز الكتب المصرية . 8253
عدد الصفحات ٥٩٦على تحرعه؛ ويقولون كيف تتم دعوى الإجماع» وقد حالف في ذلك عدد من الصحابة؛ ويذكرون في هذا أن عمر بن الخطاب كان يشكو من إشكال بعض مسائل الربا عليه» ويتمنى أن يكون الرسول وو بين لهم حكم هذه المسائل بياناً شافياً» كما يذكرون حلاف ابن عباس وابن عمر في الرباء كما يذكرون احتلاف العلماء في دخول الربا في ب بعض الأصناف» ولو كان الربا محل إجماع ما اختلف العلماء فيه» فالاختلاف ينائي الإجماع . وكل هذا الذي جاءوا به مردود. فالربا الذي حرمه الله في كتاببه الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية لم يقع فيه اختلاف. ولم يذكر عن أحد من أهل العلم المعتد. بهم قول بإباحته . والذي وقع فيه شيء من الإشكال هو ربا الفضل» وقد خالف فيه بعض الصحابة ف أول الأمر لعدم بلوغهم النصوص المحرمة له. فلما بلغتهم من ها من الرسول يلك سارعوا إلى الالتزام بهاء والعمل يمقتضاها . والتقل عن عمر لا يجوز الاستشهاد به في هذا الموضع؛ فعمر - رضي اللّه عنه - إأشكلت عليه بعض مسالله, ولكنه لم يخالف ف حرمته؛ فالذي كان من عمر رضى الله عنه هو.ما يسميه علماء الأصول بتحقيق المناط 2 . أي كون الربا متحققاً في المسألة الفلائية أم لا . يدلدا على هذا أمران: الأول: أن عمر بن الخطاب أحد امد الم عن الرسول و نحديث حرمة الرباء َه ففي الصحيحين وسنن ن أبي داود والترمذدي والنسائي ار د هد 0 3 (1) تحقيق المناط هو أن ينص الشارع أو تجمع الأمة على تعليق الحكم ععنى كليء ثم ينظر في ثبوته قي بعض الأقوال: فالربا هنا محرم بالنص والاجماعء ثم ييقى النظر هل الربا داخل ف بعض المسائل ومتحقق فيها أم لا . 8
عدد الصفحات ٥٩٧والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء لين بالير ربا إلا هاء وهاق والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ,20 الثاني: أن عمر بن المخطاب أتكر على رجلين خالفا مقتضئ أحاديث ربا الفضل؛ فقد حضر عمر - رضي الله عنه - مالك بن أوس بن الحدثان شري رقد املن للح اعرد اللسسيانة دهان علي اذا باد كني فضة» فطلب طلحة.من مالك المهلة في الدفع حتى يحضر نخادمة؛ فقال,عمر رضي الله عنه: ٠ لا تفارقه حتى تأخذ .منه..» وقال - ف رواية أخرى: ركلا والله لتعطينه ورقه أو التزدن إليه ذهبهء فإن رسول الله يي قال: «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء ... , الحديثء والرواينة الأولى في البخاري والموطأء والثانية عند مسلم والتزمذي " وإذا: كان بعضن أبواب الربا قد أشكل على عمر بن الخطاب» فإن الحدف الذي يرمي إليه عمر من إعلانه لهذا الأمر هو دعوة الناس إلى الاحتراس؛ إمن مواضع الريبة» والبعد عن مظان الرباء روى ابن ماحة والدارمي عن عمر بن ' الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: ب إن آحر مانزلت آية الرباء وإن رسول الله يق قبض» ولم يفسرها لناء فدعوا الريبة والربا؛". إن الذي يريد عمر.الوصول إليه مخالف بل مناقض لما يريد المحتجحون بقوله الوصول إليه» هو يريد إبعاد الناس عن كل معاملة يظن أن فيها أشائبة رباء وهؤلاء الذين يحتجون بقوله يريدون إباحة التعامل بالربا بحجة أنه مُخمَلَفٌ فيه والأمران مختلفان ومتناقضان . (1) جامع الأصول لابن الأثير 44/١ 5 حديث رقم: الال - نشر مكتبة الحلواني أومكتبة البيان ومطبعة الملاح 98 . المصدر السابق )١( () مشكاة المصابيح: ؟/41: حديث رقم ( 78170 ٠) -مة3ه-
عدد الصفحات ٥٩٨