حقوق المبيع» ليس شرطأً في شفعة الجار» لأن قوله - يلق -: , الجار أأحق بسقبه ؛ كان جواباً لسؤاله عن أرض منفردة» لاحق لأحد فيهاء ولا طريق0) وف الوقت نفسه فإن ظاهر حديث سمرة يفيد الحق بأخذ الدار كلهاء والذي يأحذ الدار كلها هو الجار» وأما الشريك فإنه يأحذ بعضها ©. ثم إن من القواعد الأصولية عند الحنفية: أنه إذا تعارض المطلق والمقيد وكان التعارض في سبب الحكم, فإن المطلق لا يحمل على المقيد» إذ قد يكون للحكم أسباب متعددة» والحال كذلك في أحاديث الشفعة للجار» حينث وردت مطلقة في بعض الأحاديث» ومقيدة بعدم القسمة في أحاديث أخترع: فلم يحملوا المطلق على المقيد» بل أثبتوا الشفعة للحار مطلقا مطلقاء ولو لم يكن شريكا مخالفاء عملاً باطلاق حديث: : « الجار أولى بسقبه. ». ثانياً: أدلتهم من.المعقول: إستدل الذين ذهبوا إلى ثبوت الشفعة للجار من المعقول بوهم إن الشفعة تثبت لدفع ضرر: القادم الجديدء لا لضرر مؤنة القسمة: ؤإن تعايل ثبوتها بدفع ضرر القسمة غير سديد» لأن.القسمة في ذاتها مشروعة» وليبست بضررء فما من شركة إلا ومصيرها إلى القسمة, لأن الإنسان ميال يطبعه إلى. الاستقلال بأمواله» وإذا كان الأمر كذلك فإن ضرر المشتري الدديد متوقع الحصول عند امحاورة - والحار يضيق ذرعا بسوء طباع جاره خاصة إذا كان يضادم» وقد قيل: إن أضيق السجون معاشرة الأضدادء وعليه فإن الشفعة تثبت للجار» لدفع مثل هذا الضرر ©©. .1715/4 بدائع الصنائع 7781/7» تبيين الحقائق 3788/1 شرح معاني الآثار )١( ١١07/1 (؟) الجوهر النقي .7574805/5 بدائع الصنائع 7 4 ٠/1 تبيين الحقائق )5( 61١5 -
عدد الصفحات ٥١٤المبحث الرابع رووو وعتاقشاكت) الطلب الول: بان ا منفية تون ريز وجه الحنفية أحاديث الشفعة التي تحصر الشفعة في الشريك على النحو التالي: ١ - إنها تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة؛ وباع أحد الشريكين.نصيبه قبل القسمة, أما إذا باعها بعدها فلم بي للشريك الآخر حق» لا في الداخل؛ ولا في الدار نفسهاء وحيئئذ لا شفعة ©. وفي تأويل آخر يقول الزيلعي: ٠ والمرادما روي» والله أعلمء أنها لا تحب .للجار بقسمة الشركاءء لأنهم أحق منه. وحقه متأخر عن حقهم؛ وبذلك يحصل التوفيق بين الأحاديث ) 7". ٠ * - إن أحاديث الشفعة للشريك الذي لم يقاسم. إنما هي من باب تخصيص الشيء بالذكرء وهذا لا يدل على نفي ما عداه. وإنما قد تقتضي تأكيد المذكورء لا نفي غيره . ثم إن كلمة - إنما - كما يقول صاحب النهاية: قد تجيء للاثبات 'بطريق الكمال» كما يقال: إنما العالم في البلد زيدء أي الكامل فيه والمشهور به زيد» ولم يرد نفي العلم عن غيره. )١( بدائع الصنائع 7781/5 تكملة فتح القدير 0/4/ا7. أ(؟) تبيين الحقائق 50/5 7. 6 أقهده
عدد الصفحات ٥١٥حتى لا يزاحمه غيره» فكان الأمر في الأحاديث محمولا على إثبات المذكوز بطريق الكمال؛ دون نفي غيره 7.2 " - إن قضاء البي 2 - بالشفعة د بين الشركاء في الأرض والدور - كما ورد في بعض الأحاديث - ليس من شأنه أن ينفي الشفعة بالجوار». لأن ا ل ا في الأضول. 4 - إن في حديث: جابر إدراحا منه» وهو قوله: , فإذا وقتعمت 57 وصرفت الطرق» فلا شفعة ». وهذا القول منقول عن ابن أبي حاتم» وعليه فلا حجة في عدم استحقاق الجار للشفعة» ويؤيد هذا الأحاديث المثبتة لحق الجار :في الشفعة. وعلى القول بعدم الادراج واعتبار الكلام. من صلب الحديث» فإنه يبل جح تاوق و رجو رامل وجري اسار وميا ْ 600 الطرق والحقيقة: إن القول بالادراج فيه نظرء لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه» حتى يثبت الادراج بدليل» ورود تلك العبارة بغير حديث؛ حابر مشعر بعدم الإدراج؛ ولا يضر في ذلك عدم إخراج الإمام مسلم لتلك' ا و للزيادة) لا سيما وقد أخرخها مثل البخاري © )١( بدائع الصنائع 2574175 تكملة فتح القدير 9/ه/ا8. (؟) تكملة قنح القدير 2/5/9 فتح الباري 750/4 بذل اللجهود .195/١ (؟) فتح الباري 550/4 تيل الأوطار 584/0 دككاهت
عدد الصفحات ٥١٦وأما رد الخنفية على ما استدل به الجمهور من المعقول فكان على النحو التالي: ١ - يقول الزيلعي: « ولا نسلم أن الشفعة وحبت لدفع أحرة القسمة» 'وكيف يكون ذلك وأجحرة القسمة مشروعة» وكيف يجوز إلحاق الضرر بالمشتري بأخذ ماله بغير رضاهء لدفع حكم مشروع» وَإِنما العلة الموجحبة: هي دفع ضرر يلحقه بسوء العشرة على الدوام» ولو كانت لدفع أجرة القسمة الوحبت في المنقول » 0". ١ - وأما قولهم: بأن ضرر القسمة لا يندفع إلا بالشفعة» بينما ضرر الجوار بالرفع إلى السلطان» فيجاب عنه» بأن ضرر الحوار لا يندفع بالرفع إلى السلطان». لأنه ضرر في حد ذاته» فالإنسان يتأذى بالذهاب المستمر إلى أبواب المحاكم» وف الوقت نفسه فهو ليس قادراً على مقارعة السوء بالسوء» وخاصة إذا كان الحار كثير الإساءة دائم الأذى ”2 ٠ - إن القسمة بحد ذاتها ليست ضرراء بل هي تكميل لمنافع الملك» وبيان ذلك أنه إذا كان الشريك يتحمل مزيدا من النفقات لإضافة مرافق جديدة بسبب القسمة» فإنه في المقابل يستقل بأرضه. مما يؤدي إلى زسادة أسعر ما يملكه أضعافاً مضاعفة» لأن إقبال الناس على شراء الأرض أو العقار المشترك أقل بكثير من الإقبال على شراءٍ العقار الذي يستقل به صاحبه؛ لما في الإقدام على شراء الأول من متاعب؛ ومصاعب ومشكلات» يدركها كل من له اطلاع على مثل هذه الأمور. 00 أ(1) تبيين الحقائق 750/5. (؟) بدائع الصتائع 11 . 6:17
عدد الصفحات ٥١٧المطلب التافي: امبو على أدلة المنفية جاء رد جمهور الفقهاء على أدلة الحنفية» على النحو: التالي: ١ - إن لفظ الحا وال ور رسف دع د لأعرىء له: جار. 5 فإن زوجحة كن قن قر نا عازن 5 المحالطة. 1 وقد روي عن حمل بن إمالك: أنه قال: كنت بين جحارتين لي» فضربت ' إحداهما الأخرى ,عسطح فقتلتها وجنينهاء والمراد بالجارتين: الزوجتان. يقول الأعشى: وتسمى الضرتان خارتين». لاشزاكهما في الزوج ) ويقول البغوي: ٠ وليسس في الحديث ( حديث رافع )» ذكر الشفعة, . فيحتمل أن يكون المراد نه الشفعة» ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونةء» كما روي عن:عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارتين» , فإلى أيهما أهدي ؟ قال ل: إلى أقربهما منك بابأ. وإن كان المراد منه الشفعة . فيحمل الجار على الشريك» جمعا بين الخبرين» واسم الجار قند يقع علئ الشريكء لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجنار» فإن الجار لا يساكنهء والشريك يساكنه في الدار المشتركة؛ ويدل عليه أنه قال: ( أحق )». وهذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أجق منه, والشريك بهذه الصفة أحق من غيره» وليس غيزه أحق منه , ''. * "58/5 نيل الأوطار "١ ١/5 المغبي )١( (1) شرح السنة 745/4 00 دن 5
عدد الصفحات ٥١٨وإذا لم يسلم حمل الدار في الأحاديث على الشريك؛ فإنه يمحمل على السببية» أي انار أحق بالصلة والإحسان والمواساة من غيره» بسب قربه ". ١ - إن أبا رافع كان شريكا لسعد بن أبي وقاص في البيتين» ولذلك دعاه إلى الشراء منه يقول ابن العربي: ٠ وقد كان بيت أبي رافع في الدارء ولم تصرف طريق» ولاوقعت حدودء بل كانت الساحة بينهما والطريق واحدة لهما 00 ٠8 - إن أبا رافع متطوع فيما صنع - كما يقول الشافعي - وقول النبي - يكِ -: , الار أحق بسقبه »» لا يحتمل إلا معنيين» لا ثالث هماء إما أن يكون أراد أن الشفعة لكل جارء أو أراد بعض الحيران دون بعض» وقد ثبت عن رسول الله - 8 -: أن لا شفعة فيما قسم. فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسمء دود الجار المقاسم , ,7١ 4 - وفي حديث أبي رافع يقول البيهقي: ٠ في سياق القصة دلالة على أنه ورد في غير الشفعة؛ وأنه أحق بأن يعرض عليه , , ه - إن حديث أبي رافع مصروف الظاهرء لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحدء حتى من الشريك» ولا قائل بهذا ©. 5 - أما حديث عمرو بن الشريد: فقد قال فيه الخطابي: تكلم أهل الحديث ف إسناد هذا الحديث» واضطراب الرواة فيه» فقال بعضهم: عن عمرو بن الشريد» عن أبي رافع» وقال فيه قتادة: عن عمرو بن شعيب» عن )١( عارضة الأحوذي 177/5. 177/5 المرجع السابق )١( .١١5/5 سنن البيهقي )5( (5) المرجع السابق 5/1 .٠١ (5) فيض القدير ١7/7 "ء. نيل الأوطار 5707/5 5357
عدد الصفحات ٥١٩الشريد. والأحاديث الي جحاءت في أن لا شفعة إلا للشريك أسانيذها خيار) ليس فيها شيء من اضطراب . - أما حديث سمرة فهو: عن الحسن» ٠ عن سعوة» وف سماع الحسن عدن سمرة مقال. قيواء رض مه معدي رطفيقة 7 ش اللا توق للك إن أي سناد عن ععلداء عبن صابرء' فقعد قال عنه الزمذي: هذا :حديث غريبء لا نعلم أحداً رواه غير عبذالللك بن أبي سليمان» وقد تكلم شعبة في عبدالمللك» من أجحل هذا الحديث؛ © وقد نقل البيهقي عن الشافعي قوله في هذا الحديث: معنا بعض أهل العلم بالحديث يقولون: نخاف أن لا يكون هذا الحديث حفوظاء قيل له: : ومن أين قلت هذا ؟ قال: إنما رواه عن حابر بن عبد الله» وقد روى أبو سلمة» عن عبدالرحمن؛ عن جابر» مفسراً: أن رسول الله - ي - قال: الشفعة فيْما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » وأبو سلمة من الحفاظ» وروئ أَبوْ الزبير - وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة» ويخالف ما روى عبدالملك بن سليمان ©, وقال التزمذدي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» تقال: ا أعلخ أحداً روادعن ملاوع عبةائالت تفرد به. وقال أحمد: هذا 5 وقال شعبة: سها فيه عبدالملك» فإن'روى خديئا مثله طرحت حديئه 09 .1958 35 بذل المجهرد )١( (؟) المغين 21٠١/0 نيل الأوطار 7737/0 () سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي 170/1. (؛) سنن البيهقي .١١50/5 (5) نيل الأوطار 785/5 تهذيب التهذيب 799/5 سئن الترمذي مع عارضة روي ليت | د 5م
عدد الصفحات ٥٢٠١ ا ل ١ يمكننا صياغة 3 تعقيب الحنفية على رد الجمهور على النحو التالي: 50 في موضعه..فالأصل في الكلام الحقيقة» وظاهر الأحاديث - خاصة حديث : عمرو بن الشريد - دفع مثل هذا التوجه. ثم إن الزوجة لم تسم جارة» لأن لحمها مخالط للحم زوجهاء ولا لأن دمها مخالط لدمه؛ بل لقربها منهء وكذا الحال في الجار» فقد سمي جار لقربه من جخارة) لا لمحالطته إياه فيما جاوره. وأما صرف المعنى المراد بكلمة الجار» إلى معنى البر والإحسان والمعونة» فهو بعيد» ويحتاج إلى قرينة» ولا قرينة هنا '©. ؟ - أما القول: بأناسياق القمللة في ديت ابن راقم لين وارذا في الشفعة» وإن أبا رافع كان شريكا لسعد في بيته» فقد رد عليه صاحب الجوهر النقي بقوله: هذا ممنوع» بل سياقها يدل على أنه ورد في الشفعة» وكذا فهم ' | البخاري» وأبو داودء وغيرهماء وقد صرح بذلك في قول: أحق بشفعة أيه ' والعرض مستحب . وظاهر قوله: أحق. وقوله يننظر به: الواجوب ( 0 وقد أورد بن حجر عن عمر بن شبة: أن سعدا كان قد اتخبذ دارين : بالبلاط متقابلتين» بينهما عشرة أذرع؛ وكانت الي عن يمين المسحد لأبي رافع» فاث شيراها سعد منه» وهذا فيه دلالة على أن سعداً كان جاراً لأبي راقع قبل أن يشتري داره» ولم يكن شريكاء كما يقول ابن حجر ©. شْ )١( بذل المجهود ١١195/1ء نيل الأوطار ه/5714. (؟) الجوهر النقي 3/1 .٠١ (5) فتح الباري 5301/4 5ت 5
عدد الصفحات ٥٢١© - أما قوهم: بأن حديث أبي رافع معدول به عن الظاهر.. الخ فيرد عليه: بأن الحديث لا يدل عندنا على أن الجار أحق من كل واحده ؛ حتى من الشريكء لأن شفعة الشريك مقدمة على شفعة الجار باتفاق» لكنه محمول على أن الجار أحق بالشفعة من المشتري الذي لا جوار له ", - أما قول: الشافعي بأن حديث أبي رافع لا يحتمل إلا معنيين.. الخ فد رد عليه بأن حمل الحديث على الجار الذي لم يقاسم ليس في محله . لأن سياق القصة لا يدل على ذلك» لأن مال أبي رافع كان مفروزاً بالقسدمة عن مال سعدء فأبو رافع' ل يكن شريكاء وإنما كان جازا» كما كر اي زفق شبة» وابن حجر . - أما قوهم عن حديث عمرو بن الشريد: إنه مضطرب. فيجاب عنه ' بأن الحديث سنده حيد ل كما قال صاحب الفتح الرباني» وقد أخرجه أ الإمام أ-ضد, والبيهقي؛ والنسائي» وابن ماجة» والطحاوي وعبدالر زاق» ' وغيرهم . 0 00 5 - وأما حديث الحسن عن سمرة ٠ فقد قال: فيه الترمذي: حديث ' لعررة حديت حسن» صحيح» وروى عيسى بن يونس» عن سعيد». عن ابن عروبة؛ عن.قتادة عن الي - وَل - مثله. وروي عن سعيد عن قتنادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي و امل اجاور حديث | الاك ب ْ )١( نيل الأوطار /019ا, (؟) الجوهر النقي 2٠١5/5 فتح الباري 7501/6. (7) الفتح الرباني 3155/18 نيل الأوطار: 4/5 8. (4) سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي 179/5. 55م
عدد الصفحات ٥٢٢7 - أما ما قيل في عبدالملك بن أبي سليمان وحديئه فيجاب عنه ما أ - نقل الزيلعي عن ابن الجوزيء قوله في التنقيح: واعلم أن حديث عبدالملك ابن أبي سليمان: حديث صحيح. ولا منافاة بينه وبين رواية حابر المشهورة» وهي الشفعة في كل ما لم يقسمء فإن في حديث عبدالملك إذا كان طريقهما واحدا. وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة, إلا بشرط تصريف الطرق فيقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر» أو السطح, أو الطريق. فالجار أولى بسقب جارهء لحديث عبدالملك» وإذا م يشنركا ثي: شيء من المنافع فلا شفعة» لحديث جابر المشهور. :"اوقل عب و لاله هينه القديت : لارضح يه نن قة: وشعبة لم يكن من الحذاق ف الفقه» ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضهاء إنما كان حافظاء وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة» وقد احتج بعبدالملك: مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري.... 7 ب - وعبدالملك أحد الأئمة في الحديثء قال عنه سفيان: حفاظ الناس: إسماعيل بن أبي خحالد» وعبدالملك بن أبي سليمان. وكان الثوري يقول عنه: حدثين الميزان» وثقه يحبى بن معين والترمذي» وابن عمار» وأحمد بن حنبل» والعجليء والنسائي» وقال فيه الزمذي ثقة» مأمون؛ لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ريما أمطأ. وكان من خيار أهل الكوفةء وحفاظهم, وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ صحت عنه السنة» بأوهام يهم فيها . 2175/8 نصب الراية )١( 17/8 (؟) تهذيب التهذيب 9519/5 بذل المجهود 215/1 تصب الراية ب هه
عدد الصفحات ٥٢٣ج - ثم إن من المعروف عند امحدثين: أن الرحل لا يضعف ,بالحديث» وإنما الحديث يضعف بالرجل» ومن هنا كان كلام حول قول ابن حيان» عنأ بهز بن حكيم في حديث الزكاة ©: « لولا هذا الحديث لأدحلت بهزا في' الثتقات , حيث قال ابن قيم الجوزية ٠ فإنه إذا لم يكن لضعفه سبب إلا رواية هذا الحديث» وهذا الحذيث إنما رد لضعفه» كان هذا دورا باطلا... وليس في, روايته لهذا ما يوجحب طنعفه فإنه لم يخالف فيه الثقات , 7. ش د - وأما القول: بأن روايةة كل من أبي سلمة» وأبي الزبير - وهمازمن, الثقات عو نالو الاك رواية لوالا عي جنا بيكاي نينا 0 النسائي أخحرج في سننه عن محمد بن عبدالعزيز ابن أبي رزمة» عن الفضل بسن موسى؛ عن حرب بن أبي العالية» عن أبي الزبير» عن جابر: ٠ أن النبي 5 - قضى بالشفعة 2. وهذا - كما يقول صاحب الجوهر النقئ - سند صحيح. يظهر بيه أن: أبا الزبير روى ما يوافق:رواية عبدالملك؛ لا رواية أبي سلمة . ش (1) الحديث المراد: هو ما تفرد فيه بهز بن حكيم عن أبيه. وفيه أن رسول الله يه قال في مانع الزكاة (... من أعطاها موتحراء فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. ل الفتح الرباني: 718/8 (9) تهذيب ستن أبي داود 1514/7. (5) الجوهر النقي 2٠١7/5 سنن النسائي 197/ 37801 267
عدد الصفحات ٥٢٤المبحث الخامس (لتان ومفعم لجار أولا: القانون المدني الأردني: أذ القانون المدني الأردني برأي الحنفية؛ الذي يثبت الشفعة للجار حيث نصت المادة )١551١1١( على ما يلي: يثبت الحق في الشفعة: ١ - للشريك في نفس المبيع - للخليط في حق المبيع م - للجار الملاصق كما نصت الفقرة ( أ) من المادة (1ه750): على أنه إذا اجتمعت أسباب الشفعة قدم الشريك في المبيع نفسه. ثم الخليط في حق المبيع» ثم الجار . الملااصق. وأصل هذا هو ما جاء في المادة 46٠0.١ في بحلة الأحكام العدلية. وهذا هو نصها: و حق الشفعة أولاً: للنشارك في نفس البيع, ثانيا: للحليط في حق المبيع» ثالك للجار الملاصق» ومادام الأول طالباً فليس للآخرين حق الشفعة ومادام الثاني طالبا فليس للثالث حق الشفعة 0 وبلاحظ أن القانون قد أذ برأي الحنفية في تحديد أولويات الشفعة. 5-1
عدد الصفحات ٥٢٥والحنفية بدورهم قد اعتمدوا في هذا التزتيب على قوله _ يل - (الشريك أحق من الخليظ» والذخليط أحجق من الشفي 00 زفق ثانيا - القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة: نصت الفقرة الثانية من المادة ( ١ ) من القانون المدني الإماراتي على ما يلي: - ش 0 ٠ إنه لا حق ف الشفعة لماز إذا بيع عقار ملاصقء ولو كان يتملك الانتفاع بطريق في ذلك الغقارء بإحارة أو اتفاق .١ وهذا نص واضح. للدلالة على أن القانون الإماراتي لم يذهب إلى القسول بشفعة الجار» معتمداً علنى ما ذهب إليه المالكية: ”© وجمهور الفقهاءء: ولذلك: يكون قد سلك مسلكاً مغايراً لما أذ به القانون المدني الأردني» الذي يعد' أصلاً له. : تكملة فتح القدير 9/ه/ا". )١( (؟) هذا الحديث أخرجه صاحب نصب الراية بلفظ آخر: عن هاشم بن المغيرة الثقفي؛ قبال؛ :قال ! الشعبي: قال ويِ: ( الشفيع أولى من الخار» والجار أولى من الحنب ) ثم قال: قال اف التتقيسح: وهاشم وثقه ابن معين» وقال أبو هاشم: لا بأس بحديثه. وأخرجه عبدالرزاق في ياب البيوع بلفظ ( الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق من اللخار» والجماز أحق تمن سواه )» نصب الراية 177/4 وأخرحه الطحاوي عن شريح قال: ( الخليط أحق من الشفيع؛ والشفيع أحق ثمن سواه )» شرح معاني الآثار .١١5/4 : (*) يول صاحب الكافي ف فقه أهل المديية 5 ملا شنعة إلا لشريك في مشاع مسن الأصول» وأما الجار - قرب أو بعد حاذى أو لم يحاذ - فلا شفعة لىى ولا لصاحب علو .من سفلء ولا لصاحب سفل على علوء ولا لمالك موضع خشب في حائط ) انظن أيضا مسح الجليل 351/107 6755-
عدد الصفحات ٥٢٦النبحكا البناتين (رزق النتار بعد أن قمت بإبراز أهم الأقوال الي قيلت في شفعة الجار» وبيان توجيه الفقهاء للأدلة الواردة» وكيفية فهمهاء وبعد أن عرضت لما عليه العمل في : القانون المدني الأردني» وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فإنئ أميل إلى اختيار القول بإثبات الشفعة للجار» أعذا عذمب الحنفية في هذه المسألة وجرياً مع ما عليه العمل في القانون المدني الأردني» للأسباب التالية: ١ - الجمع بين الأدلة: إن الجمع بين الأدلة ما أمكن قاعدة معتمدة من قواعد التعارض : والترحيح؛ وقد أحذت بها في هذا البحث» والذي حملئٍ على ذلك ما يلي: أ - قناعي بتوجيه الحنفية وتأويلهم لحديث جابر - رضي اللّه عنه - وغيره من الأحاديث الي تحصر الشفعة في الشريك . ش ب - إن الأخذ بحديث جابر - رضي الله عنه - وغيره من الأحاديث ' الى تفيد: .أنه لا شفعة إذا وقعت الحدود؛ وصرفت الطرقء فيه إهمال للأعذ بالأحاديث الأخرى» الي تفيد ثبوت الشفعة للجار. عن عطاء. عن جابر: أن رسول الله - هيه - قال ١ الجار أحق بسقبه. ينتظطر به وإن كان غائباء إذا كان طريقهما واحداء 2. )١( | سبق تخريجه. ااه
عدد الصفحات ٥٢٧وحديث عمر بن الشريد عن أبيه ( قال: قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسمء إلا الجوار؛ قال: الجار أحق بسقبه ) ", وعليه فإن إعمال الأدلة خير وأفضل من إهمااء أو إهمال بعضها. ؟ - إزالة الضرر: إن دفع الضرر المتوقع أمر مطلوبء ولذلك أقول بشفعة اللجار» اعتماداً على القاعدة الفقهية القائلة: ٠ الضرر يدفع بقدر الإمكان » يقول شيخنا ' الأستاذ مصطفى الزرقاء: : هذه القاعدة تعبر عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعهء بكل الوسائل الكافية الكافلة» وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة» والسياسة ' الشرعية؛ لأن الوقاية خير من العلاج. وذلك بقدر الإمكان .... وق ميدان ' الحقوق الخاصة شرع حق الشفعة لمقاصدء منها دفع ضرر سوء الجوار , ”". “” - جلب.المصلحة: إن القول بإثبات الشفعة للجار لا يضر .مصلحة المثشتري» الذي يتمكن . بيسر وسهؤلة من شراء عقار آخر» أو أرض أخرى. ش وق الوقت نفسه فإنه يحقق مصلحة عمرانية للجار» من خلال زيادته لمساحة اليناى زيادة تؤدي إلى التوسغة على نفسه) وعلى عياله, وعلى امجتمع؛ ويساهم في زيادة الاتتاج» من خلال قيام الجار بضم الأراضي الزراعية بعضها إلى بعض» ما يؤدي إلى زيادة في النفع العام. ش 4 - الأمر بالإحسان إلى الجار: إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي تأمر بالإحسان إلى الجبار ' )١( سبق تخريجه. .5401/17 المدحل الفقهي العام )١( 5 0
عدد الصفحات ٥٢٨كثيرة» وحسبنا قوله - ظَهِ - في الحديث الذي يرويه الشيخان: ه ما زال حبريل يوصيئ بالحار حتى ظئنت أنه سيورثه ». وقوله عليه الصلاة والسلام - فيما يرويه الشيخان أيضا:- ه من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يؤذ جاره 2.6 وإن كانت المسألة كذلك؛ أليس من البر أن نحسن إلى اللجار» ونكف الأذى عنه بإعطائه حق الشفعة» وتقديه على المشزي الجديدء جلباً لمصلحته» أودفعا للفسدة ؟ وهل الإحسان إلى الجار محصور ف مسائل معينة» أم أنه شامل لكل ما يدحل عليه سعادة وهناء ؟ كيف وقد عضدت الأحاديث العامة ال تأمر بالإحسان إليه» خاصة تثبت الشفعة له. ه - إن طبيعة الأبنية الحديثة: ْ سواء أكانت سكنية أم تجحارية؛ قد تعقدت» وتشابكت فيها الأمور» : فالبينة طوابق تشبه الأبراج» والسلالم والمصاعد والجدران فيها مشتركة, وإن كان كل واحد مستقلاً في شقته أو مكتبه» فإنه ملتصق مع جيرانه بحجائط أو أكثر» ولذلك فإن مثل هذه الشقق وإن كانت مسجلة في السجل العقاري بأسماء أصحابهاء إلا أنها واقعة ضمن دور مشتركة. جاء في المادة )١٠١1011( من بحلة الأحكام العدلية ما يلي: و إذا كان الطابق العلوي من البناء ملك أحدء والسفلي ملك آخرء يعد أحدهما للآخر جارا ملاصقا ,. واعتبرت الحلة الاشتراك في الحائط في حكم الاشتراك في الدار نفسهاء أحيث نصت المادة )١١١1( على ما يلي: « المشاركة في حائط الدار: هو في حكم المشاركة في نفس الدار ». 8
عدد الصفحات ٥٢٩