القانرن المدني الأردني» والقانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذاء وقد جاء هذا البحث متضمنا ما يلي: - المبحث الأول: تعريف الشفعة. المبحث الثاني: مشروعية الشفعة. المبحث الغالث: آراء الفقهاء 2 شفعة الججارء وأدلتهم. المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم حواز الشفعة للجار. المطلب الثاني: أدلة القائلين بالشفعة للجار. المبحث الرابع: ردود ومناقشات. المطلب الأول: متاقشة الحنفية لأدلة المنمهور. المطلب الثاني: رد الجمهور على أدلة الحنفية. المطلب الثالث: تعقيب الحنفية على رد الجمهور. المبحث الخامس: القانون وشفعة الجار. . الملبحث السادس: الرأي المحتار. ةة4-
عدد الصفحات ٤٩٨المبحث الأول تعرين (الشفعة أولاً: الشفعة لغة 9©: مأخوذة من الشفع» خلاف الوترء وهو الزوج . تقول: كان وتراء» فشفعته شفعا والشفعة تعني: الضمء لأن الشفيع يضم المشفوع فيه إلى ملكه؛ والشفعة مشتقة من الزيادة» لأن الشفيع بشفعته يزيد ما عنده. ْ والشفعة في الدار والأرض: القضاء بها لصاحبها. نايا: الشفعة اصطلاحا: جاء تعريف الشفعة عند الفقهاء على النحو التالي: ١ - تعريف الحنفية: عرف الحنفية الشفعة بأنها: ٠ تملك العقار حبرا على المشتري بما قام عليه وعرفت عند بعضهم» بأنها:., حق التملك في العقارء لدفع ضرر الجوا لل . 2 . وقد رحح صاحب تكملة فتح القدير التعريف الثاني» بعد أن وجه نقدا ' للتعريف الأول بقوله: إن الشفعة لو كانت تعينٍ التملك نفسه. فإنه لا وجه )١( لسان العربء القاموس الحيط مادة شفع. )١( تكملة فتح القدير 559/9 4ع
عدد الصفحات ٤٩٩لقول الفقهاء: إنها 0 تثبت . بعقد البيع» وتستعر بالإشهاد. وتملك بالأحفء إذا لها شري ارح اداع ومن ناحية أخرى. فإن المقصود من طلب الشفعة: هو الوصول إل تملك ' العقار» ولو كانت تع التملك نفسه. فإنه لا محل للمواز طلبها؛ لأن حك ' الشيء يقارن ذلك الشيء. أو يعقبه) ولا يتقدم عليه ". ١ فالشفعة - إذن - تعني: حق التملك. ل له الفقهاء لكنهم تساحوا ف العبارة 2. ويلاحظ على التعريف الأول للحنفية: أنه لم يُبِنْ لمن تثبت. الشفعة» لكبن التعليل في التعريف الثاني :يشير إلى ثبوتها للجار. لكن هذا الاعتراض لا محل له لأن الإطلاق يعن أن الشفعة تنبت للجار والشريك؛ وهذا.يقول به الحنفية» ويمكن أن يكون التعريف الثاني هو بل , الاعتراض» لأنه علل الشفغة بدفع ضرر الجوار» ثما يوهم أن الشفعة تنبت ' . للجار فقطء والحنفية يثبتونها للشريك والجحار» اللهم إلا أن يقال: إنهنا - أي الشفعة - إذا ثبتت للجار: ثبتت للشريك من باب أولى. 1 كما أن التعريف بين أن محل الشفعة هو العقارء هذا وقد تعرض التعريف الثاني لبيان العلة في الشفعة» وهو أمر حارج عن التعريف. ؟ - تعريف المالكية: عرف ابن الحاجب الشفعة يأنها :أذ الشريك حصة شريكه حرا ' )١( يمكن القول: بأن التعريف الأول تعريف بالرسمء لا بالحدء إذ هو تعريف الشيء بأثره» والأشر المنرتب على الشفعة: هو التملك. (؟) تكملة فتح القدير 579/8.
عدد الصفحات ٥٠٠تَأ1 زيق شراء» 5 وعرفها صاحب الشرح الصغير على أقرب المسالك بأنها: , استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه» أو قيمته بصيغة » © ويلاحظ على تعريف الشفعة عند المالكية ما يلي: ]| أ- إن إضافة استحقاق الشفعة للشريك قيد» أخرج الجار» فلا شفعة له عندهم. ب - إن كلمة - جبراً - في التعريف الأول قيدء أمرج ما يوذ بالشراء الاختياري. ج - إن كلمة - شراء - ف التعريف الأول قيد أخصرج ما يوحذ عن طريق الاستحقاق. د - إن كلمة - ما عاوض - ف التعريف الثاني قيدء أحرج انتقال العقار بالهبة» أو الوصية» أو الصدقة. فإنه لا شفعة حينئذ. ه - إن كلمة - عقار - قيدء أخرج العروضء والحيوان. فلا شفعة في غير العقار. و - أما كلمة - بصيغة - فهى قيد»ء أريد به ما يدل على حقيقة ويمكن أن يقال ف تعريف ابن الحاحب: إن الشفعة ليست هي الأحذ نفسه. - كما ورد في التعريف - وإنما هي استحقاق الأخذ» كما أن تعريفه إ(1) كفاية الطالب الرباني 778/5 :(7) الشرح الصغير على أقرب المسالك */588. (7) كفاية الطالب الرباني 2778/7 الشرح الصغير 5154/9. 5
عدد الصفحات ٥٠١ليس مانعاً» لأنه على عمومه تكون الشفعة شاملة للعقار والعروضء وهذا ما لا يقول به المالكية (". , * - تعريف الشافعية: عرف الشافعية الشفعة بأنها و حق تملك قهريء ثبت للشريك القديم على الحادث» فيما ملك بعوض» هما ملك به؛ لدفع الضرر ©. ويلاحظ على هذا التعريف ما يلي: رظ و سام يران طابر سب طشنتو فقا راك رل. والشافعية لا يرون الشفعة إلا في العقار. ا 0 : - إن التعريف حصر الشفعة في الشريكء لأنه لا شفعة للجار عند الشافعية . - تعريف الحنابلة: 1 المنتقلة عنه» من يد من انتقلت إليه » 1 ويلاحظ على هذا التعريف أيضا: أنه حصر الشفعة في الشريكء لأنه لا شفعة للجار عند الحنابلة. (1) منح الجليل 1817/97 7 1 (؟) نهاية امختاج بام . 0 22 المغي 5.1/5
عدد الصفحات ٥٠٢ه - تعريف مجلة الأحكام العدلية للشفعة: ' ورد تعريف الشفعة في المادة و 5ه » من بحلة الأحكام» حيث نصت على مايلي: - « الشفعة هي: تملك الملك المشترى .مقدار الثمن الذي قام على المشتري». وكان من الأولى أن تضاف كلمة حق قبل تملكء لتعرف الشفعة يأنها: حق تملك الملك.. ال لأن الشفعة في الحقيقة هي حق التملك» وليسيت التملك نفسه. - كما بينا من قبل - ولعل شارح ابحلة ( علي حيدر ) قد تنيه إلى ذلك» حيث عرف الشفعة شرعا بأنها و حق تملك العقار» أو ما كان في حكم العمار من الملك المشترىء ممقدار الشمن الذي قام على المشتري» . ومن القيود التي وضعها على التعريف ما يلي: - أ- العقار أو ما في حكم العقار: العقار: كالدار مع العرصة؛ أو العرصة فقطء وما كان في حكم العقار هو أكالعلو ©. : ب - ف ملك ؛ هذه الكلمة وإن كانت تشمل المنقولء والعقارء كما يستفاد من مادتي ١ه 401 إلا أنه ينبغي أن تخصص هذه الكلمة بالعقار» كما حرى تخصيصها في الشرح, لأن الشفعة إنما. تحمري مقتضى المادة ." وف العقار وحده ٠١١0 )١( نص المادة )٠١١1( إذا كان الطابق العلوي من البناء ملك أحد والسفلى ملك آخخرء يعد أحدهما للآخر جارا ملاصقا. (9) نص المادة ٠١17 يشترط أن يكون المشفوع ملكا عقارياء وبداء عليه لا تحري الشفعة في | السقينة» وسائر المنقولات» وعقار الوقفء والأراضي الأميرية. 1ن 5
عدد الصفحات ٥٠٣5 - تعريف الشفعة في القانون المدني الأردني: ورد تعريف الشفعة في المادة و ٠58١ » من القانون المدني الأردني: والشفعة هي: حق تملك العقار ».ار بعقتهة ولو حرا علد الشباوي نا قام عليه من الثمن والتفقّات 2. ولقد بيت المذكرة الإيضاحية للقانون الأردني أن مصدر هذه المادة:. هو ما ورد في المادة ( 9ه ) من مرشد الحيران» والمادة ( 5ه ) من بحلة الأحكام العدلية 9", وهذا التأضيل يدل على أن القانؤن المدني الأردني 5 الأحكام العدلية» في الاعتماد على مذهب الحنفية» القائم عانئ أن الشفعة تكون للشريكء ثم للخليط» ثم للجار» كما سنبين فيما بعد بإذن الله.: / - تعريف الشفعة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة: ورد تعريف الشفعة في المادة 91/17١ من مشروع القانون الإماراتي» وهذا نصها: ١ « الشفعة استحقاق: شريك في عقار بحصة شائعة» أحذ خصة شريكه الي عاوض بهاء يثمنها في المعاوضة المالية» وبقيمتها في المعاوضة غير المالية» ما يدل على طلب الأحذ عرفاً ». ورغم أن القانون الأردني هو أصل القانون الإماراتي ”": إلا أننا نلاحظ: أن القانون الإماراتي قد حصر الشفعة في الشريك؛ أحذا يما ذهب )١( المذكرة الإيضاحية ص 5915. (1) العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني:د»وهبه الزجيلي ضص50.! 50-00
عدد الصفحات ٥٠٤ذهب إليه جمهور الفقهاء: من المالكية؛ والشافعية, والحنابلة» خلافاً لما ذهب إليه القانون الأردني» ولعل مرد ذلك عائد إلى أن المذهب السائد في دولة الإمارات هو المذهب المالكي. ١ وبعد: فهذه إلمامة سريعة بتعريف الشفعة» رأينا من خلالها أن قاعدة والحكم على الشيء فرع من تصوره ..٠ قد طبقت في التعريف. فالذين يرون ,ثبوت الشفعة للشريك فقط تأثروا بهذا التصور» وصاغوا التعريف بتاء عليه - وهم جمهور الفقهاء - والذين لم يروا حصر الشفعة في الشريك تأثروا بذلك» فصاغوا التعريف .ما يتناسب ووجهة نظرهم» وهم الحتفية. وكذا الحال نفسه بالنسبة لتعريف الشفعة في القانونين: الأردني» والإماراتي. 1
عدد الصفحات ٥٠٥المبحث الثاني شرو بعية الصف الشفعة مشزوعة بالسنة والإجماع, وقد وزدت فيها أحاديث متعددة منها ما 7 1 1 ١ - حديث جابر بن عبدالله الذي قال فيه: ( قضى النبي بالشلفعة ف كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق .فلا شفعة ) 0©, ١ - حديث جابر أبن عبدالله الذي قال فيه: ( قضى رسول الله ل بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة» أو حائطء لا يحل أن يبيع حنى يوذن شريكه؛ فإن شاء أحذ» وإن شاء تركء فإذا باعها ولح يؤذنه فهو أحق به)7".! * - حديث أبي رافع - مولى البي يلك - وفيه: أنه قال لسسعد ابن أبي' وقاص: يا سعدء ابتع مين بيي في دارك؛ فقال سعد: والله ما أبتاعهماء فقال المسور: والله لتبتاعنهماء فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف: منجمة, أو مقطعة, ؛ قال أبو رافع: لقد أعطيت بهما حمسمائة دينار» ؤلولا؛ أني سمعت رسول الله يك يقول: د الجا ر أحق بسقبه ؛ ما أعطيتكهما بأربعة آلاف؛ وأنا أعطى بهما سخمسمائة دينار. فأعطاهما إياه ) 9 )١( رواه مسلمء واللفظ له الفا ر ستحتح مسلم يسكرج البزوي 5ه بذ لالمجهود والحكقل * سأبين وحه الدلالة في هذه الأحاديث عند عرض آراء الفقهاء وأدلتهم. عحشية الإطالة. (؟) رواه البحاري؛ واللفظ له صحيح اليخاري شرح فتح الباري 751/5 سبئن البيهقي ٠ 3 سئن التسائي 781/9 ٍ (5) رواه مد واللفظ له. انظر الفتح الرباني 8 سين النسائي 785/197 سكلهمد
عدد الصفحات ٥٠٦؛ - حديث عمرو بن الشريد؛ عن أبيه الشريد بن سويدء قال: قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم» إلا الجوار ؟ فقال: والجار عق يفيه عا كات :00 حق بسعقبه» ف 1 35 ش وإضافة إلى ثبوت الشفعة بالسنة» فإنها ثابتة بإجماع أهل العلم؛ على حلاف بينهم فيمن تكون لهم الشفعة 2 ْ يقول صاحب المغي: 0 ولا نعلم أحداً حالف هذا إلا الأصمء فإله قال .لا تغنبت الشفعة.. وهذا ليس بشي ع» لمحالفته الآثار الثابتة» والإجماع المنعقد قألة 2( 34 0 : )١( : المغي 2٠١0/0 بداية المجتهد 69/9 1. : (؟) المغيي 504/8 . (*) عارضة الأحوذي 2371/5 بدائع الصنائع 7745/5 مه٠ءالاد
عدد الصفحات ٥٠٧المبحث الثالث را (الفقهاء ) شفع (جاروزوثمر في الوقت الذي أجمع فيه الفقهاء على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم في العقار والأرض؛ فقد اختلفوا في ثبوتها للجارء نظراً لورود أحاديث متباينة في الموضوع» ونظراً لاختلافهم في العلة الي من أحلها شرعت الشفعة»» وهل هي أمر تعبدي لا يعقل معناها - كما يرى ابن الحويئ - أم أنها شرعت لدفع ضرر مؤنة القسمة» وما يلزم فيها من النفقة - كما يرى جمهورا الفقهاء - أم أنها شرعت دفعا لضرر الجوار والصحبة - كما يرى الحنفية0)؟ وبناء عليه» فقد حصر جمهور الفقهاء الشفعة في العقار في الشريك الذي لم يقاسم؛ ولم يغبتوها للجار» وهذا هو مذهب الالكية؛ والشنافعية 9), والحنابلة لل وقد نقل هذا القول عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان رضي الله عنهما - وهوا ما ذهب إليه الأوزاعيء والليث» وأبو ثور» وسعيد: بن المسيب» والزهري؛ وعمر بن عبدالعزيز» وغيرهم » في حين ذهب الحنفية 2 إلى القول: بأن حق الشفعة يتبت للجار» كما يثبت للشريك. وهذا ما ذهب إليه النحعي» وشريح القاضي» والشؤري» وقتادة» والحسن البصري» وحماد ابن أبي ليلى» وابن سيرين 0 )١( كفاية الطالب الرباني 2578/7 منح الحليل 1810//9» الكافي في فقه أهل المدينة 1850/9 )١( المهذب 2444/١ نهاية المحتاج 51514. (©) المغي ووم (4) شرح النووي على مسلم .45/١١ نيل الأوطار 2371/5 بذل المجهرد 9448/١8 3 (5) بدائع الصنائع 2778315 البتاية شرح الهداية 770/٠١ تبيين الحقائق 7170/5 (7) شرح النووي على مسلم ».45/١١ بذل اللمجهود 1940/1 ممه
عدد الصفحات ٥٠٨ا مطلب الزول: أدلة القائلين بعرم جواز السفعة لقهار استدل الذين لم يجيزوا الشفعة للجار بأدلة من السنة» والمعقول؛ على النحو التالي: أولاً: أدلتهم من السعة: 1 ١ - ما رواه حابر بن عبدالله - رضي الله عنه - بقوله: ( قضى النبي يه بالشفعة قي كل ما يقسمء فإذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق» فلا أشفعة) 29 وق رواية لمسلم عن أبي الزبير» عن جابر. « قال قضى رسول الله وين بالشفعة قْ كل شركة لم تقسم: ربعة» أو حائطء لا يحل أن يبيع» حتى يؤذن شريكة» فإن شاء حل وإن شاء ترك» فإذا باعها وم يؤذنه فهو أحق 0 ْ وي رواية عن أبي سلمة؛ عن جابر: ( إنما جعل رسول الله - يه - حق .الشفعة في كل مالم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)20. ؟ - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - بقوله: قال رسول الله - :ف: - , إذا قسمت الدار وحدتء فلا شفعة فيها » ). م ما رواه الزهري عن أبي سلمة: أن رسول الله - و - قال: (الشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا ا 0 1 )١( ' سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. () سئن أبي داود مع شرح بذل اللجهود 2151/1١ نيل الأوطار 711/19 () المرحعان السابقان . (ه) سنن التسائي 7411/19 05 دن 5
عدد الصفحات ٥٠٩- ما رواه عبادة بن الصامت بقوله: ( قضى رسول اللّهِ يق بالشفعة بين الش ركاء في الأرض والدور ) ” ووجه الدلالة في هذه الأحاديث هوما يلي: ١ - إن رسول الله - يلل - جعل حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسمى' وبين أن هذا الحق الممنوج يزول بزوال سببه» وهو الشركة. ( فإذا وقعنت الحدود. وصرفت الطرق: فلا شفعة ). 5 أى ي: إذا قسمتء وبانت الحدود؛ واتضحت المعالم» * وأصبح نصيب كل واحد مستقلاً معروفاء فلا شفعة. : - إن هذه الأحاديث صريحة بشكل لا يقبل التأويل» في الدلالة على أن الشفعة إِثما تكون للشريك فحسبء وإنه لا محل للجار» لأنه ليس شريكاً وبالتالي» فإن النصوص لآ تشمله 9, * - إن لفظ ٠ه إنماء الذي ورد ف بعض روايات حديث حابر له ' سواه. فثبت أنه لا شفعة في المقسوم ©. والعلاقة بين الحار. وخاره في الأرض» أو الخائط» أو العقار» قائمة على ' أن كلا منهما يعرف حده وهذا وصف لا يدل الجار في الشفعة. بل يقي | الشفعة عنه لأن ما بينه وبين جاره مقسومء واذ ضح المعالم. ؛ - إن اللام في الشفعة للجنسء» وهذا يفيد الاستغراق» فيقتضي قصر الشفعة على الشريك الذي لم يقاسم. 1 )١( مسند الإمام أحمد بشرح الفتح الرباني .١85/1© (1) نهاية المحتاج 2١54/ عارضة الأحوذي 1175/3 () بذل المجهود 191/1١ جر خا"
عدد الصفحات ٥١٠ثانيً: أدلتهم من المعقول: << استدل أصحاب هذا الرأي لما ذهبوا إليه من المعقول على النحو التالي: أ - إن الشفعة لم تحب للشريك الذي قاسم - وقد أصبح جاراً بعد مقاسمته تدع ناب أزق انين وا في الجا الذي ل يكن شعريكا من 6 اح أقبل20. | ب - لقد شرعت الشفعة للشريكء دفعاً للضرر الحاصل» ووجحه ذلك: أنه في حالة عدم إثبات الشفعة للشريك» فإنه سيضطر إلى المقاسمة» وهذا أمر يدحل عليه الضررء نتيجة لنقصان قيمة ملكه؛ ثم إنه يحتاج إلى إحداث مرافق جحديدة» بعد أن كانت المرافق واحدة» وهذا يسبب له مزيداً من التكلفة» إوهذه العلة خاصة بالشريك» دون الجار ©. ج - إن الشفعة وردت على لاف الأصل» وهيز عدم جواز أحعذ مال الغير بغير رضاه. وورودها فيما لم يقسم» إما أن يكون غير معقول المعنى» فيبقى الأمر في المقسوم على الأصل - وهو عدم جواز الشفعة - وإما أن يكون ورودها معللاً بدفع ضرر خاصء وهو ضرر القسمة, لأنه لازم لا : يدفع إلا بالشفعة» ومثل هذا الضرر ليس متحققا بالنسبة للجار» لإمكانه رفعه عن طريق السلطان. وسواء أكان الأمر هذا أم ذاك» فإن ورود الشفعة للشريك الذي لم يقاسم على حلاف الأصلء» ينع تعدية الحكم إلى غيره» أو إلحاق غيره به ”2 .7076/9 بداية المجتهد )١( 7.5/90 المغئي 430/١ المهذب 0( 7374/5 المغين 17/97 "ء بدائع الصنائع 2581/7 كفاية الطالب الرباني )©( 361-
عدد الصفحات ٥١١ا مطلب الئاني: أدلة القائلين بالشفعة لثيار استدل الذين ذهبوا إلى القول بثبوت الشفعة للجار بأدلة من السنة» والمعقول» على النحو التالي: ' أولاً: أدلتهم من السنة: ١ - ما رواه عمرو بن الشريد» قال: وقفت على سعد بن أبني وقاص»: فجاء المسنور بن مخرمة» فوضع يده على إحدى منكبي؛ إذ جاء أبو رافع مسولى البي - يلق - فقال: يا سعدء ابتع مين بي في دارك. فقال سعد: واللهاما أبتاعهما. فال المسبور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف» منجمة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بهما مسمائة دينار» ولولا أني سمعت رسول الله - يِه - يقول: الجار أحق بسقبه؛ ما أعطيتكهما بأربعة آلافء وأنا أعطى بهما مسمائة دينان» الطافما إياه,20, ١ -هارواه عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاء. عن جابر» قال: ال و وإن كان طريقهما واحدا) 4 * - عن عمر بن الشريد» عن أبيه الشريد بن سويد قال: قلت:يا' كول الله أرض ليس لأحد فيها شرك» ولاقسمء إلا الجوارء قال: الجار. أحق بسقبه 0 )١( سبق تخريجه. (؟) رواه الخمسة إلا النسائي؛ انظر نيل الأوطار 775/0 شرح معاني الآثار 210/4 سئن .١١5/5 البيهقي (*) سبق تخريجه. 38 11-
عدد الصفحات ٥١٢؛ - ما رواه قتادة عن الحسن عن سمعرة قال: قال رسول اللّه - وه -: جار الدار أحتقى بالدار ) وف روايه ( من غيره ) ”2. ه - مارواه حابر بقوله: ( قضى رسول اللَّه - يك - بالشفعة واللعوار)”"') ْ 5 - ما رواه الثوري؛ عن منصور عن الحكم؛ عمن سمع عليا وعبدالله يقولان ( قضى رسول الله بالجوار ) © + - ماروي عن عمْر بن الخطاب:- رضي اللّه عنه -: أنه كتب إلى شريك أن يقضي بالشفعة للجار الملازق' 9), ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: أنها بظاهرها تثبت الشفعة للجار» وقد ورد حديث جابر الذي يرويه عبدالملك بن أبي سليمان» مقيداً الجار الذي تثبت له الشفعة بوحدة الطريق مع جاره؛ والحنفية وغيرهم يقولون بهذاء وإن كات الحنفية يعتبرون هذا النوع من الجيران مقدماً على غيره؛ فهم يثبتون الشفعة أولاً للشريك في المبيع؛ ثم للشريك في الحقوق - والجار الذي يشيرك مع حاره في مرفق» من طريق» أو مشربء إنما هو شريك في الحقوق - ومن يثبتونها للجار العادي» وبرأيهم أخذ. القانون الأردني» كما سنبين فيما في حين وردت الأحاديث الأخرى مثبتة الشفعة.للجار دون قيدء وكان 'حديث عمرو بن الشريد نصا واضحا على أن الاشتراك في المبيع نفسه. أو قُُُ )١( سنن البيهقي :٠١5/5 شرح معاني الآثار 1754/4 سنن الرمذي مع عارضة الأحوذي . :(؟) سنن النسائي 741/19. (6) شرح معاني الآثار 177/5 (5) شرح معاني الآثار ١75/4 ور نت 5
عدد الصفحات ٥١٣