-١ المستفيدون في التأمين التعاوني على الحياة: مبلغ التأمين في التأمين التعاوني على الحياة» قبل وقوع الوفاة أو بلوغ السن» ليس ملكا للمسأمن» بل هو لا يستحقه إلا بالوفاة أو بلوغ السن؛ فلا: يستحق ملكا له قبل ذلك. أما الأقساط الى دفعها قبل ذلك فهي أقساط' متبرّع بها غير مرتحعة» فتكون قد خرجحت من ملكه بمجرد التبرع بهاء ويكره بحو مده نهد عدن الستسطين الدون كران بلغوا السنء والجزء: الآخر مرصود لمثل ذلك. ولذا فالحق أن مبلغ التأمين يدحل في ملك المستأمن عند بلوغه السلنٌ» وقبِضِهٍ للمبلغ» لا قبل ذلك» ولذا لا تحب عليه فيه زكاة إلا منذ قبضه له. وبناء على هذا: فإن توفي المستأمن ف قبل السن لا يكون مبلغ التأمين! مستتحقا للورثة نيزاناء ها م يكن المستأمن حدّد الورئة كمستفيدين» لأن: امبلغ لم يدحل ف ملك المستأمن حتى يكون جزءًا من التركة وإئما هو عطية من قبل جهة التأمين» نيابة عن مجموع المشزكين؛ إلى المستفيدين مباشرة:.. 1 وهذا هو المأخوذ في انفج متاعات لاسن ويه ساك يزاين كادي وتنص عليه وثائقه في التأمين التجاري» فيما اطلعنا عليه. وينبغي أن ينص عليه في شهادات الاشرّاك في التأمين التعاوني على الحياة. ْ لا تكون إلامما ملكه الإنسان. وعلى هذا فللمستأمن أن يحدد في طلب الاشتراك المستفيد الذي يريند أن يُدفعٌ مبلغ التأمين إليه؛ بكامل حريته» فقد يكون أحد الورثة» أو أخد 1
عدد الصفحات ٢٠. الأقارب الآخرين غير الوارثين» أو أحد الأصدقاءء» أو إحدى جهات البرء أو أحد الدائنين» أو غير ذلك. وله أن يبدل أسماء المستفيدين بغيرهم ما دام حيّا. ثم إذا توفي المستفيد الذي حُدَّد في طلب الاشتراك» قبل وفاة المستأمن» أو حُجب بسبب قتله للمستأمن أو رفض قبول المبلغ» ينتقل حقه إلى باقي المستفيدين إن وحدواء وإلا فإنه ينتقل إلى ورثة المستأمن لأنهم أولى الناس به. وإذا انتقل إليهم فإنه يقسم عليهم بنسبة أنصبة الميراث» مع كونه ليس ميزنا: -١6 استحقاق ورثة المستأمن ديد أو غيرها: إذا مات المستأمن بفعل الغير» عمدًا أو خطأء فليس لشركة التأمين الحلول محل الورثة في المطالبة بالحق المالي» بل هو حق غسالص للورثة. ولا يمتنع جمع المستفيد بين الدية وبين مبلغ التأمين. وكذا لا يكتنع - ن مبلة و ا ' التأمين وبين أي معاونة ماديّة أخرى حصل عليها من جهة بر أو غيرهاء أو حصل على مبلغ تأمين من شركة تأمين تعاونية أخمرى؛ لأن الأصل في مبلغ التأمين على الحياة أن يكون لإصلاح الوضع المادي للمستفيد. وليس لذلك حد معلوم. وهذا بخلاف أنواع التأمين الأحرى: فلا يجوز أن يكون مبلغ التأمين فيها أكثر من قيمة الأضرار الواقعة» لأنه لا يعدو أن يكون تعويضاً :عن الضررء فلا يزاد عليه. ْ ويمكن القول فيه بحلول شركة التأمين محل المتضرر الذي أنحذ مبلغ التعويض. -١7 إعادة الفائض التأميني إلى المشتركين: يعاد الفائض التأميئ» في جميع صور التأمين» سواء صورة التأمين التعاوني 1
عدد الصفحات ٢١على اليه وكيما يعاد الب المخر ننء ؤيقسم بينهم بنسبة ما دفعه كل منهمء على اعتبار أنه أُخيدٌ منهم لتغطية حاجات معينة فلم يحتج إليه. ويشمل ذلك فائض ما دفعوه فعلاً وأرباحه المتحققة» بعد احتفاظ الشركة في صندوق الأموال التأمينية باللقادير. الكافية لتغطية الحالات اللاحقة. ا لكن قد يقال: هداق الكاين كه السؤولة اكه أو التأمين 0 الأضرار» ممكن. ويمكنٍ حسابه بطريقة ميسرة» لأنه يكون على أساس دورات. زمنية محددة» كسنة مثلا! فيمكن بعد تغطية الحوادث الواقعة فيها معرفة؛ مقدار الفائض. أما التأمينات على الحياة فإن أمرها يطولء وتتداحل”' ١ الاشتراكات» فقد يمتد كل اشتراك إلى ثلاثين أو أربعين عاماًء ولا يحتاج إلى أ التغطية بكثرة إلا بعد مضي مدة طويلة حين يتقدم المستأمنون في السن. ولذا فالأولى ف نظري مبديًا د كثر جدًا يصار إلى تخفيض الأقساط اللاحقة حك دراب لاز بو القدابي أو ش الجدد. 1 8- عجز الأموال التأمينية عن تغطية الحالات: إذا لم تكف الأموال التأمينية لتغطية الحالات الواقعة. يصار إلى تعظتها 10 جهات: أ- من الأزباح الامنتئمارية للأموال التأمينية: ثم ب-من الاحتياطات التأمينية» ثم ج - من شركة إعادة التأمين» إن وجحدت» ثم -؟5-
عدد الصفحات ٢٢د - من جهة أطراف حارحية؛ إن كانت قد تعهدت بذلك. فإن لم يوتحد ه - فمن المستأمنين أنفسهم. ويشترط لذلك أن يكونوا قد تعهدوا به في طلب الاشتراك. ولا يجوز في نظبري أن تلتزم به شركة التسأمين نفسها من أموال المساهمين؛ ولو على سبيل القرض. وقد شرحت وجهة نظري في موضع آخخر (كف١؟). 8- أثر تقديم المستأمن بيانات خاطئة من جهة السن أو غيره: إذا قدم المستأمن بيانات غير صحيحة:؛ عمدًا أو خطأء وكان من أثر ذلك أن يقل القسط عما وجب أداؤه» فيحب تعديل مبلغ التأمين تبعاً لذلك؛ ليكون مناسبًا للأقساط المدفوعة. وإن كان القسط المدفوع أكبر وجب إعادة الزائد إلى المستأمن أو إلى ورثته؛ لا إلى المستفيدين من غير الورثة. ٠ 7- إعادة التأمين على الحياة: لا بأس لشركة التأمين التعاوني - في حال التأمين على الحياة - من ' إعادة التأمين لدى شركة إعادة تبأمين إسلامية) كغيره من أننواع التأمين التعاوني. ا الانسحاب: لكل تبحا الحى فى إله: اب من الاشتراك التأميئ في أي وقت. 1ت
عدد الصفحات ٢٣ويحصل انسحاب المشترك بأمرين: الأول: أن يقدم طلباً.يثبت فيه رغبته في الانسحاب من تاريخ معيّن. ويتم : شطب السمه عند إقرار مجلس الإدارة طلبه المذكور. الثاني: أن يتخلف عن دفع القسط السنوي مدة «مهلة الدفع؛ الي يحددها ' نظام شركة التأمين التعاوني» بشرط أن يكون ذلك منصوضًا عليه قي شهادة ٠ الاشتراك التأمين. شْ فإذا حصل أي من الأمرين المذكورين أعلاه» وتوقي المستأمن. بعدة» لا : يستحق المستفيد مبلغ التأمين ولا جزْءًا منه. التأمين الي.دفعها للشركة؛ لأنها قد دفعت على أساس التبرع غير القابل للاسترداد. ا ؟- عودة المنسحب إلى الاشتراك لا مانع من أن يعود المنسحب إلى الاشترا ك من حديدء إذا أقر مجلس ' الإدارة قبول عودته» وخاصة عند وضوح العذر في الاتسحاب» وَنشرط أن يدفع الأقساط الي تخلف:عن دفعهاء مضإفا إليها مبلغ إضائي يناسب ما حصل:من أرباح أقساط نظرائه. الذين لم ينسحبوا. ش وليست هذه الإضافة فائدة ربوية؛ إذ ليس هناك دين مستحق حتى ا ا ا ف ل الا ار المخمار كين لا 0 عشل ذلك بالنسبة للتأمينات الاجتماعية. -55-
عدد الصفحات ٢٤ويف أن مصيغ نظام الركة زان واضحا هذا الأترء وأن ص عليه في شهادة الاشتراك في التأمين التعاوني: ولا يعتبر المدنسحب مشتركا مالم يصدر قرار مجلس الإدارة بقبول اشتراكه, وبعد الاطلاع على التقارير المثبتة لحالته الصحية؛ وبعد أن» يتم دفعه للمبالغ المطلوية منه. 78 العصفية: تحيز وثائق التأمين التجاري على الحياة» للمستأمن» أن يتنازل لشركة التأمين عن وثيقة التأمين على الحياة إذا كان قد دفع قسطين على الأقل» ' وذلك لقاء قيمة التصفية عند التنازل» : وفق جحدول للقيم الاستردادية يرفق وينبغي ألا يكون هذا جائرًا في التأمين التعاوني» لأن أقساط التأمين | التعاوني متبرع بها. 4 ؟- أثر انتحار المستأمن على اشتراكه في التأمين التعاوني: إذا انتحر المستأمن باحتياره» سواءً كان هو المستفيد أوغيره» يسقط حقه في مبلغ التأمين» اعتبارًا بحرمان القاتل من الميراث».لاحتمال أن يكون قد 5 ستعجا الحصول على مبلغ التأمين للمستفيدين؛ ولأنه بفعله المقصود يسقط حق مجموع المشتركين في أقساطه الي أسقطها بالانتحار. ©؟- أثر قتل المستفيد للمستأمن؛ على الاشنزاك في التأمين التعاوني على احياة: 2 1
عدد الصفحات ٢٥حقه في مبلغ التأمين, قيامبًا على قتل الوارث مورّثه » فإنه يسقط به حقه في | الميراث. وقد قاس الفقهاء: عليه قتل الموصى له للموصيء ولعلا تكون الرغبنة في الحصول على مبلغ التأفين حافرًا على القتل. ْ 75 المشاركة في الأرباح: تعطي بعض وثائق التأمين التجاري على الحياة الحقّ للمسبتأمن في ار ل ش يقره مجلس الإدارة. و حيئكذ إما أن يقبضّ المستأمن تلك الأرباح نقدّاء أو ' ينها لد الشتركة اشتسي] لدان القسط لاسو . لسعاي أذ استحقاق المستأمن حزما من الأرساح ل بصح» | لأن , على أن عدم أعحذ المستأمنين للأرباح سوف ينعكس ف النهاية على , الأقساط اللاحقة للتأمين».لكن لا بصفة فردية للمستأمن؛ وإنما بصفة جماعيلة : ججموع المستأمنين السابقين منهم واللاحقين. 7- استشاء خطر الحرب وغيرها: . لا مانع قي نظري من استثناء حطر الحربء وما كان مثلهاء إذا توق المستأمن بسبب ذلك. ويخب أن ينص في شهادةٍ الاشتراك على ذلك١ وحينئذ إذا توفي المستأمن بسبب الحرب لا يستحق شيئا. ويجوز أن يننص في بعض شهادات الاشتراك على عدم استثتاء خطبر ١ الحرب وأمتالهاء وحينئذ يهب أن تكون الأقساط أكبر من الأقساط في حالئة الوفاة بالأسياب المعتادة ممقادير يحددها خبراء الشركة. -55 د
عدد الصفحات ٢٦8- اشتراك المستأمنين في إدارة الشركة: إن كانت الخهه القائمّة بالعملية التأميية التعاونينة جمعية تعاونية) فإن بحلس الإدارة يتكون ممن ينتخبهم المستأمنون. وإن كانت هيئة حكومية فلها أن تستعين يمن تراهم من المشتركين. أما إن كانت الجهة شركة تجارية فإن مجلس إدارتها يتكوّن ممن تنتخبهم جمعيتها العمومية من مساهميها خاصّة» ولا دحل للمشتركين ( المستأمنين ) .في الإدارة» لأن قيام الشركة بإدارة العملية التأمينية إنما هو على أساس تعاقدٍ بين طرفين» إما على أساس عقدٍ مضاربة كما اقّحه بعض الكاتبين» وإما على أساس عقد إحارة كما اقترحناه؛ وعلى كلا الحالين فليس لأحد المتعاقدين أن يفرض نفسه داحل إدارة الآخرء لأنه قد يؤثّر باتخاذ قرارات تخل 'بأوضاع الشركة. 3 وليس كون التأمين تعاونياً مسوّغاً لإدحال المشتركين في بحلس إدارة الشركة؛ لأن التعاون إنما هو بين المستأمنين أنفسهمء أما العلاقة بينهم وبين شركة التأمين فهي علاقة تحارية محضة» ليست قائمة على أساس التعاون» وإن كان من الواحب أن تسود روح التعاون بين الطرفين. لكن الوحه الذي نراه يكفئنل مصلحة المستأمنين: أن يكون لهم هيئة أمسّخبّة تكون مهمّتها مراقبة تصرفات الشركة في الأموال التأمينية» ويكون لما .حق الاطلاع على سجلات الشركة وميزانياتها وحساباتهاء وتقديم 'التوضيات» .والتقدم بالاعتراضات عند حصول المحالفة للنظامء أو قيام “تصرفات تضر ,كمصلحة المستأمنين. وبذلك يتكون جهاز التأمين عن جحسمين مستقلين 3 لكل منهما:. شخصيته 2 71/-
عدد الصفحات ٢٧المستقلة تمام الاستقلال عن الآخر. وبهذا تتم المراقبة. ويككن تقديم الرأي السديد من وجهة نظر مغايرة» بخلاف ما لو استقلت شركة التأمين. بالتضصرف دون رقابة. على أنين لا أرى مانعاً من النص على حق ( هيكة ممثلي المستأمنين) في أن. يحضر مندوب منها أو أكثر؛ اجتماعات مجلس إدارة الشركة» بصفة مراقبين دائمين أو مؤقتين» لا حق لهم في التصويت. وكذا حضورهم اجتماغات الجمعية العمومية. وتكون مكافآتهم من الأموال التأمينية» لا من أموال الشركة. ٠ -58؟-
عدد الصفحات ٢٨ل(إعاوة (لتأمين 8- إعادة التأمين: قصد بهذا الاصطلاح أن الجهات القائمة بالتأمين» تعاويًا كان أو تحاريّاء قد يعرض عليها العملاء أن تومن .بالغ تزيد عن طاقتهاء بحيث لو .وقعت الأخطار المومّنْ منها تضطر الشركة أن تدفع للمستأمنين مبالغ تزيد عن موجوداتهاء وربما أوقعها ذلك ف الإفلاس وأدّى إلى تصفيتها. وقد تفتقت أذهان القائمين على شركات التأمين التجاري عن طريقة إتضمن لهم المزيد من الأرباح ف عمليات تأمينية أكثر من طاقة شركاتهم» مع إتقليل فرص إفلاس شركاتهم أو انعدامها. << وتلك الطريقة هي أن يقوموا بالتأمين عن الخسائر امحتملة لدى شركات ؛كبرى» هيه شركات إعادة التأمين»» مقابل أقساط تدفعها شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين» وتنحمل الأخيرة عن الأولى تعويضات يتفق عليهاء في حال وقوع الأخطار المؤمن منها. كاب وواضح أنه في الإعادة يكون لدينا: 9 مستأمن 0( هو شركة العأمين, وم مؤمن,/ وهو شركة إعادة التأمين. ويدشأ من هذا أمران: ١ - أن القوانين الي تنظم عملية التأمين تنطبق هنا على شركة التأمين بصفتها مستأمناء وعلى شركة إعادة التأمين بصفتها مؤمّنا. 211
عدد الصفحات ٢٩١ - أن الأنظمة الأساسية لشركات التأمين وشركات إعادة الشأمين تكون متناظرة» فلذى شركات إعادة التأمين عملاء مستأمنون هم الأشخخاصا العاديون أو المعنويون» يؤمئون لديها عن الأخمطار انمختملة:؛ بأقساط مدفؤعة موحب وثائق التأمين» ويستلمون مبالغ التأمين في حال وقوع الحوادث المؤمن منها؛ ولدى شركات إعادة التأمين عملاء مستأمنون» هم شركات التأمين» الي تؤمن عن الخسائر بأقساط مدفوعة؛ ويموحب اتفاقيات إعنادة التأمين. وتتسلم من شركة إعادة التأمين التعويض في ع لكر المنفق على تغطيتها. 0 ١م الطريقة ة التعاونية المبسطة لإعادة العأمين الإسلامي: هي في نظرنا .أن تتببرع كل شركة تأمين إسلامية .مبلغ يتناسب مع ٠ الأختطار المحدّدة الي تريد تغطيتهاء ويدفع المبلغ مقدماً. وتجتمع تلك المبالغ تحت يد إدارة موثوقة مستأحرة» ثم تغطى منها الخسائر الي دفعمت عن الأخطار المْحدّدة. : ومكن أن لا تدفع المبالغ مقدّماًء بل تقبل الإدارة من الشركاث المتغاونة في عملية. إعادة :التأمين تغهدًا بدفع ما ينوبها عند .حصول الخطر المحدّد: ثم يجري التقاصّ بين الشركات. : وهذا النوع بشقيه تعاوني صرف موافق للشريعة بصورة ظاهرة» كما هو واضح من مقارنته ببغض الصور التعاونية الي وقعت في العهد النبوي وأقرّتها الشريعة الإسلامية» كحديث الأشعريين", )200 اب قارب رسام دن عزوت ىبرتي الاش رانين الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: " إن الأشعربين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعام عياهم بالمديننة» جمعؤاما؛ كان عندهم في ثوب واحبرء ثم أقتسموه بينهم بالسوية. فهم من وأنا منهم." (الفتح الكبير). 17
عدد الصفحات ٣٠وف هذه الطريقة يكون كل من شركات التأمين مستأمئا ومعيدًا في 1” - كيفية إجراء العمل بهذه الطريقة: أن تلتزم كل شركة داحلة في هذا التعاون يمقدار معين من المخاطرء وتتولى إدارة التجمع إحصاء هذه المقادير امجتمعة» ثم تأتيها طلبات إعادة التأمين حسب مبالغ التأمين الي التزمت بها كل شركة لعملائها وفاضت عن قدرتهاء فتوزعها إدارة التجمع على الشركات بالنسب الملتزم بها. وحيث وقعت الخسارة المؤمن منها تسدّد كل شركة ما ينوبها منها حسب حصتها. أما في حالة تحقق فائض فإنه يعاد إلى الشركات بنسبة اشتراكاتها. م - تولي إعادة التأمين من قبل شركات تجارية: يحوز أن تتولى شركة تحارية» سواء كانت بنكًا أو غيره إدارة أعمال إعادة التأمين التعاوني الإسلامي. ولذلك صور: الصورة الأولى: أن يكون التعاون من النوع البسيط المار ذكره» فتتجمع الأقساط الي تتبرع بها شركات التأمين لدى شركة الإعادة» وهي تتولى الصرف من تلك الأقساط في حالة حدوث الخطرء وتتولى إعادة الفائض بتوزيعه على الشركات المستأمنة. ويمكن أن توضع البالغ امجتمعة في حساب جارء أو حساب توفير أو استثمار» لدى بنك إسلامي أو أكثرء إلى أن يحين موعد التصرف فيها طبقا لما تقدم. 1
عدد الصفحات ٣١الصورة الثانية: أن تدولى عملية إعادةٍ التأمين التعاوني شركة تجارية مساهمة: تنشأ بغرض أساسي هو تولي إعادة التأمين الإسلامي. وهي تتقبل الاشتراكات من الشركات المستأمنة طيقا للأصول المتيعة في تقدير لاطا وتتولى الصرف منها في حال وقوع الأخطار المحددة. ويمكن أن تتحدد مصلحة هذه الشركة التجارية في مقابل إدارتها لعملية إعادة التأمين في أحد الأمرين الثاليين: الأول: أن تناح ها فرصة المضاربة بالأقساط المتجمعة لديها باستثمارها في الأوحه ال تراها.. يكون للشركة نسبة متفق عليها تحدد مقدّماً» وتعلن مقدمّاء نحو(١١/) من الأرباح الي تتحقق من ذلك الاستثمار» والباقي وهو(.5/) يضم إلى رصيد الأموال التأمينية المجتمعة لديها. وإن تحققت بالاستثمار المذكور خسارة لم تتحمل الشركة شيئاء ويفوتها تحقيق مكسب ولنا في هذا الأسلوب الذي طرحه بعض الكاتبين نظر نبينة فيما بعد (ف28). ١ 0 الثاني: أن .تأحذ شركة إعادة التأمين على عملية إعادة التبأمين» وعلى استثمار الأموال التأمينية أجراً. وفي هذه الحال تستحق الأحر سواء أربحت فق ويمكن تحديد الأحر لكل من العملين بالنسبة» فتأحل نسببة معينة نحو(١/) من كل قسط تأميئ يرد إليهاء مقابل إدارة العملية التأمينية» ونسبة معينة أخرى نحو(ه, /) من المبالغ الي يجري استثمارها لسنة مثلاء مقابل العملية الاستثمارية. 0 اه
عدد الصفحات ٣٢ع "- الحكم الشرعي لعمل شركات إعادة التأمين على أساس تعاوني إن حكم التأمين التعاوني الجوازء كما قد أقرته المجامع الفقهية وفقهاء ' العصر بالإجماع إلا ما ندرء على أساس أقساط متبرّع بها غير مرتحعة» تخطى منها الأضرار الواقعة؛ وما فاض منها عن ذلك يعاد إلى المستأمنين على أساس أنه لم يُحَتَجٍ إليه فيما حصل التبرع لأجله؛ وأن هذا من باب التعاون» فليس هناك جهة تربح من ذلك التأمين. فهكذا إعادة التأمين» ينبغي أن يكون جائرًا على الأساس التعاوني نفسه. فتقوم شركات التأمين المباشر من شركة إعادة التأمين مقام المستأمنين من شركة التأمين. وتقدم الأفساط على أساس التبرع من الأموال التأمينية اجتمعة لديهاء لتحفظ لدى شركة إعادة التأمين» الي بدورها تغطي الأخطار الملتزم . بتغطيتهاء وتعيد الفائض إلى المشتركين» وهي شركات التأمين المباشرء الي , بدورها تضم هذه المبالغ إلى أموال التأمين لديها. وبذا تكون هذه المبالغ رافدًا جديدًا يخفف العبء عن المشتركين لديهاء ويمكنها من منافسة شركات التأمين التقليدية بتخفيضها لتكلفة التأمين عمّن يشترك في التأمين عندها. ه”- الطرق المتبعة في إعادة التأمين التجاري؛ ومدىإمكانية التعامل بها بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الإسلامي: العرمت بها إلى ثلاث: الطريقة. الأولى: إعادة التأمين با محاصة (أي بالنسبة). فيقضي التعاقد على هذا الأسلوب أن تتحمل شركة إعادة التأمين نسبة معينة )/7٠١( مثلاً من -77د
عدد الصفحات ٣٣كل عملية تأمينية تلتزم بها. شركة التأمين. ٠ ومن هذا النوع أيضا أن يقضي الاتفاق بأن تتحمل شركة الإعادة حصة معينة من .نوع نخاص من التأمينات الي تلتزم بها شركة التأمين» كأن تتحمل! نصف التعويضات في عقود التأمين من الحريق مثلاً. ش الطريقة الثانية: إعادة التأمين فيما يجاوز حد الطاقة, أي طاقة شركة. التأمين» فتستقل شركة التأمين بالعمليات الي تستطيع تحمل تبعاتهاة ومسا زاد, عن ذلك تؤمن عليه لدي شركة إعادة التأمين. وهذا يعطي شركة التأمين فرص الربح كاملاً عن العمليات الي تحريها لصتو عاقيا لم وكود نا تسبد جو رجدو العتيات الى تمه كابير عليها لدى .شركة إعادة التأمين. الطريقة الثالغة: إعادة التأمين فيما يجاوز حدًا معينا من الخسائر ولك بأن تتولى شركة التأمين المباشر دقع مبلغ التأمين في حال وقوع الأخطار إلى, حد معين من الخسائرء وما زاد عن ذلك تومن عنه لدى شركة إعادة التسأمين لتتولى دفعه عند تحققه0"©. وواضح أن كلاً من الطرق المذكورة لا بأس لشركة التأمين: الإسنلامي باتباعهاء لأن الشركة تتؤلى التصرفف ف الأقساط الي تجتمع لديها نما ترى. أنه أقرب لتحقيق مصلحة المستأمنين لديهاء ولا يبدو في أي من الطرق المذكورة محذور شرعي. )١( عرض الصور الثلاث الدكتور غريب الجمال في رسالته " التأمين التحاري والبديل الإسلامي"ص ؟ 5:8 6 ش 30
عدد الصفحات ٣٤6" العمولة التي تحصلها شركات التأمين من شركة إعادة التأمين: جرت العادة بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التجارية على أن تعطي شركة الإعادة لشركة التأمين حصماً على الأقساط الي يعاد التأمين بهاء فلو أن شركة التأمين أعمذت قسطا مقداره )٠٠٠١( دينار من مستامن أَمّن على بيته ضد الحريق لسنة» فقامت شركة التأمين بإعادة التأمين على البيت المذكور كاملا فإنها تبقي لنفسها من القسط المذكور مبلغاً متفقا عليه امع شركة الإعادة» كأن يكون )75٠١( دينارًا » كأحر لها عما قامت .به من العمل» وهو الدعاية والإعلان والمصاريف الإدارية والقرطاسية والاتصالات وإعداد الوئيقة وغير ذلك» وكربح لها عن العملية المذكورة. فهل يجوز مثل هذا في التأمين الإسلامي؟ أما بالنسبة لأخذها أجرًا عما قامت به من العمل فواضح أنه لا بأس بذلك. الربح في العمليات التأمينية مستبعدة في التأمين الإسلامي. لكن لو اختلف تقدير شركة الإعاذة للقسط المطلوب بأن قلّ عما قدرته «شركة التأمين» فيبدو أن الزائد يعاد إلى المستأمن الأول» لا إلى شركة التأمين ولا إلى الأموال التأمينية لديها. - التصرف في الاحتياطيات الستى تتبقى لشركة إعادة التأمين ِ لتبفى 1 ده لدى شركة التأمين: حجرت العادة أن شركة التأمين التجاري تبقي لديها حزءًا احتياطياً من القسط الذي تدفعه لشركة إعادة التأمين» لتغطي بعض الأخطار الباقية. ل
عدد الصفحات ٣٥