موقف القانون: , أذ القانون الأردني والقانون الإماراتي بالمذهب الحنفي فيما يتعلق -١ | ما يرجح به الكفيل على الماين»:وعو الرشوع بها كفل لاما أدي) ولنو احنة . برأي الجمهور لكان أولى دفعاً لشبهة الزيادة» والله أعلم وأما فيما يتعلق.بمصالحة الكقيل مع الدائن؛ فقد أخحذ يما أخذ به أصحاب : المذاهمب الفقهية من قبل ولقد نصت المادتان كان من القانون الأردني و ٠ . 8 من القانون الإماراتي على ما يلي: ٠ إذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخرء فإنه يرجع على المدين ما كفله لاما أداه. أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين؛ فإنه يرجع بما. أداه : صلحاً لا بحميع الدين . 0 - أبرز القانون مسألة رجوع الكفيل على المدين .ما يدفعه من نفقنات” في سبيل تنفيذ الكفالة» وأرى أن القواعد الفقهية لا تمنع من الزام المدين : بذلك ” لكن القانون لم يبين أن الرحوع بالنفقات إنما يكون إذا كانت : الكفالة بإذن المدين» ولو:فعل لكان أحسن ؛ لأن الكفالة إذا كانت بغير إذن التبرع فلا يرحع به على رأي جمهور الفقهاء كما بينا من قبل . ولقسد نصلت ٠ المادتات 38 من القانون الأردني و ٠١945 من القانون الإماراتي علئ.ما 7 شْ للكثيل أن برججع على الاين بها بودبه من تفقات لتفية متتضى الكفالة » . : "١. انظر الكفالة والحوالة ص )١( تك
عدد الصفحات ٤٤٦- ذكر القانون بعض الشروط الب لا يجوز للكفيل أن يرجع على 'المدين .ما دفعه عنه إلا بعد تحققهاء فيكون بذلك قد أحذ يما ذكره الفقهاء من قبل» حيث نصت المادتان 941/4 من القانون الأردني و ٠١54٠0 من القانون الإماراتي على ما يلي: ١ - ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه. إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها . ؟- وليس له أن يرحع ما عجل أداء من الدين المؤوجحلء إلا بعد حلول الأحل . -4519/-
عدد الصفحات ٤٤٧خامسا - زوال آثار.الكفالة المالية قلنا: إن الكفالة عقّد لازم في حق الكفيل» بالطلل 0 وإزالة آثاره, إلا ا الذمة الي لا تتحقق إلا بواحد ثما يلي: و-أداء الدين: إذا 6 الدين إلى صاحبه سواء كان الأداء من الكفيل أم من المدين» فإن الكفالة تنتهي ؛ لأن الدين سبب هاء ولا بقاء للشيء بعد زوال سببه . ويلحق بالأداء هبة صاحب الدين المال من الكفيل أو المدين ؛ لأن الهبة في منزلة الأداء» وكذلك: موت الدائن وانحصار تركته في المدين» أو الكفيل ؛ لأنه بالميراث علك ما في إذمته» فإن كان الوارث هو الكفيل» فإنه يحل محل الدائن» ويملك ما في ذمته كما لو ملكه بالأداء فيرجع على المدين؛ وإن كان؛ الوارث هو المدين؛ فإنه اس ل موا لعدم وحود المطالب . 1 - الابراء: إذا أبرأ الدائن الكفيل من الكفالة» فإن ذمته تبرأء وتزول آثارها ؛ لأن: الكفالة حق لصاحب الحق وهو الدائن فتسقط باسقاطه . ش وكذلك إذا أبرأ الدائن المدين من الدين» فإن هذه البراءة تسقط الذين 00 معاًء فإن كان الكبلواسه برىء» وإن تعدد الكفلاء برئوا جميغاً؛ ويلاحظ أن و 1 الكفالة ولا يسقط الدين:؛ لأن الكفالة تبع فلا تؤثر على الأصلء وهو الدين؛ ولأنها وثيقة انخلت بالبراءة من غير استيفاء الدين . -48غ5-
عدد الصفحات ٤٤٨تابع ؛ ولأن مطالبة الكفيل مرتبطة ببقاء الدين على المدين» فإن زال بابراء صاحبه زال ما ارتبط به وهو الكفالة . #- المصالحة على الدين: إذا صولح الدائن على الدين» سواء كانت المصالحة على جنس الدين؛ أم على غير جنسه؛ فإن الكفالة تنتهي بهذا الصلح . غ- الحوالة: إذا أحال الكفيل الدائن مال الكفالة على رجحل آخرء وقبل الدائن الحوالة» فإن الكفيل يبرأ من كفالته» وكذا إذا أحال المدين الدائن مال الكفالة على رجحل آخر وقبله الدائن» فإن الكفالة تنتهي؛ وتنتهي معها مطالبة الكفيل والمدين بالدين ؛ لأن الحوالة نقل ذمة إلى ذمة» وهي مبرئة من الدين والمطالبة به . ' ه- سقوط الدين: تنتهي الكفالة بسقوط الدين» كما لو كانت الكفالة بثمن المبيع وانفسخ البيع مخيار الرؤية» أو بظهور عيب في اللمبيع» أو باستحقاقه . ففي هذه الحالة يبرأ الكفيل من الكفالة ؛ لأن فسخ البيع سبب في اسقاط الدين» والكفالة من أحله. فتنتهي بانتهائه» وكذا الحال في استحقاق المبيع» فإن الثمن يكون غير واحب على المشتري» والكفالة لا تكون إلا بدين ثابت 9" , زوال آثار الكفالة في القانرن: جاءت المواد /941 - 147 من القانون الأردني» والمواد ١١99 - )١( انظر قي هذه الأسباب بدائع الصنائع 5 ١١ ء فتح القدير ١91/9 وما بعدهاء تبيين المسالك 255/5 مغين النحتاج 708/1 المغيني 5/4 00 » أحكام المعاملات الشرعية ف المذهب الحنبلي ص4 5» الكفالة والحوالة ص١ ٠ ؟» الفقه الإسلامي وأدلته ص57١ . -5445-
عدد الصفحات ٤٤٩| من القانون الإماراتي مبينة للحالات: الي تنتهئ فيها الكفالة» وهي ١٠١8 الحالات نفسها الي قال بها الفقهاء من قبل وإليك البيان: المادة 4.1 من القانون الأردني: تنتهي الكفالة بأداء الدين» أو تسليم المكفول به وبإبراء لاسن ٠ : : للمدين» أوا كفيلة مون الداين :3488 المادة د الكفيل بثمن المبيع يبرأ من الكفالة إذا انفسخ البيع؛ أو استحق الببع» .) أو رد بعيبا ١: المادة 89م: . : , إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن علئ قدر من الدين» برئئث ذمتهما ٠ 1 من الباقي» فإذا اشترطت براءة الكفيل وحدم فالدائن بالخيار إن:شاء أذ ْ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيلء وإن شاء ترك الكفيل» 5 وطالب الأصيل بكل الدين 95٠. المادة ٠ إذا مات الدائن وانحصر ارثه في المذين» بزىء الكفيل من الكفالة) ف فإن كان له وارث آخرء برىء الكفيل من حصة المدين فقط » . المادة 1901: -١ إذا أحال لكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو يجزء منه' على آخر حوالة مقبولة اليل سيم 0 والكفيل» في حدود .هذه الكفالة ,» . '
عدد الصفحات ٤٥٠اي ويعد: فهذا ما قدرني الله عليه من الكتابة في جحزئية من حزئيات الكفالة» وهي الآثار المترتبة على الكفالة المالية؛ وقد تبين لي من حلاها ما يلي: -١ إن الكفالة أمرها عظيم, وإنها ملزمة لصاحبها الذي لا يستطيع التخلص منهاء والفكاك من أسرهاء إلا بالوفاء بها حتى إنه لو مات فإن الكفالة تتعلق بتركته. كما علمنا من قبلء الأمر الذي يملي عبلى الإنسان العاقل أن يفكر ملياً قبل أن يوقع عليهاء ويقيد نفسه بقيودهاء وأن يمعن النظر في الشخص الذي يكفله» حتى لا يسبب له الوقوع في المتاعب مستقبلاء ويقع في شرك المثل القائل: بأن الكفالة أولها شهامة وأوسطها ندامة وآخرها حسارة . ؟- إن الذي عليه جمهور الفقهاءء هو حق مطالبة المكفول له لكل من الكفيل والمكفول ؛ لأن الكفالة تعن ضم ذمة إلى ذمة . مع ملاحظة شرط المالكية المشهور عندهمء وهو: أن مطالبة الكفيل إنما تكون بعجز المكفول عن الوفاء أو مماطلته . *- إن رأي ابن حزم - ومن قال بقوله - وهو إن الكفالة تتقل حق المطالبة من المكفول إلى الكفيل» فلا يطالب غيره» رأي غير سديد ؛ لأن الذي ينقل حتق المطالبة هو الحوالة» وفرق بينها وبين الكفالة . 4- إن للكفيل إذا حل أجل الكفالة» الطلب من المدين أن يخلصه من الكفالة بسداد ما عليه من الدين؛ وأن له أيضاً حق مطالبة الدائن بالضغط على المدين للإسراع في سداد دينه. حتى لا تتعطل مصالحه ببقاء ذمته 30
عدد الصفحات ٤٥١مشغولة للغير» وإلا أسقط الكفالة» وقد رأينا إن القانون حدهد أحلاً لهذأ الغرضء وهو ستة أشهر معتمداً على القواعد الفقهية القاضية بإزالة الضرر . ه- إن للكفيل على رأي جمهور الفقهاء أن يعود على المدين ما أداه عنه» وما كفله لاما أداه عند الحنفية» وفي حالة الصلح مع الدائن» فإن: الكفيل يعود على المدين.ما صالح عليه؛ لا بجميع الدين باتفاق الفقهاىء إذا كانت المصالحة على جنس الدين؛ وأما إذا كانت المصالحة على غير جدنس الدين» فإن الكفيل يرحع على المدين بكل الدين» وبالأقل من قيمة ما 2 عليه من الدين عند جمهؤر الفقهاء . 5- إن نصوص المواذ في القانون المدني الأردني» والقانون اللاي, الإماراتي» قد حاءت فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الكفالة المالية موافقة' 3 ما ججحاء به الفقهاء من قبل . : والناظر في المذكرة الإيضاحية للقانون الأردنيء الذي يعد أصل القانون. الإماراتي» والمضادر الي استقى منها القانون تلك المواد» لا يستغرب هذا الانسجام ؛ فمجلة الأحكام العدلية والكتب الفقهية هي المصدر الرئينس: لنصوص تلك المواد 5 ولا يفوتنا التنويه ببغض الإضافات الي حاء بها القانون» وأكثرها يتعلق: بالإحراءات التنفيذية لعقد الكفالة» كتحمل المدين للنفقات الي يدقعها! الكفيل حين تنفيذ الكفالة» فرك تر لان ارد للدي اين اعتمد عليها الفقهاء . ' ْ (وآخر دعواهم أن :الحمد للّه رب العالمين ) . ه54
عدد الصفحات ٤٥٢حرى 0 له لون 586
عدد الصفحات ٤٥٣9ت 5 بوم كم مير 2 ل 5 5هه ١ ها ادهج ح ص ع 0-1 3 ل جلي 3 هرات عر ع أ د. كم لمان الرشمَر أ.د. عام ركد ابورضة زم . 00 5-37 د كعات شبرر د. عملا امقر الابالنات دارالتفائتس ٍ ١ النشلر والتوز يمع الاردك
عدد الصفحات ٤٥٤0( (لرسؤار وراسم ميم عتارنم 5007
عدد الصفحات ٤٥٧(لإعتقارورإس: فَقَبب مقارنة الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد الحادي الأمين» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه لك يوم الدين» وبعد:- فقد يسرت الشريعة الإسلامية للناس سبل التعامل بالحلال» لكي تكون أحواء انحبة سائدة بين الأفراد» ولكي تبقى الحياة سعيدة نقية» لا يعكر صفوها كدر ولا ضغينة. ومن أجل هذه الأهداف السامية وغيرها حرم الإسلام الربا « وَأحَلَّ اللَّهُ الْبَيْحَ وَحَرمَ اربوا [البقرة: 97178]. وحرم أكل أموال الناس بالباطل 9 يا يها الّذِينَ عَامَنوا لا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُم يََْكُم بالبَاطِل © [ النساء: 99] وحرم أكل مال اليتيم ف إن الْذِينَ يَأْكُلُون أَمْوَال الْيَنَامَى ظُلْمًا إِنْمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ تارًا رَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَا4[ النساء: »]٠١ وحرم الغش ( من غش فليس منا ) ورم الاحتكار لما فيه من تضييق على عباد الله بقوله - يكِ - (لا يحتكر إلا خاطىء ) ”'' وقوله - ولك -( من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله يعاق نس وتوا اللةب :تكالل 2 ندم :(0: ولما كان الاحتكار ركيزة من ركائز النظام الرأسمالي الحديث» وسمة من مات التعامل الاقتصادي في معظم الشركات إن لم يكن في كلهاء رغم أنه يحمل في طياته بذور الهلاك والدمارء لما يسببه من ظلم وعنت وغلاء وبلا ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة» وسد لئافذ العمل وأبواب الرزق 47/١١ صحيح مسلم شرح النووي )١( 17/9 امستدرك )١( -95ه55
عدد الصفحات ٤٥٩أمام غير امحتكرين» فقد زأيت أن يكون موضوع بحني.,. الاحتكار دراسة' فقهية مقارنة » وهو بحث وإن كان وجيزا يتناسب وطبيعة النشر في المحملات», إلا أنى أرحو أن لا يكون مخلاء وقد ضمنته النقاط التالية:- المبحث الأول: تعريف الاحتكار المبحث الثاني: محل الاحتكار المبحث الثالث: حكم الاحتكار المبحث الرابع: شروط الاحتكار المببحث الخامس: صور من الاحتكار المبحث السادس: وسائل منع الاحتكار الخاتمة ' والله أسأل التوفيق في الأقوال والأفعال 1
عدد الصفحات ٤٦٠المبحث الأول تريى (لامتفار . ا ل هو مصدر من احتكرت الشيء إذا جمعته وحبسته. وصاحبه محتكر. وإنه لحكر: أي لايزال يحبس سلعته ليبيعها بسعر أغلى من شدة حكره. ' والحكرة بالضم اسم من الاحتكارء وهي: حبس الطعام اتتظارا لغلائه. وإنهم ليتحكرون في بيعهم: أي ينتظرون ويتربصون والحكرة بالضم أيضا: نعي لحملةة وى آلا عفسان + برضي الله خنة - , ' كان يشتري حكرة: أي جملة» وقيل جزافاً. وأصل الحكرة: الجمع والإمساك. والُكر والخَكر( بضم الحاء وفتحها ) ما احتكر والحكر: الظلم وسوء المعشر وحكر يحكره حكرا: أي ظلمه وأساء معاشرته 0 الاحتكار اصطلاحاً: ش ١ لا يختلف معنى الاحتكار الشرعي الاصطلاحي عن معناه اللغوي» وقد ظ ؛ عرف عند الفقهاء بتعريفات متقاربة في المعانئ والألفاظ. )١( ' لسان العرب المحيط, الفاح التير يتم قايس الفا مادة كر -1كة-
عدد الصفحات ٤٦١فهو عند جمهور الحنفية :حبس الأقوات تربصاً للغلاء , 9©. وأما عند المالكية فقد عرفه صاحب النتقى7" بأنه: , الادار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق .١ أما الشافعية 2 فقد عرف الاحتكار عندهم بأنه: و إمساك ما اشراه في الغلاء لا الرخص من الأقوات» ولو قرا أو زيياء اليتكة باعل نه عيذ الحاجة. وزأما الحنابلة ”2 فقد عرفوه بأنه: و شراء ما يحتاج إليه الناس من الطغام' وحبسبه عنهم بقصد إغلاثه عليهم 2. : والذي يلاحظ على هذه التعاريف ما يلي:- أ- أنها حصرت الاحتكار في بجحال الأقوات فقظ. ب - أنها بينت أن الاحتكار هو حبس السلعة تريضاً للغلاء» وهذا. يعين: أن إمساك السلعة بغير هذا القصد لا يعد من الاحتكار. ج - أنها حصرت الاحتكار في حالة الشراء في الأزمات. د - أن هذه التعاريف: وإن كانت تدل على مفهوم الاحتكار الذي كان: سائداً في تلك العصور وأنه غالباً ما كان يجري في الأقوات» نظراً لبسناطة: تكاليف الحياة ومتطلبات المعيشة, إلا أنها لا تصلح أن:تكون تغريفسات٠ للاحتكار الحديث الذي :اتسع مفهومه, وأصحبت له فنون وطرق متشعبة .28/1٠١ ) حاشية سعدي جلبي على الهداية ( مطبوعة مع فتح القدير وتكملته )١( ١5/8 المنتقفى شرح الموطأ )١( (7) شرح النووي على صحيح مسلم :»47/١١ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 818/4,. (1) الطرق الحكمية ص 2784 مطالب أولي النهى 7177/7. 1ت
عدد الصفحات ٤٦٢: مترامية الأطراف» فنحن نعيش في زمن أوحت الشياطين فيه إلى أوليائها زحرفا من الأقوال والأفعال» حيث امتد أخطبوط الاحتكار ليهيمن على مناحي الحياة .ما فيها من أقوات وأعمال ومنافع. ولهذا ونتيجة للتغيرات الي طرأت على الاحتكار في هذا العصرء فقد عرف الاحتكار بأنه: ٠ السيطرة على عرض أو طلب الساعة» بقصد تحقيق أقصى قدر من الربح , . : 2 فريب» وقد عرفه أستاذنا الدكتور فتحي الدريئ بقوله: - ”© 7 الاحتكار هو حبس مال أو منقعة أو عمل» والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلى سعره غلاء 'فاحشا غير معشادة بسب قله أو انعدام وجوده في مظانه» مع شدة حاجة الئاس أو الدولة أو الحيوان إليه ». وقد قام الأستاذ بتوضيح ما يستفاد من تعريفه فبين ما يلي: - 40 أ- أن الاحتكار هو حبس ما يحتاج إليه الناس» سواء كان طعاساً أو غيره» ما يكون في احتباسه إضرار بالناس» ولذلك فإنه يشمل كل المواد الغذائية والأدوية والثياب ومنافع الدور والأراضيء كما يشمل منافع وخبرات العمال وأهل المهن والحرف والصناعاتء إذا كانت تحتاج إلى مثل تلك السلع والمنافع والخدمات. .5 ١ص مقومات الاقتصاد الإسلامي )١( .,7 أصول الاقتصاد ص55 02 () الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب ص١5 '(4) المصدر نفسه ص١3 ( بتصرف ). تت
عدد الصفحات ٤٦٣وأساس هذه الأمر: أن كل مالا تقوم مصالح الأمة أو الدولة إِلاّ به فهو ب - أنه لم يفرق ف الاحتكار بين كون السلعة قد اشيزيت من المخارج ' ا أم اشتر زيمت من الداحل وحبست انتظاراً للغلاي أو كانت إنتاجاً ذاتياً من حل المحدكر. ج - نمل تعريف الاحتكار: كل ما يضر حبسه بالإنسان والدولة ؛ والحيوان. ا د - أظهر التعريف ظاهرة , الحاجة ؛ الي هي علة تحريم الاحتكار» . فليس كل ظرف من الظروف يكون فيه حبس هذه الأشياء احتكاراء وإنما: ٠ يكون الاحتكار في ظرف الحاحة الذي يقع فيه الضررء فإذا لم يوجد مثل : هذا الظرف كان الادخار, احتباساً مباحء لأنه تصرف في حق الملكية» بل قند ' ش يكون واجباً إذا كان انحتواناً احتياطياً. 5
عدد الصفحات ٤٦٤