الرغبة في زيادة الشمن من قبل أرباب السلع. وأما حينما تستبين الرغبة في الظلم :الناتج عن تعمد زيادة الثمن» المشتري تحت الأمر الواقع فلا أعتقد أن هذا مفهوم النصوصء» بل المفهوم مغاير لروح الشريعة. -.إن هذا القول ليس فيه معارضة للحديث بالرأي أو المصلحة» فإن الحديث ليس لفظاً عاماً ليقول قائل أنه يمنع من التسعير في هذه الحال؛ بل حاء في قضية معينة هي غلاء السعر في المدينة بسبب قلة الجلب إليهاء وليس في هذه القضنية أن أحداً امتنع من بيع ما يجلب عليه أو أنه طلب في ذلك أكثر من عوض المثل ”"2. ودوضع إن هذا 4 - إن الغلاء بلاء كما يقال وهو يودي بالإنسان إلى أحد أمرين كلاهما مر إما أن لا يشتري السلعة رغم حاجته إليها فيقع في ' الحرج والله تعالى يقول ط وَمَا جعَلَ عليكُمْ في الدينِ من حَرَجٍ 4[ الحج: 09/4 . وإما أن يضطر إلى شرائها رغم عدم قدرته المادية فيضطر إلى إرهاق نفسه بالدين الذي هو سبب من أسباب الفقر الذي قرن بالكفر حيث كان يخ يستعيذ بالله ويقول ( اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ) ". (١)سئن النسائئ بشرح السيرطي 7737/8 )١( المنتقى شرح الموطأ 17/5» انظر كتاب التيسير في أحكام التسعير ص537. ك3
عدد الصفحات ٣٧٩إل 1 م الثاتك* (الشعير ونقصا (السعر وصورة هذه المسألة أن يعتاد أرباب السلع بيع سلغة ما بسعر معين :دون 1 تلك السلعة بسعر دون ذلك السعر الذي عليه جمهور الباعة. والسؤال هنا هل يجبر الذي قام بالحط من السعر على رفعه ؟ بمعنئ هل ' يسعر. عليه بحيث يومر بالبيع بالسعر الذي يبيع به أكثر التجار ؟ أم أنهإيترك يي عر وس و 0 الرأي الأول : رأي المالكية: 1 ذهب المالكية إلى أنه يسعر على ذلك الذي حط من ثمن السلعة» وأنه يؤمر بجعل السعر مساويا لما عليه السوق» أو بالقيام منهء وف في الوقت نفسه اتح سدم حو على تور لافار ري اما روا 0 المنتقى بقوله. ا 0 انفرد عنه الواحد أو العذد اليسير بحط السعرء أمر من حطه باللحاق بسعر بللحاق بسعره أو الاشاع من اليع. وإفنا برامى في ذللك حال الشدققور . المنتقى 19/5ء أحكام السوق ص58 )١( -580-
عدد الصفحات ٣٨٠أأدلة المالكية: استدل المالكية لما ذهبوا إليه بما يلي: أ - بما رواه سعيد بن المسيب ( أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد قي السعر وإما أن ترفع من سوقنا ) 2. والحديث ظاهر الدلالة على ما ذهب إليه المالكية. ب - وبأن عدم الأخذ على يد ذلك الذي حط من سعر السوق يؤدي إلى إلحاق الضرر بجمهور البائعين خاصة وبالناس عامة» وكيفية ذلك أن الحط من السعر يؤدي إلى كساد البضاعة عند جمهور البائعين» الأمر الذي يجبرهم على بيع السبلعة دون الثمن المعتاد» ويؤدي إلى القيام من السوق وترك التجحارة وقيامهم من السوق يؤدي إلى قلة الجلبة وقلة البضاعة وبذلك يلحق الضرر بالناس؛ وقد يودي إلى احتكار الساعة في يد شخص ماو في أيدي نفر معينين مما يؤدي إلى الغلاء 0©. ٠ ج - وقالوا « أنه يجب على السنلطان أن يقوم بإخراج الذين يتعمدؤن رفع الأسعار دفعا للضرر الذي يصيب الناس من جراء ذلك: وكذا الشأن هنا فإن على السلطان أن يأمر بإخراج الذين يحطون من السعر من السوق دفعا اللضرر أيضاء لأن مصلحة الباعة لا تقل شأناً عن مصلحة المشازين , ©. الرأي الآخر: رأي ابن حزم الظاهري: ذهب ابن حزم ف هذه المسألة إلى حلاف ما ذهب إليه المالكيية فقال: )1١( أحكام السوق ص40. (؟) أحكام السوق ص45. رم المحلي 17/9ة. -1خ7#8-
عدد الصفحات ٣٨١وجائز لمن أتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها . في السوق وبأكثر ولا اغنراض لأهل السوق عليه في ذلك ولا للسلطان 9؟. . رد ابن حزم على المالكية: : ١ - ردابن خزم حُديث عمز الذي استدل به المالكية بقوله ه.وأما حديث عمر فلا حجة فيه لوجوه: ش أحدها: لا حجة في قول أحد دون رسول الله 6 . الثاني: أنه لا يصح عن عمرء لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمرز إلا نعيه النعمان بن مقرن فقط. الغالث: لوصح لكانوأ قد أخطأوا فيه على عمر فتأولوه بما لا يجوزء. وإنما: أراد غمر بذلك لو.صح عنه بقوله: إما أن تزيد في السعر يريد أن تبينع'من, المكاييل أكثر مما تبيع بهذا الثمن» وهذا حلاف قولهم هذا الذي لا يحون أن. يظن بعمر غيره» فكيف وقد جاء عن عمر مبينا كما روينا هذا المذبر عند عن طريق عبدالرزاق عن ابن حريج عن عمرو بن شعيب قال: وجحد عمر حاظب. ابن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة فقال: كيف تبيع يا حاطب؟ فقال: مذيئن» فقال عمر تبتاعون بأبواينا وأفنيتنا وأسواقناء تقطعون في رقابنا بم تبيعون: كيف شتتم ؛ بع صاعا وإلا فلا تسع في أسواقنا وإلا'فسيروا في الأرضض ثم, احلبوا ثم بيعو كيف شكتم 9 ١ ” - وقد رد ابن حزم على استدلال المالكية بالمصلحة بقوله:- : فإن قالوا: في هذا ضرر على أهل السوق قلنا: هذا باطل بل في قولكم 717/8 المحلي 9171/8 سنن البيهقي )١( 3307/4/5 امحلى )5( 30
عدد الصفحات ٣٨٢أنتم الضرر على أهل البلد كلهم وعلى المساكين» ولا ضرر في ذلك على أهل السوق» لأنهم إن شاءوا أن يرخصوا وإلا فهم أملك بأمواللهم كما أن هذا أملك بماله, والحجة القاطعة في هذا قول الله تعالى لإإلاً أن تَكُونْ تِجَارَةٌ عن تَرّاض مكم14 النساء: ولع 20 مناقشة أدلة المالكية وابن حزم وبيان الرأي.المختار: ١ - إن حديث عمر رضي الله عنه الذي استدل به المالكية قد ورد عن طريق آخخر وفيه أن عمر قد راحع نفسه وتراجع عن قوله وطلب من حاطب أن يبيع كيف شاء حيث أخمرج البيهقي في سننه عن طريق الشافعي عن الدراوردي عن داود بن صالح عن القاسم بن محمد عن عمر رضي اللّهِ عنه (أنه مر بحاطب بسوق المصلي وبين يديه غرارتان فيهما زبيب» فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهمء فقال له عمر رضي الله عنه: قد حدئت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعدبرون بسعرك» فإما أن ترفع في السعرء وإما أن تدحل زبيبك البيت فتبيعه كيف شكتء فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره فقال له: إن الذي قلت لك ليس بعزمه مئ ولا قضاءء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شكت فبع وكيف شت فبع ". ١ - لا نسلم لابن حزم قوله بأن سعيد بن المسيب دلم يسمع من عمر إلا نعيه للنعمان بن مقرن لأن هذه المسألة جرى فيها حلاف بين أهل الحديث» وقد ثبت أن سعيد بن المسيب قد سمع من عمر غير نعيه للنعمانء فقد.روى البيهقي بسنده عن سعيد قال: معت من عمر رضي الله عنه - كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري» سمعته يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام» )١( ستن البيهقي 279/5 المغي 779/84 (؟) فقه سعيد بن المسيب 51//١ م7
عدد الصفحات ٣٨٣ومنك السلام» فحينا ربتا بالسنلام 109 يقول معت رسول الله يلك يقول ( من اعتز بالعبيد أذله الله » 2©9. وإذا تأملنا ما رواه الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال ( :كان إبن المسيب يسمى رواية عمزء كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته ) أمكننا' أن نقول: أنه من الجمائز والممكن أن يكون سعيد قد روى حديث التسعير - عمر - واللّه أعلم -. ْ م - إن استدلال ة بالمصلحة استدلال فيه وجاهة» لذلك فإن:ما تطمئن إليه النفس هو ما ذهبوا إليه للأسباب التالية:- ا - إن من. شأن الدولة في الإسلام أن قو ميته نالع الك ل على حد سواء خصوصا: وأن البائعين ين ف مغل هذه الحالة إنما يبيعون بسعر, مجاه علاطم يه العام ْ - إن الذي ينظر في أحوال التجار اليوم يجد أن قسما منهم يتعامل 5 ا ئع المهربة عبر الحدود» ونحن هنا لا نبحث في حواز التهريب أو عدم جوازه. إلا أننا أمام مشكلة قائمة» وهذه المشكلة تتمثل في أن البضاعة' المهربة تباع في الأسواق بسعر أقل من البضاعة المستوردة بالطزق العادية: المعروفة فالبضائع المهرببة لا تدفع عليها الرسوم الجمركية» ولا الضرائب: الأعرى الي يقوم بدفعها الآخمرون واليّ تؤدي إلى ارتفاع سعر التكلفة؛ عليهم الأمر الذي يستحيل معه أن تباع البضاعة المستوردة بالسعر نفسه الذي تباع به البضاعة المهربة. ْ )١( المصدر نفسه /ا5. (؟) المنتقى شرح الموطأ 217/0 كتاب التيسير في أحكام التسعير ص48 . -584-
عدد الصفحات ٣٨٤فهل من الحكم المعقول أن نقرل لأرباب التجارة إما أن تحطوا من السعر وإلا فأنتم أحرار في التصرف في أموالكم ؟ وذنبهم الوحيد أنهم ليسوا مهربين. هذا من:ناحية ومن ناحية أخرى فإن فريقاً من الناس يعمد إلى أن يتخذ من بيته أو من أي مكان غير معلن محلا للتجارة؛ ليتعامل مع الناس من خلاله» ومن ثم فهو يتحايل على الدولة فلا يدفع الرسوم التجارية ولا ضريبة الدخل الي تتقاضاها الدولة من أصحاب الأموال» وبالتالي فإن هذه الأمور تنعكس على تكلفة السلعة وتؤدي إلى نقصان سعر بيعها عن السعر المعتاد من قبل أرباب التجارة الظاهرين. فهل الحق مع ذلك الشخخص المتحايل أم مع هؤلاء التجار ؟ وهل التجارة تقوم على أساس حط السعر من جانب وإلحاق الأذى والضرر من جانب آخر ؟ أم أنها تقوم على الموازنة بين مصلحة الباعة والمشترين ؟ مم7
عدد الصفحات ٣٨٥المبحث الرابع مور (الشعير . والمراد بصورة التسغير - عند من يرا - الكيفة الي يدم بها تحديد السعر للسلعة المراد تسعيرها من قبل ذوي الاعتصاص. قال :ابن حبيب المالكي:, ٠ ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهئل شوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم اشتظهاراً على صدقهم فيسأهم كيف يشرزون وكيف يبيعون» فينازهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوافيه. قال ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضاء وعلى هذا اجازه من إحازه ووجه: ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصاح الباعة والمشتزين» ومجعل للباعة في ذلك مسن الربح ما يقوم بهم ولا يكون.فيه اجحاف للناس. ش وإذا سعر عليهم من غير رضا مما لا ربح هم فيه أدى ذلك إل فساد الأسعارء وإخحفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس ؛» 20 0 ملاحظة على التصوير: والذي نلاحظه من خلال وصف ابن حبيب المالكي للكيفية الي يتم بها التسعير هو أن التسعير لا يتم خبط عشواءء وإنما بناء على خطة مدروسة 0 الخيرة والإخنتصاص وتقوم على أساس الموازنة بين مصلحة لبائع والمشتري دون إفراط أو تفريط حتى لا يؤدي إلى ظهور ما يعرف في لاحك د زاوف الوا متتل لسلا للد لوا ولت ور بالضرر البالغ على المستهلك وهو الذي من أجله كان التسعير. 59/٠١ حاشية ابن عابدين 355/0» انظر تكملة فتح القدير )1١( سكم
عدد الصفحات ٣٨٦المبحث الخامس وصورة هذه المسألة أن يعمد تاجر إلى بيع بأعلى من السعر الذي قدره الحاكم وتحت هذه الصورة تطرح عدة أسئلة: ١ اهل يغد البيع حلالاً أم حراماً ؟ ١ -. هل يأثم البائع في مثل هذه الحال ؟ ١ - هل .يعاقب البائع على فعله ؟ 4 - هل يحق للمشتري رفع الأمر إلى القاضي مطالبا باسترداد الزيادة ؟ ا أ- ذهب الحنفية إلى حل البيع ونفاذه حيث ورد في حاشية ابن عابدين (... وظاهره أنه لو باعه بأكثر يحل وينفذ البيع» ولا ينافي في ذلك ماذكره الزيلعي وغيره من أنه لو تعدى رجحل وباع بأكثر أحازه القاضي: لأن المراد أن القاضي ضيه ولا يفسحه لذا قال القهستاني جحاز وأمضاه ولا يفسخه؛ حلافاً لما فهمه أبو السعود من أنه لا ينفذ ما لم يجزه التقاضي ) (©. ووحه حل البيع عند أبي حنيفة وصاحبيه هو أنه لا يرى الحجر على الحي *", وكذلك فإن البيع تم برضا الطرفين فلا وجه للحرمة. والحنفية لم ينصوا على تعزيز البائع في مثل هذه الحال» لكن قواعدهم لا تمنع ذلك بل توجبه وإلا فقد التسعير معناه؛ فالمعروف لأن الأمر الجائز إذا )١( تكملة فتح القدير .591/٠١ (1) أحكام السوق ص45: -/ل374 -
عدد الصفحات ٣٨٧تبناه الحاكم .مشورة أهل الرأي والبصيرة أصبح واجباً. ولا شك أن التسعير الذي أجازه الحنفية حينما يتعدى أصحاب اللسلع القيمة تعديا فاحشا يصبح واحبا بتبيٍ السلطان له. وبناء عليه فإن مخالفة الواجحب - الالتزام بالسعر - تستوجب أمرين:- الأول - الثم ديانة. الثاني - العقوبة من السلطان قضاءع. كما أن قواعدهم لا تمدع المشترزي من مزاولة حقه في رفع الأم إلى . ْ القضاء مطالباً باسترداد الزيادة ال أحذها البائع. ْ ب - أما المالكية: فقد رأينا أنهم يرون إخراج الباعة من السوق ومنعهم: من البيع إذا عزموا على إلحاق الضرر بالناس ( ولو أن أهل السوق احتمعوا: ا ل و وأفسدوا السوق كان إختراحهم من السوق حقا على الوالي ) ”"“. ان اننيد إن أن ليع عل لطر حو اسار لا أن : يعزر البائع لأنه حالف التسعير فشق عصا الطاعة بهذه المحالفة ولأنه لم يعهد الحجز على الشخص في ملكه أن يبيع بشمن معين (©2. ْ د - ذهب المتقدمون من الحنابلة إلى القول بحرمة التسعير - كما بيناا من ' ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من متأحري الحنابلة إلى القول مخواز التسعير بل ! وجويه في حالة الغلاء» والذي يفهم من كلام ابن القيم هو أنه يرى حرمة' .54/7 قليزبي وعميره 2187/75 مَغْيٍ المحتاج )١( 75 الطرق الحكمية ص )7( .2-584-
عدد الصفحات ٣٨٨البيع إذا زاد الثمن عن السعر المحدد. يقول في الطرق الحكمية « ومن جوز له أنحذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجر المثل , ". «فمثل أن يعتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة إليها إلا بزيادة عن القيمة ٠ : المعروفة» فهنا يجب بيعها بقيمة المثشل» ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة الك المثل» 7. والشاهد أن التسعير عنده هو الزام البائع بقيمة المثل» وإذا كان يحرم على العامل أن يطلب زيادة على أجرة المثل» فكذلك يحرم على البائع أن يطلب زيادة على القيمة المحددة. )١( المصدر نفسه ص785. )١( يلاحظ أن التسعير في مثل هذه الحالة ينبغي أن يكون مستندا إلى دراسات منضبطة قائمة على أساس علمي وموضوعي تقوم بها لجنة أو لحان مختصة تمثل جميع القطاعات الي يعنيها الأمر كأن يكون هناك مندوب مثلا لكل من وزارة التموين ووزارة المالية والجمارك والغرفة التحارية والغرفة الصناعية.. الم وهذا الكلام وإن قاله الفقهاء من قبل فقد أردت التأكيد عليه لأن التسعير في كثير من السلع الموحودة في الأسواق اليوم قائم على مراعاة خال المستهلك فقط ولولا رغبة التحار قي تصريف مواد أخرى لامتنعوا من احضار كثير من المواد المسعرة لأنها عديعة الفائدة بالنسبة اليهم. -75883-
عدد الصفحات ٣٨٩راق الغتار وبعد فهذا ما قدرني الله من الكتابة في موضوع التسعير وقد توصلت من خلاله إلى الأمور التالية:- 1 : خرمة التسعير في الأحوال العادية ال تكون فيها الأسعار طبيعيية - ١ وقد قمت بتوضيح أدلة هذا الرأي من قبل. ال سو ا لي يي 2 مقدور التجار وغيرهم الحيلولة دونه أو الحد منه. © - جواز التسعير في الأحوال الي يكون فيها الغلاء بسبب مباشر أر ْ غير مباشر يتبع إرادة الإنسان حيث تلعب الأهواء والشهوات والمطامع دورها 0 في الموضوع. ؟ - إن مسألة التسعير تتناول جميع الأشياء المعدة للتجارة دون التفريق ه - إن زيادة السعر زيادة متعمدة شأنها شأن الحط من السو عمد فكما يطلب من الذي زاد في السعر أن يحط تلك الزيادة فإنسا نطلب من الذي حط عن السعر المعتاد أن يرفع ذلك السعر بحيث يكون موازيا لسنعر ' السوق. : ا ره
عدد الصفحات ٣٩٠(( عأ لغرب ف (لإسلل إعراد الدكتورء مار ألو رخية
عدد الصفحات ٣٩١ع (غربها ف (لإسللم المقدمة: الحمد لله حمد الشاكرين وصلى اللّهِ على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد: فقد اتسع نطاق التعامل الاقتصادي بين الناس وتعددت أشكاله وتنوعت أساليية: وقد رافق هذا الاتساع بعد عن العيش في ظلال الإسلام وتتكبب لسبل الحداية والرشاد, الأمر الذي جعل سياسة الغاية تبرر الوسيلة» سياسة متبعة عند كثير من أبناء المسلمين» وخاصة أولئك الذين يتعاملون بالاقتصاد حيث 1 أصبح هم الواحد منهم جمع ما أمكن من المال وأسباب الثراء» دون التقيد بدأ الحلال والحرام. لقد اختلط الأمر على الناس وألبس الحق بالباطل» فالأمر جد خطير وهو يستدعي كشف النقاب عن كثير من أنواع التعامل الذي يجري اليوم حتى يستبين الحق وكيز الخبيث من الطيب. ولما كان العربونت صورة من صور التعامل المعروفة اليوم؛ ولما كثرت الأسعلة حول حكمه؛ أحلال هو أم حرام ؟ رأيت الكتابة فيه سسائلا الله | التوفيق والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير. هذا وقد جاء بحثي متضمنا ما يلي: المبحث الأول: تعريف العربون. 7مك
عدد الصفحات ٣٩٣المبحث الثاني: آراء الفقهاء ف بيع العربون. المطلب الأول: المانعون وأدلتهم. المطلب الثاني: امحيزون وأدلتهم. المطلب الثالث: مناقشة الأدلة. المطلب الرابع: الرأي الراجح. المبحث الثالث: أثر العربون في العقد. المبحث الرابع: العربون ف القانون المدني الأردني. الخاتمة. والحمد لله رب العالمين 2 77912ب
عدد الصفحات ٣٩٤المبحث الأول تريى (اثربره أولاً: العربون لغة 0©: العربون في اللغة فيه ست لغات: عربون وأربون بضم الأول وتسكين الثاني على وزن عصفور . عربون وأربون بفتح الأول وتسكين الثاني على وزن حلزون. عربان وأربان على وزن قربان. وهو اسم مفرد لا جمع له ولا اسم جمع. قال الأصمعي: العربون أعجمي معرب. يقال عربنه أي أعطاه ذلك. ويقال أعرب في بيعه أي أعطى العربون. قال صاحب مغبي المحتاج» وأصله ف اللغة التسليف والتقديم. هذا وقد ذكر الزمخشري أن بيع العربان يسمى بيع المسكان, قال ف كتابه الفائق 2©9: 1 « ويقال أعرب في كذا وعرب وعربن ومسك فكأنه سمي بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع أي إصلاحاً وإزالة فساد وإمساكاً له لثلا يملكه آخر .. )١( انظر.مادة - عرب - ف لسان العربء القاموس امحيطء المصباح المنير» مختار الصحاح. وانظر مغينٍ امحتاج 4/7 حاشية الصاوي على الشرح الصغير على أقرب المسالك .٠١ ٠/8 (؟) الفائق في غريب الحديث 41١/7 حبة 2-9
عدد الصفحات ٣٩٥