وولا يخفى أن تركه ولع للمعاقبة بأذ المال في هذه القضية لا يستلزم الرك مطلقاً ولا يصلح للتمسك على عدم الجواز وجعله ناسخاً البتة » 9©. - أما ما قيل في تأويل الحديث فهو تأويل بعيد وفيه إخراج للحديث عن ظاهره فالرسول يك قال: ( إنا آخذوها وشطر ماله ) ولم يقل إنا آحذوا شطر ماله 2©9. وأما التأويل الذي ذكره الحربي فهو تأويل لا يعرف كماذكر الخطابي 9 في عليه اسم العقوية كال متنا كر اقفر عا 0 وأما عمل الصحابة بخلافه فيمكن مله على أحد الوجره التالية: الوجه الأول: هو أن الحديث كان معروفاً لديهم؛ لكنهم لم يحملوه عل ظاهره؛ لكونه خرج مخرج الوعيد والتهديد تعنيفاً وتوبيخاً لمن منع الزكاة من جانب)» وبيانا لأهميتها كركن من أركان الدين من جانب آخخر» شأنه في ذلك شأن حديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. لكن هذا الوجه قد يعارض بأن الأصل في الكلام الحقيقة» وحمله على معنى التهديد حمل محازي» ولا يصار إلى الحاز إلا بقرينة ولا قرينة هنا. الوجه الثانتي: أن الحديث لم يبلغهم» ولذلك لم يعملوا به. (1) نيل الأوطار ١78/84 (؟) شرح:السيوطي على سنن النسائي 15/8 (8) المصدر نفسه 210/8 تهذيب ابن القيم ؟/191. (4) نيل الأوطار 50/4 .١ ه556
عدد الصفحات ٣٤٥وهذا الوجه'وإن كان احتمالاً ممكتاً وجائزاًء إلا أنه احتمال بعيد فلن ' المعروف أنه حصل كلام كثير وأخذ ورد في قضية منع الزكاة أيام أبي بكر | الصديق - رضي الله عنله وأن هذه القضية قد شاع أمرها وسار بهنا ' الركبان» ومن المستبعد أن لا يكون هذا الحديث قد وصلهم. ْ الوجه الثالث: وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وق مقدمتهم أبو بكر / كانؤا ا اي وس ؛ لأنه الى يحدث ما يستدعي ذلك. إن قال إن سم وس العاف وجفل كال للمانن 1 - إن قبائل عبس وذبيان قد منعت الزكاة» وأرسلت إلى اه ٠ بهذا الشأن» وكان جوابه رضي الله عنه حاسماً وواضحاً ( وال لأقناتلن مسن فرق بين الزكاة والصلاةء وله أو وني عنقا كنا دو لرسول ال ب ْ لقاتلتهم عليه.. ). ا والذي حدث أن تلك القبائل - الي أنكرت فريضة 5-5-5 أوهى من بيت العنكبوت» منها: أن الأمر بأخذ الزكاة كان موجهاً من الله ' سبحانه وتغالى إلى رسول الله يِه وقد مات فلا تدفع لغيره - قد توجهبتك للهجوم على المدينة المنورة وتصدى ها أبو بكر وقاتلها قثال ف وهزمها ولاحق يمنده فلوتها. أمام عزيكة أبي بكر وثباته جاءت القبائل تدفع الزكاة لايع ريه أن نبذت الفكرة الي أنبتها الشيطان في رؤوس عبس وذبيان. أردت من خلال هذا أن أبين أن قتال أبي بكر لمانعي الزكاة كان قتالا : لمرتدين أنكروا الزكاة وأنابقوا على صيامهم وصلاتهم ونطقهم بالشهادتين:: 71د
عدد الصفحات ٣٤٦وحديث بهز إنما ينطبق حكمه على كل مسلم آمن بالزكاة فريضة لكنه ,أبى إخراجهاء ومثل هذه الحالة عدم الإخراج للزكاة المصحوية بعدم الإتكار لفرضيتها -. لم تحدث أيام أبي بكر على المستوى الفردي أو الجماعي. لذلك فانئ لا أستبعد أن يكون الصحابة على اطلاع بأصل حديث بهنز .ابن حكيم لكنهم لم يعملوا به لعدم وجود ما يستدعي العمل به - واللّه 0 اثانيً: أما الاستدلال بحديث عمرو بن شعيب في الثمر المعلق فيناقش بأن عمرو بن شعيب مختلف فيه. سيل عنه أحمد بن حنبل فقال: اكتب حديئه وربما احتججنا به وربما وحس في القلب منه. ووثقه يحبى بن معين» وضعفه يحبى بن سعيد القطانء وسكل أبو زرعة عنه فقال: روى عنه الثقات مثل أيوب السختياني وأبي حازم؛ والزهري» والحكم بن عتيبة. وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده» وقال: إنما مع أحاديث يسيرة» وأحذ صحيفة كانت.عنده فرواها. وقال فيه ابو حاتم: ليس بقوي يكتب حديفه , ش وأما حديثه: فقد قال فيه ابن حزم: ه حديث الثمر المعلق لا يصحء لأنه ما انفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وهي صحيفة لا يحنج ١ 00 إيها ا .738-- 772/5 الجرح والتعديل )١( 517/11 (؟) الغلى 5490:
عدد الصفحات ٣٤٧وقال عنه الحنفية أنه معارض .ما روي عن راقع , بن حديج أنه قال: سمغت رسول الله يقول ( لا قطع في ثر ولا كثر ) 909©. ظ ثم إن هذا الحديث نيقصد به الوعيد والتغليظ فهو نحمول على قير ظاهره؛ لأن المسروق لا يضمن ,مثلي قيمته؛ ولأنه لا واحب على متلف ' الشيء أكثر من مثله ”"» وإن نقل القول بظاهره عن أحد فعلماء الأمة على , خلافه , لأنه لا ييلغ قوة بوت كتاب الله تعالى وهو قوله تعالل (إ قَمَنٍٍ ل ا را بعوا اك ارال لت عنه عليه الصلاة والسلام , وعلى فرض التسليمابظاهر الحديث فإنه يقتصر فيه على موضعه ولا' يتعدى الحكم إلى غيره لأنه ورد على حلاف الأصل فلا يقاس عليه» والأضل هنا هو تحريم مال الغير بالأدلة الثابتة من الكتاب والسنة 0 1 وهذا ما عمد إليه الحنابلة فأقروا في مذهبهم عقوبة المثلين في سرقة الشمر: ٠ لمعل أخعذاً بظاهر حديث عمرو بن شعيب وف الماشية تسرق من المرعى . أخذاً ببعض روايات هذا الحديث ©©, يقول صاحب المغبي: ٠ ولنا أن الأصل وحوب غرامة المثلي بالمثلي ' والمتقوم بقيمته بدليل المتلف والمغصوب والمنتهب والمختلس» وسائر ما تحب . الكثر: بفتح الكاف والثاء أو تسكينها جمار النخل أو طلعه: انظر لسان العربٍ مادة كثر. )١( (1) رواه الخمسة وصححه البيهقي وابن حبان واختلف في وصله وإرساله؛ ورجح صاحب فتح ' القدير وصلهء وهو:حديث تلقته الأمة بالقبول» انظر نصب الزاية 11/7 نل الاوطان, 7 4 ١ك فقتس القدير 19//0“"ء إرواء الغليل 71/7 (*) معالم السنن 770/9 شرح السيوطي على النسائي 71417/5. (4) فتح القدير ©//701. (ه) تيل الاوطار 50/4 .١ (5) انظر نص الرواية في ستن النسائي 778/8ء محاضرات في الفقه المقارن ص 107.: 743
عدد الصفحات ٣٤٨غرامته حولف في هذين الموضعين للأثر ففيما عداه يبقى على الأصل و7 اثالئً: أما استدلاهم بيحدث ضالة الإبل المكتومة فيرد بأن عكرمة لم يجزم يسماعه من أبي هريزة» فالحديث مرسل كما ذكر المنذري ). ومن ناحية أخرى فإن الحديث حرج مخرج الوعيد الذي لا يراد به وقوع .الفعل وَإئما هو للزجر والردع ”"» خاضة وأنه قد ثبت غضب الرسول يلع من التقاط ضالة الإبل حيث جاء في حديث خالد بن زيد الجهئ أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الإيل فغضب حتى احمرت وجتتاه أو احمر وجهه» وقال: ( مالك وها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها ) 2. رابعاً: أما العلافقم عدوت تعد بن الى وقاض وتان سان يلقي بنيكلك 3 الحرم فيرد عليه بأنه من باب الفدية شأنه في ذلك شأن من يصيد في حرم مكة, فالحديث وارد في سبب خاص وهو التعدي على حرم المذينة فلا يتجاوزه إلى غيره 0. خامساً: أما استدلالهم بخبر تغريم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لحاطب بن أبي بلتعة ضعف تمن ناقة المزني فيرد عليه .مما ذكره صاحب الجوهر النقي بقوله: إن العلماء تركوه للقرآن والسنة» أما القرآن فقوله تعالى 9 فَاعْتَدُوا عَلَيِْ بمثل مَا اعحَدَى عَلَيَكُمْ 4 [البقرة: ]١54 « فَعَاقِبُوا بدْلٍ ما عُوقِيتم به » [النحل: 75١ع. ول يقل .مثليه. )١( المغتي 501/8» وأقول لكن الحنابلة في المذهب عندهم تجاوزوا هاتين الحالتين وذهيوا إلى تضعيف الغرامة فيمن كتم ضالة الإبل وإلى تغليظ الدية على المسلم الذي قتل ذميا متعمداً كما بينا من قبل, 777/19 مختصر سئن أبي داود )١( (7) معالم السسنن 7377/19 (4) مختصر سئن أبي داود - واللفظ له - ؟/57: مسلم بشرح النووي مدرلفة (5) المتهل العذب المورود ١71/5 نيل الأوطار 1١50/54 -555-
عدد الصفحات ٣٤٩الل لدم م شقضا سن عبد ابقيمنة! حصة شريكه؛ وضمن الصحفة الي كسرها ب بعض أهله بصحفة مثلهاء ولأنه. حبر تدفعه الأصول فد أجمع العلماء على أن من استهلك شيئاً لا يغرم إلا مثله أو قيمته وأنه لا يعطى أحد بدعواه لقوله يك ( لو أعطي قوم بذعواقم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن البينة على المدعي ) (©. وق هذا الحديث تصديق المزني فيما ذكر عن ثمن ناقته؛ وفيه أيضا أنه غرمه باعتراف عبيده» وقد أجمعوا على أن إقنرار العبد على سيد في ماله لا' يلزمه زأينا تانااكئ بتعا لرحن م يلق عمر ولا سمع منهء فهنذه 0 أوجه علل بها هذا الحديث 7" سادساً: : أما استدلاهم بمشاطرة عمر زضي الله عنه لأموال بعض عماله ومصادرتهاء فيرد عليه بأن فعل عمر كان نابعاً من نظرة الإسلام إل الوظيفة ؛ وأنها تكليف لا تشريفء وأنه لا ينبغي لمن يتولى مصلحة من مصالح المسلمين ٠ ٠ . أن يستغل مركزه وجاهه:وسلطانه لكسب مزيد من مبالء أو لحلب الهذايا . الي.ما كنت لتحلب لول الإركز والسلطانه ونا كانت مشل هذه الأموال ؛ مشوبة فينبغي أن ترد إلى أصلهاء وأصلها هو بيت مال المسلمين» وعمر رضي / الل عنه - لم يككن مبتدعا في مثل هذا الإجراء بل كان متبعاً سئة الدبي كذ في المعاملة: مع الحباة والولاة وحديثه عليه الصلاة والسلام مع ابن اللتبية البذي ٠ حاء بالزكاة والهدايا خير ,شاهد. يقول الغزالي: ٠ قلنا المادون بعمر - رضي اللّه عنه - أنه لم نياع العقاب بأخذ المال علئ جلاف المألوف من الشرع؛ وما ذلك لعلمه ' (1) أخرجه الإمام مسلم بلفظ ( لو يعطى الناس يدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموافم» ولكن ْ اليمين على المدعغى عليه ) ضحيح مسلم يشرح التووي 7/١7 )١( الجوهر النقي - مطبوع على هامش سنن البيهقي - 70/4/48 أ و/؟.. 000
عدد الصفحات ٣٥٠باختلاط ماله 2١( بالأموال المستفادة من الولاية وإحاطنه بتوسعه فيه ولقد كان عمر يراقب الولاة بعين كالئة ساهرة» فلعله حمن الأمر فرأى شطر ماله من فوائد الولاية وثمراتها فيكون ذلك كالاسترحاع للحق بالرد إلى نصابه. فأما أذ امال المستخلص للرجال عقاباً على جناية - شرع الشرع فيها عقوبات سوى أذ المال - فهو مصلحة غريبة لا تلائم قواعد الشرع ©. سابعاً: أما استدلالهم بخبر عدمان - رضي الله عنه - وتغليظه الدية على الذي فقد قلنا من قبل أن هذا هو ما ذهب إليه الحنابلة وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على خلافه ( » وعلى فرض التسليم بصحة الخير» عمومات الكتاب والسنة 0 0 ثامناً: أما قوهم بأن الإمام مالكاً ذهب إلى أنه يؤخذ اللبن المغشوش من صاحبه ويتصدق به » فأنه يرد بأن المشهور عند المالكية هو أن العققوبة إما أن تكون بالمال - أي بأخذ المال - وهي غير جائزة مطلقاًء وإما أن تكون عقوبة في نفس المال - بإتلافه على صاحبه - وهي عقوبة جائزة. وبهذا يكون ما ذهب إليه الإمام مالك في مسألة التصدق باللبن المغشوش داحلا ضمن النوع الثاني من أنواع العقوبة المالية» وهذا النوع ليس بجال. 0 )١( الضمير هنا عائد على نخالد بن الوليد رضي الله عنه - حيث ورد أن الخليفة عمر قبد شاطره أمواله - انظر شفاء الغليل 7114/١ )١( شفاء الغليل 541/١ - 510. (؟) بدائع الصنائع 55/17 5» روضة الطالبين 2557/9 تفسير القرطي 5377/8. (5) نيل الأوطار 0/4 .١4 (0) انظر الاعتصام 2١74/7 محاضرات ف الفقه المقارن ص 1717 - 1514 ف لحت
عدد الصفحات ٣٥١الفرع الثاني: مناقشة أدلة المانعين. أولاً: استدلالهم بالنضوص العامة من الكتاب والسنة على حرمة المال وعدم: انيً: أن استدلالهم بالإجماع ليس مسلماء خاصة وقد رأينا أن الحنابلة قدا استثنوا بعض القضايا وأقروا تضعيف الغرامة فيها. ثالا: أما استدلاهم بتسخ العقوبة بالمال فقدد بينا من قبل ضعف هذا الاستدلال وعدم صلاحيته باعتباره دليلاً على عدم التعزيز بأخذ المال 2©9. رابعاً: أما قوهم بأن من شرط العقوبة الممائلة ولا ممائلة بين العقوبة بأخذ المال والعقوبة المعنوية» فقد رد عليه بأن ( اشتراط الممائلة في العقوبات فمخله؛ التعويضات المالية» والقصاص والحروح ونحوها ما تتأتى فيه مراعاة المماثلة». وحين تتعذر يلجأ إلى الأرش» وحكومة العدل؛ وعلى هذا قالوا: الإنسان يجير: بالإبل ( في الدية ) مع أنها ليست من جنسه ولا من حنس أعضائه ) .| المطلب الرابع: الرأي ينتار من خلال بحثنا لمسألة التعزير بأد المال ومن خلال يان وجهات نظر المانعين وامحيزين» وعرض أدلتهم ومناقشتهاء يتبين لنا - واللّه أعلم - أن ما ذهب :إليه المانعون للعقوية بأحذ المال أولى بالأعحذ والاعتبار للأسباب التالية: ١-قوة احتجاحهم بالأصل العام في الشريعة الإسلامية» والمعلومْ.من؛ الدين بالضرورة» وهو حرمة أموال المسلم» وعدم حواز أحذها بغير حق» أوأن )١( انظر الكلام على حديث بهز بن حكيم (1) فصول من الفقه الإسلامي أ. 23 . محمد فوزي فيض الله ص ٠ه - ١هء وقد نقله عن قواعد, الأحكام للعز بن عبدالسلام .1754/١ 5ه
عدد الصفحات ٣٥٢الذنب لا يبرر حل المال. وقد راعى فقهاء الأمة هذا الأصل الكبير فقرروا ضمن قواعدهم ١ أنه لا يجوز لأحد أن يأحذ مال أحد بلا سبب شرعي ؛ وإذا أحذه كان ضامنا حتى يرده أخذا بما روي عن سمرة أن رسول اللّهِ يخ قال: ( على اليد ما | أحذت حتى توديه ) , ؟ - إن من شروط العقوبة أن تكون عامة لا يتمايز فيها الناس» والعقوبة بأحذ المال عقوبة يتمايز فيها الغ عن الفقير فتكون زاحرة في حق نفر من الناس دون سواه. ش هذا من ناحية ومن ناحية أمرى فإن الجناية الي تستلزم دفع الغرامة تصبح ١ه ذات أثرين مختلفين في اجتمع بوقت واحدء أحدهما المفسدة بالنسبة للمقزف وثانيهما المصلحة بالنسبة للمكتسبء وهذه النتيجة المردوجحة تعتبر من أخطر مظاهر التناقض والاضطراب الي تهدد المجتمع , . - إن الأدلة الي ساقها المحيزون للعقوبة بأحذ المال أكثرها لم يثبت» ولذا فإنها لم تصلح للاحتجاجء وما ثبت منها فهو استثناء من الأصل العام مقصور على حله ولا يجوز أن يتعداه لغيره. - إن القول يخواز العقوبة بأخذ المال أدى إلى أن الظلمة من الحكام المستبدين قد تهافتوا ٠ تهافتا شنيعا حتئ عطلوا الحدود الواحبة» واستحلوا أموال المسلمين بغير حقهاء فأخذوا ما حرم الله عليهم أخذهء وهو مال المسلم. وأهملوا ما أذ اللّه عليهم القيام به وهو الحدودء فجمعوا بين (1) ستن ابن ماحة 807/7 » وانظر المدخل الفقهي العام - الأستاذ مصطفى الزرقاء ؟/58١٠. (؟) نقلا عن كتاب محاضرات ف الفقه المقارن ص 151. 8و ريك
عدد الصفحات ٣٥٣عطيعين شتيمتينء هما: خلال أموالالمبلمين وأكله ا بالماطلة وتعطيّل , حدود الله ابي شرعها لعباده » ©. هذا هو كلام الإمام الشوكاني في حكام زمانه فكيف بهلؤرأى ما ش أحدثه حكام اليوم من أمور. ش ه - إن القوانين الحذيئة قد أقرت العقوبة بأحذ المال» واعتيرتها عقوبة أصليةفي كثير من المنح والجحنايات»: لكنها لم تفلح في كبح جماح الخرائم والمحالفات الي يرتكبها الناس في كل يوم بل في كل دقيقة» وإن أفلحت :من , حانب آخر في دعم الموارد الاقتصادية نتيجة لكثرة الغرامات المالية لي تبى. 44 رسالة إرشاد السائل إلى دلائل المسائل - ضمن مجموعة الرمنائل المنيرية - ص )١( جد 4 عه
عدد الصفحات ٣٥٤المبحث الرابع (نمتويم بأغز ل لال ف (التانوه تعد العقوبة بأخحذ المال من العقوبيات الأصلية الرئيسية في القوانين الحديئة» وتعمد هذه القوانين إلى تنفيذها عن طريق التنفيذ الجبري على أموال "اكوم أو عن تلريق الاكراه البلا » وذلك نيس اللتهم مق معيية 29. ومعنى هذا أن امحكوم عليه إن كان فقيرا فأنه يعاقب بالعقوبة الأشد وهي الحبس» وهو إجراء بعيد عن روح العدالة والمنطق» لأن الفقر قي حد ذاته لا يشكل جرعة تستحق العقاب» ولذلك رأينا أن الشريعة الإسلامية لا تحبس المدين إذا كان ففرا ومن ناحية أخرى فإن القوانين الحديشة تستبدل عقوبة الحبس بالغرامة المالية» وأحيانا تنص على أن العقوبة تكون بالحبس أو بالمال على نفس الجريكة المرتكبة» بل نراها تجمع بين عقوبي الحبس والغرامة أحياناً أخرى؛ والذي يتابع هذه القوانين يجحد في بعض الحالات أنها تدص على أن عقوبة المتهم تكون بالجمع بين عقوبيٍ السجن والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين» وإليك . بعض مواد قبانون العقوبات الأردني رقم ١5 سنة ١45٠0 م الي توضح ذلك. المادة (7”87) كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل آلات أو إشارات لمنع طوارىء :العمل أو لم يبقها دائما صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من شهر إلى ستتين أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى حمسين دينارا. )1١( ْ التشريع الجنائني الإسلامي - يتصرف - 705/١ 23558
عدد الصفحات ٣٥٥المادة (07/5”) أ - يغاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من حملة دنانير إلى مسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشرية,. أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع. المادة 280 إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسلدة ضبارة بصحة الإنسان أو الحيوان» قضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ملقين وبالغرامة من حمسة دنانير إلى خمسين ديناراً. تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم سالغش أو . الفساذ الضارين. شْ المادة "٠ ٠( من وجد في محل عام» أو مكان مباح للجمهور» وهولي, حالة السكر» وتصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وإزعاج الناس» عوقب بغرامة. لا تتجاوز عشرة دنانير»: أو بالحجبس حتى أسبوع. كرا القوانيق الوطعية يعوفون ها الععويه الغرانه عن ميوت كدير يحاولون اصلاحهاء ويرؤن في عوبة الغرامة بالرغم من عيوبها وسيلة من الوسائل الحسنة للتخفيفٍ أو للحد من مساوىء عقوبة الحبس فهم يقبلون عقوبة الغرامة لا لمزاياها ولكن لأن مسناوئها أقل من مساوىء عقوبة الحببس»» وإذن فهم لا يحرصون على الأصلح. وإنما يحرصون على اختيار أخف. الضررين , 2. 1) التشريع الجنائي الإسلامي ااا كه5 ل
عدد الصفحات ٣٥٦(خاحمد وبعد: نهنا حا قري اللاعل نتن لكان او امرش و شعي اعد كال وقد رجعت فيه لأكثر من أربعين كتاباً ما بين مصدر ومرجع وتوصلت فيه إلى ما يلي: ١ - إن أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على عدم جواز التعزير بأحذ المال. ؟ - إن الحنابلة قد استثنوا بعض المسائل» وذهبوا إلى جحواز العقوبة فيها . بأذ المال مستندين في ذلك إلى بعض النصوص الواردة» وإنهم لم يعدوا حكم هذه المسائل إلى غيرها نظرا لورودها على خلاف الأصل. ٠ - إن جمهور الفقهاء لم يتابعوا الحنابلة في حكم هذه المسائل بل قاموا بردها. ؛ - إن موضوع التعزير بأخذ المال لم يفرد في بحث مستقل عند معظم الفقهاء قديماً وحديثاء وإنما حاء ضمن بحثهم للتعزير المالي بشكل عام» ولذلك وجدنا الخلط واضحاً ف كثير من الكتب بين ضمان المتلفات واتلاف المال والتعزير بأخذ المال» وقد تبين هذا الخلط من خلال الأدلة الي كانت تذكر شاف الفزى 90 )١( انظر تبصرة الحكام 58/9 - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب - قتاوى الونشريسي - أحمد بن يحيى الونشريسي :»4١7/9 أعلام الموقعين 137//7٠ء الطرق الحكمية ص ؟ 7١ المنهل العذب المورود 1117/8ء مجموعة بحوث فقهية - أ. د. عبدالكريم زيدان ص ١471م لاه د
عدد الصفحات ٣٥٧ه - إن مااذهب إلَيْه ابن تيمية وابن'قيم الحوزية واسحق بن راهويه وغيرهم بشأن مانع الزكاة» وأنه يوخذ منه شطر ماله زياذة علئ المقدار الواجب هو الصحيح؛ وذلك اعتمادا على ما توصلت إليه قْ حديث بهزا بن حكيم مع ملاحظة. أن أرى أنه ورد على. حلاف الأصلء :فلا يقناس غيره ' عليه , : والحمد لله رب العالمين. )١( يرئ الأستاذ يوسف. القرضباوي في كتابه فقه الزكاة ١/لالاء 81/7لاء جواز تعزيز مانع الزكاة بأحذ شطر ماله وإن حديث بهز يتضمن غقوبة تعزيرية مفوضة إلى رأي الإمام,' ٠١ -خمه”7-
عدد الصفحات ٣٥٨0( عم لمر ف (لإسلام إعداد الدكتور: هاجر أبو رخية
عدد الصفحات ٣٥٩عأ (لشعر ف (لإيلام ملخص لقد قمت ببحث مسألة التسعير في الإسلام وبينت أن قواعد الشريعة الإسلامية تعمل على الموازنة بين مصلحة البائع والمشتري» ثم بينت أن الفقهاء قد اتفقوا على عدم جواز التسعير في الأحوال العادية الي لا غلاء فيهاء أو الي حصل الغلاء فيها لأسباب حارحة عن إرادة أصحاب السلع أخذا بحديث أنس - رضي الله عنه - حيث قال: ( غلا السعر على عهد رسؤل الله كل هتالزا:نيا رسول الله غلاء السعر فسعرلنا' فقال: إن اللنه هيو المسعر القابض الباسط الرازق» إني لأرحو أن ألقى اللّه تعالى وليس أحد يطلبئ .عظلمة في دم ولا مال ). ثم رححت القول بحواز التسعير في الحالات الاستثنائية الي يكون الغلاء فيها عائدا إلى تدخل من أصحاب السلع» وبينت أن التسعير في مئل هذه الحالات ينبغي أن يخضع لضوابط معينة تراعى فيها مصالح جميع الأطراف. والحمد لله رب العالمين 111
عدد الصفحات ٣٦١