عثر (لتعرر بأغز ( ذال في (الإسلوم (لقرمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد: فإنه لا لاف بين العلماء في مشروعية التعزير» ولا حلاف بينهم في أنه يكون بالضرب والحبس والتوبيخ؛ وأنه يعظم بعظم الذنب المقوف» فإذا كان الذنب فين كان التعزير عنينا؛ وإذا كان الذنب عظيماً كان التعزير كذلك؛ أي أن التعزير يتناسب تناسياً طردياً مع الذنب حسب ما يراه الحاكم. ولا حلاف بين الفقهاء في أن التعزير يختلف باختلاف الزمان والمكان» فرب تعزير في بلد يكون إكراماً في بلد آخر. لكن شاع في أيامنا هذه وفي القوانين الحديئة - بشكل لافت للنظر - ما يعرف بالعقوبة المالية وفرض الغرامات على كثير من المخالفات» وأصبح إصدار الأحكام .عمصادرة الأموال والممتلكات أمرا مألوفا لا يشير غرابة ولا . دهشة لدى الكثير من أبناء هذه الأمة» بل أصبح المال الذي يجبى عن طريق الغرامة المالية يشكل دحلاً قومياً يحسب له حساب ف ميزانية الدول الحديثة. فهل التعزير بأخذ المال مشروع ؟ وععنى آخمر هل يعاقب المذنب أو : المحالف بأعحذ ماله وفرض الغرامة المالية عليه ؟ 75535-
عدد الصفحات ٣٢٩للإحابة على هذا السؤال ولبيان حكم التعزير بأحذ المال قمنت بكابة هذا البحث على النحو التالي:” 2 5 اللبحث الأول: تعريف التعزير لغة واصطلاحاً. الملبحث الثاني: أدلة مشروعية التعزير. الملبحث الثالث: آراء الفقهاء في التعزير بأحذ المال. المطلب الأول: المانعون وأدلتهم. المطلب الثاني: 07 وأذلتهم. المطلب الغالث: : مناقشة الأدلة. المطلب الرابع: الرأي المحتار. المبحث الرابع: العقؤبة بأخذ المال في القانون. الخائمة. والله أسأل أن يجنبنا الزلل في الأقوال والأفعال, إنه على ما يشاء قدير ! خرضة
عدد الصفحات ٣٣٠المبحث الأول ,1 التعزير لَغْة: مأخوذ من العزر وهو اللوم والردء والمنع؛ وأصله عزر وهو في كلام العرب من الأضداد. ويأنتي التعزير معنى الرد والمنع» كما يأتي .معن التأديب. يأتي أيضاً .معدى التوقير والتعظيم كما يأتي بمعنى النصر باللسان وال وأصل التعزير: التأديب ؛ ولهذا سمي الضرب دون الحد تعزيرا لأنه يودب المحاني ويمنعه من معاودة الذنب مرة أخرى 0 وأما التعزير اصطلاحاً: فقد عرّف بأنه تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة» وعرف أيضا بأنه تأديب دون الحد 7", وعرف: بأنه عقوبة غير مقدرة 9', )١( لسان العرب مادة عزر. )١( فتح القدير ه/ه؛". (7) حاشية ابن عابدين 11/1//7. 1
عدد الصفحات ٣٣١المبحث الثاني (ولم مشروعيي (التعزير ثبحت مشروعية التعزير بالكتاب والسنة والإجماع: أ - أما الكتاب: ففي قوله تعالى ٠ وَالْلاتِي تَحَاقُون نُشُورَهُنَ كَيِظُرَهُنْ طوطن في ابجع انرون فإ كم فلا وا غتّهوئ سيلا إن الله . كان عَلِيا كبيراً # [سورة النساء: 4"].. 1 والشاهد أن الآية الكريمة أمرت الرحال بسلوك سبيل هجر المرأة في الفراش باعتباره طريقاً من طرق علاج النشوزء والهحر تعزير: فإن لم ينفع المجر» فقد أمر الرجال بسلوك سبيل آخر.وهو ضربها ضرباً غير مبرح بغية الإصلاح» والضرب ما هو إلا نوع من أنواع التعزير. ٠ ب -.وأما السنة: ففي.قوله وله في الحديث الذي يرويه عمرو بن شعيب , ا ا ل واضربؤهم , عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع ) 27 ش والشاهد أن الحديث يبين مشروعية تعزير الأبناء بالضرب لسأديهم وتعليمهم أمور دينهم. - أما الإجماع: فعلماء الأمة مجمعون على مشروعية التعزير في كل معصية لا عقوبة مقدرة فيهاء وفي هذا يقول ابن قيم الجوزية: ١ اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد بحسب الجحناية في العظم ؛ والصغر؛ وحسب الحاني في الشر وعدمه , © : .710/١ مختصر سنن أبي داود )١( (؟) نقلا عن كتاب فصول من الفقه الإسلامي العام -أ.د. محمد فوزي فيض اللّه ص4 .وقد ْ .١91٠ نقله عن معين الحكام للطرابلسي ص 31771
عدد الصفحات ٣٣٢المبحث الثالث (راء (الفقباء ق تعر بأغز( نال تمهيك: ذهب الإمام ابن تيمية إلى أن العقوبات المالية بوجه عام. تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ١ - عقوبات إتلاف: أي يتلف فيها المال على صاحبه مثل تكسير الأصئام وتكسير آلات اللهو وتكسير أوعية الخمر» وحرق المحل الذي يباع فيه الخمر» وهدم مسجد الضرار... الخ. ١ - عقوبات تغيير: أي يغير فيها المال مثل تغيير الصورة المحمسمة بإزالة رأسهاء وتقطيع الستائر إذا كان فيها تمائيل... الخ. 0 #” - عقوبات تغريم: وتكون بفرض غرامة مالية توخحذ من مرتكب الذنب وتملك للهة أخرى كنوع من أنواع التعزير ”"". ثم حاء بعده تلميذه ابن قيم الجوزية فذكر العقوبة المالية ول يبميز بين النوع الأول: نوع مضبوط - أي مقدر - وهو ما قابل المتلف الحق اللّه . كإتلاف الصيد في الإحرام» أو الحق آدمي كإتلاف ماله. النوع الغاني: نوع غير مضبوط - غير مقدر - وهذا النوع خاضع لاجتهاد الأئمة حسب المصلحة ". زع قاوى ان عدي اله ووو )١( أعلام الموقعين 111//9. ا
عدد الصفحات ٣٣٣وهو بهذا التقسيم قد خخلط بين ضمان المتلفات والتغريم بأخذ المنال 7©. ولما كان بحثي يتعلق بالتعزير بأخذ المال ( عقوبة التغريم ) فإنئي سأقتصر غلى: بيان حكمه عند الفقهاء. 1 الذي عليه جمهور أصحاب المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية: والحنابلة هو عدم جواز التعزير بأخذ المال» أي أن المذنب لا يعاقب بأمحذ ماله وهذا ما أخحذ به الإمام الشوكاني - ودافع عنه بقوة - وصاحب المتهيل العذب المورود» وقال به ,نفر من العلماء المحدثين 5 إلا أن ابن تيمية وتلميذه ابن ة قيم الجوزية من متنأخري الحنابلة قد ذهبا إلى حواز التعزير بأحذ المال» وأنه يجوز أن يعاقب المذنب بأخذ ماله» وهذا ما؛ قال به ابن فرحؤن من المالكية» وقد نقل مثل هذا ع امرك كدي تلميذ أبي حنيفة» وعن اسحق بن راهويه وقال به نفر من المحدثين 9© المطلب الأول: اللانعون وأرلترم قبل عرض أدلة المانعين للتعزير بأخذ المال إليك بعض نصوصهم على النحو التالي: ١ - الخحنفية: دوعن أبي يوسف يجوز التعزيز للسلطان بأخذ المال وعندهما - أي أ عند أبي حنيفة ومحمد - وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز , © .١ انظر محاضرات ف الفقه المقارن - أ. د. محمد سعيد البوطي - ص88 )١( ١ غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام زولا حاشية الدسوفي على الشرح الكبزر 4/هه”, )١( ١4/8 المغئ 2377/4 محاضرات في 'الفقه المقارت ص 1 41/١ شفاء الغليل (1) فتاوى ابن تيمية ١١17/98 - 2118 144/59 أعلام الموقعين 2117/9 تبصارة ة المحكام 5 فتح القدير هه فصول في الفقه الإسلامي العام ص 44. ٍ (4) فتح القدير هأهع؟. 2
عدد الصفحات ٣٣٤د وأما بالمال - أي التعزير بأخذ المال - فصفته أن يحبسه عن صاحبه مدة لينزحر ثم يعيده إليه كما في البحر عن البزازية» ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أحذ مال الناس فيأكلونه » © ؟ - المالكية: و وأما التعزير بأتحذ المال فلا يجوز ©. د ولا يجوز التعزير بأحذ المال إجماعا , © روى أشهب عن مالك أنه قال: « لا يُحَل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا , . م - الشافعية: قال الشافعي: ٠ لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في : الأبدان لا في الأموال , , ٠ فإن :قال قائل إذا رأى الإمام جمعا من الأغنياء يسرفون في الأموال ويبذرونء ويصرفونها إلى وجوه من الترفه والتنعم» وضروب من الفساد» فلو رأى المصلحة في معاقبتهم بأحذ شيء من أموالهم؛ ورده إلى بيت المال» وصرفه إلى وجوه المصالح فهل له ذلك ؟ ». قلنا: لا وجه فإن ذلك عقوبة بتنقيص الملك وأحذ المال» والشرع : .5٠ 4/9 غنية ذوي الأحكام )١( (؟) حاشية:الصاوي على الشرح الصغير 1/4 .5٠ () حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 588/4. (4) الطرق الحكمية ص 54 .7١ (ه) سنن البيهقي 719/8 رةه
عدد الصفحات ٣٣٥يضرع المفماؤرة :و الأموال عقوي ة ني عنايتة مم ككرة لكناينات والعقوبات:.. أما المعاقبة بالمصادرة فليس مشروعاًء والزحر حماصل بالطزق المشروغة» فلا يعدل عنها مع إمكان الوقوف عليها ©. د - اللخنابلة: . والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ؛ ولا يجوز بقطع شيء .نه ٠ : ولا جرمه ولا أذ مالهء لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى ْ1 2 , به ولأن الواحب أدب والتأديب لا يكون بالإتلاف هذا وقد استدل المانعون للتعزير بأخذ المال بما يلي: ٠ إن القول بالتعزير بأحذ المال فيه مخالفة صريحة للنصوص العامة من - ١ الكتاب والسنة الي تدل دلالة قطعية على حرمة مال المسلم وعدم جواز أذه بغير حق» ومن هذه النصوص ما يلي: أ - قوله تعالى: # وَل الوا ناكم يكم بلاطل وَُدلُوا ب يها إلى لكام تَأكُنُوا قَرِيَا مّنْ أَمْرَال الناس بالإثم وَأَهمْ تَعْلَمُونْ4 [سورة البقرة: خلماع. : ب - قوله تعالى: يا ها ين سو لا لوا أنالكم يكم ابام إلا أن تَكُون يَجَارَةٌ عن تَرَاض مك4 [سورة النساء: له ش ج - ما ورد من قول رسول الله يك في حديث جابر في الحج (إن ' دماءكم وأموالكم حرام عليكم ) ©. د - ما ورد من قول رسول الله يه في الحديث الذي يرويه أبو حدرة , .7 47/١ شفاء الغليل )١( .77 4/5 المغيني 77/4 ؤانظر مطالب أولي التهى )١( 1 صحيح مسلم بشرح النووي )7( في
عدد الصفحات ٣٣٦الرقاشي عن عمه ( إنه لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه ) (©, ؟ - إجماع العلماء على أن من استهلك شيا لا يغرم إلا مثله أو فيمته(", * -: إن العقوبة المالية كانت في الإسلام ثم نسحت © بالنص , © : ه - إن القول بالتعزير المالي فيه تسليط للظلمة من الحكام على أموال الناس وإغراء لهم على مصادرة الأموال بغير حق. 5 - ويمكن أن يستدل هذا الفريق بأن العقوبة قائمة على مبدأً المساواة بين الناس» وهذا المبدأ لا يتحقق في العقوبة المالية حيث لا يتأثر بها إلا من كان فقير الحال» وأما الموسر فلن يلحقه كبير أذى , ومن ناحية أخرى فإن الفقير قد يكون عاجزاً عن الدفع» وهذا إما أن يحبس وحبسسه غير جائز بسبب فقره؛ وإما أن تفرض عليه عقوبة أخحرىء ولا شك أن العقوبة المالية أحف بكثير من كثير من العقوبات الأحرى. فتنتفي المساواة بينه وبين الغئٍ الذي يستطيع الدفع والتخلص مما فرض عليه دون أن إيؤدي الدفع إلى الزحر وهو المراد من العقوبة ابتداء 27. إ(1) مسند الإمام أحمد 77/5 (1) الجوهر النقي ( على هامش سنن البيهقي) 7178/8 ) شرح السيوطي على ستن التسائي 15/8 (4) نقلا عن كثاب فصول في الفقه الإسلامي العام ص .5٠0 (5) غنية ذوي الأحكام 5/7لاء إرشاد السائل إلى دلائل المسائل رسالة للشوكاني ضمِنْ مجموعة الرسائل المنيرية ص 4 8. (7) انظر التشريع الجنائي الإسلامي 705/١ ات
عدد الصفحات ٣٣٧الطلب العاي: يزو وأرلترم وقد استدل هؤلاء لا ذهيوا إليه بذكر عذد من الحوادث بعضها وقع أيام رسول الله يخ وبعضها وقع أيام الصحابة رضي اللّه عنهم؛ ولما كانت هذه الحوادث قد أشير إليها إشارة فقط» فقد عمدت إلى ردها إلى أصوطها وذكر نصوصها وبيان رأي الفقهاء فيها وذلك على النحو التالي: ١ - ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه أن رسول الل وك قال: ( إن في. أكل سائمة إبل في أربعين. بنت. لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها موَتمرا ال أعرنها ويل منمها ةنا اختوينا و قططر مالس عرخة طن عرسات رين عير وجل ليس لآل محمد منها شيء ) زيف والحديث ظاهر الدلالة في تقرير العقوبة أذ امال من مائعالزكاة وذلك بأعنذ شطر ماله زيادة على المستحق عليه. ش( ؟- زرو كران قعص ابعر د عن رسرل ل اران سثل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاحة غير متخك نينَة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعلية غرامة مثيه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن ابحن فعليه القطع ) 0 والحديث ظاهر في الدلالة على مضاعفة الغرامة على من أخذ:من القمر الجاق ورج به ومشتاعفة الغرابة نوع من الزقج والعكيل م قيم اجوز 0 0 مختصر سنن أبي داود - واللفظ له - 1937/7» ستن النسائي 215/0 وقد لذن )١( 714/7: والبيهقي» انظر الفتح الرباني 774/4 مختصر سنن أبي داود - واللفظ له - 777/5ء سنن النسائي 4/هلم» سنن البيهقي )1١( (5) تهذيب.سئن أبي داود - على هاش المختصر - 7379/1 -خ7”988 -
عدد الصفحات ٣٣٨* - يما رواه عكرمة - احسبه عن أبي هريرة - أن النبي يِل قال في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها © بهذا كان يقضي عمر رضي اللّه عنه» وبظاهر هذا الحديث أخذ الحنابلة حيث قال صاحب الإنصاف ١ إن كتمها حتى تلفت ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب , ”" وعامة الفقهاء على خخلافه 29 4 - يما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه سلب عبد وجده يميد اق حرم المدينة وأنه قال: سمعت الي يك يقول: ( من وجدتموه يصيد فيه فحذوا سلبه ) أخرجه مسلم ©). -.ما رواه يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب قال: و أصاب غلمان لحاطب بن أبي بلتعة بالعالية ناقة لرحل من مزينة فاتتحروهاء واعترفوا بهاء فأرسل إليه عمر فذكر ذلك له وقال: هولاء أعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رحل من مزينة واعترفوا بها فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم أرسل بعد ما ذهب فدعاه وقال: لولا أني أظن أنكم تجيعونهم حتي أن أحدهم © لو أتى ما حرم اللّه عز وجل لقطعت أيديهم ولكن واللّه لشن تركتهم لأغرَمْنك فيهم غرامة توجعك؛ فقال كم ثمنها ؟ للمزني قال: كنت أمنعها من أربعمائة قال فأعطه غائمائة » , ١ - ما روي عن عمر رضي الله عنه» أنه قام.بمصادرة الأموال الي جماء '(1) مختصر سئن أبي داود - على هامش المختصر - 7177/5 .45710/5 الإنصاف )١١( (؟) معالم السئن على هامش تهذيب سنن أبي داؤد ؟/7/ا,ء شرح النووي على مسلم 297/١7 بدائع الصبائع ٠٠٠/5 (5) نيل الأوطار 175/4 المنهل العذب المورود 170/8. (ه) هذه الإضافة لأن المعنى لا يستقيم بدونها. (7) سنن البيهقي 7174/8. لضت
عدد الصفحات ٣٣٩بها بعض عمالة وأحذ شطرها © - .ما رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عدن سال عن أنينة :أن م ل لل عثمات فلم يتثله وشلظ عليه انف ؟ دينار ). ل ا وبظاهره أخحذه الحنابلة ف مذهيهم '") - يما روي عن مالك - رضي الله عنه - أنه سكل عن اللبن المغعشؤش أيهراق ؟ قال: لا أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه.؛ وكذلك قال في الزعفران والمسك المغشوش والشاهد أن هذا الفعل فيه عقوبة للغاش باتلاف ماله ومنفعة للمساكين: بإعطائهم إياه بدل إراقته © ا م ا بدن بأعذ المال ولي قال ابن قيم الجوزية عنها وعن القضايا الواردة فيها ٠ وهذه قضايا صحيحة معروفة وليس يسهل دعوى نسخها ومن قال إن العقوبات المالية منسوحة وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة.نقلا واستدلالًء فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره وكثيراً منها 'سائغ) عند مالك» ا ل ل ا د أيضاً دعوى نسخها » . ١379/4 تبصرة الحكام ؟/235.5 نيل الأوطار )١( : المغي 0ه ةلا. )١( (م المحلى 5/١7 ١ء المغين 796/107 (4) تبصرة الحكام 2794/7 فتاوى ابن تيمية 035 (ه) الطرق الحكمية ص 9١4 40 1ه
عدد الصفحات ٣٤٠المطلب التالت؛ مناقسة الأدلة الفرع الأول: مناقشة أدلة امجيزين أولاً: استدلالهم بحديث بهز بن حكيم, وقد أخذ عليه ما يلي: ١ - إن هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وهو مما تفرد به بهز بن حكيم» وبهز مختلف فيه» وثقه يحيى بن معين» وعلي بن المديى واحتج به الإمام أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح» وعلق له فيه بصيغة الحزم في باب الطهارة والنكاح وغيرهماء وقال الاكم خديثه صحيح, وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجون به ونقل عنن الشافعي أنه ليس بحجة؛ وتكلم شعبة فيه مع أنه روى عنه» وسئل ابن حبان عنه فقال: كان يخطيء كثيراً وقال عنه ابن حزم: أنه غير مشهور العدالة؛ وقال الذهبي: ما تركه عالم قط. ؟ - أما بالنسبة للحديثء» فقّد قال يحيى بن معين عنه إسناده صحيح إذا كان من دون بهر ثقة 2. وقال الشافعي: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولو ثبت لقلنا به وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ما أدري ما وجههء وسثل عن إسناده فقال صالح الإسناد» وقال ابن حبان: لولا هذا الحديث لادخلت بهزاً في الثقات» وقال علي بن المديي: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيه”". ك4 اللذان دون بهز بن حكيم ف بعض طرق الحديث في سنن أبي داود هما موسى بن إسماعيل وحماد بن سلمة؛ وحماد ثقة وموسى بن إماعيل ( أبر سلمة التبوذكي ) روى عن شعبة وحماد بن سلمة وسئل عنه يحيى بن معين فقال: ثقة مأمون ووثقه أبو حاتم - فالحديث بهذا يكون صالح الإسناد - انظر المنهل العذب المورود 170/5. الرح والتعديل 177/4. )١( انظر قي الحديث وراويه - الفتح الرباني 27١8/4 تهذيب التهذيب »458/١ نيل الأوطار 14 تنهذيب ابن قيم الجوزية 195/19 341 -
عدد الصفحات ٣٤١١ - ظاهر هذا الحدديث يدل على أن من منع الزكاة فإنهنا توخل منه: جبرا» .ويدفع شظر ماله عقوبة وزحراً. 1 : لكن بعض العلماء خاول إخراج الحديث عن ظاهره بتأويله تأويلات بعيدة لم تسلم من الرذ عليهاء ومن هذه التأويلات ما ذكره الحربي من: أن راوي الحديث قد غلط في لفظ الرواية إنما هو وشطر ماله - يعني بضم الشين' وكسر الطاء أي يذل بالتداسطرين روعت الركاة عن حير الشظطرين عقوبة له. 1 ْ 1 وقيل إن الحق مستوفى من مانع الزكاة حتى لو هلك شطر ماله فلو 'أن. رحلاً كان يملك ألف شأة و منع الزكاةء فهلكت ولم ببق منها إلاأعشبرون فإنه يؤحذ منها عشر شياه وهي زكاة الألفن» وهذا المقدار هو شنطر ماله الباقي 0©. كن 4 - إن هذا الحديث كان ف أول الإسلام ثم نسخ بما يلي: - بقؤله يه ( ليس ف المال حق سوى الزكاة ) ', - وكذلك .ما روي عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة.البراء ببن' . عازب دخلت جائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله يخ , أن على أهل , الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها,©. : والشاهد أن الرسول: يه قضى بالضمان والضمان إنما يكون بالقيمة لا بقيمتي: 49 ا )١( شرح السيوطي:على. النسائي 5/0 »١ الفتح الرباتي: 7318/4. )١( ستن البيهقي 814/4. (؟) سنن البيهقي 2184/8 المهذب بشرح المجموع 7814/5. (4) المصدر نفسه 2789/8 المهذب بشرح المجموع 7814/5 52ت
عدد الصفحات ٣٤٢ه - إن الصحابة رضي الله عنهم ل يعملوا بظاهر هذا الحديث» فقد حصل منع الزكاة أيام أبي بكر رضي الله عنه ولم ينقل عنه ولا عن غيره أذ ' زيادة على الزكاة من مانعها كما لم ينقل عتهم القول بذلك» فكان واقعهم العملي .كثابة إجماع على عدم أذ الزيادة ©, 5 < إن الذي عليه جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهمب الأربعة هو عدم الأخذ بظاهر هذا الحديث؛ فهذا الإمام مالك يقول: ٠ الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وحسل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه » ©. والشاهد في هذا القول أنه لو كان يجوز أحذ شيء زيادة على الفريضة لقال به رضي الله عنه. والشافعية يرون في الجديد عندهم أن من منع الزكاة بغير عذر فإنها توخخذ منه قهراً ويعزر ولا يعاقب بأخذ زيادة على المفروض ©©. وبعد: فهذا هو أهم ما قيل في حديث بهز.بن حكيم من حيث السند والمان» ومن حيث الأخل به وعدمه والذي يبدو لنا - والله أعلم - أن جمهور أصحاب المذامب الأربعة لم يأخذوا بحديث بهر للأسباب التالية: أ - التضعيف. ب - النسخ. جح - التأويل. د -:-عدم العمل به من قبل الصحابة. . المغن “لاه )١( (1) المنتقى شرح الموطأ ؟//81١1. (©) المجموع 7807/5 وانظر المغئ لابن قدامة 1/190/7ه. 725
عدد الصفحات ٣٤٣لكن هذه الأساب م خل من رد عليه أيضا على النح الا ١ - أن ماقيل في إحديث يهز وي بهز نفسه ليس كافياً في اعتبلار الحديث حديئاً ضعيفاً أو شاذاً أو منكرأء فالذي عليه أكثر المحدثين هو تؤثيق بهرء وإذا كان بهز ثقة» فإن تفرده بالحديث لا يعني شذوذه وضعفهء ولا يضيرنا قول ابن حبان , لولا هذا الحديث لأدخلت بهزاً في الثقات , لأن' الرحل لا يضعف بالحديث ولأن كلامه يؤدي إلى القول بالدور وهو باطلء ' يقول ابن 3 قيم: ألدوزية ٠ فإنه إذا لم يكن.لضعفه سبب إلا روايته هذا الحدينث : وهذا الحديث إنما رد لضغفه كان هذا دور باطلاً... وليس في روايته لهذااما' يوجب ضعفه فإنه ل يخالف فيه الثقات , ©. ويقول الشوكاني: ٠ ويجاب عن القدح بما في الحديث بأنه مما لا يقلدح, عثله , 9 ١ - أما ما قيل في نسخة فمردود أيضا بما يلي: أ- بأن حديث ( ليس في المال حق سوى الزكاة ) حديث ضعيف لا ل ا ال ل د حق سوى الزكاة ) لا أخفظ فيه إسناداً , ب - إن السخ إنما يصار إليه إذا عرف الداريخ ويس هنا عنم بذلك:©, جح - أما نسخ حديث بهز بحديث ناقة البراء فقد قال عنه الشوكاني 1 )١( تهذيب ابن القيم 1954/7. )١( نيل الأوطار 50/4 .١ () سن البيهقي 84/6. (5) المجمرع 788/0 955 -
عدد الصفحات ٣٤٤