المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث في قضايا فقهية معاصرة تحميل PDF

محمد تقي عثماني

صفحة ١ من ٥٦

3 1 - 0 6 4 2206 3 5 3 | 0 اي‎ ١ 0 / ١ 1 5 2 1 ا‎ 00 / 3 2 3 ٠. 0 ١ انا‎ بهم‎ 1 0 7 كر 2-0 .د .كاعري ابوضة د لما ا مقر

عدد الصفحات ١

تنا انك بان امد أ .د ماج رانو ورضة 7 0-6 3 داه رض و ران د سلما ا قر الجارالثوت 00

عدد الصفحات ٢

لتو كنت الطتكة الأول 284 مم 1144م 9 دار النفاكس تششر والتوزيع العبدلي ‏ مقابل جوهرة القدس ص ب أادا؟ عمان 1١171‏ الأردن هاتف: 39594٠‏ فاكس: 195941

عدد الصفحات ٣

مقرم (لزائر الممرلله الزي أنار القلوب بأنوار وميه. وقرى النفوس ونكاها بما أنزله ف تابه وعلى لان نبيه. والصالاة والسالام على ا مبعون رعرة للوا مين وعلى آله الطيبين. وميه القرام اكيرين. وعلى سن ملك سبيارم. وار سارم إلى يوس الرن. وبعر: فز سموعة من الأكات الفقرية: نعم فضايا اقتمادية ككعر ا ماهة إليبا والسؤال عنرك وقد قام بدراستها والبحث فيا ثلة من عاراء الشريعة ا مشهور لرمفي هذا ا ميران, بعض هزه الكاث قرم في مؤكرات أو نروات عامية. وبعضها نشر في وقر فطن القا مون على رار النقائس إلى أن هذه الكات إن بقين منفرقة في أوراقء ا مؤنمرات والنروات وا الزن الغي قدمت لها هذه الكات أو نشرت فيا فا الإفادةستا تقل لصعوبة الوصول إليربا. و لا عرض القانمون على الرار على مؤلفييا أن تمع في لتاب داص دتخاصة أن هناك رباطاً واهراً جموراء وه وي تمل فى ومرة موضويا.

عدد الصفحات ٥

وقد استيان ال مؤلفون الام لطلب الدار عغرم. فقان ها السفر لعظيى لزي ضى هزم الزيىات المتعرقة في سالل لتر .مامة الباعثين والرارسين ويمور السامين إليرا. سأل' الله تعالى أن ينفع ما عباده. وأن يجزي مؤلفيرا وناشرا غير جزايه, وا مرلله رب المالين. تائم

عدد الصفحات ٦

أبحاث الدكعوو محمد سليمان الأشقر (1) التأمين على اكياة وإعادة التأمين )١(‏ برل اكلو (6) بيع المرلجة كما تجريم نولك الإسلاصية (1) الس «القواعد التي تالنشاط التهاري في م (0) الامتيازات الاتفاقيد على الديون (3) عقد الام () عقر الاسلصناع (8) اراب الاستقراض () التو وتقلب قي المي )1١(‏ الضوابط التى تم عقد صيانة الأعيان لبر وتبعية ولك على امير والستامر

عدد الصفحات ٧

(00 أس كل (غياة وإزعاوة (#أميرا إعداد: د. مر سلما الاسقر كث قرم إل النروة الفقية الرابعة لبيت التمويل الكوبتي المنعقرة يلاوت 1-, مادى الامرة 115 لام تشرين الثاني / اكتوير 1

عدد الصفحات ٩

لامي علف (انياة وإعاوة (لتأمين الفصل الأول (لتأمين عا (شياة : الضوابط الشرعية لعقود التأمين على الحياة‎ -١ التأمين على الحياة» في المفهوم التجاري؛ عقد معاوضة يلتزم فيه المومن بأن يدقع للمستأمن»أو إلى المسستقيد الذي يعينه المستأمن مبلغاً متفقاً عليه مسبقاًء عند وقوع الوفاةه أو عند بلوغ المستأمن سنا معينة» مقابل أقساط دورية يدفعها المستأمن. : وطزيقته: أن يتفق شخحص في سن الثلاثين مثلاء مع شركة التأمين» على "أن تدقع له عنك يلوه ٠‏ سن الستين مغلأء مبلغ ثلاثين ألف دينار» وإن توفي قبل ذلك تدفع الثلاثون ألفا كاملة» لمن يعينهم في العقدء أو لورثته» ومقابل هذا يقوم هو منذ الآن بدفع أقساط سنوية ثابتة يحدد مقدارها في العقد.. وقد يكون التأمين من شخص على حياة شخص آخر. وقد يكدون دفع :مبلغ التأمين بشكل إيزاد شهري. - أغراض التأمين على الحياة: ليس الغرض من التأمين على الحياة التأمين من فوات الحياة؛ ولكن له أغراض أخرى مختلفة, منها: -11١-

عدد الصفحات ١١

, أن المستأمن قد يرغب في ترميم آثار موته على زوحته وأولاده‎ -١ وبائق أثراة: أسرفه الذى سرش عن كس عله بأن دوا .بعل فقوو مبلغا‎ . عكن أن يعيشوا بهء دون أن يحتاحوا إلى مد أيديهم إلى الناس. أو يكلون‎ قصدهُ أن يجمع لأولاده مبلغا يمكنهم من مواصلة دراستهم إلى مراحجل:‎ : متعدمة.‎ ؟- أن المستأمن قد يرغب ف الاطمئنان على أنه إن عاش بعد السن' المتفق على دفع المبلخ فيه إليهء كالستين مثلاء وهى الشن الي يكاد يفقد فيه القدرة على العمل بيسر وسهولة؛ يجد مبلغاً يمكن أن يتفق منه على نفسه وأشرتة» أو يعمل به«مضروعا تماركا أواغيرو» يدر عليه كسنا تغنيه: ّْ #- أن السعامن قد يطلب“ ميه - فق حال كونة مدينا- وثيقلة مالية, بحق» فلا يستطيع تقديمهاء فيلجأ إلى شركة التأمين ليؤمّن لديها بأقساط: محددق على أساس أن.يعطى مبلغ التأمين أو بعضه. في حال وفاته» إلى : الدائن» وفاء لدينه. 5- قد يقصد المستأمن محرّد الادحار. وهذا يلجأ إليه كثيرًا الموظفون والعمال؛ فإن الواحد منهم قد يرغب أن يلزم نفسه بأقساط التأمين المحددة لتَقَتطّمٌ من راتبه. وتتجمع لتكون مبلغا كبيراء ويأخذه مع أربا/جه عند الأحل؛ ولولا ذاك لأنفق كل راتبه ول يتمكن من الادخار. #- الحكم الشرعي للتأمين بصفته العامة درس فقهاء العصر التأمين بصفةٍ عامّةٍ للوصول إلى حكم شرعي يمكن؛ الاطمئنان إليه» وذلك في دراسات فردية» ولقاءاتي جماعية» وحصل اختالاف في الآراء طال عليها الوقتء إلى أن صدرت مؤوحرًا فتوى امجمع الإسلامي يحدّة» سنة ١405‏ ه بأنّ م عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي -115 د

عدد الصفحات ١٢

تتعامل به شركات التأمين التجاري فيه غَرّر كبير مفسد للعقد ولذا فهو : حرام شرعا.) وأحاز القرار المذكور التأمينَ التعاونيً القائم على أساس التبرع والتعاون سواء في محال التأمين» أو محال إعادة التأمين. ونحن لن نتعرّض للحكم الشرعي للتأمين في هذا البحث المختصر» اكتفاءٌ بالأبحاث والمناقشات الي سبقت القرار المذكور. 4- مدى انطباق الحكم العام للتأمين التجاري على التأمين على الحياة: التأمين التجاري على الحياة نوعٌ من أنواع التأمين» ينطيق عليه الحكم الشرعي المذكور آنقاء لاتحاد مناط الحكم. فهو عقد معاوضة يشتمل على: -١‏ الغرر الكبير ؟- ربا الفضل. 18- ربا النسيئة .. ويزيد التأمين على الحياة عنصراً آخر يستدعي التحريم»وهو أن مبلغ التأمين في التأمين ضد المسؤولية المدنية» أو التأمين على الأشياءء محدود بسقف أعلى لا يمكن تحاوزه» وهو مقدار الضرر الحاصل فعلاًء أما في التأمين . على الحياة فإن مبلغ التأمين لا يمكن الرجوع فيه إلى أمر معروف» إذ لينمن للإنسان قيمة ماديّة» ليمكن جعلها مبلغا للتأمين. ولذا فإن مبلغ التأمين يكون نحسب ما يتحدّد مسبقاً في وثيقة التأمين» فيمكن أن يصل إلى ملايين الدنانير. ثم تزيد الأقساط أو تنقص بحسب ذلك. وهذا من الناحية الشرعية -13-

عدد الصفحات ١٣

يقرّب .أمر التأمين على الجياة من أن يكون نوعاً من المقامرة. - التأمين على الحياة تعاونيًا: دعا قرار مجمع الفقه الإسلامي السالف الذكرء إلى التحول عن التأمين التجاري القائم على عقد معاوضة يقصدل به اللاسترباح» والذي يؤدي إل أغراض مشروعة سبق بيانهاء لكن بوجو أفتى فقهاء الشريعة بتخزيمه: إلى التأمين التعاوني القائم على التبرع بالأقساطء والذي لا يربح فيه طرف على ' حساب طرف آخخر. ّْ ويدل اتأمين على الحياة في المي التعاوني. وتشمله الدعوة المذكورة. : فيجوز إجراء التأمين على الحياة تعاونيًا من حيث الأصل» ويبقى الأمر ؛ المطلوب» وهو معرفة الضوابط الشرعية الي تحكم ذلكء لكلا ينخرف نط السير فيه عن الصراط المستقيم. 0 5- التكييف الشرعي للتأمين على الحياة تعاونيًا: التأمين يكون مشروعا إذا تمّ بطريقةٍ تعاونيّة لا يربح فيها أحد الأطراف أ على حساب الطرف الآجرء وذلك يكون في تصوري بالطريقة الآتية: أ- تتكون جهة عامة ( جمعية تعاونية؛ أو شركة» أو حهة حكومية)' بغرض إدارة العملية التأمينية على الحياة. ْ ب - وتضع الجهة المذكورة نظامًا للتأمين التعاوني شاملاً لأنؤاع التأمين» ومنها التأمين على الحياة. ويلتزم بأن يكون النظام المذكور غير أ مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. -1١5-

عدد الصفحات ١٤

د - ثم تعلن الجهة المذكورة للجمهور عن تقبّلها للاشتزاكات في التأمين على الحياة طبقًا للنظام المصادق غليه. ه - ويدفع المستأمن اشتراكا سنوياً إلى الجهة القائمة على التأمين. التأمين» وتشتمل على بيانات واضحة. ز- وتجمع الجهة الاشتراكات في صندوق خاص. وتعطي الجهة المذكورة - إن كانت شركة تجارية - إلى شركة تحارية أخرى المتوفرٌ من أموال الصندوق لتستثمرهاء بطريق المضاربة» أو غيره من الطرق المشروعة. ح ويعطى من الصندوق مبالغ التأمين عند بلوغ المستأمن السن المحددة '' وإن توثي قبل ذلك يعطى مبلغ التأمين للمستفيد» فإن لم يكن فللورثة. ط - وفي. جال وجود فائض في أموال الصندوق يعاد للمشيركين بنسسبة ما دفعوه. ونعود إلى هذه البدود بشيء من التفصيل: ٠‏ - الجهة القائمة بالتأمين: يجوز أن تقوم بإدارة العمليات التأمينية إما جهة حكومية, أو جمعية . تعاونية» أو شركة بحارية. على أنه في حال كون القائم بذلك شركة تحارية يكون نا وأحر مقطوع ؛ على كل قسطهء أو أحر معلوم بالنسبة إلى قيمة القسطء كما نبينه في موضع آخر لاحق (ف 78). ا

عدد الصفحات ١٥

8- نظام التأمين لدى الشركة القائمة بالتأمين: وضع النظام المذكور <حتى لو كان القائم.بالتأمين جمعية تعاونيئة - ضروري لاستقامة أعمال التأمين التعاوني» ولا يجوز ترك التصرف ف الأموال التأمينية للاجتهادات الوقتية. ولا بد من كون النظام ملزمّاء وكونه تفصيلياء : يوضّح كل ما من شأنه أن ينشأ منه نزاع. ولا مانع من استمداد النظام المذكور من أنظمة شركات التأمين التجاريء أو أنظمة جهات التأمين التعاوني العاملة في البلاد الأحنبية. ويعرض النظام المذكور على لحنةٍ شرزعية لتصفيته ثما يخالف الشريعة الإسلامية» على أن يعرض بعد ذلك على هيقة ' شرعية عامة» كمجمع الفقه الإسلامي» لإقراره. : إذا تم وضع النظام المذكور وإقبراره, أمكن لجهة العأمين الإعلان عنن تقبّل الاشنزاكات. 4-القسط التأميني: أ- يحسب القسط التأميي بالطرق الى يحتسب بها في التأمين التجاري : على الحياة. وذلك للتحقق من العدل بين المشزكين قدر الإمكان: تملاحظة ' سن المشترك» وصحته؛ ومقدار مبلغ التأمين. ومن المفتزض أن يكون القسبط في التأمين التعاوني أقل من نظيره في التأمين التجاريء لأنه لا استرداد فيه . وليس هناك جهة تربح منه. ب - يقوم المشترك بتقديم القسط على أساس التبرع؛ بحيث لا يكون لله الحق ف المطالية به أو استزجاعه بحال من الأحوال؛» بل يكون الأمنّ واضحاً ' للمشركين أن ما يدفعونه:تبرع لتغطية الحوادث الي تقع للمشتركين» ومين ؛ جملتهم المشترك نفسه. ( على أنه لا ينبغي أن ينظر إلى القسط على أنه تبراع من المشترك إلى شركة التأمين» لأن المفترض أنه لا يدحل في أموالهاء بل 5

عدد الصفحات ١٦

يدحل في جملة الأموال التأمينية ) - جيادات الاشتراك: رونا رضية لطر و حب لتنا برقينة عفد الناترة و ري آخر (ف 39). -١‏ صندوق الأموال التأمينية إن كانت المهة القائمة بالتأمين جمعية تعاونية متخخنصصة للتأمين: كان لما صندوق واحد تخعل فيه أموال التأمين. وتنفق منه الجمعية على أمورهاء بالإضافة إلى إنفاقها في مصالح جماعة المستأمنين. أما إن كانت الجهة شركة تحارية» لم يكن لما أن تضم أموال التأمين إلى أموالها هي؛ » بل يكون لأموال التأمين صندوق منفصل عن صندوق أموال الشركة نفسهاء حيث إن أموال التأمين مخصّصة لتغطية الحالات الي ينض النظام على تغطيتها تعاونيا. أما أموال المساهمين فهي حقهم الخاص. وأرباح صندوق التأمين تضم إليه» ولا تضم إلى أموال المساهمين. 5- استثمار أموال التأمين: لا يجوز للشركة أن تستئمر أموال التأمين بنسبة من الأرباح ( مضاربة ) بنفسهاء لكن يجوز لها أن تعطيها لشركة تحارية منفصلة» لتقوم بالعمل فيها على أساس المضاربة. وقد شرحنا وجهة نظرنا في هذا الموضوع في موضع آخر ولا بد من التزام المضارب أيّا كان» بأن يكون عمله في أموال التأمين على أساس الشريعة الإسلامية. 11ت

عدد الصفحات ١٧

وك مبلغ التأمين على احياة: سبق أن ذكرنا أن :مقدار مبلغ التأمين التجاري على الحياة خساضع للاتفاق» وأنه لا يصح أن يكون كذلك في التأمين التعاوني الإسلامي» فلا بد, أن يكون:له سقف أعلى لئلا يرجع الأمر إلى المقامرة والرهان. و مقدار السقف المذكور وجهتا نظر: إما أن يتقيد في السقف الأعلى بالدّية الشرعية» وهي (4700)غراماً من. الذهب الخالصء أو ما يعادها بالعملات. وما يرشح هذا أن الشريعة. الإسلامية فرضته بين المسلمين كتعويض عن الضرر الحاصل بتفويت النفسس. وارتضاه بعض الباحثين في التأمين الإسلامي ليكون مبلغ التأمين على الحياة., وقد كنت منذ أكثر من عشر سنوات اقترحت على هيئة الفتوى الششرعية: بالكويت الأحدّ به في التأمين التجاري على الحياة» فاك نه مد إلى أن عادت الهيئة عن إباحة التأمين التجاري على الحياة. ْ وإما أن يتقيد السقف الأعلى .ممقدار حاحة المستفيدين التقديرية» لا أكثر». وقد تكون حاحة بعضهم أكثر من الدية الشرعية أو أقل. ويرجح الاحتمال الأول» لأنه أمر منضبط معلوم لا يتبدل .عرور الزمان: أما الاحتمال الثانى فإنه كثيرًا ما تختلف الحاحة من وقت لآخر» ومن الصعب. التقدير - ولو بأمر تقريي - وقت مبدأ الاشتراك» لما ستكون الحاحة إليه وقت دفع مبلغ التأمين للمستفيدين. وعليه فلا يجوز أن يكون الاشرراك ثي التأمين التعاوني على الخياة على -1١8-

عدد الصفحات ١٨

-١‏ تحديد مبلغ التأمين: في حدود السقف المذكور هل يجوز أن يكون مبلغ التأمين محددًا بالاتفاق بين المستأمن وبين شركة التأمين» أم يحب ترك تقديره لإدارة الشركة» تقدّره بحسب حاجة كل حالة إلى المعاونة ؟ رأى بعض الباحثين أنه لا يجوز أن يكون مبلعًا عحدّدّاء لأنه ويكون تبرعاً مشروطاً بعوض » فيأخذ حكم المعاوضة المالية 9 1 والذي نراه أنه لو كان يأحذ حكم المعاوضة المالية لأَحَدَهُ سواء كان مبلغ التأمين محددًا أو غير محدّد. ما دام ملبَرّمًا به من قِبّل شركة التأمين. ثم إن فيه في حالة عدم التحديد جهالة تؤدي من جهة إلى النزاع بين المستفيدين وبين الشركة ويكون مدخلاً لاتباع الهموى من قبل القائمين بتقدير الحاجة. بل نقول: إنه ليس.هنا معاوضة مالية أصلء بل الأمر أمر تعاون لا غيرء ما دامت الشركة ستؤدي مبلغ التأمين من الأقساط المتبرع بها هذا الغرض» وعلى هذا الأساس لا بأس أن يختلف مبلغ التأمين من شخص لآخر» فيؤمن كل مشترك على أساس مبلغ تأمين يترك تقديره له وحده فيجوزء ما :دام المبلغ في حدود السقف المعتمد» وتحدد الشركة قيمة القسط المناسب . 'بالطرق الفنية» تبعا لتحديد مبلغ التأمين. . الدكتور فتحي لاشين في الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويي‎ )١( وك

عدد الصفحات ١٩