قال ما نصه: ( ف جواهر الفتاوى قال الزاهدي: اح ناك علب انك في يد المشري: يجب رده غليه» ثم يجب رد المبيع إن كان قائماًء فإن كان حرج من ملكه أو استهلك يرد القيمة . ولو كان مكان البيع إحارة فإنه تبطل الإحارة ويجب على المستأجر أجر المثل . هذا كله قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف: يجب عليه قيمة النقد الذي وقع عليه العقد من النقد الأخصر يوم التعامل . وقال محمد: يجب آحر ما انقطع من أيدي الناس . قال القاضي: الفتوى في المهر والقرض على قول أبي يوسف . وفيما سوى ذلك على قول أبي حيفة ) " وقال ابن عابدين: نقلاً عن الغزي: ( في المنتقى: إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رتحصت قال أبو يوسف: قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء: ليس له غيرها . ثم رحع أبو يوسف وقال: عليه قيمتها من الدراهم يوم وقسع البيع؛ ويوم وقع القبض . قال ابن عابدين: قوله ( يوم البيسع )» أي في صورة البيع» وقوله ( يوم القبض ) أي في صورة القرض . قال: وفي البزازية معزيا إلى المنتقى» غلت الفلوس أو رخمصت فند الإمام أبي حنيفة» وأبي يوسف أولاً: ليس عليه غيرهاء وقال أبو يوسف ثانياً: عليه قيمتها من الدراهم ( أي الفضة ) يوم البيع ويوم القبض . وعليه الفقوى . وهكذا في الذحيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى. وقد نقله شيخنا في البحر وأقره . فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من ( الكتب ) المعتبرات فيجب أن يعول عليه إفتاعٌ وقضاء لأن المفي والقاضي عليهما الميل إلى الراحح ) 5 ثم قال ابن عابدين نقلاً عن الغزي: (وقد تتبعت كثيراً من المعدبرات من . المرجع السايق )١( ٠8ص تنبيه الرقود:. )؟١( -97؟-
عدد الصفحات ٢٩٣كتب مشايخنا المعتمدة فلم أر من حعل الفتوى على قول أبيحنيفة» بل قالوا: به كان يفي القاضي الإمام . وأما قول القاضي أبي يوسف فقّد حعلوا عليه الفتوى في كثير من المعتبرات. فليكن المعول عليه) .اه . كلام الغزي ' وابن عابدين 0 : والخلاف المذكور عتدهم جار أيضاً في الدراهم الى يغلب عليها الغش ١ ؛ وهذا بخلاف الدراهم الفضية الخالصة» أو الي فيها غش مغلوب» فقّال المشتري مثلها في الكساد والانقطاع والرحص والغلاء» لأنها ثمن خلقة . فيرك المعاملة بها لا ييطل تمنيتهاء ولا يبطل تقومها ) '" . ومثله في أحد قولي الحنابلة كما في نص الفروع 73١7/4 ( إن حصت" الفلوس فللمقرض القيمة» كاختلاف المكان ) وفي نظم المفردات أن ابن تيمية: ش يرى أنه في حال رخص الفلوس فإن المقترض يرد القيمة . قال ومثله الديون». كالصداق وعوض الخلع:وعوض الإعتاق والغصب والصلح عن القصاض .؛ قال وجا في الذين نص مطلق حرره الأثرم إذ يحقق.؛ قال شارح المفردات: يعن قال ابن تيمية إن الأصحاب ذكروا النص يمن أحمد في القرض . قال وكذلك المنصوص عن أحمد في جميع الديون» قال الأثرم ( س#فعت أبا عبدالله سكل عن رجحل له على رجحل دراهم مكسرة أو فلوس» قال: يكون له عليه بقيمتها من الذهب ) 2 . ْ . تنبيه الرقود: ص 9ه )١( . 75/4 حاشية ابن عابدين )1( . 31٠0 المئح الشافيات بشرح المفردات: ص )7( 4
عدد الصفحات ٢٩٤ونقل صاحب الإنصاف )١78/5( ما نقله صاحب المفردات ثم لم يعترض عليه. فالقول: الثالث المفتى به عند الحنفية والذي روي عن أحمد وأفتى به ابن تيمية هو ما قلناه من تعويض المقرضين والبائعين بالأحل؛ أو من تأخر استردادهم لحقوقهم المقدرة بالنقود الورقية عن محله . القول الرابع: أن المقرض أو المشتري لا يدفع إلا المكل عدداً إن رخصت الفلوس أو غلت وكذا لو كسدت . وهو قول المالكية 9" , تنبيه: إن الآراء المطروحة في هذا البحث هي ليرد العرض على أنظار مجمع الفقه الإسلامي وليمست للفتوى .موجبها » وإنما العمل والفتوى هويما يستقر عليه رأي المجمع الفقهي . والله أعلم. 25 258/79 الدسوقي: )١( ه593
عدد الصفحات ٢٩٥الفصل الثاني (لزؤاة ف (النقوو (لورقيء على .القول بأن النقود الورقية ديون على الحكومات المصدرة لها واضح أن حكمها حكم الدين . والراحح في الدين أن فيه الزكاة» والزكاة على 'الدائن» أي مالك الورقة النقدية . أما إن قلنا بأنها عروضء فمن المعلوم أن العروض لا زكاة فيها إلا إن كانت للتجارة» لما ورد في السنة من قول جابر ( أمرنا النبي يق أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) . وقد اختلف الفقهاء في الفلوس: فمذهب الحنفية أن الفلوس إن كانت أثمانا رائجة أو سلعاً للتجارة ففيها . الزكاة . كذا في الشسرنبلالية ( ابن عابدين 97/9) . وفي الفتاوى الهندية: الفلوس إن كانت للتجارة وبلغت مائتين ( أي بلغت قيمتها مائي درهم ) ففيها الزكاة . وف الهندية أيضا: ولو اشترى فلوسا للنفقة فلا زكاة فيها . أما من عدا الحنفية فقد قال المالكية: كما في الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل )155/١( ( إنه لا زكاة في الفلوس النحاس ) قال ( وهو . المذهب ) وفي الدسوقي )4434/1١( ( يكون فيها الزكاة إن كانت للتجارة ) ومثله في البناني على الزرقاني )١40/9( وف الدسوقي (405/1) أنها إن كانت للتجارة ثم أقامت عند مالكها سنين ثم باعها بذهب أو فضة فليس فيها إلا زكاة سنة واحدة» كسائر عروض التجارة المحتكرة عند مالك . 55ا/-
عدد الصفحات ٢٩٧ا ل لا زكاة في قيمتها لكن تركبى إن كانت للتجارة ٠ 3 ومذهب الحنابلة كذلك : ففي شرح المنتهى (401/1) ( الفلوس ولا رائجة عروض ) والعروض بحب الزكاة في قيمتها إذا بلغت نصابا إذا ملكت, بنية التجارة مع الاستصحاب إلى تمام الحول . أما لو ملكها لا بنية التجارة ثم وف كشاف القناغ ما نصه: ( الفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة كباقي العروض .: ولا يجحزىء إخمراج زكاتها منها . قال المحد: وإن كانت الفلوس للنفقة فلا زكاة فيها كعروض القني6"" . فالأكثر عند جمهور الفقهاء أن الفلوس لا زكاة فيها لعينها. 2000 من عدا الحنفية» لككن إن اشتراها ناويا أنها للتحارة ( أي للتقليب بالبيع والشراء بغرض الربح كما يفعل الصيرفي ) ففيها الزكاة بالشروط: الي بينبت . ف باب زكاة عروض التجارة؛ من أنها لا بد أن تكون اشتريت بتلك النية». وحال عليها الحول دون' أن يغير من نيته في بقائها للتجارة ٠ خلاف ما لوأ . اشترئ الفنلوس للقنية أو :النفقة". فالمتبادز أنه يلزم من اغتبار التقود الورقية عروضاً كالفلوس أنه لاازكاة فيها عند الأكثرين إلا إن كانت للتجارة كالأوراق الي يتجر بها الصيرق»: فأما إن كانت للاقتنا» أو كانت مدخرة للصرف منها وقت الحاحة كما يفعل أغلب الناس فلا زكاة فيها . ٠ . امتاع الأحداق والنفوس )١( 83/7 كشاف القناع . الرياضّء مكتبة النصر: /77؛ ومثله في مطالب أولي النهى: )١( -4ه1
عدد الصفحات ٢٩٨أثماناً رائجة» فئرى وخوب إنخراج الزكاة من الأوراق النقدية على الرغم من القول بأنها ليست ربوية» وأنها ما دامت أثماناً رائجة ففيها الزكاة؛ فإن النقود الورقية أصبحت هي مخزن القيم في العصر الحاضر وعامة الناس يستعملونها كذلك فهي رؤوس أموالهم وغالبها . وأيضاً فإن الله تعالى يقول: عد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَّدَقَةَ 4 [ سورة التوبة: "لع ويقول: وَالْذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَ مُعْلُوم لَلسَائلٍ وَالْمَخْرُوم»4 [سورة المعارج: 84؟- 38 . وفي السنة النبوية قوله يق لمعاذ: ؛ أخميرهم أن اللّهِ افترض عليهم في أمواللهم صدقة توعخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم , فتوحذ الزكاة منها وإن لم تكن ربوية . ولا تلازم بين كونها غير ربوية وبين عدم أعحذ الزكاة 26 - كالإبل ملا - ليست ربوية ومع هذا يوحذ منها الزكاة ٠ والله أعلم . 0
عدد الصفحات ٢٩٩قرار رقم (4) بشأن تغير قيمة العملة إن بحلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى " جمادى الأولى 505 ١ه / ٠١ إلى ١١ كانون الأول ( ديسمير) 44م . بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( تغير قيمة العملة ) واستماعه للمناقشات الى دارت: حوله . 1 وبعد الاطلاع على قراز المجمع رقم ( 4) في الدورة الثالئة بأن العملات ٠ الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة » وها الأحكام الشرعية المقلرزرة ' للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما .. قرر مايلي : ٠ العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديؤن ' تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها .مستوى الأسعار . والله أعلم
عدد الصفحات ٣٠٠0 (ضرزبط (ي) غلم عر صيانم (لزعبان لوس وتبعية ؤت عا (لؤجرولالستأبر إعراد الركتور :مر سليمان الأشقر بكث قرم إلى الندوة الفقمية الفالش 5م ذي القعدة لكل 5-7 ؟ إبربل / نسانن ١551
عدد الصفحات ٣٠١(ضرايط (لي مار عفر صيانة (الأعيا (لؤبرة وتبعنة ؤثلت عا (الؤجر و( لستأجر الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله حاتم النبيين» وإمام المهتدين» صلى اللَّه عليه وعلئ آله الإجارة : الإبجارة معائلة يعدم فيها الؤججر تفده لتعمل عمبلاه أو يندم عينا ذات نفع؛ إلى المستأحر» ليستوفي منفعتهاء مقابل عوض مالي . فالإجارة عمّد من عقود المعاوضات» وتدخل عند أكثر الفقهاء في عقد ب ل ا نفسها على ملك صاحبها . وقد يقتضي الأمر تسليم العين لتكون بيد المستأحر أمانة إلى الأمد المتفق عليه». ثم يستردّها صاحبهاء وقد تبقى تحت يذ صاحبها . والإحارة عقد فيه إرفاق للطرفين» فقد يمك الإنسان دارا أو سيارة أو ' عن طريق الإعارة» ويحتاج الغير إلى المنفعة ولا يقدر علسى شراء مثل تلك | العين» فيبذل مالا لمالك العين ليتيح له استيفاء منفعتهاء فينتفع المؤحر ' بالعوض» وينتفع المستأجر بالعين» دون ضرر على أحدء فاقتضت الحكمة أن ' تكون هذه المعاملة مشروعة لذلك . 894/9 كشاف القناع عن معن الاقناع» للبهوتي 57/7 4» وشرح المنتهى 751/79 والمغ )١( ورف
عدد الصفحات ٣٠٣وإباحة الإجارة مخالفة للقواعد من ناحيتين : الأولى : أنها انتفاع الانسان .ما يملكه غيره ” الثانية : أن المنفعة الي يق العقد عليها في الإحارة معدومة وقت التعاقدء إذ المنفعة عرض سيال يوحد.رور الزمان شيئا فشيعاء فكانت إباحتها مخالفة' لقاعدة النهي عن بيع المعدوم © , ومع ذلك فققد رص الشارع الحكيم في الإحارة لأحل المصلحة العظيمة أ في إرفاق الناس بها . 0 وقد ورد في إباحتها أدلة شرعية كثيرة» منها ما في كتاب الله تبنارك وتعالى « إن حير مَِ جرت الْقَوِيُ الأِينُ 4 القصص: لحان واستأجر النبي , وأبو بكر رجلاً هادياً ريا يدلهما على الطرييق في رحلة المجدرة : الباركا اه : “موي الاعيان لطر أكثر الأعيان الي تؤجر يصيبها الخلل إما بسبب الاستعمال» كتآكل ! أجزاء محرك السيارة أو الظائرة» ودواليبهما وفرشهماء وإما بسبب العوارض الدوية كتاكل ملاط الحدران بسبب هبوب الرياح وهطول الأمطاز وعملية ' التقفلص والتمدد الناشىء من تعاقب الحرارة والبرودة» وإما بسبب التفاعلات الكيمياوية في المواد ال يظهر فيها ذلك يبمرور الزمان كتآكل الخديند . والأعشاب في المباني. | : )١( الاشباه والنظائر للسيوطي؛ مصطفى الحلبي» 7/8١هء ص 8/ء والأشباه والنظائر لابن يخيم صكحم . : (؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ض88 ( قاعدة :الحاحة تنزل منزلة الضرورة ) () القضة رواها البخاري في كتاب الإجارة من صحيحه . 01000
عدد الصفحات ٣٠٤وترك الأعيان الموجرة بلا صيانة يؤدي إلى تلف جزئي في العين» يزداد مع مرور الزما فتنقص به مالية العين» ورعا أدى إلى تلف العين وهلاكها بالكلية؛ وذلك ضرر على المالك ( المؤجر )» ويؤدي ذلك بالتالي إلى نقصان في المنفعة مواز لنقصان العين . ورمما حال التلف الحزئي دون أي إمكانية لانتفاع المنتقع ( المستأجر ) كتلف محرك السيارة أو الطائرة» وق ذلك ضرر عليه . وتثور بسبب ذلك مشكلات حقوقية بين الطرفين» ومن هنا عُنٍ الفقهاء قديماً وحديئاً ببيان الأحكام الشرعية في شأن صيانة الأعيان المؤجرة . والأحكام الشرعية المذكورة أحكام اجتهادية تنبع من القياس والقواعد العامة» وروح العدالة» إذ لم يرد في شأنها نص من كتاب أو سنة فيما نعلم» ورما وقع اتفاق النقل عن الفقهاء في بعض الصور كما سوف يتبين من : البحث إن شاء الله . أقسام الأعيان المؤجرة التي تحتاج إلى الصيانة : هي على قسمين : الأول : أعيان غير معيننة : كأن يؤحر , سيارة » مبهمة بالذات» معلومة بالوصف» كأن يقول متلاً..وآحرتك شيارة مرسيسن 8+٠: موديئل ٠ لمدة شهر » فهذا يلزم المؤحر تسليم المستأجر سيارة تنطيق عليها الأوصاف» ويشترط فيها السلامة» وأن تكون بحالة حيدة صالحة للانتفاع بها في الغرض الأساسي الذي استؤجرت من أجله؛ فلو كان بها عيب أساسي يحول دون ' الانتفاع بهاء سواء كان موجوداً عند العقدء أو طرأ بعده؛ وجب على المالك رك
عدد الصفحات ٣٠٥إما أن: يجري لما .الصيانة اللازمة» وإما أن يبدلها بسيارة سليمة . وإن هلكت : السيارة المسلمة.أو غصبت وحب على الموجر إحضار سيارة بديلة0©. ويجوز أن ينفق الطرفان على أن تكون صيانة العيب القديم أو الطنارئ ؛ على المستأحر إن كان مقدار الصيانة معلوساً على ما سيتبين في القسم الثاني. ْ الثاني : أعيان معينة : كأن يقول له , آحرتلك هذه الدار» أو آجرتك سبارتي. الفلانية » . وهذا النوع:فيه من حيث حقوق صيانته تفصيل نبينه فيما يلي : أقسام الإصلاحات التي تحتاج إليها الأعيان المؤجرة : تحتاج الأعيان الموجرة إلى أنواع شتى من الإصلاحات, يمكن إغادتها إلى , ١ أربعة أنواع : ار الأول : 1 إصلاحات تحسينية» كصبغ جحدران اإلتول السكئي؛ أو كسوتها تررق الجدران» أو وضع ( الذيكور ) في المحل التجاريء أو إصلاح الديكور الموحود لإعادته إلى حالته السابقة» أو تبديل فرش الطائرة أو السيارة بأحسن ' مله . . انظر مثلاً : شرح المنتهى : 7ه/ا" )١( شامارة
عدد الصفحات ٣٠٦الثاني : 1 إصلاحات ضرورية ليتمكن المستأحر من الانتفاع بالعين» كإصلاج باب .البيت أو زجاج النوافذ إن كان منكسراء أو إن كان القفل تالفاء وإصلاح مصاعد المبنى إن كانت متوقفة» وإصلاح السلالم أو البحاري في حال تلفها . الغالث : إصلاحات الحفظط العين من الملاك» كإصلاح ١ السقف أو الخائط إن كان يخشى سقوطهماء وفتح منافذ لياه الأمطار إذا شي من من اجتماعها حول أساسات البيت انهدامه : الرابع إصلاحات تعتبر كإنشاءات حديدة كإنشاء تدفئة مركزية» أو بناء غرفة زائدة في البيت» أو إضافة مقاعد في الطائرة» أو تركيب محركات حديدة ما يلزم المؤجر بمقتضى العقد من الإصلاحات غير المشروطة : إن كان العقد مطلقاً لم يشترط فيه على المؤجر الإصلاح, ففي ذلك تفصيل : ٠. فلا يلزمه القيام بشيء من اللإصلاحات التحسينية -١ ا - ولا يلزمه الغمام. بشي ء من الإصلاحات الي تعتبر إنشاءات جديدةٍ ولو كان المستأجر محتاجاً إليهاء أو مضطراً إليهاء لأن العقد لا يقتضي شيئاً منها ويمكن الانتفاع بدونه 7 . (01) شرح المنتهى ؟/ الال .لال والمغي 418/8 . سورد
عدد الصفحات ٣٠٧- فأما الإصلاحات الضرورية لحفظ العين من ال هلاك فهي بثْل' الإصلاحات الضرورية لتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين الي يأتي تفضيل ' الكلام فيها . : 1 إن كلام فقهاا في القالب منصب على اندوع الشاني؛ وهواما كان ضروريا للتمكن من الانتفاع بالعين . أما هذا النوع وهو الضروري لحفظط العين» فلم نحد لهم نصوصاً فيه؛ ولعل ذلك لأنه يعلم حكمه من كلامهم على النوع الثاني» لأن تلف الغين وهلاكها كلياً يحول دون اتتفاع المستأجرا - وان كان المآل فيما لو حصل الملاك فعلاً إلى انفساخ عقد الإحارة - فهما في الحقيقة نوع واحد فيمًا يتعلق ببحثنا . 1 4 - الاصلاحات الضرورية لتمكن المستأجر من الانتفاع؛ احتلف فيه فقهاء المذاهب اعتلافاً ظاهرياً. وان كانت الحقيقة أن لا لاف بينهم ابل ' . هناك اتفاق . 3 أ - فذهب الحنفية - كما في الفتاوى الهندية (455/4) إلى أن هذا ؛ النوع من الإصلاحات يكون على المؤحرء لكنه لا يجبر عليها « لأن الإنبنان لا يجبر على إصلاح ملكه., وغاية ما يكون للمستأجر - في حال إصرار الموحر على عدم الإصلاح - أن يفسخ العقد حال وجود الخلل» ويخرج'من الدار المستأجرةء دون أن يكون لصاحب الذار إلزامه بباقي المدة» أو بأحرتهاء لكن إن أصلحها له المالك قبل الفسخ لم يكن له الفسخ . وانظر حاشية ابن ' عابدين (ه/49). 220 ونص الفتاوى الهندية « في إحارة الدار : عمارة الدار وتطيينها وأضلاح: الميزاب وما كان من البناء يكون على صاحب الدار» وكذلك كل سترة . لوحي موري حر برجي ال اليف و مد
عدد الصفحات ٣٠٨وهذا الذي قاله الحنفية من إعطاء المستأجر حق الفسخ هو عندهم في حالتين : الأولى : أن يحدث الخلل بعد انعقاد العمقّد . والثانية ؛ أن يكون الخلل موجوداً عند انعقاد العقدء لكن المستأجر لم يطلع عليه إلا بعد العقد . أما إن كان الخلل موجوداً عند انعقاد العقد. وأطلع عليه المستأجرء ولم يشيرط إصلاحه. فلا يلزم المؤحر إصلاحه؛ ولا يكون للمستأحر حق الفسخ به بل العقد لازم له إلى أمده . فإن حرج فعليه تمام الأحرة للمدة كلهاء لأنه قد رضي باستئجار العين على ما فيها من العيب؛ فلزمه العقدء وتترتب عليه |آثاره» ولا يمتنع تأجير العين المعيبة على ما فيها من العيب ( انظر ابن عابدين (( 8649/8 4) ومرشد الحيران م 5480» ويحلة الأحكام العدلية م 5148 وشروحها) . ب - وذهب الالكية إلى أن المؤجر لا يلزمه أن يجري أي اصلاحات مهما كانتث» سواء كان ما احتاج للإصلاح يضر بالساكن أم لا وسواء أكان موحؤداً قبل العقد أم حدث بعده . قال الدسوقي ( 04/5) « وهو مذهب ابن القاسم ف المدونة » قال «ويخير المستأحر بين السكنى فيلزمه الكراء» وبين الخروج منها » أي فيسقط عنه الكراء من حين المخروجء ثم قال ,ر أما إن أصلح له رب الدار ما انهدم فيجبر على السكنى بقية المدة» ويلزمه جميع الكراىء اهم» . (1) ومثل ذلك في البدائع للكاساني 7٠١4/4 . 3
عدد الصفحات ٣٠٩ج - وذهب الشافعية إلى أن عمارة الدار المؤحرة على المؤوجحزء ومثل. المَحِلي في شرحه للمنهاج (078/7) للعمارة المقصودة بهذا بالبناء - أي أبناء ما ينهدم منها - وبتطيين السطح» ووضع الباب والميزاب» وإصلاح المتكسبرء وغلق باب يعسر فتحه .! لكن ليس يعني ذلك عندهم اجبار المؤوحر عليه ' ولكن فائدته - كما صرحوا به < أن يكون للمستأجر الخيار ف الفسنخ ! والخروج من المسكن» ويسقط عنة أجر باقي المدة» لما ف بقاء الخلل من نقص ٠ في المنفعة المعقود عليها 200 د - وذهب الحنابلة إلى أنه يلزم الموجبر ,« ما يتمكن به المستأحر: من الانتفاع بالعين في الغرض المقصود , ومثلوا له كمائي شرح المنتى (75/1).وكشاف القناع (51/4؟) بترميم دار مؤجحرة بإصلاح المتكسلرء وإقامة المائل من سقف أو حائط أو بلاط» وعمل باب» وتطيين السطح ' وإصلاح البركة وأحواض الماءء وبحاري المياه» وسلالم الأسطحة ونحوهامما' تدعو الحاجحة إليه» قالوا:, لأن به يتوصل المستأجر إلى الانتفاع» ويتمكن أمنه» ! فإن لم 'يفعل الموجر ذلك فللمستأجر الفسخ إزالة لما يلحق به من الضرر » . ْ وهذاا في المذاهمب الثلاثة عندي موافق لمذمب الحنفية وليس عتالفاً لبه “' حتى عند المالكية» لأنهم جميعاً جعلوا للمستأجر حق الفسخ إن م يقام المؤجحر بالصيانة اللازمة» ولا يرون الإحبار للمؤحرء وأما القيد الذي ذكره الحنفية لاستحقاق الفسخ بالنسبة للعيب القديم وهو أن لا يكون المستأحر قد اطلع عليه عند عقد الإجارة فالظاهر أنه قيد معتبر عندهم جميعاء كما في خهار ال ا
عدد الصفحات ٣١٠