لكن ينبغي الحذر في أسلوب الاستصناع المتنوازي من الربط بين العقدين» أو من توكيل المشتري طالب السلعة بالتعاقد على استصناعها أو قبضها أو الإشراف على صناعتها أو قيامه بشيء من الأدوار الت تقلص دو المصرف ف العملية» ثما يحول العملية إلى جرد قرض بفائدة . ويجب الحذر من تحول الاستصناع المتوازي إلى عملية إقراض بالفائدة . يجب أن لا ينتظر المصرف الإسلامي حتى يأتيه شخصان قد اتفقا فيما بينهما أحدهما صانع والآخر مستصنع يريد تمويلاء ليدفع للصانع مقدّماء فيدخل المصرف بينهما مقرضا بالفائدة ملتفا بعباءة الاستصناع المتوازي . بل نرى أنه يحب على المصرف أن يأذ بزمام الميادرة» بأن يكون لديه دائرة خاصة بالعمليات الاستصناعية» يأتي إليها المحتاجون لبناء المباني» أو الصيانتهاء أو تعبيد الطرق؛ أو مدّ سكك الحديد, أو إنشاء المطارات» أو غير ذلك؛ فيطلبوا منه هذه الأعمال استصناعاً. ويكون لتلك الدائرة الخاصة بالاستصناع علاقات مع الصناعيين والمقاولين ممن يستطيع تنفيذ مثشل هذه .الأعمال» فيساومهم عليها ويعقد معهمء على مسؤوليته الخاصة . يجب أن لا يتعثر الاستصناع المتوازي كما تعثرت المرابحة في المصارف |الإسلامية . وعلى هيئات الرقابة وضع الضوابط العملية الي تحول دون ذلك. وهذا يستدعي قيام الجهات المسؤولة عن الفتوى الشرعية للبنوك 'الإاسلامية بوضع خطوات تفصيلية تفصيلية: وضوابط محددة» تقلل جحدا من إمكانية الخطأ في التطبيق» آخذة بعين الاعتبار أن الموظف العادي لم يصل في بعض المصارف الإسلامية إلى درحة معرفة التصرف الممنوع شرعاء ووجه منعه. ليوكل إليه أمر التمييز بين الممنوع والجائز في هذا الميدان وأمثاله . ويستدعي أيضاً قيام المصارف الإسلامية ببذل مزيد من العناية للبلوغ ارت
عدد الصفحات ٢٤١يموظفيها إلى درجة عالية في الفقه المتعلق بخصوص أعماهم مع التدزيب . العملي المنضبط بإشراف ,هيئات الرقابة الشرعية . الاستضناع في الذهب والفضة والعملات الورقية : 1-1 ل يمد أحما امن الفلحاء نت هذه المسالة هنا ماخر : توالدين: جعلوا الاستصناع نوعاً من السلم - وهم من عدا الحنفية - يقتضي: مذهبهم أن لا يصح الاستصناع لسوار ذهيّ مثلء بذهبء إلا مع التماثل والتقابض : في المحلس . ولا بفضة أو: عملة نقدية إلا مع التقفابض في امحلس. :وإذا أريد تأحيل تسليم السوار فلا يجوز إلا بتقديم الثمن» وكون الثمن من غير الذهلب والفضة والعملات النقدية» كأن يكون الثمن قطعة من الأثاث» أذ كيح من الأرز مثلا ْ ا وكذلك عند الحنفية الذين أجازوا الاستصناع واعتبروه يبعا يندو. ش روا 0 وو وراد ار ااا الوا 11 من ناحية التمائل» وناحية موعد التسليم . ْ ولو أخذنا بهذا في استصناع الذهب والفضة على الإطلاق لآل 0 3 حرج على الناس عظيم» »: بحيث يمتئع استصناع حلي الذهب والفضة» بل يعتنع, ل ل ل ل الفضة !!! # - والببي يك استصنع خحاماً من ذهبء ثم ألقاه واتخذ خائمً من فضة .. وكذا الصحابة رضي للّهِ عنهم فعلوا ذلك ينما لوي التشرضي للدي جار ذلك على أساسه وأخرجه من دائرة الربا ؟! أٌ يحتمل أن يقال : كان هذا قل نزول آيات تمريم ارباء الي كانت من 75435 -
عدد الصفحات ٢٤٢آحر ما نزل من القرآن» فيكون ما دل عليه الحديث من حواز حريان الاسء ستصناع في حلي الذهب والفضة متسوخاً . ويحتمل أمر آخر» وهو أن الاستصناع في الذهب أو الفضةء ولو في بعض صوره - حارج عن حكم الريا . وبيان هذا الاحتمال الثاني أن يقال : إن الاستصناع عقد بيع من نوع تحاص» على ما تقدم بيانه» فيه شبه بالإاجارة» وشبه بالبيع . فشبهه بالبيع يغلب على شبهه بالإحارة إن كانت قيمة المواد الخام فيه أكثر من قيمة الصنعة: فحيتئذ يأحذ حكم البيع . وإن كانت قيمة الصنعة أكثر من قيمة المواد الخام غلب شبهه بالإحارة على شبهه بالبيع . ففي الضورة الأولى يكون الأصل المواد» والصنعة تبع» وفي الصورة الثانية يكون الأصل العمل» والمواد تبع . وحيث إن الفقهاء جروا على قاعدة أنه ٠ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ؛ فإن ذلك يقتضي جواز استصناع حلي الذهب والفضة؛ في الصورة الثانية.وهي. حيث تكون قيمة العمل أكثر من قيمة المواد الخام؛ لأن المواد الخام تبع مغلوبء والعبرة للغالب المتبوع؛ وهو العمل» فيكون الحكم كحكم الإحارة» لا كحكم البيع . وهذا يقتضي حواز تقديم الأحر وتأخيره؛ ولا تراعى أحكام الريا . أما إن كان قيمة المواد الخام أكثر» فيكون العمل تابعاً والأصل هو المواد الخامء فيلحق الاستصناع هنا بالبيع؛ ويجب مراعاة أحكام الربا .. وحينكذ يجب التحول إلى أسلوب الإجارة بدل أسلوب الاستصناع» بأن يحصل طالب -5415آت
عدد الصفحات ٢٤٣العيتن للاكة يجام م عي ويعلت ناسو علي الرجحة الوب تاخز يتفق عليه . ويجوز أن يشتري المواد الخام من عند الصانع ويدفع ثمنها مقدماء! مدعل رسكن ديكات بدا لبر على ارس الطابريه متاال حير معلوم يمكن تقديمه أو تأجيله . 1 أما استصناع العملات الورقية فالأمر فيها سهل؛ فإذا احتاج انك أ المركزي إلى طباعة ٠ ٠( ملايين ورقة نقدية مثلأ وكلف بذلك إحدى الشركات المختصة على أساس عقّد الاستصناع؛ فلا فرق بين ذلك ويين, طباعة )١٠١( ملايين بطاقة معايدة مثلء كلاهما جائز دون تحفظ . :وليس هنا؛ رباء لأن هذه الأوراق النقدية ليس ا أية قوة ثمنية قبل أن يتسلمها البنك الم ركزي ممن قام بطبعهاء لأن قوتها الثمنية إنما تأخذها من اعتراف البنذشك' المركزي بهاء وهو لا يغترف':لما بقيمة قبل استلامها وإدخالهافي: سجلاته. وخحزائته تمهيداً لطرحها للتداول؛ فمتى فعل ذلك أصبح ها.قوة ثمنية ودخلتها أحكام الربا . واللّه أعلم . ْ هذا رأي مبدئي وليس فتوى نف بهاء بل نقدمه لهذا الموتمر ونطرحه؛ للبحث وللمناقشة» وما تسفر عنه المناقشات ويتفق عليه الرأي؛ هو الذي يعمل 'به . ْ واللّه ولي التوفيق» وبه الاستعانة» ومنه التوفيق» لا حول ولا قوة إلا به . وهو نعم المولى ونعم النصير . 9544 -
عدد الصفحات ٢٤٤قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 5/#//17, بشأن عقد الاستصناع إن بحلس ججمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة موتمره السابع بحدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى ١” ذي القعدة ١١4١ه الموافق 4-98 امايو 1997م - بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : (عقد الاستصناع ) واستماعه للمناقشات الي دارت حولههء ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد» والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات؛ ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة» وفي فتح محالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي . 05 | قرر: - إن عقد الاستصناع - هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة -١ . ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط ؟- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : أ - بيان جنس المستصنع » ونوعه» وقدره. وأوصافه المطلوبة 5 ب - أن يحدد فيه الأحل. '- يجوز في عد الاستصناع تأجيل الثمن كله. أو تقسيطه إلى أقساط معلومة» لجال محددة 0 ه54
عدد الصفحات ٢٤٥2
عدد الصفحات ٢٤٦من توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية المنعقد بالمركز الثقافي الإسلامي - الجامعة الأردنية من 05١ - 518 ذو : القعدة 14١5 ١ه عقد السلم وعقد الاستصناع : أ - السلم والاستصناع من العقود المشروعة النافعة» ويوصي المؤتمر التمويل» لما يزتب عليهما من مصالح كبيرة في تنشيط التجارة والصناعة والزراعة . ب - يجب أن يراعى في عقدي السلم والاستصناع الشروط اليّ اعتمدها الفقهاء » وأقرتها المجامع الفقهية» لتكون ضمانا في تطبيق هذين العمّدين .ما يحقق الأهداف المرحوة منهماء ويمنع الضرر . حالات العوز والحاحة لدى المزارعين وغيرهم من المنتجين؛ بأن تكون عمليات السلم والاستصناع بأسعار عادلة. ويدعو إلى وضع قواعد ونظم ! مستمدة من الشريعة الإسلامية للحيلولة دون إساءة استعمال هاتين الصيغتين وغيرهما من صيغ الاستثمار الإسلامي . ويمكن للدولة التدحل عند ظهور هذا الاستغلال لحماية المنتجين» بالقيام 52
عدد الصفحات ٢٤٧بشراء منتجاتهم بأسعار معقولة» مع مراعاة قيام الدولة يواحب المطلنحع. للإنتاج . د - يرى المؤتمر حواز استعمال السلم الموازي والاستصناع الموازي مع مراعاة عدم الربط التعاقدي بين العقدين المتوازيين في السلم ال ١ وعدم إساءة استعمال هاتين الصيغتين باتخاذهما ذريعة للمحظور . ه - يوصي المؤتمر هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية يوضع النماذج والضوابط لعقدي السلم والاستصناع؛ وخاصة السلم الموازي: والاستضناع الموازيء هما يتفق مع الأحكام الشرعية؛ لثلا يتحول مع التطبيق . العملي غير المنضبط إلى الوقوع في المحظورات الشرعية . و - يوصي الموتمر بظلرح مسألة استصناع الذهب والفضة في إحدى' الندوات القادمة. لحل ما فيها من إشكالات» كما يوصي بطرح صيغ تطبيق جديدة لعقدي السلم والاستصناع . 017 -514؟-
عدد الصفحات ٢٤٨)2( (وزلب (لرسترزج إعداد الركتور: مد سليمان الأشقر
عدد الصفحات ٢٤٩(و(ب ((استر(ض الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبيه الأمين. وآله الطاهرين وصحبه الأبرار امجاهدين : من فضل الله علييك أن لا يحوجك إلى الاقتراض» لا قرضاً حستاً ولا قاض سيئاء أ فإن الدين حِمٌْ على ظهر المدين» يحس بوطأته تقيلك ولو كان دراهم معدودة» فإن فيه منة الدائن» وتحمل المن مما تنفر عنه طبائع الكرام. بل هو .نوع من الصدقة» وقبول الصدقة فيه ماافيه لأصحاب النفوس الأبية . والديّن الناشئء عن قرض هم يقلق بالك إذا أعذت مضجعكء ويغفض من بصرك إن التقيت بدائنك؛ وتحاول إحفاءه عن الناس إن بدت أمارات ' ظهوره هم . قال النبي 4# : : إياكم والدين فإنه هم بالليل ومذلة انه -١ ومن أجل ذلك يستدعي الدين لمن لا يقدر على سداده من حيث طبيعة الأمر : الكذبّ وإحلاف الوعد - إلا من عصم الله فإن شأن المدين حينئذ أن يقول : ٠ ليس معي شيء »؛ ٠ سأعمل وأسدد لك » أو يقول : وغداً أقضيك » وهو يعلم أنه لن يفعل . وكان النبي يل يدعو في الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم . فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من | المغرم!! قال : : إن الرجل إذا غرم حدث فكذبء, ووعد فأخلف . ؛ 9" (1) حديث « اياكم والدين ... » أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( الفتح الكبير:) . )١( الحديث أخرجه البخاري ( قتح الباري 1) وأخرجه مسلم وغيرهما من رواية عائشة رضي الله عنها . 561
عدد الصفحات ٢٥١وإذا طال الأمر بالمدين على هذا النحو سهل عليه الكذب» وتعودت نفسه؛ إخلاف الوعدء فيكون بذلك قد تخلق ببعض خصال النفاق العروف ورراحد منه بحظ وافر . ؟ - ولذا فينبغي لك إن كان أغلب ظنك أننك لن تكون قادراً على: السداد بالكلية؛ أن لا تقزض أصلاء وإن كنت تقدر على السداد للبعض فلا: تقض إلا في حدود طاقنك» وهذا حيث كان لك عن الاقتراض مندوحة؛ إما' بيذل نفسك للعمل» ولو كان بدون ما تقدره لنفسك من أحرء وإما ببيع بغض ما تستغن عنه من متاعك أو ممتلكاتك» فذلك خخير لك من تحمل الدين. وهذا؛ حيث لم تكن مضطرًء فإن الضرورة تفتح ما أغلق» وتوسع ما ضيق .' ش ومن حنس هذا أقول لك : لا تشتر بثمن حل ٠ بالأقساط »» ولا تبع. ا ل 0 ولا ينبغي أن تقترض للتوسع في أمور الحياة مع ضعف إمكانياتك عن السداد» بل تقترض إن لم يكن لك بد لأساسيات الحياة إن احتجت إلى ' القرض» كطعام» أو كساءء أو تعلم ضروريء أو مداواة أو نحوهاء للك أو' لأولادك أو باقي أسرتك:. وأسأل الله المعافاة لي ولنفسك من الاضطبرار لذلك' . أما من يستسهل الاقتراض من أحل تكاليف سفر النزهة؛ وتذاكر السياحة» والتكاليف الفندقية» ونحو ذلك» فهو أسير شهوته؛ أو عبد لعادة حرى عليها خلانه أو جيرانه أو معارفه . ومثل ذلك من اقترض لأداء عمرة أو حج؛ فرضاً كان أو نفلا فهو من هذا الباب» فإن الله تعالى أسقط فرض الحج عمن لا يد تكلفتة؛ فكيف تستدين لعمرة أو نفل أو سياحة ؟ ولو رحعت إلى نفسك إن طالبتك بذلك» 581:9
عدد الصفحات ٢٥٢ونظرت في عمقهاء لرأيت هوى دفيناً يلوح لك بصورة الطاعة . ونّمّ من يقترض للزواج ودفع تكاليف المهر المرتفع وتوابعه» والأناث الرائع» والاحتفالات الصاخبة. ولو كان كل ما يقدم فيها حلالاً سائغاً للشاربين والطاعمين» فهو من هذا الباب أيضا. وليست الحاجة للزواج .همنزلة الضرورة إلا حين يبلغ السيل الزبى. والإسراف في شؤون الزواج مكروه حتى من أهل الغنى والشراء» فكيف يصنع مثلهم من لا يجد العلائق إلا في لمضائق ؟ !! © - إن عزمت على الاقتراض» ودعتك نفسك إليه» لضرورة أو حاحة» فاقترض ممن لا يتبع صدقته مناً ولا أذى» ولا محو بسيئته حستته» ومن إذا عجزت أنظرك» وإذا أعسرت يسر لك الأمرء فذلك حير من أن تقع بين 'براثن العتاة . 4 - وقوم يقترضون للتوسع في التجارات» ولتكديس الأرباح. ولا يبالون في سبيل ذلك بألا يكون الاقتراض من دور الرباء يؤملون بذلك يماح الحو كدروة د اجوز ستجري كما يقدرونء فاستحقوا عذاب «مؤوكل الربا» . ثم إن حاءت الأمور على خلاف ما قدرواء ووقعت 0 الرّهُن من دور أو عقارات» فباعوها بأبخس الأثمان . ه -:استحضر نية الأداء عند الأعذء وكن عازماً على ذلكء» وتأمل معنى الحديثين الكرين : ٠ من أخحذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عن ومن أعحذها يريد إتلافها أتلفه اللّهِ , '" وام من أذ ديئاً وهو يريد أن يؤديه (1) حديث و من أحذ أموال الناس ... » أخرحه أحمد والبخاري وابن ماحه من رواية أبي هريرة؛ يرفعه ( الفتح الكبير ) 5
عدد الصفحات ٢٥٣أعانه الله , ( - لا تلتزم مقابل الاقتراض بزيادة تدفعها للمقرضء. يأحذها منك, مقدما أو مؤحراء فإن القرض لا يكون بذلك قرضا حسناء بل قرضا حبيفاء: تذوق مرارته في الدنيا والآخرة؛ فإن ذلك هو الربا بعينه. والربا من الكببائر الموبقة . وسواء كانت الفائدة الى التزمت بها من حنس المال الذي أحذته كخدمة تؤديها إلى المقرض . ولا تقل إن لسان حواللض كارا وأما أنا فلم آكله : فإن الآكل للربا آثم والمطعم له آثمء كما في الحديث الي لع لله كل لزاه ومو لطت ركلة رامحو ورقار م كلهم سواء 57 0 وهذا طبعا لمن يستطيع الحصول على المال بطرق أخصرى غير هذه..من الطرق المشروعة» وساء مغلاً بجتمع لا يجد فيه المضطر ما يأكله إلا الميتة لدم ولحم المخنزير !!! 0 ا ا ل كوو بثمن أعلى من سعر السوق» أو تعمل له عملا بأحر أقلّ من المعتاد؛ أو تبيعه بسعر أقل مما يتبايع به الناس» فذلك حيلة ربوية» ها أعظم من إثم من اشر الربا بصراحة؛ وقد قال ابي يه : « لايحل سلف وبيع , ©. 8- غير أنك رما تتخلص من ورطتك الي تريد.أن تستقرض .لها بشراء (1) حديث ٠ من أخذ دينا .:.. » أخرجه النسائي من رواية ميمونة رضي الله عنهاء ترفعه (الففح الكبير ) . (؟) حديث م لعن الله آكل اليا » أخرحه أحمد ومسلم من رواية جابر رضي الله عه( تيح الكبير ) , : () حديث م ليل سلف وبع ؛ أعوحه أد والأرهة من روادة عدا ين مسرو( الفح الكبير ) . 585
عدد الصفحات ٢٥٤سلعة بثمن آجلء والغالب أن يكون أعلى من سعرها الحاضر, ثم تأذها فتبيعها بثمن نقدي وتنتفع بثمنها إلى أن يأتي الأجل . وهذه الطريقة تسمى التورّق ٠ وقد كرهها بعض العلماءء ولكن يبدو أنه ليس فيها أي كراهة شرعية؛ فإن الإنسان يشتري ما له فيه نفع» سواء كان النفع حاضراً أو آجلاً وهو على كل حال شراء وبيع» وقد أحل الله الببع وحرم الربا . 9- لكن لبعض التجار حيل خبيئة» فإن عرض عليك التاجر مثلاً أن يبيعك السلعة يثمن مؤجل» ثم إذا أزدت أن تبيعها بالثمن الحاضر يشتريها هو نفسه منك؛ فهذه حيلة تسمى ؛ بيع العينة ٠ وهي محرمة شرعاًء لأنها في الصورة شراء ثم بيع» لكنها في الحقيقة قرض ربوي . فإياك والاحتيال على ما حزمه الله عليك؛ فإن مآل فاعل ذلك العقوبة الإلهية العاجلة أو الآجلة» والعبرة في ذلك بما حل بأصحاب السبت من بن إسرائيل [ انظر سورة الأعراف: 155-1530 ]. -٠ إن اقترضت فوثق القرض بكتابته وبشهود» إما رحلين؛ أو رحمل وامرأتين على الأقل» فتلك وصية الله للمومنين» فقد يطول الأمد وتنسى كم كان مقدار القرض» أو تنسى القرض من أصلهء وقد يموت المقرضء» فتنازعك نفسك إلى .الإنكاز» استغلالاً الجهل ورثته بالدين الذي عليك؛ وقد توت أنت افتتعذر على صاحبك المطالبة بالدين في تركتكء فتبوء بالإثم . ولو كنت أونّقت لباء بالائم من منع الوفاء» وليس أنت اك تعالى : «( يا أيه الِّْينَ ءامنا ذا تََاَسم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْبُوهُ وَليكتب يكم يب بلقل ولا يأب حاب أن يكب كما عم لله يكب ويل ابي عَلَيْهِ الْحَقُ ليق الله به ولا يَْحَس مِنْهُ شيا إن كان الذي عَلَيِهٍ الْحَقّ سَفِيهًا أو صَعِيفا أو لا يسطِيعْ أن يُمِلَ هُو فلِئِْل وَلِهُ بِالْعَدْلٍ وَامتَشْهِدُوا سَهيدَينٍ من رُجَالِكُمَ قإن لْمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرآنَان مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاء أن نَضِلّ 566
عدد الصفحات ٢٥٥إِحْدَاهُمًا قَتَذَكْرَ إِخْدَاهُمًا الأخرى ولا ياب الشّهدَاءٌ إذَا مَا ذُعُوا وَلاتَسَْمُوا أن كوه 58 صَفيرًا أو كبا إلى أجله» ( سورة البقرة : 147؟] ويتبغي لك إن رفض مقرضك الكتابة حياءء أو مجاملة» أو غير ذلك» أن تصر على الكتابة» قياماً بحق الوصية الربانية» ومن أجل أن تكون من المقسطين . -١ وتماماً لما تقدم ينبغي لك أن تضع في دفترك الخاص؛ وبخط يُدكا وتوقيعك» إثباتا للدين الذي في رقبتك» تصف جنسه ونوعه ومقداره وتناريخ الاقتراض واسم المقرضء وسائر ما تراه يتمم شأن الإثبات . واخجعل ذلك وصية يلزم من بخلفك تنفيذها من تركتك . ففي السننة المطهرة و ما خحق امرىء:مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكنوبة: عنده , ('؟ وليس المراد بهذا االحديث عند جمهور علمائنا الوصية التبرعية». بل, الوصية: الؤاحبة بأداء القزرض وسائر الحقوق المستحقة . ١ - بادر إلى سداد القرضء عند توفر المال لديك» ولا تنتظر أن أن يكثر المال لديك حتى تودي ما بذمتك ..لا داعي للتكاسل أو التهاون أو التأخخيرء وأنت قادر» فالمال لصاحبه وليس لك» وهو قد أقرضك لحاجتك» وقد زالت» وأصبحت ورصيّدك كافء ويمكنك تفريغ ذمتكء ودفع الح إلى أهله. 1 وسواء طاليك دائناك أو لم يطالب؛ لأن وضعك الذي لأجخله استدنت؛ والحاجة الي تعللت بها أمام صاحبك لتقترض منه؛ هي أرضية الموضوع» وهو العذر المبسوط عليهاء فإن زالت تلك الأرضية» وسُجب ذلك البساط» ارتفع الإذن» وانتفى المترة رمق 101 أداء الحق» ولا يكون ذلك إلا بالسداد . (1) حديث:٠ ما حق امرىء مُسلم .. » أخرجه مالك والشيخان وأصحاب السئن من رواية اسن عمر مرفوعا . وف رواية لمسلم والنسائي: ٠ ثلاث ليال » بدل « ليلتين » ( الفتح الكبير ) -كه1-
عدد الصفحات ٢٥٦-١ 5 إن الأحل الذي اشترطته عند الاقتراض لا يشفعكء, ولو كان قد أقرضك صاحبك على أساسه ورضي به فإن ٠ القرض لا يتأجل بالتأحيل » كما يقول جمهور علمائناء لأنه من أصله تبرع وإحسانء فهو كالحمبة الي لم . تقبضء والعارية : لا يلزم منها إلا ما مضىء أما ما هو آت فإنه تبرع لم يلزم: فصاحب. لمال أولى .ماله . وما على المحسنين من سبيل . - وتزداد بعداً عن الصراط المستقيم إن طالبك صاحبك ماله فماطلت وأنت قادرء فقلت : غداً أقضيك, وبعد غد أدفع إليك» تقول هذا ومالك حاضر في بينك؛ أو هو في حسابك في المصرف ودفتز الشيكات حاضر . .إن ذلك إساءة منك لمن أحسن إليكء» وظلم له لا يستحقه؛ بل يستحق شكرك وثناءك ودعاءك . 57- فإن ظلمته بذلك حل له عرضكء فإن انتقصّكء أو ذمّك وعابك» .ل يكن ظالماً ولا آثماء وحل له أن يطالب بعقوبتك لدى السلطات المختصة» لما حاء في حديث نبينا المصطفى وَل من قوله : « مطل الغئي ظلم , ' ٠ل الواحد يحل عرضه وعقوبتهء””» فإن بدر منه شيء من ذلك ثما يغضبكء فلا تعجل برد الكيل بالكيل؛ فإنك أنت البادئ بالظلم» والبادئ أظلم؛ و : ٠ إن لصاحب الحق مقالاً » 9» - أما إن كنت معسراء فطالبك المقرض بماله؛ ول يتيسر لك السداد فابسط له عذرك» واشرح له وضعك» فإنه إن كان من أهل القلوب :(1) حديث « مطل الغني ظلم ... » أخرحه البخاري من رواية أبي هريرة مرفوعا ( فتح الباري 4) وهو عند مسلم والأربعة آيضا ( التتج الكبير) . (؟) حديث١ة 7 000 ابن سويد مرفوعا . وإسناده حسن ( فتح الباري 507/8 ) . (6) أخرج البخحاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠ أني النبي كقْهٌ رحل يتقاضاهء فأغلظ ٍ لى فهمٌ به أصحابه» فقال: عه نان لضاحي الى قال ٠ ركم بار 00/0 + ا
عدد الصفحات ٢٥٧