المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

رواية الحديث والأثر بالمعنى دراسة نظرية تطبيقية

خالد الرويتع

صفحة ٢ من ١٠

117 رواية الحديث والأثر بالمعنى ول يلتب يخت الطويل باألفاظ اأقل من

عدد الصفحات ١٧

118 الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع

عدد الصفحات ١٨

119 رواية الحديث والأثر بالمعنى المبحث الثا رواية الحديث بالمعنى وفيه المطلب الأول تحرير محل النزاع لتحرير محلِّ النزاع اأهمية بالغة في درا عدد من الأ وقبل البدء بذكره يح اأولً: تكلم العلماء عن م في عر . (((كلامه . (((ثانيًا: يدخل معنا في هذه ا باألفاظ متعددة، ﷺثالثًا: لي وحديث غيره على ﷺ« :) 25/2 يقول الخطيب البغدادي في: الجامع لأخلاق الراوي) 1( « :)206/2المعنى جائزة عندنا ) على قول المجوزين للرواية بالمعنى 1142/2والأثر، والت ، وغيرهﷺبقوله ). 171/2)، وحا377/3 انظر: الآيات البينات للعبادي) 2(

عدد الصفحات ١٩

120 الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع ، بل محل الكلامﷺ فتتعدد األفاظه تبعًا لختلاف األفاظ النبي الحديث الواحد الذي ي ه521يقول ابن ال في مجال ﷺالحديث قد يعر مختلفة، وما كان من الحديث بهذه ال واإنما كلامنا في اختلاف الألفاظ التي تعر .(((على المعنى رابعًا: محل الحديث هنا عن الرواية بالمعنى للمروي (المتن)، اأما ت .(((الراوي في اإ وبعد هذا اأقول: يمكن تحرير محل النزاع على النحو الآتي: اأولً: اتفق العلماء على جواز والتعليم ونحوها، ممَّا لم يُق بكذا اأو اأمر بكذا، ﷺالإ وهذا اإذا كان القائل عالمًا بالألفاظ ومدلولتها. يقول ابن حزم عن رواية الحديث بالمعنى واحدة، وهي اأن يكون المرء قد تثبّت فيه وعرف معناه يقينًا، فيُ فيفتي بمعناه وموجبه، اأو يناظر، فيحتج بمعناه وموجبه، فيقول: بكذا، واأمر عليه ال ﷺحكم ر ال وهو كذا... وهذا ما ل خلاف فيه من اأحد في ﷺما ). 165-164 انظر: الإن) 1( )، والموقظة327 انظر م) 2( .)62للذهبي

عدد الصفحات ٢٠

121 رواية الحديث والأثر بالمعنى ، وقﷺاأن ذلك مباح، اأما من حدّث واأ .(((التبليغ... فلا يحلّ له ومما يوؤيد التفريق بين حالي: الرواية، والإفتاء والمناظرة ه544وال ذلك -اأي: الرواية بالمعنى- للعالم المتبحر معناه عندي: على طريق ال .(((وفي الأداء والرواية اآكد ووجه اإباحة نقل الحديث بالمعنى في التعليم والإفتاء: اأن المق بالتعليم والإفتاء ونحوهما: اإي .(((بما هو األيق به اأفﷺثانيًا: اتفق العلماء على اأنَّ الرواية باللفظ الوارد عن النبي من الرواية بالمعنى. ؛ لأنه اإذا نُقل الحديث بلفظه (((وهذا الأمر ظاهر لمن تاأمَّل ا .(((اأُمن فيه التغيير والتبديل و ). وجعل بع86/2 الإحكام) 1( بالمعنى اإذا اأفتى العالم بمعناه، اأو ناظر فاحتج بمعناه، اأما اإذا ق )، وفي: 611/3 وممن )، 2084/5)، والمرداوي في: التحب1146/4/ج1)، والبرماوي في: الفوائد ال361/4البحر المحيط ).126/3وال والذي اأراه - مما تحرر لي بعد النظر في كلام ابن حزم وتاأمّله- اأن ابن حزم يمنع رواية الحديث بالمعنى مطلقًا، اأما عند الإفتاء والمناظرة فذكر الحديث بالمعنى جائز باتفاق العلماء، كما حكى التفاق عليه ابنُ حزم في النقل ال � في .)157 انظر: الإلماع اإلى معرفة اأ) 2( .)3180/7 انظر: نفائ) 3( )، واأ352/2)، وقواطع الأدلة لل647/2)، و968/3 انظر: العدة لأبي يعلى) 4( )، و2967/7)، ونهاية الو373/1)، ونهاية الو355/1( .)70/2ابن الحاجب ). 103/2)، والإحكام للاآمدي38/5 انظر: الوا) 5(

عدد الصفحات ٢١

122 الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع ه403يقول اأبوعبدالله الحليمي (ت حديثًا، ولم يكن عالمًا متقنًا اأن يرويه كما ﷺالله .(((عنه لفظًا، ول يقدم موؤخرًا، ول يوؤخر مقدمًا ويقول القا . (((واأن ا ه606ويقول مجد الدين ابن الأثير (ت ال . (((اأمرٌ من الأمور عزيز... واأنه الأولى بكلّ ناقل ويقول عبدالعزيز البخاري . (((اأولى ويقول تاج الدين ابن ال .(((نزاع وحكى التفاقَ على تف ، واأكمل الدين (((ه773، واأبو زكريا الرهوني (ت (((ابنُ مفلح . (((ه880، وملا خ(((البابرتي ثالثًا: اتفق العلماء على عدم جواز الرواية بالمعنى لمن كان غير عارف ). 204/2 المنهاج) 1( ) بت156 الإلماع اإلى معرفة اأ) 2( .)50/1 جامع الأ) 3( .)55/3 ك) 4( .)424/2 رفع الحاجب) 5( )، وابنُ النجار 2082/5). ونقل حكاية ابن مفلح: المرداوي في: التحب601/2 انظر: اأ )6( .)532/2الكوكب المن ). 413/2 انظر: تحفة ا) 7( .)367/4 انظر: التقرير لأ) 8( .)240/2 انظر: مراآة الأ) 9(

عدد الصفحات ٢٢

123 رواية الحديث والأثر بالمعنى بمدلولت الألفاظ ومواقع الكلام، واأن ذلك محرم؛ لأنه ل ناأمن .(((اأن يبدل الراوي اللفظ بلفظ اآخر يغيرّ المعنى، وهو ل يعلم ذلك ه463يقول الخطيب البغدادي (ت في اأن ذلك -اأي: رواية الحديث بالمعنى- ل يجوز للجاهل بمعنى .(((الكلام وموقع الخطاب، والمحتمل منه وغير المحتمل ويقول الباجي . (((على المعنى ويقول الغزا .(((الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ )، وقواطع الأدلة 646/2)، و 434/1)، والكفاية للخطيب 371 انظر: الر )1( .)50/1)، وجامع الأ352،330/2لل ) مبينًا المراد بمدلولت الألفاظ ومواقع الكلام97/3 يقول اأمير باد كان اأو مركبًا، له موقع من المعنى يُراد به بح والمقامات، ول يعرف مراد المتكلم اإل من يعرفها ) مبينًا 378/3ويقول العبادي في: الآيات البينات مدلول اللفظ الوارد، ومدلول ما ياأتي به بدله، بحيث ل يتفاوت مدلولهما، ومواقع الكلام: اأي محال وقوع الكلام، كخروجه للتنفير اأو المدح، ونحو ذلك من مقت « :) 171/2ويقول البناني في: حا الماأتي به بدله، ل جميع الألفاظ اأو غالب الألفاظ؛ اإذ ل داعي لذلك، واإنما المدار على معرفة المبدل منه والبدل؛ لأنه محل الحاجة « :)211 ويقول ال بالل وغيره، والظاهر والأظهر، والعام والأعم، ونحو ذلك؛ لأن من لي وبينهما تفاوت في المعنى خاف عليه، فياأتي الخلل في حديثه من ذلك )، 389 وللاطلاع على اأمثلة الرواية بالمعنى اأحالت الحديث عن معناه، انظر: المحدث الفا ).120/3)، وفتح المغيث لل428-427/1)، و387 -385/1والكفاية للخطيب ). 434/1 الكفاية) 2( ). وقد ا390/1 اإحكام الف) 3( )، والتب968/3خروج غير العارف بالمعاني من الخلاف. انظر على )، 356/1)، واأ 327/2)، وقواطع الأدلة لل 646/2)، و 346�( )، والمح38/5)، والوا161/3)، والتمهيد لأبي الخطاب280والمنخول للغزا ). 422/2)، ورو79)، وال118العربي ). 278/2 ا) 4(

عدد الصفحات ٢٣

124 الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع ويقول القا لم يمهر في العلم ول تقدم في معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمل وفهم المعاني: اأن ل يكتب ول يروي ول يحكي حديثًا اإل على اللفظ الذي ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة، وت .(((اأ ويقول في مو .(((يبلغ درجة الكمال في معرفة المعاني حرام باتفاق ، (((وحكى التفاقَ ال ، (((ه643، وابنُ ال (((، والآمديُّ (((ه536والمازريُّ (ت ، وع (((، والنوويُّ (((ه656واأبو العبا ، وزين الدين ((((ه804، وابن الملقن (ت (1(، وابن كث (((الإيجي . ((((ه911، وجلال الدين ال((((ه806العراقي (ت واإذا كان التفاق ال ). 153 الإلماع اإلى معرفة اأ) 1( .)95/1 اإكمال المعلم) 2( )، والزرك 406/2 نقله عن القا )3( .)356/4( .)95/1)، واإكمال510 انظر: اإي) 4( .)103/2 انظر: الإحكام) 5( .)213 انظر: علوم الحديث) 6( .)169/1 انظر: المفهم لما اأ) 7( .)296)، والتقريب والتي465 -464/1 انظر: اإر) 8( .)70/2 انظر) 9( .)399/2 انظر: اخت) 10( .)372/1 انظر: المقنع في علوم الحديث) 11( .)261 انظر: فتح المغيث) 12( .)655/2 انظر: تدريب الراوي) 13(

عدد الصفحات ٢٤

125 رواية الحديث والأثر بالمعنى الكلام ومعرفة معانيه ومقا .(((والمحتمل والن يقول القا نقله الحديث بالمعنى .(((والعلم بمعانيها ومقا وللفائدة، فقد .(((معناه رابعًا: حكى المازري اتفاق العلماء على منع رواية الحديث بالمعنى في :(((الأحوال الآتية الحال الأولى: اأن يقطع الراوي على اأن تبديل اللفظ يت المعنى وتغييره اإلى ما لي .(((وحظر باأباح؛ لأنَّ هذا تغيير للحكم ال يقول ع .(((من غير تغيير اأ الحال الثانية: اأن ي . (((اللفظ الذي )، ورو 94/1)، واإكمال 25/2 انظر: الجامع لأخلاق الراوي للخطيب )1( .)244/2)، و214)، وعلوم الحديث لبن ال422/2( .)25/2)، وانظر: الجامع لأخلاق الراوي للخطيب155 الإلماع اإلى معرفة اأ) 2( ) مبينًا حال الراوي الذي تجوز له الرواية212 يقول ال بالمعنى بظن لعدم و ). 52/1 انظر: جامع الأ) 3( .)509 انظر: اإي) 4( .)21/1 انظر: ا) 5( .)71/2� )6( .)509 انظر: اإي) 7(

عدد الصفحات ٢٥

126 الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع ويلحق بالحال الثانية: ما اإذا لم يقطع الراوي باأن اللفظ الذي اأبدله يوؤدي معنى اللفظ الذي يقول الأبياري في معر الذي يظن اأنه يدلّ على مثل ما دلّ عليه الأول، من غير اأن يقطع بذلك، فهذا ل خلاف اأنه ل يجوز فيه التبديل... فاإنه ل يتعين اأن يكون ظن النا . (((اإن الحال الثالثة: اأن ي .(((مراد المتكلم بلفظه هو ما اعتقده من جهة ا وتو ، وهو م(((: (ذكاة الجنين ذكاة اأمه)ﷺ اأن الجنين يُذكى مثل ما تذكى اأمه، اأو ي ذكاة الأم ذكاة للجنين واإنْ لم يُذكّ، ثم يعبر عما فهمه من الحديث بعبارة تكون ن . (((ﷺللنبي خام الحال الأولى: اإذا زاد الراوي اأو نق ال ). 752/2 التحقيق والبيان) 1( .)3180/7)، ونفائ422/2)، ورو510 انظر: اإي) 2( )؛ واأبو داود في: ال11414)، برقم12/18 اأخرج الحديثَ: اأحمد في: ا )3( )، وابن حبان في: ال2827)، برقم431في ذكاة الجنين، . و) من حديث اأبي 5889)، برقم206/13اإذا ذكيت اأمه حل تعليقه على ال ). 510 انظر: اإي) 4(

عدد الصفحات ٢٦

127 رواية الحديث والأثر بالمعنى يقول اأبو ا فهو كذب عليه ل يجوز قبوله، وما نقﷺالنبي اأن ينبئ عن اأنه رفع حكمًا قد اأثبته، فلا يجوز قبوله؛ اأو يكون .(((فيه كتمان لحكم قد اأثبته، والكذب والكتمان محظوران والذي اأميل اإليه اأن المق في المعنى، اأيًا كانت درجة تاأثيرهما. الحال الثانية: اإذا كانت العبارة جلية فجعلها الراوي خفية؛ لأنه بروايته بهذه ال تقديم غيره عليه؛ ب الحال الثالثة: اإذا كانت العبارة خفية فجعلها الراوي جلية؛ لأنه بروايته بهذه ال ، (((وقد حكى اتفاق العلماء على الأحوال الثلاثة ال .(((ه899، وال(((و وظاهر كلام اأبي الخطاب الكلوذاني؛ اأنه يرى خروج الأحوال ال . وما قالوه وجيه. (((من الخلاف؛ اإذ ن ، وابن (((، والرازي(((، والباجي(((وقد اأ اإلى الأحوال الثلاثة ال (((جزي ). 626/2 المعتمد) 1( .)381 انظر) 2( .)2967/7 انظر: نهاية الو) 3( .)238-237/5 انظر: رفع النقاب) 4( .)162/3 انظر: التمهيد) 5( .)626/2 انظر: المعتمد) 6( .)390/1 انظر: اإحكام الف) 7( .)467/4 انظر: المح) 8( .)307 انظر: تقريب الو) 9(

عدد الصفحات ٢٧

128 الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع على خروجها من الخلاف، واإن كان قد يفهم من خارجة من محل النزاع. لكن قد يعكر على حكاية التفاق ال الأمر الأول: ما جاء لدى بع ا باأن يقطع الراوي بفهم معنى الحديث، واأن العبارة التي عبر .(((بها تدل على معناه ويمكن القول: اإن الراوي اإذا تمثل بحال من الحالت اآنفة ، (((الذكر، فاإنه غير قاطع بمطابقة المعنى للفظ الذي تحمله فت في الراوي العلم بمعاني اللغة؛ لياأمن الوقوع في الخطاأ، فلا يروي الوا (((، وابن النجار (((، والمرداوي (((الأمر الثاني: ما نقله ابن مفلح عن بع الرواية بلفظ اأظهر. � )،646/2)، و346)، والتب968/3 انظر على) 1( )، والوا327/2)، وقواطع الأدلة لل405/2)، والتلخي655/1والبرهان للجويني )، وفتح المغيث لل 103/2)، والإحكام للاآمدي 753/2)، والتحقيق والبيان للاأبياري 38/5لبن عقيل ). 66/2)، ون380/3)، والآيات البينات للعبادي655/2)، وتدريب الراوي لل120/3( ) على ما ذكره القرافي من ال245/2 علق الطو) 2( يكون اأخفى ول اأظهر...) بقوله « :) 781/2 ويقول الجاربردي في ال ). 380/3الآيات البينات للعبادي ). 602/2 انظر: اأ) 3( .)2084/5 انظر: التحب) 4( .)533/2 انظر) 5(

عدد الصفحات ٢٨

129 رواية الحديث والأثر بالمعنى متفقون على منع الرواية بالمعنى اإذا كان اللفظ الوارد في الحديث محتملاً لأكثر من معنى؛ وذلك لأنه ل ناأمن اأن يُغير الراوي فيه على .ﷺوجهٍ يخطئ مراد الر .(((و يقول اأبو ا مو .((( اإلى غيره اأن يكون اجتهادُ غيره فيه خلافَ اجتهادِه ÷ ويقول الخطيب البغدادي رواية الحديث على المعنى، ويلزم اإيرادُ اللفظ بعينه و . (((وجهه ويقول اأي على المعنى: اأنه اإنما يرويه على معنى ي يتوهم ويغلط، وقد ي فيجب لذلك روايته اإياه على اللفظ؛ ليجتهد العلماء في القول بمعناه، اللهم اإل اأن يقول الناقل العدل: اإنى قد علمت بالمحتمل من كلامه اإلى كذا وكذا، واأنه اأراد ذلك بعينه دون ﷺ .(((غيره، فيقبل قوله ويزول حكم الجتهاد في معنى اللفظ وقد يلحق بما ه539تجوز روايتها بالمعنى، يقول علاء الدين ال )، وقواطع الأدلة لل 646/2)، و 626/2 انظر على )1( .)907/2)، وال353/2( .)626/2 المعتمد) 2( .)646/2). وانظر26/2 الجامع لأخلاق الراوي) 3( .)435/1 الكفاية) 4(

عدد الصفحات ٢٩

130 الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع « .(((يجوز اإقامة لفظ اآخر مقامه ه1230وحكى عبدالله العلوي (ت .(((ا � ما يُتعبد به -كاألفاظ الت في هذه الحال اإيراد الحديث على وجهه؛ لأن الألفاظ مق .(((المعاني ه671يقول اأبو عبدالله القرطبي (ت .(((فلا يجوز تبديلها؛ لذم الله تعالى من بدل ما اأمره بقوله وقد حكى التفاقَ على منع الرواية في هذه الحال: الخطيب .(((ه831، والبرماويُّ (ت (((، والزرك(((البغدادي التفاق ال(((، والبرماويُّ ((( ونقل الزرك ، وذكر الزرك(1(ه504(ت اأ((((ه406اأن ابن فورك (ت ). ويغلب على ظني اأن مراد ال442 ميزان الأ) 1( ويحتمل اأنه اأراد اإجماع علماء الحنفية فقط، فلا يكون من تحرير محل النزاع. وانظر: ال ).907/2لبن نور الدين ). 63/2 انظر: ن) 2( .)2008/5 انظر: الإبهاج لبن ال) 3( .)126/2 الجامع لأحكام القراآن) 4( .)438/1 انظر: الكفاية) 5( .)286/1)، وقارن باإر357/4 انظر: البحر المحيط) 6( .)1139-1138/4/ج1 انظر: الفوائد ال) 7( .)286/1)، وقارن باإر357/4 انظر: البحر المحيط) 8( .)1139-1138/4/ج1 انظر: الفوائد ال) 9( لم اأقف على حكاية التفاق لدى الغزالي في كتابيه: (المنخول)، و(ا) 10( ﷺ« :) 190/2 لعل اإ )11( معانيها دون األفاظها، ولهذا لم يكن رواية األفاظها قربة

عدد الصفحات ٣٠

131 رواية الحديث والأثر بالمعنى ،(((ه1041وحكى التفاق اأي .(((وبع ونقل ال .(((العلماء، ولم ي ، (((ه1393، ومحمد الأمين ال(((وبينّ عبدالله العلوي اأن محل الخلاف (((ه1393ومحمد محيي الدين عبدالحميد (ت فيما لم يتعبد بلفظه. ، وابن العربي (((وقد نبّه على ، ولم يذكرا اأنه محل اتفاق بين العلماء.(((ه543المالكي (ت ، واأبو ا (((ويُفهم مما ذكره القا ، واأبو ((((، واإمام الحرمين( (((، واأبو اإ (1(الب ، ومجد ((((، وعلاء الدين ال( (((، وابن عقيل( (((الخطاب ، ((((، وابن ال((((، والآمدي((((، والأبياري((((الدين ابن الأثير ). 1143/2 انظر: ق) 1( .)430 انظر: اأ) 2( .)685/2 انظر: توجيه النظر) 3( .)68/2 انظر: ن) 4( .)215)، ومذكرة اأ378/1 انظر) 5( .)372/2 انظر: تعليق محيي الدين عبدالحميد على: تو) 6( .)280 انظر: المنخول) 7( .)21/1)، واأحكام القراآن117 انظر: المح) 8( .)408/2 انظر: التلخي) 9( .)627/2 انظر: المعتمد) 10( .)647/2 انظر) 11( .)656/1 انظر: البرهان) 12( .)166/3 انظر: التمهيد) 13( )45-44/5 انظر: الوا) 14( .)442 انظر: ميزان الأ) 15( .)53/1 انظر: جامع الأ) 16( .)752/2 انظر: التحقيق والبيان) 17( )105/2 انظر: الإحكام) 18( .)375/1 انظر: نهاية الو) 19(

عدد الصفحات ٣١

132 الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع ، وابن نور الدين(((، وتاج الدين ابن ال(((و ، وال(((، وجلال الدين المحلي( ((، وابن حجر(((ه825(ت ، ومحمد بن (((، وزكريا الأن (((، وال (((ه902(ت : اأنَّ ما كان محلاً للتعبد، فلي (((ه991اأبي بكر الأ داخلاً في الخلاف. وقد اأخرج برهانُ الدين اللقاني من الخلاف في ا الأذكار من ا .(1(المتعبد بها ه1182وجعل ال النزاع؛ اإذ اللازم تحري اللفظ الوارد، وهي مق بها اإخلال بالمعنى، والغالب عليها الإيجاز، واأي .(((( -الآتي في اأدلة اأعازب ولم اأقف على من تكلم على المعنى الذي قرره ال رجعت اإليه من م الحرمين الجويني، اإذ اإنه لما ذكر ما يقع به التعبد مثّل لذلك بقوله: .((((« .)2975/7 انظر: نهاية الو) 1( .)2008/5 انظر: الإبهاج) 2( .)907/2 انظر: ال) 3( .)304/8 انظر: فتح الباري) 4( .)122/2 انظر: البدر الطالع في حل جمع الجوامع) 5( .)130،124/3 انظر: فتح المغيث) 6( .)660/2 انظر: تدريب الراوي) 7( .)106 انظر: غاية الو) 8( .)619 انظر) 9( .)1143/2 انظر: ق) 10( .)125 انظر: اإجابة ال) 11( .)408/2 التلخي) 12(

عدد الصفحات ٣٢