97 ( أ ) جمل)1( الاس الحسبة من الاستحباب إلى التحريم، كما سيأتي إن شاء الله. ويش نفع، وسيأتي الكلام في أنواع الأثر: العاجل والآجل، العام والخاص، أما إذا لم يكن هناك أي نوع من أنواع الآثار، والحس )، ورواه عن أبي غالب عن أبي أمامة 18351)، وأحمد4209 رواه عن طارق بن شهاب النسائي)1( )، و3705)، و491) وصححه الألباني، و4012اب ).2306)، و1100الجامع ŽŵŚƀƫřŦŰŞưƫř ƵƹźƨưƫřƩƺƈŰƫŠŞƀŰƫřƾƟśƺūƺƫřƍŚƤſœ ŚƸŝŚŞŰŤſřƎƤƀƿLJ إذا ل يس ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴿أو في تقوي ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ . ]21[﴾ﯤ ﯥ ﯦ 1(«وقال النبي ﷺ لمن سأله عن أفضل الجهاد لكن إذا علم المحتس عام فس، ]195[ َ﴾ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴿ انتهاك عرضه؛ فقد قال تعالى: ( أ )الجواز عندئذ.
عدد الصفحات ٩٧98 ....................................................................... = أيضًا ويصير الأمرمحرمًا، وإن تعدى الضرر إلى غيره فإنه يصير محرمًا كذلك : إنكار المحتسمثــال النفــع الخاص نفوس لغير المحتسب عليه. فإذا كان المحتسب وسط جماعة من الزنادقة المنافقين وحولهم جنودهم وأعوانهم، وليس للحس الحالة يلزم المحتس المنكر. : فهو كظهور شأما النفع العام ﴾ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴿ إنَّ النَّــاسَ إِذَا رَأَوْا المُنكْرَ لَ يُغَيِّرْونَهُ؛ أَوْشَــكَ أَنْ فق]25[ إنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ ، وفي رواية)1(»يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِهِ »يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ فالإن العقاب؛ لظهور المنكرات وعدم إنكارها. كأن يعد بترك والنفــع الآجل: أن يسوالنفــع العاجل هو المنكر في المس يعل يس ﴾ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭬﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ تعال ، فلابد من وجود قدر من الإيمان حتى يحدث الانتفاع المذكور في الآية.[ فإذا كان الإنكار على المحتسب عليه يزيده ارتكابًا للمنكرات وأذيةً للمحتسب، ففي مثل هذه الحالة يلزم المحتسب السكوت، فأذية المحتسب تُعد منكرًا يجب أن يقابلها نفع أعظم = ).1) وأحمد4005)، وابن ماجه2168 رواه الترمذي)1(
عدد الصفحات ٩٨99 ....................................................................... = منها، فقد يُقتل الإنسان حتى يسمع الناس كلمة الحق، وهذا نفع مترتب على الاحتساب، ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ فق ، ف]21[ ﴾ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ -تعالى- يعلم أن هناك من سيقتل من أجل كلامهم بالقسط، ومع ذلك أمر بقول الحق. »كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وقال النبي ﷺ عن أفضل الجهاد )1(.»سيِّد الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ « فدل ذلك على أن وصول كلمة الحق إلى الناس والإعذار إلى الله -تعالى- وهو نفع مترتب على الحِسبة، فإذا كان يترتب على الحسبة نفع فيستحب الثبات والصبر. وتحرُم الحِسبة في حالتين: ، وح- عــدم حــدوث أي نفــع من الحِســبة 1 ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮠ ﮡ ﮢ ﮣ الاحتس .]195[﴾ﮯ كالأقارب أو غيرهم من المسلمين.-تعدي الضرر إلى غير المحتسب 2 وأدلة ذلك هي أدلة حرمة المس حرمات المسلمين. ففي هذه الحالة يسقط الاستحباب والجواز وينتقل الأمر إلى التحريم؛ ولأن المقصود وه كما أن وجود المنكر المراد تغييره محظور، والموازنة بين هذين المنكرين تقتضي مراعاة حرمة وحق من لم يرتكب المنكر ولم يرض به، وهذا هو الموافق لقواعد الش أهل العلم. فمراع وح رضي به وسكت عليه مع القدرة على التغيير. = )، 374)، و3675)، وصحح195/3 رواه الحاك)1( .)2308و
عدد الصفحات ٩٩100 ....................................................................... = كم المنكر بطريقة يترتب عليها أذية المس لم يستطع الدفع عنهم فإن تغييره للمنكر بهذه الطريقة يكون منكرًا. : قد يقول قائل: إن المحتسشــبهة بحرمة إيذاء المسلم؟ : أن المحتسب فعل ما يُعلم بجريان العادة ويغلب على الظن حصول الأذى الجواب بسببه للمسلمين، فتسبب هو فيه، وبالتالي يكون قد شارك في هذا الأذى.
عدد الصفحات ١٠٠101 ( أ ) الأخ للإنسان أن يفرض على الآخرين الأخذ بالعزيمة وقد جعل الله لهم سعة في الرخصة، فمن عرض غيره للأذى فهو يُلْزِمه بما لا يَلْزَمه ش لا في حق غيره. في هذه المسألة لما فعل ما فعل في قصة ﭬوما أعظم فقه عبدالله بن حذافة الصحابي )1(أسره عند الروم فقد روى ابن عساكر $ عن عبدالله بن حذافة السهمي ﭬ فقال)1( قديمًا، وهاجر إلى أرض الحبش إلى الشام مجاهدًا فأسرته الروم على قيسارية، وحمل إلى الطاغية، ففتنه عن دينه فلم يفتتن فأطلقه ])345/2«[ وقال ابن كثير ])110/7«[ وق ])552/2«[ السهمي وذكر ابن عس أصحاب محمد، فقال له الطاغية: هل لك أن تنصر وأش أعطيتن أن أرج فصل فأنزل، ثم دعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت، ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، ثم أمر به أن يلقى فيها، فلما ذهب به بكى، فقيل له: إنه قد = žƯŚŴƫřƪƈƠƫř źǀƜƫřƼƫœŹźƌƫřƽŶƘţƮƨů وأم رفقائه أو عموم المسلمين حرُم الاحتساب، ولو قُدِّر زوال المنكر؛ لأنه يفضى ( أ )إلى منكر آخر وهو إلحاق الأذى بالآخرين، وليس له أن يسامح في حق غيره
عدد الصفحات ١٠١102 ( أ ) فل متعدٍ للغير، لكن مثل هذا لا يمنع إنكار المنكر. ومثل هذا لا تخلو منه الدعوة إلى الله تعالى، كما أنه في حق نفسه لم يعتبر لوم الفاسق وغيبته وعتابه مسقطًا للقدرة ولا للوجوب - أي ليس ضررًا معتبرًا - ولا هو سقوط للجاه والمنزلة، فمجرد السبّ والشتم لا تنفك عنه الحِسبة والدعوة إلى الله تعالى. = بك قتلت هي نفس واحدة، تلقى الساعة في هذه القدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي أنفس تلقى هذا في الله. قال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال له عبدالله: وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال: وعن جميع أسارى المسلمين. قال عبدالله: فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه يخلي عني وعن أسارى المسلمين لا أبالي، ق حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبدالله بن حذافة، وأنا أبدأ، فقام عمر فقبل رأسه ])358/27( وأوردها بسند آخر موصولاً عن ابن عباس، وبسياق مقارب في الصفحة التي تليها « الله ﷺ يمازح المسلمين. وفي حديث آخر فقال: اتركوه واجعلوه في بيت ومعه لحم خنزير مشوي وخمر ممزوج، فلم يأكل ولم قد كان أحله لي، ولكن لم أكن لأشمتك بالإسلام۵يشرب، واشفقوا أن يموت، فقال: أما إن الله ])106/12«[ )، اب213/3 وذك )، وقال محققه: أخرجه ابن عساكر في 14/2)، والذهبي247/7والنهاية تاريخه من طريق البيهقي، وكذا الحافظ )، وقد ظن الأستاذ الأبياري أن ضرار بن عمرو كما 212/3ابن عساكر، وابن الأثير في الأصل تحريف، فأبدله إلى ضرار بن مرة، فأخطأ في ظنه، وضرار بن عمرو هذا مترجم »)340/4)، و465/4والتعديل وذكرها ابن حجر موصولاً، وآخر من فوائد هشام بن عثمان من مرسل الزهري ( أ )إلا من أذى يسير لا تنفك عنه الحسبة؛ كالشتم والسب، فهذا فيه نظر.
عدد الصفحات ١٠٢103 ولم يقلقال( أ ) )3 )2 )1( يسقط وتبقى الحرمة، وإذا حدث الأذى لنفسه فإن الوجوب يسقط ويبقى الاستحباب (ب) أي أن أذية المسلمين، وانتهاك حرماتهم ليست من القدرة في شيء. (ج) معن المنكر إذا ترتب عليه منكر، فالمقصود عدم مناكير الشرع مطلقًا أي من أي إنسان كان. ).249/2« )1( .)323/2« )2( .)320/2« )3( «قــال ابن رجب أهل 1(غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره «قــال الغزالــي فليتركها؛ فإن إيذاء المس نعم إن كان لا ينالهم أذى فى مال أو فى نفس ولكن ينالهم الأذى بالسب والشتم فهذا في .2(الكلام المحذور فى نكايته فى القلب وقدحه فى العرض إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله ( أ )وقال فائ ، بل لو علم أنه (ب)ب لو احتس المحتس 3(الشرع مطلقاً لا من زيد أو عمرو فى ش قال الشــيخ أحمد الدردير
عدد الصفحات ١٠٣104 )1(المنكر ،( أ ) معلققال أحمد الصاوى 2(وفى الحقيقة هو شرط فى الأمر أيض « :قــال الشــيخ عز الدين بــن عبد الملــك بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فله نوعان: ألا يضر نفسوالآخر: أن يصيب القائم به أذى، أحدهمــا: مفس وإصرارًا و غير ذلك. أم ( أ ) كأن يك المحتس ضرب رجل فيتمادى ويقتله. أو يزداد في المنكر نفس الزي المنكر الأشد. « :قــال شــيخ الإســلام(2 (1( الواجب في بعضها - كما بينته فيما تقدم - : العفو عند الأمر والنهي في بعض الأش التحلي دفعًا لوقوع تلك المعصية، مثل أن ترفع مذنبًا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة م هو أعظم منفعة من ترك المنكرات، فيس ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. = ).483/2« )1( .)735/4« )2(
عدد الصفحات ١٠٤105 1(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى هذا الوجه = فالعال كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفسالإباح وعن والمنه كان الأصل )1(السكوت ( أ ) ه)2( عامة العلماء. ومن هذه المفاس الحالتين، كما ذكر ذلك الشيخ عز الدين بن عبدالملك. ).59،58/20« )1( .)50/1« )2(
عدد الصفحات ١٠٥106 ŽŵŚƀƫřƪƈƠƫř )1( أŠŞƀŰƫřƾƟŶſŚƠưƫřƹŮƫŚƈưƫřşŚƗřźƯ ƩƹǃřŦŰŞưƫř ŠŞƀŰƫřƾƟŶſŚƠưƫřƹŮƫŚƈưƫřŹŚŞŤƗřŠƫŵŏƲƯ ﯲ﴿ ، وقال عن ش]205[﴾ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ: ﴿ق ﴾ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ: ﴿ ۵، وقال ]88[﴾ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ (ب).]64[ « :( أ ) قــال الغزالــي(1( الش فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو )2(مفسدة ودفعها مصلحة « ف الله ذم الخم )3(جملة، فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة (ب) ه الض المنك وجب الإنكار في هذه الحالة؛ لأن المنكر سيزول ويخلفه المعروف المراد شرعًا. راجع كتاب)1( .)174« )2( .)148/2« )3(
عدد الصفحات ١٠٦107 ƾƳŚŨƫřŦŰŞưƫř ŚƸƯŚƨůŏƹźƨƴưƫřŹŚƨƳœšLJŚů قال ابن القيم ( أ ): أن يزول ويخلفه ضده.الأولى (ب): أن يقل وإن لم يزل بالكلية.الثانية (ج): أن يخلفه ما هو مثله.الثالثة (د): أن يخلفه ما هو شر منه.الرابعة فالدرجت 1(محرمة ( أ ) أي يزول المنكر ويخلفه المعروف، والإنكار واجب في هذه الحالة. (ب) أي يقل المنكر ولا يزول بالكلية، والإنكار واجب أيضًا في هذه الحالة. : رجل يسمثال من الناس، وعندما نُهي عن هذا خفض صوت السماعات فقل عدد من يسمع الغناء. (ج) ه عليهما. (د) ه أش الزيادة. كتكس)1( المسلمين ).12/3« )1(
عدد الصفحات ١٠٧108 ŦƫŚŨƫřŦŰŞưƫř źƿŶƤţƾƟƮƬƘƫřƪƷŏƊƘŝƭLjƧ ŠŞƀŰƫřƾƟŶſŚƠưƫřƹŮƫŚƈưƫř وله« :)1($قــال ابــن تيميــة المنك والمس ، بل كل م﴾ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴿الرس وقد أثن المفس ( أ )لم تكن مما أمر الله، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم ( أ ) مثل أن يترك المحتسب واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه لو قام )1( بهذا الواجب فإنه س ش وقضية المصلحة والمفسدة ميزانها هو الشرع. « :قــال ابن القيــم ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورس كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أس .. ومن تأمل ما جرى على الإس وع إسلام عزم =يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييره، بل لما فتح الله مكة وصارت دار ).211/2)،126/28« )1(
عدد الصفحات ١٠٨109 «قال النووى فى شرح مسلم أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله، مالم ينته الأمر إلى نصب قتال ( أ )وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك رُبط الأمر بالسلطان. = عل وق حديث )1(ما هو أعظم منه كما وجد سواء : لو نهى أحد أفراد الرعية ش( أ ) مثال أو دع المنكر، أو غير ذلك - فلم يندفع بهذا القول، فيسوغ لآحاد الرعية أن يمنعه بالقوة كأن يسكب الخمر التي في يديه، وهذا ما لم تترتب على ذلك معركة تستخدم فيها الأسلحة، وفي هذه الحالة يمتنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه ترتب عليه منكر أكبر. كيف يجمع بين كلام إمام الحرمين فيما سبق فقد قال في عدم اشتراط الولاية مسألة: أو إذن الإم الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المس وت ربط الأمر بالسلطان في هذه الحالة التي نعرض لها الآن. يُجمَع بينهما بأن ذلك مرتبط بعدم وجود فتنة أو مفسدة؛ وذلك دفعًا للمفسدة وليس لأن ذلك حقٌّ للس يج على الناس في شيء. « :قال شــيخ الإســلام أيضًا إذا أس وكذل )2(ذلك الفرض على القادر عليه ) باختصار.12/3« )1( .)176/34« )2(
عدد الصفحات ١٠٩110 وإذا جار والى الوقت وظهر ظلمه وغشقال: سوء صنيعه بالقول؛ فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ، ( أ )ونصب الحروب )1(بومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه = معنى هذا الكلام أن الناس لا يس)1( لكل أمير مجموعة خاصة به تستجيب له دون السلطان، وهؤلاء الأمراء يعجز السلطان عن إلزامهم بش فإن السلطان - في دولة المماليك وغيرها من فترات ضعف السلاطين - لا يستطيع منعها. ولا يق المركزية كلما تعذّر قيام أش تعديًا على الس كانت كل مجموعة تس المس بالسلطان لدفع الفتنة والمفسدة. .)2(( أ ) المشهور هو عدم الخروج على السلطان الجائر (ب) يحم يتواطئون على خلع الس مفسدة أقل من المفاسد التي يُحدثُها السلطان، وهذا يُرد به على ابن حزم الظاهري. ي الظلم ولو كان بأنواع القتال، ويرى أن الأحاديث الواردة في النهي عن الخروج على السلطان منسوخة، وأحد وجوه الرد على ابن حزم يكون بضبط قضية المصلحة والمفسدة. فقد رأى $ أن هناك تعارضًا بين الأحاديث الواردة في الصبر على جور الولاة وترك الخ ).26،25/2 شرح النووي على مسلم)1( ) وما بعدها121 راجع تفصيل ذلك في كتاب)2(
عدد الصفحات ١١٠111 ....................................................................... ع= وسيأتي إن شاء الله. « جنده، وألزم المس للزنا، وحمل الس العبث بهم، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام، معلنًا به، لا يدع الصلاة؟ ف ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه. فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة، وانسلخوا منه، وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل، وهو قولهم. قلنا لهم: فإن قتل تس نس س على الغلبة على امرأةٍ واحدة، أو على أخذ مالٍ، أو على انتهاك بشرةٍ بظلم. ف أوجبوا إنكار كل ذلك؛ رجعوا إلى الحق. ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائر الفاجرُ زوجتَه وابنته وابنَه ليفسق بهم، أو ليفسق به بنفس من أراد ذلك منهم؟ ف ب )1(مسلم، وفي المال كذلك أراد اب السلطان ومتى لا يجوز الخروج عليه. = ).135،134/4« )1(
عدد الصفحات ١١١112 ....................................................................... أنه مخالف لقول جماهير أهل العلم من أهل الس= والــرد علــى كلام ابــن حزم $ الذي أحاديث متأخرة، وهذه الأحاديث - عند التأمُّل - لا تحتمل النسخ؛ لأن النبي ﷺ أضافها أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّــمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِــيا، فَإِنَّهُ لما س مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَــيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُــنَّتِي وَسُــنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ ، وقال)1(»بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ، )2(»عَنْ مَوَاقِيتِهَا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلا يَكُونَنَّ عَرِيفًا، وَل شُرْطِيًا، وَل جَابِيًا، وَل خَازِنًا خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِــرَارُ وقال »أَئِمَّتِكُــمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُــمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُــمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ لَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاَةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، نُنَابِذُهُمْ بِالس ، قَالُوا: يَا سَــتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، وقال)3(»فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ )4(»« رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ هذه الأحاديث هي إخبار عما س أخبر النبي ﷺ عن الحُكم الش «: قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُ ﭬ = (5(ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ )، 42)، واب2676)، والترم4609)، وأب17609،17608 رواه أحم)1( )،2735) و937)، وصححه الألبا20835)، والبيهقي96والدارمي ).34-26)، و165)، و2455و )، 1315)، واب3790،2644)، والبيهق24581،22107،16101 رواه أحم)2( .)360وصححه الألبا ).1855 رواه مسلم)3( .)1843)، ومسلم3603 رواه البخاري)4( .)1847)، ومسلم3606 رواه البخاري)5(
عدد الصفحات ١١٢