65 = وه ض المعتبر ش معه التكليف وإن كان يُسقط بعض أنواعه، وهي الوجوب والتحريم. وق ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ المح ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ]106﴾ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ : أن يقمثــال تصبر وتقاوم ولو غلب على ظنها أنها ستقتل، وإن كان لا يجب في حقها ذلك الصبر وتلك المقاومة، أي أن الوجوب يسقط في حقها. - والترك لا يحتاج إلى قدرة - لو أكره إنسوفي مســألة التروك الكفر؛ فمثل هذا يستحب له أن يصبر على عدم النطق ، وإن نطق بكلمة الكُفر- مع اطمئنان القلب بالإيمان - جاز له ذلك. فالتكليف باق، بدليل أننا نقول: يجوز أو يستحب؛ لأن هناك قدرة ما زالت موجودة، ونتيجة للإكراه والضرر المتوقع حصوله على الإنس ه « وأدل يُك للضرر عن نفسه، بخلاف ما لو ألقوا هذا الشخص على غيره فقتله، كما سبق. وكذلك أدلة اعتبار الأذى - الذي تكلم عليه العلماء في هذا الباب - هي أدلة الإكراه، فق عل الوجوب ويبقى الاستحباب. = .............................................................................
عدد الصفحات ٦٥66 = وأدل والنهي عن المنكر عند وجود الضرر المعتبر أو عند خوف الأذى والمكروه. ف إيج المنكر في حالة الإكراه المعتبر، وهذا قياس أولى. ( أ ) النطق لا يتصور أن يحدث من إنس المُكرَه لسانه ولا شفتيه رغمًا عنه، فهو لا يُتصور فيه إكراه مُلجئ. وإن كان يُتصور في الأفعال بأن يجعله يس تحت الصنم ويجعله على وضع الساجد. أما إن هدده بأنه إن لم يس درجة من درجات الإرادة، فهو الذي سيثني رجليه ويُطأطئ رأسه ونحو ذلك، لكنه يخشى القت إكراه غير مُلجئ. وعل من س معتبر. (ب) البغاء: هو الزنا من أجل المال. س البغاء، فإن لم تأتيا بالمال عذبهما وضربهما. = والإك ( أ )التكليف؛ فإنَّ نُطْقَ اللسان لا يتصور فيه الإكراه الملجئ. وس (ب)لا يتصور فيه إلا المطاوعة. ولما كان التعذيب اللاحق على الرفض عظيماً سقط إثم الزنا وحَدُّه.
عدد الصفحات ٦٦67 : كانت جارية لعبدالله بن أبي بن س= فعن جابر قال ﮐ ﮑ ﮒ أكرهها -شك الطبري- فأتت النبي ﷺ، فشكت ذلك إليه، فأنزل الله: ﴿ )1(يعني: بهن]33[﴾ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ « :وقال ابن كثير المفس إماء، فكان يكرههن على البغاء طلبًا لخراجهن، ورغبة في أولادهن، ورئاسة منه فيما يزعم )2(قبحه الله ولعنه هذا الإكراه غير مُلجئ ونزلت الآية في أنه إكراه معتبر شرعًا، والبغاء لا يُتصور فيه إلا المطاوعة، والبغيُّ لا يمكن أن تأتي بمال من الزنا إلا إذا كانت مستسلمة مطاوعة، لكن لما كان التعذيب اللاحق على الرفض عظيمًا س قضية الإكراه، حتى نعلم حدود الضرر المعتبر شرعًا. ).174/19« )1( .)54/6« )2( .............................................................................
عدد الصفحات ٦٧68 )1(.)2(« :قال ابن حجر( أ ) ).231/10« )1( .)311/12« )2( الإكراه في اصطلاح الفقهاء هو: فعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره وعرف خائفًا به. أو هو: فعل يوجد من المكرِه (بكسر الراء) فيحدث في المحل (أي المكرَه بفتح الراء) معنى يصير به ])98/6«[ مدفوعًا إلى الفعل الذي طلب منه ق ونفس يجعله مس القص قص الفع ])390/2الصبر من غير فوات النفس أو العضو قال الإسنوي ش بالواجب وقوعه والممتنع وقوعه محال؛ لأن التكليف شرطه القدرة، والقادر هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء ترك. = ƖŝřźƫřƪƈƠƫř ( أƵřźºººººººººººººººººƧDžř ƩƹǃřŦŰŞưƫř źƨƴưƫřƲƗƾƸƴƫřƹƝƹźƘưƫŚŝźƯǃřƍƺƤſƾƟƵřźƧDžřźŧŏ واعلم أنه لا يس« :)1(قــال النــووي المنكر إلا بأن يخاف منه على نفس من مفسدة المنكر الواقع
عدد الصفحات ٦٨69 = ومس الإس الاتجاهات من يرى التغيير بكل حال، مهما نيل منه ومهما حدث من ضرر وأذى وتعذيب وس فقط وصور العجز محصورة فيه، كالمريض والأعرج والأخرس والأعمى والأشل ونحو ذل موجود مخالف للشرع. ( أ ) فعل)1( أبو يعلى من علماء الحنابلة = وإن كان غير ملجئ، كما لو قال: إن لم تكفر أو تقتل زيدًا وإلا قتلتك، وعلم أو غلب على ظنه أنه إن لم يفعل وإلا قتله، فلا يمتنع معه التكليف بل يصح أن يكلف، ويدل عليه بقاء تحريم القتل والزنا مع ])120«[ الإكراه قال السبكي الإكراه إن انتهى إلى حد الإلجاء بحيث صارت نس إلى حركته؛ منع التكليف في المكره عليه أو ضده، والقول في جوازه مبني على التكليف بما لا يطاق، واس والتكلي القس الرعش وق وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وجماعة ومال إليه الإمام ق الملجئ، ونوع يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو الذي لا يلجئ، ونوع آخر لا يعدم الرضا وهو أن ])384/4«[ يهتم بحبس أبيه أو ولده وما يجري مجراه ) باختصار.155/1« )1( « :)1(قال ابن مفلــح وك ( أ )بخوف الضرب والحبس، وأسقطه أيضاً بأخذ المال اليسير
عدد الصفحات ٦٩70 « := قــال ابــن مفلح (الحنبلي العقوب العقوبة فيما بعد، فعلى هذا يشترط له أمور: : أن يكون ما هدده فيه ضرر كثير كالقتل والضرب الشأحدها)3 )2 )1( )4(فليس بإكراه - رواية واحدة، وكذا أخذ المال اليسير، والضرب في حق من لا يبالي به : أن يكون مما يسالثالث« :وقال ابن قدامة ضررًا كثيرًا، كالقتل، والضرب الش فليس بإكراه رواية واحدة، وكذلك أخذ المال اليسير. فأما الضرر اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به، فليس بإكراه، وإن كان في بعض ذوي الم )5(الكثير في حق غيره ( أ ) ومضمون كلام الإمام أحمد أن من خاف على نفسه التلف أو على ماله سقط عنه الوجوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. »مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ أي: حديثوقوله(ب) ).356/1« )1( .)115« )2( .)253/6« )3( .)297/6« )4( .)384/7« )5( « :)1(قــال الإمــام أحمد ( أ )التلف « :)2(قــال ابن دقيــق العيــد الضرب سقط عنه التغيير، وهو مذهب المحققين سلفاً وخلفاً، وذهبت طائفة (ب)من الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك « :)3(قال القرطبي
عدد الصفحات ٧٠71 = يجع مجاوزة الحد في هذا الباب. يعنقولــه( أ ) )2 )1( والأعمى وغيرهم وقوله ومعن مُلجئ، وتسقط فرضيته إجماعًا بخوف ضرر. وهذا الإجماع غير صحيح؛ لوجود خلاف بين العلماء فيه، لكنه قول عامة العلماء. (ب) جعل ابن بطال شرطين للأمر والنهي: وهو وجود (القدرة) وانتفاء العجز الحس- على قــدر الطاقة، 1 عدم غلبة الظن بحصول الأذى - أمِنَ على نفسه المكروه. 2 قوله أي: الحكام والأئمة، فكلام المحققين من أئمة المذاهب الأربعة التي قوله(ج) نقل بعضها يدل على سقوط الأمر والنهي عند وجود الأذى المعتبر، فيسقط الوجوب في هذه الحالة، ويبقى الاستحباب إذا كان الأمر متعلقًا بنفسه، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ).39/2 شرح النووي على مسلم)1( .)249/2« )2( فرض على من أطاقه وأَمِنَ الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر ( أ )بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه « :)1(وقال النووي (ب)الناصح أنه يقبل قوله وأمن على نفسه المكروه، فإن خشى أذىً فهو في سعة « :)2(وقــال ابــن رجب الس - س (ج)وإسحاق، وغيرهم
عدد الصفحات ٧١72 هو أن)4(( أ ) ومعن)3 )2 )1( .ﭬيحدث له شيء من هذه الأشياء التي ذكرها عمر والإكراه غير المُلجئ متصور في مثل ما إن ضربه على جسده مرة فيتألم، فيقول له: = )، وأبو نعيم في 207/8) وصحح356/2رواه الحاك )1( )،182/14)، وابن جرير187/3) بنحوه، وابن س446« «وهو مرس ])312/12( )،4414)، والبيهقي8273)، والط2045 رواه اب)2( ) و6284) و82)، وصحح355/7و )، و7110الجامع « :وقال القرطبي ])182/10أبو بكر بن العربي، وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح )، وفي مصن14813)، و15107 رواه البيهق)3( »لَيْــسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِــهِ إِنْ أَجَعْتَــهُ، أو أَخَفْتَهُ، أو حَبَسْــتَهُ ) بلف28303( عبد بن حميد بس واختل« :$ بأمين على نفسه إذا سجن، أو أوثق، أو عذب كره الس ])314/12متكلمًا به وه)4( وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي أذىً فهو في سعة ƾƳŚŨƫřŦŰŞưƫř ƵřźƧDžřŹŚŞŤƗřŠƫŵŏ وأدل ، وفي حدي]106[﴾ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴿ وُضِعَ عَــنْ أُمَّتِي الخَطَأُ، ، وقال النبي ﷺ)1( »إنْ عَادُوا فَعُــدْ ق .)2(»وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ « :)3(وق ، ( أ )ع
عدد الصفحات ٧٢73 = إن لم تفعل فس بما مضى، كما سبق النقل عن ابن مفلح. : هو الوعيد المحقق، يعني أنه يغلب على ظنه أنه إن لم يفعل ما يؤمر وقوله(3 (2 (1( به فس تفعل كذا، فالمسجون هنا وقع عليه إكراه معتبر، فهو مسجون بالفعل. يعني: مراعاة الناس، كمن لا يريد أن يسمع كلمة تسيء إليه أو وقوله( أ ) تؤذيه عند أمره ونهيه، دون أن يقع عليه ضرر معتبر، وهذا بخلاف من يخشى أن يسجن أو يقتل، ولذلك قال عمر أي: أنه قادر علوقولــه الناس، وهذه الخش معتبرًا في الشرع. ﴾ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ عن )1( .)253/6)، و57/4وما بعدها)، وانظره أيضًا 180/10( )467/2 انظر)2( »لَ يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَــهُ ) عَنْ أَبي سَ 4008 ولفظ)3( قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قَالَ »مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا كذا وَكَذَا؟ لَ۵اللهُ )، وضعفه الألباني في 89/10)، والبيهقي11048كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَ ).1387)، و6872) و1818)،6332« .)1(راجع : )2( في الرد على من قال: يجب الإنكار على كل حالقال ابن حجر الهيثمي « مَا مَنَعَكَ ولا حج فيقول: يا رب، خشيتُ الناس، فيقول الله تعالى: إذَا رَأَيْتَ كَذَا وَكَذَا أَنْ تُنْكِرَهُ؟ .)3(»« ؛ إذ لو وجب الإنكار( أ )لأن المراد بالخش
عدد الصفحات ٧٣74 ( أ ) المراد بعدم الاستطاعة هنا العجز المعنوي وليس الحسي، لكن يدخل فيه العجز الحس »فإن لم يستطعتحريك لسانه مثلاً، فيحمل قوله على الخرس ومش عدم الاستطاعة الواردة في الحديث هو العجز المعنوي دون الحسي، ولا يُتصور أن يكون فإن الخُرس ومشلولو الأيدي مثلاً مقصودين ابتداءً؛ لأنهم نوعية نادرة من الناس، فقوله »لم يستطع « :قال القرطبي(ب) على نفس يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي، غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الش منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مس )1(والسنة (ج) هذا الكلام موافق لقول ابن دقيق العيد السابق لا يسقط وإن خاف ذلك الحديث.مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيَّرْهُ من نتائج، فهو غلو مخالف لظاهر حديث وكلام اب محتجًّا بهذا الخبر، وهذا كلام تقوله طوائف من الفرق العاملة على الساحة الآن، فالحديث محمله على الخوف غير المعتبر. : خوف معتبر، وخوف غير معتبر.فالخوف نوعان هو الخوف المعتبر والإكراه =وقوله ).182/10« )1( ، وإذا جاز التلف( أ )»فَــإِنْ لَمْ يَسْــتَطِعْ مطلقً -كما في الآي(ب)الخ (ج)دون الفعل في القبح.
عدد الصفحات ٧٤75 = المعتبر، أي أن يغلب على ظنه حدوث الضرر حتى ينطق بكلمة الكُفر، فقد أنكر الإمام أحم ووعي وعُذِّب. ف)1( ، فأنكر عليهم ذلك)2(لمجرد التهديد الذي لا يغلب على الظن حدوث الضرر منه لأن الترك دون الفعل في القبح، والسكوت على وقوله مرتكب المنكر أهون من ارتكابه من قِِبَل المحتسِ يجوز الأسهل. ( أ ) ف الجه وج الكفار، ومع المسلم الذي يرتكب المنكر مثل ذلك. =ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ وفي البخ ) هذا كلام قيم جدًا، وقد نقله الإمام البخاري في صحيحه معلَّقًا 249/2« )1( )، كما سيأ4652عن ابن شبرُمة، تحت رقم قال العز بن عبدالسلام)2( : مأحدهــا السموم المذففة، والأسباب الموجبة، فهذا ما لا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا في حال إكراه. : ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادرًا، فهذا -أيضًا- لا يجوز الإقدام عليه؛ لأن القسم الثاني الشرع أقام الظن مقام العلم في أكبر الأحوال. : ما لا يترتب مسالقســم الثالــث ). 99/1إذ لا يج باختصار « :)1(قــال ابن رجب كالجه ، فإن خاف السب أو سماع الكلام السيئ ( أ )ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك
عدد الصفحات ٧٥76 ﴾ فَكُتِبَ عليهم أن لا يفر واحدٌ من عش ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ ، ﴿ﮋ ﮌ = ﴾ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ« ﮁالآي]66[ ، ق]65[﴾ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ )1(ابن شبرمة « :وقال ابن حجر )2(أنه عنده في حكم الجهاد الجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق وإخماد كلمة الباطل ( أ ) لأن هذا إكراه غير معتبر ش الله، فالرس هذه التهم، فلا يعد ذلك عذرًا لترك الدعوة إلى الله تعالى؛ لأن الرسل طالما تعرضوا لمثل هذا الأذى ولم تسقط الدعوة إلى الله. (ب) إن احتمل الأذى ولم يتكلم بكلام الكُفر، أو إن احتمل الأذى واستمر في الدعوة إلى الله تعالى فهو أفضل، وقد نص الإمام أحمد على هذا، ولقد تحمّل هو نفس المعتبر؛ فلقد ضرب إلى أن أغمي عليه وسُ .$لكنه صبر $ وأبى أن يقوله، ومع أنه كان معذورًا عند الله لكنه لم يفعل (ج) أي: لو صح تطبيق قول من قال أن المنكر مقطوع به والأذى مظنون؛ فلا يترك = ).4652 رواه البخاري)1( .)312/8« )2( وقوي، ن( أ )لم يس (ب)عليه؛ فهو أفضل، نص عليه أحمد أيضًا : المنكر الحاصل أمر مقطوع بفــإن قال قائل نترك المقطوع به للمظنون؟ : المقصود بالخوف المعتبر، غلبة الظن بحصوله، ولا عبرة بالشقيل له والتوهم وإمكان حصول الأذى، ولو صح تطبيق هذا الكلام لانسد باب الإكراه ؛ إذ مبناه على غلبة الظن، فالتهديد بالقتل والسجن والتعذيب كل ذلك (ج)أصلاً
عدد الصفحات ٧٦77 مقطوع به لمظنون لانسد باب الإكراه أصلاً؛ لأن الإكراه كله مبناه على ما سوف يحدث = أن يضربه أول مرة وأصبحت ماضيًمثــل يفع أخرى، ومثل هذا يجوز له عند غلبة الظن -بحدوث الضرر في المستقبل- النطق بكلمة الكُفر. ( أ ) مدار ذلك على غلبة الظن أو التحقق بحصول الأذى ولا عبرة بالشك والتوهم، وه فكيف نترك المقطوع به للمظنون، كما سبق. « :يقول العز بن عبد السلام لم ولا يجوز تعطيل مصالح صدقها الغالب خوفًا من وقوع مفاس )1(مصالح الدنيا والآخرة مبنية على الظنون كما ذكرناه، ولا يجوز العمل بكل ظن « :إلى أن قال أس والمعام )2(اليقين في ذلك كله وعزته في أغلب الأحوال « :ويقــول الشــاطبي مقتض غلبت الجهة الأخرى، فهي المفسدة المفهومة عرفًا. = ).27/2« )1( ) ط. دار القلم39/2« )2( مما أجمع العلماء على اعتباره في الإكراه في الجملة، وهو من أمور المس وليس قطعيًّا بالمعنى الاصطلاحي، ولكن الشرع وضع غلبة الظن محل العلم، ؛ ولذا ( أ )وجريانُ العادة في الواقع المشهود والتجربة كافٍ في حصول غلبة الظن فينطبق على هذه المس « في $ابن حجر
عدد الصفحات ٧٧78 ....................................................................... = وأم الغالب )1(وقع الطلب على العباد أم معتبرًا. مثال: إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، فلو قال قائل أنه س مُكرَه لخوفه من الضرر، فيسأل ما درجة هذا الخوف من الضرر؟ فإذا غلب على ظن صاحبها أنه يُسجن أو يُعذَّب من فوره فهذا ضرر معتبر، أما إذا كان خوفه الس فليس بضرر معتبر، كمن يخاف إذا أعفى لحيته من الظالمين أن يعرفوه إذا فعل ذلك وهذا يحتمل السجن يومًا ما. فقد جعل الش في معظم الأحكام، وكثير من الأمور الشرعية مبناها على غلبة الظن. مثال: ش أو كذبهما موجود، لكن لو اعتُبر هذا الاحتمال لتوقفت مصالح العباد. فطالم ضده، فس ش ﴾ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓاليقي ، فالظن في الآية ظن راجح.]230[ ﴾ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ أما قوله تعالى: ﴿ ، فالمقصود بالظن في الآية: الظ]36[ في الآية السابقة ) باختصار، وراجع كتاب47:45/2« )1(
عدد الصفحات ٧٨79 ....................................................................... = وكذل لأن هذا مما أتى به الشرع، فالنبي ﷺ كان يبعث رجلاً واحدًا يبلِّغ الدين للأمة، والصحابة كذل المقبول الخبر برسالة أو بكلام يتلوه عليهم، ونحو ذلك. : يُعلم وقوع الضرر في المسمســألة كأن يكون كلما خولف كلامه أوقع على المخالف الضرر، والناس عاجزة عن الدفع. : كان الحجاج بن يوسمثال من باب آخر فس ب ذلك: هيهات منع من ذلك السيف والسوط؛ لأنهم عرفوا من حاله أنه سيسجن أو يضرب أو يقتل من خالف كلامه.
عدد الصفحات ٧٩80 : إنسان عاجز يهدد آخر قادرًا بأنه سوف يقتله إن لم يفعل كذا، فمثل هذامثال( أ ) ((( يكون إكراهًا؛ لأن الفاعل غير قادر. أو كرج الدفاع عن نفسه، فمثل هذا لا يُعدّ إكراهًا. ولو أن رجلاً كان قادرًا على الأمر والنهي وكان قادرًا بعده على الفرار إلى مكان حصين، ولا يحدث له ضرر ولا للمحيطين به ولا للمسلمين، فإنه في هذه الحالة يُعدّ قادرًا . : حرب العصابات في لبنان وأفغانستان وكشمير.مثال ذلك ومن استطاع أن يفرّ إلى مكان حصين فإنه يُعدّ قادرًا، أما إذا استطاع الفرار والنجاة بنفسه ولكن س قادرًا؛ لأن القدرة هي كون الفاعل والمحيطين به والمسلمين قادرين على الدفع أو الفرار. (ب) ف وتعرف غلبة الظن أو توقع ما سيحدث بجريان العادة. حتى يعد إكراهًا يجب أن تكون مما جرت عليه العادة أن لا يخلف فقوله(ج) فربما يتغير الحال في الغد، إلا ما سيأتي استثناؤه من حالات. : إن لم تفعل كذا خلال عشرة دقائق فسأقتلك أو أسجنك أو أضربك، = كأن يقول له (د) ).311/12« )1( ŦƫŚŨƫřŦŰŞưƫř źŞŤƘưƫřƵřźƧDžřƍƹźƃ :)1(قال ابن حجر : أن يكالأول« ( أالدفع ولو بالفرار. (ب): أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. الثاني : أن يكالثالــث ، أو جرت العادة (د)، ويس(ج)غ
عدد الصفحات ٨٠