المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

شرح فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ياسر برهامي

صفحة ٢ من ١١

17 .)72( أ : أن امرأة جاءت النبي ﷺ ببردة منسوجة، فيها حاشيتها، ﭬوفي البخاري عن سهل أت -فأخذها النبي ﷺ محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره-، فحسنها فلان، فقال: اكسنيها، ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي ﷺ محتاجًا إليها، ثم سألته، وعلمت أنه لا )1(يرد، قال: إني والله، ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه « :قال ابن حجر .)2(المنكر درجة التحريم « :وقال ابن حجر .)3(ما لم يفض إلى ما هو أشد منه ).1277 رواه البخاري)1( .)144/3« )2( .)38/6« )3( والنهي عن المنكر المكروه مستحب قال ابن الإخوة ( أ )المندوب وفعل المكروه مندوب

عدد الصفحات ١٧

18 الوجوب في الجملة، وفي المعروف المسدرجة المشــروعية هي: ( أ ) المكروه هي الاستحباب. هو ما كان فرضًا على كل مكلف بشروطه. فرض العين: وفرض الكفاية إذا قام به البعض س قدرت الكفاي كفاية حسب قدرة كل قادر. فهل هذا الوجوب في الجملة فرض عين أم فرض كفاية؟ الراجح أنه فرض على الكفاية حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، )1(وهذا مذهب جمهور أهل العلم ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ والدلي ﴾ أنها للتبعيض، ﮗ ، وظاه]104[ ﴾ ﮡﮠﮡ ﮢ ﮣ وعل تأمر وتنهى فهو كجهاد الطلب. ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ويؤيده ويقويه -بل هو نص في هذا المقام- قوله تعالى: ﴿ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ .]122[﴾ ﯼ ﯽ فالآي ق)1( ])238/2«[ الكفايات ولم يخالف في ذلك إلا النزر )، والغزال314/4 ومم )، وأب396/1)، والزمخش307/2( )، والألوسي كما في النقل السابق، وغيرهم383/1( ŸŠƿŚƠƧƉźƟƭŏƲǀƗƉźƟƺƷƪƷ هو فقالــت طائفــة قليلة مــن أهل العلم: ، إذا قام به البعض حتى ( أ )جمهور علم

عدد الصفحات ١٨

19 = طائف وظائف من تفقهوا في الدين. « :وقال شيخ الإسلام كل أح كان الجهاد أيضًا كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته؛ إذ هو )1(واجب على كل إنسان بحسب قدرته فلا بد أن يوجد من كل فرقة، وفي كل مجموعة، وفي كل مكان من يطلب الدين، يتعلمه، ويُعل يُسقط الفرض عن جميع الأمة الإسلامية، بل لابد أن يوجد في كل جماعة من المسلمين في كل قري وينهاهم، وذلك حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم. فإذا وُجد جماعة يدعون إلى الله ومع ذلك اس هناك تقصيرًا، على الأقل تقصير أهل القدرة والس فبذلك اس وُجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم. ولم يسقط الحرج عن المجموع؛ لأن هناك حرجًا في وجود المنكر، ووجوده يقتضي نوعًا من عقاب الله، نسأل الله العافية. ويأث عاجزًا؛ كمن أمر ونهى بلسانه ولا يقدر على التغيير باليد، وإذا كان الذين أمروا ونهوا فعلوا ما يقدرون عليه لم يُعَذَّبوا، أما إن قصروا فربما نزل بهم شيء من العذاب. فإذا كان من يقوم بتغيير المنكر فرد واحد وأصحاب المنكر لا ينتهون إلا بنهي جميع الأف متبرج من يمر بهم أو أكثرهم وكذلك المرأة المتبرجة، وكالغناء في المواصلات العامة فهذا يفتُّ في عضد مرتكب المنكر ويؤدي إلى تراجعه عن منكره. = ).9« )1( .........................................................................

عدد الصفحات ١٩

20 = أما عن قول بعض العلماء عن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أنه فرض عين، فهو قول ضعيف عند المحققين من أهل العلم. »ﮗوقد احتجوا بأن (من ﴾ ﮡ ﮢ ﮣ ﴿واحتج والج ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭬﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴿ له .]165[﴾ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ من أنكر فقد ﷺوقد سبق جوابه من كلام عكرمة وموافقة ابن عباس له مع قول النبي »سلم ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع »...مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ واحتجوا بعموم حديث فقالوا: هو عام يشمل كل من رأى المنكر، فلو رأى المنكر اثنان؛ فكل منهما قد رآه، وهذا محمول -عند جمهور العلماء- على من تعين عليه ذلك. كمن رأى وحده المنكر ولم يكن معه غيره. واس ارْجِعْ فَصَــلِّ فَإِنَّكّ لَمْ الرج ، واكتفى هو بالبيان ولم يلزم كل واحد منهم أن يأمر الرجل بأن يُحس)1(»تُصَــل وأجزأ ذلك الصحابة في حضرته ﷺ. ( أ ) هذا عام في كل فروض الكفاية وهو إثم كل قادر بحسب قدرته، إن لم توجد هذه الفروض، وإطلاق بعض أهل العلم الإثم على الجميع مراعاة للغالب؛ فإن كل إنس ينف ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ إنسان كل ما يقدر عليه لم يؤاخذ بما تركه الآخرون؛ قال تعالى: ﴿ ]286[ ﴾ﯜ فالخ =ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ يقدر عليه؛ لأن القدرة ش ).397)، ومسلم757 رواه البخاري)1( ( أوجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط عن الباقين، وإلا أثم كل قادر

عدد الصفحات ٢٠

21 ﴾ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ = ﴾ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ، ولقوله تعالى: ﴿ ]16[ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شــيءٍ فَاجتَنِبُوهُ، وإذا أَمَرْتُكُــمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ ، وفي الحديث]286[ )1(»مَا اسْتَطَعْتُم والق ع الأمر يشق بأنواع من التلف فإن ذلك في مقام العجز. وس إقامته -غالبًا- عن نوع من هذه الأنواع الثلاثة: وهي القدرة بالنفس أو بالغير أو بأمر القادرين. : كصخرة يقدر على إزالتها بنفسه، وصاحب السلطان في المكان الذي مثال القادر بنفسه يوج الحاك وإذا أمر بإزالة المنكر فيستجاب له دون الحاجة إلى معاونة أحد؛ لسلطانه في المكان. وأصحاب الس لذلك يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم، وليس معنى ذلك أنه لا يجب تغيير المنكر على غيرهم، فإذا ترك أصحاب السلطان تغيير المنكر أو عجزوا عنه لم يُسقط ذلك عن غيرهم. : الاجتماع لإزالة صخرة تعترض الناس، أو لزجر شومثال القادر بغيره أو لزَجر المُفطِر في رمضان. ف التع آثمًا؛ لأنه يملك نوعًا من أنواع القدرة ولم يقم بما عليه. : ففي مثال الصخرة السأما مثال القادر على أمر القادرين ).1337)، ومسلم7288 رواه البخاري)1( .........................................................................

عدد الصفحات ٢١

22 = اليدين ولا يس على دفع الصخرة لوجب عليه ذلك. ونظرًا لأن الناس لا ينفك حالهم في الغالب عن أحد هذه الأصناف الثلاثة فإن قولهم (أثِ وإن كان الأضب الإنسان بما يقدر عليه ولا يستجيب له الآخرون، فمثل هذا لا يأثم. كمن لا يقدر إلا على أمر القادرين فأمرهم ولم يُسْ من غيره التعاون معه على إزالة المنكر ولم يستجب له، فمثل هذا لا يأثم، وهذا ينطبق على ف ش وم على أمر القادرين، فقد سقطت بلاد من بلدان المسلمين كالأندلس ووجد وقتها علماء في المش ولم يكونوا قادرين على أكثر من أمر أصحاب السلطان بالدفاع عن بلاد المسلمين. كالح المس عن هذه البلاد من بلاد المس كل مس المهيئة لتغيير ذلك المنكر، فتس لا يدافعون عن إخوانهم الذين تسلَّط عليهم الكفار فهذا أيضًا منكر عظيم. وكل من حس الأخذ بالأس الوضع، فربما يقع الإثم على من عاش -بتقصيرنا- في مصائب ستحدث بعد سنين؛ لأنه كان يجب الأخذ بالأسباب التي تحمي = .........................................................................

عدد الصفحات ٢٢

23 = الأجيال القادمة من الذِلَة والمهانة وضياع دين، الأمر الحادث في المسلمين اليوم وهذه الفروض الكفائية تصبح فرض عين على القادر على شيء منها؛ إذا لم يزل هذا المنكر المحرم؛ لأن الأخذ بأسباب القدرة واجب. : عند سمثــال وحاول بعض العلماء أن يس والسلاطين النفسية وغيرها كانت متدهورة، فلما استنفروا لم ينفر إلا بضعة آلاف لا قدرة لهم على مواجهة الصليبيين. ف تلميذه صلاح الدين، فقد أعدوا العُدَّة القوية لجهاد الصليبيين، وساعدهم في ذلك العلماء الذين كان دورهم هو حثُ الناس على طاعة نور الدين وصلاح الدين حتى تم تحرير بيت المقدس. فإذا عجز الناس عن واجب من الواجبات، لكنهم يقدرون على الأخذ بأسبابه وجب عليهم الأخذ بأسبابه، سواءً كان ذلك في الجهاد، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أي فرض من فروض الكفاية المضيعة، مثل طلب العلم، أو الحِسبة، أو القضاء وغيرها. : نحمثــال ول توجــد لدينا كفاية في القضاة الشــرعيين الذين توفرت فيهم شــروط القضاء ويتمكنون . فلو أخذنمن الحكم بشــرع اللَّه فيجب علينا الأخذ بأســباب إيجادهم يرى جواز أن يكون القاضي مقلدًا لمذهب معين أي لابد أن يعرف أحكام المذهب الذين يقلده، ولو أخذنا كذلك بقول من يقول من أهل العلم أن على الإمام أن يعين للناس قاضيًا في كل مسافة قصر، وبعضهم يقول في كل مسافة عدوى، وذلك يعني عندهم المسافة التي يقطعها الشخص ذهابًا وإيابًا في يوم واحد. وإذا ل دينه يكفي المسلمين. أن تعيين القاضي الشرعي يُقدَّر بحاجة الناس وكفايتهم، فالقاهرة -مثلاً- والصحيح يصل عدد س .........................................................................

عدد الصفحات ٢٣

24 العدو، ومع ذلك فإن هذا العدد من الناس لا يكفيه قاض شرعي واحد، فالضابط هو بما= يق في كل مَحِلّة ويُعلِّم الناس ويأمرهم وينهاهم، والضابط في الجهاد هو ما يندفع ۵إل به الأعداء. فق الأمر ذاته دون أس قادرًا على أمر القادرين، أو أنه قادر على الأخذ بالأسباب التي توصله للقدرة. والحِس المنكر كل هذه الواجبات إذا عجز الناس عنها وجب عليهم الأخذ بأس هذه الأس ثم انتشر الدين بعد ذلك انتشارًا عظيمًا، مثلما حدث مع رسول الله ﷺ. ( أ ) وه ولاب القدرة. ف فإن المطلوبة لإزالة المنكر. ف لذلك؛ فالاجتماع فرض عليهم حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم. = ، أو أمر القادرين ( أ )بحسب قدرته من القيام به بنفسه، أو المعاونة على القيام به بذلك. « :قــال الشــاطبي ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر، وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها، فالقادر إذًا مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر،

عدد الصفحات ٢٤

25 فيك)1( = الواج يجتمع الناس عليها حتى يقوموا بها. كالجهاد فهو أوضح -في ذلك- من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الجهاد لا يت فأخذها خالد من غير ﭬأن يقاتل الجيش دون اجتماع على قائد فأمَّروا خالدًا بن الوليد إمرة من النبي ﷺ. فالأم جزءًا منها؛ وجب عليهم أن يجتمعوا عليها عند فعلها. ( أ إلا ب بأس الإنس فإذا جمع من الأموال ما تجب فيه الزكاة أداها، هذا بخلاف الفروض المطلقة التي فُرضت عل به فهو واجب. فلو وجبت الزكاة على الش للفق ال .﴾ﮭ ﮮ ﮯ ﮰالزكاة إذا كان يعلم أن في بلدته فقراء ﴿ ).284/1« )1( إذ لا يتوص ، و( أ )فه )1(ظاهر

عدد الصفحات ٢٥

26 ( أ ) لانتش ببقية الحواس. (ب) إن ل استضعفهم مرتكبو المنكر،، وزادوا في الإصرار على المنكر، ففي كثير من الأحيان يصبح الأم يوقع نكاية أعظم في نفس مرتكب المنكر. (ج) قي مفسدة، وللتغيير باليد ضوابط شرعية، سنذكرها بعد ذلك، إن شاء الله. أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظروفنا الحاضرة متعين ويلاحظ بالشروط (ج)، وباليد أحياناً(ب)، وباللسان في كثير من الأحوال( أ )بالقلب للجميع الشرعية لعموم المنكرات وعدم من يأمر وينهى.

عدد الصفحات ٢٦

27 ( أ ) المقصود أن غيره لم يقم به لكونه عاجزًا، أو كان غيره مقصرًا مع قدرته : شخصان في مكان ما رأيا منكرًا وكان أحدهما مشلول اليد والآخر سليم مثال العجز اليد، وسليم اليد يستطيع التغيير بيده، فهنا يصبح الأمر في حقه فرض عين. أو كشخصين في مكان، أحدهما متكلم والآخر أخرس، وكان التغيير واجبًا باللسان، فيصب ف كمشلول اليد والأخرس. : إذا كان غير (القادر) لم يقم بالأمر والنهي لتقصير؛ كخجل أو ضعفٍ مثــال التقصير في نفسه، أي: ضعيف الهمة والعزيمة، ولا يريد أن يتعرض لمتاعب. فف الأمر والنهي متعين على كل فرد منهما؛ لأنه إذا س الأمر والنهي على الآخر، فإذا سكتا جميعًا أثِما جميعًا. (ب) قوله - لا يعل1 أولاده ونحوه - لا يعل2 من الناس لا يعلمون بذلك لجهلهم بالحديث وكلام أهل العلم (ج) ق ƾƳŚŨƫřŦŰŞưƫř ŸƲǀƗƉźƟŮŞƈƿƼŤƯ وقد يصبح فرض الكفاية فرض عين فى بعض الأحوال ، كمن كان فى موضع ( أ )1 ، أو احتاج(ب)يطم ( ج)إلى جدال ومناقشة ولا يصلح لذلك إلا واحد.

عدد الصفحات ٢٧

28 = أحيانًا على من له القدرة عليه وحده، إذا لم يترتب على إنكاره مفس المنك )2(.)1(بالشرط المذكور فل وحده الذي يعلم الأدلة ويستطيع دفع الشُبُهات؛ فيصبح فرض عين عليه بما عنده من أدلة. تتعين الحس عين الإمام شخصًا ليقوم بالحِسبة فطلب أن يعفيه فأعفاه الإمام لوجود غيره يصلح للقيام بهذه المهمة فلا شيء عليه، أما لو امتنع كل الناس عن القيام بهذه المهمة، ففي هذه الحالة لَ هِجْرَةَ تج )3(.بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وإذا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا وكذلك إذا طلب من الإمام أن يعفيه فلم يفعل يلزمه. )4(وكل فروض الكفاية إذا أمر فيها الإمام بأمر وألزم به تصبح فرض عين ).66/28« )1( .)99/5« )2( .)1353)، ومسلم1834 رواه البخاري)3( الفرق فيه بين المتطوع والمحتسب)4( ق داخل في فروض الكفاية. ومنه الظاهر؛ ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص. ومنها: إن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع؛ كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة الأحكام الس«[ في ]) بتصرف واختصار شديد349(ص 2 « :)1(قال ش (ب)الوجوب ما ليس على غيرهم

عدد الصفحات ٢٨

29 ŦƫŚŨƫřŦŰŞưƫř ŜƬƤƫŚŝźƨƴưƫřźǀǀƜţƮƨů والتغيي « يوجد فيه المنكر، وهذا فرض كما أخبر النبي ﷺ مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَــهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلَّ كَانَ لَهُ وقال النبي ﷺأَضْعَــفُ الإِيمَــانِ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُــنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُــوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَــا لَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَــدِهِ فَهُــوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَــانِهِ فَهُــوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُــمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ )1(.»مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ونفى الإيمان فى الحديث على معنيين: أنه فى المسالأول: فمن جحد المعلوم من الدين بالضرورة، أو رأى أنه لا يلزمه فعل الواجب ولا ترك المحرم؛ فإنه كافرٌ باتفاق أهل العلم. أن المقصود فى هذا الحديث من رضي بالمنكر وفرح به وأقره وإن الثانى: لم يستحلّه، وهذا لا يكفر كفرًا ناقلاً عن الملة. »وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ومعنى مَن غيَّر المنكر بقلبه وهو قادر على أن يغيره بلسانه أو بيده فقد قصر وأثم، ولكن فعل ش وه )، وسيأتي الكلام عنه مفصلاً، إن شاء الله. 50 رواه مسلم)1(

عدد الصفحات ٢٩

30 فى قلبه ش إجمالاً بالشرع وإن كان الالتزام التفصيلى غير موجود فى هذه المعصية. فم )1(مجمل، وليس معه الإيمان الكامل الواجب راج)1( الراشدين

عدد الصفحات ٣٠

31 ƾƳŚŨƫřƪƈƠƫř ŚưƷŹƺƇƹźƨƴưƫřƹƝƹźƘưƫřƼƴƘƯ ƩƹǃřŦŰŞưƫř ƵŹƺƇƹƝƹźƘưƫřƼƴƘƯ هالمعــروف: والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع من المحسَّنات. « :(1(صــوره: قال شــيخ الإســلام ابن تيميــة -وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها- أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمع ش المفروضة، والصوم المشروع، وحج البيت الحرام. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسومثــل: خيره وشره. الإحسان؛ وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. ومثل: ما أمر الله به ورسومثــل: الدين لله، والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله ﷺ أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله. صدق الحديومثــل: الوالدي ).210،209/2« )1(

عدد الصفحات ٣١

32 واليتيم والمس المق وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وم الفرقة والاختلاف، وغير ذلك

عدد الصفحات ٣٢