المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

شرح فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ياسر برهامي

صفحة ١٠ من ١١

145 ....................................................................... « :قال ابن المنذر= )1(أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة أمثلة على مخالفة القياس الجلي: لو تبرز رجل في الماء الدائم -الذي لا يجري- واحتج بأن النهي في الحديث إنما • ورد في التب المنع ورد في التبول مباشرةً في الماء الراكد، كما تقول الظاهرية، فيجب الإنكار في مثل هذه الحالات، فقياس الغائط على البول في مثل هذا قياس جلي يُنكر على من خالفه. وكذل• أو غي ).28/5)، ونقل ذلك ابن قدامة58« )1( وتس أو مقارض بالقراض. « :)371/3 وجاء فسدت الشركة « :)28/5المضارب جع وعشرة دراهم، بطلت الشركة فهذه المسألة ليس فيها نص من كتاب ولا سنة، لكن فيها إجماع صحيح قديم نقله ابن المنذر وغيره، ويُع )، و366/14)، و307/4[ م ، مجلة1997)،150/2( الإسلامي فمن يحدد نس س أيضًا، فهذا الخلاف من المتأخرين غير معتبر. يرى البعض أن الش الفوائد الربوية، وإنما قال: إذا وجدت ضرورة - سواء كانت ضرورة فردية أم ضرورة اجتماعية- يمكن عندها أن تباح الفوائد، وتوسع في معنى الضرورة أكثر مما ينبغي، ولم يوافقه أيضًا على هذا التوسع.

عدد الصفحات ١٤٥

146 = أنواع القياس، إضافة إلى ما نُقل فيه من الإجماع فهذا الخلاف فيه نظر أو امتن• القمح مثلاً - عند عامة العلماء- يخالف القياس الجليّ. أو من يتعامل بالربا في الأرز ويبيع كيلة أرز جيد مقابل كيلتي أرز رديء، ويحتج • بأن النص إنما ورد في الملح بالملح، والبُرّ بالبُرّ، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير. ومثل هذا من أجل أنواع القياس، فكل العلل التي قال بها أهل العلم -رغم اختلافهم فيه مطعومًا مع كونه مكيلاً أو موزونًا. أو م• )1(الزكاة وجبت في الذهب والفضة، مثل هذا مخالف للقياس الجليّ، فيجب فيه الإنكار ( أ ) وم الإنكار، أو ألا يكون مختلفًا فيه دون أن يحدِّد نوع الخلاف من كونه س تج خالف نصًّا من كتاب أو سنة، أو إجماعًا قديمًا، أو قياسًا جليًّا. وهذا يدل على معرفتهم جميعًا بوجود الخلاف غير الس أمَّا غَنَمُكَ في ذلك قوله ﷺ لمن حكم بأن على الزاني مائة ش »وَجَارِيَتُــكَ فَــرَدٌّ عَلَيْكَ أن رجلين اختصما إلى رس »تَكَلَّمْ-وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم، قال ق فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخ »أمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأََقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ﷺ انظ)1( « ( أأو القياس الجلي على بطلانه وشذوذه فلا يمنع الإنكار.

عدد الصفحات ١٤٦

147 ....................................................................... = وجلد ابنه مائة وغرَّبه عام، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، )1(فاعترفت فرجمها : وهي الوليدة (الأمَة) وأعطاها له مكان زوجته التي أفسدها عليه بزناه بها.الجارية فقد ردَّ النبي ﷺ شيئًا حكم به بعض الناس وأبطله؛ لمخالفة النص المقطوع به. فكل ما خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي لا بد من نقضه وردِّه، وفي الحديث: )2(»رَد مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ « « :$قال الغزالي نص تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه، بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعًا بطلان حكمه، فينقض .)3(الحكم « :$ وقــال الآمدي .)4(لدليل قاطع؛ من نص أو إجماع أو قياس جلي $ في المجتهقــال العز بن عبدالســلام مثل أن يكون اجتهاده الأول مخالفًا لنص أو إجماع أو قياس جلي، أو للقواعد الكلية فإنه )5(ينقض حكمه « :$ وقال شيخ الإسلام )6(الأئمة « :$ وقــال = )7(كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو معنى ذلك ).4531)، ومسلم2724،6827،6842،6859)،6634،6633 رواه البخاري)1( .)4590،4589)، ومسلم2697 رواه البخاري)2( .)367« )3( .)203/4« )4( .)68/2« )5( .)302/27« )6( .)303/27« )7(

عدد الصفحات ١٤٧

148 ....................................................................... $ فيما ينقض فيه قضاء القاضي= قال الســبكي بخلاف عل لوج )1(ذكره الفقهاء وعزاه الغزالي « :$ قال الشــاطبي )2(مع أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر « :$ قال ابن القيم )3(الأمة « :$ وقــال فوق الإنكار باللس م م والش يقتل، وعند الشﭬ الحد بش الزن الحيل ليس معهم سنة، ولا أثر عن صاحب، ولا قياس صحيح. « :وقولهم• إل وج العمل فإذا كان خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض = ).405/1« )1( .)138/5« )2( .)172/4« )3(

عدد الصفحات ١٤٨

149 ....................................................................... = حك يكن في المس أو مقلدًا. وإنم الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والص وجوبً )1(الدليل الظاهر الذي يجب العمل به- الاجتهاد، لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها وبع للجماع ينك يرون مشروعية ومس أبو عمر بن عبد البر الإجماع على عدم جواز ذلك، وبعض المعاصرين يقول بجوازه. وهذا التلفيق يعني أن ينتقي من المذاهب أيس المذاهب ما يش على أقسام - كما سبق-: - عامي.3- طالب علم مميز2- عالم1 فالعالم يجتهد ويأخذ بالراجح، وطالب العلم المميز فيما أحاط به من مسائل وجمع أدلته وعنده فيه قواعد الاستنباط والترجيح فهو مُلحَق فيها بالعلماء وله أن يُرجِّح، وما لم يجم وليس له أن يُلفِّق بين المذاهب بما يشتهي. : من تتبع زلات العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله.وكما قيل « :$قال شيخ الإسلام ).224،223/3« )1(

عدد الصفحات ١٤٩

150 ....................................................................... = وبق )1(والغناء، فقد جمع الشر كله، أو كلامًا هذا معناه « :$وقــال أيضًا وأنا أنشد الشعر، فقال: لا يا بني لا تنشد الشعر، فقلت له: ياأبت كان الحسن ينشد، وكان ابن س اجتمع فيك الشر كله. وه م باب واس .]59[ ﴾ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴿ سبحانه: ق قوله ويترك إلا النبي ﷺ، وقال س الشر كله. : هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا.قال ابن عبد البر وقد روي عن النبي ﷺ وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله، فروى كثير بن عبدالله إِنِّي ابن عمر، وابن عوف المزني، عن أبيه، عن جده قال: س «، قَالُوا : وَمَا هِيَ يَا رَسُ لأَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي من أَعْمَالٍ ثَلاثَةٍ )2(.عَلَيْهِمْ مِنْ زَلَّةِ الْعَالِمِ، وَمِنْ حَكَمٍ جَائِرٍ، وَمِنْ هَوًى مُتَّبَعٍ : قال عموقــال زيــاد بن حدير )3(بالقرآن، وأئمة مضلون : قال أبو الدرداءوقــال الحســن بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كأعلام الطريق ).274/1« )1( :)239/5)، وقال الهيثم830 رواه البيهق)2( « )، وقال محققه220 رواه الدارمي)3(

عدد الصفحات ١٥٠

151 ....................................................................... « := وعن ابن عباس قال شيئًا برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله ﷺ فيترك قوله ذلك، ثم يمضي الأتباع وهذه آثار مشهورة رواها ابن عبدالبر وغيره. فإذا كنا قد حذرنا من زلة العالم وقيل لنا: إنها أخوف ما يخاف علينا، وأمرنا مع ذلك ألا يرجع عنه؛ فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئم في قبولها، فما أكثر ما يحكي عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير من المس الأتب والش )1(الحيل وما أفضت إليه من التلاعب بالدين لقطعوا بتحريم ما لم يقطعوا به أولاً « :$وقال أيضًا عن السلف وأخبر به، فروى عبدالله بن أحمد عن أبيه قال: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رج الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقًا، ونقلت من خط القاضي قال: نقلت م كتابه: حدثنا يحيى بن طالب الأنطاكي، حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معم في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، وبقول أهل الكوفة في المسكر، كان شر . وقال س۵عباد الله اجتمع فيك الشر كله. وفي المعنى آثار عن علي وابن مسعود ومعاذ وسلمان، وفيه مرفوعًا عن النبي ﷺ وعن عمر. بعد ذكر كلام الإمام أحمقــال القاضــي وجهي : 221/3)، وهو ما نقله ابن القيم $ بنصه95 :93/6« )1( .)187/13)، وانظر223

عدد الصفحات ١٥١

152 ....................................................................... = لأن )1(تقليد فهذا أيضًا فاسق؛ لأنه أخل بفرضه وهو التقليد يقول بأنه لا ربا إلا في ﭬ : هو مسقول أهل مكة في الصرف النسيئة، ويُذكر أنه رجع عن ذلك، لكن هناك من علماء مكة من يفتي بذلك. : هو جواز شرب الخمر من غير عصير العنب، كما سبق وقول أهل العراق في الشراب مفصلاً. -بعض علماء المدينوقول أهل المدينة في الســماع جواز سماع المعازف وجواز سماع الغناء، وهو قول ابن حزم في سماع المعازف. « :$تنبيــه: قــال ابن القيم الس وتحليل المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد -ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف- أنه أباح هذا الس نقل في الش الش عليه أدلة الش )2(اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم، تزندق أو كاد ولو صح العمل بمذهب التلفيق الباطل لصح بناءً على الأقوال الس ق بدون ولي وبدون شهود ومؤقت بساعات معدودة - لصح إقامة ما يسمى بالملاهي الليلية بكل ما فيها من منكرات وفجور وفس الخلافات، فالمس س ).259،258/2« )1( .)228/1« )2(

عدد الصفحات ١٥٢

153 ذلك أن هناك خلافًا في المسألة الفلانية؛ لأن العالم الفلاني قال بذلك، كما في مسألة الربا= : بعض المنتسمثال)1( ولي مجرد صورة وخيال وليس في ذل )2(»إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ﷺ وبطلان مذهب التلفيق بين المذاهب وتتبُّع زلات العلماء وغير العلماء معلوم بالقطع )3(واليقين ( أ ) مع أن الشطرنج فيه خلاف عند العلماء. : أنه يُنكر على لاعب الشطرنج إذا كان يرى حرمة معنى كلام القاضي أبي يعلي(ب) الش على فتوى عالمِ فلا يُنكر عليه. على قول أبي يعلي بأنه إنما قاله حتى يوافق قاعدة: أن شوعقب ابن رجب المنكر على صاحبه أن يكون منكرًا في مذهب فاعله، وردَّ ابن رجب أنهم لم ينتبهوا لكلام العلماء المتقدمين من قبلهم، وقال: إن هذا ليس مذهب الإمام أحمد. (ج) أي: كلام القاضي أبي يعلي. (د) المُسكر من غير العنب، وهو قول الأحناف. (ه ).255/2« )1( .)127)، ومسلم5269 رواه البخاري)2( انظ)3( ) وما بعدها للمؤلف141الخلاف ، ( أ ) « :)1(قال ابن رجب ؛ فإن (ج)، وفيه نظر(ب)وتأول ، وإقامة الحد أبلغ مراتب (د)المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه ، ف(هالإن

عدد الصفحات ١٥٣

154 فكذلك تفسيق المُعيّن، فيحكم بأنه فسق ويقام عليه الحدّ -العقوبة-، وإن كان لا يُفسق = عنده عند الإمام أحمد. أي: وإن كان الفعل قول ابن رجب( أ ) )1( في ذاته فسقًا؛ لأنه متأول، وهذا إن لم يبلغه ردُّ ذلك التأويل، والله أعلم فإذا دلت الس ولا ع والشافعية يقولون: البنت المتولدة من مائه، ولا يقولون: ابنته من الزنا، وعندهم أنه يجوز لل الش )2(وغيره عنها فمن فعل مُنكرًا مخالفًا للكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الجليّ؛ فإنه يُنكر عليه رغم الاختلاف فيه. ).24/2 شرح النووي على مسلم)1( .)222/16 انظر)2( ضعف الخلاف فيه؛ لدلالة الس ( أ )العدالة بذلك -مرجحاً أنه ليس للمحتسوقال النووى: « عنه للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه، إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً )1(أو قياساً جلياً، و الله أعلم وم إلا ما كان منكراً في مذهب فاعله، أو إلا ما كان متفقاً عليه؛ فإن العلماء يستثنون ما خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي، مع أن الصحابة أنكروا على من

عدد الصفحات ١٥٤

155 ( أ ) عَ قُلُوبَهُ بِرَجُ الْمُتْعَ ، وقوله)1(بِنَفْسِ )، وغيره.205/7البيهقي ) عن الربيع بن سبرة يُحدث عمر بن عبدالعزيز، وأنا 23/3وفي مستخرج أبي عوانة جالسٌ أنه قال وقد استند ابن الزبير لأدلة صحيحة نسخت نكاح المُتعة. فف لم ابْ رَسُ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ وَحَدَّثَنِي سَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَ أَلَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئاً نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ »فَلاَ يَأْخُذْهُ ).1406 رواه مسلم)1( خالف النصوص ولو متأولاً فتواه في المتعة وغلظ عليه.فقد أنكر ابن الزبير ﭬ على ابن عباس ﭭ: بقولهورد عليــه ابن عباس رس ( أ ).بأحجارك

عدد الصفحات ١٥٥

156 ( أ بيع العينة.ﭬ على زيد بن أرقم ڤوأنكرت عائشة لَ تَمْنَعُوا « :وأنكر ابن عمر على ابنه بلال وسبه لما حدثه بحديث النبي ﷺ 1( .»إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ والله لَنَمْنَعُهُنَّ، فأقبل عليه عبدالله فَسَ فقال ابنه: 2(قط، وقال: أخبرك عن رسول الله ﷺ، وتقول: والله لنمنعهن ؟ : في مسﭬ على معاوية ﭬوأنك )3(لاَ أُساكِنُك بأرض أنت فيها « وغي (ب)ولو كان متأولاً. « :ڤ( أ ) قالت عائش )3 )2 )1( ، وذلك لما تبايع بالعينة مع أم ولد له)4(إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ وهي بكسر المهملة وإسكان التحتية أن يبيعه عينًا بثمن كثير مؤجل والعينة اصطلاحًا: )5(ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته وللعين يشتريها نفسها نقدًا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول. : فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز وقد اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصورة هذا البيع، ونقل الشافعي $ جواز الصورة المذكورة. (ب عاصيين، بل يش لمصلحة واجبة التحصيل، ولذلك أمثلة: = )442)، ومسلم900 رواه البخاري)1( .)442 رواه مسلم)2( )،18)، واب26983)، وأحم1327)، ومال4570 رواه النس)3( وصححه الألبا ).10799)، والبيهقي3002)، والدارقطني14812 رواه عبدالرزاق في مصنفه)4( .)68/3)، وانظر396/2« )5(

عدد الصفحات ١٥٦

157 ....................................................................... : أمر الجاهل بمعروف لا يعرف إيجابهأحدها= : نهيه عن منكر لا يعرف تحريمه.المثال الثاني )1(: قتال أهل البغي، مع أنه لا إثم عليهم في بغيهم لتأويلهمالمثال الثالث ).121/1« )1(

عدد الصفحات ١٥٧

158 ƲƯŚŨƫřƪƈƠƫř ( أźǀǀƜŤƫřšŚūŹŵ « :قــال الغزالي $ في درجات تغييــر المنكر( أ ) النهي، ثم الوعظ والنصح، ثم الس )1(إيقاع الضرب وتحقيقه، ثم شهر السلاح ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود ذكر الغزالي $ هذه المراتب وتبعه عليها غيره من أهل العلم، والدليل عليهما هدي الرس الحكم، وغيرها كثير. ومن القواعد العامة في الش حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه، وارتكابه المنكر هو ما استوجب عقابه إذا أصر عليه، والضرورات تقدر بقدرها؛ فإن اندفع بالأخف لم يجز الانتقال إلى الأش الحرمة. مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْهُ بِلِسَانِهِ، أما قول النبي ﷺ »فَــإِنْ لَمْ يَسْــتَطِعْ فَلْيُنْكِرْهُ بِقَلْبِــهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ بالنظ فالنب بقية الش الحديث - ليس معناه أن بداية مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ ق التغيير تكون باليد وإنما هو غايته، أي أنه إذا لم يندفع إلا بذلك دفع به، إذا كان هناك قدرة على ذلك. بمعنى أنه يبدأ التغيير باللسان، حتى لو كان قادرًا على التغيير باليد، فإن لم يندفع وهو قادر على التغيير باليد فإنه يُغيّر باليد، وهذا أدلته كثيرة من السنة. = ).329/2« )1(

عدد الصفحات ١٥٨

159 ....................................................................... = درجات التغيير : ليس هذا تغييرًا لكنه شرط في حصول الوصف بأن هذا منكر، وبعض العلماء التعرُّف عدَّ (التعرُّف) درجة من درجات التغيير. « :قــال الغزالي $ في درجات تغيير المنكــر )1(طلب المعرفة بجريان المنكر وبعضهم لم يجعلها ضمن درجات التغيير؛ لأن التعرُّف في الحقيقة هو ضمن ش العلم، فمن شروط المحتسب أن يكون عالمًا، والعلم على نوعين: : أن هذا منكر محرم شرعًا. علم بالشرع : أن ما في الإناء خمر وليس عصيرًا مثلاً. علم بالواقع وبعد تحقق هذا العلم يُشرع له الإنكار. فل فيه الريب الطريق العام. « :$ قــال المــاوردي أمارات الريب لم يعترض عليهما بزجر ولا إنكار؛ فما يجد الناس بدًّا من هذا. وإن كان عليهم الري زجره بحسب الأمارات. حك حرمتك إنه لقبيح بك أن تكلمها بين الناس، وإن لم تكن حرمتك فهو أقبح. وه ينكره تأنى وتفحص وراعى شواهد الحال، ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار، كالذي = ).329/2« )1(

عدد الصفحات ١٥٩

160 وهذا في حق الجاهل:( أ )أولً: يبدأ بالتعريف يطوف بالبيت إذ ﭬ = رواه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال: بينما عمر بن الخطاب رأى رجلاً يطوف وعلى عاتقه امرأة مثل المهاة - يعني حسنًا وجمالاً- وهو يقول: قـــــدت لـــهـــذى جـــمـــلاً ذلـــــول مـــــوطـــــأ أتـــــبـــــع الــــســــهــــول أعـــدلـــهـــا بـــالـــكـــف أن تــمــيــلا أحـــــذر أن تــســقــط أو تـــزول أرجــــــــو بــــــــذاك نـــــائـــــلاً جـــزيـــلا : يا عبﭬق المؤمنين، وإنها حمقاء مرغامة، أكول قمامة، لا يبقى لها خامة، فقال له: ما لك لا تطلقها؟ قال: إنها حسناء لا تفرك، وأم صبيان لا تترك، قال: فشأنك بها. قال أبو زيد: المرغام: المختلط. )1(فلم يقدم عليه بالإنكار حتى استخبره، فلما انتفت عنه الريبة لان له فالتعرُّف: لا يُعدّ درجة من درجات التغيير، وإنما هو شرط في حصول التغيير ابتداءً. ( أ ) ه قال: بينما نحن في المسﭬ وه إذ جاء أعرابي فقام يبول في المس إِنَّ هَذِهِ »لَ تُزْرِمُــوهُ دَعُــوهُ الله ﷺ الْمَسَــاجِدَ ل تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ هَذَا البَوْلِ، وَلَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عز وجل، وَالصَّلاَةِ، )2(»وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ ولا ش احتمال أن يتوقف لو أوقفوه؛ لوجود مفسدة من إيقافه، فبداية التغيير كانت هي نُصح النبي ﷺ له بعد ذلك، فقد غيَّر النبي ﷺ بلسانه. وكذلك في حديث معاوية بن الحكم السُلَّمي -الذي تكلم في الصلاة فنصحه النبي ﷺ وعلَّمه أن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس- قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله ﷺ = ) باختصار.364،363« )1( )، واللفظ له285)، ومسلم6025( )219 رواه البخاري)2(

عدد الصفحات ١٦٠