161 : وهذا في حثــم الوعظ والنصــح والتخويف باللَّه تعالى ( أ )ويكون برفق من غير عنف وشدة. = إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمّاه ما ش لكن إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لَ يَصْلُحُ أحس )1(.»فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ث والعقاب وإزالة المنكر باليد - قبل النصح والتذكير وقبل التعريف. يَا عَائِشَةُ، ارْفُقِي؛ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّ زَانَهُ، وَلَ نُزِعَ مِنْ وفي الحديث )2(.»شَيْءٍ قَطُّ إِلَّ شَانَهُ يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَ يُعْطِي عَلَى وفي الحديث )3(.»العُنْفِ، وَمَا لَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ مُرُوا أَوْلَدَكُــمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَــبْعِ وفي أم )4(.»سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ فق العقاب، حتى يحصل التعريف، فما أمكن استخدام التعريف والرفق وجب ذلك. ( أ ) كقول: اتق الله وخف الناس، أو قول: إن ما تفعله محرم، فهذه درجة من درجات والدار الآخرة هي درجة أش۵التغيي كانت لا تصل إلى درجة التعنيف والتغليظ. ).537 رواه مسلم)1( .)2594 رواه مسلم)2( )، واللفظ له2593)، ومسلم6927 رواه البخاري)3( )، والدارم6650)، وأحم494)، وأب407 رواه الترم)4( الألبا
عدد الصفحات ١٦١162 : عند العجز عن المنع بالرفق( أ )التعنيف والتغليظ بالقول الخشن ثم (ب) : كإراقة الخمتغييــر المنكــر باليــد ثــم كالموس (ج)تعرض لمرتكبه. (د) لمرتكبه.ثم التهديد والتخويف بالعقوبة كالضرب باليد والرج،(هثم مباشــرة العقوبة ، وذلك مش(و)ش ( أ ) نحو: يا فاجر يا ظالم، وهذه عند الإصرار والتمادي. ولا يلزم في النصح والتذكير وغيرها من المراتب التي تسبق مرتبة التغيير باليد المراتب القيام بها في كل مرة، فلو أن شخصًا يشرب مخدرات مثلاً وتم نُصحه وتذكيره وتعنيفه ولم ينزج هذا الأمر متكرر منه قبل ذلك. (ب) وإذا كانت خشبًا يتركها له بعد كسرها لينتفع بالخشب الذي صنعت منه. (ج) وهو أن يحاول إزالة المنكر نفس العقاب على مال مرتكب المنكر دون بدنه. : لو اسمثــال ثمن الزجاجة، إلا إذا كان الناهي عن المنكر صاحب سُ صاحب المنكر، فيُريق المحتسب ما في الزجاجة أولاً، ولو حاول صاحب المنكر منعه من إراقة ما فيها، فضرب المحتسب الزجاجة فكسرها فلا قيمة للزجاجة في هذه الحالة ب بذلك، كما سبق. (د) إذا ق مباشرة العقوبة. (ه (و) أي: من غير قتال.
عدد الصفحات ١٦٢163 والاقتص أو غيره، وإن احتاج إلى شهر سلاح وجمع أعوان؛ فللآحاد ذلك ما لم يُثِرْ فتنة ، ومن العلماء من قيد ذلك بإذن إمام وخلفائه كما س( أ )ومفس ( أ ) هناك مرتبتان: - مرتبة شهر السلاح.2- مرتبة جمع الأعوان1 أي أن يجمع المحتسب الناس لإنكار المنكر دون قتال، حتى يخشى مرتكب المنكر هؤلاء الناس ويرتدع عن منكره، وقد يحتاج الأمر إلى شهر سلاح، فهل للعوام فعل ذلك، أي شهر السلاح، وجمع الأعوان؟ ممن أجاز ذلك، الغزالي $، وهو مذهب شيخ الإسلام، كما سيأتي من فعله ذلك. خلاف العلماء في هذه المسألة: منه شهر السلاح. ومنهم من قال أن جمع الأعوان وشهر السلاح مشروط بأن يكون بإذن الإمام. « :قال الغزالي على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح؛ فله أن يتعاطى ذلك ما لم تثر فتنة. : أن لا يقدر عليه بنفسالدرجة الثامنة يس الاخت ي الإذن وهو الأقيس. لأن ثوال يبال نج فكذلك قمع أهل الفساد جائز، ويقال: كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده =
عدد الصفحات ١٦٣164 ( أإمام الحرمين. وينبغ ﮖ ﴿، وقوله: ]23[﴾ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴿والنصح لقول .(ب)]15[﴾ﮗ ﮘ ﮙ )1(= بسلاحه وبنفسه وبأعوانه، فالمسألة إذن محتملة كما ذكرناه « :ويقــول ابــن كثيــر ابن تيمية $ وأصحابه على الخمارات والحانات، فكسروا آنية الخمور، وشقوا الظروف، )2(وأراقوا الخمور، وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش ولم يجمع شيخ الإسلام الأعوان ويغيّر المنكر باليد إلا بعد أن نصح وذكر أصحاب المنكر، وقد كان لش منزل وجود مفس أعظم من مفس فيها أنه إذا كانت فتنة ومفسدة أعظم لم يجُز جمع الأعوان ولا شهر السلاح. فالصواب تعليق جمع الأعوان وشهر السلاح على المصلحة والمفسدة، وعدم إثارة فتنة ومفسدة أعظم من المفسدة المترتبة على المنكر، والله أعلم. ( أ ) هذا اس التي تمارس الحسبة بدون ولاية، بل تعم المفسدة غيرها من الجماعات كما هو مشاهد. (ب) لا تتجاوز الحسبة معهما مرحلة التعريف والوعظ والنصح، وإن كان هناك نظر في ما إذا تعدى ذلك إلى مرتبة إزالة المنكر من غير تعرُّض لمرتكبه بالنس أن يُزي كش ) باختصار.333،332/2« )1( .)13/14« )2(
عدد الصفحات ١٦٤165 ، وأما الأب مع الولد غير البالغ، والزوج( أ )وكذا الزوجة مع زوجها لقوامته م ب (ب). ڤلعائشة = فه عبرة لغضبهما في ذلك ما لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر. ( أ ) احتس لقوامة الرجل عليها. (ب) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ حَت وَأَقَ مَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُ شَ رَسُ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَ )1(الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ ).367)، ومسلم334 رواه البخاري)1(
عدد الصفحات ١٦٥166 ƖſŚŤƫřƪƈƠƫř ŜƀŤŰưƫřśřŵō ينبغى على المحتس ، ]10[ ﴾ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴿الجاهلين، ق .]199[﴾ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴿وقال تعالى: ( أ )وأن يجتهد في إخلاص النية لله تعالى. ، وأن يمتثل ما يأمر به الناس، ويترك ۵( أ ) وعلى المحتسب ألاَّ ينتصر لنفسه بل لله م متورعًا في قبول الهدية ممن تحت ولايته لأنها رش وحُس والضعيف، وينبغي أن يكون ش ثابتً لعبادة الله تعالى، وهذه جملة عظيمة من الأخلاق الإسلامية الواجبة في الجملة، ولكنها في حق المحتسب آكد، والله أعلم. وليكن من ش للناس ونهيه، فإن ذلك أبلغ في استمالة القلوب وحصول المقصود؛ لأن الإفراط في الزجر ربما أغرى بالمعصية، والتعنيف بالموعظة تمجه الأسماع؛ ولأن الرجل قد ينال بالرفق ما لا ينال بالتعنيف. وليك يعاق وسلامه عليهم أجمعين-. وينبغي للمحتس )1(الشافعية أن العدل إذا أصر على ترك السنن الراتبة كان ذلك قادحًا في عدالته ) وما بعدها.13) وما بعدها، و9 انظر)1(
عدد الصفحات ١٦٦167 ونــســألــه تعالى أن يجعلنا آمــريــن بــالــمــعــروف فاعلين له، نـــاهـــيـــن عـــــن الـــمـــنـــكـــر مــجــتــنــبــيــن إيــــــاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والـــــبـــــصـــــيـــــرة في الــــحــــق، وأن يــغــفــر لــنــا ويرحمنا إنه هو الغفور الرحيم. * * * * * * * * *
عدد الصفحات ١٦٧168 u 3 ............................................................................................مقدمة 5 ....................................................................................مقدمة الرسالة 16 .........................................الفصل الأول: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 16 ...................................المبحث الأول: مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 18 ...........................................................- هل هو فرض عين أم فرض كفاية ؟ 27 ..........................................................المبحث الثاني: متى يصبح فرض عين؟ 29 ......................................................المبحث الثالث: حكم تغيير المنكر بالقلب 31 ..............................................الفصل الثاني: معنى المعروف والمنكر وصورهما 31 ........................................................المبحث الأول: معنى المعروف وصوره 33 ............................................................المبحث الثاني: معنى المنكر وصوره 37 ...............................................................الفصل الثالث: شروط المحتسب 37 .....................................................................................- الإسلام1 41 ....................................................................................- التكليف2 43 ...............................................................هل تشترط العدالة في المحتسب؟ 48 .................................................................هل يشترط تولية الإمام أو إذنه؟ 50 .....................................................فكيف يكون الإذن مشترطًا في مجاهدتهم؟ 54 .......................................................................................- العلم3 60 ......................................................................................- القدرة4 68 ...........................................................................الفصل الرابع: الإكراه 68 ........................المبحث الأول: أثر الإكراه في سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 72 ...............................................................المبحث الثاني: أدلة اعتبار الإكراه 80 .........................................................المبحث الثالث: شروط الإكراه المعت 83 .......................................المبحث الرابع: تتمة في شروط الإكراه (شبهات وجوابها 91 ...........................................المبحث الخامس: المكروه المعتبر في إسقاط الحسبة 97 .............المبحث السادس: إسقاط الوجوب في الحسبة لحصول المكروه لا يسقط استحبابها 101 .................................................الفصل الخامس: حكم تعدي الضرر إلى الغير 106 .........................................الفصل السادس: مراعاة المصالح والمفاسد في الحسبة 106 ..................................المبحث الأول: من أدلة اعتبار المصالح والمفاسد في الحسبة 107 .................................................المبحث الثاني: حالات إنكار المنكر وأحكامها 108 .................المبحث الثالث: كلام بعض أهل العلم في تقدير المصالح والمفاسد في الحسبة 116 ..........................................المبحث الرابع: كيف نوازن بين المصالح والمفاسد؟ 125 .............................................................المبحث الخامس: أنواع المصلحة 130 ...................................المبحث السادس: هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ 136 .................................................................
عدد الصفحات ١٦٨لخامس: أنواع المصلحة 130 ...................................المبحث السادس: هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ 136 ..................................................................الفصل السابع: شروط المنكر 158 .................................................................الفصل الثامن: درجات التغيير 166 ...............................................................الفصل التاسع: آداب المحتسب
عدد الصفحات ١٦٨