، فحق ا فيها صيانة الأنساب عن ا ختلاط وحماية المجتظ من الفوض ، وأما حق العبد فيها فهو المحافاة عل نس أو د الزوج وحق ا غال . نا ية الحكم القضائي ص 111 ، الفق امسلامي وأدلت 1/15 . رابعاً: ما اجتظ في حق ا وحق العبد وحق العبد الغال : ومثال القلاص وعقوبات الدماك بشكل عام الديات [ .فالقلاص في حق لأن اعتداك عل المجتظ واعتداك عل الوق ا وعبده الذي ح م دم إ وق و في نفس العبد حق ا ستعباد حيث قال عز وجل :( وَمَا خَلَق ت ال جِنَ وَال انَسَ إالَّا لِيَعَب د و ا ) سورة الذاريات الآية 56 .وللعبد في القلاص حق لأ القتل العظد اعتداك عل خل لأ للعبد المقتول في نفس حق الحياة وحق ا ستظتاع بها فح م القاتل من حق وهو اعتداك عل أولياك المقتول لأن ح مهم من رعاية مورثهم واستظتاعهم ويات فكا القتل العظد اعتداك عل حق ا وحق العبد ولذلك ا في عية القلاص إبقاك للحقين وإخلاك للعا من الفساد ، تلديقاً لقول ا تعاا :( وَلَكُمَ فِي ال قِلَاصا حَيَاةٌ يَاأُولِي ال أَل بَابِ لَعَلَّكُمَ تَتَقُو َ ) سورة البق ة الآية 113 . وغل حق العبد لأ ولي المقتول يملك رف دعوى القلاص أو عدم رفعها وبعد المطالبة بالقلاص والحكم عل الجاني القاتل يملك التنازل عن والللح عل مال أو الللح بغير عوض ظا يملك تنفيذ حكم القلاص عل القاتل إ أراد لك و ا يتقن التنفيذ و يجوز لك إ ب الحا م لئلا يفتات علي فلو فعل وق القلاص موقع واستحق التعزي ]الموسوعة الفقهية12 /12-13 . وأما إ ا ارتك امنسا المعاصي ثم تاب منها ف العلظاك قد بينوا ما هو أث التوبة عل حقوق ا وحقوق العباد ف ا انت المعلية متعلقة وقوق ا المالية فلا بد للتائ منها أ يؤدي حقوق ا تعاا و يكفي مج د امقلاع عن المعلية . قال اممام النووي [ :… ثم إ انت المعلية يتعلق بها حق مالي تعاا و للعباد قبلة الأجنبية ومبا تها فيظا دو الف ج فلا يك علي سوى لك ، وإ تعلق بها حق مالي ظن الز اة والغل والجنايات في أموال الناس وج م لك تبرئة الذمة عن ]روضة الطالب11/115- 116 .و الخطي الش بيني أ حق ا تعاا الز اة والكفارات بد من أدائها . مغني المحتاج 1/110 .وقال اممام النووي أيضاً [:وإ تعلق بالمعلية حق ليس بمالي ف ا حدا تعاا بأ زن أو ب الخظ ف ياه علي فل أ ياه ه ويق ب ليقام علي الحد ويجوز أ يستر عل نفس وهو الأفضل ، ف ظه فقد فات الستر فيأتي اممام ليقيم علي الحد ]روضة الطالب11 /116- 111 و لام النووي يدل
عدد الصفحات ١٣١عل أ الحدود المختلة با تعاا حد الزنا والس قة و ب الخظ تسقط بمج د التوبة و بد من إقامة الحد وهذا مذه جمهور الفقهاك . انا الموسوعة الفقهية 12/12-13 . و ذلك ف ن من المق ر عند العلظاك أ من وط التوبة من المعلية المتعلقة بالناس رد الحقوق لأصحابها قال اممام النووي [:وإ تعلق بها حق مالي ظن الز اة والغل والجنايات في أموال الناس وج م لك تبرئة الذمة عن بأ يؤدي الز اة وي د أموال الناس إ بقيت ، ويغ م بدلها إ تبق ، أو يستحل المستحق فيبرئ ، ويج أ يعلم المستحق إ يعلم ب ، وأ يوصل إلي إ ا غائباً إ ا غلب من هناك ، ف مات سلَّظ إا وارث ، ف يكن ل وارث وانقط خبره ، دفع إا قاضٍ ت ض سيرت وديانت ، ف تعذر تلدق ب عل الفق اك بنية الغ امة ل إ وجده … وإ ا معس اً نوى الغ امة إ ا قدر ، ف مات قبل القدرة فالم جو من فضل ا تعاا المغف ة . قلت - أي النووي - ظواه السنن اللحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالالامة ، وإ مات معس اً عاجزاً إ ا ا عاصياً بالتزامها ، فأما إ ا استدا في مواض يباح ل ا ستدانة واستظ عجزه عن الوفاك حت مات ، أو أتلف يئاً خطأً وعجز عن غ امت حت مات ، فالااه أ هذا مطالبة في حق في الآخ ة إ معلية من والم جو أ ا تعاا يعوض صاح الحق ]روضة الطالب11/115- 116 .وقال النووي أيضاً[ :وإ ا حقاً للعباد القلاص وحد القذف فيأتي المستحق ويمكن من ا ستيفاك ف يعلم المستحق وج في القلاص أ يعلظ فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القلاص ، ف ئت فاقتن وإ ئت فاعف … وأما الغيبة إ ا تبل المغتاب ف أيت في فتاوى الحناطي أن يكفي الندم وا ستغفار وإ بلغت … فالط يق أ يأتي المغتاب ويستحل من ف تعذر لموت أو تعس لغيبت البعيدة استغف ا تعاا و اعتبار بتحليل الورثة هكذا ه الحناطي ]روضة الطالب11/ 111 . وقال الشيخ أحمد النف اوي المالكي[:وأما تبعات العباد فلا يكف ها التوبة بل بد من استحلال أربابها لأ حقوق العباد يقال لها نوب ]الفوا الدواني1 /301 .
عدد الصفحات ١٣٢الضمان في رفس الحمار يقول السائل : إ حماراً قد رفس ابن وأصاب ة ح بلي ، فهل عل صاح الحظار يك ؟ الجواب : صح في الحديث أ النبي قال:( العجظاك ج حها ج بار ) رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري :( العجظاك عقلُها ج بار ) . والعجظاك هي البهيظة ومعن ج بار أي هدر والهدر الذي يك في ومعن العقل في ال واية الثانية أي الدية والم اد أ دية فيظا تتلف البهيظة . انا فتح الباري 11/313 فظا بعدها. والذي يؤخذ من الحديث النبوي أ الدابة إ ا أتلفت يئاً بدو تقلير أو تعدٍ من مالكها أو سائقها فلا ضظا علي وأما إ ا قل في حفاها أو تعدى بأ نخسها أو ض بها ف فست إنساناً أو عضت أو آ ت فعلي الضظا . قال اممام الترمذي [:ومعن قول (:العجظاك ج حها ج بار) فس لك بع أهل العلم قالوا : العجظاك الدابة المنفلتة من صاحبها فظا أصابت في انفلاتها فلا غ م عل صاحبها ]سنن الترمذي م ح التحفة 1/511-513 . وقال اممام النووي[:فأما قول (العجظاك ج حها جبار) فظحظول عل ما إ ا أتلفت يئاً بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تف يط من مالكها أو أتلفت يئاً وليس معها أحد فهذا غير مضظو وهو م اد الحديث . فأما إ ا ا معها سائق أو قائد أو را فأتلفت بيدها أو ب جلها أو فظها ونحوه وج ضظان في مال الذي هو معها سواك ا مالكاً أو مستأج اً أو مستعيراً أو غاصباً أو مودعاً أو و يلاً أو غيره ، إ أ تتلف آدمياً فتج ديت عل عاقلة الذي معها والكفارة في مال والم اد ة ح العجظاك إتلافها سواك ا ة ح أو غيره قال القاضي : أجم العلظاك عل أ جناية البهائم بالنهار ضظا فيها إ ا يكن معها أحد ف ا معها را أو سائق أو قائد فجظهور العلظاك عل ضظا ما أتلفت ] ح النووي عل صحيح مسلم 1/361 . وخلاصة الأم أ صاح الحظار إ ا قد تعدى أو قل في حفظ حماره فعلي الضظا وإ فلا ضظا علي .
عدد الصفحات ١٣٣تحرمسرقة التيار الكهربائي يقول السائل : إن يعظل ه بائياً وقد قامت ة الكه باك بقط التيار الكه بائي عن منزل خن لس قت التيار الكه بائي فطل هذا الشخن من الكه بائي أ يوصل التيار لمنزل بدو موافقة ة الكه باك فظا حكم لك ؟ الجواب : ينبغي أ يعلم أو ً أ س قة التيار الكه بائي ح ام عاً وينطبق عليها مفهوم الس قة عند الفقهاك فالس قة عندهم هي أخذ المال من ح زه خفية . وهذا ينطبق عل سارق التيار الكه بائي فهو يأخذ التيار الكه بائي خفية من ح زه . والتيار الكه بائي ملك لش ة الكه باك وهو مال متقوم عاً وهو مال ل ح ز مع وف ع فاً فتح م س قت أو التعدي علي والأدلة عل تح يم لك ثيرة منها قول تعاا : ( وَالسَاراق وَالسَاراقَةُ فَاق طَع وا أَيَدِيَه ظَا جَزَاكً بِظَا َسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّ ِ وَاللَّ عَزايز حَكِيم ) سورة المائدة الآية 32 .وقول تعاا :( وَلَا تَأ ُلُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا وَت دَلُوا بِهَا إالَ ال ح كَّاما لِتَأ ُلُوا فَ ايقًا مِنَ أَمَوَالا النَاسا بِال اثَما وَأَنَت مَ تَعَلَظ و َ ) سورة البق ة ، الآية 122 . وعن أبي ه ي ة أ الن قال:( لعن ا السارق يس ق البيضة فتقط يده ويس ق الحبل فتقط يده ) رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عباس رضي ا عنهظا عن النبي قال:( يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن و يس ق السارق حين يس ق وهو مؤمن ) رواه البخاري . وعن عظ و الضظ ي قال: هدت خطبة النبي بمن فكا فيظاخط ب أ قال :( و يحل م ئ من مال أخي إ ما طابت ب نفس قال : فلظا سمعت لك قلت : يا رسول ا أرأيت لو لقيت غنم ابن عظي فأخذت منها اة فاجتزرتها ؟ عليَ في لك يك ؟ قال : إ لقيتها نعجة تحظل ف ة وأزناداً فلا لىسها ) رواه أحمد والبيهقي . وعن أبي حميد الساعدي أ الن قال:( يحل لل جل أ يأخذ علا أخي بغير طي نفس ) رواه أحمد والبيهقي وابن حبا وقال الشيخ الألباني صحيح غاية الم ام ص 163 . وعن عبادة بن اللامت قال: نا عند النبي في مجلس فقال:( بايعوني عل أ تش وا با يئاً و تس قوا و تزنوا ) رواه البخاري ومسلم . وينبغي معاقبة سارق التيار الكه بائي بقط التيار عن و ذلك تغ يم مبلغاً من المال
عدد الصفحات ١٣٤ومن المع وف أ س قة التيار الكه بائي تلحق ض راً بيراً بش ة الكه باك وقد صح في الحديث قول (: ض ر و ض ار) . إ ا تق ر هذا فلا يجوز للسائل أ يوصل التيار الكه بائي للشخن الذي قطعت عن ة الكه باك لأ هذا العظل باطل حيث إن من التعاو عل امثم والعدوا وقد قال :( وَتَعَاوَن وا عَلَ ال بِ ِّ وَالتَق وَى وَلَا تَعَاوَن وا عَلَ ال اثَما وَال ع دَوَا ا ) سورة المائدة الآية 1 . الدية تورث يقول السائل : إ ا قتلت ام أة خطأً ولها زوج وأو د فلظن تكو ديتها ومن يملك العفو عن الدية ؟ الجواب : اتفق جماهير أهل العلم عل أ دية القتيل تكو لورثت جميعاً ويستثن من لك القاتل إ ا من الورثة فيح م من الميراث . ويدل عل لك قول تعاا :( وَمَا َا َ لِظ ؤَمِنٍ أَ َ يَق ت لَ م ؤَمِنًا إالَّا خَطَأً وَمَنَ قَتَلَ م ؤَمِنًا خَطَأً فَتَحَ اي رَقَبَةٍ م ؤَمِنَةٍ وَدِيَةٌ م سَلَّظَةٌ إالَ أَهَلِ ِ ) سورة النساك الآية 31 .قالالألوسي :( وَدِيَةٌ م سَلَّظَةٌ إالَ أَهَلِ ِ ) أي مؤداة إا ورثة القتيل يقتسظونها بينهم عل حس الميراث ، فقد أخ ج أصحاب السنن الأربعة عن الضحاك بن سفيا الكلابي قال : ت إليَ رسول ا يأم ني أ أورِّث ام أة أ يم الضبابي من عقل زوجها. وي قض منها الدين وتنفذ الوصية و ف ق بينها وبين سائ التر ة ) روح المعاني 3/103 . وجاك في حديث أبي يح الكعبي أ ال سول قال:( من قتل بعده قتيلاً فأهل بين خِيرتين إ أحبوا قتلوا وإ أحبوا أخذوا العقل ) رواه البخاري ومسلم . والعقل هو الدية قال اممام البغوي [:وفي قول (:فأهل بين خيرت) دليل عل أ القلاص والدية تثبت لجظي الورثة من ال جال والنساك ] ح السنة1/303 . وروى أبو داود ب سناده من حديث عظ و بن عي:( أ النبي قض أ عقل الم أة بين علبتها من انوا ي ثو منها يئاً إ ما فضل عن ورثتها ف قتلت فعقلها بين ورثتها ) ورواه النسائي وأحمد أيضاً وقال الشيخ الألباني حديث حسن انا صحيح سنن أبي داود 3/263-261 .
عدد الصفحات ١٣٥ومعن قول (:فعقلها بين ورثتها) أي ديتها بين ورثتها أي سواك انوا أصحاب الف ائ أو علبة ف دية الم أة المقتولة سائ ت تها فلا تختن بالعلبة بل تقسم أو ً بين أصحاب الف ائ ف فضل منها يك يقسم بين العلبة بخلاف دية الم أة القاتلة التي وجبت عليها بسب قتلها ف العلبة يتحظلونها خاصة دو أصحاب الف ائ ]انا عو المعبود 11/133 . وروى الترمذي ب سناده عن سعيد بن المسي قال: قال عظ : الدية عل العاقلة و ت ث الم أة من دية زوجها يئاً فأخبره الضحاك بن سفيا الكلابي أ رسول ا ت إلي أ ورث ام أة أ يم الضبابي من دية زوجها قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود وابن ماجة وأحمد وفي رواية أبي داود ( ف ج عظ عن ) . قال اممام الخطابي [:في من الفق أ دية القتيل سائ مال ي ثها مىن يى ث ت ت]معا السنن1/31 . وقال اممام الباجي[:قال ابن هاب:و ا قتل أ يم خطأ فاقتض لك تعلق هذا الحكم بقتل الخطأ إ أ دية العظد محظولة عند جمي فقهاك الأملار عل لك و يف ق أحد منهم علظناه في لك بين دية العظد والخطأ وأنها سائ مال الميت ي ث منها الزوج والزوجة وامخوة للأم وغيرهم ، وهذا الم وي عن عظ وعلي و يح والشعبي والنخعي والزه ي وب قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ]المنتق ح الموطأ1/101 . وروى الدارمي عدة آثار عن السلف في أ الدية ى ي مج ى الميراث ف وى عن إب اهيم النخعي قول[: الدية عل ف ائ ا] وعن أبي قلابة قال[:الدية سبيلها سبيل الميراث] وعن الزه ي قال[:العقل– أي الدية – ميراث بين ورثة القتيل عل تاب ا وف ائض ]انا سنن الدارمي م ح فتح المنا 10/131 فظا بعدها. وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي [:ودية المقتول موروثة عن سائ أموال]المغ6/322 . وإ ا ا الورثة يملكو الدية حس نلي ل منهم ف نهم يملكو العفو عن الدية حس نلي ل منهم فالعفو عن الدية حق لجظي الورثة ف ا اتفق الورثة جميعاً عل العفو عن الدية فلهم لك وإ ا امتن بع الورثة عن العفو وعفا الآخ و فتسقط من الدية حلة من عفوا . وخلاصة الأم أ دية الم أة المقتولة خطأ ولها زوج وأو د تكو لورثتها جميعاً حس ف ائ ا سبحان وتعاا ويملك الورثة العفو عن الدية لها لأنها من الحقوق التي تسقط بالعفو ف ا عفا بع الورثة دو بع فظن عفا سقط نليب من الدية ومن يعف بقي نليب من الدية .
عدد الصفحات ١٣٦
عدد الصفحات ١٣٧المزارعة والإجـارة ليستا من طرق تمـلك الأرض يقول السائل : ما قولكم فيظا انتش بين الناس أ من تكو عنده أرض لغيره يزرعها لفترة طويلة عش ين سنة مثلاً ثم ي يد صاح الأرض استرجاعها وإلغاك عقد المزارعة فيطال المزارع بتظلك جزك من الأرض وجة أن ا يعتني بالأرض ويزرعها وي ف إعادة الأرض للاحبها إ باقتطاع جزك منها فظا حكم الش ع في لك ؟ الجواب : إ ط ق لىلك الأرض في الش يعة امسلامية تخ ج عن خمسة وهي : أو ً : لىلك بالبي والش اك أ يشتري خن قطعة أرض فيلبح مالكاً لها ح التل ف فيها بعد إلىام عقد البي . ثانياً : لىلك بالهبة : أ يه خن آخ قطعة أرض فيظلكها الثاني مجاناً فيلبح ح التل ف فيها . ثالثاً : لىلك ب حياك الأرض الموات وهي الأرض التي حق فيها لأحد و ملك وسأفلل ما يتعلق ب حياك الموات فيظا بعد . رابعاً : التظلك بامقطاع وهو أ يقط إمام المسلظين بع ال عية أرضاً مواتاً محيائها وإعظارها فيلير مالكاً لها خامساً : التظلك بالميراث أ ي ث خن أرضاً عن أبي فيلير مالكاً لها . هذه هي ط ق لىلك الأرض عند العلظاك وأما المزارعة فليست ط يقاً لتظلك الأرض لأ المزارعة في حقيقتها إنما هي ف ع من امجارة وامجارة تعني لىلك المنفعة و تعني لىلك العين المؤج ة فظهظا طالت مدة امجارة تبق العين المؤج ة ملكاً للاحبها فلو أ خلاً سكن في بيت بامجارة لمدة خمسين عاماً فيبق البيت للاحب و يلير ملكاً للظستأج أبداً . فالمزارعة وهي عقد عل الزرع ببع الخارج من الأرض فلو اتفق مزارع م صاح أرض عل أ يزرع أرض مقابل ثلث المحلول واتفقا عل أ مدة العقد عش ين سنة فلا يعني هذا العقد أ المزارع يملك يئاً من الأرض مهظا طالت مدة المزارعة . ولعل بع الناس يان أن يتظلك الأرض بعد طول المدة لأن أحياها ولعلهم يحتجو بقول النبي (: من أحيا أرضاً ميتة فهي ل) رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصحح الألباني في إرواك الغليل 6/1 . وهذا الفهم خاطئ لىاماً لأ المقلود ب حياك الأرض الموات هي الأرض التي مالك لها و يتعلق بها أي حق لمسلم أو غير مسلم .
عدد الصفحات ١٣٨فقد روى البخاري في صحيح بسنده أ الن قال:( من أعظ أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها ) ، والشاهد في الحديث قول (ليست لأحد ). وقد العلظاك وطاً للحة إحياك الأرض الموات منها أ تكو الأرض ملكاً لأحد مسلم أو مي وهذا الش ط باتفاق أهل العلم ومنهم من ط أ يكو امحياك ب اممام ومنهم من ط أ تكو الأرض خارج البلد .انا تفليل هذه الش وط في ملكية الأرض ص112 فظا بعدها. وبهذا ياه لنا أ إحياك الأرض الموات يكو في الأراضي المظلو ة للناس وإ ت ك أصحابها استغلالها ويج تحذي من يستولو عل أراضي الناس الآخ ين بغير حق وأ هذا من الالم . وقد ح م ا الالم قال ا تعاا :( مَا لِلاَّالِظِينَ مِنَ حَظِيمٍ وَلَا َفِي ٍ ي طَاع ) سورة غاف الآية 12 وقال تعاا:( وَمَا لِلاَّالِظِينَ مِنَ نَلِيرٍ ) سورة الحج الآية 11 . وجاك في الحديث القدسي فيظا ي وي الن عن رب العزة والجلال:( يا عبادي إني ح مت الالم عل نفسي وجعلت بينكم مح ماً فلا تاالموا ) رواه مسلم . وعن جاب أ رسول ا قال:( اتقوا الالم ف الالم ظلظات يوم القيامة واتقوا الشح ف الشح أهلك من ا قبلكم حملهم عل أ سفكوا دماكهم واستحلوا محارمهم ) رواه مسلم . وجاك في خطبة الوداع قول النبي (:أ إ ا ح م عليكم دمائكم وأموالكم ح مة يومكم هذا في بلد م هذا في ه م هذا ) رواه البخاري . وحذر النبي أ د التحذي من غل الأراضي وأخذها من أصحابها بغير حق فقد جاك في الحديث عن عائشة رضي ا عنها أ رسول ا قال:( من ظلم قيد بر من الأرض طوقى من سب أرضين ) متفق علي وعن أبي ه ي ة عن الن قال:( من أخذ من الأرض براً بغير حق طوق من سب أرضين ) رواه أحمد ب سنادين أحدهظا صحيح ، ورواه مسلم إ أن قال : ( يأخذ أحد براً من الأرض بغير حق إ طوق ا إا سب أرضين يوم القيامة ) قول :( طوق من سب أرضين ) قيل : أراد طوق التكليف طوق التقليد وهو أ يطوق حملها يوم القيامة وقيل : إن أراد أن سف ب الأرض فتلير البقعة المغلوبة في عنق الطوق . جاك في الحديث عن سا عن أبي قال : قال النبي (:من أخذ من الأرض براً بغير حق خسف ب يوم القيامة إا سب أرضين ) رواه البخاري .
عدد الصفحات ١٣٩وعن يعل بنم ة قال: سمعت النبي يقول:( أيما رجل ظلم براً من الأرض لف ا عز وجل أ يحف ه حت يبل ب سب أرضين ثم يطوق يوم القيامة حت يقض بين الناس ) رواه أحمد والطبراني وابن حبا وفي رواية لأحمد والطبراني عن قال : سمعت رسول ا يقول:( من أخذ أرضاً بغير حقها لف أ يحظل ت ابها إا المحش ) . وقال الألباني : صحيح . وعن أبي مالك الأ ع ي عن الن قال:( أعام الغلول عند ا عز وجل راع من الأرض ىدو ال جلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتط أحدهظا من حظ صاحب راعاً إ ا اقتطع طوق من سب أرضين ) رواه أحمد ب سناد حسن والطبراني في الكبير .وقال الألباني : حسن صحيح . وعن وائل بن حج قال:( قال رسول ا (:من غل أرضاً ظلظاً لقي ا وهو علي غضبا) رواه الطبراني من رواية يحي بن عبد الحظيد الحظاني . وقال الألباني : صحيح . انا صحيح الترغي والترهي 1 /313 - 321 . وخلاصة الأم أن يح م عل المسلم أ يأخذ أي جزك من أرض غيره وجة أن استأج ها سنوات طويلة لأ المزارعة وامجارة ليستا من ط ق لىلك الأرض وإنما هظا ملك للظنفعة ملك للعين . وإ غل الأرض ظلم عايم وج يمة بيرة عقابها في الآخ ة ديد والعيا با . دفع الأجرة حسب السنة الهجرية يقول السائل : استأج رجل قة سكنية واتفق م مالكها عل الأج ة السنوية ولكن صاح العظارة يطال بأ تدف الأج ة حس السنة الهج ية وليس حس السنة الميلادية م العلم أن يتم السنة الهج ية عند العقد ؟ الجواب : يجب أن يعلم أن التاريخ الهجري هو سمة من سـمات الأمة الإسلامية لا يجوز الاستغناء عنه ولا استبداله بالتاريخ الميلادي بشكل تام . ومن المعلوم أن عمر بن الخطاب هو الذي سنَّ فكرة التأريخ من أول محرم ، [ قال ابن الأث : والصحيح المشهور أن عمر بن الخطاب أمر بوضع التأريخ والسبب في ذلك: أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تأريخ . فجمع عمر الناس للمشورة فقال بعضهم : أرخ بمبعث النبي وقال بعضهم: بمهاجرة رسول الله ، فقال عمر: بل نؤرخ بمهاجرة رسول الله
عدد الصفحات ١٤٠ فإن مهاجرته فرق بين الحقوالباطل ، قال الشعبي : وقال محمد بن سيرين : قام رجل إلى عمر ، فقال : أرخوا ، فقال عمر : ما أرخوا ؟ فقال : شيء تفعله الأعاجم في شهر كذا من سنة كذا ،فقال عمر حسن فأرخوا فاتفقوا على الهجرة ثم قالوا : من أي الشهور ؟ فقالوا : من رمضان ، ثم قالوا : فالمحرم هو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام فأجمعوا عليه ]التشبه المنهي عنه ص542-544 . إ علظاك الأمة قد هوا استعظال التقويم الميلادي لما ل من ارتباط ديني عند النلارى وهو ميلاد عيس علي السلام و يجوز التشب بهم في أم دينهم ، فالأصل عند المسلظين هو استعظال التقويم الهج ي حيث إ هذا التقويم م تبط بعبادات المسلظين لوم رمضا والحج والز اة وغير لك . قال القرطبي : تعليقاً على قوله تعالى :( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ) سورة التوبة الآية 21 . قال[:هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام في العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط وإن لم تزد على اثني عشر شهراً لأنها مختلفة الأعداد منها ما يزيد على ثلاثين وم نها ما ينقص وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص ]تفسير القرط8/122 . والأصل أ نستعظل التقويم الهج ي و بأس باستىعظىال الىتىقويم الىظيلادي إا جانب . ولكن وم الأسف الشديد تخل المسلظو بشكل عام عن التقويم الهج ي واستعظلوا التقويم الميلادي وصار التقويم الميلادي هو المعتظد في ل ؤو الناس تق يباً وفي اتلف ؤو الحياة ومن ضظن لك عقود ا ستئجار وصار هذا ع فاً عاماً عند الناس ف ا استأج خن بيتاً لمدة سنة واحدة عل أ يدف الأج ة في آخ ها . فالمع وف عند الناس أنها سنة ميلادية ويج دف الأج ة في 31 انو الثاني. واستعظال التقويم الميلادي بهذه الط يقة واستبعاد التقويم الهج ي ك أن أم محز وهو من مااه ضعف المسلظين وهوانهم والمشتك إا ا . وم لك ف ع ف الناس باستعظال التقويم الميلادي في معاملاتهم معتبر عاً ويج ا لتزام ب ما دام ينن عل غيره والع ف والعادة يج ا لتزام بهظا عاً عند عدم االفة نن عي أو ط لأحد المتعاقدين وقد وض الفقهاك عدة قواعد فقهية مبنية عل اعتبار الع ف والعادة منها قاعدة ( العادة محكظة ) أي أ للعادة في نا الشارع حا ظية تخض لها أحكام التل فات فتثبت تلك الأحكام عل وفق ما
عدد الصفحات ١٤١تقضي ب العادة أو الع ف إ ا يكن هناك نن عي االف لتلك العادة. انا المدخل الفقهي فق ة 601 . ومنها قاعدة( استعظال الناس حجة يج العظل بها ) . ومنها قاعدة ( المع وف ع فاً المش وط طاً ) ومعن لك إ ما تعارف الناس علي في معاملاتهم فهو قائم مقام الش ط وإ يذ ص احة في العقد . وبناك عل ما تقدم فلا يجوز عاً للاح العظارة أ يطال المستأج بدف أج ة الشقة حس التقويم الهج ي لأ الع ف العام جار باستعظال التقويم الميلادي وع ف الناس معتبر . قال العلامة ابن عابدين الحنفي في مناومت : والع ف لى اعتبىىار فلذا الحكم علي قد يدار انا نش الع ف في بناك بع الأحكام عل الع ف في الجزك الثاني من رسائل العلامة ابن عابدين ص111 . و يقبل تفسير مالك العظارة للسنة بأنها هج ية م أ الع ف العام يق ر أنها السنة الميلادية فلو ف ضنا أ خلاً أجّ بيتاً لآخ بمائة دينار في الشه و انا يسكنا في الضفة الغ بية و يذ ا أ المقلود بالدينار هو الدينار الأردني فقال صاح البيت أريد مائة دينار ويتي فنقول ل مطالبتك باطلة لأ الدينار في بلادنا إ ا أطلق ينل ف إا الدينار الأردني فقط و ينل ف إا غيره إ بالنن علي . ونقل ابن عابدين عن ابن يم قول [:أما العادة إنما تعتبر إ ا اط دت أو غلبت ولذا قالوا في البي لو باع بدراهم أو دنانير في بلد اختلف فيها النقود م ا ختلاف في المالية وال واج انل ف إا الأغل قال في الهداية لأن هو المتعارف فينل ف المطلق إلي ]رسالة رسم المفتي ص11 ضظن الجزك الأول من مجظوعة رسائل ابن عابدين . وعلي فلو نن صاح العظارة المذ ور عل أ مدة امجارة سنة هج ية فل لك وأما م عدم النن عل نوع السنة ف نها تنل ف إا ما تعارف الناس علي وهو السنة الميلادية . شركات التسويق الهرمي يقول السائل : هنالك ة عل بكة امنترنت تسظ بزناس تقوم بتسويق ب امج ظبيوت للتعليم وتقدم مواق وب يد إلكتروني عل بكة امنترنت وغير لك . وتقوم الش ة بتسويق ب امجها بشكل مبا للزبائن وتعطي ل زبو الحق في تسويق ب امجها إا آخ ين مقابل عظو ت يحلل عليها الزبو عند
عدد الصفحات ١٤٢ا تظال عدد محدد من الزبائن المشترين الذين يقنعهم بش اك منتجات الش ة ظا أ الش ة تعطي نفس الحق للزبائن الجدد وهكذا . فظا قولكم في هذه الط يقة م العلم أ المسوق قد يحلل عل مبال بيرة ه ياً ؟ الجواب : بعد امطلاع عل ناام عظل الش ة المذ ورة والناام الذي تتبع في تسويقها لمنتجاتها وبعد امطلاع عل بع الفتاوى التي نش تها الش ة في موقعها عل امنترنت والتي ىيز معاملات الش ة . وبعد امطلاع عل آراك أخ ى في الموضوع ياه لي أ أسلوب تعامل الش ة غير عي لما يلي : إ معاملة الش ة المذ ورة تقوم عل الغ ر وهو ما ا مجهول العاقبة يدرى هل يحلل أم ؟ وقد صح في الحديث عن أبي ه ي ة (:أ الن نه عن بي الغ ر) رواه مسلم . فظعاملة الش ة أنها نوع من القظار حيث إ الزبو يدف مبلغاً من المال وهنالك احتظال أ ي بح أو ي بح . يقول د. سامي السويلم :[إ الدخول في هذا البرنامج في حقيقت مقام ة: ل يقام عل أن سيربح قبل توقف اله م . ولو علم الشخن أن سيكو من المستويات الدنيا حين يتوقف اله م يكن ليقبل بالدخول في البرنامج و ب ب الثظن المطلوب ولو علم أن سيكو من المستويات العليا ل غ في الدخول ولو بأضعاف الثظن . وهذا حقيقة الغ ر المح م إ يقبل الشخن بالدخول عل أمل امث اك حت لو ا احتظال تحقق هذا الأمل ضعيفاً جداً من حيث الواق . فالث اك هو الذي يغ ي الم ك لكي يدف ثمن ا نضظام للبرنامج فهو يغ ه بالأحلام والأماني والوهم بينظا حقيقة الأم أ احتظال خسارت أضعاف احتظال سب . قد يقال بيعتا في بيعة : عن الثظن الذي يدفع المشترك هو مقابل السلعة وليس مج د ا نضظام للبرنامج فهو ينتف بش اك السلعة سواك استظ اله م في النظو أم . وهذه هي الحجة التي تستند إليها الش ات التي تنفذ البرامج في إقناع الجظهور بأنها تختلف عن البرامج المظنوعة قانوناً . لكن الجظي يعلم أ الذي ينضم إا هذا البرنامج ي يد السلعة اتها بل ي يد ا نضظام للبرنامج اله مي وهذا معن قاعدة من بيعتين في بيعة وأصل لك أ النبي نه عن بيعتين في بيعة وحقيقة بيعتين في بيعة أنها محاولة للالتفاف عل الأحكام الش عية من خلال ضم عقد غير مقلود للط فين أو لأحدهظا من أجل تنفيذ العقد الآخ ولو استقل العقد الآخ يكن جائزاً . وفي ب امج التسويق اله مي ف امتلاك السلعة غير مقلود للظشتري و م اد ل بل م اده هو ا نضظام للبرنامج عل أمل الث اك الس ي فالش اك مج د ستار للانضظام للبرنامج بينظا ا نضظام للبرنامج مقابل ثمن من الغ ر وأ ل المال بالباطل ]مقال منشور عل بكة امنترنت.
عدد الصفحات ١٤٣ويقول د. حامد العلي [:ثم بعد لك توالت علينا أسئلة ثيرة تسأل عن بزناس وهي ة عل بكة امنترنت تقوم بعظليات ىارية تبين لنا بعد لك أنها تدخل فيظا يسظ ب امج التسلسل اله مي أو بكات التسويق وبعد النا في حقيقة ما تقوم ب تبين لي أنها معاملات مح مة تشتظل عل الغ والخداع والوهم وتتضظن مقام ة وغ راً وعلي فلا يجوز التعامل م الش ة المذ ورة وأرجو من ل من اغتر ب دراجهم فتواي أ يتنب إا أ الفتوى تنطبق عل الش ة وإنما تدل عل منطوقها المحدد ةواز المعاملة المحددة التي نلت عليها الفتوى فحس وأما الش ة المذ ورة فقد تبين لنا تح يم التعامل معها لأ معاملاتها الحقيقية أ د تعقيداً وأبعد مدى بكثير مما تاه ه في سؤالها للعلظاك . ونهي بكل العلظاك الذين استطاعت الش ة المذ ورة أ تحلل عل فتاواهم في إباحة تعاملاتها اعتظاداً عل إب از سؤال يعبر عن حقيقتها أ ينبهوا إا خط ما تقوم ب هذه الش ة ويحذروا من استغلال فتاواهم في إباحة تعاملاتها ]فتوى منشورة عل بكة امنترنت . وأنلح من ي يد الحلول عل معلومات أ ث عن هذا الموضوع أ يق أ الدراسة المفللة التي أعدها د. سامي السويلم عضو الهيئة الش عية لش ة ال اجحي وهي منشورة عل امنترنت www.islamtoday.net وخلاصة الأم يبدو لي أن يجوز التعامل م ة بزناس لأ فك تها ثيرة الشب بالقظار.
عدد الصفحات ١٤٤عقد المقاولة يقول السائل : إن يعظل مقاو ً في مجال البناك والط ق وإن يقوم أحياناً ب عطاك بع الأعظال التي يحلل عليها لمقاول آخ فظا حكم لك ؟ وما الحكم فيظا يتظكن من الوفاك بالمدة المتفق عليها في العقد بسب ف ض ناام حا التجول م العلم أن قد ا ترط علي لك ويوجد في العقد ط جزائي يطبق في حالة امخلال ؟ الجواب : عقد المقاولة من العقود المستحدثة و يع ف الفقهاك المتقدمو وإنما تحدث عن القانونيو والفقهاك المعاص و . والمقاولة عبارة عن عقد يتعهد المقاول بمقتضاه أ يلن يئاً أو يؤدي عظلاً لقاك أج يتعهد ب الط ف الآخ ويمكن تخ يج عقد المقاولة عل عقد ا ستلناع المع وف في الفق امسلامي أو عل عقد امجارة و ل منهظا عقد صحيح عاً وقد قامت الأدلة الش عية عل اعتبارهظا . انا الوسيط في ح القانو المدني 1/5 . وينبغي أ يعلم أن يجوز عاً استحداث عقود جديدة تكن مع وفة عند الفقهاك المتقدمين إ ا انت ضظن القواعد العامة للفق امسلامي [وهذه المسألة تسظ بمدى الح ية التعاقدية في الفق امسلامي ، وقد اختلف فيها الفقهاك ، فذه جمهور الفقهاك إا أ الأصل في إنشاك العقود امباحة وأ الناس أح ار في إنشاك عقود جديدة ما تكن االفة لنلوص الش ع الش يف … وقد داف يخ امسلام ابن تيظية بشدة عن مذه القائلين بامباحة وقد استدل الجظهور بالكتاب والسنة والمعقول . أما الكتاب فقول تعاا :( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا أَوَفُوا بِال ع قُودِ ) سورة المائدة الآية 1 .وقول تعاا:( وَأَوَفُوا بِال عَهَدِ إا َ ال عَهَدَ َا َ مَسَئ ولًا ) سورة امس اك الآية 31 .وغير لك من الآيات الدالة عل وجوب الوفاك بالعقود يقول ابن تيظية [:فقد أم ا سبحان وتعاا بالوفاك بالعقود وهذا عام . و ذلك أم بالوفاك بعهد ا وبالعهد وقد دخل في لك ما عقده الم ك عل نفس بدليل قول تعاا :( وَلَقَدَ َان وا عَاهَد وا اللَّ َ مِنَ قَبَل لَا ي وَلُّو َ ال أَدَبَارَ وَ َا َ عَهَد اللَّ ِ مَسَئ ولًا) سورة الأحزاب الآية 15 .فدل عل أ عهد ا يدخل في ما عقده الم ك عل نفس وإ يكن ا قد أم بنفس لك المعهود علي قبل العهد النذر والبي … وقال سبحان :( وَاتَقُوا اللَّ َ الَّذِي تَسَاكَلُو َ بِ ِ وَال أَرَحَامَ ) سورة النساك الآية 1 .قال المفس و( تساكلو ب ) تتعاهدو وتتعاقدو و لك لأ ل واحد من المتعاقدين يطل من الآخ ما أوجب العقد من فعل أو ت ك أو مال أو نف أو نحو لك وجم سبحان في هذه الآية وسائ السورة أحكام الأسباب التي بين بني آدم المخلوقة ال حم والمكسوبة العقود
عدد الصفحات ١٤٥التي يدخل فيها الله… ]مجظوع الفتاوى13/132-133 .و ذلك تدل مجظوعة بيرة من الأحاديث الش يفة عل وجوب الوفاك بالعقود والوعود والعهود وأ االفة الوعد من علامات النفاق إضافة إا أحاديث خاصة في الموضوع منها قول النبي (:الللح جائز بين المسلظين إ صلحاً ح م حلا ً أو أحل ح اماً والمسلظو عل وطهم إ طاً ح م حلا ً أو أحل ح اماً ) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ورواه البخاري تعليقاً بليغة الجزم لكن بدو ا ستثناك ورواه ذلك الحا م وأبو داود عن أبي ه ي ة بلفظ ( المسلظو عند وطهم ) أي بدو ا ستثناك . وآثار اللحابة تشهد عل لك بل يقول ابن تيظية [:إ الوفاك بها أي با لتزامات التي التزم بها امنسا من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل العقلاك جميعاً ]مجظوع الفتاوى13/516 والقواعد النورانية ص53 . ثم إ أساس العقود هو التراضي وموجبها هو ما أوجب العاقدا عل أنفسهظا ]عقد ا ستلناع د. علي الق ة داغي مجلة مجظ الفق امسلامي 1/1/350-351 . فعقد المقاولة من العقود المعتبرة عاً ويلح التعامل ب إ ا توف ت في وط ا نعقاد فلا بد من توافق اميجاب والقبول ليتم التراضي بين صاح العظل والمقاول عل ماهية العظل الذي سيؤدي المقاول للاح العظل والأج الذي يتقاضاه المقاول . و بد من بيا لك بياناً واضحاً قاطعاً للنزاع والخلاف . ومن المع وف أن في المقاو ت الكبيرة يكو هنالك ملحقات للعقد تتعلق بالمواصفات والش وط التي يج أ يلتزم بها المقاول فهذه تكو تابعة للعقد . انا الوسيط في ح القانو المدني 1/36-32 . إ ا تق ر هذا ف ن يجوز للظقاول أ يتفق م مقاول آخ عل تنفيذ بع الأعظال ضظن العقد الأساسي وهذا يسظ المقاولة من الباطن بش ط أ يكو هناك نن في العقد يمن لك ف ا ط صاح العظل عل المقاول أ ينفذ العظل بنفس فلا يجوز للظقاول أ يتعاقد م آخ لتنفيذ العظل ل أو بعض وأما إ ا يكن هذا الش ط موجوداً فحينئذ يجوز للظقاول أ يتعاقد م آخ لتنفيذ العظل ل أو بعض ويشترط أ يكو هنالك انفلال تام بين العقدين . فتاوى ا ستلناع والمقاو ت ص65 . وأمابالنسبة لمخلال بالمدة المتفق عليها في عقد المقاولة ف الأصل أ يلتزم المسلم بما قبل من وط لما سبق في الحديث ( المسلظو عند وطهم ) وفي الغال يكو هنالك في عقود المقاولة ط جزائي لضبط التزام المقاول بتسليم العظل في مدة معينة ف ا أخل المقاول بهذا الش ط ف ن يتحظل نتيجة لك .
عدد الصفحات ١٤٦