المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة 2

حسام الدين عفانه

صفحة ١٠ من ١٣

هذا إ ا انت الا وف والأوضاع طبيعية وأما إ ا وق الخلل بسب أمور خارجة عن إرادة المقاول ا وف ف ض ناام حا التجول مثلاً فأرى أ يطبق علي الش ط الجزائي لأن يقل من تلقاك نفس بل ف ضت علي ظ وف قاه ة وخارجة عن إرادت و بد من التراحم بين المتعاقدين وأ تقدر تلك الا وف القاه ة بتقدي صحيح فالش ط الجزائي ط صحيح معتبر عاً ما يكن هناك عذر في امخلال با لتزام الموج ل عاً و ك أ الا وف التي ها السائل تعتبر عذراً عياً مخلال بالمدة المش وطة في العقد . وقد وث مجظ الفق امسلامي عقد المقاولة في دورت ال ابعة عش وجاك في ق اره ما يلي [:بعد اطلاع عل البحوث الواردة إا المجظ بخلوص موضوع عقد المقاولة والتعظير : حقيقت ، وتكييف وصوره وبعد استظاع إا المناقشات التي دارت حول وم اعاة أدلة الش ع وقواعده ومقاصده ورعاية للظلالح العامة في العقود والتل فات . ونا اً لأهظية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط اللناعة وفتح مجا ت واسعة للتظويل والنهوض با قتلاد امسلامي ق ر ما يلي : 1. عقد المقاولة- عقد يتعهد أحد ط في بمقتضاه بأ يلن يئاً أو يؤدي عظلاً مقابل بدل يتعهد ب الط ف الآخ - وهو عقد جائز سواك قدم المقاول العظل والمادة وهو المسظ عند الفقهاك با ستلناع أو قدم المقاول العظل وهو المسظ عند الفقهاك بامجارة عل العظل . 1. إ ا قدم المقاول المادة والعظل فينطبق عل العقد ق ار المجظ رقم365/1 بشأ موضوع ا ستلناع . 3. إ ا قدم المقاول العظل فقط فيج أ يكو الأج معلوماً. 1. يجوز ا تفاق عل تحديد الثظن بالط ق الآتية: أ. ا تفاق عل ثمن بمبل إجمالي عل أساس وثائق العطاكات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة . ب. ا تفاق عل تحديد الثظن عل أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكظية وطبقاً لل سومات والتلظيظات المتفق عليها . ج. ا تفاق عل تحديد الثظن عل أساس سع التكلفة الحقيقية ، ونسبة ربح مئوية ، ويلزم في هذه الحالة أ يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفللة وبمواصفات محددة بالتكاليف ي فعها للجهة المحددة في العقد ويستحق حينئذ التكلفة بامضافة للنسبة المتفق عليها .

عدد الصفحات ١٤٧

5. يجوز أ يتضظن عقد المقاولة طاً جزائياً ، بمقتض ما اتفق علي العاقدا ما يكن هناك ظ وف قاه ة . ويطبق في هذه الحالة ق ار المجظ في الش ط الجزائي رقم 3103/11 . 6. يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثظن ل أو تقسيط إا أقساط لآجال معلومة أو حس م احل إ از العظل المتفق عليها . 1. يجوز ا تفاق عل التعديلات وامضافات. 2. إ ا أج ى المقاول تعديلات أو إضافات ب رب العظل دو ا تفاق عل أج ة فللظقاول عوض مثل . 3. إ ا أج ى المقاول تعديلات أو إضافات دو اتفاق عليها فلا يستحق عوضاً زائداً عل المسظ و يستحق عوضاً عن التعديلات أو امضافات . 10. يضظن المقاول إ ا تعدى أو ف َط أو خالف وط العقد ظا يضظن العيوب والأخطاك ال يتسب فيها . و يضظن ما ا بسب من رب العظل أو بقوة قاه ة . 11. إ ا ط رب العظل عل المقاول أ يقوم بالعظل بنفس فلا يجوز ل أ يتفق م مقاول آخ من الباطن 11. إ ا يش ط رب العظل عل المقاول أ يقوم بالعظل بنفس جاز ب أ يتفق م مقاول من الباطن ما يكن العظل بعين مقلوداً أداؤه من المقاول نفس لوصف مميز في مما تلف باختلاف الأج اك . 13. المقاول مسئول عن عظل مقاولي من الباطن ، وتال مسؤولية المقاول الأصلية ىاه رب العظل قائظة وفق العقد . 11. يقبل في عقد المقاولة ا تراط نفي الضظا عن المقاول. 15. يجوز ا تراط الضظا لفترة محددة. 16. يقبل في عقد المقاولة ا تراط البراكة من العيوب طيلة فترة الضظا المنلوص عليها العقد ]ق ارات مجظ الفق امسلامي في دورت ال ابعة عش ة . وخلاصة الأم أ عقد المقاولة عقد معتبر عاً ويجوز للظقاول أ يتفق م مقاول آخ من الباطن بموافقة صاح العظل ويج ا لتزام بالش ط الجزائي ما تكن هناك ظ وف قاه ة خارجة عن إرادة المقاول . 

عدد الصفحات ١٤٨

أثر وفاة أحد الشركاء على الشركة يقول السائل:إ والده قد توفي و ا يكاً في ة ىارية م عدد من الأ خاص فظا ملير مشار ت وهل يحل الورثة محل في الش ة المذ ورة ؟ الجواب : اتفق الفقهاك عل أ موت أحد الش يكين أو الش اك يعتبر من أسباب انتهاك الش ة فتبطل الش ة إ ا مات أحد الش اك ف ا يكن في الش ة سوى اثنا فظات أحدهظا بطلت الش ة وأما إ ا انت الش ة بين أ ث من اثنين فتبطل الش ة في حق من مات وأما ة الباقين عل قيد الحياة فلا تبطل وقد نن الفقهاك عل أ الش ة تبطل بموت أحد الش يكين قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [والش ة من العقود الجائزة تبطل بموت أحد الش يك]المغ5/12 . وجاك في الهداية من ت الحنفية[:وإ ا مات أحد الش يكين بطلت الش ة]وقال الكظال بن الهظام ارحاً لكلام صاح الهداية [:وإنما بطلت بالموت لأنها تتضظن الو الة أي مش وط ابتداؤها وبقاؤها بها ض ورة ف نها يتحقق ابتداؤها إ بو ية التل ف لكل منهظا في مال الآخ و تبق الو ية إ ببقاك الو الة ] ح فتح القدي5/111 . وجاك في المادة رقم1351 من مجلة الأحكام العدلية ما نل[:إ ا توفي أحد الش يكين أو جن جنوناً مطبقاً تنفسخ الش ة أما في صورة و الش اك ثلاثة أو أ ث فيكو انفساٌ الش ة في حق الميت أو المجنو فقط وتبق الش ة في حق الآخ ين ]وقال ارح المجلة علي حيدر[:تنفسخ ة العقد بثظانية أوج: أو ً: إ ا توفي أحد الش يكين . ثانياً : إ ا جن أحدهظا جنوناً مطبقاً . ثالثاً : إ ا حج أحدهظا . رابعاً : إ ا فسخ أحد الش يكين الش ة . خامساً : إ ا أنك أحد الش يكين الش ة . سادساً : إ ا هلك مجظوع رأس مال الش ة . سابعاً : إ ا تلف رأس مال أحدهظا قبل الخلط وقبل الش اك . ثامناً : إ ا انت الش ة مؤقتة وانقضت مدتها لأن يقتضي أ تتضظن الش ة الو الة ظا جاك في المادة ( 1333 )و ظا أن يشترط وجود الو الة المذ ورة ابتداكً يشترط وجودها بقاكً أيضاً وبما أن بوفاة الش يك أو ةنون جنوناً مطبقاً تبطل الو الة فتنفسخ الش ة أيضاً . انا المادتين ( 1512 و1530 )وقد جاك في الطحطاوي( وإنما بطلت الش ة لبطلا الو الة وإ انت تابعة لها والمتبوع يبطل ببطلا التاب إ أ الو الة طها و يتحقق المش وط بدو ط ) . والمقلود من الش ة هنا ة العقد ظا أ ير إا لك حاً أما ة الملك فلا تنفسخ بوفاة أحد الش يكين بل تبق ة بين الش يك الحي وبين ورثة الش يك الميت . ولنوضح الآ هذه

عدد الصفحات ١٤٩

الأمور الثظانية: وفاة أحد الش يكين ، إ ا توفي أحد الش يكين تنفسخ الش ة ولو يعلم الش يك الآخ بوفات لأن عزل حكظي فلا يشترط في العلم ]درر الحكام ح مجلة الأحكام3/361-362. وجاك في الموسوعة الفقهية الكويتية في بيا أسباب انتهاك الش ة [:موت أحدهظا: لأ الموت مبطل للو الة ، والو الة الضظنية جزك من ماهية الش ة تنفك عنها ابتداكً و بقاكً ، ض ورة الحاجة إا ثبوت واستظ ار و ية التل ف لكلا الش يكين عن الآخ ، منذ قيام الش ة إا انتهائها . إ أ بطلا الش ة في الأموال بالموت ، يتوقف عل علم الش يك ب ; لأن عزل حكظي غير مقلود يمكن تقديم وتأخيره ، إ بمج د الموت ينتقل عاً ملك مال الميت إا ورثت ، فلا يمكن إيقاف ما نفذه الش ع . وإنما تبطل الش ة بالموت بالنسبة للظيت. ف ا يكن ل سوى يك واحد يبق يك من الش ة بالض ورة ، أما إ ا ا ل أ ث من يك ، ف ة الباقين عل قيد الحياة باقية . ونن عل هذا المبطل أيضاً الشافعية والحنابلة ]الموسوعة الفقهية الكويتية16/22-23 .و ذلك ف القانو المدني ق ر انتهاك الش ة بموت أحد الش يكين ظا في الوسيط في ح القانو المدني 5/361 . وينبغي أ يعلم أن مان عاً أو قانوناً من استظ ار الش ة بعد وفاة أحد الش اك ويحل الورثة محل الش يك الميت ويمكن أ ينن عل لك في عقد الش ة ابتداكً بأن إ ا مات الش يك الفلاني حلَ ورثت محل . قال الشيخ ابن قدامة المقدسي[: ف مات أحد الش يكين ول وارث ر يد فل أ يقيم عل الش ة ويأ ل الش يك في التل ف. ول المطالبة بالقسظة ف ا مولياً علي قام ولي مقام في لك إ أن يفعل إ ما في المللحة للظولي علي ف ا الميت قد وصَ بمال الش ة أو ببعض لمعين فالموصَ ل الوارث فيظا نا . وإ وصَ ب لغير معين الفق اك يجز للوصي ام في التل ف. لأن قد وج دفع إليهم فيعزل نليبهم ويف ق بينهم وإ ا عل الميت دين تعلق بتر ت فليس للوارث إمضاك الش ة حت يقضي دين ف قضاه من غير مال الش ة فل املىام وإ قضاه بطلت الش ة في قدر ما قض ] المغ5/13 . ويجوز استظ ار الش ة بعد وفاة أحد الش اك إما باستئناف عقد جديد ويعط نلي الش يك المتوف إا ورثت ، وإما أ تستظ الش ة م الورثة ف ا الورثة را دين تولوا لك بأنفسهم وإ انوا قاص ين توا لك الولي أو الوصي جاك في فتح العزيز ما نل [:تنفسخ الش ة بموت أحد المتعاقدين وجنون وإغظائ الو الة ثم في صورة الموت إ يكن عل الميت دين و هناك وصية فللوارث الخيار بين القسظة وتق ي الش ة إ ا بالغاً ر يداً وإ ا مولياً علي للغ أو جنو فعل ولي ما في الحظ والمللحة من

عدد الصفحات ١٥٠

الأم ين وإنما يق ر الش ة بعقد مستأنف وإ ا عل الوارث دين فليس للوارث تق ي الش ة إ إ ا قضي الدين في موض آخ وإ ا هناك وصية نا إ انت الوصية لمعين فهو أحد الورثة وإ انت لغير معين الفق اك يجز تق ي الش ة حت تخ ج الوصية ]الش ات 1/312-313 .وقال الد تور صالح الم زوقي [:والش ة وإ انت من العقود الجائزة إ أنها أيضاً عقد مستظ فقد أجاز الفقهاك حالة وفاة أحد الش اك استظ ارها بين الآخ ين إ ا انوا اثنين فأ ث ويجوز استظ ارها م ورثة المتوف إ ا اتفقوا عل لك ومثل المجنو والمحجور علي فهي تنفسخ بالموت أو بالجنو أو غيرها إ في حق ل واحد منهم فلا تنفسخ في حق الش اك الآخ ين ولكنها تبق مستظ ة بينهم و ظا نا ف ن يمكن أيضاً استظ ارها م ورثة المتوف وم ولي المجنو ونحو لك جاك في مغني المحتاج[:ولو مات أحد الش يك ول وارث غير ر يد ورأى الولي المللحة في الش ة استدامها ]عل خلاف بين الفقهاك هل هي استظ ار للعقد السابق وهو ال اجح أو ابتداك عقد جديد ] ة المساهظة ص331 .وهذا ما ق ره القانو الوضعي أيضاً انا الوسيط 5/361-365 . وخلاصة الأم أن يجوز استظ ار الورثة بضاهم أجمعين في الش ة التي ا والدهم يكاً فيها.  استخدام سيارة العمل في الأمور الخاصة يقول السائل : إن يعظل في إحدى المؤسسات العامة وإ المؤسسة قد جعلت تحت تل ف سيارة ليستخدمها في العظل فظا مدى ح يت في استخدام سيارة المؤسسة ؟ الجواب : إ من الموظفين العاملين في المؤسسات العامة الوزارات والجامعات والش ات العامة يسؤ استخدام الأموال العامة وما هو في حكظها التلفونات والسيارات والمعدات والق طاسية وغير لك . وينبغي التوضيح أو ً أ أموال هذه الجهات وما في حكظها من أدوات اتلفة تعتبر من المال العام المظلوك لعامة المسلظين في لك البلد والمال العام ل ح مة في الش ع المال الخاص بل أ د لذا يح م التساهل في استخدام المال العام و أن مالك ل . وقد دلت الأدلة من تاب ا وسنة رسول  عل ح مة الخوض في الأموال العامة ، قال ا تعاا:( وَلَا تَأ ُلُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا ) سورة البق ة 122 ، وقال أيضاً:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَأ ُلُوا أَمَوَالَكُمَ

عدد الصفحات ١٥١

بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إالَّا أَ َ تَكُو َ تِجَارَةً عَنَ تَ َاضٍ مِنَكُمَ وَلَا تَق ت لُوا أَنَفُسَكُمَ إا َ اللَّ َ َا َ بِكُمَ رَحِيظًا ) سورة النساك الآية 13 . وجاك في الحديث عن أبي سعيد الخدري أ رسول ا قال:( إ هذا المال خض ة حلوة فظن أخذه وق ووضع في حق فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حق ا الذي يأ ل و يشب ) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أخ ى :( وإ هذا المال خض حلو ونعم صاح المسلم هو لمن أعط من المسكين واليتيم وابن السبيل أو ظا قال رسول ا  وإن من يأخذه بغير حق ا الذي يأ ل و يشب ويكو علي هيداً يوم القيامة ) رواه مسلم . وعن خولة الأنلارية رضي ا عنها قالت : سمعت النبي  يقول:( إ رجا ً يتخوضو في مال ا بغير حق فلهم النار يوم القيامة ) رواه البخاري . قال الحافظ ابن حج [:قول( يتخوضو في مال ا بغير حق ) أي يتل فو في مال المسلظين بالباطل ] فتح الباري6/163 . ومن العلظاك من جعل المال العام ظال اليتيم بالنسبة للولي يتل ف في إ بما يحقق مللحة اليتيم ونقل مثل لك عن عظ  ومن القلن المشهورة عن عظ بن عبد العزيز أن ا عنده ملباحا أحدهظا للدولة يستعظل عند قضاك ملالحها والآخ ملباح خلي ل يشعل إ ا انته من ملالح الدولة . إ ا تق ر هذا فأعود إا السؤال فأقول إ السيارة التي أعطتك إياها المؤسسة لتستخدمها في العظل يج أ يكو استخدامها في نطاق العظل وما دم وبالتالي يجوز استخدامها في الأمور الخاصة الذهاب بها في ال حلات أو العظل عليها سيارة أج ة ونحو لك فهذا س ك ح ام . ومثل لك استخدام تلفو المؤسسة فينبغي أ يكو في الأصل في ؤو العظل وأما استخدام التلفو في الأمور الشخلية ظن يتلل بمن ي يد من أهل وأقارب خارج البلاد مستعظلاً تلفو المؤسسة فلا يجوز لك . وقد يغ النا عن بع ا تلا ت الداخلية التي يج يها الموظف لبع ؤون الخاصة و ذا استخدام بع الأدوات اليسيرة في ؤون الخاصة مما تعارف الناس علي استخدام ورقة أو تلوي ها ونحو لك ومن المع وف أ الع ف ل اعتبار فلذا الحكم علي قد يدار ولكن يجوز التوس في هذا الباب لأ الأصل ح مة المال العام . وأظن أن يوجد في بع المؤسسات العامة أناظة وتعليظات لتنايم استخدام الأموال العامة وما في حكظها السيارات ف وجدت مثل هذه الأناظة والتعليظات فيج ا لتزام بها .

عدد الصفحات ١٥٢

وينبغي التذ ير أ الموظف في الأصل هو بمثابة الأجير والأجير بد أ يكو أميناً ويدخل في الأمانة ، الأمانة في حسن أداك العظل وتشظل أيضاً الأمانة في استخدام المال العام وتشظل الأمانة في استخدام أدوات العظل وغير لك.قال ا تعاا :( قَالَتَ إاحَدَاه ظَا يَا أَبَتِ اسَتَأ جِ َه إا َ خَيَ َ مَنا اسَتَأ جَ َتَ ال قَوايُّ ال أَمِين ) . سورة القلن الآية 16. ويقول تعاا :( إا َ اللَّ َ يَأ م ُمَ أَ َ ت ؤَدُّوا ال أَمَانَاتِ إالَ أَهَلِهَا وَإا َا حَكَظَت مَ بَيَنَ النَاسا أَ َ تَحَكُظ وا بِ ال عَدَلا إا َ اللَّ َ نِعِظَا يَعِاُكُمَ بِ ِ إا َ اللَّ َ َا َ سَظِيعًا بَلِيرًا ) النساك الآية 52 .ويقول تعاا:( وَالَّذِينَ ه مَ لِأَمَانَاتِهامَ وَعَهَدِهِمَ رَاع و َ ) سورة المؤمنو الآية 2 . وعن أبي ر قال: قلت : يا رسول ا أ تستعظلني ؟ قال : فض ب بيده عل منكبي ثم قال :( يا أبا ر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إ من أخذها وقها وأدى الذي علي فيها ) رواه مسلم. وخلاصة الأم أ الأصل ح مة الأموال العامة وما في حكظها من الأدوات السيارات فلا يجوز استعظالها في الشؤو الشخلية إ بالمقدار الذي يحقق مللحة جهة العظل 

عدد الصفحات ١٥٣

أثر فرض نظام حظر التجول لفترات طويلة على عقود الإجارة يقول السائل : من المعلوم أ ثيراً من المد الفلسطينية تعاني من ف ض ناام حا التجول لفترات طويلة وقد امتدت في بع المد إا هور مما أدى إا إغلاق المحلات التجارية خلال فترات حا التجول ، مما أوق المستأج ين للظحلات التجارية في خسائ بيرة نا اً لدفعهم أج ة هذه المحلات وهي مغلقة فهل حالة امغلاق هذه تلحق بالجوائح التي ت في السنة النبوية ؟ الجواب : إ الا وف الطارئة التي حدثت في ثير من مد الضفة الغ بية والتي شملت ف ض ناام من التجول لفترات طويلة تشب الجائحة التي ىتاح الثظار إا حدٍ ما ، والجائحة عند الفقهاك ل يك يستطاع دفع لو علم ب سظاوي البرد والح والج اد والمط . ومثل هذه الآفة التي تهلك الثظار والأموال وتستأصلها و ل مليبة عايظة . انا معجم الملطلحات والألفاظ الفقهية 1/515 . وألحق بع أهل العلم بالآفة السظاوية ما يط أ من أمور غير سماوية الح ب . انا الش ح الكبير 3/125 ، المفهم لما أ كل من تلخين تاب مسلم1/116 . قال يخ امسلام ابن تيظية[:فالجائحة هي الآفات السظاوية التي يمكن معها تضظين أحد مثل ال يح والبرد والح والمط والجليد واللاعقة ونحو لك … وإ أتلفها من الآدميين من يمكن ضظان الجيوش التي تنهبها والللوص الذين بونها فخ َجوا في وجهين : أحدهظا ليست جائحة لأنها من فعل آدمي . والثاني : وهو قياس أصول المذه أنها جائحة وهو مذه مالك ظا قلنا مثل لك في مناف امجارة لأ المأخذ إنما هو إمكا الضظا ولهذا لو ا المتلف جيوش الكفار أو أهل الح ب ا لك الآفة السظاوية ] مجظوع فتاوى يخ امسلام30/112 .والجائحة لها أث واضح في التخفيف عظن أصابت ويدل عل لك عدة أحاديث وردت عن النبي  منها: عن جاب  أ الن قال:( لو بعت من أخيك ثم اً فأصابت جائحة فلا يحل لك أ تأخذ من يئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ) رواه مسلم . وعن أنس  (أ الن نه عن بي الثظ ة حت تزهي قالوا: وما تزهي ؟ قال : تحظ فقال : إ ا من ا الثظ ة فبم تستحل مال أخيك ؟ ) رواه مسلم . وعن جاب  أ الن (أم بوض الجوائح) رواه مسلم

عدد الصفحات ١٥٤

ويؤخذ من هذه الأحاديث أ الن أم بوض الجوائح حت يأ ل المسلم مال أخي بالباطل. و يخ امسلام ابن تيظية أ تعطل مناف المأجور يعد سبباً لفسخ عقد امجارة وللتخفيف من الأج ة حيث قال [:وتعطل المنفعة يكو بوجهين : أحدهظا : تلف العين ظوت العبد والدابة المستأج ة والثاني زوال نفعها بأ يحدث عليها ما يمن نفعها دار انهدمت وأرض للزرع غ قت أو انقط ماؤها فهذه إ ا يبق فيها نف فهي التالفة سواك ف ق بينهظا عند أحد من العلظاك ] وقال يخ امسم ابن تيظية أيضاً [وإ تعطل نفعها بع المدة لزم من الأج ة بقدر ما انتف ب ظا قال الخ قي ف جاك أم غال يحج المستأج عن منفعة ما وق علي العقد لزم من الأج ة بمقدار مدة انتفاع ]مجظوع الفتاوى30/122-130 .وقال يخ امسلام ابن تيظية أيضاً[:و خف بين الأمة أ تعطل المنفعة بأم سماوي يوج سقوط الأج ة أو نقلها أو الفسخ وإ يكن للظستأج في صن ظوت الدابة وانهدام الدار وانقطاع ماك السظاك فكذلك حدوث الغ ق وغيره من الآفات المانعة من ظال ا نتفاع بالزرع ]الملدر السابق30/133-131 . وينبغي التنبي لأم ين هامين في هذه المسألة : الأول : إ ثيراً من المستأج ين للظحلات التجارية و ذا لدور السكن يالظو المالكين حيث إ أج ة هذه المحلات تقابل المناف التي يحلل عليها المستأج و ظا أ ثيراً من المستأج ين يتظسكو بما يقال إ المستأج محظي وكم القانو الوضعي فلا يستطي المالك إنهاك عقد امجارة ظا أن يستطي المطالبة بزيادة الأج ة حيث إ ثيراً من المحلات التجارية و ذا دور السكن مؤج بثظن بخس إ ا ما قيس بما علي الأج ة في الوقت الحالي . الثاني : أرى أ مبدأ التراحم يكاد يكو مغيباً في تعامل المستأج ين والمالكين حت إن يمكن القول إ بع حا ت ا ستئجار أ ب ما تكو بالغل حيث إ المستأج يدف أج ة قليلة تكاد تذ م الأج ة الحقيقية وإ ا طل المالك إنهاك عقد امجارة فأن يستجاب ل !! لهذا ل أرى أ يتحا م المستأج و والمالكو إا ع ا عز وجل في ل قضاياهم - وليس في هذه المسألة خاصة - وأ يتقوا ا في أنفسهم وفي إخوانهم وأ يتراحموا فيظا بينهم يقول ا تعاا :( ث مَ َا َ مِنَ الَّذِينَ كَامَن وا وَتَوَاصَوَا بِاللَبَ ا وَتَوَاصَوَا بِال ظَ َحَظَةِ )سورة البلد الآية 11، وورد في الحديث عن جي بن عبد ا  عن الن قال( من ي حم ي حم ) رواه البخاري . وجاك في رواية أخ ى عن ج ي بن عبد ا  قال قال رسول ا ( ي حم ا من ي حم الناس) رواه البخاري أيضاً .

عدد الصفحات ١٥٥

وعن عبد ا بن عظ و رضي ا عنهظا قال قال رسول ا (ال احمو ي حمهم ال حمن ارحموا من الأرض ي حمكم من في السظاك ال حم جَنَةٌ من ال حمن فظن وصلها وصل ا ومن قطعها قطع ا ) رواه أبو داود والترمذي وغيرهظا وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والشجنة أي ق ابة مشتبكة ا تباك الع وق . النهاية في غ ي الحديث 1/111 . وعن عبد ا بن عظ و بن العاص رضي ا عنهظا عن الن أن قال وهو عل المن( ارحموا ت حموا واغف وا يغف ا لكم ) رواه أحمد والبخاري في الأدب المف د وهو حديث صحيح ظا قال الألباني في السلسلة اللحيحة حديث رقم 121 . وغير لك من النلوص. وخلاصة الأم ف ني أرى أ يتراحم المالكو والمستأج و فيظا بينهم فال احمو ي حمهم ال حمن .  التصرف في الوقف تقول السائلة :إنها باعت قطعة أرض لها لشخن وجعلت نلف دونم منها وقفاً عل مقبرة البلدة ولكن المشتري يحاول الآ استبدال القطعة الموقوفة بقطعة أرض يملكها في مكا آخ فظا الحكم في لك ؟ الجواب : من المعلوم أ الوقف من الأعظال المندوب إليها ومن الأعظال التي يستظ أج ها بعد وفاة الواقف لقول النبي  (:إ ا مات ابن آدم انقط عظل إ من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتف ب أو ولد صالح يدعو ل ) رواه البخاري ومسلم . وعن أبي ه ي ة قال : قال رسول ا  (:إ مما يلحق المؤمن من عظل وحسنات بعد موت علظاً علَّظ ونش ه وولداً صالحاً ت وملحفاً ورَث أو مسجداً بناه أو بيتاً بن السبيل بناه أو نه اً أج اه أو صدقة أخ جها من مال في صحت وحيات يلحق بعد موت ) رواه ابن ماجة وابن خزيمة وهو حديث حسن ظا قال الألباني ، صحيح سنن ابن ماجة 1/16 . وثبت في الحديث عن ابن عظ رضي ا عنهظا قال: أصاب عظ أرضاً بخيبر فأت النبي  يستأم ه فيها فقال : يا رسول ا إني أصبت أرضاً بخيبر أص ما ً قط هو أنفس عندي من فظا تأم ني ب ؟ قال :( إ ئت حبست أصلها وتلدقت بها ) قال : فتلدق بها عظ أن يباع أصلها و يبتاع و

عدد الصفحات ١٥٦

يورث و يوه قال: فتلدق عظ في الفق اك وفي الق ب وفي ال قاب وفي سبيل ا وابن السبيل والضيف جناح عل من وليها أ يأ ل منها بالمع وف أو يطعم صديقاً غير متظول في ]رواه مسلم. إ ا تق ر هذا فقد اتفق جمهور أهل العلم عل أ الوقف إ ا وق صحيحاً فهو مزيل للظلك أي أن يكو زماً ، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [:إ الوقف إ ا صح زال ب ملك الواقف عن في اللحيح من المذه وهو المشهور من مذه الشافعي ومذه أبي حنيفة ]واحتج ابن قدامة لهذا ال أي بقول [:ولنا : أن سب يزيل التل ف في ال قبة والمنفعة فأزال الملك العتق ولأن لو ا ملك ل جعت إلي قيظت ] المغ6/1 . و الشيخ ملطف الزرقا أ الفقهاك قد[ص حوا بأن يزول ملك الواقف عن الموقوف بمج د الوقف امعتاق وأ الوقف تل ف ملزم للواقف يستطي ال جوع عن وليس لورثت إبطال لأن أصبح عل حكم ملك ا تعاا اللاً لمللحة الجهة امسلامية الموقوف عليها … وق ر الفقهاك في اتلف المذاه أ الموقوف يباع و يوه و يورث بل يبق محبوساً أصل عن ل لىليك ولىلك وت صد منفعت العينية أو ريع - وس ون موقوفاً للانتفاع بعين المساجد والمقاب أو للانتفاع ب يع وغلت الدور والحوانيت والأراضي الزراعية - للجهة المىوقىوف عليها أبداً إحياكً لها ]فتاوى الزرقا ص151-155 . وقال الشيخ محظد قدري با ا[:بمج د انعقاد الوقف صحيحاً يزول ملك الواقف عن العين الموقوفةويلير الوقف زماً فلا يملك الواقف ال جوع في ]قانو العدل وامنلاف ص1 . وقال الشيخ سيد سابق[:ومت فعل الواقف ما يدل عل الوقف أو نطق بالليغة لزم الوقف بش ط أ يكو الواقف ممن يلح تل ف بأ يكو امل الأهلية من العقل والبلوغ والح ية وا ختيار و يحتاج في انعقاده إا قبول الموقوف علي ]فق السنة3/511 . إ ا ثبت هذا فأعود إا السؤال فأقول إ ما قام ب الشخن المذ ور هو عظل مح م عاً . وهو آثم لأن يحاول أ يغير العين الموقوفة يقول ا تعاا :( إا َ اللَّ َ يَأ م ُمَ أَ َ ت ؤَدُّوا ال أَمَانَاتِ إا لَ أَهَلِهَا ) سورة النساك الآية 52 . وعن جاب أ رسول ا قال:( اتقوا الالم ف الالم ظلظات يوم القيامة واتقوا الشح ف الشح أهلك من ا قبلكم حملهم عل أ سفكوا دماكهم واستحلوا محارمهم ) رواه مسلم . وعن أبي ه ي ة  أ رسول ا قال:( لتؤد الحقوق إا أهلها يوم القيامة حت يقاد للشاة الجلحاك من الشاة الق ناك ) رواه مسلم .

عدد الصفحات ١٥٧

وعن عائشة رضي ا عنها أ رسول ا قال:( من ظلم قيد بر من الأرض طُوِّقَ من سب أرضين ) متفق علي . ويضاف إا ما سبق إ هذا المشتري يملك تبديل قطعة الأرض الموقوفة بغيرها لأن يملك هذا الحق هو و صاحبة الأرض التي أوقفتها فالوقف إ ا وق صحيحاً صار زماً يجوز ال جوع في عل ال اجح من أقوال أهل العلم . وخلاصة الأم أن يج تنفيذ ما أوقفت هذه الم أة في عين قطعة الأرض لتكو مقبرة ويح م عل المشتري المذ ور أ يستبدل الأرض لأن يملك هذا الحق .  حكم دهن ثمار التين بالزيت يقول السائل : إ بع المزارعين في بلدتهم يدهنو ثمار التين بالزيت حت يس ع نضجها ويبيعونها في السوق م العلم أ طعظها اتلف عن الثظار التي تنضج بشكل طبيعي فظا حكم لك ؟ الجواب : يح م الغ في البي والش اك ةظي أ كال وقد ثبت في الحديث عن أبي ه ي ة  أ رسول ا  م َ عل صبرة- ومة - طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابع بللاً فقال : ما هذا يا صاح الطعام ؟ فقال : أصابت السظاك يا رسول ا ، قال : أفلا جعلت فوق الطعام حت ي اه الناس من غشنا فليس منا ) رواه مسلم . وفي رواية أخ ى للحديث عن أنس بن مالك  قال:( خ ج رسول ا  إا السوق ف أى طعاماً ملبراً فأدخل يده فأخ ج طعاماً رطباً قد أصابت السظاك فقال للاحب : ما حملك عل هذا ؟ قال : والذي بعثك بالحق إن لطعام واحد قال : أفلا عزلت ال ط عل حدت واليابس عل حدت فيبتاعو ما يع فو ، من غشنا فليس منا ) رواه الطبراني في الأوسط ب سناد جيد وقال الألباني حسن لغيره . صحيح الترغي والترهي 1/331-335 . وبناك عل ما سبق فيج عل البائ أ يبين للناس ما في السلعة من عي إ افيها ويح م علي أ يكتم يئاً من عيوبها ف ا أعلم المشتري بالعي ثم ا ترى السلعة م علظ بالعي يكو البائ قد أب أ مت فقد جاك في الحديث عن أبي سباع قال : ا تريت ناقة من دار واثلة بن الأسق فلظا خ جت بها أدر ني وهو يج إزراه فقال : يا عبد ا ا تريت ؟ قلت : نعم . قال : ب ينَ لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها ؟ إنها لسظينة ظاه ة اللحة قال : أردت بها سف اً أو أردت بها لحظاً ؟ قلت : أردت بها الحج . قال : ف بخفها نقباً . فقال صاحبها : ما أردت أي هذا أصلحك ا تفسد علي ؟ قال : إني سمعت

عدد الصفحات ١٥٨

رسول ا يقول:( يحل لأحد يبي يئاً إ بين ما في و يحل لمن علم لك إ بيَن ) رواه الحا م والبيهقي وقال الحا م : صحيح امسناد ووافق الذهبي ، وقال الألباني حسن لغيره . الملدر السابق 1/331-332 . وعن عقبة بن عام عن الن قال:( المسلم أخو المسلم و يحل لمسلم إ ا باع من أخي بيعاً في عي أ يبين ) رواه أحمد وابن ماجة والطبراني في الكبير. وقال الألباني : صحيح . الملدر السابق 1/332 . وخلاصة الأم أ دهن التين بالزيت لينضج قبل أوان غ مح م عاً إ إ ا بين البائ لك وقَبلَ ب المشتري .

عدد الصفحات ١٥٩

يقول السائل: إ دابت قد انفلتت من رباطها ليلاً وه بت من م بطها وحطظت في ط يقها ظية من البلاط لأحد الجيرا فطالب صاح البلاط بالتعوي المالي فظا الحكم في لك ؟ الجواب : الأصل عند أهل العلم أ مالك الحيوانات ومن في حكظ هو الضامن إ ا ا معها لما تتسب في الحيوانات من جناية عل نفس أو مال بضوابط و وط عند أرباب المذاه الفقهية قال اممام النووي [:إ ا ا م البهيظة خن ضظن ما أتلفت من نفس ومال سواك أتلفت ليلاً أو نهاراً وسواك ا سائقها أو را بها أو قائدها وسواك أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو نبها لأنها تحت يده وعلي تعهدها وحفاها وسواك ا الذي م البهيظة مالكها أو أجيره أو مستأج اً أو مستعيراً أو غاصباً لشظول اليد وسواك البهيظة الواحدة والعدد ]روضة الطالب1/100 . وأما إ ا يكن م البهيظة أحد من مالك وغيره ففي لك تفليل عند العلظاك فقد ورد في الحديث عن ح ام بن محيلة عن أبي أ ( ناقة للبراك بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت عليهم فقض رسول ا  عل أهل الأموال حفاها بالنهار وعل أهل الموا ي حفاها بالليل) رواه أبو داود وابن ماجة وصحح الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/621 .وفي رواية أخ ى عن ح ام بن محلية الأنلاري عن البراك بن عازب قال :( انت ل ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت في فَكُلِّم رسول ا  فيها فقض أ حفظ الحوائط بالنهار عل أهلها وأ حفظ الما ية بالليل عل أهلها وأ عل أهل الما ية ما أصابت ما يتهم بالليل ) رواه أبو داود وابن ماجة وصحح الألباني في الملدر السابق . وقال الشافعي عن الحديث أخذنا ب لثبوت واتلال ومع فة رجال التلخين الحبير 1/26 والحائط هو البستا إ ا ا علي جدار. عو المعبود 3/350 . وفي رواية أخ ى أ ناقة البراك بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت في فقض رسول ا أ عل أهل الحوائط حفاها بالنهار وأ ما أفسدت الموا ي بالليل ضامن عل أهلها ) رواه مالك في الموطأ والدارقطني . وحديث البراك يعتبر أصلاً في تضظين أصحاب الحيوانات لما أتلفت حيواناتهم ليلاً لقول  (:وأ ما أفسدت الموا ي بالليل ضامن عل أهلها) . قال الحافظ ابن عبد البر [:ضامن هنا بمعن مضظو ]ا ستذ ار11/150 . ومن أهل العلم من يحتج في هذه المسألة بقلة داود وسليظا عليهظا السلام في الغنم التي نفشت في الح ث قال تعاا :( وَدَاو دَ وَس لَيَظَا َ إا َ يَحَكُظَا ا فِي ال حَ َثِ إا َ نَفَشَتَ فِي ِ غَنَم ال قَوَما وَ ُنَا لِح ك ظِهامَ َاهِدِينَ

عدد الصفحات ١٦٠

فَفَهَظَنَاهَا س لَيَظَا َ وَ ُلًّا كَاتَيَنَا ح ك ظًا وَعِل ظًا وَسَخَ َنَا مَ َ دَاو دَ ال جِبَالَ ي سَبِّحَنَ وَالطَّيَ َ وَ ُنَا فَاعِلِينَ ) سورة الأنبياك الآيات 12-13 . قال الشو اني[ :ف قلت فظا حكم هذه الحادثة التي حكم فيها داود وسليظا في هذه الش يعة المحظدية والملة امسلامية قلت قد ثبت عن النبي  من حديث البراك أن ع لأمت أ عل أهل الما ية حفاها بالليل وعل أصحاب الحوائط حفاها بالنهار وأ ما أفسدت الموا ي بالليل مضظو عل أهلها وهذا الضظا هو مقدار الذاه عينا أو قيظة وقد ه جمهور العلظاك إا العظل بما تضظن هذا الحديث ] تفسير فتح القدي3 /112. وقال الباجي[:فأما فساد الزروع والحوائط والك وم فقال مالك والشافعي وأهل الحجاز في لك ما ناه عنهم في هذا الباب . وحجتهم حديث البراك بن عازي المذ ور في م ما دل علي الق آ في قلة داود وسليظا :( إا َ يَحَكُظَا ا فِي ال حَ َثِ إا َ نَفَشَتَ فِي ِ غَنَم ال قَوَما ) و خلاف بين أهل اللغة أ النف يكو إ بالليل . و ذلك قال جماعة العلظاك بتأويل الق آ وقال ا عز وجل لمحظد  عند من من أنبيائ في سورة الأنعام :( أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّ فَبِه دَاه م اق تَدِهِ ) فجاز امقتداك بكل ما ورد ب الق آ من ائ الأنبياك . إ أ يمن من لك ما يج التسليم ل من نسخ في الكتاب أو سنة واردة عن النبي  بخلاف لك تبين م اد ا فيعلم حينئذ أ يعتنا االفة لش يعتهم فتحظل عل ما يج ا حتظال علي من لك وبا التوفيق ]فتح المالك2/311-315 . وقد قال جمهور الفقهاك من المالكية والشافعية والحنابلة بتضظين أصحاب الموا ي ما أتلفت موا يهم ليلاً. قال اممام البغوي [: ه إا هذا بع أهل العلم أ ما أفسدت الما ية بالنهار من مال الغير فلا ضظا عل ربها وما أفسدت بالليل يضظن ربها لأ في ع ف الناس أ أصحاب الحوائط والبساتين يحفاونها بالنهار وأصحاب الموا ي يس حونها بالنهار وي دونها بالليل إا الم اح فظن خالف هذه العادة ا خارجاً عن رسوم الحفظ إا حد التضيي هذا إ ا يكن مالك الدابة معها ف ا معها فعلي ضظا ما أتلفت سواك ا را بها أو سائقها أو قائدها أو انت واقفة وسواك أتلفت بيدها أو رجلها أو فظها وإا هذا ه مالك والشافعي ] ح السنة2/136 وقال الحافظ ابن عبد ال[:وإنما وج- وا أعلم - الضظا عل أرباب الموا ي فيظا أفسدت من الزرع و به بالليل دو النهار لأ الليل وقت رجوع الما ية إا مواض مبيتها من دور أصحابها ورحالهم ليحفاوها ويمسكوها عن الخ وج إا ح ث الناس وحوائطهم لأنها يمكن أربابها من حفاها بالليل لأن وقت سكو وراحة لهم م علظهم أ الموا ي قد آواها أربابها إا أما ن ق ارها ومبيتها وأما النهار فيظكن

عدد الصفحات ١٦١

في حفظ الحوائط وح زها وتعاهدها ودف الموا ي عنها. و غن لأصحاب الموا ي عن مشيتها لترع فهو عيشها فألزم أهل الحوائط حفاها نهاراً لذلك وا أعلم وألزم أرباب الما ية ضظا ما أفسدت ليلاً لتف يطهم في ضبطها وحبسها عن ا نتشار بالليل . ولما ا عل أرباب الحوائط حفظ حوائطهم في النار فلم يفعلوا انت المليبة منهم لتف يطهم أيضاً وتضييعهم ما ا يلزمهم من ح اسة أموالهم ]ا ستذ ار 11/151-155 . ويؤخذ من لام أهل العلم أ تف يق الن بين إفساد الموا ي بالنهار وإفسادها بالليل لأن بالنهار يمكن التحفظ من الما ية دو الليل ف ا أتلفت بالنهار فالتقلير من أصحاب المزارع في حفظ زروعهم فلا يكو امتلاف بالنهار موجباً للضظا بخلاف امتلاف بالليل ف التقلير يكو من صاح الموا ي فيكو امتلاف بالليل موجباً للضظا .انا الض ر في الفق امسلامي 1/350 . وقد ه بع أهل العلم إا تخلين حديث ناقة البراك ب تلاف المزروعات فقط و يعتبروا إتلاف الحيوانات لغير المزروعات موجباً للضظا قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [:وإ أتلفت البهيظة غير الزرع يضظن مالكها ما أتلفت ليلاً ا أو نهاراً ما تكن يده عليها وحكي عن يح أن قض في اة وقعت في غزل حائك ليلاً بالضظا عل صاحبها وق أ يح :( إا َ نَفَشَتَ فِي ِ غَنَم ال قَوَما ) قال والنف يكو إ بالليل وعن الثوري يضظن وإ ا نهاراً لأن مف ط ب رسالها .ولنا : قول النبي  (:العجظاك ج حها جبار ) متفق علي أي هدر وأما الآية ف النف هو ال عي بالليل فكا هذا في الح ث الذي تفسده البهائم طبعاً بال عي وتدعوها نفسها إا أ ل بخلاف غيره فلا يلح قياس غيره علي ]المغ3/123 .وأقول إ هذا تف يق غير مسلَّم ف الش يعة تف ق بين متظاثلين وما ه إلي يح القاضي هو ال اجح إ اك ا فتضظين للاح الشاة ما أتلفت من غزل الحائك عظلاً بالمعن الذي أر د إلي حديث ناقة البراك حيث إ حفظ المال من مقاصد الش يعة وما قض ب يح رواه عبد ال زاق بسنده عن الشعبي أ اة وقعت في غزل حوَاك فاختلظوا إا يح فقال الشعبي : انا وه ف ن سيسألهم أليلاً وقعت في أو نهاراً ؟ ففعل ثم قال : إ ا بالليل ضظن وإ ا بالنهار يضظن ثم ق أ يح :( إا َ نَفَشَتَ فِي ِ غَنَم ال قَوَما ) قال :والنف بالليل والهظل بالنهار .ملنف عبد ال زاق 10/21 .فلا معن ً للتفيق بين الزروع وغيرها . وقد وجدت إ ارات إا عدم التف يق بين الزروع وغيرها في لام بع أهل العلم . قال اممام النووي [: … وأتلفت زرعاً أو غيره نا إ أتلفت بالنهار فلا ضظا عل صاحبها وإ أتلفت بالليل لوم صاحبها الضظا للحديث اللحيح ... ]روضة الطالب1/333 .وينبغي أ يعلم أ القول بتضظين أصحاب الحيوانات ما أتلفت حيواناتهم ليلاً إنما يلزمهم الضظا إ قل وا في حفظ حيواناتهم ليلاً أما إ أخذوا

عدد الصفحات ١٦٢