معنى قول الن (لا تـبـع مـا ليــس عنــدك) يقول السائل : ما ا يعني قول النبي (: تب ما ليس عندك) ؟ الجواب : هذا الحديث ورد عن النبي من رواية حكيم بن حزام قال:( سألت رسول ا فقلت: يأتيني ال جل فيسألني من البي ما ليس عندي أبتاع ل من السوق ثم أبيع ؟ قال : تب ما ليس عندك ) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وقال الألباني : صحيح . انا إرواك الغليل 5/131 .وفي رواية أخ ى عند الترمذي عن حكيم بن حزام قال :( نهاني رسول ا أ أبي ما ليس عندي) . وقال الترمذي [:والعظل عل هذا عند أ ث أهل العلم هوا أ يبي ال جل ما ليس عنده]سنن الترمذي م ح تحفة الأحو ي 1/363 . وعن عظ و بن عي عن أبي عن جده أ رسول ا قال:( يحل سلف وبي و طا في بي و ربح ما يضظن و بي ما ليس عندك ) رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح . سنن الترمذي م ح تحفة الأحو ي 1/361 . وهذا الحديث يدل عل أن يجوز أ يبي المسلم ما ليس عنده أي ما ليس في ملك عند العقد قال المبار فوري [:وفي قول : ( تب ما ليس عندك) دليل عل تح يم بي ما ليس في ملك امنسا و داخلاً تحت قدرت ]تحفة الأحو ي1/360 وقد جعل الفقهاك من وط صحة عقد البي أ يكو المبي موجوداً حين العقد وأ يكو في ملك البائ و يجيزوا بي المعدوم بي ما تنتج الحيوانات وبي ما في ملك جاره أو صديق لأن غير مملوك للبائ وقد استثني من هذا الأصل بي السلم وألحق ب عقد ا ستلناع . قال اممام البغوي في ح حديث ( تب ما ليس عندك [: )هذا في بيوع الأعيا دو بيوع اللفات فلو قبل السلم في يك موصوف عام الوجود عند المحل المش وط يجوز وإ يكن في ملك حال العقد ] ح السنة 2/111 .
عدد الصفحات ١١٥وقال الشو اني[:وظاه النهي تح يم ما يكن في ملك امنسا و داخلاً تحت مقدرت وقد استثني من لك السلم فتكو أدلة جوازه اللة لهذا العظوم ]نيل الأوطار5/115 . ونقل الحافظ ابن حج عن ابن المنذر قول[: وبي ما ليس عندك يحتظل معنيين أحدهظا: أ يقول : أبيعك عبداً أو داراً معينة وهي غائبة فيشب بي الغ ر حتظال أ تتلف أو ي ضاها . وثانيهظا : أ يقول : هذه الدار بكذا عل أ أ تريها لك من صاحبها أو عل أ يسلظها لك صاحبها وقلة حكيم موافقة للاحتظال الثاني ]فتح الباري1/111 . وبي السلم الذي استثناه العلظاك من بي ما ليس عند امنسا هو بي آجل بعاجل أو هو بي موصو ف الذمة ببدل يعط عاجلاً . ومثال لك أ يبي المزارع ألف يلوغ ام من الزيتو بسع خمسة آ ف يكل يقبضها عند العقد عل أ يسلم ظية الزيتو بعد أربعة أ ه مثلاً وعقد السلم مش وع باتفاق العلظاك وقد دل عل مش وعيت الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم . قال ا تعاا :( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا إا َا تَدَايَنَت مَ بِدَيَنٍ إالَ أَجَلٍ م سَظًّ فَا ت ب وه ) سورة البق ة الآية 121 .وقال ابنعباس : هذه الآية نزلت في السلَّم خاصة . تفسير الق طبي 3/311 . وصح في الحديث عن ابن عباس رضي ا عنهظا قال:( قدم النبي وهم يسلفو في الثظار السنة والسنتين فقال : من أسلف في لى فليسلف في يل معلوم ووز معلوم إا أجل معلوم . رواه البخاري ومسلم . وعقد السلم من العقود التي تعطي م ونة بيرة للاقتلاد امسلامي وتفتح مجا ً رحباً في الزراعة واللناعة فالمزارع يبي إنتاج الزراعي مقدماً و ذا صاح الملن يبي إنتاج ويحلل عل ثمن مقدماً عل أ يسلظ في مدة حقة متفق عليها وقد جاك في ق ار مجظ الفق امسلامي المتعلق بالسلم وتطبيقات المعاص ة ما يلي [:يعد السلم في عل نا الحاض أداة لىويل ات فاكة عالية في ا قتلاد امسلامي وفي نشاطات الملارف امسلامية من حيث م ونتها واستجابتها لحاجات التظويل المختلفة سواك أ ا لىويلاً قلير الأجل أم متوسط أم طويل واستجابتها لحاجات ائح اتلفة ومتعددة من العظلاك سواك أ انوا من المنتجين الزراعيين أم اللناعيين أم المقاولين أم من التجار واستجابتها لتظويل نفقات التشغيل والنفقات ال أسمالية الأخ ى . ولهذا تعددت مجا ت تطبيق عقد السلم ومنها ما يلي : أ. يللح عقد السلم لتظويل عظليات زراعية اتلفة حيث يتعامل المل ف امسلامي م المزارعين الذين يتوق أ توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أ يشتروها ويسلظوها
عدد الصفحات ١١٦إ ا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم فيقدم لهم بهذا التظويل نفعاً بالغاً ويدف عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم . ب . يمكن استخدام عقد السلم في لىويل النشاط الزراعي واللناعي و سيظا لىويل الم احل السابقة منتاج وتلدي السل والمنتجات ال ائجة و لك بش ائها سلظاً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية . ج . يمكن تطبيق عقد السلم في لىويل الح فيين وصغار المنتجين الزراعيين واللناعيين عن ط يق إمدادهم بمستلزمات امنتاج في صورة معدات وآ ت أو مواد أولية أس مال سلم مقابل الحلول عل بع منتجاتهم وإعادة تسويقها ]الفق امسلامي وأدلت3/615-616 . وأما عقد ا ستلناع الذي استثناه العلظاك أيضاً من بي ما ليس عند امنسا فهو ف ع من عقد السلم عند جمهور أهل العلم وهو عقد م صان عل عظل يك معين في الذمة ظن يطل من ار أ يلن ل خزانة بأوصاف معينة بثظن معين . وعقد ا ستلناع عقد مش وع فقد صح :( أ النبي استلن خالىاً) رواه البخاري . وعقد ا ستلناع أيضاً يفتح آفاقاً واسعة في ا قتلاد امسلامي يقول الشيخ العلامة ملطف الزرقا [:إ عقد ا ستلناع يج ي في المنتوجات الطبيعة التي تدخلها اللنعة البقول والفوا واللحوم الطازجة واللبن والقظح وسائ الحبوب… إلخ فهذه السل الطبيعية ط يق بي غير الموجود منها وقت العقد إنما هو السلم فلا يج ي ا ستلناع إ فيظا تدخل اللنعة الأمثلة السابقة البيا . واليوم قد وجدت صناعة التعلي لهذه المنتوجات الطبيعية وصناعة ىظيدها أيضاً لتحفظ معلبة أو مجظدة مثلجة في عل أو أ ياس البلاستيك فهل تنتقل بذلك من زم ة المنتوجات الطبيعية إا زم ة الملنعات فيلح فيها عقد ا ستلناع ويجوز التعاقد م معظل التعلي عل أ يقوم بتعلي الكظيات المطلوبة من ل نوع بمواصفات معينة . ك في و الجواب إيجابياً لأنها انتقلت بهذا العظل اللناعي إا زم ة الملنعات ويدخل في لك الأسماك واللحوم والخض وات وسواها . بط يق ا ستلناع يمكن إقامة المباني عل أرض مملو ة للظستلن بعقد مقاولة ف ا ا عقد المقاولة يقوم عل أساس أ المقاول هو الذي يأتي بمواد البناك ويتحظل جمي تكاليف ويسلظ جاهزاً عل المفتاح فهذا يمكن أ يعتبر استلناعاً ]عقد ا ستلناع ومدى أهظيت ص11 نقلاً عن البيوع الشائعة ص111 . وبعد هذا الكلام ت ى أ العلظاك قد منعوا بي ما ليس عند امنسا واستثنوا من لك بي السلم وعقد ا ستلناع م أ لاً منهظا عقد عل غير مملوك لمنسا عند العقد وأود أ أنب إا أ بع الناس قد
عدد الصفحات ١١٧أدخل تحت النهي عن بي ما ليس عند امنسا صوراًمن التعامل اللحيحة الجائزة وزعظوا أنها مح مة فظن لك : بي الم اوة للآم بالش اك الذي تتعامل ب الملارف امسلامية وإدخال بي الم اوة المذ ور تحت بي ما ليس عندك غير صحيح وىنٍ عل الملارف امسلامية لأ المع وف أ الملارف امسلامية عندما تتعامل ببي الم اوة للآم بالش اك ف نها تبي السلعة للآم بالش اك إ بعد أ يتظلك المل ف امسلامي السلعة لىلكاً تاماً وقد جاك في ق ارات مؤلى المل ف امسلامي ما يلي [:يق ر المؤلى أ المواعدة عل بي الم اوة للآم بالش اك بعد لىلك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أم بش ائها بال بح المذ ور في الموعد السابق هو أم جائز عاً طالما انت تق عل المل ف امسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة ال د فيظا يستوج ال د بعي خفي ]بي الم اوة للآم بالش اك ص60 . ف ا اتفق خن م آخ عل أ يشتري ل سلعة وصفها ل واتفقا عل ثمنها وأ ثمنها سيكو عل أقساط مؤجلة وتم الوعد بينهظا عل لك ولكن العقد يج بينهظا إ بعد لىلك الأول للسلعة فالعقد صحيح وهذه المعاملة غير داخلة في بي ما ليس عند امنسا . ومن اللور التي زعم بع الناس دخولها تحت بي ما ليس عندك ما تعارف علي الناس قديماً وحديثاً مما يسظي الناس ( التفليل ) يقولو فلا فلَل غ فة نوم وفلا فلَل بدلة ، وهذا في الحقيقة هو عقد استلناع وهو عقد صحيح إ ا تم وفق ما ق ره الفقهاك . ومن اللور التي زعم بع الناس أنها تدخل في بي ما ليس عندك اك سيارة جديدة من و الة السيارات والسيارة ليست موجودة لدى الو الة وإنما ما زالت في بلد امنتاج : وهذا الزعم باطل لأن عندما يتم بي سيارة بالط يقة السابقة ف جمي التفاصيل تكو مبينة وواضحة فيظا يسظ بكتالوج السيارة بل إ أدق التفاصيل تكو مذ ورة في فهذا العقد صحيح و يدخل تحت بي ما ليس عند امنسا بل هو من صور السلم . ومن اللور الجائزة في البي أيضاً وغير داخلة في بي ما ليس عند امنسا بي عظارة أو قة عل الخارطة إ ا انت الأوصاف مبينة وواضحة فهذه اللورة بأس بها أيضاً وقد جاك في ق ار مجظ الفق امسلامي المتعلق بالتظويل العقاري لبناك المسا ن ما يلي [:أ ت ظلك المسا ن عن ط يق عقد ا ستلناع– عل أساس اعتباره زماً – وبذلك يتم اك المسكن قبل بنائ وس الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دو وجوب تعجيل جمي الثظن بل يجوز تأجيل بأقساط يتفق عليها م م اعاة الش وط والأحوال المق رة لعقد ا ستلناع لدى الفقهاك الذين ميزوه عن عقد السلم ]مجلة مجظ الفق امسلامي عدد6 ج1 /122 .
عدد الصفحات ١١٨
عدد الصفحات ١١٩الغبن في التجارة يقول السائل : إن تاج مف ق وأن يشتري بضاعت من تاج جملة وبعد مضي مدة عل تعاملهظا تبين أ تاج الجظلة يبيع بسع أعل من السوق م أن ا يساوم البائ ، فهل يحق ل أ يطالب بف ق السع ، أفيدونا ؟ الجواب : إ التجارة في امسلام تحكظها ضوابط وقيم أخلاقية ينبغي عل التجار التحلي بها ، وهذه الضوابط والقيم مستظدة من تاب ا تعاا ومن سنة نبي ومن سير اللحابة والسلف في تعاملهم التجاري . قال أبو حامد الغزالي [:وقد أم ا تعاا بالعدل وامحسا جميعاً ، والعدل سب النجاة فقط وهو يج ي من التجار مج ى رأس المال وامحسا وسب الفوز ونيل السعادة وهو يج ي من التجارة مج ى ال بح و يعد من العقلاك من قن في معاملات الدنيا ب أس مال فكذا في معاملات الآخ ة فلا ينبغي للظتدين أ يقتل عل العدل واجتناب الالم ويدع أبواب امحسا وقد قال ا تعاا :( وَأَحَسِنَ َظَا أَحَسَنَ اللَّ إالَيَكَ ) وقىال عز وجل :( إا َ اللَّ َ يَأ م بِال عَدَلا وَال احَسَا ا ) وقال سبحان :( إا َ رَحَظَةَ اللَّ ِ قَ اي مِنَ ال ظ حَسِنِينَ ) ونعني بامحسا فعل ما ينتف ب العامل وهو غير واج علي ولكن تفضل من ف الواج يدخل في باب العدل وت ك الالم ]إحياك علوم الدين1/20-21 . و ذلك ف اللدق والأمانة والنليحة من أعام أخلاق التجار فقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري أ الن قال:( التاج اللدوق الأمين م النبيين واللديقيين والشهداك ) رواه الترمذي وقال حىديىث حىسىن . سنن الترمذي 3/515 وفي ضعف منجبر ظا قال الألباني في غاية الم ام ص 111 . وعن رفاعة أن خ ج م الن إا الملل ف أى الناس يتبايعىو فقال:( يا معش التجار فاستجابوا ل سول ا ورفعوا أعناقهم وأبلارهم إلي فقال: إ التجار يىبىعثو يوم القيامة فجاراً إ من اتق ا وب َ وصدق ) رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . سنن الترمذي 3/516 ورواه الىحا م وقال : صحيح امسناد ووافق الذهبي . وغير لك من الأحاديث . ومن الأمور التي ينبغي للتجار أ يتعاملوا بها الغبن ، وهو أ ي غل أحد المتبايعين ، وهو نوع من الخداع . قال أبو حامد الغزالي [:… فينبغي أ يغبن صاحب بما يتغابن ب في العادة فأما أصل المغابنة فظأ و في لأ البي لل بح و يمكن لك إ بغبن ما ولكن ي اع في التق ي ف بذل المشتري زيادة
عدد الصفحات ١٢٠عل ال بح المعتاد إما لشدة رغبت أو لشدة حاجت في الحال إلي فينبغي أ يمتن من قبول فذلك من امحسا ومهظا يكن تلبيس يكن أخذ الزيادة ظلظاً وقد ه بع العلظاك إا أ الغبن بما يزيد عل الثلث يوج الخيار ولسنا ن ى لك ولكن من امحسا أ يحط لك الغبن . ي وى أن ا عند يونس بن عبيد ح لل - نوع من الثياب - اتلفة الأثما ض ب قيظة ل حلة منها أربعظائة وض ب ل حلة قيظتها مائتا فظ ّ إا الللاة وخلَّف ابن أخي في الد ا فجاك أع ابي وطل حلة بأربعظائة فع ض علي من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها فا تراها فظض بها وهي عل يدي فاستقبل يونس فع ف حلت فقال للأع ابي : بكم ا تريت ؟ فقال : بأربعظائة . فقال : تساوي أ ث من مائتين فارج حت ت دها . فقال : هذه تساوي في بلدنا خمسظائة وأنا أرتضيها . فقال ل يونس : انل ف ف النلح في الدين خير من الدنيا بما فيها . ثم ردّه إا الد ا وردّ علي مائتي درهم وخاصم ابن أخي في لك وقاتل وقال أما استحييت أما اتقيت ا ت بح مثل الثظن وتترك النلح للظلسظين فقال : وا ما أخذها إ وهو راضٍ بها . قال : فهلا رضيت ل بما ت ضاه لنفسك ، وهذا إ ا في إخفاك سع وتلبيس فهو من باب الالم …. و ا الزبير بن عدي يقول : أدر ت ثمانية عش من اللحابة ما منهم أحد يحسن يشتري لحظاً بدرهم فغبن مثل هؤ ك المسترسلين ظلم إ ا من غير تلبيس فهو من ت ك امحسا وقلظا يتم هذا إ بنوع تلبيس وإخفاك سع الوقت وإنما امحسا المح ما نقل عن الس ي السقطي أن ا ترى ّ – مكيال – لوز بستين دينار و ت في رزنامج ثلاثة دنانير رو و أن رأى أ ي بح عل العش ة نلف دينار فلار اللوز بتسعين فأتاه الد ل وطل اللوز فقال : خذه . قال : بكم ؟ فقال : بثلاثة وستين . فقال الد ل و ا من اللالحين: فقد صار اللوز بتسعين . فقال الس ي : قد عقدت عقداً أحل لست أبيع إ بثلاثة وستين . فقال الد ل : وأنا عقدت بيني وبين ا أ أغ مسلظاً لست آخذاً منك إ بتسعين . قال : فلا الد ل ا ترى من و الس ي باع . فهذا مح امحسا من الجانبين ف ن م العلم وقيقة الحال . وروي عن محظد بن المنكدر أن ا ل قق – نوع من الثياب – بعضها بخظسة وبعضها بعش ة فباع في غيبت غلام قة من الخظسيات بعش ة فلظا ع ف يزل يطل لك الأع ابي المشتري طول النهار حت وجده فقال ل : إ الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعش ة . فقال : يا هذا قد رضيت ، فقال : وإ رضيت ف نا ن ض لك إ ما ن ضاه لأنفسنا فاختر إحدى ثلاث خلال إما أ تأخذ قة من العش يات بدراهظك وإما أ ن د عليك خمسة وإما أ ت د قتنا وتأخذ دراهظك . فقال : أعطني خمسة . ف دّ علي خمسة وانىل ف الأع ابي يسأل ويقول : من هذا الشيخ ؟ فقيل ل : هذا محظد بن المنكدر فقال : إل إ ا هذا الذي نستسقي ب في البوادي إ ا قحطنا.
عدد الصفحات ١٢١فهذا إحسا في أ ي بح عل العش ة إ نلفاً أو واحداً عل ما ج ت ب العادة في مثل لك المتاع لك المكا ومن قن ب بح قليل ث ت معاملات واستفاد من تك رها رواً ثيراً وب تاه البر ة . ا علي رضي ا عن يدور في سوق الكوفة بالدرة ويقول : معا التجار خذوا الحق تسلظوا ت دوا قليل ال بح فتح موا ثيره ]إحياك علوم الدين1/21-21 . إ ا تق ر هذا القدر من أخلاق التجار وحسن تعاملهم نعود إا السؤال فأقول إ ما حلل بين السائل والتاج الذي ا ترى من إنما هو نوع من الغبن ويشب الغبن الذي يسظي الفقهاك غبن المسترسل وهو المستسلم لبائع فلا يساوم و يما س . وقد أثبت بع الفقهاك الخيار للظسترسل المغبو أخذاً مما ورد في الحديث عن ابن عظ قال:( رجل ل سول ا أن دع في البيوع. فقال : من بايعت فقل خلابة ) رواه البخاري ومسلم . وعن أنس أ رجلاً عل عهد رسول ا ا يبتاع و ا في عقدت يعني في عقل ضعف فأت أهلُ النبيَ فقالوا: يا رسول ا احج عل فلا ف ن يبتاع وفي عقدت ضعف، فدعاه ونهاه فقال يانبي ا إني أصبر عن البي فقال إ نت غير تارك للبي فقل ها وها و خِلابة ) رواه أصحاب السنن وأحمد وصحح الترمذي . قال اممام الشو اني [:قول( خِلابة ) بكس المعجظة وتخفيف اللام : أي خديعة . قال العلظاك : لقَّىن النبي هذا القول ليتلفظ ب عند البي ، فيطل ب صاحب عل أن ليس من وي البلائ في مع فة السل ومقادي القيظة ، وي ى ل ما ي ى لنفس ، والم اد أن إ ا ظه غبن ردَ الثظن واسترد المبي واختلف العلظاك في هذا الش ط هل ا خاصاً بهذا ال جل أم يدخل في جمي من ط هذا الش ط ؟ فعند أحمد ومالك في رواية عن والمنلور با واممام يحي أن يثبت ال دّ لكل من ط هذا الش ط ، ويثبتو ال د بالغبن لمن يع ف قىيىظة الىسل ، وقيده بعضهم بكو الغبن فاحشاً وهو ثلث القيظة عنده ، قالوا : ةام الخداع الذي لأجل أثبت النبي لذلك ال جل الخيار. وأجي بأ النبي إنما جعل لهذا ال جل الخيار للضعف الذي ا في عقل ظا في حديث أنسالمذ ور ، فلا يلحق ب إ من ا مثل في لك بش ط أ يقول هذه المقالة ، ولهذا روي أن ا إ ا غبن يشهد رجل من اللحابة أ النبي قد جعل بالخيار ثلاثاً فيرج في لك ، وبهذا يتبين أن يلح ا ستد ل بمثل هذه القلة عل ثبوت الخيار لكل مغبو وإ ا صحيح العقل ، و عل ثبوت الخيار لمن ا ضعيف العقل إ ا غبن و يقل هذه المقالة ، وهذا مذه الجظهور وهو الحقّ ]نيل الأوطار5/101 .
عدد الصفحات ١٢٢وبناك عل قول الجظهور الذي ه الشو اني يثبت للسائل حق فسخ البي وخاصة أ السائل ا يتل ف في البضاعة أو ً فأول و ذلك ف السائل قد قلّ في حق نفس حيث إن يساوم البائ و يسأل عن السع في السوق وقد جاك في المادة 356 من مجلة الأحكام العدلية[:إ وجد غبن فاح في البي و يوجد تغ ي فليس للظىغىبىو أ يفىسخ الىبيى ]درر الحكام ح مجلة الأحكام1/362 . وبىعى أهل العلم نلواعل أ الخيار يثبت إ ا ا الغبن ج عن العادة ، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [:المسترسل إ ا غبن غبناً ج عن العادة فل الخيار بين الفسخ واممضاك... فأما غير المسترسل ف ن دخل عل بليرة بالغبن فهو العا بالبي و ذا لو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلظ يكن ل خيار لأن انبن عل تقليره وتف يط ]المغ3/131-132 . والغبن الخارج عن العادة قدره بع العلظاك بالثلث وبعضهم بال ب وبعضهم بالخظس أي أ البائ إ ا زاد في السع بنسبة 33 %أو15 %أو10 %فهذا غبن خارج عن العادة وإ ا ا أقل من لك فيكو الغبن من ضظن ما ج ى تغابن الناس ب وقد فلَلَ هذه المسألة العلامةُ ابن عابدين وبيَن أ الغبن الفاح ليس سبباً موجباً لفسخ البي في رسىالتى المسظاة [:تحبير التح ي في إبطال القضاك بالفسخ بالغبن الفاح بلا تغ ي ]ضظن مجظوعة رسائل1/66-21 .وانا الش ح المظت عل زاد المستقن 2/132 ، الفق امسلامي وأدلت 1/111 . وخلاصة الأم أنني ألىن أ يتحل ىار اليوم بأخلاق ىار الأمس هذا أو ً ، وأما آخ اً فلا يحق لتاج المف ق المغبو أ يطال تاج الجظلة بما غبن ب و يثبت ل الخيار لأن أوتي من قبل نفس . قطفالزيتون على نسبة منه يقول السائل : ما حكم ما يفعل ثير من أصحاب ج الزيتو في موسم قطاف الزيتو حيث إنهم يعطو ج الزيتو لأناس آخ ين لقطف وعل ه عل نسبة يتفقو عليها النلف أو الثلث ونحو لك ؟
عدد الصفحات ١٢٣الجواب: هذه المعاملة المتبعة عند ثير من أصحاب ج الزيتو جائزة عاً و بأس بها عل أرجح قولي العلظاك في المسألة وهو قول الحنابلة والمالكية والمزني من الشافعية وغيرهم . وتخ ج هذه المسألة عل أنها إجارة عل العظل والأج ة بع المعظول بعد العظل ، وهي إجارة صحيحة نتفاك الجهالة حيث إ الأج ة هي نسبة ائعة معلومة النلف أو الثلث أو ال ب ف ا ا التعاقد عل أخذ الأج ة من الزيتو قبل عل ه فيكو نلي العامل نلف الناتج مثلاً و ذلك الحال لو ا التعاقد عل أخذ الأج ة زيتاً فلا بأس ب وتكو أج ة العل عليهظا أي عل صاح الشج وعل العامل . وقد أجاز ثير من الفقهاك امجارة ةزك من العظل ، قال ابن حزم [:وجائز إعطاك الغزل للنسج ةزك مسظ من ب أو ثلث أو نحو لك ... و ذلك يجوز إعطاك الثوب للخياط ةزك من مشاع أو معين وإعطاك الطعام للطحين ةزك من ذلك وإعطاك الزيتو للعل ذلك و ذلك ا ستئجار لجظي هذه الزيوت المجذو ة ةزك منها ذلك ل لك جائز ]المحل1/15 . ثم ابن حزم عن سفيا قال: أجاز الحكم - أحد الفقهاك - إجارة ال اعي للغنم بثلثها أو ربعها وهو قول ابن أبي ليل وروي عن الحسن أيضا وهو قول عطاك وابن سيرين وقتادة . وروى ابن حزم بسنده عن سعيد بن المسي أن قال بأس بأ يعالج ال جل النخل ويقوم علي بالثلث وال ب ما ينفق هو من يئاً. وروى بسنده عن سا قال : النخل يعط من عظل في من . و ابن حزم أ لك قول ابن أبي ليل والأوزاعي والليث بن سعد . انا المحل 1/15-16 . وما قال بع الفقهاك من وجود جهالة في هذا العقد فغير مسلّم ، لأ نلي ل منهظا معلوم وهو النسبة الشائعة النلف أو الثلث . ظا أ العامل يشاهد الشج وهو مثظ قبل أ يبدأ العظل فلا جهالة في المسألة . وقاس الحنابلة هذه المسألة عل المساقاة والمزارعة وقد صح في الحديث :( أ النبي أعط خيبر عل الشط ) رواه البخاري ومسلم ، والشط هو النلف . انا المغني 5/2-3 . وجاك في المدونة[:قلت: أرأيت إ قلت لل جل احلد زرعي هذا ولك نلف ؟ قال : لك جائز عند مالك . قلت : ف قال ل جدَ نخلي هذا ولك نلفها ؟ قال : لك جائز عند مالك . ف قال : التقط زيتوني هذا فظا التقىطت من من يك فلك نلف ، أيجوز هذا أم ؟ قال : هذا جائز عند مالك ]المدونة3/110 .
عدد الصفحات ١٢٤وقال اممام الق افي من المالكية[:في الكتاب- أي المدونة - يجوز حلاد الزرع وجدُّ النخل والزيتو بنلف ] ...الذخيرة6/16 . وقال الدسوقي المالكي[:وجاز العقد بقول احلد زرعي وما حلدت فلك نلف ومثل القط زيتوني وجد نخلي وما لقطت أو جددت فلك نلف ]حا ية الدسوقي عل الش ح الكب1/10 . وإ ا قال ل احلد ولك نلف فيجوز أو جد نخلي ولك نلف أو القط زيتوني هذا ولك نلف أو جز صوفي هذا ولك نلف ل لك جائز لىلىعىلم بىالأجى ة وما أوج علي لكو ل منهظا محلوراً وم ئياً . انا بلغة السالك 1/150 . وأما ما اعتظد علي من من هذه المعاملة وهو ما ورد أ الن (:نه عن قفيز الطحا) ف هذا الحديث في لام ثير لأهل العلم . قال الحافظ ابن حج [:حديث نهي الن عن قفيز الطحا ، الدارقطني ، والبيهقي من حديث أبي سعيد : نه عن عس الفحل وقفيز الطحا ، وقد أورده عبد الحق في الأحكام بلفظ : نه النبي ، وتعقب ابن القطا بأن يجده إ بلفظ البناك لما يسم فاعل – أي نهي - وفي امسناد هشام أبو لي راوي عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد يع ف ، قال ابن القطا والذهبي وزاد : وحديث منك ، وقال مغلطاي : هو ثقة فينا فيظن وثق ثم وجدت في ثقات ابن حبا " فائدة " ووق في سنن البيهقي مل حاً ب فع لكن يسنده وقفيز الطحا فس ه ابن المبارك أحد رواة الحديث بأ صورت أ يقال للطحا : اطحن بكذا و ذا بزيادة قفيز من نفس الطحين ، وقيل : هو طحن اللبرة يعلم مكيلها بقفيز منها ]التلخين الحب3/60 . وقد ضعف الحافظ ابن حج هذا الحديث في موض آخ فقال[:رواه الدار قطني وأبو يعل والبيهقي وفي إسناده ضعف ]الدراية في تخ يج أحاديث الهداية1/130 . وقد ردّ يخ امسلام ابن تيظية عل المحتجين بالحديث السابق بقول[:وأما الذين قالوا: يجوز لك إجارةً لنهي عن قفيز الطحا ، فيقال : هذا الحديث باطل أصل ل ، وليس هو في يك من ت الحديث المعتظدة و رواه إمام من الأئظة والمدينة النبوية يكن بها طحا يطحن بالأج ة و خباز بز بالأج ة . وأيضاً فأهل المدينة يكن لهم عل عهد البني مكيال يسظ القفيز وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت الع اق وض ب عليهم الخ اج فالع اق يفتح عل عهد النبي .وهذا وغيره مما يبين أ هذا ليس من لام النبي وإنما هو من لام بع الع اقيين الذين يسوغو مثل هذا قو ً باجتهادهم والحديث
عدد الصفحات ١٢٥ليس في نهي عن ا تراط جزك مشاع من الدقيق بل عن يك مسظ: وهو القفيز وهو من المزارعة لو ط لأحدهظا زرع بقعة بعينها أو يئاً مقدراً انت المزارعة فاسدة ]مجظوع فتاوى يخ امسلام ابن تيظية 30/113 . ومما يؤيد لام الشيخ ابن تيظية أ أهل المدينة ما انوا يتعاملو بالقفيز إ القفيز ا مع وفاً ومستعظلاً بلاد فارس والع اق والقفيز يعادل ستة وعش و يلوغ اماً تق يباً . اميضاح والتبيا في مع فة المكيال والميزا ص 11 . وقال يخ امسلام ابن تيظية في موض آخ [:وما ي وى عن الن أن نه عن قفيز الطحا ، فحديث ضعيف بل باطل ، ف المدينة يكن فيها طحا و خباز لعدم حاجتهم إا لك ]مجظوع فتاوى يخ امسلام ابن تيظية 12/22 . وقال بع أهل العلم إ النهي عن قفيز الطحا محظول عل جهل قدر القفيز . البح الزخار 5/51 .هذا لو سلظنا بثبوت الحديث . وخلاصة الأم أ هذه المعاملة جائزة و بأس بها إ اك ا تعاا . حكم اللقطة يقول السائل : إن صاح محل ىاري وقد وجد ولده مبلغاً بيراً من المال ( أوراق نقدية ) في المحل فقام الولد بتظزيق بع الأوراق النقدية ثم جاك خن وقال إن فقد المبل وأعط صفت فهل عل صاح المحل ضظا ما أتلف ولده من الأوراق النقدية ؟ الجواب : يسظ المال الضائ من صاحب ويجده غيره لقطة والأصل في اللقطة التع يف بها وامعلا عنها إ انت ات قيظة وأما الأمور التافهة التي يس ع إليها الفساد الثظار ونحوها فلا يحتاج إا التع يف بها وامعلا عنها ويجوز لملتقطها أ ينتف بها فقد ورد في الحديث عن أنس قال: م َ النبي بتظ ة الط يق فقال :( لو أني أخاف أ تكو من اللدقة لأ لتها ) رواه البخاري ومسلم ،فهذا الحديث يدل عل جواز أخذ المحق ات في الحال ، قال الحافظ ابن حج [:قول (:لأ لتها) ظاه في جواز أ ل ما يوجد من المحق ات ملق في الط قات لأن أن يمتن عن أ لها إ تورعاً لخشية أ تكو
عدد الصفحات ١٢٦من اللدقة التي ح مت علي لكونها م مية في الط يق فقط… و يذ تع يفاً فدل لك عل أ مثل لك يملك بالأخذ و يحتاج إا تع يف ]فتح الباري5/101-102 . وقال اممام الترمذي[:وقد رخن بع أهل العلم إ ا انت اللقطة يسيرةأ ينتف بها و يع فها وقال بعضهم إ ا ا دو دينار يع فها قدر جمعة وهو قول اسحق بن إب اهيم ]سنن الترمذي م ح تحفة الأحو ي 1/512 . وي ى بع أهل العلم أ الأمور الحقيرة التي يس ع إليها الفساد تع ف ثلاثة أيام واحتجوا عل لك بما ورد في الحديث أ النبي قال:( من التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهظاً أو ب لك فليع فها ثلاثة أيام ف ا فوق لك فليع ف ستة أيام ف جاك صاحبها وإ فليتلدق بها ) رواه أحمد والطبراني والبيهقي وفي سنده لام لأهل العلم ، قال الشو اني [:وفي إسناده عظ بن عبد ا بن يعل وقد ص ح جماعة بضعف ولكن قد أخ ج ل ابن خزيمة متابعة وروى عن جماعات . وزعم ابن حزم أن مجهول وزعم هو وابن القطا أ يعل وحكيظة التي روت هذا الحديث عن يعل مجهو . قال الحافظ : وهو عج منهظا لأ يعل صحابي مع وف اللحبة قال ابن رسلا : ينبغي أ يكو هذا الحديث معظو ً ب لأ رجال إسناده ثقات وليس في معارضة للأحاديث اللحيحة بتع يف سنة لأ التع يف سنة هو الأصل المحكوم ب عزيمة وتع يف الثلاث رخلة تيسيراً للظلتقط لأ الملتقط لليسير يشق علي التع يف سنة مشقة عايظة ويث يؤدي إا أ أحداً يلتقط اليسير وال خلة تعارض العزيمة بل تكو إ م بقاك حكم الأصل ظا هو مق ر في الأصول ويؤيد تع يف الثلاث ما رواه عبد ال زاق عن أبي سعيد :( أ علياً جاك إا النبي بدينار وجده في السوق فقال الن :ع ف ثلاثاً ففعل فلم يجد أحداً يع ف فقال: ل ) وينبغي أيضاً أ يقيد مطلق ا نتفاع المذ ور في حديث الباب بالتع يف بالثلاث المذ ور فلا يجوز للظلتقط أ ينتف بالحقير إ بعد التع يف ب ثلاثاً حملاً للظطلق عل المقيد وهذا إ ا يكن لك الشيك الحقير مأ و ً ف ا مأ و ً جاز أ ل و يج التع يف ب أصلاً التظ ة ونحوها لحديث أنس المذ ور لأ النبي قد بيَن أن يمنع من أ ل التظ ة إ خشية أ تكو من اللدقة ولو لك لأ لها وقد روى ابن أبي يبة عن ميظون زوج النبي أنها وجدت لى ة فأ لتها وقالت: يح ا الفساد ، قال في الفتح : يعني أنها لو ت تها فلم تؤخذ فتؤ ل لفسدت قال : وجواز الأ ل هو المجزوم ب عند الأ ث . ويمكن أ يقال إن يقيد حديث التظ ة وديث التع يف ثلاثاً ظا قيد ب حديث ا نتفاع ولكنها ى للظسلظين عادة بمثل لك وأيضاً الااه من قول (لأ لتها) أي في الحال ويبعد ل البعد أ ي يد لأ لتها بعد التع يف ثلاثاً وقد اختلف أهل العلم في مقدار التع يف بالحقير فحك في البح عن زيد بن علي
عدد الصفحات ١٢٧والناص والقاسمية والشافعي أن يع ف ب سنة الكثير وحك عن المؤيد با واممام يحي وأصحاب أبي حنيفة أن يع ف ب ثلاثة أيام واحتج الأولو بقول (ع فها سنة) قالوا : و يفلل . واحتج الآخ و وديث يعل بن م ة وحديث علي وجعلوهظا اللين لعظوم حديث التع يف سنة وهو اللواب لما سلف ]نيل الأوطار5/313-320 . وأما الأمور ات القيظة فيج تع يفها لمدة سنة ظا ثبت في الحديث عن أبي بن ع قال: أصبت ص ة فيها مئة دينار فأتيت النبي فقال : ع فها حو ً فع فتها حو ً فلم أجد من يع فها ثم أتيت فقال : ع فها حو ً فع فتها فلم أجد ثم أتيت ثلاثاً فقال : احفظ وعاكها وعددها وو اكها ف جاك صاحبها وإ فاستظت بها فاستظتعت بها فلقيت بعد بمكة فقال : أدري ثلاثة أحوال أو حو ً واحداً ) رواه البخاري . وعن زيد بن خالد الجهني أن قال: جاك رجل إا النبي فسأل عن اللقطة فقال:( اع ف عفاصها وو اكها ثم ع ِّفها سنة ف جاك صاحبها وإ فشأنك بها قال : فضالة الغنم قال : لك أو لأخيك أو للذئ قال : فضالة امبل ؟ قال:مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ت د الماك وتأ ل الشج حت يلقاها رب ها ) رواه مسلم . والعفاص هو الوعاك الذي يكو في المال والو اك هو الخيط الذي يشد ب الوعاك . وفي رواية لمسلم عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول ا عن اللقطة الذه أو الورق فقال : ( اع ف و اكها وعفاصها ثم ع ِّفها سنة ف تع ف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ف جاك طالبها يوماً من الده فأدها إلي ) وسأل عن ضالة امبل فقال :( مالك ولها ؟ دعها ف معها حذاكها وسقاكها ت د الماك وتأ ل الشج حت يجدها ربها ) وسأل عن الشاة فقال :( خذها ف نما هي لك أو لأخيك أو للذئ ) . قال اممام النووي [وأما التع يف سنة فقد أجم المسلظو عل وجوب إ ا انت اللقطة ليست تافهة و في معن التافهة … و بد من تع يفها سنة بامجماع ] ح النووي عل صحيح مسلم1/326 .ثم قال اممام النووي : والتع يف أ ينشدها في الموض الذي وجدها في وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواض اجتظاع الناس فيقول : من ضاع من يك ؟ من ضاع من حيوا ؟ من ضاع من درهم ؟ ونحو لك ويك ر لك وس العادة قال أصحابنا : فيع فها أو ً في ل يوم ثم في الأسبوع ثم في أ ث من ]الملدر السابق 1/326-321 . والتع يف باللقطة إ ا انت ات قيظة واج عل ال اجح من أقوال أهل العلم قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [:ف ن واج عل ل ملتقط سواك أراد لىلكها أو حفاها للاحبها وقال الشافعي: ى
عدد الصفحات ١٢٨عل من أراد حفاها للاحبها. ولنا : أ النبي أم ب زيد بن خالد وأبي بن ع و يف ق و حفاها للاحبها إنما يقيد ب يلالها إلي وط يق التع يف أما بقاؤها في يد الملتقط من غير وصولها إا صاحبها فهو وهلا ها سيا ولأ إمسا ها من غير تع يف تضيي لها عن صاحبها فلم يجز دها إا موضعها أو إلقائها في غيره ولأن لو يج التع يف لما جاز ا لتقاط لأ بقاكها في مكانها إ اً أق ب إا وصولها إا صاحبها إما بأ يطلبها في الموض الذي ضاعت في فيجدها وإما بأ يجدها م من يع فها وأخذه لها يفوت الأم ين فيح م فلظا جاز ا لتقاط وج التع يف يلا يحلل هذا الض ر ولأ التع يف واج عل من أراد لىلكها فكذلك عل من أراد حفاها ف التظليك غير واج فلا ى الوسيلة إلي فيلزم أ يكو الوجوب في المحل المتفق علي لليانتها عن الضياع عن صاحبها وهذا موجود في محل النزاع ]المغ6/11 . إ ا تق ر هذا ف العلظاك قد اتفقوا عل أ يد الملتقط يد أمانة ف ا تلفت اللقطة عنده أثناك الحول بلا تعدٍ من و تقلير فلا ضظا علي وأما إ ا تعدى أو قلّ فعلي الضظا . وقد السائل أ ابن صاح المحل قد تعدّى بتظزيق الأوراق النقدية فلا بد من ضظانها وإ ا الملتقط صبياً . قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [:إ اللبي والمجنو والسفي إ ا التقط أحدهم لقطة ثبتت يده عليها لعظوم الأخبار ولأ هذا تكس فلح من ا صطياد وا حتطاب وإ تلفت في يده بغير تف يط فلا ضظا علي لأن أخذ ما ل أخذه وإ تلفت بتف يط ضظنها في مال وإ ا علم بها ولي لزم أخذها لأن ليس من أهل الحفظ والأمانة ف ت ها في يده ضظنها لأن يلزم حفظ ما يتعلق ب حق اللبي وهذا يتعلق ب حق ف ا ت ها في يده ا مضيعاً لها ]المغ6/100 . وخلاصة الأم أ عل ولي اللبي ضظا ما أتلف ولده من المال الملتقط.
عدد الصفحات ١٢٩الفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد يقول السائل : ق أت في تاب فق لاماً عن الحقوق وأ منها ما هو حق تعاا ومنها ما هو حق للناس فأرجو بيا الف ق بينهظا وما أث لك عل المعاصي التي ارتكبها امنسا ثم تاب منها ؟ الجواب : قسم جمهور أهل العلم الحق باعتبار صاح الحق إا أربعة أقسام وهي : أو ً : حق ا تعاا ويسظ الحق العام : وهو ما قلد ب التق ب إا ا تعاا وتعايظ وإقامة عائ دين ، أو قلد ب تحقيق النف العام دو اختلاص بأحد ، ونس هذا الحق تعاا لعام خط ه وشمول نفع ظا قال ابن يم الحنفي في فتح الغفار 3/53 . وحق ا تعاا يشظل اميما ب جل جلال والللاة والليام والز اة والحج والجهاد وإقامة الحدود والكفارات وغير لك . انا الف وق 1/110-111 الموسوعة الفقهية12/11-13 . ثانياً: حق العبد المح : وهو ما ا متعلقاً بملالح امنسا الخاللة ، قال الق افي [:وحق العبد ملالح ] الف وق1/110 . وحق العبد المح يشظل الحقوق المالية ، قال الشيخ محظد أبو زه ة[:حقوق العباد الخاللة و لك الديو والأملاك وحق الوراثة وغير لك مما يتعلق بالأموال نقلاً وبقاكً ، فهذه لها حقوق العباد خاللة وا عتداك عل حقوق العباد ظلم ، و يقبل ا تعاا توبة عبد قد أ ل حقاً من حقوق العباد إ إ ا أداه أو أسقط صاحب وعفا ]أصول الفق ص311 . وحق العبد يقبل امسقاط ، ف ا أسقط إنسا حقاً ل عل غيره فل لك ، قال الق ا[:ونعني وق العبد المح أن لو أسقط لسقط ]الف وق1/111 . ثالثاً: ما اجتظ في حق ا وحق العبد وحق ا غال : ومثال حد القذف فهو من جهة أ في مساً بأع اض الناس علناً فهو حق تعاا ، ومن جهة أ المقذوف بالزن قد اتهم في ع ض فهو حق ل ولكن حق ا غال في . و ذلك حد الس قة بعد أ يبل اممام ، و ذلك عدة المطلقة وعدة المتوف عنها زوجها
عدد الصفحات ١٣٠